النص المفهرس

صفحات 581-600

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٥٨ حديث : ٨٦٣
فاتكم فاقضوا )) .
٥٨ - الإسراع إلى الصلاة من غير سعي (ت ٢٥٠)
٨٦٣ - أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو ، أخبرنا ابن وهب ،
حدثنا ابن جريج ، عن منبوذ ، عن الفضل بن عبيد الله ، عن أبي رافع قال : كان
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ذهب إلى بني عبد الأشهل ، فيتحدث
عندهم حتى ينحدر للمغرب ، قال أبو رافع: فبينا النبي صلى الله عليه وسلم
يسرع إلى المغرب، مررنا بالبقيع، فقال: ((أف لك أف لك)) قال فكبر ذلك
في ذرعي، فاستأخرت وظننت أنه يريدني، فقال: ((مالك؟ أمش)) فقلت:
خصه بغيره ولو لا التقييد صريحاً لكفى المقابلة في إفادته ـ- س .
قوله : ينحدر ، أي ينزل - س . وكانوا في العلو - والله أعلم - فى .
قوله : يسرع ، من الإسراع ، ويحمل على ما دون السعي كما أشار إليه المصنف رحمه الله
تعالى في الترجمة - س .
قوله : بالبقيع : بمفتوحة وكسر قاف وبمهملة ، مقبرة بالمدينة ، ويضاف إلى الغرقد لشجر
کان فيه - مغني .
قوله: (( أف لك)) يقال: ((أفاً له وأفة)) أي قذراً له، والتنوين للتنكير - صحاح . أف
كلمة تكره ، ولغاتها أربعون: بالضم وتثلث الفاء وتنون وتخفف إلخ، وقال في جامع البيان: ((أف
لكما )) صوت يعلم منه أن قائله متضجر، واللام للبيان، أي هذا التأفيف لكما خاصة إلخ .
قوله: (( لك)) خطاب للساعي بعد موته استحضاراً لصورته حين مر بقبره ، أو لعله كشف
عنه فرآه وخاطبه - س. أقول: وقوله (لعله)) إيماء منه إلى ضعف هذا الاحتمال عنده - رحمه الله،
والله أعلم- فى .
قوله : في ذرعي ، الذرع الوسع والطاقة ، والمراد : فعظم وقعه وجل عندي ، وفي رواية
(( فكسر ذلك من ذرعي )) أي ثبطني عما أردته ، والحاصل أنه ظن أن الخطاب معه فثقل عليه ـ- س .
٨٦٣ - حسن الإسناد، تفرد به المصنف، انظر حم: ٣٩٢/٦ - المزي: ١٢٠٢٨/٢٠٤/٩.
٥٨١

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٥٩ حديث : ٨٦٤، ٨٦٥
أحدث حدثا؟ قال: ((ما ذاك؟)) قلت: أففت بي؟ قال: ((لا، ولكن هذا فلان بعثته
ساعياً على بني فلان - فعلٌ نمرة فدرع الآن مثلها من نار)).
٨٦٤ - أخبرنا هارون بن عبد الله ، حدثنا معاوية بن عمرو قال : حدثنا أبو
إسحاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني منبوذ - رجل من آل أبي رافع -، عن الفضل بن
عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبي رافع ــ نحوه .
٥٩ - التهجير إلى الصلاة (ت ٢٥١)
٨٦٥ - أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة ، حدثنا عثمان ، عن شعيب ، عن
الزهري قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو عبد الله الأغر ، أن أبا هريرة
قوله: (( أحدث حدث؛)) أي: أظهر مني أمر حادث؟ وفي المصرية ((أحدثت حدثاً)) قال
السندي : من الإحداث ، وهو استفهام - فى .
قوله : ((ما ذاك)) أى أي استفهام هذا، وأي شئ يقتضيه - س .
قوله: أففت بي، من التأفيف، أي قلت لي: ((أف لك)) ومقتضاه: أني فعلت شيئاً
يقتضي التأفيف - س .
قوله: (( ساعياً)) كل من ولى شيئاً على قوم فهو ساع عليهم ، وأكثر ما يقال ذلك في ولاة
الصدقة، يقال ((سعى عليها)) أي عمل عليها - صحاح .
قوله : فعل ، بمعنى الخيانة - س .
قوله : فدرع ، بضم الدال المهملة وكسر الراء المهملة المشددة ، أي : ألبس عوضها درعاً
من نار - زهر .
قوله: ((المهجر)) أي المبادر إلى الصلاة قبل الناس - س.
٨٦٤ - صحيح ، انظر رقم ٨٦٣ .
٨٦٥ - خ الجمعة ٣١: ٤٠٧/٢، وبدء الخلق ٦ : ٣٠٧، م الجمعة ٧: ٥٨٧/٢، ق الإقامة ٨٢ :
٣٤٧/١، حم: ٢٣٩/٢، ٢٥٩، ٢٨٠، ٥٠٥، ٥١٢، وأعاده المصنف في الجمعة ١٣:
برقم ١٣٨٦ - المزي: ١٣٤٧٣/١٠٢/١٠ و١٥١٨٢/٣١/١١.
٥٨٢

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٦٠ حديث : ٨٦٦
حدثهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل
الذي يهدي البدنة ، ثم الذي على أثره كالذي يهدي البقرة ، ثم الذي على أثره كالذي
يهدي الكبش ، ثم الذي على أثره كالذي يهدي الدجاجة ، ثم الذي على أثره كالذي
يهدي البيضة )) .
٦٠ - ما يكره من الصلاة عند الإقامة (ت ٢٥٢)
٨٦٦ - أخبرنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله بن المبارك ، عن زكريا
قال : حدثني عمرو بن دينار قال : سمعت عطاء بن يسار يحدث ، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة
قوله: (( إلى الصلاة)) أي مطلق الصلاة كما فهمه المصنف . أو صلاة الجمعة كما يفهم من
روايات أخرى، وحديث « لو يعلمون ما في التهجير والصف الأول لأتوهما ولو حبواً» يدل
على التهجير مطلقاً، قال في المجمع: التهجير التبكير إلى كل شئ والمبادرة إليه ((من هجر تهجيراً))
وهي لغة حجازية أراد المبادرة إلى أول وقت الصلاة - فى .
قوله: ((يهدي)) من الإهداء ، والمراد به : التصدق بها تقرباً إلى الله تعالى ، وقيل : الإهداء
إلى الكعبة ، لكن لا يناسب الدجاجة والبيضة إذا إهداؤهما إلى الكعبة غير معهود ــ س . قال في
المنتقى : قد تمسك به من قال : إنه إذا نذر هدياً مطلقاً أجزأه إهداء أي مال کان _ فى .
قوله: (( البدنة)) بفتحتين - س. البدنة عند جمهور أهل اللغة وبعض الفقهاء: الواحدة من
الإبل والبقرة والغنم ، وخصها جماعة بالإبل ، وهو المراد في حديث تبكير الجمعة - مجمع .
قوله: ((الدجاجة)) بفتح الدال وكسرها أوضمها ، قيل: بالفتح للحيوان وبالكسر للناس ،
أي يجعل اسماً للناس - س .
قوله: (( فلا صلاة)) نفي بمعنى النهي مثل قوله تعالى: ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في
الحج﴾. فلا ينبغي الاشتغال لمن حضر الإقامة إلا بالمكتوبة ، ثم النهي متوجه إلى الشروع في غير تلك
المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة ، وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة فضروري لا اختياري فلا يشمله
٨٦٦ - م المسافرين ٩: ٤٩٣/١، د الصلاة ٢٩٤: ٥٠/٢، ت فيه ١٩٦: ٢٨٢/٢، ق الإقامة ١٠٣:
٣٦٤/١، حم: ٣٣١/٢، ٤٥٥، ٥١٧، ٥٣١ - المزي: ١٤٢٢٨/٢٧٥/١٠.
٥٨٣

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٦٠ حديث : ٨٦٧
إلا المكتوبة )) .
٨٦٧ - أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم ومحمد بن بشار قالا: حدثنا
محمد، عن شعبة ، عن ورقاء بن عمر ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء بن
يسار، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا أقيمت الصلاة
النهي ، وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن أدى المكتوبة قبل ذلك ، فلا ينافي الحديث ما سبق من
الإذن في الشروع في النافلة خلف الإمام لمن أدى الفرض - والله تعالى أعلم - س.
واستدل بعموم قوله ((فلا صلاة إلا المكتوبة» لمن قال: يقطع النافلة إذا أقيمت الفريضة ،
وبه قال أبو حامد وغيره من الشافعية ، وخص آخرون النهي بمن ينشئ النافلة عملاً بعموم قوله تعالى :
﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾، وقيل: يفرق بين من يخشى فوت الفريضة في الجماعة فيقطع وإلا فلا -
فتح الباري (١٥١/٢). وتفصيل المسألة في ((إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي الفجر)) للعلامة أبي
الطيب ، فليرجع إليه - فى .
قوله: ((إلا المكتوبة)) وفي رواية للطحاوي ((إلا التي أقيمت لها)) وفي رواية ابن عدي -
قيل: يا رسول الله! إلا ركعتي الفجر؟ قال: ((ولا ركعتي الفجر)) - وإسناده حسن - قاله
الزرقاني ، وقد يعارض هذه الزيادة بما روي ((إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي
الصبح)) لكنه من رواية عباد بن كثير وحجاج بن نصير وهما ضعيفان ذكره الشوكاني ، وزيادة ابن
عدي ذكره الحافظ في فتح الباري وقال : إسناده حسن ، ولو لا هذا الزيادة لكفى حديث الصحيحين
((الصبح أربعاً الصبح أربعاً)) فإنه صريح في منع ركعتي الفجر، فلا وجه لاستثنائهما - والله أعلم -
قاله الفنجابي .
قوله: ((إذا أقيمت إلخ)) الحديث بعمومه يدل على أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في
ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل ، سواء كان في المسجد أو خارجه ، فإن فعل فقد عصى ، وهو
قول أهل الظاهر - كذا في النيل (٧٢/٣).
ونقله ابن حزم (١٠٥/٣، ١١٠) عن الشافعي وعن جمهور السلف ، ونقل هذا المذهب
أيضاً صاحب الفيض (١٩٧/٢) من الحنفية عن الإمام الشافعي ، فظهر بهذا سخافة قول بعض من
٨٦٧ - صحيح ، انظر رقم ٨٦٦ .
٥٨٤

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب: ٦٠ حديث : ٨٦٨
فلا صلاة إلا المكتوبة )).
٨٦٨ - أخبرنا قتيبة ، حدثنا أبو عوانة ، عن سعد بن إبراهيم ، عن حفص بن
عاصم ، عن ابن بحينة قال : أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم
رجلاً يصلي والمؤذن يقيم، فقال: ((أتصلي الصبح أربعاً)).
همش الكتاب منهم أنه لم يقل بكراهته خارج المسجد أحد من الأئمة - انتهى .
والذين خالفوا الحديث تخبطوا في مناط النهي، ثم فرعوا عليه تفاصيل لا دليل عليها إلا
الاعتماد على الآثار كما اعترف به منهم صاحب عمدة الرعاية ، وظاهر الأحاديث المرفوعة المنع مطلقاً
إذا أقيمت صلاة الفجر - انتهى .
وقد جاءت الآثار عن عمر وابنه عبد الله في مقابلة تلك، قال في الإعلام (٢٩١/٢):
والسنة لا معارض لها - انتهى . وظاهر الروايات أن العلة هي كراهة التنفل عند الإقامة ، ليتهبأ
المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام - والله تعالى أعلم. وراجع إعلام أهل العصر (ص ٣٢ - ٣٩)
والنيل (٧١/٣، ٧٢). وسنشبع القول في رسالتنا المسماة التحقيقات المرغوبة في شرح حديث ((إذا
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)).
قوله: ((فلا صلاة إلخ)) والحنفية حملوا النفي على كونه في المسجد ، أو مخالفا للصف ،
وقالوا : بالجواز إذا كان خارج المسجد ، أو في ناحيته ، والأول یرده العموم ، والثاني يرده مع ذلك
رواية مسلم (٤٩٤/١) وهي صريحة في أن رجلاً صلى الركعتين في جانب المسجد مع ذلك نهاه النبي
صلى الله عليه وسلم .
قوله : يصلي ، أي يشرع فيھا - س .
قوله: (( أتصلي)) أي وهو تغيير المشروع - قاله على وجه الإنكار . ولا يخفى أن مورده سنة
الفجر ، فلا وجه للقول بأنها مستئناه ، والحديث في غيرها - سندي .
قال الفنجابي : وهذا يدل على كمال إنصاف الشارح وعدم تعصبه حيث قدم الحديث على
مذهبه الحنفي ، وهذا هو طريق المقلدين المنصفين - رحمهم الله تعالى - وحمل الطحاوي الإنكار على
٨٦٨ - خ الأذان ٣٨ : ١٤٨/٢، م المسافرين ٩: ٤٩٤/١، ق الإقامة ١٠٣: ٣٦٤/١، حم:
٣٤٥/٥، ٣٤٦ _ المزي: ٩١٥٥/٤٧٦/٦.
٥٨٥

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب: ٦١ ، ٦٢ حديث : ٨٦٩، ٨٧٠
٦١ _ فيمن يصلي ركعتي الفجر والإمام في الصلاة (ت ٢٥٣)
٨٦٩ - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، حدثنا حماد ، حدثنا عاصم ، عن عبد
الله بن سرجس قال : جاء رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ،
فرکی الر کعتين ثم دخل ، فلما قضى رسول الله صلی الله عليه وسلم صلاته قال : « یا
فلان ! أيهما صلاتك التي صليت معنا أو التي صليت لنفسك؟)).
:
٦٢ - المنفرد خلف الصف (ت ٢٥٤)
٨٧٠ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، حدثنا سفيان قال : حدثني
إسحاق بن عبد الله قال : سمعت أنساً قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ،
فصليت أنا ويتيم لنا خلفه ، وصلت أم سليم خلفنا .
عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا ، وتعقبه صاحب التعليق الممجد (ص ٨٨ ) من الحنفية بأنه
حمل من غير دليل متعد به ، بل سياق بعض الروايات يخالفه - انتهى .
وقال الحافظ في الفتح (١٥٠/٢): لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل
إنكار أصلاً ، لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعاً ثم دخل في الفرض إلى آخر ماقال - رحمه الله. وقد
أجاد في الرد على الإمام الطحاوي العلامة شمس الحق في كتابه («إعلام أهل العصر بأحكام ركعتي
الفجر)) (٢٨ - ٣٣).
قوله : ((أيهما صلاتك)) أي التي جئت لأجلها إلى المسجد وقصد أدائها فيه ، فإن كانت
تلك الصلاة هى الفرض فهل العاقل يؤخر مقصوده إذا وجد ، ويقدم عليه غيره ، وإن كانت هي
السنة ، فذاك عكس المعقول إذ البيت أولى من المسجد في حق السنة ، وأيضاً السنة للفرض فكيف
تقصد هى دونه ، والمقصود الزجر واللوم على ما فعل - س.
قوله : وصلت أم سليم إلخ ، أي منفردة ، ومنه أخذ المصنف جواز الانفراد خلف الصف -
قاله الفنجابى . والذي يظهر أن المصنف أشار إلى أن مختص الانفراد مختص بالنساء لأن سنتهن هي
٨٦٩ - م المسافرين ٩: ٤٩٤/١، د الصلاة ٢٩٥: ٥٠/٢، ق الإقامة ١٠٣: ٣٦٤/١ - المزي: ٣٤٨/٤/
٥٣١٩ .
٨٧٠ - صحيح، انظر رقم ٧٣٨، ٨٠٢ _ المزي: ١٧٢/٨٢/١.
٥٨٦

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٦٢ حديث : ٨٧١
٨٧١ - أخبرنا قتيبة ، حدثنا نوح - يعني ابن قيس - ، عن ابن مالك ـــ وهو
عمرو - ، عن أبي الجوزاء ، عن ابن عباس قال : كانت امرأة تصلي خلف رسول الله
القيام خلف الرجال فيوافق تبويبه تبويب البخاري (٢١٢/٢) على حديث أنس، قال في شرح
العمدة (١٩٩/١): ولم يحسن من استدل به على أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة ، فإن هذه
الصورة ليست من صور الخلاف - انتهى . لاتفاق الجميع على أن الإمام إذا لم يكن معه إلا رجل
واحد قام عن يمينه ، ولو كان بدله امرأة قامت خلفه ، ولهذا فرق ابن حنبل وأبو ثور والحميدي بين
الرجل والمرأة ، فرأوا الإعادة على الرجل إذا صلى خلف الصف وحده لحديث وابصة ، لا على المرأة
لحديث أنس - انتهى. قاله الطحاوي ، كذا في الجوهر النقي (١٠٧/٣ ).
وذهب إلى تحريم الانفراد خلف الصف للرجال أحمد وإسحاق وابن خزيمة ، واستدلوا بحديث
وابصة (( أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة))
أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد وابن خزيمة وغيرهما ، ولابن خزيمة أيضاً من حديث علي بن
شيبان نحوه، وزاد ((لا صلاة لمنفرد خلف الصف)) - انتهى من الفتح (٢٦٨/٢). وأخرجه أحمد
(٢٣/٤) وابن ماجه (٣٢٠/١) وصححه البوصيري في الزوائد (مصباح الزجاجة ١٢٢/١) ثم
اختلف فيمن لم يجد فرجة ولا سعة في الصف ما الذي يفعل ؟ فقال الحافظ : له أن يجذب رجلاً من
حاشية الصف فيقوم معه - انتهى من الفتح (٢١٣/٢).
وهو قول عطاء والنخعي ، واستقبحه أحمد وإسحاق ، لكن الصحيح جواز ذلك لأن الحاجة
داعية إليه فجاز كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام ، قاله ابن قدامة الحنبلي في المغني (٤٠/٢)
واستدلوا بما رواه أبو داود في المراسيل (ص ٨ ) عن مقاتل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم :
((إن جاء رجل فلم يجد أحداً فليختلج إليه رجلاً من الصف فليقم معه)) فما أعظم ((أجر المختلج))
وفيه روايات أخر ضعيفة أخرجها البيهقي (١٠٥/٣)، وذكرها الحافظ في التلخيص (٣٧/٢)
واختلاف مخارجها يدل على أن للحديث أصلاً فيكفي لتأييد ما دل عليه عموم حديث ((لا صلاة
المنفرد خلف الصف)) فالقول عندي ما قاله ابن قدامة - والله أعلم.
٨٧١ - منكر جداً، ت تفسير سورة ١/١٥ : ٢٦٩/٥، ق الإقامة ٦٨: ٣٣٢/١، حم: ٣٠٥/١ -
المزي: ٥٣٦٤/٣٦٥/٤ .
٥٨٧

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٦٣ حديث : ٨٧٢
صلى الله عليه وسلم حسناء من أحسن الناس قال : وكان بعض القوم يتقدم في الصف
الأول لئلا يراها ، ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر، فإذا ركع يعني نظر من
تحت إبطه، فأنزل الله عز وجل ﴿ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين -
الحجر : ٢٤ - ﴾ .
٦٣ - الركوع دون الصف (ت ٢٥٥)
٨٧٢ - أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن يزيد بن زريع ، حدثنا سعيد ، عن زياد
الأعلم قال: حدثنا الحسن، أن أبا بكرة حدثه أنه دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم
راكع فركع دون الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)).
قوله : ويستأخر بعضهم ، أو الجهلة من الأعراب - والله تعالى أعلم . ودلالة الحديث على
انفراد ذلك البعض غير ظاهرة - س .
أقول: ولعل المصنف أخذ من قوله: «كانت امرأة تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه
وسلم)» وحمله على الإنفراد - والله أعلم - فى .
قوله : فأنزل الله ، اختلفوا في معنى هذه الآية وأولى الأقوال فيه ما روى عن ابن عباس
وغيره : (( المستقدمون كل من هلك من لدن آدم والمستأخرون من هو حي ، ومن سيأتي إلى يوم
القيامة)) وهو اختيار ابن جرير لدلالة ما قبله من الكلام، قال الحافظ ابن كثير (٥٤٩/٢) بعد ذكر
حديث الباب : فيه نكارة شديدة والظاهر أنه من كلام أبي الجوزاء فقط ليس فيه لابن عباس ذكر ،
وقد قال الترمذي: هذا أشبه ـ انتهى ملخصاً وراجع التحفة (١٣١/٤).
قوله: ((زادك الله حرصاً ولا تعد)) أي إن منشأ هذا الفعل هو الحرص على العبادة وإدراك
فضل الإمام ، والحرص على الخير مطلوب محبوب لكن لا تعد إلى مثل هذا الفعل لأجله لأن الحرص لا
يستعمل على وجه يخالف الشرع ، وإنما المحمود أن يأتي به على وفق الشرع .
وقوله: (( لا تعد)) فهي من العود ، والظاهر أن المراد لا تعد إلى أن تركع دون الصف ثم
تلحقه لكون الخطوة والخطوتين وإن لم تفسد الصلاة لكن التحرز عنها أولى ، وقيل : لا تعد إلى أن
٨٧٢ - خ الأذان ١١٤: ٢٦٧/٢، د الصلاة ١٠١: ٤٤٠/١، حم: ٣٩/٥، ٤٢، ٤٥، ٤٦، ٥٠ -
المزي : ٠١١٦٥٩/٣٩/٩
٥٨٨

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٦٤ حديث: ٨٧٣، ٨٧٤
٨٧٣ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال : حدثني أبو أسامة قال : حدثني
الوليد بن كثير ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : صلى رسول
الله صلى الله عليه وسلم يوماً ثم انصرف فقال: ((يا فلان ! ألا تحسن صلاتك ! ألا ينظر
المصلي كيف يصلي لنفسه ! فإني أبصر من ورائي كما أبصر بين يدى)).
٦٤ - الصلاة بعد الظهر (ت ٢٥٦)
٨٧٤ - أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر أن
تسعى إلى الصلاة سعياً بحيث يضيق عليك النفس - والله تعالى أعلم - قاله السندي.
واستدل به الشافعي وغيره على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب لكون أبي بكرة أتى
بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة ، لكن نهى عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى ما هو
الأفضل ، وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لعموم حديث
وابصة ، فمن ابتدأ الصلاة منفرداً خلف الصف ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لم تجب عليه
الإعادة كما في حديث أبي بكرة ، وإلا فيجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان . واستنبط
بعضهم من قوله: (( لا تعد)) أن ذلك الفعل كان جائزاً، ثم ورد النهي عنه بقوله: ((لا تعد)) فلا
يجوز العود إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه طريقة البخاري في جزء القراءة خلف
الإمام - كذا في الفتح (٢٦٩/٢) .
ولا يخفى قوة طريقة البخاري ويخدش الجمع المذكور ، وما روى الطحاوي بإسناد حسنه
الحافظ عن أبي هريرة مرفوعاً « إذا أتی أحد کم الصلاة فلا یرکع دون الصف حتى يأخذ مكانه من
الصف)) فليتأمل - والله تعالى أعلم .
قوله : (( ألا تحسن)) من التحسين ، أو الإحسان - س.
قوله: ((كيف يصلي لنفسه)) أي أن الصلاة له تنفعه فينبغي للعاقل أن يراعيها - س .
قوله: ((من ورائي)) تحتمل أنها جارة ، أو موصولة ، ولا دلالة للحديث على الركوع دون
الصف - والله تعالى أعلم - قاله السندي .
٨٧٣ - م الصلاة ٢٤ : ٣١٩/١ _ المزي: ١٤٣٣٤/٣١١/١٠.
٨٧٤ - خ الجمعة ٣٩: ٤٢٥/٢، والتهجد ٢٥، ٢٩، ٣٤: ٤٨/٣، ٥٠، ٥٨، م المسافرين ٥٠٤/١:١٥، =
٥٨٩

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٦٥ حديث : ٨٧٥
رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ، وكان يصلي
بعد المغرب ركعتين في بيته ، وبعد العشاء ركعتين ، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى
ينصرف فيصلي ركعتين .
٦٥ - الصلاة قبل العصر (ت ٢٥٧)
وذكر اختلاف الناقلين عن أبي إسحاق في ذلك
٨٧٥ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال : حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا شعبة، عن
أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة قال : سألنا علياً عن صلاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم ؛ قال : أيكم يطيق ذلك ؟ قلنا : إن لم نطقه سمعنا ، قال : كان إذا كانت الشمس
من ههنا کھیاتها من ههنا عند العصر صلی ر کعتین ، فإذا كانت من ههنا كهيأتها من
وقال الفنجابي: لعل المصنف استنبط من قوله: ((ألا تحسن الصلاة)) فإن الركوع دون
الصف ثم اللحوق به يستلزم التخطي ، وهذا ليس من تحسين الصلاة - والله أعلم - انتهى .
قوله : قبل الظهر ، قد جاء قبل الظهر ركعتان وأربع ركعات ، ولا اختلاف لجواز أنه فعل
أحياناً هذا وأحياناً ذاك ، نعم الحديث القولي يؤيد الأخذ بالأربع ويرجحه وهو حديث (« من ثابر على
ثنتي عشرة ركعة)) ولذلك أخذ به علماؤنا - والله أعلم - قاله السندي .
وقال الطبري : الأربع كانت في كثير من أحواله والركعتان في قليلهما - كذا في الفتح (٣/
٥٩) . وقال العيني : اختلاف العدد محمول على التوسعة فالأكمل اختيار الأكثر - ذكره الفنجابي.
قوله : ركعتين ، رواه الجماعة ، وروى الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة مرفوعاً ((إذا
صلى أحدكم الجمعة فليصل أربعاً)) وجاء في حديث ابن عمر عند أبي داود ((ست ركعات)) أيضاً ،
فالكل جائز والأفضل الأكثر - ف .
قوله : من ههنا ، أي من المشرق ، وأشار ثانياً إلى المغرب أي إذا كانت الشمس في جهة
والجمعة ١٨: ٦٠٠/٢، د الصلاة ٢٩١: ٤٢/٢، ت فيه ٢٠٠: ٢٩٠/٢، ط السفر ٢٣: ١٦٦/١،
حم: ٦/٢، ١٧، ٦٣ _ المزي: ٨٣٤٣/٢١٢/٦.
٨٧٥ - حسن، ت الصلاة ٣٠١ : ٤٩٣/٢، ٤٩٤، ق الإقامة ١٠٩: ٣٦٧/١، حم: ٨٥/١ - المزي : ٧/
١٠١٣٧/٣٨٨.
٥٩٠

التعليقات السلفية الجزء الأول
١٠ - الإمامة
باب : ٦٥ حديث : ٨٧٦
ههنا عند الظهر صلى أربعاً ، ويصلي قبل الظهر أربعاً. وبعدها ثنتين ، ويصلي قبل العصر
أربعاً ، ويفصل بين كل ركعتين بتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من
المؤمنين والمسلمين.
٨٧٦ - أخبرنا محمد بن المثنى ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال : حدثنا حصين
ابن عبد الرحمن ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة قال : سألت علي بن أبي طالب
عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهار قبل المكتوبة ؟ قال : من يطيق ذلك ؟
ثم أخبرنا، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين ترتفع الشمس ركعتين ،
وقبل نصف النهار أربع ركعات ، يجعل التسليم في آخره .
المشرق كما كانت في جهة المغرب وقت العصر ، والمراد أنه يصلي وقت الضحى ركعتين ، وقبيل
الزوال أربعاً ، وتسمى هذه الصلاة صلاة الأوابين - س .
قوله : ويفصل بين كل إلخ ، سقط الواو من بعض النسخ .
قوله : بتسليم على الملائكة ، يريد التشهد كما قاله إسحاق بن إبراهيم ، ذكره الترمذي ،
وسمى تسليماً لما فيه من قول (( السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)) وهذا هو الظاهر، ويؤيده
الرواية الثانية بجعل التسليم في آخره يحمل ذلك التسليم على تسليم الخروج - والله تعالى أعلم - س.
قوله : ((حصين)) مصغر - تقريب .
قوله : حين ترتفع ، وفي بعض النسخ : حين تزيغ .
( بعون الله وحسن توفيقه تم المجلد الأول من سنن النسائي مع التعليقات السلفية )
( و يليه المجلد الثاني إن شاء الله تعالى، وأوله كتاب الافتاح )
٨٧٦ - حسن ، انظر رقم ٨٧٥ .
٥٩١

التعليقات السلفية الجزء الأول
أسماء الكتب
فهرس
فهرس المجلد الأول من سنن النسائي
مع التعليقات السلفية
الرقم
تقديم
كلمة الناشر
١
مقدمة الشارح
٤٣
١
٢٥٣
٢
كتاب المياه
٢٦٥
٣
كتاب الحيض والاستحاضة
٢٨٧
٤
٣١٢
كتاب الصلاة
٣٥٣
٦
كتاب المواقيت
٤٣٣
کتاب الأذان
٧
كتاب المساجد
٤٧٠
٨
كتاب القبلة
٩
٥٠٧
٥٢٦
كتاب الإمامة
١٠
أسماء الكتب
رقم الصفحة
كتاب الغسل والتيمم
٥
كتاب الطهارة
٥٩٢

التعليقات السلفية الجزء الأول
فھرس
الرقم
العنوان
فهرس المقدمة
بین یدي الکتاب
١
نبذة عن (( التعليقات السلفية))
٢
ميزات هذه الطبعة
٣
٤
فائدة
٥
نظرة حول زوائد النسائي
الرموز المستخدمة
٦
ترجمة العلامة الفوجياني
٧
٨
مقدمة الشارح
٢
٩
٣
التعريف بالإمام النسائي
٤
رحلته في طلب الحديث ، وشيوخه
١١
١٢
٥
تلاميذه
١٣
٦
ترجمة ابن السني
١٤
٧
رواہ کتاب « السنن »
١٥
٨
ثناء الأئمة عليه
١٦
ورعه وأمانته
١٥
٩
طرف من أخباره
١٧
٩
٥٩٣
الصفحة
١
فائدة
١٠
فائدة

التعليقات السلفية الجزء الأول
فهرس
الصفحة
الرقم
العنوان
فهرس المقدمة
٩
عقيدته ومذهبه
١٨
فقهه واجتهاده
١٢
تصانيفه : السنن الكبرى والصغرى
١٩
تصانيفه الأخرى
٢٠
سبب تصنيفه خصائص علي وفضائل الصحابة
٢١
١٣
٢٣
محنته ووفاته
١٥
٢٤
١٩
٢٥
ترجمة الشيخ حسین بن محسن اليماني
٢٦
٢٣
٢٧
ترجمة الشيخ الفنجابي
ترجمة العلامة أبي يحيى صاحب تكملة
٢٨
الحواشي الجديدة
٢٥
مقدمة زهر الربى على المجتبى للسيوطي
٢٩
٢٦
٣٤
رواية العلامة الفوجياني للسنن
٣٠
روایتي هذا الكتاب
٣١
٣٤
١٧
١١
١٣
٢٢
١٤
قيامه بمصر
١٤
ترجمة الحافظ السيوطي
ترجمة العلامة السندي
٢٠
٥٩٤

التعليقات السلفية الجزء الأول
فھرس
الرقم
الباب
١ - كتاب الطهارة
٤٣
٢
باب السواك إذا قام من الليل
باب کیف یستاك
٣
٤٧
باب هل يستاك الإمام بحضرة رعيته
٤
٤٧
الترغب في السوك
٥
٤٩
الإكثار في السواك
٥٠
الرخصة في السواك بالعشى للصائم
٧
٥٢
٨
السواك في کل حین
٥٣
ذكر الفطرة
٥٣
الاختتان
٩
١٠
تقليم الأظافر
نتف الإبط
١١
٥٤
٥٥
حلق العانة
١٢
٥٥
قص الشارب
١٣
٥٥
التوقيت في ذلك
١٤
٥٦
إحفاء الشارب وإعفاء اللحى
١٥
٥٩
الإبعاد عند إرادة الحاجة
١٦
٦٠
الرخصة في ترك ذلك
١٧
٦١
القول عند دخول الخلاء
١٨
النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة
١٩
٦٢
٥٩٥
الصفحة
تأويل قوله عز وجل ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ إلخ
١
٤٦
٤٩
٦
٥٤

التعليقات السلفية الجزء الأول
فهرس
الرقم
الباب
الصفحة
٦٣
النهي عن استدبار القبلة عند الحاجة
٢١
٢٠
الأمر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة
٢٢
٦٦
باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة
٦٧
٢٤
البول في البيت جالساً
٦٧
٦٨
٧٠
٢٧
التنزه عن البول
باب الپول في الإناء
البول في الطست
٧٢
٧٤
٧٤
٧٥
٧٦
٧٨
٣٣
٧٩
رد السلام بعد الوضوء
٣٤
٣٥
النهي عن الاستطابة بالعظم
٧٩
٨٠
٨١
٨٢
النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار
٣٧
الرخصة في الاستطابة بحجرين
٣٨
باب الرخصة في الاستطابة بحجر واحد
٨٤
الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها
٤٠
٦٤
الرخصة في ذلك في البيوت
٦٤
٢٣
الرخصة في البول في الصحراء قائماً
٢٥
٢٦
البول إلى سعرة يستتر بها
٢٨
٢٩
کراهية البول في الجحر
٣٠
٣١
النهي عن البول في الماء الراكد
كراهية البول في المستحم
٣٢
السلام علی من یبول
النهي عن الاستطابة بالروث
٣٦
٣٩
٨٥
٥٩٦

التعليقات السلفية الجزء الأول
فهرس
الرقم
الباب
الصفحة
الاستنجاء بالماء
٤١
٤٢
النهي عن الاستنجاء باليمين
٨٥
٨٦
٤٣
٨٨
باب دلك اليد بالأرض بعد الاستنجاء
٩٠
باب التوقيت في الماء
٤٤
٤٥
ترك التوقيت في الماء
٩٣
باب الماء الدائم
٩٥
٤٨
باب الوضوء بالثلج
٩٦
الوضوء بماء الثلج
٤٩
٩٧
٥٠
باب الوضوء بماء البرد
٩٧
٥١
٩٩
٥٢
١٠٠
باب تعفیر الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب
٥٣
١٠١
سؤر المهرة
١٠٢
باب سؤر الحمار
٥٥
باب سؤر الحائض
٥٦
باب وضوء الرجال والنساء جميعاً
١٠٤
٥٧
باب فضل الجنب
١٠٤
٥٨
باب القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوء
١٠٤
٥٩
باب النية في الوضوء
٦٠
١٠٦
١٠٧
الوضوء من الإناء
٦١
٩١
٤٦
باب في ماء البحر
٤٧
٩٥
سؤر الكلب
الأمر بإراقة ما في الإناء إذا ولغ فيه الكلب
٥٤
١٠٣
٥٩٧

التعليقات السلفية الجزء الأول
فهرس
الرقم
الباب
الصفحة
٦٢
١١٠
صب الخادم الماء على الرجل للوضوء
٦٤
الوضوء مرة مرة
١١١
باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً
٦٥
صفة الوضوء
١١١
غسل الکفین
٦٦
٦٧
كم تغسلان
١١٣
المضمضة والاستنشاق
٦٨
١١٥
١١٥
٧٠
١١٦
٧١
المبالغة في الاستنشاق
الأمر بالاستنثار
٧٢
باب الأمر بالاستنثار عند الاستيقاظ من النوم
١١٨
٧٤
١١٨
٧٥
عدد غسل الوجه
٧٦
٧٧
غسل الیدین
باب صفة الوضوء
٧٨
١١٩
١٢٠
١٢٠
عدد غسل الیدین
٧٩
باب حد الغسل
٨٠
باب صفة مسح الرأس
٨١
٥٩٨
١٢١
١٢٢
١٢٣
باب التسمية عند الوضوء
١٠٩
٦٣
١١١
١١١
١١٢
بأي الیدین یتمضمض
٦٩
إيجاد الاستنشاق
١١٧
١١٧
٧٣
بأي الیدین یستنثر ؟
باب غسل الوجه

التعليقات السلفية الجزء الأول
فهرس
الرقم
الباب
الصفحة
٨٢
باب مسح المرأة رأسها
٨٣
١٢٤
مسخ الأذنین
٨٤
١٢٥
باب مسح الأذنین مع الرأس إلخ
٨٥
١٢٦
٨٦
باب المسح على العمامة
١٢٩
باب المسح على العمامة مع الناصية
٨٧
باب كيف المسح على العمامة
٨٨
١٣٠
١٣١
١٣٢
باب بأي الرجلین یبدأ بالغسل
٩٠
١٣٣
غسل الرجلین بالیدین
٩١
١٣٤
الأمر بتخليل الأصابع
١٣٤
عدد غسل الرجلين
٩٣
١٣٤
باب حد الغسل
٩٤
١٣٥
باب الوضوء في النعال
٩٥
.
٩٦
باب المسح على الخفين
١٣٨
باب المسح على الخفين في السفر
٩٧
١٣٨
المسح على الجوربين والنعلين
١٣٩
باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر
٩٨
التوقيت في المسح على الخفين للمقيم
٩٩
١٤٠
صفة الوضوء من غير حدث
١٠٠
١٤١
الوضوء لكل صلاة
١٠١
١٤١
٥٩٩
١٢٧
٨٩
باب إيجاب غسل الرجلین
٩٢
١٣٦
٩٧/م
١٢٣
عدد مسح الرأس

التعليقات السلفية الجزء الأول
فهرس
الرقم
الباب
الصفحة
١٠٢
باب النضح
١٤٣
باب الانتفاع بفضل الوضوء
١٠٣
١٤٤
باب فرض الوضوء
١٠٤
١٤٥
١٠٦
الأمر بإسباغ الوضوء
١٤٨
باب الفضل في ذلك
١٠٧
١٤٩
١٠٨
ثواب من توضأ كما أمر
١٥٢
القول بعد الفراغ من الوضوء
١٠٩
١١٠
حلية الوضوء
باب ثواب من أحسن الوضوء ثم صلی ر کعتین
١٥٦
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض :
١٥٦
الوضوء من المذي
١١٢
باب الوضوء من الغائط والبول
١١٣
١٥٩
١٥٩
الوضوء من الغائط
١١٤
١٦٠
١١٥
١٦٠
١١٦
الوضوء من النوم
١٦١
١١٧
باب النعاس
الوضوء من مس الذکر
١١٨
١٦١
١١٩
باب ترك الوضوء من ذلك
١٦٣
ترك الوضوء من مس الرجل امرأته من غير شهوة
١٢٠
١٦٤
باب ترك الوضوء من القبلة
١٢١
٦٠٠
١٦٧
الاعتداء في الوضوء
١٠٥
١٤٦
١٤٧
١١١
١٥٣
١٥٥
الوضوء من الريح