النص المفهرس
صفحات 101-120
التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتاح باب: ٨٢، ٨٣ حديث: ١٠١٥ - ١٠١٧ عن أبي العلاء ، عن يحيى بن جعدة ، عن أم هانئ ، قالت : كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على عريشي . ٨٢ - باب مد الصوت بالقراءة (ت ٣٣٩) ١٠١٥ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن ، حدثنا جرير بن حازم ، عن قتادة، قال : سألت أنساً كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : کان يمد صوته مداً . ٨٣ - تزيين القرآن بالصوت (ت ٣٤٠) ١٠١٦ - أخبرنا علي بن حجر ، حدثنا جرير، عن الأعمش ، عن طلحة بن مصرف ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((زينو القرآن بأصواتكم)). ١٠١٧ - أخبرنا عمرو بن علي قال : حدثنا يحيى قال: حدثنا شعبة قال : قوله : جعدة ، بمفتوحة وسكون مهملة - مغني . قوله : عريشي ، العريش كل ما يستظل به ، ويطلق على بيوت مكة لأنها كانت عيداناً تنصب ويظلل عليها - س . قوله : يمد صوته مداً : أي يطيل الحروف الصالحة للإطالة يستعين بها على التدبر والتفكر وتذکیر من یتذ کر ۔۔ س . وفي البخاري ((ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم)) يمد بـ ((بسم الله)) ويمد بـ ((الرحمن)) ويمد بـ (( الرحيم)) ـ ف . قوله : مصرف ، بكسر راء مشددة على الصواب ، وحكى فتحها - مغني . ١٠١٥ - خ فضائل القرآن ٢٩: ٩١/٩، د الصلاة ٣٥٥: ١٥٤/٢، ت الشمائل ٤٣: رقم ٢٩٨، ق الإقامة ١٧٩ : ٤٢٩/١، حم : ١٢٧/٣، ١٩٨ - المزي: ١١٤٥/٣٠٠/١. ١٠١٦ - خ التوحيد ٥٢ : ٥١٨/١٣ تعليقاً، د الصلاة ٣٥٥: ١٥٥/٢، ق الإقامة ١٧٦: ٤٢٦/١، حم: ٢٨٣/٤، ٢٨٥، ٣٠٤ _ المزي: ١٧٧٥/٢٥/٢. ١٠١٧ - صحيح ، انظر رقم ١٠١٦. ١٠١ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب : ٨٣ حديث : ١٠١٨ حدثني طلحة ، عن عبد الرحمن بن عوسجة ، عن البراء بن عازب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( زينو القرآن بأصواتكم)). قال ابن عوسجة : كنت نسيت هذه ((زينو القرآن)) حتى ذكرنيه الضحاك بن مزاحم . ١٠١٨ - أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال : حدثنا ابن أبي حازم ، عن يزيد بن عبد الله، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله قوله : عوسجة ، بمفتوحة وسكون واو وفتح مهملة وجيم - مغني . قوله : زينوا القرآن إلخ ، أي بتحسين أصواتكم عند القراءة ، فإن الكلام الحسن يزيد حسناً وزينة بالصوت الحسن ، وهذا مشاهد ، ولما رأى بعضهم أن القرآن أعظم من أن يحسن بالصوت بل الصوت أحق بأن يحسن بالقرآن قال : معناه زينوا أصواتكم بالقرآن ، هكذا فسره غير واحد من أئمة الحديث ، وزعموا أنه من باب القلب ، وقال شعبة: نهاني أيوب أن أحدث ((زينوا القرآن بأصواتكم)) ورواه معمر، عن منصور، عن طلحة: ((زينو أصواتكم بالقرآن)) وهو الصحيح ، والمعنى : اشتغلوا بالقرآن واتخذوه شعاراً وزينة - س . أقول : الظاهر هو الأول، ويؤيده لفظ الدارمي ((حسنوا القرآن بأصواتكم)) فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسناً ، ورأيهم في مقابلة النص ليس بشئ، والأحاديث الآتية أيضاً تؤيد ذلك - ف . قوله : زنبور ، بضم الزاي والموحدة ، قال في التقريب : اسم زنبور جعفر - فى . قوله : ما أذن الله ، بكسر الذال ، أي ما استمع لشئ مسموع كاستماعه لنبي ، والمراد جنس النبي ، والقرآن القراءة ، أو كلام الله مطلقاً ، ولما كان الاستماع على الله تعالى محالاً لأنه شأن من يختلف سماعه بكثرة التوجه وقلته ، وسماعه تعالى لا يختلف قالوا : هذا كناية عن تقريب القارئ وإجزال ثوابه - س. أقول : لا حاجة إلى التأويل، بل نكل حقيقة معناه إلى الله ، ولا ننفي صفة الاستماع - والله أعلم - ف . ١٠١٨ - خ فضائل القرآن ١٩: ٦٨/٩، والتوحيد ٣٢، ٥٢: ٤٥٣/١٣، ٥١٨، م المسافرين ٣٤ : ٥٤٥/١، د الصلاة ٣٥٥: ١٥٧/٢، حم: ٢٧١/٢، ٢٨٥، ٤٥٠ - المزي: ١٠/ ١٤٩٩٧/٤٧٣. ١٠٢ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب: ٨٣ حديث: ١٠١٩ - ١٠٢٢ عليه وسلم يقول: (( ما أذن الله لشئ ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)). ١٠١٩ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ما أذن الله عز وجل لشئ - يعني أذنه لنبي يتغني بالقرآن )). ١٠٢٠ - أخبرنا سليمان بن داود ، عن ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن ابن شهاب أخبره ، أن أبا سلمة أخبره ، أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع قراءة أبي موسى فقال: (( لقد أوتي مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام )) . ١٠٢١ - أخبرنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار، عن سفيان، عن الزهري ، عن عروة، عن عائشة قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى فقال : (( لقد أوتي هذا من مزامير آل داود عليه السلام)). ١٠٢٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة قوله: ((يتغنى بالقرآن)) أي يحسن صوته به حال قراءته، أو هو الجهر، وقوله ((يجهر به)) تفسير له ، أو يلين و يرقق صوته ليجلب به إلى نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء ، وينقطع به عن الخلق إلى الخالق جل وعلا - س . قوله : يعني أذنه ، بفتح همزة وذال معجمة معاً ، أي استماعه ـ- س . قوله: ((مزامير آل داود)) وفي النهاية: شبه حسن صوته وحلاوة نغمته بصوت المزمار ، ١٠١٩ - صحيح ، انظر رقم ١٠١٨. ١٠٢٠ - صحيح، ق الإقامة ١٧٦: ٤٢٦/١، حم: ٣٦٩/٢، ٤٥٠. ١٠٢١ - صحيح الإسناد، تفرد به المصنف، حم: ٣٧/٦، ١٦٧، وهو عند خ وم من حديث أبي موسى وبريدة _ المزي : ١٦٤٥٦/٤١/١٢. ١٠٢٢ - صحيح الإسناد، تفرد به المصنف ، انظر رقم ١٠٢١ . ١٠٣ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب : ٨٣ حديث : ١٠٢٣ أبي موسى فقال: ((لقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود عليه السلام)). ١٠٢٣ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث بن سعد، عن عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ، عن يعلى بن مملك ، أنه سأل أم سلمة ، عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلاته ؟ قالت : مالكم وصلاته ، ثم نعتت قراءته ، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفاً حرفاً . وداود هو النبي ، وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة ، والمراد بآل داود نفسه ، وكثيراً ما يطلق آل فلان علی نفسه - س . قوله : نعتت قراءته ، أي وصفت وبينت بالقول أو بالفعل بأن قرأت كقراءته صلى الله عليه وسلم - س . قوله: حرفاً حرفاً: قال أبو البقاء: نصبهما على الحال، أي مرتلة، نحو ((أدخلتهم رجلاً رجلاً)) أي منفردين ــ س، ز. وروى الترمذي [٢٩٢٧] عن أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ، يقول: ﴿ الحمد لله رب العالمين﴾ ثم يقف، ثم يقول: ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ ثم يقف، قوله: ((يقطع قراءته)) من التقطيع أي يقرء بالوقف على رؤوس الآيات ((يقول )) بيان لقوله: ((يقطع)) والوقف المستحسن على أنواع ثلاثة: الحسن والكافي والتام ، فيجوز الوقف على كل نوع عند القراء العظام ، وقد أشار إليه الجزري بقوله : تعلق أو کان معنی فابتد ٠ وهي لما تم فإن لم يوجد إلا رؤس الآي جوز فالحسن * فالتام والكافي ولفظا فامنعن وشرحه يطول ، ثم اختلف أرباب الوقوف في الوقف على رأس الآية إذا كان هناك تعلق لفظي كما فيما نحن فيه ، واستدل به بهذا الحديث وعليه الشافعي ، وأجاب الجمهور عنه بأن وقفه كان ليبين للسامعين رؤس الآي ، فالجمهور على أن الوصل أولى ، والجزري على أنه يستحب الوقف عليها بالانفصال - كذا في المرقاة (٦١٦/٢) ، فالأفضل الوقوف على رؤس الآيات وإن تعلقت بما ١٠٢٣ - حسنه الترمزي، د الصلاة ٣٥٥: ١٥٤/٢، ت فضائل القرآن ٢٣: ١٨٢/٥، حم: ٦/ ٢٩٤، ٣٠٠، وأعاده المصنف في قيام الليل ١٣: برقم ١٦٣٠ وراجع الإرواء رقم ٣٤٣ - المزي : ١٨٢٢٦/٣٦/١٣. ١٠٤ التعليقات السلفية الجزء الثاني باب: ٨٤، ٨٥ حديث: ١٠٢٤، ١٠٢٥ ١١ - الافتتاح ٨٤ _ باب التكبير للركوع (ت ٣٤١) ١٠٢٤ - أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أن أبا هريرة ــ حين استخلفه مروان على المدينة ـ كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ، ثم يكبر حين يركع ، فإذا رفع رأسه من الركعة قال: ((سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد)) ثم يكبر حين يهوي ساجداً ، ثم يكبر حين يقوم من الثنتين بعد التشهد يفعل مثل ذلك حتى يقضي صلاته ، فإذا قضى صلاته وسلم أقبل على أهل المسجد فقال : والذي نفسي بيده ! إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم . ٨٥ - رفع اليدين للركوع حذاء فروع الأذنين (ت ٣٤٢) ١٠٢٥ - أخبرنا علي بن حجر ، حدثنا إسماعيل ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن نصر بن عاصم الليثي، عن مالك بن الحويرث قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها ، وذهب بعض القراء إلى أن تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها ، واتباع هدى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى ، وممن ذكر ذلك البيهقي ورجحه - انتهى من الزاد (٨٨/١) وإليه ذهب أبو عمرو من القراء كما في الإتقان (٨٧/١ ) وذكر الفنجابي ترجيحه عن الشيخ عبد الحق في شرح المشكاة وشرح سفر السعادة - والله أعلم . قوله: حين يهوي، كـ ((يضرب )) أي يسقط ويهبط ـــ س . قوله : إني لأشبهكم صلاة إلخ ، يقول لهم ذلك ترغيباً لهم في فعل مثلها - س . قوله : يرفع يديه إلخ ، مالك بن الحويرث راوي هذا الحدیث کان یرفع يديه - كما في صحيح البخاري - عملاً بهذا الحديث لما قال صلى الله عليه وسلم له ولمن معه من الوفد حين ودع لهم ١٠٢٤ - خ الأذان ١١٥، ١١٧، ١٢٨: ٢٢٩/٢، ٢٧٢، ٢٩٠، م الصلاة ١٠: ٢٩٣/١، ٢٩٤، د فيه ١٤٠: ٥٢٢/١، ط الصلاة ٤: ٧٦/١، حم: ٢٣٦/٢، ٢٧٠، ٣٠٠، ٣١٩، ٤٥٢، ٤٩٧، ٥٠٢، ٥٢٧، ٥٣٣، وأعاده المصنف في التطبيق ٩٠، ٩٤: برقم ١١٥١، ١١٥٦، ١١٥٧ - المزي: ١٥٣٢٦/٦٠/١١. ١٠٢٥ - صحيح ، انظر رقم ٨٨١ . ١٠٥ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتاح باب: ٨٦، ٨٧ حديث: ١٠٢٦، ١٠٢٧ يرفع يديه إذا كبر ، وإذا ركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، حتى بلغتا فروع أذنيه . ٨٦ - باب رفع اليدين للركوع حذو المنكبين (ت ٣٤٣) ١٠٢٦ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منکبیه ، وإذا رکع ، وإذا رفع رأسه من الركوع . ٨٧ - ترك ذلك (ت ٣٤٤) ١٠٢٧ - أخبرنا سويد بن نصر ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن سفيان ، عن عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : ألا أخبركم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : فقام فرفع يديه أول مرة (( صلوا كما رأيتموني أصلي)) فإن الرفع داخل في هذا العموم فلا يقابله وغيره من الأحاديث المرفوعة فعل بعض الصحابة ، ولو ثبت الترك من النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً لا ينافي الاستحباب ولا السنة كما سيأتي عن الفاضل السندي - فى . ففيه دليل على بقاء الرفع وعدم نسخه فإن مالكاً قدم المدينة عام تبوك في رجب سنة ٩ وقد بقي صلى الله عليه وسلم بعده تسعة عشر شهراً ، ( أعني: إلى ربيع الأول سنة ١١ هـ) ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ترك الرفع في هذه المدة ولو مرة ، بل ثبت من حديث وائل ( الذي جاء ) في شوال سنة ١٠ هـ، وسنوضحه في ((باب موضع اليدين عند الجلوس للتشهد الأول)) [برقم ١١٦٠] - إن شاء الله تعالى . قوله: حذو المنكبين، وفي بعض النسخ: ((حذاء المنكبين)) أي الرخصة في ترك ذلك كما سیأتي تبویبه على هذا الحديث - فى . ١٠٢٦ - صحيح ، انظر رقم ٨٧٧ . ١٠٢٧ - إسناده حسن ، ولكن متنه غير ثابت كما يأتي في التعليق - قاله أبو الأشبال، د الصلاة ١١٩ : ٤٧٧/١، ٤٧٨، ت فيه ٧٦: ٤٠/٢، حم: ٣٨٨/١، ٤٤٢، وأعاده المصنف في التطبيق ٢٠ : برقم ١٠٥٩ - المزي : ٩٤٦٨/١١٣/٧ . ١٠٦ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب : ٨٨ حديث : ١٠٢٨ ثم لم يعد . ٨٨ - إقامة الصلب في الركوع (ت ٣٤٥) ١٠٢٨ - أخبرنا قتيبة، حدثنا الفضيل، عن الأعمش ، عن عمارة بن عمير ، قوله : ثم لم يعد ، قد تكلم ناس في ثبوت هذا الحديث ، والقوى أنه ثابت من رواية عبد الله ابن مسعود ، نعم قد روى من رواية البراء لكن التحقيق عدم ثبوته من رواية البراء ، فالوجه أن الحديث ثابت لكن يكفي في إضافة الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كونه صلى هذه الصلاة أحياناً ، وإن كان المتبادر الاعتياد والدوام ، فيجب الحمل على كونها كانت أحياناً توفيقاً بين الأدلة ودفعاً للتعارض ، وعلى هذا، فيجوز أنه صلى الله عليه وسلم ترك الرفع عند الركوع وعند الرفع منه إما لكون الترك سنة كالفعل ، أو لبيان الجواز ، فالسنة هي الرفع لا الترك - والله تعالى أعلم - س. أقول ، ولله در الشارح ما أحكم إيمانه حيث لم يبال مخالفة مذهب إمامه عند وجود الدليل على خلافه ، وهكذا سبق عنه في كتاب الافتاح تحت حديث ابن عمر [رقم ٨٧٧] - فى . وقال العلامة محمد إسماعيل الشهید حفيد الشاه ولي الله « في تنوير العینین في إثبات رفع اليدين )) قول ابن مسعود ظاهر في عدم رفع النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث السابقة ( في إثبات الرفع ) منصوص على رفعه فلا يعارضها على تقدير فرض التعارض بينهما ، وإلا فلا وجه للتعارض ، فإن قوله لا يدل على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إلا كذلك ، وكذا حديث البراء إن سلمنا صحة قوله: (( ثم لا يعود)) وأعرضنا عن التأويل المشهور أن معنى ((لا يعود)) عدم الرفع في ابتداء الركعة الثانية كما كان في الأولى كما ذكره صاحب الفتوحات - انتهى. وسنذكر كلام جده قريباً - إن شاء الله تعالى . قوله : ثم لم يعد ، ضعف أكثر المحدثين هذا الحديث كما ذكرهم الحافظ في التلخيص ، وقال ( في فتح الباري ) : رده الشافعي بأنه لم يثبت ، ولو ثبت لكان المثبت مقدماً على النافي ، وقد صححه بعض أهل الحديث لكنه استدل به على عدم الوجوب ، والطحاوي إنما نصب الخلاف مع من يقول بوجوبه كالأوزاعي وبعض أهل الظاهر - فى . ١٠٢٨ - صحيح، د الصلاة ١٤٨: ٥٣٤/١، ت فيه ٨١: ٥١/٢، ق الإقامة ١٦: ٢٨٢/١، حم: ١١٩/٤ / ١٢٢ - المزي : ٩٩٩٥/٣٣٤/٧. ١٠٧ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتاح باب : ٨٩ حديث : ١٠٢٩ عن أبي معمر ، عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود )). ٨٩ - الاعتدال في الركوع (ت ٣٤٦) ١٠٢٩ - أخبرنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن سعيد ابن أبي عروبة وحماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ((اعتدلوا في الركوع والسجود ولا يبسط أحدكم ذراعیە کالكلب )» . قوله: (( لا يقيم إلخ)) أي لا يعدل ولا يسوي ، والمقصود الطمأنينة في الركوع والسجود ، ولذا قال الجمهور بافتراض الطمأنينة ، والمشهور من مذهب أبي حنيفة ومحمد عدم الافتراض ، لكن نص الطحاوي في آثاره على أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود ، وهو أقرب إلى الأحاديث - والله أعلم - س . واعتذر من لم يقل به (وهم أكثر الحنفية) بأنه زيادة على النص لأن المأمور به في القرآن مطلق السجود فيصدق بغير طمأنينة ، فالطمأنينة زيادة ، والزيادة على المتواتر بالآحاد لا تعتبر ، وعورض بأنها ليست زيادة لكن للبيان المراد بالسجود ، وأنه خالف السجود اللغوي لأنه مجرد وضع الجبهة ، فبينت السنة أن السجود الشرعى ما كان بالطمأنينة - انتهى من الفتح ( ٤٣٤/١ = ٢٨٠/٢ ) . ووافق الطحاوي من متأخريهم ((بحر العلوم)) وزيف أصلهم هذا الفاسد في رسائل الأركان . قوله: ((اعتدلوا في الركوع)) أي توسطوا فيه بين الاتفاع والانخفاض ، وكذا توسطوا في السجود بين الافتراش والقبض بوضع الكفين على الأرض ، ورفع المرفقين عنها ، والبطن عن الفخذ ، وبسط الكلب هو وضع المرفقين مع الكفين على الأرض - س . ١٠٢٩ - خ المواقيت ٨: ١٥/٢، والأذان ١٤١: ٣٠١/٢، م الصلاة ٤٥: ٣٥٥/١، د فيه ١٥٨: ٥٥٤/١، ت فيه ٩٠: ٦٦/٢، ق الإقامة ٢١: ٢٨٨/١، حم: ١١٥/٣، ١٧٧، ١٧٩، ١٩١، ٢١٤، ٢٧٤، ٢٩١، أعاده المؤلف برقم ١١٠٤ و١١١١ - المزي: ١/ ٣٠٤/ ١١٦١ و١١٩٧/٣١٤. ١٠٨ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتاح باب: ٩٠ حديث : ١٠٣٠ ٩٠ - باب التطبيق (ت ٣٤٧) ١٠٣٠ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد بن الحارث ، عن شعبة ، عن سليمان قال : سمعت إبراهيم يحدث ، عن علقمة والأسود ، وأنهما كانا مع عبد الله في بيته فقال : أصلى هؤلاء ؟ قلنا : نعم ، فأمهما وقام بينهما بغير أذان ولا إقامة ، قال : إذا كنتم ثلاثة فاصنعوا هكذا ، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم ، وليفرش كفيه على فخذيه فكأنما أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله : التطبيق ، هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد ، وهو منسوخ بالاتفاق - س . قوله : فليؤمكم أحدكم ، أي ليقدم عليكم في القيام وليقم مقام الإمام من القوم - س . أقول : قد ثبت في الصحيحين وغيرهما من الأحاديث المرفوعة إقامة الاثنين خلف الإمام كالثلاثة ، وبه أخذ الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين ، ولم يلتفتوا إلى فعل ابن مسعود وأصحابه - في . قوله : وليفرش كفيه على فخذيه ، من افرش ، أي ليجعلهما كالفراش لهما ، أي ليضعهما على فخذيه في التشهد ، والظاهر أن مراده أنه لا يطبق في التشهد إذا كانوا أكثر من ثلاثة . وقوله: ((فكأنما أنظر)) كلام يتعلق بالتطبيق ، أي رأيته صلى الله عليه وسلم طبق ، فكأنما أنظر إلخ ، والتطبيق هو أن يجمع بين أصابع يديه ويجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد ، وهو منسوخ بالاتفاق كما سيذكره المصنف ، وهذا الذي ذكرت هو مقتضى ظاهر هذه الرواية المذكورة في هذا الكتاب ، لكن الظاهر أن فيه اختصاراً ، ففي رواية مسلم (( وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم ، وإذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه على فخذيه ، وليجنا وليطبق بين كفيه ، فلكأني أنظر إلى اختلاف أصابع رسول الله صلی الله عليه وسلم)) . وقوله: ((ليجناً)) بفتح الياء وسكون الجيم آخره همزة ، أي ليركع ، وعلى هذا فمعنى ليفرش كفيه إلخ ، أي ليفرش أحدكم ذراعيه ، أريد بالكف الذراع ، أي عند الركوع ، وفيه اختصار ، أي ليطبق بين كفيه - والله تعالى أعلم - س . ١٠٣٠ - صحيح ، انظر رقم ٧٢٠ . ١٠٩ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتاح باب: ٩١ حديث : ١٠٣١ - ١٠٣٤ ١٠٣١ - أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال : حدثنا عمرو - وهو ابن أبي قيس - ، عن الزبير بن عدي ، عن إبراهيم ، عن الأسود وعلقمة قالا : صلينا مع عبد الله بن مسعود في بيته ، فقام بيننا ، فوضعنا - يعني أيدينا على ركبنا - فنزعهما فخالف بين أصابعنا ، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . ١٠٣٢ - أخبرنا نوح بن حبيب ، حدثنا ابن ادريس ، عن عاصم بن كليب ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، عن علقمة ، عن عبد الله قال : علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ، فقام ، فکبر ، فلما أراد أن یر کی طبق یدیه بین ر کبتيه ور کع ، فبلغ ذلك سعداً فقال : صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا ، يعني الإمساك بالركب . ٩١ _ نسخ ذلك (ت ٣٤٨) ١٠٣٣ - أخبرنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي يعفور ، عن مصعب بن سعد قال : صليت إلى جنب أبي ، وجعلت يدي بين ركبتي ، فقال لي : أضرب بكفيك على ركبتيك ، قال : ثم فعلت ذلك مرة أخرى فضرب يدي وقال : إنا قد نهينا عن هذا ، وأمرنا أن نضرب بالأكف على الركب . ١٠٣٤ - أخبرنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي قوله : فنزعهما ، وفي بعض النسخ: ((فنزعها)) . قوله : فخالف بين أصابعنا ، أي بالتشبيك ـ- س . قوله : أمرنا ، على بناء المفعول - س . ١٠٣١ - صحيح ، انظر رقم ٧٢٠ . ١٠٣٢ - صحيح، د الصلاة ١١٨: ٤٧٧/١ - المزي : ٩٤٦٩/١١٤/٧. ١٠٣٣ - خ الأذان ١١٨: ٢٧٣/٢، م المساجد ٥: ٣٨٠/١، د الصلاة ١٥٠: ٥٤١/١، ت فيه ٧٧: ٤٤/٢، ق الإقامة ١٧ : ٢٨٣/١، حم: ١٨١/١، ١٨٢ - المزي: ٣٩٢٩/٣١٥/٣. ١٠٣٤ - صحيح ، انظر رقم ١٠٣٣. ١١٠ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتاح باب: ٩٢، ٩٣ حديث: ١٠٣٥ - ١٠٣٧ خالد ، عن الزبير بن عدي ، عن مصعب بن سعد قال : فطبقت ، فقال أبي : إن هذا شئ كنا نفعله ، ثم ارتفعنا إلى الركب . ٩٢ _ الإمساك بالركب في الركوع (ت ٣٤٩) ١٠٣٥ _ أخبرنا محمد بن بشار قال : حدثني أبو داود قال: حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عمر قال : سُنْت لكم الركب ، فأمسكوا بالركب . ١٠٣٦ - أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله، عن سفيان ، عن أبي حصين ، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال : قال عمر : إنما السنة الأخذ بالركب . ٩٣ _ باب مواضع الراحتين في الركوع (ت ٣٥٠) ١٠٣٧ - أخبرنا هناد بن السرى في حديثه ، عن أبي الأحوص ، عن عطاء بن السائب ، عن سالم قال : أتينا أبا مسعود فقلنا له : حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام بين أيدينا ، وكبر ، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه ، وجعل أصابعه أسفل من ذلك ، وجافى بمرفقيه حتى استوى كل شئ منه ، ثم قال : سمع الله لمن حمده ، فقام حتى استوى كل شئ منه . قوله : ثم ارتفعنا إلى الركب ، أي نقلنا وقربنا إلى الر کب ، أي أمرنا أن نترك وضع الیدین بين الركبتين ، ونضعهما عليهما - والله أعلم - فى . قوله : ((حصين)) بالفتح ، اسمه عثمان بن عاصم أحد الأئمة ، صاحب سنة -من الخلاصة . قوله : السلمي ، بمضمومة وفتح لام ، منسوب إلى سليم بن منصور ، أبو عبد الرحمن ، كنية عبد الله بن حبيب - من المغني . قوله : وجافى بمرفقيه ، أي بعدهما عن الجنب ـ- س . ١٠٣٥ - صحيح الإسناد، ت الصلاة ٧٧ : ٤٣/٢ - المزي: ١٠٤٨٢/٣٧/٨. ١٠٣٦ - صحيح الإسناد، انظر رقم ١٠٣٥. ١٠٣٧ - صحيح إلا جملة الأصابع، د الصلاة ١٤٨: ٥٣٩/١ _ المزي: ٩٩٨٥/٣٢٩/٧. ١١١ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب: ٩٤، ٩٥ حديث: ١٠٣٨، ١٠٣٩ ٩٤ _ باب مواضع أصابع اليدين في الركوع (ت ٣٥١) ١٠٣٨ - أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي ، حدثنا حسين ، عن زائدة ، عن عطاء ، عن سالم أبي عبد الله ، عن عقبة بن عمرو قال : ألا أصلي لكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ؟ فقلنا: بلى، فقام ، فلما ركع وضع راحتيه على ركبتيه ، وجعل أصابعه من وراء ركبتيه ، وجافى إبطيه حتى استقر كل شئ منه، ثم رفع رأسه فقام حتى استوی كل شئ منه ، ثم سجد فجافى إبطيه حتى استقر كل شئ منه ، ثم قعد حتى استقر كل شئ منه، ثم سجد حتى استقر كل شئ منه، ثم صنع كذلك أربع ركعات، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ، وهكذا كان يصلي بنا . ٩٥ _ باب التجافي في الركوع (ت ٣٥٢) ١٠٣٩ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن علية ، عن عطاء بن السائب، عن سالم البراد قال : قال أبو مسعود : ألا أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ؟ قلنا : بلى ، فقام ، فكبر ، فلما ركع جافى بين إبطيه حتى لما استقر كل شئ منه رفع رأسه ، فصلى أربع ركعات هكذا ، وقال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي . قوله: جافى بين إبطيه، لابد من إضافة ((بين)) إلى متعدد ، فيتوهم أن ذلك المتعدد ههنا إبطيه بالتننية ، وليس كذلك ، بل إبطيه أحد طرفي المتعدد ، والطرف الثاني محذوف أي بين إبطيه وبين ما يليهما من الجنب ، والمعنى : بين كل من إبطيه وما يليهما من الجنب ، والحاصل أن المراد بإبطيه كل واحد منهما ، فما بقي متعدداً فلا بد من اعتبار أمر آخر يحصل بالنظر إليه التعدد ، وهذا معنى قول من قال : أي ينحي كل إبط عن الجنب الذي يليها، ولو أبقى الكلام على ظاهره لم يستقم ، كما لا يحفی - س . ١٠٣٨ - صحيح إلا جملة الأصابع، انظر رقم ١٠٣٧. ١٠٣٩ - صحيح لغيره، انظر رقم ١٠٣٧ . ١١٢ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب: ٩٦، ٩٧ حديث: ١٠٤٠، ١٠٤١ ٩٦ _ باب الاعتدال في الركوع (ت ٣٥٣) ١٠٤٠ - أخبرنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال : حدثني محمد بن عمرو بن عطاء ، عن أبي حميد الساعدي قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ر کع اعتدل ، فلم ينصب رأسه ولم يقنعه ، ووضع يديه على ركبتيه . ٩٧ - النهي عن القراءة في الركوع (ت ٣٥٤) ١٠٤١ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا حماد بن مسعدة ، عن أشعث ، عن محمد ، عن عبيدة ، عن علي قال : نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن القسي والحرير وخاتم الذهب ، وأن أقرأ وأنا راكع ، وقال : مرة أخرى : وأن أقرأ راكعاً . قوله : اعتدل ، أي توسط بين الارتفاع والانخفاض، وفسره بقوله: «فلم ينصب رأسه ولم يقنعه)) ونصب الرأس معروف ، والإقناع يطلق على رفع الرأس وخفضه من الأضداد ، والمراد ههنا الثاني، وفي النهاية: ووقع في بعض النسخ ((فلم ينصب)) والمشهور فلم يصوب ، أي لم يخفضه جداً ، وعلى هذا فالاقناع بمعنى الرفع ، وكذا على ما في بعض النسخ: ((فلم يصب)) من صب الماء ، والمراد الإنزال بحمل الإقناع على معنى الرفع ـ- س . قوله : وأن أقرأ إلخ ، وقيل : ذلك لما في الركوع والسجود من الذكر والتسبيح ، ولو كانت قراءة القرآن فيهما لزم الجمع بين كلام الله وكلام غيره في محل واحد ، وكأنه كره لذلك ، ١٠٤٠ - خ الأذان ١٤٥: ٣٠٥/٢، د الصلاة ١٨١: ٥٨٩/١، ت فيه ١١١: ١٠٥/٢، ق الإقامة ١٥، ٧٢ : ٢٨٠/١، ٣٣٧، حم: ٤٢٤/٥ - المزي: ١١٨٩٧/١٤٩/٩. ١٠٤١ - أخرجه مطولاً ومختصراً كل من: م الصلاة ٤١ : ٣٤٨/١، ٣٤٩، واللباس ٤ : ١٦٤٨/٣، د فيه ١١ : ٣٢٢/٤، ت الصلاة ٨٠: ٥/٢، واللباس ٥، ١٣: ٢١٩/٤، ٢٢٦، ق فيه ٢١، ٤٠: ١١٩١/٢، ١٢٠٢، ط الصلاة ٦: ٨٠/١، حم: ٨٠/١، ٨١، ٩٢، ١٠٤، ١٠٥، ١١٤، ١١٩، ١٢١، ١٢٣، ١٢٦، ١٢٧، ١٣٢، ١٣٣، ١٣٤، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٦، وأعاده المصنف في باب ٦١: بأرقام ١١١٩، ١١٢٠، وفي الزينة ٤٣، ٤٤، ٧٧، بأرقام ٥١٦٨ - ٥١٨٨ و ٥٢٦٩ - ٥٢٧٤ _ المزي ٤٣١/٧/ ١٠٢٣٨ . ١١٣ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتاح باب : ٩٧ حديث : ١٠٤٢، ١٠٤٣ ١٠٤٢ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان ، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن علي قال : نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ، وعن القراءة راكعاً ، وعن القسي والمعصفر . ١٠٤٣ - أخبرنا الحسن بن داود المنكدري، حدثنا ابن أبي فديك، عن الضحاك ابن عثمان ، عن إبراهيم بن حنين، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس ، عن علي قال : نهائي رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا أقول نهاكم - عن تختم الذهب، وعن لبس القسى ، وعن لبس المقدم والمعصفر ، وعن القراءة في الركوع . وفيه أن الركعة الأولى لا تخلو عن دعاء استفتاح فلزم من القراءة فيها الجمع ، فتأمل - قاله السندي. ويمكن أن يقال: إن الركوع والسجود حالان دالان على الذل ويناسبهما الدعاء والتسبيح ، فنهى عن القراءة فيهما تعظيماً للقرآن الكريم - كذا في المرقاة - والله أعلم . قوله: ((حنين)) بمضمومة وفتح نون أولى - مغني. قوله : عن القسي ، بفتح القاف ، وكسر السين المشددة ، نسبة إلى موضع ، تنسب إليه الثياب القسية ، وهي ثياب مضلعة بالحرير ، تعمل بالقس من بلاد مصر مما يلي الفرماء - س. وفي ((مجمع بحار الأنوار)) القسي، هي ثياب من كتان مخلوط بحرير، نسبت إلى قرية ((قس)) بفتح قاف، وقيل: بكسرها، وقيل: أصله ((قزى)) بالزاي، نسبة إلى ((القز)) ضرب من الإبريسم ، فأبدلت سيئاً. قوله : والمعصفر ، أي المصبوغ بالعصفر - مجمع . والعصفر ، بضم العين والفاء ، نبات صيفي يستخرج منه صبغ أحمر - وسيط . قوله : ولا أقول : نهاکم ، لم يرد أنه نهي مخصوص به إذ الأصل في التشريع العموم ، بل أراد أن اللفظ ورد خطاباً له فقط، ولم يخاطبه بلفظ عام يشمله وغيره ، نعم حكم الغير ثابت بعموم - س. قوله : لبس القسي ، هم بضم اللام مصدر « لبس الثوب » بکسر الباء ـ- س . قوله : المقدم ، بضم ميم وفتح فاء وتشديد دال مهملة مفتوحة ، في النهاية : هو الثوب ١٠٤٢ - حسن ، انظر رقم ١٠٤١. ١٠٤٣ - صحيح، انظر رقم ١٠٤١. ١١٤ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب: ٩٨ حديث : ١٠٤٤ - ١٠٤٦ ١٠٤٤ - أخبرنا عيسى بن حماد زغبة ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، أن إبراهيم بن عبد الله بن حنین حدثه ، أن أباه حدثه ، أنه سمع علياً يقول : نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب ، وعن لبوس القسي والمعصفر ، وقراءة القرآن وأنا راكع . ١٠٤٥ - أخبرنا قتيبة، عن مالك ، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين ، عن أبيه، عن علي قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر ، وعن تختم الذهب ، وعن القراءة في الركوع . ٩٨ - تعظيم الرب في الركوع (ت ٣٥٥) ١٠٤٦ - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا سفيان ، عن سليمان بن سحيم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال : كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر - رضي الله عنه - فقال: ((أيها الناس! إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة المشبع حمرة كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهي حمرته ، فهو كالممتنع من قبول الصبغ - س. قوله : زغبة ، بضم زاء وسكون معجمة فموحدة ، لقب عيسى بن حماد - من المغني . قوله : لبوس ، بفتح لام ، مصدر (( لبس )) - س . قوله : سحيم ، بمهملتين ، مصغراً - خلاصة . قوله : كشف النبي صلى الله عليه وسلم الستارة ، أي في آخر مرضه - س . قوله : الستارة ، بكسر السين ، ستر يكون على باب الدار - مجمع . قوله : (( مبشرات النبوة)) أي مما يظهر للنبي من المبشرات حالة النبوة ، وهي بكسر الشين ، ١٠٤٤ - صحيح ، انظر رقم ١٠٤١ . ١٠٤٥ - صحيح ، انظر رقم ١٠٤١ . ١٠٤٦ - م الصلاة ٤١: ٣٤٨/١، د فيه ١٥٢: ٥٤٦/١، ق الرؤيا ١: ١٢٨٣/٢، حم ٢١٩/١، وأعاده المصنف في ٦٢ : برقم ١١٢١ - المزي: ٥٨١٢/٤٩/٥ . ١١٥ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب: ٩٩، ١٠٠ حديث: ١٠٤٧، ١٠٤٨ يراها المسلم، أو ترى له)) ثم قال: ((ألا إني نهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً - فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء ، قمن أن يستجاب لكم)). ٩٩ _ باب الذكر في الركوع (ت ٣٥٦) ١٠٤٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن المستورد بن الأحنف ، عن صلة بن زفر ، عن حذيفة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع ، فقال في ركوعه : ((سبحان ربي العظيم)). وفي سجوده: ((سبحان ربي الأعلى)). ١٠٠ - نوع آخر من الذكر في الركوع (ت ٣٥٧) ١٠٤٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، حدثنا خالد ويزيد قالا : حدثنا شعبة ، - ما اشتمل على الخبر السار من وحي وإلهام ورؤيا ونحوها، ولا يخفى أن الإلهام للأولياء أيضاً باق ، فكأن المراد لم يبق في الغالب إلا الرؤيا الصالحة - س . قوله : « يراها المسلم إلخ» أي المشر بها ، أو يرى غيره لأجله ــ س . قوله: (( فعظموا إلخ)) أي اللائق به تعظيم الرب ، فهو أولى من الدعاء ، وإن كان الدعاء جائزاً أيضاً فلا ينافي أنه كان يقول في ركوعه ((اللهم أغفر لي)) - س . قوله : ((فاجتهدوا في الدعاء)) أي أنه محل لاجتهاد الدعاء ، وأن الاجتهاد فيه جائز بلا ترك أولوية ، وكذلك التسبيح فإنه محل له أيضاً - س . قوله : (( قمن )) بكسر هيم وفتحها ، أي جدير وخليق ، قيل : بفتح الميم مصدر وبكسرها صفة - س . قال في النهاية: من فتح الميم ، لم يثن ولم يجمع لأنه مصدر، ومن كسر ثنى وجمع وأنث لأنه وصف - زهر . قوله : صلة ، بكسر أوله وفتح اللام الخفيفة - تقريب . ١٠٤٧ - صحيح ، انظر رقم ١٠٠٩ . ١٠٤٨ - خ الأذان ١٢٣، ١٣٩: ٢٨١/٢، ٢٩٩، والمغازي ٥١: ١٩/٨، وتفسير سورة النصر ١، ٢ : ٨/ ٧٣٣، م الصلاة ٤٢: ٣٥٠/١، د فيه ١٥٢: ٥٤٦/١، ق الإقامة ٢٠: ٢٨٧/١، حم: ٤٣/٦، ٤٩، ١٩٠، وأعاده المصنف في ٦٤، ٦٥: بأرقام ١١٢٣، ١١٢٤ - المزي: ١٧٦٣٥/٣١٧/١٢. ١١٦ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب: ١٠١، ١٠٢ حديث: ١٠٤٩، ١٠٥٠ عن منصور ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : ((سبحانك ربنا وبحمدك اللهم ! اغفر لي)). ١٠١ - نوع آخر منه (ت ٣٥٨) ١٠٤٩ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا خالد ، حدثنا شعبة قال : أنبأني قتادة ، عن مطرف ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه : «سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح)) . ١٠٢ - نوع آخر من الذكر في الركوع (ت ٣٥٩) ١٠٥٠ - أخبرنا عمرو بن منصور - يعني النسائي - ، حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا الليث ، عن معاوية - يعني ابن صالح -، عن ابن قيس الكندي - وهو قوله : مطرف ، بمضمومة وفتح مهملة وكسر راء مشددة وبفاء - مغني . قوله: ((سبوح قدوس)) في النهاية: يرويان بالضم والفتح ، وهو أقيس، والضم أكثر استعمالاً ، وهما من أبنية المبالغة ، والمراد بهما التنزيه ، وقال القرطبي : هما مرفوعان على أنهما خبر محذوف، أي هو ، أو أنت ، وقيل : بالنصب على إضمار فعل ، أي أعظم ، أو أذكر ، أو أعبد - س. قوله: ((والروح) قيل : المراد به جبريل ، وقيل: هو صنف من الملائكة ، وقيل : ملك أعظم خلقه - س ، زهر . قوله : نوع آخر من الذكر في الركوع، وفي بعض النسخ: ((نوع آخر منه)) كالآتي ( برقم ١٠٣ ) . قوله: ((عن ابن قيس)) وفي بعض النسخ: ((أبي قيس)) . ١٠٤٩ - م الصلاة ٤٢: ٣٥٣/١، د فيه ١٥١: ٥٤٣/١، حم: ٣٥/٦، ٩٤، ١١٥، ١٤٨، ١٤٩، ١٧٦، ١٩٣، ٢٠٠، ٢٤٤، ٢٦٦، وأعاده المصنف في ٧٥: برقم ١١٣٥ - المزي: ١٧٦٦٤/٣٢٨/١٢ . ١٠٥٠ - صحيح، د الصلاة ١٥١: ٥٤٤/١، ت الشمائل ٤٢: رقم ٢٩٦، حم: ٢٤/٦، وأعاده المصنف في ٧٣ : برقم ١١٣٣ - المزي: ١٠٩١٢/٢١٣/٨. ١١٧ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب : ١٠٣ حديث : ١٠٥١ عمرو بن قيس - قال: سمعت عاصم بن حميد قال : سمعت عوف بن مالك يقول : قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة ، فلما ركع مكث قدر سورة البقرة ، يقول في ركوعه: (( سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)). ١٠٣ _ نوع آخر منه (٣٦٠) ١٠٥١ - أخبرنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة ، أخبرنا عمي الماجشون بن أبي سلمة ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع قال: ((اللهم ! لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، خشع لك سمعي وبصري وعظامي ومخي وعصبي)) . قوله: ((الجبروت والملكوت)) هما مبالغة ، الجبر ، وهو القهر ، والملك وهو التصرف ، أي صاحب القهر والتصرف البالغ کل منهما غايته ـ- س . قوله: ((والكبرياء)) قيل : هي العظمة والملك ، وقيل : هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود ، ولا يوصف بها إلا الله تعالى - س . قوله : الماجشون ، مثلثة الجيم، معرب ما هكون ، أي شبه القمر، وقيل : شبه الورد - مخ. قوله: (( لك ركعت إلخ )) أي لا لغيرك خضعت ــ س . قوله : « خشع لك سمعي ) إسناد خشع ـ أي تواضع ۔۔ وخضع إلى السمع وغيره مما ليس من شأنه الإدراك والتأثر ، كناية عن كمال الخشوع والخضوع ، أي قد بلغ غايته ، حتى كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء وصارت خاشعة لربها ـ- س . قوله : ((مخي إلخ)) بالضم والتشديد ، الدماغ - س. قوله: (( وعصبي)) العصب بفتحتين ، أطناب المفاصل - س. ١٠٥١ - م المسافرين ٢٦: ٥٣٥/١، د الصلاة ١٢١: ٤٨١/١، ت الدعوات ٣٢: ٤٨٥/٥، حم : ٩٤/١ - ٩٥، ١٠٢، ١١٩، كلهم أطول من المصنف إلا أحمد في ١١٩/١ _ المزي: ٧/ ١٠٢٢٨/٤٢٧. ١١٨ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ _ الافتاح باب: ١٠٤، ١٠٥ حديث: ١٠٥٢ - ١٠٥٤ ١٠٤ - نوع آخر (ت ٣٦١) ١٠٥٢ - أخبرنا يحيى بن عثمان الحمصي ، حدثنا أبو حيوة، حدثنا شعيب، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا ركع قال: ((اللهم ! لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، أنت ربي ، خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصبي لله رب العالمين)) . ١٠٥٣ - أخبرنا يحيى بن عثمان ، حدثنا ابن حمير قال : حدثنا شعيب ، عن محمد بن المنكدر - وذكرآخر قبله - ، عن عبد الرحمن الأعرج ، عن محمد بن مسلمة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعاً يقول إذا ركع: ((اللهم ! لك ركعت ، وبك آمنت ، ولك أسلمت ، وعليك توكلت ، أنت ربي ، خشع سمعي وبصري ولحمي ودمي ومخي وعصبي لله رب العالمين)» . ١٠٥ - باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع (ت ٣٦٢) ١٠٥٤ - أخبرنا قتيبة ، حدثنا بكر بن مضر ، عن ابن عجلان ، عن علي بن يحيى الزرقي ، عن أبيه ، عن عمه رفاعة بن رافع - وكان بدرياً - قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجلٌ المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه ولا يشعر ، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه ، قوله: حمير، بكسر مهملة وسكون ميم وفتح مثناة والد ((محمد)) - مغني وتقريب. قوله : الزرقي ، بمضمومة ، وفتح راء - مغني . قوله : رفاعة ، بكسر راء ، وخفة فاء وإهمال عين - مغني . قوله : يرمقه، كـ ((ينصر)) أي ينظر إليه - س. قوله : ولا يشعر ، أي الرجل بنظره صلى الله عليه وسلم - س . ١٠٥٢ - صحيح ، تفرد به المصنف . ١٠٥٣ - صحيح ، تفرد به المصنف . ١٠٥٤ - حسن صحيح ، انظر رقم ٦٦٨ . ١١٩ التعليقات السلفية الجزء الثاني ١١ - الافتتاح باب: ١٠٦، ١٠٧ حديث: ١٠٥٥، ١٠٥٦ فرد عليه السلام، ثم قال: ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) قال: لا أدري ، في الثانية أو في الثالثة، قال: والذي أنزل عليك الكتاب ! لقد جهدت ، فعلمني وأرني، قال: ((إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء ، ثم قم ، فاستقبل القبلة، ثم كبر ، ثم اقرأ ، ثم ار کی حتی تطمئن را کعاً ، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ، ثم ارفع رأسك حتى تطمئن قاعداً ، ثم أسجد حتى تطمئن ساجداً ، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك ، وما انتقصت من ذلك فإنما تنقصه من صلاتك)). ١٠٦ - باب الأمر باتمام الركوع (ت ٣٦٣) ١٠٥٥ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى ، حدثنا خالد ، حدثنا شعبة ، عن قتادة قال : سمعت أنساً يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أتموا الركوع والسجود إذا ركعتم وسجدتم )) . ١٠٧ - باب رفع اليدين عند الرفع من الركوع (ت ٣٦٤) ١٠٥٦ - أخبرنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن قيس بن سليم قوله : جهدت ، على بناء الفاعل ، أي بذلت غاية وسعي ، أو على بناء المفعول ، أي أصابني التعب والمشقة بكثرة الإعادة ـ- س . قوله: (( ثم اركع حتى تطمئن راكعاً)) أي فلم يأمره بالتسبيح فيه ، فدل على عدم وجوب التسبيح فيه وأنه يصح بدونه - س. فيه أن واجبات الصلاة لم تنحصر في حديث المسئ هذا، وقد ورد الأمر بالذكر فيهما في أحاديث أخرى ، منها ((اجعلوها في ركوعكم)) الحديث ، أخرجه أبو داود [٥٤٢/١] وغيره وهو قول إسحاق وأحمد ، وراجع الخطابي (٢١٣). قوله: ((تطمئن إلخ)) قال في الحجة (٦/٢): لما كانت القومة والسجدة بدون الطمأنينة طيشاً ولعباً منافياً للطاعة أمر بالطمأنينة فيهما . ١٠٥٥ - خ الأذان ٨٨: ٢٢٥/٢، الأيمان ٣: ٥٢٥/١١، م الصلاة ٢٤: ٣١٩/١، حم: ١١٥/٣، ١٧٠،١٣٠، ٢٣٤،١٧٨، ٢٦٩، ٢٧٤، ٢٧٩، وأعاده المصنف في ٦٠: برقم ١١١٨ _ المزي: ١٢٩٢/٣٣٥/١. ١٠٥٦ - صحيح الإسناد، انظر الأرقام: ٨٨١، ٨٨٣، ٨٩٠، ١١٠٣ - المزي: ١١٧٧٩/٨٩/٩. ١٢٠