النص المفهرس

صفحات 281-300

التعليقات السلفية الجزء الأول
٣ - الحيض والاستحاضة باب: ١٨، ١٩ حديث: ٣٨٣ - ٣٨٥
فلا نقضي ولا نؤمر بقضاء .
١٨ _ باب استخدام الحائض (ت ٢٣٧)
٣٨٣ - أخبرنا محمد بن المثنی قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن يزيد بن كيسان
قال : حدثني أبو حازم قال : قال أبو هريرة بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في
المسجد إذ قال: ((يا عائشة ! ناوليني الثوب)) فقالت: إني لا أصلي، فقال: (( إنه ليس
في يدك » فناولته .
٣٨٤ _ أخبرنا قتيبة، عن عبيدة، عن الأعمش؛ ح وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم ،
أخبرنا جرير، عن الأعمش؛ عن ثابت بن عبيد، عن القاسم بن محمد قال : قالت عائشة :
قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ناوليني الخمرة من المسجد)) فقلت : إني
حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليست حيضتك في يدك)) قال إسحاق :
أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش بهذا الإسناد مثله .
١٩ - بسط الحائض الخمرة في المسجد (ت ٢٣٨)
٣٨٥ - أخبرنا محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن منبوذ ، عن أمه ، أن ميمونة
وفي المجمع : أي خارجية ، يوجبون قضاء صلاة الحيض - انتهى. وهم فرق كثيرة لكن من
أصولهم المتفق عليها بينهم الأخذ بما دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقاً - انتهى من
الفتح ( ٢١٠/١ = ٤٢٢).
قوله : ولانؤمر بقضاء ، ولو كان القضاء واجباً لأمر به ، فهذا استدلال منها بالتقرير،
وفيه أن الأمر بالشئ ليس أمراً بقضائه إذا فات بعذر شرعي - والله تعالى أعلم - سندي.
قوله: لا أصلي، كناية عن الحيض، وقوله: ((إنه)) أي الحيض المفهوم من (( لا أصلي)) -
والله أعلم- فى .
٣٨٣ - صحيح، انظر رقم ٢٧١.
٣٨٤ - صحيح ، انظر رقم ٢٨٢ .
٣٨٥ - حسن ، انظر رقم ٢٧٤ .
٢٨١

التعليقات السلفية الجزء الأول
٣ - الحيض والاستحاضة باب: ٢٠، ٢١ حديث: ٣٨٦ - ٣٨٨
قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن
وهي حائض ، وتقوم إحدانا بخمرته إلى المسجد فتبسطها وهي حائض .
٢٠ _ باب ترجيل الحائض رأس زوجها
وهو معتكف في المسجد (ت ٢٣٩)
٣٨٦ - أخبرنا نصر بن علي، حدثنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر، عن
الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنها كانت ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهي حائض ، وهو معتكف فيناولها رأسه وهي في حجرتها .
٢١ - غسل الحائض رأس زوجها (ت ٢٤٠)
٣٨٧ - أخبرنا عمرو بن علي ، حدثنا يحيى ، حدثني سفيان قال : حدثنيٍ
منصور ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم يدني إليّ رأسه ، وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض .
٣٨٨ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الفضيل - وهو ابن عياض -، عن
قوله : فتبسطها ، بلا دخول في المسجد ، وهو ممكن - س .
قوله : فيناولها رأسه ، باخراج الرأس من المسجد إليها ، وفيه أن إخراج البعض من
المسجد لا يضر بالاعتكاف .
قوله: يدني، من الإدناء، أي يقرب ((إليّ)) بتشديد الياء ((رأسه)) بالنصب مفعول
« یدني )) - س .
٣٨٦ - خ الحيض ٢: ٤٠١/١، والاعتكاف ٢، ٣، ١٩: ٢٧٢/٤، ٢٧٣، ٢٨٦، واللباس ٧٦: ١٠/
٣٦٨، م الحيض ٣: ٢٤٤/١، د الصوم ٧٩ : ٨٣٣/٢، ت فيه ٨٠: ١٦٧/٣، ق الطهارة ١٢٠ :
٢٠٨/١، والصوم ٦٤: ٥٦٥/١، الطهارة ٢٨: ٦٠/١، حم: ١٠٤/٦، ٢٠٤، ٢٣١، ٢٣٤،
٢٤٧، ٢٦٢، ٢٧٢، وانظر ما تقدم برقم ٢٧٦ و ٢٧٨ _ المزي: ١٦٦٤١/٩١/١٢.
٣٨٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٧٦ .
٣٨٨ - صحيح ، انظر رقم ٣٨٦ _ المزي: ١٦٣٣٤/٤/١٢.
٢٨٢

التعليقات السلفية الجزء الأول
٣ - الحيض والاستحاضة
باب: ٢٢ حديث: ٣٨٩، ٣٩٠
الأعمش ، عن تميم بن سلمة ، عن عروة ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض .
٣٨٩ - أخبرنا قتيبة ، عن مالك، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة
قالت : كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض .
٢٢ _ باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين (٢٤١)
٣٩٠ - أخبرنا عمرو بن زرارة ، حدثنا إسماعيل ، عن أيوب ، عن حفصة
قالت : كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت :
بأبا ، فقلت : أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : كذا وكذا؟
قالت: نعم بأبا، قال: ((لتخرج العواتق وذوات الخدور
قوله : أرجل ، من الترجيل - س .
قوله: بأبا، أصله ((بأبي !)) بالياء أبدلت الياء ألفاً، والتقدير ((هو مندى بأبي))
أو («فديته بأبي)) - س. وقال في المجمع ((بأبا)) بهمزة مفتوحة بين البائين، وقلب الياء الأخيرة ألفاً
وأصله ((بأبي هو)) يقال: بأبات الصبي، إذا قلت له : بأبي أنت وأمي ! أي أنت مندى بهما ، أو
فدیتك بھما - انتھی - فى .
قوله : أسمعت ، بكسر التاء على خطاب المرأة - س .
قوله: (( لتخرج)) هو صيغة أمر باللام من الخروج، والعوائق جمع عائق ، والعائق من النساء
من بلغت الحلم، أو قاربت ، أو استحقت التزويج أو الكريمة على أهلها - س. أو التي عتقت عن
الإمتهان في الخروج للخدمة - زهر .
قوله: (( ذوات الخدور)) بالعطف هو المشهور ، والخدور ، بضم خاء معجمة ودال مهملة
٣٨٩ - صحيح ، انظر رقم ٢٧٦ .
٣٩٠ - خ الحيض ٢٣: ٤٢٣/١، والصلاة ٢: ٤٦٦/١، والعيدين ١٥، ٢٠، ٢١: ٤٦٤/٢، ٤٦٩،
٤٧٠، والحج ٨١: ٥٠٤/٣، م العيدين ١: ٦٠٥/٢، د الصلاة ٢٤٧: ٦٧٦/١، ت فيه ٢٧١ :
٤١٩/٢، ق الإقامة، ١٦٥: ٤١٥/١، حم: ٨٤/٥، ٨٥، وأعاده المصنف في العيدين ٣: برقم
١٥٥٩ - المزي: ١٨١١٨/٥٠٨/١٢.
٢٨٣

التعليقات السلفية الجزء الأول
٣ - الحيض والاستحاضة
باب: ٢٣، ٢٤ حديث: ٣٩١، ٣٩٢
والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتزل الحيض المصلى ».
٢٣ - المرأة تحيض بعد الإفاضة (ت ٢٤٢)
٣٩١ - أخبرنا محمد بن سلمة قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم قال : أخبرني
مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر ، عن أبيه ، عن عمرة ، عن عائشة أنها قالت لرسول الله
صلى الله عليه وسلم : إن صفية بنت حيي قد حاضت ، فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم ((لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن بالبيت؟)) قالت: بلى، قال: ((فاخرجن)).
٢٤ - باب ما تفعل النفساء عند الإحرام (ت٢٤٣)
٣٩٢ - أخبرنا محمد بن قدامة قال: حدثنا جرير، عن يحيى بن سعيد، عن جعفر
ابن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي
الحليفة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: ((مرها أن تغتسل وتُهل)).
جمع خدر بکسر خاء وسکون دال ، وهو سعر في ناحية البیت تقعد البکر وراءه - س .
قوله: ((والحيض)) بضم الحاء وتشديد الياء ، جمع حائض، وهو بالرفع ، عطف على
العوائق ، وهذا هو المشهور عند أهل الحديث والشراح، ويحتمل أن يكون بفتح وسكون بالجر معطوفاً
على ((الخدور))، نعم الحيض في قوله: (( وتعتزل الحيض)) جمع حائض لا غير - سندي.
قوله : ((الخير)) ذكر الخطبة ـــ سندي .
قوله: ((وتعتزل الحيض المصلى)) أي في وقت الصلاة، وفيه أنه ليس لحائض أن تحضر
محل الصلاة وقت الصلاة - والله تعالى أعلم - سندي.
قوله: قالت : بلى ، أي بل طفت - سندي .
قوله : حين نفست ، على بناء المفعول ، والظرف متعلق بالحديث - سندي .
٣٩١ - خ الحيض ٢٧: ٤٢٨/١، م الحج ٦٧: ٩٦٥/٢، د فيه ٨٥: ٥١٠/٢، ت فيه ٩٩: ٣/
٢٨٠، ق فيه ٨٣: ١٠٢١/٢، ط فيه ٧٥: ٤١٢/١، حم: ٣٨/٦، ٣٩، ٨٢، ٩٩، ١٢٢،
١٦٤، ١٧٥، ١٩٣، ٢٠٢، ٢٠٧، ٢١٣، ٢٢٤، ٢٥٣ _ المزي: ١٢ / ١٧٩٤٩/٤٢٩.
٣٩٢ - صحيح ، انظر رقم ٢١٥ .
٢٨٤

التعليقات السلفية الجزء الأول
٣ - الحيض والاستحاضة باب: ٢٥، ٢٦ حديث: ٣٩٣ - ٣٩٥
٢٥ - باب الصلاة على النفساء (ت ٢٤٤)
٣٩٣ - أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن عبد الوارث ، حدثنا حسين - يعني
المعلم -، عن ابن بريدة، عن سمرة قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على
أم كعب ماتت في نفاسها ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة في وسطها .
٢٦ _ باب دم الحيض يصيب الثوب (ت ٢٤٥)
٣٩٤ - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال : حدثنا حماد ، عن هشام بن
عروة ، عن فاطمة بنت المنذر ، عن أسماء بنت أبي بكر - وكانت تكون في حجرها -
أن امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب ؟ فقال :
(( حتيه ، واقرصيه ، وانضحيه، وصلي فيه)).
٣٩٥ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال : حدثنا يحيى ، عن سفيان قال : حدثني
أبو المقدام ثابت الحداد ، عن عدي بن دينار قال : سمعت أم قيس بنت محصن أنها سألت
قوله : في وسطها ، أي في محاذاة وسطها ، بفتحتين ، وعلم منه أن نفاسها لا يمنع الصلاة
عليها مع أن الميت كالإمام فلزم منه أن النفساء طاهر والمؤمن لا ينجس ، والحدث أمر تعبدي - واله
تعالى أعلم - س .
قوله : كانت تكون ، ((تكون)) زائدة ـ- س .
قوله: ((حتيه واقرصيه وانضحيه)) تقدم شرح هذه الألفاظ في كتاب الطهارة في («باب
دم الحيض یصیب الثوب » برقم ٢٩٤ - فى .
قوله : أبو المقدام ثابت الحداد ، عن علي بن دينار ، ليس لهما في الكتب الستة سوى هذا
٣٩٣ - خ الحيض ٢٩: ٤٢٩/١، والجنائز ٦٢، ٦٣: ٢٠١/٣، م فيه ٢٧: ٦٦٤/٢، د فيه ٥٧ :
٥٣٦/٣، ت فيه ٤٥: ٣٥٣/٣، ق فيه ٢١: ٤٧٩/١، حم: ١٤/٥، ١٩، وأعاده المصنف
في الجنائز ٧٣ : برقم ١٩٧٨، ١٩٨١ - المزي: ٤٦٢٥/٧٩/٤.
٣٩٤ - صحيح ، انظر رقم ٢٩٤ .
٣٩٥ - صحيح ، انظر رقم ٢٩٣ .
٢٨٥

التعليقات السلفية الجزء الأول
٣ - الحيض والاستحاضة
باب : ٢٦ حديث : ٣٩٥
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيضة يصيب الثوب ؟ قال : حكيه بضلع ،
واغسلیه بماء وسدر».
آخر کتاب الحيض
الحديث - زهر .
قوله : بضلع ، بكسر الضاد وفتح اللام ، قال في النهاية : بعود ، والأصل فيه ضلع الحيوان
یسمی به العود الذي يشبهه ، وقد تسكن اللام تخفيفاً ، وقال الأزهري في تهذيبه : هكذا رواه الثقات
بكسر الضاد وفتح اللام ، فأخبرني المنذري عن لعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : الضلع العود هنا قال
الأزهري: أصل الضلع ضلع الجنب ، وقيل للعود الذي فيه عرض واعوجاج ((ضلع)) تشبيهاً به،
وذكر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد في الإمام أنه وجده بخطه في روايته من جهة ابن حيوة عن
النسائي ((بصلع)) بالصاد المهملة، وفي الحاشية : الصلع بالصاد المهملة الحجر ، قال: وقع في موقع
بالضاد المعجمة ولعله تصحيف ، لأنه لا معنى يقتضي تخصيص الضلع ، وأما الحجر فيحتمل أن يحمل
ذكره على غلبة الوجود واستعماله في الحك - انتهى .
قال الشيخ ولي الدين العراقي : وفيما قاله نظر فإنه خلاف المعروف في الرواية والمضبوط في
الأصول ، ثم أن الحجر يقال له الصلع بضم الصاد وتشديد اللام المفتوحة كما ذكره الأزهري
والجوهري وابن سيده ، وضبطه ابن سيد الناس في شرح الترمذي بفتح الصاد المهملة وإسكان اللام ،
قال: وهو عندهم الحجر . قال الشيخ ولي الدين: ولم أجد له سلفاً في هذا الضبط - التهى.
وذكر عبد الحق في الأحكام هذا الحديث وقال : الأحاديث الصحاح ليس فيها ذكر الضلع
والسدر . قال ابن القطان : وذلك غير قادح في صحة هذا الحديث ، فإنه في غاية الصحة ولا نعلمه
روى بغير هذا الإسناد ، ولا على غير هذا الوجه ، فلا اضطراب في سنده ولا في متنه ، ولا نعلم له
علة - انتھی - زهر .
قوله : بماء وسدر ، أي مبالغة - والله تعالى أعلم - س .
٢٨٦

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب: ١ حديث : ٣٩٦ - ٣٩٩
٤ - كتاب الغسل والتيمم من المجتبى
١ - باب ذكر نهي الجنب عن الاغتسال في الماء الدائم (ت ٢٤٦)
٣٩٦ - أخبرنا سليمان بن داود والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع -،
عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، أن أبا السائب حدثه ، أنه سمع أبا هريرة يقول :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لايغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب)).
٣٩٧ - أخبرنا محمد بن حاتم قال : حدثنا حبان قال: حدثنا عبد الله ، عن
معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لايبولن
الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه، أو يتوضأ )).
٣٩٨ - أخبرنا أحمد بن صالح البغدادي قال: حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثني
ابن عجلان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى أن يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة .
٣٩٩ - أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن سفيان ، عن أبي الزناد ، عن
موسى بن أبي عثمان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن
یبال في الماء الراكد ثم يغتسل منه .
٤ - كتاب الغسل و التيمم من المجتبى
( أبوابه: ٣٠، وأحاديثه: ٥٣ )
قوله : كتاب الغسل والتيمم ، يريد البحث عنهما على وجه الاستقلال ، وذكر بعض ما فات
من أبحاثهما - والله تعالى أعلم - س. أقول: ولعل الأولى ما قررنا سابقاً من أنه زيادة على ما انتخبه
من سننه الكبرى زاده إذا اجتباه منها - والله أعلم .
٣٩٦ - صحيح ، انظر رقم ٢٢١ .
٣٩٧ - ٣٩٩ - صحيح، انظر رقم ٢٢٢ .
٢٨٧

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب : ٢، ٣ حديث: ٤٠٠ - ٤٠٢
٤٠٠ - أخبرنا قتيبة ، حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن ابن سيرين ، عن أبي
هريرة قال: ((لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يحزي ثم يغتسل منه)) قال سفيان:
قالوا لهشام - يعني ابن حسان -: إن أيوب إنما ينتهي بهذا الحديث إلى أبي هريرة؟
فقال : إن أيوب لو استطاع أن لا يرفع حديثاً لم يرفعه .
٢ - باب الرخصة في دخول الحمام (ت ٢٤٧)
٤٠١ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا معاذ بن هشام قال : حدثني أبي ،
عن عطاء ، عن أبي الزبير، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمنزر)).
٣ - باب الاغتسال بالثلج والبرد (ت ٢٤٨)
٤٠٢ - أخبرنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا شعبة ، عن
قوله : لو استطاع أن لايرفع حديثاً لم يرفعه، تعظيماً للنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وخوفاً من أن يقع منه فيها خطأ فيقع في الكذب عليه - والله تعالى أعلم. ومقصود هشام أن وقف
أيوب لا يضر في الرفع إذا ثبت الرفع بطريق آخر على وجهه - س .
قوله : (( فلا يدخل الحمام)) هو بالتشديد، بيت معروف ، واللفظ نهى ، أو نفي بمعنى
النهي ، ونهيهم عن ذلك لأن الدخول فيه لا يخلو عن نظر بعض إلى عورة بعض - س .
قوله: ((إلا بمنزر)) بكسر ميم ثم معجمة ثم مهملة ، بمعنى الإزار ، ورخص به لأنه يؤمن
به من كشف العورة ، ونظر البعض إلى عورة آخرين ، وهذا لا يقتضي وجود الحمامات يومئذ في بلاد
الإسلام، فلا ينافي حديث ((ستفتح لكم أرض العجم)) مما يفيد، أنه لم يكن يومئذ بلاد الإسلام
حمام- س .
قوله : الاغتسال ، مقصوده أن الثلج والبرد إذا ذابا جاز التطهر بهما في الأحداث والأنجاس
٤٠٠ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٢٢٢ .
٤٠١ - صحيح، ت الأدب ٤٣: ١١٣/٥، حم: ٣٣٩/٣ - المزي: ٢٨٨٦/٢٣٣/٢.
٤٠٢ - م الصلاة ٤٠: ٣٤٦/١، ت الدعوات ١٠٢: ٥٥١/٥، حم: ٣٨١/٤ _ المزي: ٥١٨١/٢٨٩/٤.
٢٨٨

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب : ٤، ٥ حديث : ٤٠٣، ٤٠٤
مجزأة بن زاهر ، أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
كان يدعو: ((اللهم ! طهرني من الذنوب والخطايا ، اللهم ! نقني منها كما ينقى الثوب
الابيض من الدنس ، اللهم ! طهرني بالثلج والبرد والماء البارد)) .
٤ - باب الاغتسال بالماء البارد (ت ٢٤٩)
٤٠٣ - أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد ، حدثنا محمد بن موسى ، حدثنا إبراهيم
ابن يزيد ، عن رقبة ، عن مجزأة الأسلمي ، عن ابن أبي أوفى قال : كان النبي صلى الله
عليه وسلم يقول : ((اللهم ! طهرني بالثلج والبرد والماء البارد ، اللهم ! طهرني من
الذنوب كما يطهر الثوب الابيض من الدنس)) .
٥ - باب الاغتسال قبل النوم (ت ٢٥٠ )
٤٠٤ - أخبرنا شعيب بن يوسف ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن معاوية
ابن صالح ، عن عبد الله بن أبي قيس قال : سألت عائشة : كيف كان نوم رسول الله
صلى الله عليه وسلم في الجنابة أيغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل ؟ قالت : كل
كبقية المياه الخمسة ، قال العلماء : المطهرات من المياه سبعة: ماء السماء وماء الثلج ، وماء البرد ،
وماء العيون ، وماء الأنهار ، وماء البحر ، وماء البئر - فى .
قوله : البرد ، بفتحتين - س .
قوله : مجزأة ، بفتح أوله وإسكان الجيم وفتح المعجمة والهمزة - خلاصة .
قوله : أيغتسل قبل أن ينام ؟ أي أيغتسل متصلاً بالجنابة ، أو ينام بعد الجنابة ثم يغتسل ؟
وهذا هو المراد بما سيجئ من قوله : أيغتسل من أول الليل أو من آخره ؟ ولذلك قال يوم سمع
الجواب : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، وإلا فلو كان الاغتسال مع الجنابة - إلا أن الجنابة
كانت تارة أول الليل وتارة آخره - فلا سعة - والله تعالى أعلم - س.
٤٠٣ - صحيح ، انظر رقم ٤٠٢ .
٤٠٤ - م الحيض ٦ : ٢٤٩/١، د الصلاة ٣٤٣: ١٤٠/٢، ت فضائل القرآن ٢٣: ١٨٣/٥،
وراجع رقم ٢٢٣ _ المزي: ١٦٢٨٥/٤٦٩/١١.
٢٨٩

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب : ٦، ٧ حديث : ٤٠٥، ٤٠٦
ذلك قد كان يفعل ، ربما اغتسل فنام وربما توضأ فنام .
٦ - باب الاغتسال أول الليل (ت ٢٥١)
٤٠٥ - أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، حدثنا حماد ، عن برد ، عن عبادة بن
نسي ، عن غضيف بن الحارث قال : دخلت عليّ عائشة فسألتها ، فقلت : أكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره ؟ قالت : کل ذلك کان ، ربما
اغتسل من أوله ، وربما اغتسل من آخره ، قلت : الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة .
٧ - باب الاستتار عند الغسل (ت ٢٥٢)
٤٠٦ _ أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال: حدثني النفيلي قال: حدثنا زهير
قال : حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن يعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى
رجلاً يغتسل بالبراز، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ((إن الله عز وجل حليم
حيي ستیر یحب الحياء والستر ، فإذا اغتسل أحدكم فليستثر)).
قوله : برد ، بضم الموحدة ، ابن سنان - من خلاصة ، ف .
قوله : بالبراز ، بفتح الباء الموحدة ، وهو الفضاء الواسع - كذا في الزهر والسندي .
قوله : حليم ، لا يعجل بالعقوبة ، فلا يليق بالعبد أن يستدل بترك العقوبة على فعل على
رضاه به - س .
قوله: ((حيي)) بكسر أولى اليائين مخففة ورفع الثانية مشددة ، أي الله تعالى تارك للقبالح
ساتر للعيوب والفضائح ، يحب الحياء والستر من العبد ليكون متخلقاً بأخلاقه تعالى ، فهو تعريض
للعباد وحث هم على تحري الحياء - س .
قوله : (( ستير)) بوزن رحيم ، قال في النهاية : فعيل بمعنى فاعل ، أي من شأنه وإرادته حب
الستر والصون - زهر .
قوله: ((فليستتر)) يدل على وجوب التستر حال الاغتسال ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى ،
٤٠٥ - صحيح ، انظر رقم ٢٢٣ .
٤٠٦ - صحيح، د الحمام ٢ : ٣٠٢/٤، حم: ٢٢٤/٤ _ المزي: ١١٨٤٥/١١٧/٩.
٢٩٠

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب : ٧ حديث : ٤٠٧ - ٤٠٩
٤٠٧ - أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال : أخبرنا الأسود بن عامر قال: حدثنا
أبو بكر بن عياش ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، عن صفوان بن يعلى ،
عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله عز وجل ستير ، فإذا أراد
أحدكم أن يغتسل فليتوار بشئ)).
٤٠٨ - أخبرنا قتيبة قال: حدثنا عبيدة، عن الأعمش ، عن سالم، عن
كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم
ماء ، قالت : فسترته ، فذكرت الغسل ، قالت : ثم أتيته بخرقة فلم يردها .
٤٠٩ - أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال : حدثني أبي قال : حدثنيٍ
إبراهيم ، عن موسى بن عقبة ، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( بينما أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً،
وذهب أكثر العلماء إلى أنه أفضل ، وتركه مكروه ، وليس بواجب ، واستدلوا على ذلك بأحاديث
منها قصة أيوب عليه السلام الآتي ذكره ، وقصة موسى التي ذكرها البخاري ، وأحاديث أخر في
الباب ، فيجمع بين الأحاديث بحمل الأحاديث التي فيها الإرشاد إلى التستر على الأفضل - كذا في
النيل . أقول : وبهذا الجمع صرح البخاري في صحيحه، وإليه يلوح صنيع المؤلف الإمام - والله أعلم.
قوله: ((فليتوار)) صيغة أمر باللام، أي فليستتر بشئ، وفي بعض النسخ بثبوت الألف في
آخره ، إما للإشباع أو المعاملة المعتل معاملة الصحيح - س.
قوله : بخرقة ، أي كالمنديل ليجف بها بدنه .
قوله : لم يردها ، من الإرادة - س .
قوله : ((يغتسل عرياناً)) أي فالعرى في محل مأمون عن نظر الغير بمنزلة الستر ، وهذا مبني
٤٠٧ - حسن صحيح ، انظر رقم ٤٠٦ .
٤٠٨ - صحيح، انظر رقم ٢٥٤ _ المزي: ١٨٠٦٤/٤٨٨/١٢.
٤٠٩ - خ الغسل ٢٠ : ٣٨٧/١، والأنبياء ٢٠: ٤٢٠/٦، والتوحيد ٣٥: ٤٦٤/١٣، حم: ٣١٤/٢
- المزي : ١٤٢٢٤/٢٧٤/١٠.
٢٩١

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب: ٨، ٩ حديث: ٤١٠، ٤١١
خر عليه جراد من ذهب ، فجعل يحثي في ثوبه ، قال : فناداه ربه عز وجل : يا أيوب !
آلم أكن أغنيتك ؟ قال : بلى ، يا رب ! ولكن لا غنى بي عن بركاتك)).
٨ - باب الدلالة على أن لا توقيت
في الماء الذي يغتسل فيه (ت ٢٥٣)
٤١٠ - أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال : حدثنا إسحاق بن منصور ، عن
إبراهيم بن سعد ، عن الزهري ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة قالت : كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم يغتسل في الإناء وهو الفرق ، وكنت اغتسل أنا وهو من إناء واحد.
٩ - باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد (ت ٢٥٤)
٤١١ - أخبرنا سويد بن نصر قال : أخبرنا عبد الله ، عن هشام ؛ ح وأخبرنا
على أن شرع من قبلنا شرع لنا - س .
قوله: ((خر عليه)) أي سقط عليه من فوق - س .
قوله: ((فناداه ربه)) ظاهر الحديث أن الله تعالى كلمه بلا واسطة ، ويحتمل أن المراد
بواسطة الملك - س . أقول : ولفظ (( ناداہ )) صريح في الأول - فى .
قوله : (( ولكن لا غنى بي عن بركاتك )) أي فأجمعه لكونه من جملة بركاتك - س .
قوله : لا توقيت ، أي لا تحديد ، قال في المجمع: التوقيت والتأقيت أن يجعل للشئ وقت
يختص به ، وهو بيان مقدار المدة ، وقّت الشئ يوقته، ووقته يقته إذا بين حده ، ثم اتسع في المكان -
انتھی - فى .
قوله : وهو الفرق ، بفتحتین وبسكون الثاني ، إناء معروف ، ولعل وجه الاستدلال أنه عند
اجتماع شخصین علی إناء واحد لا یتمیز أيهما أکثر أخذاً ، وأن كلاً منهما أخذ أي قدر فلو كان في
الماء حد مقدر لا يجوز الاغتسال بدونه لما جاز الاجتماع المؤدي إلى الاشتباه ، وقد سبق (٢٣٢ ) تقرير
آخر للاستدلال ، لكن هذا التقرير أحسن وأولى - والله تعالى أعلم - س.
٤١٠ - صحيح، انظر رقم ٢٢٩، ٢٣٢ - المزي: ١٧٥٥٣/٢٨٥/١٢.
٤١١ - صحيح الإسناد، انظر رقم ٢٣٣ - المزي: ١٦٩٧٦/١٦٣/١٢ و١٧١٧٤/١٩٧ .
٢٩٢

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب: ١٠ حديث : ٤١٢ - ٤١٤
قتيبة ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يغتسل وأنا من إناء واحد ، نعترف منه جميعاً - وقال سويد : قالت :
كنت أنا .
٤١٢ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد قال : حدثنا شعبة قال :
أخبرني عبد الرحمن بن القاسم قال : سمعت القاسم يحدث ، عن عائشة قالت : كنت
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة .
٤١٣ - أخبرنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبيدة بن حميد ، عن منصور ، عن
إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة قالت : لقد رأيتني أنازع رسول الله صلى الله عليه
وسلم الإناء ، أغتسل أنا وهو منه .
١٠ - باب الرخصة في ذلك (ت ٢٥٥)
٤١٤ - أخبرنا محمد بن بشار ، عن محمد ، حدثنا شعبة ، عن عاصم ؛ ح
وأخبرنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله ، عن عاصم ؛ عن معاذة ، عن عائشة قالت :
کنت أغتسل أنا ورسول الله صلی الله عليه وسلم من إناء واحد ، أبادره ويبادرني حتى
قوله : كنت أنا ، أي كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم .
قوله : عبيدة ، بالفتح - خلاصة .
قوله : باب الرخصة في ذلك : أي أن ما ذكر من الاجتماع رخصة يجوز تركها بسبق
أحدهما على الآخر ، كما يفهم من المبادرة - س .
قوله : قالت : كنت ، كذا في المطبوعة المصرية والقلمية، وفي بعض النسخ: ((قالت يعني
كنت)) بزيادة ((يعني)) وهو من أحد الرواة، ومقصوده أن ما قالت عائشة معناه: كنت أغتسل إلخ ،
أي الرواية بالمعنى لا باللفظ - والله أعلم - فى .
٤١٢ - صحيح ، انظر رقم ٢٣٤ _ المزي: ١٧٤٩٣/٢٧٠/١٢.
٤١٣ - صحيح ، انظر رقم ٢٣٥ - المزي ١٥٩٨٣/٣٦٨/١١.
٤١٤ - انظر رقم ٢٤٠ _ المزي : ١٧٩٦٩/٤٣٧/١٢.
٢٩٣

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب: ١١، ١٢ حديث : ٤١٥، ٤١٦
يقول: ((دعي لي)) وأقول أنا : دع لي ـ قال سويد: يبادرني وأبادره، فأقول: دع لي
دع لي .
١١ - باب الاغتسال في قصعة فيها أثر العجين (ت ٢٥٦)
٤١٥ - أخبرنا محمد بن یحیی بن محمد ، حدثنا محمد بن موسى بن أعين ، حدثنا
أبي ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء قال : حدثتني أم هانئ أنها دخلت على
النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وهو يغتسل ـــ قد سترته بثوب دونه ــ في
قصعة فيها أثر العجين ، قالت : فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله .
١٢ - باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال (ت ٢٥٧)
٤١٦ - أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله ، عن إبراهيم بن طهمان،
عن أبي الزبير ، عن عبيد بن عمير ، أن عائشة قالت : لقد رأيتني أغتسل أنا ورسول الله
صلى الله عليه وسلم من هذا - فإذا تور موضوع مثل هذا الصاع أو دونه - فنشرع
فيه جميعاً ، فأفيض على رأسي بيدي ثلاث مرات ، وما أنقض لي شعراً .
قوله : قد سترته ، أي فاطمة ، كما في روايات أخر ، وترك ذكرها في هذه الرواية اختصاراً
من الراوي - كذا في حاشيتي السندي والفنجابي.
قوله : فيها أثر العجين ، فخلط طاهر يسير بالماء لا يخرجه عن الطهورية - س .
قوله: فما أدري كم صلى؟ ، جزمت في روايات أخر في الصحيحين وغيرهما: بثمان
ركعات ، فلعلها لحقها النسيان بعد ، أو نسيت أو لا ثم تذكرت - والله أعلم - فى .
قوله : قضى غسله ، أي أتم وفرغ منه - س .
قوله : فإذا تور ، بيان للمشار إليه ، أي فنظرت إلى المشار اليه فإذا هو تور - س .
قوله : مثل الصاع أو دونه ، الظاهر أن هذا التور كان لاغتسالهما جميعاً، لكن ليس فيه
٤١٥ - صحيح دون قوله: ((فما أدري إلخ)) تفرد به المصنف، وانظر رقم ٢٢٦ _ المزي: ١٨٠٠٩/٤٥٥/١٢.
٤١٦ - م الحيض ١٢: ٢٦٠/١، ق الطهارة ١٠٨: ١٩٨/١، كلاهما في سياق آخر - المزي: ٤٨٥/١١/
١٦٣٢٤ .
٢٩٤

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب : ١٣ حديث : ٤١٧
١٣ - باب إذا تطيب واغتسل وبقي أثر الطيب (٢٥٨)
٤١٧ - حدثنا هناد بن السرى ، عن وكيع ، عن مسعر وسفيان ، عن إبراهيم
ابن محمد بن المنتشر ، عن أبيه قال : سمعت ابن عمر يقول : لأن أصبح مطلياً بقطران
أحب إليّ من أن أصبح محرماً أنضخ طيباً ، فدخلت على عائشة فأخبرتها بقوله ، فقالت
طيبت : رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف على نسائه ثم أصبح محرماً .
أنهما کان یکتفیان بماء في هذا التور لأن التور مثل الصاع أو دونه لا يكفيهما أصلاً ، فلعل التور كان
إناء الغسل فيأخذان الماء فيه مرة ثانية من إناء آخر - والله أعلم - فى .
قوله : فأفيض ، من الإفاضة - س .
قوله: لأن أصبح ، بفتح اللام، وأصبح بضم الهمزة، وهو مبتدأ خبره ((أحب )) - س .
قوله: مطلباً، يقال: ((طليته)) بنورة أو غيرها لطخته بها ((وأطليت)) افتعلت منه إذا
فعلته بنفسك ، فيحتمل أن يكون مطلياً، بفتح الميم وسكون الطاء وتشديد الياء ، اسم مفعول من
((طلبته)) أو بضم الميم وتشديد الطاء، وتخفيف الياء، اسم فاعل من ((أطليت)) والثاني هو
المضبوط ، وهو خبر (( أصبح)) إن كان ناقصاً ، أو حال من ضميره إن كان تاماً - س .
قوله : بقطران ، بفتح فكسر ، دهن يستحلب من شجر يطلى به الأجرب ، والكلام كناية
عن صيرورته اجرب - س .
قوله أنضخ ، بناء معجمة ، أي يفور منى رائحة الطيب ، وقيل بحاء مهملة ، وهو أقل من
المعجمة ، وقيل بعكسه - س .
قوله : فقالت : طيبت ، أي رداً لقول ابن عمر - س .
قوله : ثم أصبح محرماً : أي بعد أن اغتسل بقرينة أنه طاف على النساء وقد بقي أثر
الطيب كما يعلم من رد عائشة قول ابن عمر بذلك ، وقد جاء صريحاً أيضاً ، فاستدل به المصنف على
أن بقاء أثر الطيب لا يمنع صحة الاغتسال ، وهذا هو الظاهر من هذا الحديث ، وقد جوز بعضهم أنه
تطيب ثانياً بعد الاغتسال وما بقي من آثار الطيب بعد الإحرام كان أثر للثاني ، إذ بقاء أثر الأول بعد
٤١٧ - خ الغسل ١٢، ١٤: ٣٧٦/١، ٣٨١، م الحج ٧: ٨٤٩/٢، ٨٥٠، حم: ١٧٥/٦، وأعاده
المصنف في باب ٢٥ : برقم ٤٣١، والمناسك ٤٢: برقم ٢٧٠٥ - المزي: ١٧٥٩٨/٣٠١/١٢.
٢٩٥

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب: ١٤، ١٥ حديث: ٤١٨، ٤١٩
١٤ _ باب إزالة الجنب الأذى عنه قبل إفاضة الماء عليه (ت ٢٥٩)
٤١٨ - أخبرنا محمد بن علي ، حدثنا محمد بن يوسف ، حدثنا سفيان ، عن
الأعمش ، عن سالم ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة قالت : توضأ رسول الله
صلى الله عليه وسلم : وضوءه للصلاة غير رجليه ، وغسل فرجه وما أصابه ، ثم أفاض
عليه الماء ، ثم نحى رجليه فغسلهما ، قالت : هذه غسلة من الجنابة .
١٥ - باب مسح اليد بالأرض بعد غسل الفرج (ت ٢٦٠)
٤١٩ - أخبرنا محمد بن العلاء قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن سالم
ابن أبي الجعد ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى
الاغتسال على وجه الكمال والسبوغ بعيد، وجوز آخرون أن المراد بالطواف دخوله صلى الله عليه
وسلم عليهن لا الجماع فلا حاجة إلى فرض الاغتسال - والله تعالى أعلم - سندي .
أقول : بوب البخاري هكذا (( باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد))
ثم أورد هذا الحديث وحديث أنس ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة
الواحدة من الليل والنهار ، وهن إحدى عشرة ، قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث
أنه أعطي («قوة ثلاثين)) وأورد حديث أنس في («باب الجنب يخرج ويمشي في السوق)) بلفظ ((كان
يطوف على نسائه في الليلة الواحدة)) فتبويب البخاري وقوله في حديث أنس: «إنه أعطي قوة
ثلاثين)) يدل على أنه ((طاف على نسائه)) تطلق على الجماع لا على مطلق الدخول، وحديث
سليمان عليه السلام ((لأطوفن على سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً)) إلخ أيضاً يؤيد هذه المحاورة
- والله أعلم - فى .
قوله : وغسل فرجه إلخ ، أي قبل الوضوء ، والواو ليست للترتيب .
قوله : هذه غسلة ، بالكسر ، وفي نسخة : هذا غسله ، أي كيفية الاغتسال للجنابة
وصفته - س .
قوله : من الجنابة ، وفي نسخة : للجنابة .
٤١٨ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٢٥٤ .
٤١٩ - صحيح الإسناد ، انظر رقم ٢٥٤ .
٢٩٦

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب: ١٦، ١٧ حديث : ٤٢٠، ٤٢١
الله عليه وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ
فيغسل يديه ، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ، ثم يضرب بيده على الأرض ، ثم
يمسحها ، ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ، ثم يفرغ على رأسه وعلى سائر
جسده ، ثم يتنحى فيغسل رجليه .
١٦ - باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة (ت ٢٦١)
٤٢٠ - أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله ، عن هشام بن عروة ، عن
أبيه ، عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة
غسل يديه ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم يغتسل ، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه
قد أروى بشرته ، أفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ثم غسل سائر جسده .
١٧ - باب التيمن في الطهور (ت ٢٦٢)
٤٢١ - أخبرنا سويد بن نصر ، أخبرنا عبد الله ، عن شعبة ، عن الأشعث بن
أبي الشعثاء ، عن أبيه ، عن مسروق ، عن عائشة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم
يحب التيمن ما استطاع : في طهوره وتنعله وترجله - وقال بواسط في شأنه كله .
قوله : يفرغ ، من الإفراغ ، أي یصب ــ س .
قوله : ثم يمسحها ، أي يمسح اليد بالصعيد ويدلكها إزالة للرائحة عنها ، وهو سنة - من
المجمع .
قوله : أروى بشرته ، أي جعله مبلولاً - س .
قوله : وقال بواسط ، بلد سمي بالقصر الذي بناه الحجاج بين الكوفة والبصرة ، وهو مذكر
مصروف لأن أسماء البلدان الغالب عليها التأنيث وترك الصرف إلا منى والشام والعراق وواسطا وأبقا
وفلجا وهجرا ، فإنها تذكر وتصرف، ويجوز أن تريد بها البقعة أو البلدة، فلا تصرفها - مختار
الصحاح .
٤٢٠ - صحيح ، انظر رقم ٢٤٤ - المزي: ١٦٩٦٩/١٦١/١٢.
٤٢١ - صحيح ، انظر رقم ١١٢ .
٢٩٧

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب : ١٨ حديث : ٤٢٢
١٨ - باب ترك مسح الرأس في الوضوء من الجنابة (ت ٢٦٣)
٤٢٢ - أخبرنا عمران بن يزيد بن خالد قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله - هو
ابن سماعة - ، أخبرنا الأوزاعي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ؛
وعن عمرو بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه
وسلم عن الغسل من الجنابة - واتسقت الأحاديث على هذا ــ يبدأ : فيفرغ على يده
اليمنى مرتين أو ثلاثاً ، ثم يدخل يده اليمنى في الإناء فيصب بها على فرجه ، ويده
اليسرى على فرجه فيغسل ما هنالك حتى ينقيه ، ثم يضع يده اليسرى على التراب إن
شاء ، ثم يصب على يده اليسرى حتى ينقيها ، ثم يغسل يديه ثلاثاً ويستنشق ويمضمض ،
ويغسل وجهه وذراعيه ثلاثاً ثلاثاً ، حتى إذا بلغ رأسه لم يسمح ، وأفرغ عليه الماء ،
فهكذا كان غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر .
قوله : واتسقت الأحاديث ، أي اتفقت الأحاديث ، والمراد حديث عائشة وحديث ابن
عمر - س .
أقول : هو قول المصنف رحمه الله أي اتفقت الأحاديث أي حديث عائشة وابن عمر
وغيرهما، ((على هذا)) أي على وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم قبل الغسل ، ثم بينه بقوله: يبدأ
((فيفرغ)) إلخ، وقوله في آخره: ((فهكذا كان)) إلخ هذا أيضاً من قول المصنف - رحمه الله تعالى،
و الله أعلم - فى .
قوله : إن شاء ، فيه إشارة إلى أنه يفعله أحياناً، ويتركه أحياناً، وكأنه حسبما يقتضيه
الوقت ، أو لبيان الجواز - س .
قوله : حتى ينقيها ، من الإنقاء - س.
قوله : لم يمسح ، وقد سبق أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ، فإما أن يقال : ذاك عموم
يخص بهذا ، أو يقال : لعله تارة يفعل هذا وتارة ذاك لبيان الجواز، وفيه أن المسح يحصل في ضمن
٤٢٢ - حديث عائشة صحيح ، انظر رقم ٢٤٤ _ المزي: ١٧٧٨٧/٣٧٣/١٢ وأما حديث ابن عمر
فصحيح الإسناد ، تفرد به المصنف - المزي : ٨٢٤٧/١٩١/٦.
٢٩٨

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم
باب: ١٩ حديث : ٤٢٣، ٤٢٤
١٩ - باب استبراء البشرة في الغسل من الجنابة (ت ٢٦٤)
٤٢٣ - أخبرنا علي بن حجر ، حدثنا علي بن مسهر ، عن هشام بن عروة ،
عن أبيه ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة
غسل يديه ، ثم توضأ وضوءه للصلاة ، ثم يخلل رأسه يأصابعه ، حتى إذا خيل إليه أنه قد
استبرأ البشرة غرف على رأسه ثلاثاً ثم غسل سائر جسده .
٤٢٤ - أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا الضحاك بن مخلد ، عن حنظلة بن
أبي سفيان ، عن القاسم ، عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا
اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب ، فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ،
ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه .
الغسل ، وأن الضمني كاف في سقوط التكليف ، وعلى هذا لو فرض أن الواجب مسح الرجلين كما
يقول الرافضة فهو يتأدى بغسلهما دون العكس ، فالغسل أحوط - والله تعالى أعلم - س.
قوله : كان غسل ، بضم العين - س .
قوله : استبرأ البشرة ، همزة في آخره ، أي أوصل البلل إلى جميعها - س .
قوله : نحو الحلاب ، بكسر الحاء المهملة وتخفيف اللام موحدة ، إناء يسع قدر حلب ناقة -
قاله السندي . وهكذا في المجمع عن الكرماني . وفي الزهر والمجمع عن الأزهري : إناء يحلب فيه الغنم
كالمحلب سواء. وقال الحافظ في الفتح: قوله ((نحو الحلاب)) أي إناء قريب من الإناء الذي يسمى
الحلاب . وقد وصفه أبو عاصم بأنه أقل من شبر في شبر - أخرجه أبو عوانة في صحيحه عنه . وفي
رواية لابن حبان [٢٥٣/٢] ((وأشار أبو عاصم بكفيه)) فكأنه حلق بشبريه يصف به دوره الأعلى .
وفي رواية للبيهقي [١٨٤/١] ((كقدر كوز يسع ثمانية أرطال)) انتهى. وذكر الحافظ بحثاً طويلاً في
ضبط هذا الحرف في الفتح فليرجع إليه - فى .
٤٢٣ - صحيح، انظر رقم ٢٤٤ - المزي: ١٧١٠٨/١٨٥/١٢.
٤٢٤ - خ الغسل ٦: ٣٦٩/١، م الحيض ٩: ٢٥٥/١، د الطهارة ٩٨: ١٦٦/١، وراجع رقم ٢٤٤
- المزي ١٧٤٤٧/٢٥٦/١٢ .
٢٩٩

التعليقات السلفية الجزء الأول
٤ - الغسل والتيمم باب: ٢٠، ٢١ حديث : ٤٢٥ - ٤٢٧
٢٠ - باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه (ت ٢٦٥)
٤٢٥ - أخبرنا عبيد الله بن سعيد، عن يحيى ، عن شعبة قال : حدثنا أبو
إسحاق ؛ ح وأخبرنا سويد بن نصر قال : حدثنا عبد الله ، عن شعبة ، عن أبي إسحاق ؛
قال : سمعت سليمان بن صرد يحدث ، عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم
ذكر عنده الغسل، فقال: ((أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثاً)) لفظ سويد.
٤٢٦ - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال : حدثنا خالد ، عن شعبة ، عن مخول ،
عن أبي جعفر ، عن جابر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل أفرغ
على رأسه ثلاثاً .
٢١ _ باب العمل في الغسل من الحيض (ت ٢٦٦)
٤٢٧ - أخبرنا الحسين بن محمد ، حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا منصور
ابن عبد الرحمن ، عن أمه صفية بنت شيبة ، عن عائشة أن امرأة سألت النبي صلى الله
عليه وسلم قالت : يا رسول الله ! كيف أغتسل عند الطهور ؟ قال: ((خذي فرصة ممسكة
قوله : بشق رأسه ، بکسر الشین ، أي نصفه وناحيته - س .
قوله : فقال بهما ، من إطلاق القول على الفعل ، والحديث دال على أنه لا يقصد بالتحليث
التكرار ، بل الاستيعاب ، فلا دليل في تثليث الصب على الرأس لمن يقول بالتكرار في الغسل كما سبق
- والله تعالى أعلم - س .
قوله : مخول ، كمعظم محدث - قاموس .
قوله : فرصة ، بکسر فسکون أي قطعة من قطن أو صوف - سندي .
قوله : ممسكة ، بضم ميم ففتح ثانية ثم سين مشددة مفتوحة ، أي مطلية بالمسك ، وقد
سبق ( في رقم ٢٥٢ ) بيان أن هذا التفسير هو الصحيح - س .
٤٢٥ - صحيح ، انظر رقم ٢٥١ .
٤٢٦ - خ الغسل ٤: ٣٦٧/١، م الحيض ٩: ٢٥٩/١ نحوه - المزي: ٢٦٤٢/٢٨٤/٢.
٤٢٧ - صحيح ، انظر رقم ٢٥٢ .
٣٠٠