النص المفهرس

صفحات 641-660

المسألة
الصفحة
أقوال أهل العلم في النهي عن الغرز في جدار الجار
أحكام الرجوع بالهبة
٢٧١ - ٢٧٢
٢٧٤ - ٢٧٥
جمهور العلماء على أن عدم التسوية في الهبة للأولاد مكروه ولا يُبطل الهبة،
٢٧٧
وقال بعض أهل العلم بحرمة ذلك وبطلان الهبة.
جمهور العلماء على أن الهبة لا تفيد الملك إلَّ محوزة مقبوضة، وخالف الإِمام
أحمد.
٢٧٨
اختلاف فقهاء الأحناف في كيفية التسوية بين الذكور والإناث في الهبة
٢٨١
العُمْرى جائزة عند الجمهور ولكن شرط الردّ باطل. وانظر الخلاف في ذلك.
٢٨٢ و ٢٨٥
(كتاب الصّرف وأبواب الرِّبا)
يحرم التفاضل عند مبادلة الذهب بالذهب مهما كان قليلاً
٢٨٧
جواز هجر العاصي لوجه الله تعالى
٢٩٢
مذهب الحنفية أن علة الربا هي القدر (ما يُكال أو يُوزن) والجنس، فإذا وُجدا
حَرُم الربا وإذا وُجد أحدهما حلّ الفضل وحرم النِّساء.
٢٩٤
٢٩٧
تجوز عند الحنفية الحيلة لاجتناب الربا
لا يجوز لمن أسلف سلفاً أن يشترط أحسن أو أكثر منه، ليس له إلاّ أن يشترط
قضاءه .
٣٠٥
٣٠٦
أقوال أهل العلم في كراء الأرض: بما يجوز وبما لا يجوز.
انظر أقوال أهل العلم في المساقاة والمزارعة
أقوال أهل العلم في اشتراط إذن الإِمام لتملّك الأرض الموات بالإِحياء
يُستحب للإِمام أن يجعل الأرض الميتة لمن أحياها، فإن لم يفعل لم تكن
لمحییھا
٣١٥
٣٢٠
٣٢١
ليس لصاحب البئر منع الناس من الشرب أو سقي دوابّهم بخلاف سقي مزارعهم
خلاف العلماء في ولاء المعتق المسيِّب
آراء الفقهاء في العبد الذي أُعتق نصيب منه
لا بأس أن يُعتق عن الميت والولاء لمن أعتق إن لم يوصى الميت ويلحقه الأجر
إن كان على الميت شيء من الصدقات الواجبة: كيف تبرأ ذمته؟
انظر أقوال الفقهاء في بيع المدبّر
٣٢٤ - ٣٢٥
٣٢٧
٣٢٨
٣٢٩ - ٣٣٠
٦٤١
لا ينبغي قطع الدراهم والدنانير لغير منفعة
٣٠٧ - ٣٠٨
٣١١ - ٣١٢
٣١٤

المسألة
الصفحة
يجوز لمن دبّر أمةً أن يطأها ويزوِّجها وليس له أن يبيعها أو يهبها. وانظر خلاف
الفقهاء في ولدها.
٣٣٣ - ٣٣٤
٣٣٦
الولد للفراش وللعاهر الحجر
جمھور أهل العلم - منهم الأئمة الثلاثة - ذهبوا إلى القضاء بشاهدٍ واحدٍ ویمین
٣٣٨ - ٣٣٩
المدّعي، بخلاف الإِمام أبي حنيفة .
مذهب الحنفية أنه لا يلزم على المدعى عليه إلاّ اليمين عند الاستحلاف من
٣٤١
دون تعیین زمان ومكان
مذهب جَمْع من أهل العلم أن الرهن إذا هلك في يد المرتهن لا يضيع بالدِّيْن
٣٤٣
بل يجب على الراهن أداء دينه
تفسير الأئمة أبي حنيفة ومحمد ومالك بن أنس لحديث ((لا يُغْلَق الرهن))
٣٤٣
(كتاب اللَّقَطة)
مذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد ترك ضوالّ الإِبل والفرس والبقر لعدم
خوف ضياعها، بخلاف الحنفية
٣٤٧
انظر اختلاف الروايات عن الإمام أبي حنيفة عن المدة التي يعرِّف فيها اللُّقَطة
بحسب مقدارها. وعند الأئمة الآخرين: التعريف يكون سنة مطلقاً.
٣٤٩
فن أخذ اللقطة لا بقصد تعريفها فهو آثم وضام
٣٥٠
(باب الشُّفعة)
تثبت الشُّفعة عند الحنفية بالشركة في نفس الشيء، وفي حق الشيء،
وبالجوار. وخالف غيرهم في الأخير.
٣٥١
تثبت الشفعة فيما لم يُقسم فإذا قُسم وميِّز بين أملاك الشركاء فلا شفعة
٣٥٢
الجمهور على أنّ الشَّفعة خاصة بالعقار (ويدخل فيه الحوائط والأراضي)،
٣٥٢
وخالف عطاء فقال بالشفعة في كل شيء حتى الثياب
آراء الفقهاء النافين والمثبتين للشفعة بالجوار في الأحاديث المختلفة وطريقة
الجمع بينها
٣٥٢ - ٣٥٣
٣٥٣
ثبوت الشفعة بالجوار عند الأئمة أبي حنيفة ومحمد والثوري وابن المبارك
(باب المكاتب)
مذهب جمهور العلماء أن المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته شيء
٣٥٤
٦٤٢

المسألة
الصفحة
٣٥٦
من مات من المكاتبين وعليه بقية من مكاتبته وديون للناس: ماذا يُفعل بماله؟
من كاتب على نفسه وولده ثم مات وترك بنين: ماذا يفعلون؟
٣٥٧
(باب السبق)
أحكام السَّبَق الحلال في المسابقة
٣٥٨
المراد بالجواز في السَّبَق في صورة الجواز حلّ أخذ المال لا الاستحقاق
٣٥٨
جريان المسابقة فيما يقع بين المتسابقين في المسائل العلمية
٣٥٩
لا بأس بالسَّبْق في النصل والحافر والخفّ
٣٦١
اختلاف الفقهاء فيما تجوز فيه المسابقة
٣٦١
(أبواب السِّير)
اتفق أهل العلم على أن ذكر ((الله)) في آية الغنائم وقع للتبرّك
٣٦٤
مذهب الحنفية أن سهم ذوي القربى من الغنائم سقط بموت رسول الله والقر،
وأن سهم الرسول بعده لاغ. وانظر كيفية قسمة الخمس والخلاف بين
الفقهاء.
٣٦٤
مذهب الحنفية أن للإِمام حالة القتال أن يُنَفِّل من يشاء. وانظر تفصيل مذهبهم
قال الإِمام محمد: لا خير في الخروج ولا ينبغي إلّ لزوم الجماعة
٣٦٤
٣٦٨
مَن قتل من حمل السلاح على المسلمين فاعترضهم به لقتلهم: لا شيء عليه
٣٦٨
أجمع أهل العلم على عدم جواز قتل النساء والصبيان لضعفهن عن القتل
وقصورهم عن الكفر. وانظر ما نقله الإِمام الحازمي عن بعض أهل العلم
خلافاً لذلك وتوجيهه .
٣٧٠
٣٧٠
٣٧٢
أقوال أهل العلم في قتل الشيخ الفاني
يُستتاب المرتدّ ويُمْهَل ثلاثاً فإن تاب وإلاّ قُتل.
الأولى الاستتابة عند الإمام محمد إن طَمِع الإِمام في ثوبة المرتد أو سأله هو عن
ذلك، وإلا فلا بأس بقتله.
٣٧٢
بستحب لُبس أحسن الثياب للجمعة والعيدين، يجوز التجمّل إذا عَرِي عن
الکبر.
٣٧٣
٣٧٥
جوز هبة ما يحرم لبسه، ويجوز بيعه وشراؤه
٦٤٣

المسألة
الصفحة
لا يجوز للذكور من الصغار والكبار لُبْس الحرير والديباج والذهب عند الحنفية،
والحرمة في حق الصغار على الأولياء، ولا بأس به للنساء وللمشركين
على سبيل الهدية.
٣٧٥
لا يجوز عند الحنفية للرجال التختُم بالذهب والحديد والصُّفْر إلاَّ بالفضة
والعقيق ونحوهما، أما النساء فيجوز لهن التختُّم بالذهب.
٣٧٦
لا يجوز لمن مرّ على ماشية امرىء أو حائطه أن يحتلبها أو يأكل منه بغير إذنه إلاّ
أن يُضطرّ.
٣٧٨
مذهب الإمام محمد منع الكفار من الإِقامة في جزيرة العرب
٣٧٩
لا ينبغي للرجل المسلم أن يقيم أخاه من مجلسه فيجلس فيه
٣٨١
تجوز الرقية بشروط
٣٨١ و٣٨٢
حكم رقية اليهودي أو النصراني للمسلم
٣٨١
يجوز كتابة شيء من القرآن أو غيره ثم غسله وسقياه المريض
٣٨٢
لا يجوز كتابة شيء من القرآن بالدم أو غيره من النجاسات
٣٨٢
الجمع بين حديث المنع من الرُّقى والأحاديث الدالّة على مشروعيتها
أقوال أهل العلم في الشَّرب قائماً
٣٨٣
٣٨٦ - ٣٨٧
اتفق العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة للرجال
والنساء. وقاس الجمهور على الأكل والشرب سائر وجوه الاستعمال
أقوال أهل العلم في الآنية المفضّضة والمضبَّة والمطلية.
٣٨٨
٣٨٨ - ٣٨٩
لا ينبغي الأكل والشرب بالشمال
٣٩٠
من نفى عن الجنّ والشيطان الأكل والشرب فقد وقع في الإلحاد والضلالة
من شرب يُسَنّ له أن يُعطي من عن يمينه صغيراً كان أو كبيراً، فاضلاً
أو مفضولاً.
اختلاف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة
الوليمة التي يُدعى لها الأغنياء دون الفقراء شرّ الطعام ولكن لا يحرم حضورها
والأكل منها .
٣٩١
٣٩٣
٣٩٤
يجوز أكلُ الشريف طعامَ مَن دونه من محترفٍ وغيره وإجابةُ دعوته ومؤاكلة
الخادم.
٣٩٥
٣٩٥
يُسَنّ محبّة الذُّبَاء لمحبة رسول الله ﴿و، وكذا كل شيء كان يحبّه.
الجمع بين الأمر بالأكل مما يلي الآكل وما ورد في السُّنّة الفعلية من الأكل من
حول القصعة
٣٩٥
٦٤٤
٣٩٠

المسألة
الصفحة
مذهب الإِمام محمد سنّة إجابة الدعوة العامّة ولا يتخلّف عنها إلَّ لعلّة. أما
الدعوة الخاصة فالمدعوّ بالخيار.
٤٠١
٤٠٣
لا يحلّ للمهاجر الرجوعُ إلى موطنه الأصلي
أجمع أهل العلم على عدم جواز اقتناء الكلب لغير منفعة. وانظر أقوال أهل
٤٠٥
العلم في بيع الكلب.
لا خير في الكذب في جِدّ ولا هزل، وإن رُخَّص فيه ففي الإصلاح بين الناس
ورفع الظلم عن النفس أو الغير، والتعريض أَوْلى.
٤٠٨
سوء الظن بالمسلم حرام كسوء القول فيه أما الخواطر وحديث النفس فعفو
٤٠٨
التنافس في أمور الدنيا للفخر منهيّ عنه، وأما في أمور الخير فمستحب.
٤٠٩
التباغض لغير الله مذموم، وهو مندوب إن كان لله تعالى. وكذلك التدابر
والتهاجر.
٤٠٩
لا يجوز أن يُعطى غنياً من الصدقة إلَّ العامل عليها بقدر عمله.
٤١٢
ينبغي البُداءة بالكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم أما بعد.
٤١٣ - ٤١٤
يجوز للرجل إذا كتب لصاحبه أن يبدأ بذكره قبل نفسه، ولكن الأفضل أن يبدأ
بنفسه .
٤١٥ - ٤١٦
الاستئذان مستحب مستحسن، وينبغي أن يكون على كل من يحرم النظر إلى
عورته .
٤١٧
لا يجوز تصوير ذي روح فهو حرام مطلقاً أما إبقاؤه على هيئة ممتهنة فجائز،
والأظهر أنه يمنع دخول ملائكة الرحمة.
٤٢٠
تصوير ما ليس بذي روح کالشجر ونحوه لیس بحرام
٤٢٠
٤٢١
انظر أقوال أهل العلم في الرقم في الثوب
أكثر العلماء على كون اللعب بالنّرد حراماً تُرَدّ به شهادة اللاعب.
٤٢٣
٤٢٤
يُباح اللعب المباح والنظر إليه تطبيباً.
٤٢٥
وَصْل الشعر بشعر آدمي كبيرة لا يحلْ بحال وأن أَمَرها زوجُها، ولكن يجوز
وصل الشعر بشعر حيوان .
٤٢٧
نواع الشفاعات
٤٢٨
ستحب استعمال الطيب للحيّ والميت.
٤٢٩
لمسك طاهر ويجوز استعماله في البدن والثوب وبيعه. وذلك كله مجمع عليه.
٤٣٠
شروعية الدعاء على أعداء الله عزّ وجلّ.
٤٣٠
٦٤٥
أقوال أهل العلم في الشُّطْرَنج

المسألة
الصفحة
الأفضل أداء التحية بأحسن منها.
٤٣١
٤٣٥
السلام ينتهي إلى البركة واتباع السُّنّة أَوْلِى.
الأخبار المرفوعة في تجويز الزيادة على ((وبركاته))، وقول الإِمام اللكنوي بجواز
الزيادة أحياناً وأفضلية الاكتفاء على المأثور أكثرياً.
٤٣٥
السُّنّة عند التشهُّد الإِشارة بإصبع واحدة فحسب. قال الإِمام اللكنوي: ولا
نعرف رفع الإصبع في حالة الدعاء مطلقاً .
٤٣٦
يُباح هجر المسلم أخاه لمدة ثلاثة أيام ولا يجوز الزيادة على ذلك.
٤٣٧
أجمع العلماء على أنّ من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يُفسد عليه دينه
أو يُدخل عليه مضرّة في دنياه أنه يجوز مجانبته
٤٣٨
٤٤٠
لا ينبغي الخصومات في الدين
لا يجوز تكفير المسلم بذنب وإن عَظُم جُرْمُه.
الجمهور على أن النهي عن قربان المسجد لمن أكل الثوم عامّ في كل
المساجد. ومثل الثوم كل ما له رائحة كريهة كالبصل والفجل
والدخان ...
٤٤٢
٤٤٢
إذا أُميت الثوم ونحوه طبخاً فلا بأس به
ماذا يفعل من رأی رؤیا یکرهها؟
٤٤٣ - ٤٤٤
النهي عن بيعتين: المنابذة والملامسة، وعن ليستين: الصمّاء والاحتباء مع
كشف العورة، وعن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، وعن صيام يوم
الأضحى ويوم الفطر.
٤٤٥
المسكين المتعفّف الذي لا يُفطن له ولا يطوف على الناس أحق بالعطيّة من
الزكاة وثوابها أکثر.
٤٥٥
جمهور أهل العلم على جواز كتابة العلم وتدوينه ولا سيّما عند خوف ذهاب
العلم فحينئذ يكون واجباً
٤٦١
اختلاف الصحابة في صبغ النبي ## شعره
٤٦٣
لا بأس بخضاب الشعر ولكنه بالسواد الخالص غير جائز، وإذا تُرك أبيض من
غیر خصاب فلا بأس.
٤٦٣
عدُّ ابن حجر المكي الخضاب بالسواد من الكبائر وإجازة بعض الفقهاء ذلك في
الجهاد لإِرهاب العدو.
لا يجوز لولي اليتيم إن كان غنياً أن يستقرض من ماله شيئاً، فإن كان محتاجاً
جاز
٤٦٤
٤٦٧
٦٤٦
٤٤٠

المسألة
الصفحة
٤٦٨
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى عورة أخيه المسلم إلاّ من ضرورة لمداواة ونحوه
يجوز الشُّرب بنَفَس واحد، ومن كان لا يروى به يبين القدح ليتنفّس خارج
٤٧٠
الإِناء. والأفضل أن لا يشرب بنَفَس واحد.
لا يجوز مصافحة المرأة التي تُشتهى، أما لو كانت عجوزاً لا تُشتهى أو كان
الرجل كبيراً فلا بأس به.
٤٧٠
٤٨١
أقوال أهل العلم في زيارة قبر النبي {10.
أقوال أهل العلم في حكم الضيافة ليلةٌ واحدة.
٤٨٦
مذهب الحنفية وجوب التشميت العاطس إن حمد الله تعالى. ويتكرر التشميت
ثلاثاً لأن العاطس إن عطس أكثر من ذلك فهو مزكوم. وإن لم يُشمَّت
حتى عطس مرتين أو ثلاثاً يجزىء بعد ذلك مرة واحدة
٤٨٧
٤٩٠
٤٩٠
من خرج من بلد الطاعون لا فِراراً منه وإنما لحاجة فلا بأس بذلك
إذا وقع الطاعون ببلد فلا يدخل من ليس فيه إليه، ولا يخرج أهله منه
الغيبة محرمة وهي تعمّ الكافر ومنه الذمِّي، ولكن في غيبة الكافر الحربيّ
قولان.
لا بأس بغيبة صاحب الهوى المتعالن بهواه والفاسق المتعالن بفسقه
أوامر نبوية إرشادية بإغلاق الأبواب، وإيكاء الأسقية، وتخمير الآنية، وإطفاء
المصابيح .
الأقوال في تأويل حديث: ((الشؤم في المرأة والدار والفرس)).
١ يجوز أن یتناجی اثنان دون واحد
جوز للعالم أن يختبر الحاضرين في مجلسه
نوال أهل العلم في الجمع بين النهي عن الاستلقاء مع وضع إحدى اليدين
على الأخرى، وما ثبت وما ثبت من فعل النبي # لذلك.
ن عليه فائتة لا يكفيه أن ينوي الفائتة فقط حتى بعيِّنُها.
١٠ وقعت فأرة في جامد ألقيت وما حولها، وإذا وقعت في مائع تنجّس كله
وخالف في هذا الأوزاعي والزهري، ولكن يجوز الاستصباح بالمائع
المتنجّس بغير المسجد.
ذهب الجمهور طهارة جلد الميتة إذا دُبغ إلّ جلد الإنسان لكرامته، والخنزير
لنجاسته، والكلب عند بعضهم.
موز الانتفاع بالجلد المدبوغ وبيعه
.هب الجمهور جواز أن يُعطى الحجّام أجراً على حجامته، والتنزُّه عنه أَوْلِى.
-----
٦٤٧
٤٩٣
٤٩٣
٤٩٤
٤٩٧
٤٩٩
٤٩٩
٥٠٤ - ٥٠٥
٥١٤
٥١٦ - ٥١٧
٥١٨
٥١٩
٥٢٠

المسألة
الصفحة
لا يجوز للعبد التصرُّف بحال سيّده من غير إذنه إلاّ أن يأكل أو يكتسي أو ينفق
بالمعروف.
٥٢١
٥٢٥
لا بأس بالبول قائماً، والأوْلى البول جالساً.
أقوال أهل العلم في تحديد الصلاة الوسطى وترجيح الإِمام اللكنوي بمرجِّحات
٥٢٨
عديدة أنها صلاة العصر.
يجوز لمالك اليمين وطء مسبيَّته التي لها زوج ولكن بعد الاستبراء لأنه بالسبي
٥٣١
وتخالف الدارين يرتفع النكاح.
مذهب أهل السُنَّة البغي لا يُزيل اسم الإِيمان والكبائر لا تخرج العبد من الإِيمان
٥٣٢ ٫ ٥٣٣
لا بأس بتزوّج المرأة ولو كانت زانية ولكن إن كانت حاملاً من الزنا والذي
تزوجها غير الزانى لا يحل له الوطء حتى تضع.
٥٣٣
تأخير صلاة العصر عند الحنفية أفضل من تعجيلها ما دامت الشمس بيضاء نقيّة
لم تخالطها صُفْرة. وانظر مذهبهم في وقتي الظهر والعصر.
٥٤٠ - ٥٤٣
٦٤٨

(٦)
فهرس المسائل الحديثية
المجلد الأول
المسألة
الصفحة
(أبواب الصلاة)
١٥٩ - ١٦٢
الأحاديث القولية والفعلية والآثار في الإسفار أو التغليس في صلاة الصبح
١٦٩
وَهُم للإِمام مالك في رواية حديث وانتقاد الحافظ نسبة الوهم له
قول الصحابي : كنا نفعل كذا هل هو موقوف أم مرفوع؟
١٧٠ - ١٧١
الأحاديث التي ذكرها الإِمام العيني في ((البناية)) في أفضلية تأخير صلاة العصر
وأجوبة الإِمام اللكنوي عنها
١٧٢ - ١٧٣
معنى الأثر
١٧٥
حديث طَلْق بن علي في عدم نقض وضوء من مسّ ذكره: هل هو منسوخ؟ سرد
طرف حدیث طلق
٢٠١ - ٢٠٤
الأحاديث المعارضة لحديث طَلْق في نقض وضوء من مسّ ذكره. ثم إيراد
الاعتراضات على كل من أحاديث النقض وعدم النقض والأجوبة عنها.
سلام: مواضع تشديد اللام وتخفيفها في أسماء الرواة
٢١٧
سُلَيم: كله بالضم إلَّ سليم بن حيان
٢١٧
لمسمَّوْن بعلقمة من أهل الكوفة
٢٢٢ - ٢٢٣
ستظهار الإِمام اللكنوي تصحيف (علقمة عن قيس) في سند حديث وأن
الصواب: علقمة بن قيس.
٢٢٣ - ٢٢٤
ستظهاره أيضاً تصحيف (حبيب عن عبيد) في سندٍ آخر وأن الصواب (حبيب بن
عبيد)
٢٢٧
٢٧١ - ٢٧٣
حقيق مسهب فى حديث البحر
٦٤٩
١٩٧
الآثار عن سعد بن أبي وقاص في وضوئه لمسّ المصحف بعد مسّ ذكره
٢٠٢ و٢١٢-٢١٥

المسألة
الصفحة
٢٧٥
٣٠١
٣٠١ - ٣٠٢
الخلاف في سماع الحسن من سمرة
٣٠٢
٣٥١ - ٣٥٢
الأحاديث في طهارة سؤر الهرة
الآثار الواردة في زيادة (الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر
٣٥٥ - ٣٥٦
أربعة أحاديث رفعها سالم عن أبيه، ووقفها نافع عن ابن عمر
إعلال أثر ابن عمر في عدم رفع يديه عند الركوع ورفع منه، من ثلاثة وجوه
الأحاديث في استحباب التكبير عند كل خفض ورفع، والجواب عما عارضها
الأحاديث في الحدّ الذي ينتهي إلیه رفع الیدین
و ٣٦٠ - ٣٦١
٣٧٤
٣٧٧
٣٨٠ - ٣٨١
٣٨٢ - ٣٨٣
٣٨٥
بيان تواتر الرفع عند الخفض والرفع كما نقله السيوطي في «الأزهار المتناثرة))
تخطئة ملّ علي القاري من أربعة وجوه في ظنّه (عمرو بن مرَّة) أحد الرواة في
السند أنه الصحابي
الأحاديث والآثار في سبب نزول قول الله تعالى: ﴿وإذا قُرىء القرآن فاستمعوا
له وأنصتوا﴾
٤٠١
اعتراض بعض المتأخرين على حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: (قُسمت
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين) بوجهين، وجواب الإِمام اللكنوي
٤٠٨
اختلاف الآثار عن ابن عمر في القراءة خلف الإمام في السرية، وطريقة جمع
الإمام اللكنوي بينها
٤١٤
طرق حديث: (من صلَّى خلف الإمام فإن قراءة الإمام له قراءة))، وخلاصة
الكلام فيها كما حققه الإمام اللكنوي
٤١٩
٤٠٨ و٤١٨
سنن الدارقطني يروي فيها غرائب الحديث وسقيمه ومعلوله ومنكره وموضوعه
حديث في ((الموطأ)) لم يعرف الإمام اللكنوي اثنين من رواته، وتحقيق المحقق
الدكتور تقي الدين الندوي أنه دخيل على نسخة الموطأ
٤٢١
لم يرد في حديث مرفوع صحيح النهيُ عن قراءة الفاتحة خلف الإِمام وكل
ما ذكروه مرفوعاً فيه: إما لا أصل له وإما لا يصح. وبيان الإمام اللكنوي
أمثلة لهذه الأحاديث التي لا تصح.
٤٢٧ - ٤٢٨
٤٤٦
الكلام عن وَهَم شعبة في رواية خفض الرسول # صوته بـ (آمين).
٦٥٠
٣٩١ - ٣٩٢
سلسلة أوهام من عدد من الأئمة في سند حديث المغيرة في مسح الخفين
وَهَم من النساخ في سعيد الرقاشي أحد الرواة
شواهد حديث سمرة: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت

المسألة
الصفحة
الشك في أيٍّ من الظهر والعصر سلّم فيها الرسول و له بعد الركعتين وترجيح
رواية العصر
٤٤٩
ترجيح أن ذا اليدين - منّبِّه النبي عليه الصلاة والسلام على سهوه - هو
الخرباق، وأن حديث عمران وحديث أبي هريرة في قصة واحدة
٤٤٩
بيان أن ذا اليدين هو غير ذي الشمالين المقتول ببدر، والتنبيه إلى وَهَم الإِمام
٤٥٠
الزهري في ذلك
أحاديث سجود السهو قبل التسليم، وأحاديث سجود السهو بعد التسليم.
٤٥٦
الأحاديث في النهي عن الالتفات في الصلاة
زيادة ابن عمر (بسم الله) أوّلَ التشهد، وثبوت ذلك عنه بسند صحيح
٤٦٧
وجوه حديثية لترجيح تشهُّد ابن مسعود
٤٧٢ - ٤٧٣
ورود التفريق في بعض طرق تشهد ابن مسعود بين قول الصحابة في حياة
النبي *: السلام عليك أيها النبي، وقولهم بعد وفاته: السلام على
النبي. نقد المعلِّق تلك الروايات دراية ورواية.
٤٧٥
الأحاديث المختلفة في الإِقعاء وطريقة الجمع بينها
٤٨٦
اختلاف الآثار في ذلك
٤٩٣ - ٤٩٧
تحريف من قِبَل النسّاخ في سند حديث في موطأ محمد أورث التباساً، وتحقيق
المعلّق في المسألة
٤٩٧
استقصاء الإِمام السيوطي لأسماء الصحابة الذين رووا صلاة الضحى
٥٠٣
الآثار عن جمع من الصحابة في صلاتهم الوتر واحدة فقط، وآثار معارضة
اختلاف نسخ الموطأ في عدد ركعات النبي # في الليل التي عدّها زيد بن
خالد الجهني
٥١٠ - ٥١١
٥١٨
من مخالفات شريك لغيره من الرواة في عدّ ركعات النبي و # في الليل
مختلف الحديث في الإبراد بالصلاة، وسرد أسماء الصحابة رواة حديث الإبراد
وتخريج أحاديثهم
٥٤٤ و ٥٤٦
٥٤٧
هل تكرر نوم الرسول# وأصحابه أكثر من مرة؟
.وايات أحاديث تضعيف صلاة الجماعة
٥٥٦ _ ٥٥٧
٦٥١
٤٦١
الأحاديث والآثار في ألفاظ التشهُّد
٤٦٩ - ٤٧٢
٬٥٠٨ ٥٢٠_٥٢١

المسألة
الصفحة
اختلاف الروايات عن النبي #18 في مدة قصره في مكة المكرمة بعد فتحها،
وجمع الحافظ البيهقي بينها
٥٦٣ - ٥٦٤
٥٦٤
الآثار عن بعض السلف في مدة قصرهم في السفر
زيادة حديث - أورده المعلق تعليقاً - في النسخة المطبوعة بتحقيق عبد الوهاب
عبد اللطيف
٥٧٦
اختلاف نسخ الموطأ في رفع ووقف حديث ابن عمر: الذي يفوته العصر كأنما
وُتر أهله وماله.
٥٩٦
الإشارة من الإِمام ابن عبد البر إلى أن الإمام مالكاً حذف زيادة في حديث لأنها
منسوخة
٦٠٧
اختلاف الأخبار المرفوعة والآثار الموقوفة في عدد تكبيرات صلاة العيد
٦١٦ - ٦١٧
اختلاف الرواة عن الإمام مالك في رواية حديث: ((كان رسول الله * يرغب
الناس في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة)) بين الإِرسال والوصل
٦٢٣
٦٣٥
ما ورد من آثار عن جماعة من الصحابة في فعلهم أو تركهم للقنوت
٦٥٢

فهرس المسائل الحديثية
المجلد الثاني
المسألة
الصفحة
اثنان من الرواة كل منهما يسمّى عبد الكريم: أحدهما ثقة والآخر متروك.
١٠
نقد حديث: ((نهى النبي ◌ّي عن البتيراء: أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها))
رواية ودراية
نقد الإِمام اللكنوي صنيع من ضعّف ليث بن أبي سليم إلى حدّ عدم الاحتجاج
به
١٧
بحث اللكنوي في أحد الرواة في سند حديث (٢٦٤) وهو حصين بن إبراهيم
وبيان أن الراجح حصين عن إبراهيم
١٨
بيان الأمام اللكنوي أن سعيد بن هشام أحد الرواة في سند حديث (٢٦٦)
الراجح فيه أنه: سعد بن هشام.
١٩
الجمع بين حديث السيدة عائشة: أن النبي # كان لا يسلّم في ركعتي الوتر،
وبین غيره مما یفید خلافه.
٢٠
اثنان من الصحابة الأنصار الخزرجيين اسمهما: عبد الله بن زيد، ولكنهما
٧٣
يفترقان في اسم الجَدّ والبطن الذي من الخزرج
تنبيه الإِمام اللكنوي إلى سقط في سياق حديث في أحد كُتُبه غلطاً من قِبَل
مهتمِّي الطبع
٨٥
(أبواب الجنائز)
الكلام على حديث أبي هريرة في الغُسل من غسل الميت وأجوبة أهل العلم
عنه
١٠٠ - ١٠٣
١٢٣
ويت الصلاة على القبر بعد الدفن من النبي صل# من تسعة وجوه كلها حسان
٦٥٣
١٣ - ١٤

المسألة
الصفحة
(كتاب الزكاة)
أبو مطيعٍ البلخي الحكم بن عبد الله تلميذ الإِمام أبي حنيفة من أجلّة الفقهاء
إلاّ أنه مجروح في الرواية
١٣٥
الرد على ابن القطان في تجهيله لأبي يوسف
١٥١ _ ١٥٢
(كتاب الحج)
إزالة الإشكال الحاصل من بعض الروايات في وقت إحرام الرسول آثار.
سرد جملة من الأحاديث في تطيّب رسول الله # لإحرامه
٢٣٩
٢٧٤
تصحيح اسم الراوي الصَّلْت بن زُبَيْد - بالياء - إلى الصلت بن زُيَيْد
- بالياء - ، كما حقّقه الإِمام اللكنوي.
انتقاد الإِمام اللكنوي الحاكم النيسابوري على ادعائه وجود تصحيف في حديث
«ولا تخمِّروا رأسه ولا وجهه»
خطأ ليحيى راوي الموطأ لم يتابعه فيه أحد من رواة الموطأ
الصحابة الرواة لأحاديث العمرة في رمضان كحجة
آخر الأمرين من رسول الله# أنه رمل من الحجر إلى الحجر، كما في حديث
جابر. وانظر حديث ابن عباس
تكرار باب احتجام المحرم وأثر ابن عمر لذهول أو نسيان
٤٤٢ - ٤٤٤
وانظر ٢٩٢
الجمع بين حديث دخول رسول الله# مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر
وحديث دخوله عليه الصلاة والسلام وعلى رأسه عمامة سوداء
٤٤٥
(كتاب النكاح)
التنبيه على أن لفظ ثلاث في حديث: ((حُبِّب إليّ من دنياكم ثلاث ... ))
موضوع لا أصل له.
٤٤٧
تصويب تحريف في اسم (طليحة بنت عبيد الله) حيث وقع في الحديث (ابنة
طلحة بن عبيد الله).
٤٨٩
الحسن بن عمارة وثقه عیسی بن یونس وجرّحه کثیرون
٤٩٢
تصويب تحريف في اسم الراوي الحكم بن عُتَيْبة
٤٩٢
تصويب تحريف في اسم الراوي عمر بن كثير بن أفلح (ابن أبي أفلح)
٤٩٧
٦٥٤
----
------- -
٢٧٥ - ٢٧٦
٢٩٣
٢٩٦
٣٤١
٣٤٥

المسألة
الصفحة
(كتاب الطلاق)
اختلف في اسم أبي عبد الرحمن شيخ الإِمام الزهري، والأقرب والأشبه
بالصواب أنه طاوس.
٥٢٩
تصحيف خيبر إلى حنين في بعض روايات حديث النهي عن نكاح المتعة .
٥٤٧
الأحاديث الواردة في تحريم نكاح المتعة
٥٤٩
الصحابيان اللذان لاعَنَا زوجَتَيْهما في عهد النبيّ ◌َلـ
٥٥٣
(كتاب الضحايا وما يُجْزِىء مِنْهَا)
تخريج أحاديث الصحابة الأحد عشر رواة حديث: ((ذكاة الجنين ذكاة أمه)).
أحاديث مشروعية واستحباب العقيقة
٦٤٥ - ٦٤٦
٦٥٦ - ٦٥٧
٦٥٥

فهرس المسائل الحديثية
المجلد الثالث
المسألة
الصفحة
(كتاب الدِّيَات)
الكتاب الذي كتبه سيدنا رسول الله صل* لعمرو بن حَزْم في الفرائض والسنن
والجروح والدِّيات: أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما مفرَّقاً، وأكملهم
رواية له الإِمام النسائي في سننه في ((الديات)).
٦
رواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب متصلة لأنه رآه وصحح بعضهم
سماعه منه
١٧
انظر ضبط الضبابي، وإلى أيّ شيء النسبة
٢٠
الاختلاف في حِزّام بن سَعيد بن مُحَيِّصة حيث وقع في بعض الكتب: حرام بن
سعد، ويُقال: ساعدة
٣١
إذا أُطلق ابن أبي ليلى في كتب المحدثين فالمراد عبد الرحمن بن أبي ليلى،
أما في كتب الفقهاء فالمراد ابنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
والتنبيه على خطأ وقع للعلامة القاري في تعيين أبي ليلى أحد الرواة
وظنَّه أنه والد عبد الرحمن
٣٨
(كتاب الحدود في السرقة)
انظر الكلام على حديث (قتل السارق بعد المرة الرابعة)) سنداً وفقهاً
٦٦ - ٦٧
(أبواب الحدود في الزناء)
ذكر أسماء من الصحابة ممّن كان يُفتي في عهد الرسول ◌ِ﴾ول
٨٣
خبر الواحد حجة ولو في نسخ حكم سابق
١١٦
تخريج حديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
١٢٢
٦٥٦

المسألة
الصفحة
(كتاب الفرائض)
الأحاديث والآثار الدالّة على توريث العمة والخالة وسائر ذوي الأرحام
١٣٠ - ١٣١
تخطئة ابن عبد البرّ للإِمام مالك في استبدال أحد ابني عثمان بن عفان وهو عمر
بابنه الآخر عمرو
١٣٦
١٣٧
سبب كراهية الإِمام مالك لعكرمة وامتناعه عن الإفصاح باسمه عند الرواية عنه.
١٤٢
(كتاب الأيمان والنذور وأدنى ما يجزىء في كفارة اليمين)
اختلاف النسخ في ابن سهيل بن أبي صالح
١٧٣
(كتاب البيوع في التجارات والسلم)
الأحاديث الواردة في النهي عن بيع المزابنة
١٧٩
اختلاف النُّسَخ في اسم أحد الرواة (أبي صالح مولى السفّاح)
٢٠١
تخريج حديث أموال الربا الست
٢٠٥
تخريج حديث النهي عن بيع الغرر
٢١٨ - ٢١٩
طرق حديث: ((نهى رسول الله وَ لز عن بيع الولاء وهبته»
٢٥٩
الحسن بن محمد بن علي : اثنان، فانظر الفرق بينهما
٢٦٤
الآثار المختلفة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٢٦٦ - ٢٦٧
(كتاب الصّرف وأبواب الرِّبا)
تحقيق في اسم أحد الرواة وبيان أن صوابه: عبد المجيد بن سهيل الزهري
تخريج حديث: ((من أحيى أرضاً ميتة فهي له)).
(أبواب السِّير)
تصويب اسم أحد الرواة وهو: إسماعيل بن أبي حكيم
تخريج حديث النهي عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة
٣٨٨
٣٩٧
٤٠٥ - ٤٠٦
٤١٨ - ٤١٩
٤٤٤
.---
٦٥٧
الرد على ابن حبان في دعواه بأن أحاديث ربط النبي و لبطنه تصحيف.
عبد الملك بن مَيْسرة: اثنان من الرواة. انظر الفرق بينهما
تنبيه على تصحيف في إسناد حديث (٩٠٣) من الإِمام المحقّق اللكنوي
صحيح خطأ في سند حديث (٩٢١)
٢٩٦
٣١٣
٣٨٠
تخريج حديث: ((الإِسلام يعلو ولا يُعلى)).

المسألة
الصفحة
٤٥٦ - ٤٥٧
تحقيق الإِمام اللكنوي في اسم أحد الرواة في سند حديث (٩٣٢)
بعض الأخبار الضعيفة في مصافحة النبي # للنساء عند البيعة من تحت
الثوب .
٤٧٢
٤٧٩
تصویب تصحیف في سند حديث (٩٤٦)
أقوال علماء الحديث في حديث: ((من حج ولم يَزُرْني فقد جفاني))، وترجيح
الإِمام اللكنوي أنه غير موضوع ردّاً على ابن الجوزي وابن تيمية .
٠٠٠
تحقيق الحافظ ابن حجر والتقيّ السُّبكي في مجموع أحاديث زيارة قبر
النبي #
٤٨٢
أبو الغيث مولى أبي مطيع في سند حديث (٩٥٩)، صوابه: مولى ابن مطيع
٤٩٦
الصواب في ((عبادة بن تميم)) الراوي في سند حديث (٩٧٠) أنه عبّاد بن تميم
٥٠٤
خطأ في اسم الراوي علقمة بن أبي وقاص في سند حديث (٩٨٢)، وصوابه:
٥١٣
علقمة بن وقاص.
وَهَم الإِمام الحافظ ابن حجر في نفي وجود حديث: ((إنما الإِعمال بالنّة)) في
موطأ الإمام مالك.
٥١٣ - ٥١٤
تصويب ((أبي بربوع المخزومي)) الراوي في سند حديث (٩٩٧) إلى
((ابن يربوع المخزومي)).
٥٢٧
٥٣٧
سقط في سند حديث (١٠٠٦) عُرف من رواية يحيى
٦٥٨

(٧)
فهرس مراجع التحقيق
* - القرآن الكريم.
١ - أوجز المسالك على موطأ الإمام مالك، تأليف وشرح للعلامة محمد زكريا الكاندهلوي.
ط القاهرة، ١٩٧٣م.
٢ - إسعاف المبطأ في رجال الموطأ، للسيوطي. مطبوع مع تنوير الحوالك.
٣ - الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، تأليف الإمام الحافظ ابن عبد البر المالكي. ط القاهرة،
١٩٧١ م.
٤ - الاستذكار، للحافظ ابن عبد البر. ط القاهرة، ١٣٩٣هـ.
٥ - الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، للحازمي. ط مكتبة عاطف - القاهرة.
٦ - الأنساب، للسمعاني. حيدرآباد الدكن بالهند، ١٣٨٢هـ.
٧ - الإِنصاف في أسباب الاختلاف، للإِمام ولي الله الدهلوي. القاهرة.
٨ - الأجوبة الفاضلة للأسئلة الكاملة، للإِمام اللكنوي. حلب، ١٣٨٤ هــ .
٩ - أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك، لمحمد بن علوي المالكي الحسني. ط قطر، ١٤٠٠هـ.
١٠ - أماني الأحبار في شرح معاني الآثار، للعلامة محمد يوسف الكاندهلوي. ط الهند، ١٣٨٩هـ.
١١ - بغية الوعاة، للسيوطي. ط الحلبي، القاهرة، ١٩٦٥م.
١٢ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد. ط بيروت، ١٤٠١هـ.
١٣ - البداية والنهاية، لابن كثير. السعادة، ١٣٥١هـ.
١٤ - البدر الطالع، للشوكاني. السعادة، ١٣٤٨هـ.
١٥ - بذل المجهود في حل أبي داود، للشيخ السهار نفوري. القاهرة، ١٩٧٣م.
١٦ - التلخيص الحبير، لابن حجر العسقلاني. القاهرة، ١٣٨٤هـ.
١١ - تهذيب التهذيب، لابن حجر العسقلاني. حيدرآباد - الهند، ١٣٢٥هـ.
/١ - تقريب التهذيب، لابن حجر العسقلاني. دار الكتاب - بيروت، ١٣٨٠ هـ.
١٠ - تقييد العلم، للخطيب البغدادي. دار إحياء السنَّة النبوية - بيروت، ١٣٩٥هـ.
٦٥٩

١٠ - تريب المدارى، للصاصي حياص. الرباط١١/١٤٤هـ.
٢١ - تدريب الراوي، للسيوطي: بتحقيق الدكتور عبد الوهاب عبد اللطيف. بيروت، ١٣٧٩هـ.
٢٢ - تنوير الحوالك على موطأ الإمام مالك، للسيوطي. الحلبي، ١٣٤٣هـ.
٢٣ - تذكرة الحفاظ، للذهبي. حيدرآباد - الهند، ١٣٧٥ هـ.
٢٤ - تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، للسيوطي. القاهرة، ١٣٢٥هـ.
٢٥ _ تاريخ التراث العربي، لفؤاد سزكين. القاهرة، ١٩٧٨ م.
٢٦ - تهذيب الأسماء واللغات، للنووي. المنيرية، بدون التاريخ.
٢٧ - التاريخ الكبير، للبخاري. حيدرآباد - الهند، ١٣٦١هـ.
٢٨ - تنسيق النظام، للشيخ السنبهلي. ط كراتشي.
٢٩ - الجامع الصحيح، للإِمام البخاري. ط ترکیا.
٣٠ - جامع الأصول، لابن الأثير الجزري. دمشق، ١٣٨٩هـ.
٣١ - جامع الترمذي. دار إحياء التراث العربي - بيروت.
٣٢ - جامع بيان العلم وفضله، للحافظ ابن عبد البر. ط القاهرة، ١٣٩٥هـ.
٣٣ - الجامع الصحيح، للإِمام مسلم: بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. ط بيروت، ١٣٧٤هـ.
٣٤ - الجوهر النقي في الرد على البيهقي، لابن التركماني (بذيل سنن البيهقي). ط الهند، ١٣٤٦هـ.
٣٥ - الجرح والتعديل، لابن أبي حاتم الرازي. ط حيدرآباد - الهند، ١٣٦١هـ.
٣٦ - حلية الأولياء، لأبي نعيم. السعادة، ١٣٥١ هـ.
٣٧ - حسن المحاضرة، للسيوطي. السعادة، ١٣٢٤هـ.
٣٨ - حجّة الله البالغة، للإِمام ولي الله الدهلوي. بيروت.
٣٩ - حلية الأولياء، لأبي نعيم. السعادة - القاهرة، ١٣٥٣هـ.
٤٠ - الدر المختار، مع حاشية ابن عابدين. الحلبي، ١٣٨٦هـ.
٤١ - درجات مرقاة الصعود، للدمنتي. القاهرة، ١٢٨٩هـ.
٤٢ - الديباج المذهب في أعيان المذهب، لابن فرحون. القاهرة، ١٣٥١هـ.
٤٣ - الرفع والتكميل، للإِمام اللكنوي: بتحقيق الشيخ أبو غدة. بيروت، ١٤٠٧هـ.
٤٤ - رحمة الأمة في اختلاف الأئمة، لمحمد بن عبد الرحمن الدمشقي. قطر، ١٤٠١هـ.
٦٦٠