النص المفهرس
صفحات 421-440
التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٤٨ حديث : ٦٠٦، ٦٠٧ محمد ، عن أبيه، أن جابر بن عبد الله قال : سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ، فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له ، حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ، ثم أذن بلال ثم أقام ، فصلى الظهر ، ثم أقام فصلى العصر ، ولم يصل بينهما شيئاً . ٤٨ _ الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة (ت ٧٣) ٦٠٦ _ أخبرنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن يحيى بن سعيد ، عن عدي بن ثابت ، عن عبد الله بن یزید ، أن أبا أيوب الأنصاري أخبره أنه صلی مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . ٦٠٧ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد قوله : عرفة ، قال الطيبي: اسم لبقعة معروفة - انتهى - فالجمع في قوله: ﴿ فإذا أفضتم من عرفات﴾ باعتبار أجزائها وأماكنها . قال الراغب: سمي بذلك لتعرف العباد إلى الله بالعبادات هناك ، وقيل : للتعارف فيه بين آدم وحواء - مرقاة القاري . قوله : بنمرة ، موضع بعرفة ـ- س . قوله : بالقصواء ، كحمراء ، اسم ناقته صلى الله عليه وسلم ، ويقال لكل ناقة مقطوعة الأذن : قصواء . قالوا: ولم تكن ناقته مقطوعة الأذن - س. قال في المجمع: ولم تكن ناقته قصواء على الصحيح ، وإنما هو لقب لها ـ انتهى. ولعله من القصو البعد، أي بعيدة عن الشر والعيب - والله أعلم - فى . قوله : ثم أقام فصلى العصر، أي جمع بينهما في وقت الظهر جمع التقديم لقوله: ((حتى إذا زاغت الشمس إلخ)) - فى . = - المزي : ٢٠١٢٩/٢٨٠/٢. ٦٠٦ - خ الحج ٩٦: ٥٢٣/٣، والمغازي ٧٦: ١١٠/٨، م الحج ٤٧: ٩٣٧/٢، ق فيه ٦٠: ١٠٠٥/٢، ط فيه ٦٥ : ٤٠١/١، حم: ٤١٨/٥، ٤١٩، ٤٢٠، ٤٢١، ويأتي برقم ٣٠٢٩ - المزي: ٣/ ٣٤٦٥/٩٢ . ٦٠٧ - صحيح ، انظر رقم ٤٨٢. ٤٢١ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٤٩ حديث : ٦٠٨ - ٦١٠ قال حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال : كنت مع ابن عمر حيث أفاض من عرفات ، أتى جمعاً جمع بين المغرب والعشاء ، فلما فرغ قال : فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان مثل هذا . ٦٠٨ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا عبد الرحمن، عن مالك، عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة . ٦٠٩ - أخبرنا قتيبة، حدثنا سفيان ، عن الأعمش، عن عمارة، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن عبد الله قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين إلا بجمع ، وصلى الصبح يومئذٍ قبل وقتها . ٤٩ - كيف الجمع (ت ٧٤) ٦١٠ - أخبرنا الحسين بن حريث ، حدثنا سفيان ، عن إبراهيم بن عقبة ومحمد بن أبي حرملة ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن أسامة بن زيد وكان النبي صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفة ، فلما أتى الشعب نزل فبال - قوله : إلا بجمع ، كأنه رضي الله عنه ما اطلع على جمع عرفة، ولا على جمع السفر - س . قوله : قبل وقتها ، أي المعتاد ، وقال السندي : أي يعتاد الصلاة بعد طلوع الفجر بشئ ، ويومئذٍ صلى أول ما طلع، ولم يرد أنه صلى قبل الطلوع، فإنه خلاف ما ثبت - انتهى . أقول : يؤيده رواية البخاري (٥٢٤/٣) بلفظ: ((فلما طلع الفجر)) إلى أن قال: ((حين يبزغ الفجر)) أي يطلع - في . قوله : أتى الشعب ، بكسر معجمة وسكون مهملة ، الطريق المعهودة للحاج ، وقد ثبت أنه ٦٠٨ _ خ الحج ٩٦ : ٥٢٣/٣، م الحج ٤٧: ٩٣٧/٢، د المناسك ٦٥: ٤٧٤/٢ - المزي: ٦٩١٤/٣٨٨/٥. ٦٠٩ - خ الحج ٩٩: ٥٣٠/٣، م فيه ٤٨: ٩٣٨/٢، دالمناسك ٦٥: ٤٧٧/٢، حم: ٣٨٤/١، ٤٢٦، ٤٣٤، وأعاده المصنف في الحج ٢٠١، ٢١٠: بأرقام ٣٠١٣، ٣٠٤١ - المزي: ٩٣٨٤/٨٣/٧. ٦١٠ - خ الوضوء ٣٥: ٢٨٥/١، والحج ٩٥: ٥٢٣/٣، م الحج ٤٧: ٩٣٤/٢ - ٩٣٦، د المناسك ٦٤: ٤٧٤/٢، حم: ٢٠٠/٥، ٢٠٢، ٢٠٨، ٢١٠، وأعاده المصنف برقم ٠٢٨ - المزي : ٩٧/٤٨/١. ٤٢٢ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب: ٥٠ حديث : ٦١١، ٦١٢ ولم يقل : إهراق الماء - قال: فصببت عليه من إدارة فتوضأ وضوءاً خفيفاً، فقلت له : الصلاة، فقال: ((الصلاة أمامك)) فلما أتى المزدلفة صلى المغرب ، ثم نزعوا رحالهم، ثم صلى العشاء . ٥٠ _ فضل الصلاة لمواقيتها (ت ٧٥) ٦١١ - أخبرنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى، حدثنا شعبة ، حدثنا الوليد بن العيزار قال : سمعت أبا عمرو الشيباني يقول : حدثنا صاحب هذه الدار - وأشار إلى دار عبد الله - قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله تعالى ؟ قال: ((الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله عز وجل)). ٦١٢ - أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان قال : حدثنا أبو معاوية النخعي ، سمعه من أبي عمرو ، عن عبد الله بن مسعود قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : توضأ هناك بماء زمزم - س . قوله : ولم يقل: إهراق الماء ، أي موضع ((بال)) يريد أنه حفظ اللفظ المسموع وراعاه في التبليغ ، وأنهم ما كانوا يحترزون عن نسبة البول ، ثم الحديث يدل على أن الفصل القليل لا يضر با لجمع - س . قوله : العيزار ، بفتح مهملة وسكون تحتية وبزاي وألف وراء - مغني . قوله : ((على وقتها)) أي في وقتها المندوب ـ- س. قوله : ((وبر الوالدين)) بكسر موحدة وتشديد راء ، الإحسان ، وبر الوالدين ضد العقوق ، وهو الإساءة وتضييع الحقوق - س . ٦١١ - خ المواقيت ٥: ٩/٢، والجهاد ١: ٣/٦، والأدب ١: ٤٠٠/١٠، والتوحيد ٤٨: ٥١٠/١٣، م الإيمان ٣٦: ٨٩/١، ت الصلاة ١٣: ٣٢٦/١، والبر والصلة ٢: ٣١٠/٤، حم: ٤٠٩/١، ٤١٠، ٤١٨، ٤٢١، ٤٣٩، ٤٤٤، ٤٤٨، ٤٥١ - المزي: ٩٢٣٢/٣٠/٧. ٦١٢ - صحيح ، انظر رقم ٦١١ . ٤٢٣ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب: ٥١ حديث : ٦١٣، ٦١٤ ((إقام الصلاة لوقتها ، وبر الوالدين، والجهاد في سبيل الله عز وجل)). ٦١٣ - أخبرنا یحیی بن حكيم وعمرو بن يزيد قالا : حدثنا ابن أبي عدي ، عن شعبة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه أنه كان في مسجد عمرو بن شرحبيل فأقيمت الصلاة فجعلوا ينتظرونه ، فقال : إني كنت أوتر ، قال: وسئل عبد الله : هل بعد الأذان وتر ؟ قال : نعم ، وبعد الإقامة ، وحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نام عن الصلاة حتى طلعت الشمس ثم صلى - واللفظ ليحبى . ٥١ - فيمن نسي صلاة (ت ٧٦ ) ٦١٤ - أخبرنا قتيبة قال : حدثنا أبو عوانة ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال قوله : إقام الصلاة، أصله ((إقامة الصلاة)) لكن حذفت التاء تخفيفاً كما في قوله تعالى : وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة ﴾ - س . قوله : قال : نعم وبعد الإقامة ، وحدث إلخ ، يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت بل تقضى ، ثم إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلاً على وجوب الوتر عند عبد الله وإلا فلا ۔۔ س . أقول : لا دليل على خصوص القضاء بالمكتوبات، فإن السنن قد جاء قضاءها كالركعتين بعد الظهر فإنه صلى الله عليه وسلم شغل عنهما فصلاهما بعد العصر - كما في الصحيحين ؛ وكركعتي الفجر - كما في أحاديث ليلة التعريس في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه صلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر، وذلك حين ناموا عن صلاة الصبح ، فاستيقظوا بحر الشمس وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يصل ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس فليصلهما)) رواه الحاكم وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه - كما في إعلام أهل العصر -فى. ٦١٣ - صحيح، تفرد به المصنف، وأعاده في قيام الليل ٣٢: برقم ١٦٨٦، ورواه مالك في صلاة الليل ٤ : ١٢٦/١ موقوفاً على ابن مسعود - المزي: ٩٤٨١/١١٧/٧ . ٦١٤ - خ المواقيت ٣٧: ٧٠/٢، م المساجد ٥٥: ٤٧٧/١، د الصلاة ١١: ٣٠٧/١، ت فيه ١٧: ٣٣٥/١، ٣٣٦، ق فيه ١٠ :٢٢٧/١، حم: ١٠٠/٣، ٢٤٣، ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٨٢ - المزي: ١/ ٣٦٣/ ١٤٣٠ . ٤٢٤ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٥٢ حديث : ٦١٥ ، ٦١٦ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها)). ٥٢ _ فيمن نام عن صلاة (ت ٧٧ ) ٦١٥ - أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن يزيد قال: حدثنا حجاج الأحول ، عن قتادة ، عن أنس قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها؟ قال: ((كفارتها أن يصليها إذا ذكرها)). ٦١٦ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة قال : ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة ؟ فقال : قوله : إذا ذكرها ، إلا في الأوقات الثلاثة المنهى عنها ، فإنه يؤخرها لحديث رواه المصنف ( رقم ٥٧٣ ) والبخاري عن ابن عمر مرفوعاً ((إذا طلع حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى ترتفع، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب )) وعند مسلم حديث النهي عن الصلاة وقت استواء الشمس - والله أعلم - فى. أقول: وهذا على مذهب الحنفية، وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية : تقضي الفوائت في كل وقت نهى عن الصلاة فيه أو لم ينه عنها . وإنما نهى عن الصلاة في تلك الأوقات إذا كان تطوعاً وابتداء من قبل الاختيار دون الواجبات ، فإنها تقضي الفوائت فيها إذا ذكرت أي وقت كان ، وروى معنى ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهما ، وهو قول النخعي والشعبي وحماد - كذا في المعالم للخطابي ، وقول الأكثرين هو مقتضى الأدلة ، وقد تقدم شئ من الكلام على هذا الحديث - والله أعلم . قوله : يرقد عن الصلاة ، الجملة صفة الرجل باعتبار أن تعريفه للجنس ، فهو في المعنى کالنکرة فیصح أن یوصف بالجملة ، وجعلها ( حالاً )) بعيد معنى ــ س . قوله : يغفل ، بضم الفاء - س. من باب ((نصر)) كما في المنتهى - فى . قوله : (( كفارتها)) يدل على أنه لا يخلو عن تقصير ما بترك المحافظة لكن يكفي في محو تلك الخطيئة القضاء ، وما سيجئ أنه لا تفريط في النوم فبالنظر إلى الذات - س . ٦١٥ - صحيح، انظر رقم ٦١٤ _ المزي: ١١٥١/٣٠٣/١. ٦١٦ _ م المساجد ٥٥ : ٤٧٣/١، في سياق أطول من ذلك، د الصلاة ١١: ٣٠٥/١، ت فيه ١٦: ٣٣٤/١، ق فيه ١٠ : ٢٢٨/١، حم: ٣٠٥/٥ _ المزي: ١٢٠٨٥/٢٤٤/٩. ٤٢٥ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٥٢ حديث : ٦١٧ (( إنه ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط في اليقظة ، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها)). ٦١٧ - أخبرنا سويد بن نصر، قال : أخبرنا عبد الله - وهو ابن المبارك -، عن سليمان بن المغيرة ، عن ثابت ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى حتى ينتبه لها )) . قوله : ((ليس في النوم تفريط)) ليس المراد أن نفس فعل النوم والمباشرة بأسبابه لا يكون فيه تفريط ، أي تقصير ، فإنه قد يكون فيه تفريط، إذا كان في وقت يفضي فيه النوم إلى فوات الصلاة مثلاً كالنوم قبل العشاء ، وإنما المراد أن ما فات حالة النوم فلا تفريط في فوته لأنه فات بلا اختيار ، وأما المباشرة بالنوم فالتفريط فيها تفريط حالة اليقظة - س . قوله : في اليقظة ، بفتحتين ، ضد النوم - فى . قوله: ((حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى)) ظاهره أنه لا يجوز الجمع وقتاً بتأخير الأولى إلى وقت الثانية كما يقول علماؤنا الحنفية ، لكن قد يقال: إطلاقه ينافي جمع مزدلفة في الحج ، وهو خلاف المذهب وعند التقييد يمكن تقييده بما يخرجه عن الدلالة بأن يقال : أن يؤخر صلاة بلا مبيح شرعاً ، وأيضاً المراد بقوله: ((حتى يجئ وقت الأخرى)) أي حتى يخرج وقت تلك الصلاة بطريق الكناية ، لأن الغالب أنه بدخول الثانية يخرج وقت الأولى ، وذلك لأن خروج الأولى مناط للغريط ، ولا دخل فيه لدخول وقت الثانية . وأيضاً مورد الكلام صلاة الصبح ، والتفريط فيها يتحقق بمجرد الخروج بلا دخول وقت أخرى ، فمضمون الكلام أن المذموم هو التأخير إلى خروج الوقت ، وإذا جاز الجمع في السفر فلا نسلم خروج وقت الأولى بدخول وقت الثانية ، لأن الشارع قرر وقت الثانية وقتاً لهما ، فكل منهما في وقتها حينئذ - والله تعالى أعلم - س . قوله: ((حتى ينتبه لها))، وفي نسخة: ((حين ينتبه لها)). ٦١٧ - صحيح ، انظر رقم ٦١٦ . ٤٢٦ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٥٣ حديث : ٦١٨ ٥٣ - إعادة ما نام عنه من الصلاة لوقتها من الغد (ت ٧٨) ٦١٨ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا أبو داود قال : حدثنا شعبة ، عن ثابت البناني ، عن عبد الله بن رباح ، عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن الصلاة حتى طلعت الشمس ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قوله : إعادة ما نام إلخ ، وفي نسخة : إعادة من نام عن الصلاة إلخ . قوله : إعادة إلخ، وبوب البخاري بقوله: ((من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة)) قال الحافظ ( في الفتح ٢م٧١ ): يحتمل أن يكون البخاري أشار إلى تضعيف ما وقع في بعض طرق حديث أبي قتادة ( ثم ذكر حديث الباب ) فإن بعضهم زعم أن ظاهره إعادة المقضية - مرتين عند ذكرها وعند حضور مثلها من الوقت الآتي ، لكن اللفظ المذكور ليس نصاً في ذلك لأنه يحتمل أن يريد بقوله: ((فليصلها عند وقتها)) أي الصلاة التي تحضر ، لا أنه يريد أن يعيد التي صلاها بعد خروج وقتها ، لكن في رواية أبي داود (٣٠٦/١) من حديث عمران بن حصين (كذا قال الحافظ لكن لم أجده في أبي داود عن عمران بل عن أبي قتادة) في هذه القصة ((من أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحاً فليقض معها مثلها)) قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بظاهره وجوباً، قال : ويشبه أن يكون الأمر فيه للاستحباب ليحوز فضيلة الوقت في القضاء - انتهى. ولم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضاً ، بل عدوا الحديث غلطاً من راويه . ويؤيد ذلك ما رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً أنهم قالوا يا رسول الله: ألا نقضيها لوقتها من الغد ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : لا ، یتها کم الله عن الربا ويأخذه منکم - انتهى . أقول : والحديث الآخر عن عمران لم يذكره النسائي في ضغراه هذه ولعله ذكره في سننه الكبرى ، ورواه الدارقطني والبيهقي (٢٧/٢)، وتبويب المؤلف يحتمل أن يكون تضعيفاً لحديث الإعادة پایراد أحاديث الباب على الاحتمال الثاني الذي ذكره الحافظ ، فیکون تبويبه يوافق تبويب البخاري ، ويحتمل أن يكون للإشارة إلى الاحتمال الأول وحمل الإعادة في الوقت اليوم الثاني على الاستحباب - كما قاله الخطابي، وذكر حديث ((من نسي)) الحديث ، للاستدلال على أدائها وقت اليقظة والذكر ، فليتأمل - والله أعلم بمراد المؤلف الإمام . ٦١٨ - صحيح ، انظر رقم ٦١٦ _ المزي: ١٢٠٩٣/٢٤٧/٩. ٤٢٧ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٥٣ حديث : ٦١٩، ٦٢٠ (( فليصلها أحدكم من الغد لوقتها)). ٦١٩ - أخبرنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى ، حدثنا يعلى قال: حدثنا محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا نسيت الصلاة فصل إذا ذكرت ، فإن الله تعالى يقول: ﴿أقم الصلاة لذكري ﴾ قال عبد الأعلى : حدثنا به يعلى مختصراً . ٦٢٠ - أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو قال: حدثنا ابن وهب قال : حدثنا يونس ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن الله تعالى قال : ﴿ أقم الصلاة لذكري ﴾)» . قوله: «فليصلها أحدكم من الغد لوقتها)) أي ليصل الوقتية من الغد للوقت، ولما كانت الوقتية من الغدعين المنسية في اليوم باعتبار أنها واحدة من خمس كالفجر والظهر مثلاً صح رجع الضمير، والمقصود المحافظة على مراعاة الوقت فيما بعد، وأن لا يتخذ الإخراج عن الوقت والأداء في وقت أخرى عادة له ، وهذا المعنى هو الموافق لحديث عمران بن الحصين أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قلنا : يارسول الله ! ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: ((نهاكم ربكم عن الربا ويقبله منكم ؟)) ولم يقل أحد بتكرار القضاء - والله تعالى أعلم - س. وراجع المحلى (١٩/٣) والتعليق عليه. قوله : ﴿أقم الصلاة لذكري﴾ بالإضافة إلى ياء المتكلم، وهي القراءة المشهورة ، لكن بظاهرها لا يناسب المقصود، فأوله بعضهم بأن المعنى ((وقت ذكر صلاتي)) على حذف المضاف ، أو المراد بالذكر المضاف إلى الله تعالى ذكر الصلاة ، لكون ذكر الصلاة يفضي إلى فعلها المفضي إلى ذكر الله تعالى فيها، فصار وقت ذكر الصلاة كأنه وقت لذكر الله، فقيل في موضع («أقم الصلاة لذكرها)) ((لذكر الله)). وفي بعض النسخ ((للذكرى)) بلام الجر ثم لام التعريف وآخره ألف ٦١٩ - م المساجد ٥٥: ٤٧١/١، دالصلاة ١١: ٣٠٢/١، ٣٠٣، ت تفسير طه: ٣١٩/٥، ق الصلاة ١٠ : ٢٢٧/١ _ المزي: ١٣٢٤٣/٤٣/١٠. ٦٢٠ - صحيح، انظر رقم ٦١٩ _ المزي: ١٣٣٧٣/٧٣/١٠. ٤٢٨ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٥٣ حديث : ٦٢١ ٦٢١ - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن معمر، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: (أقم الصلاة للذكرى))) قلت مقصورة ، وهي قراءة شاذة لكنها أوفق بالمقصود ، وهو الموافق لما سيجئ . قلت للزهري : هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال نعم - واله تعالى أعلم - س . قوله: ((من نسي صلاة)) الحديث ، روى أبو أحمد الحاكم في مجلس من أماليه من طريق معمر ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به نام حتى طلعت الشمس فصلى، وقال ((من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها )) ثم قرأ ﴿ أقم الصلاة للذكرى﴾. قال الشيخ ولي الدين العراقي في مجموع له ، ومن خطه نقلت : إسناده صحيح ، قال: ويحسن أن يكون جواباً عن المشهور ، وهو لم يقع بيان جبريل إلا في الظهر ، وقد فرضت الصلاة بالليل ، فيقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم نائماً وقت الصبح ، والنائم ليس بمكلف ، قال : وهذه فائدة جليلة . قلت : وقد أخذت هذا منه على ظاهره ذكرته في كتاب أسباب ورود الحديث ، ثم خطرلي أنه ليس المراد بقوله ليلة أسرى به الإسراء الذي هو المعراج ، بل ليلة أسرى في السفرونام هو ومن معه حتى طلعت الشمس ، فإن هذا الحديث معروف بذكره في هذه القصة ، وقد أورده المصنف من حديث أبي قتادة وفي حديث بريد بن أبي مريم ، عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة ، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام وقام الناس، فلم يستيقظ إلا بالشمس - الحديث ، فهذا هو المراد بالإسراء ، وبريد بموحدة وراء ، مصغر - زهر . قوله : للذكرى ، كذا في النسخة المصرية والقلمية بلام الجر ثم لام التعريف وآخره ألف مقصورة ، وكذا ضبطه السندي والسيوطي في تعليقهما ، وكذا في صحيح مسلم وشرحه النووي ، لكن في الهندية هنا ((لذكري)) بالإضافة إلى ياء المتكلم، وهو غلط لما تقدم - والله أعلم - فى. وقال السيوطي: القراءة بلامين وفتح الراء ، مقصور مصدر بمعنى التذكر ، أي لوقت تذكرها ، ٦٢١ - صحيح ، انظر رقم ٦١٩. ٤٢٩ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٥٤ حديث : ٦٢٢، ٦٢٣ للزهري : هكذا قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم . ٥٤ - باب : كيف يقضي الفائت من الصلاة (ت ٧٩) ٦٢٢ - أخبرنا هناد بن السرى، عن أبي الأحوص، عن عطاء بن السائب ، عن بريد بن أبي مريم ، عن أبيه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأسرينا ليلة ، فلما كان في وجه الصبح نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام ونام الناس ، فلم يستيقظ إلا بالشمس قد طلعت علينا ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر ، ثم أمره فأقام فصلى بالناس ، ثم حدثنا ما هو كائن حتى تقوم الساعة . ٦٢٣ - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله ، عن هشام الدستوائي، عن أبي الزبير ، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، عن عبد الله بن مسعود ، قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فاشتد ذلك عليّ ، فقلت : في نفسي نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام فصلى بنا الظهر ، ثم أقام فصلى بنا العصر ، ثم أقام فصلى بنا المغرب ، ثم أقام فصلى بنا العشاء ، وليست في السبع ، ( أي القراءة المشهورة ) - زهر . قوله : باب : كيف إلخ ، وفي نسخة : بدون لفظ ((باب)). قوله : بريد ، بموحدة وراء مصغر - زهر . قوله : فأسرینا ليلة ، أي سرنا ليلاً ، فذکر لیلة ، تأكيداً لذلك - س . قوله : ما هو كائن، وفي نسخة : ((بما هو كائن)). قوله : فحبسنا ، على بناء المفعول - س . ٦٢٢ - صحيح بحديث أبي هريرة الآتي برقم ٦٣٤ وغيره، تفرد به المصنف - المزي: ١١٢٠١/٣٤٥/٨. ٦٢٣ - ضعيف، ت الصلاة ١٨: ٣٣٧/١، ويأتي برقم ٦٦٤ - المزي : ٩٦٣٣/١٦٦/٧. ٤٣٠ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٥٤ حديث : ٦٢٤، ٦٢٥ ثم طاف علينا فقال: ((ما على الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم)). ٦٢٤ - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا يحيى، عن يزيد بن كيسان قال: حدثني أبو حازم ، عن أبي هريرة قال : عرسنا مع رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ليأخذ كل رجل برأسه راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان)) قال: ففعلنا ، فدعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين ، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة . ٦٢٥ - أخبرنا أبو عاصم خشیش بن اصرم قال : حدثنا يحيى بن حسان قال : حدثنا حماد بن سلمة ، عن عمرو بن دينار ، عن نافع بن جبير ، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في سفر له: ((من يكلؤنا الليلة لا نرقد - عن الصلاة - عن قوله : فقال: ((ما على الأرض)) تبشيراً وتهويناً لما لحقهم من المشقة بفوات الصلاة ـ- س. قوله : ((عصابة)) بكسر العين ، الجماعة من العشرة إلى الأربعين ، ولا واحد لها من لفظها ، ويجمع على عصائب - زهر . قوله : عرسنا ، من التعريس ، أي نزلنا في آخر الليل - س . قوله : ((ليأخذ كل إنسان إلخ)) أي لنخرج من هذا المحل - س. قوله: ((من يكلؤنا)) بهمزة في آخره، أي يحفظ لنا وقت الصبح - س. قوله : الليلة ، ينصب على الظرف - زهر. قوله : لا نرقد ، جملة مستأنفة في محل التعليل - س . قوله: ((لا نرقد)) وفي نسخة: ((لا يرقد))، قال أبو البقاء: التقدير لئلا نرقد، فلما حذف («اللام)) و((أن)) رُفع الفعل، ويجوز أن يروى بالنصب على جواب الاستفهام إلا أنه حذف الفاء ، ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال ، أي يكلؤنا غير راقدين ، فيكون حالاً مقدرة أي یکلؤنا فنفضي إلی تیقظنا وقت الفجر - انتهى - زهر. قوله: ((عن الصلاة)) سقط من بعض النسخ . ٦٢٤ - م المساجد ٥٥ : ٤٧١/١، حم: ٤٢٩/٢ - المزي: ١٣٤٤٤/٩٥/١٠. ٦٢٥ - صحيح الإسناد، تفرد به المصنف ، انظر حم: ٨١/٤ - المزي: ٣٢٠١/٤١٧/٢. ٤٣١ التعليقات السلفية الجزء الأول ٦ - المواقيت باب : ٥٤ حديث : ٦٢٦ صلاة الصبح؟)) قال بلال: أنا، فاستقبل مطلع الشمس، فضرب على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمس، فقاموا، فقال: ((توضؤا)) ثم أذن بلال ، فصلى ركعتين ، وصلوا ركعتي الفجر ، ثم صلوا الفجر . ٦٢٦ - أخبرنا أبو عاصم قال : حدثنا حبان بن هلال قال : حدثنا حبيب ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس قال : أدبج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عرس ، فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس أو بعضها ، فلم يصل حتى ارتفعت الشمس فصلى ، وهي صلاة الوسطى . قوله : فضرب على آذانهم ، أي ألقى عليهم نوم شديد مانع عن وصول الأصوات إلى الآذان ، بحيث كأنه ضرب الحجاب عليها - س . قال في النهاية: هو كناية عن النوم ، ومعناه حجب الصوت والحس أن يلج آذانهم فينتبهوا ، فكأنها ضرب عليها حجاب - زهر . قوله : أدلج بالتخفيف ، أي سار أول الليل - س . قال في النهاية : أدبج ، بالتخفيف ، إذا سار من أول الليل ، وادج ، بالتشديد ، إذا سار من آخره ، والاسم منهما الدلجة والدلجة ، بالضم والفتح ، ومنهم من يجعل الإدلاج لليل كله - زهر. قوله : عرس ، بالتشديد ، أي نزل آخره ـ- س . قال في النهاية : التعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة ، يقال منه عرس تعريساً وأعرس ، والمعروس موضع التعريس - زهر. ٦٢٦ - تفرد به المصنف ، انظر حم: ٢٥٩/١ منكر بزيادة ((وهي صلاة الوسطى)) - المزي: ٤/ ٣٧٥/ ٥٣٨٨ . ٤٣٢ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ١ حديث : ٦٢٧ ٧ - كتاب الأذان ١ - بدء الأذان (ت ٨٠ ) ٦٢٧ - أخبرنا محمد بن إسماعيل وإبراهيم بن الحسن قالا: حدثنا حجاج قال : قال ابن جريج : أخبرني نافع ، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون ، فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوماً في ذلك، فقال بعضهم : اتخذوا ناقوساً مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : بل قرنا مثل قرن ٧ - كتاب الأذان ( أبوابه: ٤٢ ، أحاديثه : ٦٢ ) قوله : بدء الأذان ، بالهمز في آخره ، أي ابتداؤه - س . قوله: قال: قال ابن جريح: وفي نسخة بدون كلمة ((قال)) الثانية . قوله : فيتحينون ، أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه ، والحين الوقت - س . قوله: وليس ينادي بها أحد، قيل: كلمة ((ليس)) بمعنى ((لا النافية)) وهي حرف فلا اسم لها ولا خبر ، وقيل : بل فيها ضمير الشأن ، أو اسمها أحد قد أخر - س . قوله : فتكلموا ، أي المسلمون - س . قوله : اتخذوا ، بكسر الخاء على صيغة الأمر - س . قوله : ناقوساً ، هي خشبة طويلة تضرب بجخشبة أصغر منها ، والنصارى يعلمون بها أوقات الصلاة - س . قوله : بل قرناً ، أي ينفخ فيه فيخرج منه صوت يكون علامة للأوقات كما كانت اليهود يفعلونه ، وهذا هو الذي يسمى (( بوقاً )) بضم الباء - س . قوله: بل قرناً، كذا في النسخة المصرية ((قرناً)) بالألف ، وهكذا في تعليق السندي ، ووقع ٦٢٧ - خ الأذان ١: ٧٧/٢، م الصلاة ١: ٢٨٥/١، ت فيه ٢٥: ٣٦٣/١، حم: ١٤٨/٢ - المزي : ٧٧٧٥/١١٧/٦ . ٤٣٣ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٢ حديث : ٦٢٨ اليهود ، وقال عمر رضي الله عنه : أولاً تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا بلال ! قم فناد بالصلاة)). ٢ - تثنية الأذان (ت ٨١) ٦٢٨ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الوهاب ، عن أيوب ، عن أبي في الهندية والقلمية ((قرن)) بغير ألف، والأول هو الأظهر لأنه معطوف على ((ناقوساً)) والثاني إما منصوب كتب بغير الألف كما يكتبون ((سمعت أنس)) كما في المجمع ، وإما مرفوع، أي يتخذ قرن - والله أعلم - فى . قوله : وقال عمر إلخ ، وفي نسخة : فقال عمر إلخ ، النداء ههنا على نحو الصلاة جامعة ، لا على الأذان المعهود ، لأن ظاهر الحديث أن عمر قال ذلك وقت المذاكرة . والأذان المعهود إنما كان بعد الرؤيا ، وعلى هذا فإدراج المصنف الحديث في الباب لأن هذا النداء كان من جملة بداءة الأذان ومقدماته ، وقيل : يمكن حمله على الأذان المعهود باعتبار أن في الكلام تقديراً للاختصار مثل فافعرقوا فراى عبد الله بن زيد الأذان فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه رؤياه ، فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون إلخ ، ويرد عليه أن عمر حضر بعد أن سمع صوت ذلك الأذان على ما يفيده حديث عبد الله بن زيد رائي الأذان ، فلا يصح بالنظر إلى ذلك الأذان أن عمر قال : ألا تبعثون رجلاً ، وقد يجاب بأنه يجوز أن يكون عمر في ناحية من نواحي المسجد حین جاء عبد الله بن زيد برؤيا الأذان عنده صلى الله عليه وسلم فلما قص الرؤيا سمع الصوت حين ذلك فحضر عنده صلى الله عليه وسلم وأشار بقوله: ((ألا تبعثون رجلاً)) إلى أن عبد الله لا يصلح لذلك فابعثوا رجلاً آخر يصلح له - والله تعالى أعلم - س . ولا يخفى تكلف الأخير، والظاهر الأول - والله أعلم - وراجع الفتح (٨١/٢). قوله: فناد، قال في الفتح (٨١/٢): كان اللفظ الذي ينادي للصلاة قوله ((الصلاة جامعة)) أخرجه ابن سعد في الطبقات (٢٤٦/١) من مراسيل سعيد بن المسيب. ٦٢٨ - خ الأذان ١، ٢، ٣: ٧٧/٢، ٨٢، ٨٤، وأحاديث الأنبياء ٥٠: ٤٩٥/٦، م الصلاة ٢: ٢٨٦/١، د فيه ٢٩: ٣٤٩/١، ت فيه ٢٧: ٣٧٠/١، ق الأذان ٢٤١/١:٦، حسم: ١٠٣/٣، ١٨٩ - المزي: ٩٤٣/٢٥١/١. ٤٣٤ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٣ حديث : ٦٢٩ ، ٦٣٠ قلابة ، عن أنس قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يشفع الأذان ، وأن يوتر الإقامة . ٦٢٩ - أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى قال : حدثنا شعبة قال : حدثني أبو جعفر ، عن أبي المثنى ، عن ابن عمر قال : كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى ، والإقامة مرة مرة ، إلا أنك تقول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة . ٣ - خفض الصوت في الترجيح في الأذان (ت ٨٢) ٦٣٠ - أخبرنا بشر بن معاذ قال : حدثني إبراهيم - وهو ابن عبد العزيز بن عبد الملك ابن أبي محذورة - قال : حدثني أبي عبد العزيز وجدي عبد الملك ، عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقعده وألقى عليه الأذان حرفاً حرفاً، قال إبراهيم : قوله : أن يشفع الأذان ، محمول على التغليب وإلا فكلمة التوحيد مفردة في آخره - س . قوله : يوتر الإقامة ، محمول على التغليب ، أو معناه أن يجعل على نصف الأذان فيما يصلح للانتصاف فلا يشكل بتكرر التكبير في أولها ولا بكلمة التوحيد في آخرها - والله أعلم - س. قوله : كان الأذان ، أي كانت كلمات الأذان مكررة والإقامة مفردة نظراً إلى الغالب كما سبق - س . قوله : خفض الصوت في الترجيع ، أي في الشهادتين الأوليين ، ورفع الصوت في الأخريين کما صرح في روایسة أبي داود ، ولکن حدیث الباب ظاهره عكس ذلك ، إلا أن يراد بقوله («دون ذلك)) سوى ذلك ، أو قريباً إلى السامعين من الأول، فيكون الثاني أرفع منه ــ والله تعالى أعلم - ف . قوله: وألقى، وفي نسخة ((فألقى)). ٦٢٩ - د الصلاة ٢٩ : ٣٥٠/١، حم: ٨٧/٢، وأعاده المصنف في باب ٢٨ : برقم ٦٦٩ - المزي: ٧٤٥٥/٤٩/٦ . ٦٣٠ - منكر، تفرد به المؤلف، وانظر الحديث الآتي - المزي: ١٢١٦٩/٢٨٥/٩. ٤٣٥ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٤ حديث : ٦٣١ هو مثل أذاننا هذا، قلت له : أعد علي ؟ قال: الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله الا الله - مرتین - أشهد أن محمداً رسول الله - مرتین - ثم قال: بصوت دون ذلك الصوت يسمع من حوله : أشهد أن لا إله إلا الله - مرتين - أشهد أن محمداً رسول الله - مرتين - حي على الصلاة - مرتين - حي على الفلاح - مرتين - الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . ٤ - كم الأذان من كلمة (ت ٨٣) ٦٣١ - أخبرنا سويد بن نصر، أخبرنا عبد الله ، عن همام بن يحيى ، عن عامر ابن عبد الواحد قال : حدثنا مكحول ، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان تسع عشرة كلمة ، والإقامة سبع عشرة كلمة ، ثم قوله : الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد إلخ ، ظاهره أن التكبير مرتان كسائر الكلمات ، لكن سيجئ ضبط عدد الكلمات فيظهر منه أن التكبير أربع مرات ، ثم هذا الحديث صريح في الترجيع ، الثابت في أذان بلال عدمه ، فالوجه القول بجواز الأمرين - س . قوله: علمه الأذان، وفي نسخة: ((قال الأذان إلخ)). قوله : تسع عشرة كلمة إلخ ، هذا العدد لا يستقيم إلا على تربيع التكبير في أول الأذان ، والترجيع والتثنية في الإقامة ، وقد ثبت عدم الترجيع في أذان بلال وإفراد الإقامة ، فالوجه جواز الكل - والله تعالى أعلم - س . أقول: وهو الحق، وقول الشارح: ((فالوجه جواز الكل)) مع كونه حنفياً يدل على عدم تعصبه - رحمه الله تعالى. وأوّل بعض الحنفية بأن كان تعليمه عليه السلام أبا محذورة الأذان عقيب إسلامه فأعاد عليه السلام كلمة الشهادتين وكررها عليه لتثبت في قلبه فظن أبو محذورة أنه من الأذان - كذا قال - لكنه تأويل بعيد. قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية (٢٦٣/١): ويردها لفظ أبي ٦٣١ - م الصلاة ٣: ٢٨٧/١، د فيه ٢٨: ٣٤٠/١ - ٣٤٤، ت فيه ٢٦: ٣٦٦/١ مختصراً، ق الأذان ٢: ٢٣٤/١، ٢٣٥، وأعاده المصنف بأرقام ٦٣١، ٦٣٢، ٦٣٣، ٦٣٤ - المزي : ٠١٢١٦٩/٢٨٥/٩ ٤٣٦ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب: ٥ حديث : ٦٣٢، ٦٣٣ عدها أبو محذورة تسع عشرة كلمة وسبع عشرة . ٥ - كيف الأذان (ت ٨٤ ) ٦٣٢ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ، عن عامر الأحول ، عن مكحول ، عن عبد الله بن محيريز ، عن أبي محذورة قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان فقال: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله)) ثم يعود فيقول «أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، الله أكبر، الله أكبر ، لا إله إلا الله)). ٦٣٣ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن ويوسف بن سعيد - واللفظ له ـ قالا: حدثنا حجاج، عن ابن جريج قال : حدثني عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة ، أن عبد الله بن محيريز أخبره - وكان يتيماً في حجر أبي محذورة حتى جهزه إلى الشام - قال: قلت لأبي محذورة : إني خارج إلى الشام وأخشى أن أسأل عن تأذينك ، فأخبرني أن أبا محذورة قال له : خرجت في نفر فكنا ببعض طريق حنين مقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين ، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق ، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسمعنا صوت المؤذن ونحن عنه داود (٣٤٠/١): قلت: يا رسول الله علمني سنة الأذان، وفيه ثم تقول («أشهد أن لا إله الا الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، تخفض بها صوتك ، ثم ترفع صوتك بها )) فجعله من سنة الأذان - فى . قوله : فأخبرني ، وهذه مقولة عبد العزيز ، أي فأخبرني عبد الله بن محیریز - فى . قوله : مقفل إلخ ، أي زمان رجوعه ، بتقديم القاف على الفاء - س . ٦٣٢، ٦٣٣ - انظر رقم ٦٣١ . ٤٣٧ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٥ حديث : ٦٣٣ متنكبون ، فظللنا نحكيه ونهزأ به ، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوت ، فأرسل إلينا حتى وقفنا بين يديه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيكم الذي سمعت صوته قد ارتفع ؟ )) فأشار القوم إليّ ، وصدقوا، فأرسلهم كلهم وحبسني ، فقال : (( قم فأذن بالصلاة)) فقمت ، فألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم التأذين هو بنفسه قال: ((قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله الا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله)) ثم قال : ((ارجع فاعدد من صوتك)) ثم قال: (( قل أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . ثم دعاني حين قضيت التأذين فأعطاني صرة فيها شئ من فضة ، فقلت : يا رسول الله ! قوله : متنكبون ، أي معرضون ، يقال : نكب عن الطريق ، إذا عدل عنه ، وتنكب أي ٹنحی وأعرض - س وز . قوله : فظللنا ، بکسر لام أولى ، أي فكنا نحکیه ، أي صوت المؤذن ( ونهزا به)) أي تحكيه استهزاء به ، ((فسمع)) أي وقت الحكاية ((الصوت)) أي صوتنا بالأذان ((حتى وقفنا)) بتقديم القاف على الفاء - س . قوله: ((فامدد صوتك)) وفي نسخة: ((فاعدد من صوتك))، هذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالترجيع فسقط ما توهمه النفاة أنه كرره له تعليماً فظنه ترجيعاً - س . أقول : رواية أبي داود بلفظ («تخفض بها صوتك ثم ترفع صوتك بها)) صريحة في رد تأويل النفاة ، ورده العلامة الزيلعي الحنفي أيضاً كما تقدم - فى . قوله : فأعطاني صرة ، استدل به ابن حبان على الرخصة في أخذ الأجرة ، وعارض به الحديث الوارد في النهي عنه ، ورده ابن سيد الناس بأن حديث أبي محذورة متقدم على إسلام عثمان ابن أبي العاص الراوي لحديث النهي ، فحديث عثمان متأخر ، والعبرة بالمتأخر ، فإنها واقعة يتطرق اليها الاحتمال ، بل أقرب الاحتمالات فيها أن یکون من باب التألیف حداثة عهده بالاسلام ، كما ٤٣٨ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٦ حديث : ٦٣٤ مرني بالتأذين بمكة، فقال: ((قد أمرتك به)) فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله صلى الله عليه رسلم . ٦ - الأذان في السفر (ت ٨٥ ) ٦٣٤ - أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال : حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، عن عثمان بن السائب قال: أخبرني أبي وأم عبد الملك بن أبي محذورة، عن أبي محذورة قال : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من أهل مكة نطلبهم ، فسمعناهم يؤذنون بالصلاة ، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((قد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت)) فأرسل إلينا ، فأذّنَا رجل رجل وكنت آخرهم ، فقال حين أذنت : «تعال)) فأجلسني بین یدیه ، فمسح على ناصيتي وبرك علي ثلاث مرات، ثم قال: ((اذهب فأذن عند البيت الحرام)) قلت : كيف ؟ يا رسول الله! فعلمني كما تؤذنون الآن بها: «الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، اعطى يومئذٍ غيره ، من المؤلفة قلوبهم ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سلبها الاستدلال لما یبقی فیھا من الإجمال - س . قوله : نطلبهم، وفي نسخة: ((لطلبهم)). قوله : فسمعناهم ، أي المسلمين . قوله : وبرك ، بتشديد الراء ، أي قال: ((بارك الله عليك ، أو فيك )) ولك ـ- س . قوله: فعلمني، وفي نسخة: ((فعلمنا)). ٦٣٤ - صحيح ، انظر رقم ٦٣١ . ٤٣٩ التعليقات السلفية الجزء الأول ٧ - الأذان باب : ٧ حديث : ٦٣٥ حي على الفلاح ، حي على الفلاح ، الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، - في الأولى من الصبح، قال: وعلمني الإقامة مرتين: ((الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله ، حي على الصلاة ، حي على الصلاة ، حي على الفلاح، حي على الفلاح ، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله)) - قال ابن جريج : أخبرني عثمان هذا الخبر كله ، عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة . ٧ - باب أذان المنفردين في السفر (ت ٨٦) ٦٣٥ - أخبرنا حاجب بن سليمان، عن وكيع ، عن سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن مالك بن الحويرث قال : أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي - وقال مرة أخرى: أنا وصاحب لي - فقال: ((إذا سافرتما فأذنا، وأقيما، قوله : في الأولى من الصبح، أي في المناداة الأولى، وفي نسخة ((في الأول)) أي في النداء الأول ، والمراد الأذان دون الإقامة - والله تعالى أعلم - س . قوله: ((الله أكبر، الله أكبر))، وفي نسخة: ((الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر)) أربع مرات . قوله : باب أذان إلخ ، وفي بعض النسخ : أذان إلخ ، بدون لفظ باب. قوله : فأذنا ، في المجمع أي ليؤذن أحدكما ، ويجيب الآخر - انتهى. يريد أن اجتماعهما في الأذان غير مطلوب ، لكن ما ذكر من التأويل يستلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، فالأولى أن يقال : ٦٣٥ - خ الأذان ١٧، ١٨،: ١١٠/٢، ١١١، وباب ٣٥، ٤٩: ١٤٢/٢، ١٧٠، وباب ١٤٠: ٣٠٠/٢، والجهاد ٤٢، ٥٣/٦، والأدب ٢٧: ٤٣٧/١٠، وأخبار الآحاد ١ : ٢٣١/١٣، م المساجد ٥٣: ٤٦٥/١ - ٤٦٦، د الصلاة ٦١: ٣٩٦/١، ت فيه ٣٧: ٣٩٩/١، ق الإقامة ٤٦: ٣١٣/١، حم: ٤٣٦/٣، و٥٣/٥، وأعاده المصنف في باب ٨ : برقم ٦٣٦، وفي باب ٢٩ : برقم ٦٧٠، وفي الإمامة ٤: برقم ٧٨٢ - المزي: ١١٨٢/٣٣٦/٨. ٤٤٠