النص المفهرس
صفحات 81-100
ابن أبى وداعة السهمى) نسبة لقبيلة من قريش محابى أول يوم الفتح ونزل المدينة وبهامات خرج له الجماعة الاالفارى (عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم) بنت عمر بن الخطاب كانت تحت خفيس السهمى ثم تزوجها المصطفى وطلقها وراجعها بامر جبريل (انها قالت مارأيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم صلى فى بحقه قاءداحتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام قانه كان يصلى فى سمعته) بعضم السين وسكون الموحدة أى نادلته سميت سبحة لاشتمالها على التسبيح يقال فلان يسبمح أى يعلى فرضًا أونفلا و بسبيح على راحلته أى بصل النافلة ومنه سبحة الضحى ومنه فلولا أنه كان من المسحين أى المصلين وخصت النافلة بذلك لأن التسبيع الذى فى الفريضة نافل فقيل اصلاة النقل سبحة لانها كالتسبيح فى الفردسنة (ويقرأبا أسورة) من القرآن (ويرتها) أى يقأفى فى قراء تهاويبين الحروف والحركات وهو معنى قول بعضهم الترتيل رعاية الحروف والوقوف (حتى تكون أطول من أطول منها) أى حقى تصدير السورة القصيرة كالانفال مثلا لاشتمالها على الترتيل أطول من طويلة خلت عندكالاعراف وهذا معنى قول بعضهم أى مكان فى قراءة هذه مرتلا مند برا بحيث تصير أطول من السورة التى أطول من هذه السورة بحسب عدد الآيات عند عدم الترتيل فى السورة الطويلة أو المرادان تط ويله مام غاية تفوق كل تطويل وهذا الحديث قد خرجه مسلم أيضاقال الزين العراقى وفى حديث حقصة هذا ٨١ دلالة على ان القيام فى النفل أفضل ابن أبى وداعة 6 بفتح الواو ﴿السهمى عن حفصة﴾ أى بنت عمر رضى الله عنهما﴿زوج النبي صلى الله عليه وسلم) ورواه مسلم عنها أيضا قالت كان رسول الله صلى الله عليه ولم يصلى فى سبحته كما يضم سين وسكون موحدة أى فى ناقلة، ﴿قاعدالك وسميت القافلة سبحة لاشتم الهاعلى التسمي والانظهر ما قاله بعضهم والغاخصت الناقلة بذلك لان التسبي الذى فى الفرينة نافلة وقيل اسصلاة النافلة سبحة لانها كالتسبيح فى الفريضة قان مبرك وزاد مسلم من هذا الوجه فى أوله ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صبحته جالساحتى إذا كان قبل موته إمام فكان يصلى فى محده جالسا الحديث ﴿وبقرأ بالسورة﴾ أى القصيرة كالأنفال مثلاهو برتاهالم أى بتين حروفها وحركاتها وسكناتها وتمميز مخارجها وصفاتها والثانى فى مبانيها والتأمل فى معانيها وقيل الترتيل أداء الحروف ومحافظة الوقوف ﴿حتى تكون﴾ أي تسير لاشتمالهاعلى الترتيل ﴿أطول من أطول منها ) أى من طويلة خالية عن الترتيل كالاعراف مثلا كذا قيل والاظهران يقال التقدير حتى تأون أى السورة التى يرتلها أطول من سورة فى أطول من تلك السورة المرتلة حال كونها غيره رقلة ﴿حدثت الحسن بن محمد الزعفرانى حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج 6 بضم الجيم الاولى ﴿قال أخبرنى عثمان بن أبي سليمان ان أبا سلمة بن عبدالرحمن أخبره﴾ أى عثمان (ان عائشة أخبرته) أى أباسلة ﴿إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعت حتى كان أكثر صلاته﴾ بالرفع والمراد بصلاته صلاة ناقلته (وهو 6 أى والحان أنه ﴿حاس) فكان قامة وقال ميرك وتبعه الحقفي كان تامة أو نافسة خبرها محذوف مثل كان ضربى ز بداقائما أو الواوز ثرة كماه والشائع فى خبركان وجلة وهو جالس خبرها والرابطة محذوفة اه وهو كما قاله ابن مرت كاف بعيد من القعود فى حق المصطفى أضالمواظبته عليه أكثر حياته وأن كان تطوعه قاعدا كنط وعه قائم ا قال وما تفته حفصة من رؤيته يصلى قاعد اقبل وفاته بزيادة على عامة وضعه فى الحضر أمافى السفر فكان قبل ذلك يتطوع وهوقاعد على البعيرالى أى وجهتوجه كافى الخار المريحة وقد کانت معده فی بعض أسفارهوقدتها مع عائشة لماركت كل واحدة راحلة الأخرى صحيحة (١١- شمايل- نى) مشهورة ويحتمل أن حفصة ما رأته بتطوع فى السفرة.ل أخرعام من عمره أو أنهالاترى الراكب على المعيد قاعدا وفى بعض الاحاديث تسمية الراكب قائما وفى بعضها تسميته قاء داوجالساوفيه ندب ترتيل القراءة فى الصلاة وهواجماع وندب استيعاب السورة فى الركمة الواحدة وهو أفضل من قراءة بعض سورة بقدرها والاقتصار على بعض سورة جائز حسن بلا كراهة وقدفرق المسطفى صلى الله عليه وسلم الاعراف فى المغرب على أن حديثهاليس فيه تصريح بكونه بقرا السورة فى ركعة واحدة لكن الغالب منه استكمال السورفق ركعة الالعارض كما وقع فى قراءة المؤمنين إذ أخذته سهلة فركح •الحديث التاسع عشر حديث عائشة (ثنا سحق ابن محمد الزعفرانى ثنا الحجاج بن محمدعن ابن جريج قال أخبر نى عثمان بن أبي سليمان) بن أبى مطعم الفرش الفوذلى المكى قاضى مكة وثقه أحد من الطبقة السادسة خرج له الجماعة (ان أباسلمة بن عبد الرحمن أخبره ان عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته) النفل (وهو جالس) أى حتى وجدا كثر قله حال جلوسه وكان تامة والجملة حال وجعلها نافعة والواو زائدة وجلة وهو جالس خبرها والرابطة محذوفة تعسف وانغاتمين تقدير لفظ النقل هذالما أخرجه النسائي وابن ماجه عن أم إذ أنها قالت والذي نفسي بيده مامات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعد الاالمكتوبة قال زين الحفاظ العراقى ولا مناواة بين حديث حفصة وحديث عائشة كما قديت وهم فتقول عائشة كان يصلى حالسا لايلزم منه كونهه إلى حالساقيل وذاته باكثر من عام وان كان لا تقتضى الدوام بل ولا التكرار على أحدقولي أهل الأصول وبتقدير كونه صلى فى تطوعه قاعد اقبل وفاته بأكثر من عام فلاينا فى حديث حفصة لانها اغانفت رؤيته الا الوقوع بالكلية اه الحديث العشرون حديث ابن عمر (ثناأحمد بن منيع شنالسمعيل بن ابراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال صليت مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته) والمراد به التبعية أى انها اشتر كا فى ان كلامه ماصلا هالا الجمع فى بيته قال الشارح بحمل رجوعه للثلاثة قبله ولسنة المغرب فقط اهـ وكأنه لم يرفى ذلك كلامالاحدوه وعجيب منه مع سعة نظره فقد أوضحه الولى العراقى وبينه وذكرانه .: عاق بجميع ما أمله لان التقيد بالظرف بع ود المعطوف عليه أيضاً كما صرح به بعضهم لكنه توقف فيه ابن الحاجب فى مختصره (وركعتين بعد العشاء فى بيته) وفيه أفضلية البيت للنقل حتى من جوف الكعبة وحكمته أنه أخفى وأقرب للاخلاص وأصون من وتنزل عليه الرحمة والملائكة وينفر عنه الشيطان حتى بالغ ابن أبي ليلى فقال لا تجزى ٨٢ المحيطات أواتحصل البركة للبيت سنة المغرب فى المسجد لا وقول عليه ولا يلتفت اليه (حدثنا أحمد بن منيع حدثنااسمعيل بن ابراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عم ما قال صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر) المراد بالمعية هذا التبعية والمعنى انهما اشتر كافى كون كل منهما صلاهما لا التجميع ﴿وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب فى بيته كم بحمل رجوعه للثلاثة قبله ولاسنة المغرب فقط ذكره ابن حجر وقد أغرب ابن أبى ليلى فقال لا تجزى سنة المغرب فى المسجد وان تحسنه أحمد وقال المنفى هذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها فى المسجدقات ويساعدهقوله ﴿وركعتين بعد العشاء فى بيته﴾ حدث فصله عما قيل فهذا يدل على أنه يجوز ان يصلى صلاة التطوع فى المسجد والبيت وان كان فى البيت أفضل للخبر الصحيح أفضل صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة*ثم اعلم أن الحديث رواه البخارى أيضالكن بزيادة ولفظه كان يصلى قبل الظهر ركعتين وكان لا يصلى بعدالجمعة حتى ينصرف فيصلى فى سته ركعتين قال وأخبرتنى حفصة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سكت المؤذن من الاذان صلاة الصبح وبداله الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة ﴿ حدثنا أحمد بن منيع حدثنا اسمعيل بن إبراهيم حدثنا أبوب عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر وحدثنى حفصة ﴾ قبل الواو زائدة وقيل عاطفة على محذوف أى حدثنى غير حفصة وحدثتنى حفصة ﴿إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع﴾ بضم اللام أى يظهر والفجر﴾ أى الصبح ﴿وبنادى المنادى ) أى يؤذن المؤذن والمرادبه- ماسننه ﴿قال أبو ب أراه) بضم الهمزة أى أظنه والضمير المنصوب النافع لأن أيوب رواه عنه (قال ) أى نافع بعدقوله ركعتين خفيفتين﴾. وقد صح ذلك من طرق فى الصحيحين وغيرهم فيسن تخفيفهما والحديث المرفوع فى تطويلهما من مرسل سعيد بن جبير يحمل على بيان الجواز على ان فيه راو بالم يسم فلاحجة فيه من قال يندب تطو بله ما ولو ان قائه شئ من قراءته صلاة الليل وان صح ذلك عن الحسن المصرى وربما يقال انه جمع حسن ايحصل تدارك مافات على مايفهم من قوله تعالى*وهو الذى جمل الليل والنهار خلفة إن أرادان يذكر أو أراد شكوراء وفى صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ فى الاولى قولوا آمنا بالله وما أنزل الله آية البقرة وفى الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا أى اسعوا الى مسلمون آية آل عمران وروى أبوداود أنه قرأ فى الثانية ربنا آمنا؟ها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين وأنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وروى مسلم وغيره أنه قرأفيهماسورتى الاخلاص وصح نعم السور تان تقرأبهما فى ركعتى الفجر قل ياأيها الكافرون وقل هوالله أحدثم من القواعد المقررة عندنا ان قراءة سورة قصيرة أفضل من آيات كثيرة لكن يستحبان يعمل بكل حديث ولومرة فيؤتى بكل ما ورد وأما الجمع بين الآيات الواردة فى ركمتيه على ما اختاره ابن رتبعا للنووى فى استحباب الجميع بينة وله لكن بقى هه ناشئ وهو ان ابن دقيق العيدقد قدح فى الاستدلال بالحديث حمث قال المهمة مطلقا أعم من المعية فى الصلاة ران كان محتملاقال المحقق أبو زرعة وذلك محتمل ثلاثة أوجه أحدهماان المراد المعية فى صلاة الجماعة وهوسدأى لانه لم يكن يفعل الراتبة جماعة الثانى المعيدفى الزمان أو المكان أوفيهماوان كانا مفرد ين الثالث المعية فى أصل الفعل أى ان كلامنهما فعل ذلك وان اختلف زمن الفعل ومحله وهذا أربع *الحديث النادى والمشرون أيضا حديث ابن عمر (ثنا أحمد بن منيع ثنا اسمعيل بن ابراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال ابن عمر وحدثنى حفصة) الوا و عاطفة على محذوف أى حدثنى غير حفصة وحدثفى حفصة وهذا أحسن من ظلما جملها زائدة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر) حما سنة والفجر ضوء الصبح وهو حمرة الشمس فى سواد الليل وهو فى آخر الليل كانشفق فى أوله قال صاحب المشارق الفجور العصيان وأصله الانبعات فى المعاصى والانهماك كانفجارالماء ومنه سهى الفجر نجر الانبعاث النور فى سواد الظلمة والفجراثنان الاول الكاذب وهو المستطيل ويبدوسوادا معترضا والثانى الصادقوهو المستطيرويبدوساط ماعملاً الافق بياضه وهو عمود الصبح ويطلع بعد ما يغيب الاول وبطلوعه يدخل النهار وفى نسخة (وينادى المنادى) أى يؤذن المؤذن وأصل الغداء الدعاء والاذان دعاء الصلاة وكسر النون أكثر من ضمها والمدفيها أكثر من القصر وناديته مناداة ونداء دعونه الصلاة أو غيرها وأوجبمماأعنى ركعتى الفجر الحسن البصرى (قال أيوب أراه) بعضتم الهمزة مبنى للمجهول أى أظن نافعا (قال خفيفتين) نعت ركعتين وقد صح ذلك من طريق فى الصحيحين وغيرهما فين تخفيف هما اقتداءبالمسط فى صلى الله عليه وسلم وخبر تعاويلهما أعل بالارسال وأخذ مالك رضى الله عنه من تخفيهه ما أنه لا يقرأفيه ما غير الفائدة وحكاه ابن عبد البرعن الأكثر وبالغ يمضى السلع فقال لا يقرأفي. اشيا أصلا وذهب الشافعى رضى الله عنه كالجمهورالى أن المراد بتخفيفهما عدم تطويله ما على الوارد فيه مافط بمافى ذلك ما فى مسلم كان كثيرا ما يقرأ فى الاولى قولوا آمنا بالله آية البقرة والثانية قل ياأهل الكتاب ٨٣ آية آل عمران• الحديث الثبى والعشرون أيضاحديث ظلما كثيرا وظلما كبيرافه وظاهر الدفع اذ الوارد كل منهما على حدة لا كان ا مجتمعة وقدروى الصنف والنسائى دويا عن ابن عمر رمقت النبى صلى الله عليه وسلمشهرا كانية وأيه ما أى بسورتي الاخلاص فى ركعتى الفجر ومن ثم استدل به بعضهم على الجهر بالقراءة فيهما وأجب بأنه لا حة فيه لاحتمال أنه عرف ذلك بقراءته بعض السورة على أنه صح عن عائشة أنه كان يسر فيهما بالقراءة ويوافقه قياس الأخطاء فى سائر أسنى النهارية والليلية قال ابن حمر وهذا كامصريح فى أنه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصليهافيذا فى رواية المصنف فى هذا الكتاب أنه لميره يسليه ما اه ويمكن ان يجاب بأنه لم يره قبل ان تحدثه حفصة كما بشير اليه قوله رمقت والله أعلى هذا وروى الشفان وغير هما عن عائشة لم يكن صلى الله عليه وسلم على شئ من النوافل أشد منهتعا هدا على ركعتي الفجر وا ... لهما أحد الى من الدنياجما ولهذا روى عن أبى حقيقة أنهما واجبتان فلاشك انهما أفضل من سائر الرواتب. ثم اعلم ان الشيخين وغيرهمار وواعن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجراضط جع على شقه الأيمن قال ابن حرفتن هذه الضجمع بين سنة الفجر وفرضه لذلك ولا مره صلى اللّه عليه وسلم بهار واه أبو داود وغيره بسند لا بأس به خلافا إن نازعة.ه وهو صريح فى مدبها الإن بالمسجد وغيره خلافا من خص ندبها بالبيت.قلت الظاهر وحها لتخصيص اذالم يثبت فعله هذا فى المسجد عنه صلى اللّه عليه وسلم ثم قال وقول ابن عمر انها بدعة وقول التحصي انها ضجمة الشيطان وانكارابن مسعود طافهولاته لم يبلغهم ذلك قلت هذا محل بعيد انمثل ابن مسعودوه وصاحب السجادة لا يخفى عليه ذلك وكذا ابن عمر مع شدة بالغته فى العلم والعمل بمتابعته يستبعد عدم وصول فعله المستمر اليه فالاولى ان يحمل الانكار وعد البدعة والضجمة المذمومة على فعلها فى المسجد فيما بين الناس أو على ما قال ابن العربى من أنه يختص بالمتهجد ويؤيده خبر عائشة لم يمن ط جع صلى الله عليه وسلم لسنة ولكنه كان يد أب ليلته فيستريح وأماقول ابن ح قول ابن العربى ضعيف لان فى سند الحديث مجه ولا فدفوع لانه ولو كان مجهولا لامعلوما يكون فى مقام التعليل مقب ولا ويقويه ماسبق من أنه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الليل أو الوقر كان يضط جع ويناسبه أيضا ماذكره العلماء فىحكمتها أنها الراحة والنشاط أصلاة الصبح وقد أفرط ابن حزم فى وجوبها على كل أحد وأنها شرط لصحة صلاة الصبح (حدثنا قتيبة بنسعيد حدثنا مروان بن معاوية الفزارى) بفتح الفاء وتخفيف الزاى ﴿عن جعفر بن برقان) بضم الموحدة ﴿عن ميمون﴾ بالصرف ﴿ابن مهران) بكسر الميم وتضم ﴿عن ابن عمر قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانى ركعات﴾ أى من السنن المؤكدة ﴿ركعتين قبل الظهر وركمتين بعدهاوركعتين بعد المغرب ﴾ ويندب الوصل بينهما وبين الفرض خبررزين من صلى بعد المغرب ركعتين قبل ان بتكام رفعت صلاته فى عليين وفيه ردعلى من لم يجوزهما فى المسجد (وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحداتى حفصة بركمتى الغداة﴾ أى الفر ﴿ولم أكن أراهما ﴾ بفتح الهمزة أى لم أبصر هما ﴿من النبي صلى الله عليه وسلم ) أى لانه لم تكن يصلي ما الأفى البيت وقد يصلى غيرهما فى المسجد أو فى البيت حين أدخل عليه من النهار وفى روايه التجارى وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم ﴿حدثنا أبو سلمة يحي بن خلف حدثابشربن ابن عمر (نناقتيبة بن سعيد ثنا مروان ابن معاوية افزارى عن جعفربن برقان عن ميمون بن مهران) الجزرى أبو أبوب عالم الرقة ثقة عابد كبيراً قدر ولد عام أربعين ومات سنة سمع عشرة ومائة خرج له الجماعة (عن ابن عمرقال حفظت من رسول الله صلى المه عليه وسلم ثماني ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر وحدثنى حفصة بركمتى الغداة) أى الفجر وأصل الغداء ما بين صلاة الصبح إلى طلوع الشمس (ولم أكن أراهما) أراهما بفتح الهمزة أى أبصر هماسنى لمأكن عالما بركمتى الغداة (من النبى صلى الله عليه وسلم) لانه كان يفعله ما دائما أو عالماعند نسائه قبل حروبه بخلاف بقية الرواتب ربما فعلها فى المسجد وهذا يعارض مارواه المصنف فى جامعه عن الحبر أيضا ر مقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرافكان يقرأبهما أى بسورة الاخلاص والكافرون فى ركعتى الفجرفي فاصريح فى أنه رآه يصليها* الحديث الثالث والعشرون حديث ابن شقيق (ثنا أبوسلمة يحيي بن خلف) الباهلى البصرى الجوبادى بضم الجيم فساكنة فتحتية موحدة ومه -. لة صندوق مات سنة باثنين وأربعين وما ئتين خرج له مسلم وأبوداود (ثنابشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين) فى نسخة ركعتين (وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجرثنتين) لا يعارضه ما ورد فى أخبار أخر أنه كان يصلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربع قبل المصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء لاحتمال أنه كان يصلى هذه العشرة فى المسجد وتلك فى بيته فاخبر كل راوبما اطلع عليه أو أنه كان يواظب على هذه دون تلك فهذه العشرة هى الرواتب المؤكدة المواظبة المصطفى عليهن وبقيت رواتب أخرى لكنها ٨٤ لاتتأكدكتلك وأفضل الرواتب ركمتالفجر للخلاف فى وجوبهما كماتقررقال المحقق العراقى ولم أولامحا بناته رضا لآكدها عدد ما وقالت المالكة والمذابلة آكده. بعدهما الركعتان بعد المغرب ويشهد له ان الحسن قال بوجوبهما أيضائم يحتمل ان الآكد معدهما هدية العشاء لانها من صلاة الليل وهى أفضل ويحتمل أنه سنة الظهر الاتفاق الروايات عليها * الحديث الرابع والعشرون حديث على (أنا محمد ابن المثنى ثنا محمد بن جعفرثنا شعبة عن أبى اسحق قال سمعت عاصم بن ضمرة) السلولى وثقه ابن المدينى وقال النسائى لا بأس بهمات سنة أربع وسبعين خرج له الأربعة (نقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار) أى عن كيفية نقله الذى کانيفعله فیه فهم ان سؤ الهم عنه للتأسى لا بمجرد العلمبها (فقال المفضلعن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾ أى من السنن المؤكدة ﴿قالت كان يصلى قبل الظهر ركعتين وبعدهاركعتين وبعد المغرب ثنتين﴾ وفى بعض النسخ ركعتين ﴿وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجرثنتين ) أى ركعتين كما فى بعض النسخ (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثناشعبة عن أبى اس حق قال" عمت عاصم بن ضمرة ) بفتح فسكون ﴿يقول سألنا عليا رضى الله عنه عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار﴾ أى عن كيفية نوافله التى كان يذماها فيه ولما فهم ان سؤالهم عنها للاقتداء به صلى الله عليه وسلم فيه لالمجرد العلمبها (قال) أى عاصم ﴿فقال ﴾ أى على ﴿انكم لا تطيق ونذلك﴾ أى بحسب الكيفية والحالة أو باعتبار الدوام والمواظبة والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان يداوم على العبادة وانكم لاتطيقون المداومة عليها وفيه اشارة الى ترغب السائلين على المداومة فى العبادة على وجه المتابعة وان المقصود من العلم هو العمل والله الموفق والمعين الحافظ عن الكسل (قال ) أى عاصم ﴿قلنا من أطاق مناذلك صلى ﴾ أى ومن لم يطق مناء لذلك (فقال) ى على ﴿ كان﴾ أى النبى صلى الله عليه وسلم (إذا كانت الشمس مزدهناك اشارة الى جانب الشرق (هيئتها من ههنا) اشارة الى جانب الغرب (عند العصر صلى ركعتين) وهذا هو صلاة الضحى فى وقتها المختار (وإذا كانت الشمس من ههنا) أى من المشرق (كميئتهامن ههنا) أى من المغرب (عندالظهر صلى أربعا) قال مبرك وهذه الصلاة قبل الزوال قريبا منه وتسمى صلاة الأوابين حيث ورد فى الحديث صلاة الأوابين حيث ترمض الفصال أخرجه مسلم من حديث زيدبن أرقم مرفوعا ﴿ويصلى قبل الظهر أربعا وبعدهاركعتين﴾ وكل من القبلية والبعدية مؤكدة لما صح فى مسلم عن عائشة كان يصلى فى منته قبل الظهر أربعادل روى الشيخان كان لا يدع أربعا قبل الظهر ومن القواعد المقررة ان زيادة الثقة مقبولة ومن حفظ حمة على من لم يحفظ فلا ينافيه ما سبق من رواية ابن عمر وعائشة أنه كان يصلي ركعتين قبل الظهر مع أنه يصح الحمل على ان الاول فيما اذا صلى فى البيت والثانى فيها اذا صلى فى المسجد أو على أنه كان يصلى أربعا سنة الظاهر فى المدت واذا دخل المسجد صلى تحمة المسجد فظن أنه سنة الظهر وهذا أظهر واللّه أعلى ويؤيده ما رواه أحمد وأبو داود فى حديث عائشة كان يسلى فى بيته قبل الظهر أربعاتم يخرج قال أبو جعفرالطبرى الاربع كانت فى كثير من أحواله والركعتان فى قليلها قال مبرك وبهذا يجمع بين ما اختلاف عن عائشة فى ذلك فقولها فى رواية البخارى كان لا يدع أربها أى فى غالب أحواله وقال العسقلانى قال الداودى وقع فى حديث ابن عمران قبل الظهر ركعتين وفى حديث عائشة أربعاً وهو محمول على ان كل واحدمنهم!وصف مارأى قال ويحتمل أنه نسى ابن عمرالركعتين من الأربع قال مبرك وهذا الاحتمال بعد فالاولى أن يحمل على حالين ويحتمل أن يكون يصلى اذا كان فى بيته ركعتين أو أربع ركعات ثم يخرج فيصلى ركعتين فرأى ابن عمر ما فى المسجددون ما فى بيته واطلعت عائشة على الامرين وأما لفظة كان فىقتضى التكرار عند بعضهم وهى ما محمده ابن الحاجب لكن الذى محمد الفخر الرازى وقال النووى انه المختار الذى عليه الاكثرون والمحققون من الاصوليين انهالا تقتضيهاغة ولا عرفا وقال ابن دقيق العيدانها تقتضيه عرفا انكم لاتطبقون ذلك) بحسب الكيفية أى من حيث الدوام والثبات - يما مع ما يصحب ذلك من الخشوع والخضوع وحسن (وقبل الاداء وفيه اشارة الى حث السائل وترغيبه فى العلم وتنبيهه على أن المقصود من العلم العمل (فقلنا من اطاق ذلك مناصلى فقال كان اذا كانت الشمس من ههنا) أى من المشرق (هيئتها من ههنا) أى من المغرب (عندالظهر) يعنى قبل الاستواء (صلى أربعا) قريبا من الز وال وتسمى صلاة الأوابين لماورد فى الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال (ويصلى قبل الظهر أربعا) هذه الصلاة بعد الز وال وهى سنة الظهر (وبعدهاركعتين (وقبل المصر أربعا) لا إعار منه خبرابى داود عن على أبنا كان يصلى قبل المصر ركعتين لاحتمال أنه كان تارة بصلى أربعاً وتارفركعتين (يفصل بين كل ركعتين بالقسليم على الملائكة المقربين) أى الكر ويين أو الحافين حول العرش أو أعم (والنوسين) والمرادبهم هنا ما يشمل المرسلين (ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين) بربدالتشهدلاشتم اله على التسليم على الكل فى قوانا السلام علمنا وعلى عباد الله الصالحين ذكره بعض الشراح ورده الشارح بأن لفظ الحديث بأباءثم جزم بأن المراد تسليم التحليل من الصلاة وك في ما كان لا يختص بما يتعلق بالقصد ﴿خاتمة) قال ابن دقيق العيد منابط ما ورد فيه أحاديث بالنسبة الى النوافل المرسلة ان كل خبر محيع دل على استحباب ٨٥ ذلك المستمد عادل الدليل عدد من الاعداد وهيئة من الهيئات أو نقل من النوافل يعمل به فى أصابه تم يختلف مراتب على تأكده اماء لازمة ذهله أو بكثرة فعله ﴿وقبل المصران بعاكم أى استحبا با وفيه إيماء إلى أن الاربع فى نوافل النهار أفضل ولنا حل خبر صلا ذاتغيل مثنى مثنى على انه خاص به ولا بنافيه خبر أبى داود عن على أبعا كان يصلى قبل العصر ركعتين لاحتمال أنه قارة :صلى أربها وقارة يصلى ثنتين وورد رحم الله امرأصلى قبل المصر أربعا ﴿يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن قمعهم من المؤمنين والمسلمين﴾ أى بالتشهد المشتمل على قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فانه يشمل كل عبد صالح فى السماء والأرض على ما ورد فى التحوج ويؤيده حديث عبد الله بن مسعود فى المتفق عليه قال كما إذا صلينا مع النبى صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على اللّه قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وذلك فى التشهد ذكره الطبى وتبعه الحن في وأغرب ابن حمر حيث تعقبه ما يقوله وفيه نظر اذافظ الحديث بأبى ذلك واغا المراد بالتسليم فيه تسليم التحال من الصلاة فيسن الم منها أن ينوى دة وله السلام عليكم من على يمينه ويساره وخلفه من الملائكة ومؤمنى الانس والجن اهـ ولا يخفى أن سلام التحليل انما يكون مخصوص المن حضر المصلى من الملائكة والمؤمنين ولفظ الحديث أعم منه حيث ذكر الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين الى يوم الدين واصل الجمع بين الوصفين مع انهوصوفه ما واحد للإشارة إلى انقيادهم الباطنى والظاهرى والجمع بين النسبة العلمية والمباشرة العملية واما بقوة دلالة لفظ على تاكد حكمه واما عماضدة خيراً خرتعلو رتبته فى الاستحباب وما نتعں عنذلك فهو بعده فى الرتبة وماورد فيه حديث لا ينتهى لائحة فإن كان حسنا عمل به ان لم يعارضه أقوى منه ومرتبته ناقصة عن الرقبة الثانية أعنى الصرع الذى لم يدم عليه أولم يؤكد الحفظ فى ﴿باب صلاة الضحى﴾ طلبه وما كان ضعيفا أى صلاة وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس ووقت صلاة الضحى عند مضى ربع النهار الى الزوال كذاقيل والتحقيق ان أول وقت الضهى اذا خرج وقت الكراهة وآخره قبيل الز وال وان ما وقع فى أوائله يسمى صلاة الاشراق أيضا وما وقع فى أواخره يسمى صلاة الزوال أيضا وما بينهما يختص بصلاة الضحى ثم الظاهر ان اضافة الصلاة الى الضهى عمنى فى كصلاة الليل وصلاة النهار فلا حاجة الى القول بحذف المضاف وقيل من باب اضافة المسبب الى السبب كصلاة الظهر وقبل هى بالمدوالة صرافة فويق الضحية كعشية والضحوة كطلحة التى هى ارتفاع النهاروبه سميث صلاة الضحى فالاضافة بيانية وقيل الضحى مشتق من الضحوة وضحوة النهار بعدطلوع الشمس ثم بعده الضحى وه وحين تشرق الشمس كذاذكره صاحب النهاية وصاحب السماح وفى القاموس الضحية كعشية ارتفاع النهار فالمراد بالفهى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقى شعاعها وقال مبرك الضحى يذكر ويؤنث فى أنت ذهب الى انه جمع محوة ومن ذكر ذهب الى انه اسم على فعل وه وظرف غير ممكن مثل سحر يقال لقيته ضحى وضحى إذا أردت به ضحى يومك وهو بالضم والقصر شروقه وبه سمى صلاة الضحى وأما الضحاء بالفتح والمد فه واذاعات الشمس إلى زيغ الشمس فا بعده ﴿حدثنامحمدبن غيلان حدثنا أبوداودالطيالسي انبأنالك وفى نسخة أخبرنا (شعبة عن يزيد الرشك ﴾ بكسر لا يدخل فى حيز الموضوع فان اُحدث شعارا فى الدين منع والا احتمل أن يقال يستحب لدخوله تحت العمومات المقتضية لفعل الخير وندب الصلاة واحتمل ان قال هذه الخصوصيات بالوقت والحال والهيئة فانلفظ يحتاج الدليل خاص مقتضى استحدابه بخصوصه وهذا أقرب اه ﴿باب صلاة الضحى ) بضم الضاد والمدو القصر أى الصلاة المفعولة فى وقت الضحى وهو أول النهار والضحى اسم لاول النهار فاضيفت هذه الصلاة لذلك الوقت لأنه وقتها فقومت صلاة الضحى النصف الاول من النها ر قال القسطلانى الظاهران اضافة الصلاة الى الضهى بمعنى فى كصلاة الليل وصلاة النهار وفيه ثمانية أحاديث• الأول حديث عائشة (منا محمود بن غيلان أنبأنا أبوداود الطيالسى عن يزيدالرشك) بكسر الراء وسكون المجرمة القسام يقسم الدور وكان يقدمها بمكة قبل الموسم بالمستاحسة أى ليتصرف الناس فى أملاكهم فى الموسم وقيل كبير اللحية وكان كبير ها وهو بالفارسية العقرب وهو فى بعض الأصول مجر وركسعيدكرز و مرفوع فح و أبو حفص عمر قال الزمخضرى كان الحسن انا سئل عن حساب فر ينة قال علينا بيان السهام وعلى يزيد الرشك بيان الحساب وكان يزيد أحسب أهل زمانه أهـ (قال -مست معاذة) بنت عبد الله العدوية أم الصهداء البصرية ثقة من الثالثة خرج لما السنة (قالت قلت لعائشة أ كان رسول الله صفى الله عليه وسلم (صلى الضحى) أى يدوم على صلاتها غاإما فالمراد بالمضارع الاستمرار الغالي (قالت نعم) رواه هكذا أيضاعنها كثيرون منهم مسلم وغيره من أصحاب الصحاح وشهد تسعة عشرمن أكابرالصوب انهم وأوا المصطفى صلى الله عليه وسلم يصلم احتى قال ابن جريرأخبارها بلغت حد التواتر وفى مصنف ابن أبي شيبة عن الحبرانهالفى كتاب أنته ولا يغوص عليها الاالغ واص قال ابن العربى وهى كانت صلاة الأنبياء قبل المصطفى وقدوقع الاجماع ٨٦ على استحبابها واغما اختلفوا فى أنها مأخوذة من سنة مخصوصة أومن عمومات ومن نفاها فاتما هو بحسب علمه والمثبت الراء وسكون المعجمة على ما فى جميع النسخ المصمحة فاوقع فى شرح ابن حجرمن ضم الراء لغزة قلم أو زلة قدم وفى القاموس الرشك بالكسر الكبير اللهية ولقب يزيد بن أبى بز بد الشبعى أحسب أهل زمانه وقال أبو الفرج الجوزى الرشك بالفارسية الكبير اللحية ولقب به لكبر مته وقال المصنف فى باب الصوم ان الرشاك بلغة أهل البصرة هو القسام فقيل هو الذى بقسم الدوروكان يقسمها بمكة قبيل الموسم بالمساحة المتصرف الملاك فى أملاكهم فى الموسم وقال ابن الجوزى وغيره دخل عقرب لحيته فاقام بهاثلاثة أيام وهو لا يشعر ا-كبر لحيته واستشكل كون معرفتها ثلاثا وأجعب بانه يحتمل أنه دخل مكانا كثير العقارب ثم رأها بعد الخروج ... ثلاثة أيام فعلم أنه من ذلك المكان وبانه يحتمل أن أحدارآها حين دخلت ولم يخبره بها الابعد ثلاثة أيام ليهلم هل يحس بها أولا وأمازعم ان ماذكر فى العقرب قد يقع خفيف اللحية فلا وجه لتسميته لمرشك بذلك الكبر لحيته فى كابرة فإن الوجود قاض بان ذلك انما وقع الكبير اللحية جداعلى ان محقق الوقوع مقدم على مكن الوقوع مع از وجه التسمية لا يلزم نفي ما عدا. وأما ما وقع فى كلام ابن حجر من ان الرشك بالفارسية العقرب فليس له أصل أصلاهذا وقال شارح يزيد الرشك ثقة منعبد توفى سنة ثلاثين ومائة (قان﴾ أى الرشك ﴿٠٢ت مماذة ) بضم الميمبنت عبد الله العدوية ﴿قالت قلت لعائشة أ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قالت نعم أربع ركعات ك﴾ أى يصلى أربعا غالبا ﴿ ويزيد﴾ عطف على يصلى مقدرا بعد نم أى ويزيد عليه أحيانا ﴿ ما شاء الله ﴾ أى ما قدره وقفتاه من غير حصر ولكن لم ينقل أكثر من اثنتى عشرة ركعة ويؤيده ماروى عن عائشة وأم سلمة على ماذكرهصاحب القاموس فى الصراط المستقيم أنه صلى الله عليه وسلم كان يص لي صلاة الضحى ثنتي عشرة ركعة وبه بندفع قول ابن جران قضية قولها ويزيد ماشاء اللهان لاحصر لاز مادة١- كن باستقراء الاحاديث الصحيحة والضعيفة علم انه لم يزد على الثمان ولم يرغب أكثر من ثنتي عشرة اهـ وأما ماروى عن أم ذر قالت رأيت عائشة تصلى صلاة الضحى وتقول مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الاأربع ركعات فيحمول على الغالب وفيه دليل على أن الاربع هو الافضل من حيث مواظ بته صلى اللهعليه وسلم عليه والزيادة عليه احيانا وبه وضعف قول الشافعية بان الثمان أفضل استدلالا بحذ بت الفتح مع انه لا يدل على التكرارقطعاً ويؤيدماذكرناهان الحاكم حكى فى كتابه المفرد فى صلاة الضهى عن جماعة من أئمة الحديث انهم كانوا يختارون ان يصلى الضحى أربعا ويدل عليه أكثر الأحاديث الواردة فى ذلك وكـديث أبى الدرداء وأبى ذرعف دا الترمذى مرفوعا عن الله تعالى ابن آدم اركع لى أربع ركعات أول النهار اكفك آخره وقد قال بعض الشراح ان جمهور العلماء على استحباب الفهى وإن أقلها ركعتان ثم اعلم ان جواه رضى الله عنها عن السؤال وذع باباغ الوجوه لانه جواب مع زيادة افادة تشتمل على جواب- ؤال آخر وهوانه صلى الله عليه وسلم كم صلى على أن فيه اشعار الى كال حفظها فى القضية. ومما يدل على ان صلاة الضحى أقلهاركعتان مارواه المصنف فى جامعه وأحمد وابن ماجه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضهى غفرت له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر (حدثنا ﴾ وفى نسخة حدثنى ﴿محمد بن المثنى حدثنى حكيم بن معاوية الزبادى) بكسر الزاى قبل التحتية (حدثنا زياد بن عبيد الله﴾ مقدم على ألفافى ومن حفظ حة على من لم يحفظ كذافررو لكن استعد ذلك المحقق أبوزرعة لان حديث النفى فى الصحيحين عن عائشة أبنا ورواية اعلام حفاظ لا يتطرق احتمال الملل الهم وقدجمع البيهقي بان قول عائشة ماراته -بها أى داوم عليها وغيره بان أحد الحديثين محمول على صلاته اياها فىالمسجد والآخر فى البيت ويسن فعلها فى المسجد خبرفيه (أربع رکعات) أى يداوم على أربع ركعات (ويزيد ما شاء الله) أى بلاحصر ولكن الزيادة التى ثبتت الى ثنتى عشرة من غير مجاوزة وقد تكون ستا وثمانية وبه عرف ان ثوت ثنتى عشرة لايعارض الاربعلان المصور فى الأربع دوامها ولا الركعتين بالتصغير لان الاكتفاءهما كان ذا-لا فاقلها ثنتان وأفضلها ثمان وا كثر هاثنتا عشرة عند الشافعية وقولهم كلما كثر وشق أفضل غالبى لتصريحهم بان العمل انقليل قد يفضل الكثير فى صور كثيرة وقديرى المجتهدمن المصالح المحققة بالقليل ما يفضله على الكثير قال قال القسطلانى لكن هذا لا يتصوّ رالافيمن صلى ثنتي عشرة بتسليمة واحدة واما اذا فصل فإنه يكون صلى الضحى وما زاد على الثمان بكون غلاء طلقا فص لاة ثنتي عشرة فى حقه أفضل لانه أتى بالافضل وزاد اهـ وفى جوابهما بماذكر زيادة على مطلوب السائل وهى محمودة فى الجواب اذا كان لهاتعلق بالسؤال * الحديث الثانى حديث أنس (ثنا محمد بن المثنى تنا حكيم بن معاوية الزبادى) المصرى مستور من العاشرة خرج له مسلم واحترز بالزبادى عن حكيم بن معاونة البصرى (ثنا زياد بن عبد الله ٠٠ ٨٧ بالتصغير وفى نسخة عبد الله ﴿بن الربيع الزبادى عن حميد الطويل عن أنس بن مالك﴾ وكداروى عن على وجابر وعائشة أومن الكن لا يخلواسناد كل منه ما عن مقال ﴿أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى الضحى ست ركعات﴾ أى فى بعض الاوقات ثم اعلم ان ما سبق من حديث عائشة روادعنها أيضا أحد ومسل وفيه استحباب صلاة الشهر وهو ما عليه جمهور العلماء وأما ما مع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله انها دعة ونعمت البدعة ومن قوله لقد قتل عثمان رضى الله عنه وما أحد يسبها وما أحدث الناس شيا أحب الى منها فؤول بانه لم يبلغ الاحاديث وبان أراد انه صلى الله عليه وسلإ لم يداوم عليها أو بان التجمع لما فى نحو المسحد هوالبدعة والحاصل أن نفسه لا يدل على عدم مشروعيتها لان الأثبات القضمنه زيادة على خفيت على النافى مقدم على النفى أو أراد نفى رؤيته ويؤيده خبر التجارى قلت لابن عمر أتصلى الضحى قال لا ملت فهرقال لاقلت فابو بكر قال لاقات فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال لا اخاله أى لا أظنه وهو بكسر الهمزة وحكى فتحه! والحاصل أنه لا يريدفي أصله الان أحاديثها تكادان تكون متواترة كيف وقدروا ها عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكابر الصحابة تسعة عشر نفسا كاهم شهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصابها كمابينه الحاكم وغيره ومن ثمة قال شيخ الإسلام أبو زرعة ورد فيها أحاديث كابرة صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جريرالطبرى انها بلغت حد التواتر وأماقول ابن حجر والسنة فها ان تفعل فى المسجد حديث بذلك فتكون مستثناة من أن الأفضل فى النوافل ان تفعل بالبيت ولو فى الكمية فدفوع لانه لم يرد فى الأحاديث المشهورة انه كان يصليها فى المسجدوعلى تقديرثبوته فى المسجد مرة أو مرتين لا يفيد كونها أفضل فى المسجد ولا يصلح ان تكون معارض الحديث الصحيح أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلاالمكتوبة ثم يؤخذ من مجموع الاحاديث ان أقلهاركعتان كمافعل النبي صلى الله عليه وسلم على مار واه ابن عدى بل هو أصح شئ فى البساب كمانق له المصنف عن الامام أحمد وأكثر هاثنتا عشرة ركعة لما تقدم وخبر من صلى الضحى ثنى عشرة ركعة بنى اللهله قصرافى الجنة قال المصنف هوغريب وهو لابنا فى الصحة والحسن وقال النووى فى مجموعه ضعيف وفيه نظرلان له طرقاتة و به وترقيبه الى درجه الحسن وقيل أفضلها ثمان والظاهرانه أربع لانه أكثر مقداره واظمنه وقد مفضل العمل القليل لما اشتمل عليه من مزيدفضل اتباع على العمل المكتبر والله سبحانه وتعالى أعلم قال مبرك وقد جاء عن عائشة فى صلاة الضهى ما يخالف حديث الباب ففي الصحيحين أنها قالت ما رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم سيح سبحة الضحى وانى لا سبحها وسيأتى قريبا عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصليها الاان يجيء من مفيده أخرجهمسلم أيضافي في الأول أعنى من حديث الباب الأثبات مطلقا وفى الثانى :فى رؤيتها لذلك مطلقا وفى الثالث تقييد النفى بغير المجىء من مغيبه وقد اختلف العلماء فى ذلك فذهب ابن عبد البر وجماعة الى ترجم ما اتفق عليه الشيخان وقالوا ان عدم رؤيتهالذلك لا يستلزم عدم الوقوع فيقدم من روى عنه من الصحابة الاثبات وذهب آخرون إلى الجمع بين أحاديثها قال البيهقى عندى أن المرادبق ولها ما رأيته جها أى مادام عليها وقولها وانى لا سبحها أى أداوم عليها قال وفى قولها فى الحديث الآخر وانه كان البدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية ان بعمله الناس فيفرض عليهم اشارة الى ذلك وحكى المحب الطبرى أنه جمع بعضهم بين حديث معاذة عنها وبين حديث عبد الله بن شقيق عنها يعنى المذكورين فى هذا الكتاب المخرجين فى مسلم أيضا بان حديث عبد الله بن شقيق محمول على صلاته أبا ها فى المسجد وحديث مماذة محمول على صلاته فى البدت قال ويمكر عليه حديثها الثالث يعنى حديث مارأيته سبح سبحة الضحى المخرج فى الصحيحين المقدم ذكره ويجاب عنه بان المنفى صفة مخصوصة وأخذ الجميع المذكور من كلام ابن حبان وقيل فى الجمع أيضا يحتمل أن تكون تفت صلاة الضهى المعهودة حينئذ من هيئة مخصوصة بعدد محصور فى وقت محصور واله صلى اللّه عليه وسلم انما كان يصليها اذا قدم من سفر لا بعدد مخصوص لا يفتر كما قالت يصلى أربعاو يزيد ماشاء الله أى من غير حصر ولكن لا يزيد على اثنتى عشرة ركعة كماروى باستاد فيه ضعف عنهاثم اعلم ان أحاديث عائشة تدل على ضعف ماروى أن صلاة الضحى كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم وعدها لذلك جماعة من العلماء من خصائصه ولا يثبت ذلك فى خبر محيج وقول الماوردى فى الحاوى أنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها بعد ابن الربيع الزيادى) المصرى والدمحمد مقبول من الثانية (عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الضحى ست ركمات) وهـذاروى أرضا من حديث على وجابر وعائشة قال القسطلانى أكن لا يخلواسناد كل منهما من مقال ● الحدنث الثالث حديث أم هانئ (ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفرثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى الى) الانصارى المدنى المكوفى نادى جليل كان أصحابه بعظ مونه كأنه أميرمات سنة ثمان وثمانين خرج له الجماعة اتفقوا على توثيقه وأثنى عليه الأ كابر (قال ما أخبرنى أحد انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى الاأم هانئ) بنت أبى طالب وفى رواية ابن أبى سمبة أدركت الناس وهم متوافرون فلم بخبر فى ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى ٨٨ الضحى الاأم هافي (فانها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بدتها يوم الفتح ) لا يعارضه ماروی النسائى انها الفتح الى از مات يعكر عليه ما رواه مسلم من حديث أم هانئ أنه لم يصلها قبل ولا بعده لا يقال نفى أم هانئ لذلك لا يلزم منه العدم لأنانة ول يحتاج من أثبته الى دايل ولو وجد لم يكن حجة لان عائشة ذكرت انه كان اذا عمل عملا أثبته فلايستلزم المواظبة معنى الوجوب عليه ﴿حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر أنه أنا﴾ وفى نسخة أخبر نا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى إلى كم اسمه يسار وقبل بلال وقبل داود بن بلال ﴿قال ما أخبرنى أحد﴾ أى من الحرابة ﴿انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى الاأم هافى﴾ بالرفع فانه بدل من قوله أحد قال ميرك وفى رواية ابن أبى شيبة من وجهآخرعن ابن أبى إلى قال أدركت الناس وهم متوافرون فلم يخبرنى أحد أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الضحى الاام هانئ ولمسلم من طريق عبدالله بن الحرث الهاشمى قال سألت وحرصت على أن أحدامن الناس يخبرنى ان النبي صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الفهى فلم يخبرنى أحد غيرأم هانئ بنت أبي طالب حدثتنى فذكر الحديث وعبدالله بن الحرث هذا هوابن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب مذكور فى الصحابة ١-كونه ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين ابن ماجه فى روايته وقت سؤال عبد الله بن الحرث عن ذلك ولفظه سألت فى زمن عثمان والناس متوافرون ان أحد ايخبرنى أنه صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى فلم أجد غير أم هانئ ﴿ذانها حدثت) وفيه انه امانفى علمه فلابنا فى ما حفظه غيره على انه بك فى اخبار أم هانئ ﴿ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتل﴾ ورواء عنها كذلك البخارى وفى رواية وذلك ضحى لكنه بظاهره يخالف رواية الشيخين عنها قالت ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ذو جدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب الحديث اللهم الآان يقدر وقالفوجدته يغتسل فى بيتى أو بقال كان لهابيتان أحدهما كان صلى الله عليه وسلم- كن فيه والآخرسكناه! فالاضافة باعتبار ما لكيتها أو يحمل على تعدد الواقعة فورة كان فى بيتها وأخرى ذهبت اليه ويحتمل أنه كان فى يتها فى ناحية عنها وعنده فاطمة فذهبت الحدفيه وكان ذها بها اليه لشكوى أخها على اذ أراد أن يقتل من اجارته فقال صلى اللهعليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ وقال مبرك ظاهره أن الاغتال وقع فى بيتها ووقع فى الموط أوه .. لم من طريق أبى مرة عن أم هانئ أنها ذهبت الى النبى صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته يغتسل ويجمع بينهما بإن ذلك تكر رمنه ويؤيده ما رواه ابن خزيمة من طريق مجاهد عن أم هانئ وفيه أن أباذرستر ه لما اغتسل وان فى رواية أبى مرة عنها ان فاطمة الزهراءسترته ويحتمل أن يكون نزل فى بيته أما على مكة وكانت هى فى بدت آخر بمكة فجاءت المه فوجدته يغتسل فيصح القولان وأما السعر فيحتمل أن يكون أحدهما - تره فى ابتداء الغسل والآخر فى أثنائه على ما أشار اليه العسقلانى لكنه لا يخلو من وعد والله تع الى أعلم قال ابن حجر أخذ منه أئمتناانه بسن لمن دخل مكة أن يغتسل أول يوم لصلاة الضحى اقتداء. به صلى الله عليه وسلم اهـ وفيه ان الاولى أن يقال ندب لعدم تسكر رفعلهوتاكيدة وله صلى الله عليه وسلم ﴿فسج﴾ أى صلى من باب تسمية الكل باسم البعض لاشتمال الصلاة على التسبيح وقد يطلق التسبيح على صلاة التطوع على ان رواية الصريحين فصلى (ثماني ركعات﴾ والم أنه صلى الله عليه وسلم صلى فى بيتها عام الفتح ثماني ركعات فى ثوب واحد قد خالف بين طرفه وروى النسائى ان أم هانئ ذهبت الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره بشور فسلت فقال من هذا قلت أم هانئ فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ما تحفا فى ثوب واحد والثمانى فى الاصل منسوب إلى الثمن لآنه الجزء الذى صير السبعة ذهبت له يوم الفتح فوجدته بغتسل وفاطمة تستره بثوب فسلمت عليه فقال من قلت أم هانئ فلما فرغ قام فصلى ثمان ركعات لاحتمال تعدد الواقعة فرة كان فى بيتها ومرة ذهبت له أوكانفىبتها فى ناحية عنها وعنده فاطمة فحيثها له لا بنفى كونه فى بيتها (فاغتسل) أخذمنه الشافعية انه يسن لمن دخل مكةان يغتسل أول يوم الصلاة الضحى تأسيابه (فسج) أى صلى (ثمان) الاصل ثمانى منسوب الى الثمن لانه الجزء الذى صبر السبعة ثمانية ذهوثمنها ثم فتحـ واأوله لاتهم يغيرون فى النسبة وحذفوا منها احدى بائى النسبة وعوضوا عنها الالف وقد تحذف منه الماء ويكتفى بكسرة النون أو تفتح تخفيفاذكره الكرمانى (ركمات) زاد ابن خزيمة فى روايته عن أمهانئ فسلم من كل ركعتين ثمانية فيه رد على من تمسك به فى صلاتها موص ولة سواء صلى ثمان ركعات أو أقل والتسبيح اصالة التنزيه عن النقائص ومنه سبحان الله ويطلق على غيره من أنواع الذكر مجازا كالتحميد والمراد به هنا صلاة النقل سميت به تسمية للشئ باسم بعضه وخص النغل بالسبحة وان شاركة الفرض فى معنى التسبيح لان التسبيح فى الفرض نقل فاشبه النقل فى كونه غير واجب ذكره ابن الازبر قال المحقق أبو زرعة وهواستعمال غالبي وقد يطلق على الفريضة أيضا فسح بحمدربك ثمانية قه وغنهاثم فتحوا أوله لانهم بغيرون فى النسب وحذ فوا منه- احدى باءى النسبة وعوضواء ه الألف وقد يحذف منه الياء ويكن فى بكسر النون أو يفتح تخفيفا كذا حققه العلامة الكرماني وزاد كريب عن أم ها فى فسلم من كل ركعتين وفى الطبراني من حديث ابن أبى أو فى انهـ لى الضحى ركعتين فألته امر أته فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ركعتين وهومحمول على انه رأى من صلاته صلى اللّه عليه وسلم ركعتين وان أم هانئ رأت دقة الثمان وهذا يقوى انه صلاها مفصولة كذا أفادهالحافظ العقلانى وقال مبرك كونه مقوبالبس بظاهر الاحتمال أنه رأى الركمتين الأخيرتين تامل .قلت كلام المسقلافىه والظاهر والافينافى روايته عنهافس لم من كل ركعتين تدبر وقدروى أبوداودعنه انهصلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح سبحة الضحى ثماني ركعات يسلم من كل ركعتين واسلم فى كتاب الطهارة ثم صلى ثماني ركعات سبحة النهى قال ابن عمر وبهذين الحديث ين يطل قول عياض وغيره فان حديثه ا ليس بظاهر فى قصده صلى الله عليه وسلم سنة الضحى * ذلت بل الصواب قول عياض ومن تبعه لانه لا يلزم من روايه الراوى أنهصلى سبحة الضهى مادل عليه اقتران وقت الضهى أنه صلى الله عليه وسلم قصد صلاة الضحى وبه يندفع قوله أيضا وأما قول من قار لا تفعل صلاة الضهى الالسبب لأنه صلى الله عليه وسلم انغا صلا هايوم الفتح من أجل الفتح في طله مامر من الأحاديث اهـ وبيانه انه ليس فى الأحاديث ما يدل على أن الفتح ليس بالهذه الصلاة لكن يمكن ان يكون ... الانشائها ثم المواظبة على أدائها من غير احتياج الى سبب فى كل مرة من فضائله المارواه ابن عبدالبرانها قالت له صلى الله عليه وسلم ما هذه الصلاة قال صلاةً اضحى ولما صح عن أبى هريرة أوصافى خليلى بثلاث لا أدعهن حتى أموت وذكر منهن الضحى وأما الجواب بأنه روى عنه انه كار يختار درس الحديث بالأصل على الصلاة قام بالضحى بدلاً عن قيام الليل ولهذا أمره دون بقية الصحابة ان لابناء الاعلى وترفع كمال بعده برده ان هذه الوصية غير خاصة به بل رواه مسلم عن أبى الدرداء والنسائى عن أبى ذر والله سبحانه وتعالى أعلم ﴿ما رأيته﴾ أى النبى صلى الله عليه وسلم (صلى صلاة) أى ذر بضة ولا نافلة (قطر) أى أبدا ( أخف من الم أى من تلك الصلاةالتى صلاها صلى الله عليه وسلم ﴿غير انه كان يتم الركوع والسجود 6 نصب على الاستثناء وفيه اشعاربان الاعتناء بشأن الطمأنينة فى الركوع والسجود لانه صلى الله عليه وسلم خفف سائر الاركان من القيام والقراءة والتشهد ولم يخفف من الطمأنينة فى الركوع والسجود كذات كره الطبي وفيهانه لا يتصور التخفيف فى حصول أصل ط. أنينة ما بخلاف بقية أحوال الصلاة فالصحيح أن الاستثناء لدفع توهم نشأ من قولها مارأيته إلى آخره وهوانه لم يتم الركوع والسجود فا تخصص بهما لاته كثيرا ما يقع التساهل فيهما ثم لا يؤخذ منه ندب التخفيف فى صلاة الفصحى لانه لم يعلم منه المواظبة على ذلك فيه الخلاف منذ الفجربل الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى تطول فيها والغاخفف يوم الفتح لاحتمال أنه قد د التفرغ إد مار الفتح ١-كثرة شغله به قال مبركك واستدل هذا الحديث على ثبات سنة الضحى وكى عياض عن أقوام انهم قالوا ليسر فى حديث أم هانئ دلالة على ذاك قالوا وا غا هى صلاة الفتح وقده لى خالد بن الوليد فى مضر فتوحاته فتوجه لذلك وقيل انها كانت قضاء عما شغل عنه تلك الليلة من خربه في -المكن جاء فى حديث الس مرفوعامن صلى الضحى ركعتين لم يكتب من الغاولين ومن صلى أربع ركعات كتب من القانتين ومن صلى ستاك في ذات اليومومن صلى ثمانيا كتب من العابدين ومن صلى ثنتي عشرة ركمة بنى الله له بيتا في الجنة وفى إسناده ضعف الكزله شاهد من حديث أبي الدرداء وأبى ذرا-كز فى اسناده ضعف أبضاً قلت لكن ينة وى بعضه مضر مع ان الحديث الضعف يعمل به فى فضائل الاعمال اتفاظ ونقل الترم ذى عن أحمد انه أصح شيء ورد فى الباب حديث أم هانئ ولد اقال النووى فى الروضة أفضلها ثمان وأكثر هاثنتاعشرة وذهب قوم منهم أبو جمة والطبرى وبه جزم الخليجي والرويانى من الشافعية الى أنه لاحت لا كثر ها فروى من طريق ابراهيم النحتى قال سأل رجل الاسود ين يزيدكم أصلى الضحى قل ماشئت ويؤيده ما تقدم من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى أربعا ويزيد ماشاء الله ﴿حدثنا ابن أبى عمر حدثنا وكيع حدثنا مس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال قلت اعائشة أ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قالت لا الآأن يجىء من مفيده ك﴾ يفقح :- كسر ثم هاء الضمير أى يقدم من غيرته بسفره (مارأيته صلى صلاةقط أخف منها) زاد فى رواية )-لم لا أدرى أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سهوذه ٨٩ وقد أخذ منه تدب تخفيف ملاة أنسمى فاء- ترض بان الخبر لا يفيد انه واظب على ذلك فيها مخلانه فى سنة القهريل ثبت أنه طول صلاة الضحى كمارواه ابن أبى شيبة واذا خفف يوم الفتح إيمانه (غير أنه) احسب على الاستثناء أهله لدفعتوهم نشأمن قولها مارايته صلى ملافقط أخف منها وهوانه لم يتم الركوع والسجود بل (كان يتم الركوع والسجود) يعنى لا يخفف هما والافهو يتم سائر الاركان مع التخفيف وفيه كما قال الطيبى اشعار بالاعتناء بش أن الطم أنينة فى الركوع والسجود حيث خفف سائر الاركان والم يخفف الطمأنينة فيهما وبه سرف ضعف قول شارح خصهمالان كثيراً مايقع فيهما التساهل ولا يقدح فى الاستدلال بالحديث على ندب صلاة الضحى احتمال كون هذه صلاة شكر الفتح لان هـ ذا بدفعه ما فى رواية أبى داودعنها صلى منحة الضحى ثمان ركعات، الحديث الرابع حديث عائشة (ٹنا ابن ابیعـر ثنا وكيع ثنا ـمس بن الحسن عن عبد اللّه بن شقيق قال قات لعائشة (١٢- شمايل - نى) أ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى قالت لا الاان يجىء) وقت الضحى (من مغيبه) بفتحة-كسر ثم ماء أى من سفر سمى مفيبالان الرحل بغيب فيه وقول شارح بناء التأنيث مخالف للاصول الصريحة وسيده أنه ما كان يكون" عند عائشة فى وقت صلاة الضحى الانادرا أو أنه قد كان يكون مسافرا وقد يكون حاضراً وكان لايقدم من سفره الانها راوقت الضحى فإذا قدم من سفره بدأ بالمسجدفصلى ركعتين على ان قوط الانفى لمداومته على صلاة الضحى إلاأن يجى ءمن سفره والمعنى لا يداوم فى الحضريل تفعلها تارة ويتركها أخرى وفي شأن صلاة الضحى أخبار كثيرة تدل على مزيد فضلها كخبرأحمد وغيره من حفظ على صلاة الضحى غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وما ورد عن جمع من الساف من التصريح بنفيها فاماء شعف أو محمول على المداومة أو على الرواية والعلم أو على عدد الركعات أو على أعلاها أو على ٩٠ الجماعة فيها ومن فوائدها أنها تجزى عن الصدقة التى تصب على مفاصل الانسان الثلاثمائة والستين مقد لا كما وسمى السفر بذلك لانه يستلزم الغيمة عن الاهل والوطن وفى بعض النسخ عن مفيه بكلمة عن بدل من فالفنى الاأن يرجع عن حال غيه وزمان غيته وفى نسخة من سفر وأما قول شارح أن قوله منسعة٠٠ ١ء التأنيث فرد ود بان الذى فى الاصول المصممة: هوالاول فى والمعول نفيه تقييد صلاته صلى الله عليه وسلم للضحى مجال المجىء من السفر وقد سبق الكلام عليه مما لا يحتاج الرجوع اليه ثم انه ورد عن كعب بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفره الانهارامن الضحى فاذاقدم بدأ بالمسجد أول قدومه تصلى فيهركعتين ثم جلس فيه فالأولى في الجمع بين حديثى عائشة ان تفيها محمول على صلاته للضحى فى المسجد الاعندذا و٠له من سفره فاروى عنها من أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى سبعة الضحى قط على مارواه الشيخان عنها مقيد نفيها بالمسجد فيندفع استدلال الشافعية السنية صلاة الضحى فى المسجد مطلقا بل ين فى ان يقيد المسافر على ماهو الظاهر المتبادر أو المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على صلاة الضحى فى وقت من الاوقات الاوقت محيث من سفر وقدومه فى حضر وبلاعه أيضا حديث الفتح حينئذ وأما مار واه الدارقطنى أمرت بصلاةالضحى ولم تؤمر وا بها نضعيف (حدثنا زيادين أبوب البغدادى ﴾ بالدال المهملة أولا وبالمعجمة ثانياه والافصح من الوجوه الاربعة المحتملة فيه المجوزة على ما فى القاموس وغيره (حدثنا محمدبن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبى سعيد الخدرى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى﴾ أى أياما متوالية وظاهره أنها است مخصوصة بحال السفر ومكن تقييد هابه لأن وقت الحضراءا كان يصليها فى بيته فلا يترتب قوله وحتى تقول﴾ أى فى أنفسنا أو ية ول بعضنا البعضر ﴿لا بدعها ، أى لا يتركها أبدا بعدهذه المواظبة ﴿ويدعها﴾ أى وتركها أحيانا ﴿حتى نقول لا يصلبها﴾ أى لا يعود الى صلاتها أبد لتسخها أولاختلاف اجتهاد مطاوالاظهر أنه كان يتر كما خشبة توهم فرضيتها أو دلالة وجوبها أو تأكيد سنبتها ، ثم اعلان من فوائد صلاة الضحى أنها تجزئ عن الصدقات التى تصبح على مفاصل الانسان الثلاثمائة وستين من صلا كما أخرجه مسلم وقال ويجزئ عن ذلك ركعتا أضهى وروى الحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلى الضهى بسورتيها والشمس وضحاها والضحى ومناسبة ،ظاهرة كالشمس والأنسب اذا صلاها أربعاان يقرأفيها بالشمس والليل والضحى وألم تشرح وقد حكى الحافظ الزين العراقى أنه اشتهر بين العوام ان من صلى الضحى ثم قطع هايع مى فصاركثيرمنهم تركها أهلالد لك وابس لما قالوه أصل بل الظاهر أنه مما ألقاه الشيطان على ألسنتهم البحرمهم الخير الكثير لاسيما اجراؤها عن تلك الصدقة قلت وكذا اشتهر هذا القول من النساء فتوهمن ان تركا حالة الحيض والنفاس ممايقطعها فتر كتها من أصلها وقلن اغمات على الضحى المرأة المنقطعة (حدثناأحمد بن منيع ﴾ يفتح ميم فكسرنون (عن هشيم) بالتصغير وفى نسخة حدثنا هشيم (أنبأنا) وفى نسخة أخبرناوفى أخرى حدثنا وعبيدة﴾ بالتصغير وهوابن معتب النبي على ماذكره الجزرى ﴿عن رواهمسلم, غيرهو-كى الزمن العراقى أنه اشتهر بين العوام ان من قطعه! عمى فصار كثير بتر كما لذلك ولا أصل له *الحديث الخامس حديث أبى سعيد الخدری(ثنازیاد ین أبوب البغدادى ثنا محمد بن ربيعة) الكلابي الكوفى أبو عمر ووثقه أبوداود وجمع وقال أبو حاتم صالح الحديث من السابعة خرج له السنة ( عن الفضيل ابن مرزوق) الاغر ؛مجمة فهملة الر قاشى الكوفى أبوعبد الرحمن وثقه غير واحدوقيل بهم وتشيع من السابعة خرج له مسلم والاربعة (عن عامة) الهدنة هو المازنى له صحبة خرج له مسلم والاربعة (عن أبى سعمداخدریقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى حتى تقول لا بدعها وبدعهاحتى نقول لا يصلها) أى كان بتر كما أحيانا ويفعلها أحيانا خوف ان يعتقد الناس وجوبه الوواظب ابراهيم) عليها قال أبو زرعة وهل المواظبة عليها أنا أفضل أوفعلها فى وقت وتر كما فى وقت الظاهر الاول خبرأحب الأعمال إلى الله ماداوم عليه صاحبه وانقل واخائر كما المصطفى صلى الله عليه وسلم أحيانا مخافة أن تفرض عليهم وقد أمن هذا بعد الاستقرار الشريعة وفى الحديث بدان شفقته عليه السلام ورأفته بأمته حيث تركها أحيانا خوفا من اعتقاد وجوبها وفيه إذا تعارضت معله مات قدم أهمهه الانه كان يحب صلاة الضحى ويفعلها أحيانا لكن لما عارضه خوف افتراضها على الناس ترك المواظبة خوف انقراضهالعظم المفسدة التى يخشاها من تركهم الفرض عند مجزهم اهـ وهذا الحديث قده ورض بحديث مسلم أنه كان إذا صلى صلاة أثبتها وقد صلى مرت الف صحى بعد صلاة العصرقلم يتركه قل اليهفى وهذا من خصائصه* الحديث السادس حديث أبى أيوب (ثنا أحمد بن منيع عن «شيم أنا أبو عبيدة عن إبراهيم) أبو عبيدة وابراهيم متعدد (عن منهم) كفاس عى ملة (بن مجاب) كفتاح بنون نجيم فوحدة امن رائدا انى المكرفى من السادسة (عن ترفع) بقاف وراء ومثلثة بكفر (الندى) صدوق من الثانية مخضرم خرجله أبو داود والنسائي وابن ماجه (أوعز قزء) بقاف وزاء ومهملة كدرجة وهوابن سويدين جبرالباهلى مختلف فيه خرج له الستة وقال القسطلانى كدارةع فى هذه الرواية بالنك ويأتى من طريق أبى معاوية عن فزعة من غيرشك قال منهم أبو معاوية المذكور فى الاسناد الآتى هوه شيم المذكور فى هذا السندونبه تأمل لانه لو كان كذلك فلس لا يراد المؤلف الأستاد بعينه وقوله فى آخره نحو كسير فائدة فيحتمل أن يكون أبو معاوية هو محمد بن خازم بناءم محمة أو شيبان النحوى ويحتمل أن مراد المؤلف أن ابن منمع رواه قارة عن هشيم على التردد وتارة ٩١ على الجزم (عن ترفع عن أبى أيوب ابراهيم) أى الندمى (عن سهم بن فضجاب ) بكسر هم فكون نون جيم فاق بعدهاه وحدة (=ن أرع» فتح قاف وسكون راء فلة مفتوحة قمين مؤملة (الضمير) بمارحمة وموحدة مشددة ﴿أو عن قراءه) يفتح قاف وزاى وعين من ملة (عز قرع) قل ميرك شادرحمه الله هكذا وقع فى هذه الرواية بالشك وسيأتى من طريق أبى معاوية عن فزعة عن الفروع من غيرشك ﴿عن أبى أيوب الأنصارى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن ﴾ من الادمان معنى المداومة أى لازم (أربع ركعات عند زوال الشمس﴾ أى عند تحققه وبعد وقوعه للنهى عن الصلاة حالة الاستراء والعاعدل عن قوله بعدز والهالفدان المقصود أول وقت زوالها بلا تراخ كانه عندز والهاولد اتسمى هذه الصلاة صلاة الزوال عند بعضهم خلافا لموتسهم حيث قال المرادبها سنة الظاهر وفيه ايماء إلى أن السنن القبليه يستحب تجد لها فى أوائل أوقاتها على خلاف فى أداء الفرائض والمختار التفصيل على ماهومة ردفى محله وبدل على ما حررناه فيما قررناه ما سائى من حديث ابن السائب وكذا حديث البزارتح ودمن حديث ثوبان وهوانه صلى الله عليه وسلم كان يستحب ان يصلى بعد نصف النهار فقالت عائشة يارسول الله أراك ق-تحب السلامهذه الساعة فقال تفع فيها أبواب السماء وينظر الله الى خلقه بالرحمة وهى صلاة كان يحافظعليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام اه( فقلت يارسول الله انك قد من﴾ أى تواظب وهذه الاربع الركعات كم وفى نسخة تكثر من هذه الأربع الركمات ﴿عندزوال الشمس فقال ان أبواب السماء تفتح ﴾ بصيغة المجهول (عند زوال الشمسر فلا﴾ باقاء و فى نسخة ولا ﴿ ترتج﴾ بضم الفوقية الاولى وفتح الثانية وتخفيف الجيم أى لاتفاق ﴿حتى تصلى الظاهر﴾ أى صلاة الظهر بصيغة المفعول على ان الظاهر قائم مقام فاعله (فاحب﴾ بالفاء دخلت على السبب لان فتح أبواب السماء سبب لأن يحب صعود العمل فيها فالمعنى أودوأغنى ﴿ان يصعد) بفتح أوله ويجوزضمه الى يطلع ويرفع إلى فى تلك الساعة خبر﴾ أى عمل خير من الموافل زيادة على ما كتب على ايدل على كمال العبودية ونهاية الرغبة الى العناية الربانية قال ابن حر تبعا لشارح قبله فيه دليل على أن الصلاة خير وضوع كما ذكر. صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر اه وهو غفلة من ان خيراه السرعمنى أخبر بل واحد الطيور ﴿قات أفى كاهن قراءة﴾ أى بعد الفاتحة وجوبا كما هو مذهما من ذم سورة أو قدرها من القرآن ﴿قال نعم ذات هل فيهن) أى فيما بينهن من الشفعين وتسليم فاصل﴾ أى الخروج عن الصلاة احتراز من السلام الذى فى التشهد ﴿قال لا﴾ وهذا يدل على أن الأربع أفضل فى النهار إلى ماذهب اليه أثمعنا الثلاثة وان خالف الامام صاحباه فى الليل ثم فى قوله لا دليل واضح على سنة الوصل فى سنة الزوال وكذا سنة الظهر ولمصرمع جواز الفصل اجماعا وأبعد ابن حمر حيث قال فيه دليل لجوازنحو سنة الزوال والظهر بتسليمة واحدة وبعده لا يخفى لتصريح جوابه صلى الله عليه وسلم بلا الدالة على خلاف الأولى ثم قال ولا يشكل = إنه امتناع- نيه أربع من التراويح بتسليمة لان ذلك اطلب الجماعة فيها أشبهت الفرائض واقتصرفيها على الوارد في بخلاف تفتح عند زوال الشمس ولا ترتج) بصيغة المجهول أى تغلق (حتى يصلى الظهر) قام مقام فاءله فيه دليل على أن الصلاة خيره وضوع كما صرح به فى خبراً خر (ذاحب ان يصعدلى فى تلك الساعة خبر ظاهر ه ان العمل بصد قبل أن تصمد الملائكة الحفظة للإعمال أوقد يراد بالن مودةماق علم الله به (قلت) القائل أبو أيوب للنبى ويحتمل انه ابوة راح يسأل أبا أيوب والأول أظهر (افى كامن قراءة) !. أراد قراءة غير الفاتحة والاوالنقل لا تكون بدون قرعة والحمل على أن أبا أيوب لم يكن عالمها بالمسئله حال السؤال غير جمد اذلا يليق بمقامه (قال تم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا) دل على جواز جمل صلاة النهارأو الكر الافضل مثنى مثنى الاونهار الخبرأبى داودوغيره صلاة الميل والنهار مثنى مثنى وبه قال الأئمة الثلاث وقال أبو حنيفة الافضل أربعا أو بعامطلقا و وادقه صاحباه فى النهاردون الليل وهذا الحديث وما فى معناه الانصارى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بدمن) أى لازم ويداود (أربع ركعات عند زوال الشمس) أى عقب والها بلافراخ كأنه عندزوالهاويعد حمله على مأقل الاستواء حتى هدمن صلاة الضحى فالمراد بعد الزوال متصلابه ٥ فى الصلاةالتى تذكر فى الحديثين الآتيين وهل هى راتبة الظهر ظاهر صنعه لا هذا وليس الذكر دا مع صلاة الضحى دون ذكره! مع رواتب الظهر وجه الابتكاف (فقلت يارسول الله انك قدمن) أى قديم (هذه الأربع الركمات) فى نسخة تكثر من هذه الاربع (عنزوال الشمس) القصداستعلام اتهاهل هى فرض عليه أوندب (وقال) صلى اللهعليه وسلم (ان أبواب السماء محت لهم (ثنا أحمد بن منيع ذاأبو معاونة أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن ٠هم بن منجاب عن قرعة عن الفرع عن أبى أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه) .الحديث السابع ٩٢ حديث عبدالله بن السائب (ثنا محمد بن المثنى ثنا أبوداود ثنا محمد بن مسلم بن أبى الوضاح) القطاع الجزری نزیل مكة أبو نحوسنة الظهر على ان الواردة عاكما علمت الفصل والوصل وسترى ما تقرر من الفرق *قلت وكذا ينبغى ان يقتصر فى صلاة الزوال= لى الواردة١ المؤكد لو صلها بالنهى عن فصل ها ثم يقاس عليه كل صلاة نافلة تهارية ويحمل ما ورد من سنة الظهران صع بتسليمتين على بيان الجواز والله سبحانه أعلم قال مبرك شادة وله قات أفى كاون قراءة الظاهر أنه من كلام أبى أيوب سأل الذى صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون من كلام قرأع سأل أبا أيوب لكن يؤيد الاول ما عند أبي داود فى هذا الحديث أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح من أبواب السماء وعند الطبرانى قلت يارسول اللّه هذه الصلاة التى قد أديت حين تزول الشمس الحوفى آخره أبقرأ فيهن قال نعم قالت يفصل فيهن قال نعم ذات يفصل فيمن بسلام قال لا ولا يلزم منه ان يسمى سنة الظهر صلاة الضحى كما فى-40 ابن حجر وطعن طعنا بليغاء- لى قائله مع ان عبارته الاان يقال ان المراد بالضحى فى عنوان الباب أعم من الحقيقي وما ه وقريب منه ثم مناسبة هذا الحديث وما بعده من الاحاديث لمنوان الباب الموضوع اصلاة الضحى غير ظاهرة بل كانت ملائمة للباب السابق اللهم الاان يتكلف أنها لقربها من صلاة الضحى أدرجت معها فهونوع من جر الجوار مع مافيه من الإماء إلى أن صلاة الضحى تمتد الى وقت الزوال واغما تمكون الصلاة النافلة بعده من متعلقات الظهر وأماقول من قال ان الضهى فى الترجمة المرادبها أعم من الحقيقي والمجازى فمحمول على ماذكرناه من مجاز المشارقة بطريق الغلبة على وجه التبعية (حدثنا أحمد ابن منيع حدثنا أبو معاوية أندأنا﴾ وفى نسخة أخبرنا عبيدة﴾ بالتصغير وهو ضعيف اختاط فى آخرعمره ﴿عن ابراهيم﴾ أى التحمى ﴿عندهم بن منجاب عن قرعة عن القرآح عن أبى أيوب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه ) أى مثله معنى لا مبنى (حدثنا محمد بن المثنى حدثنا أبوداود حدث: محمد بن مسلم بن أبى الوضاح﴾. تتشديد المضاد المعجمة ﴿عن عبد الكريم الجزرى عن مجاهد عن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى أربعاً بعد أن تزول الشمس قبيل الظهر﴾ أى قبل فرضه ففيه ايماء الى ان الاربع هى سنة الظهرالتى واظب عليها صلى الله عليه وسلم غالبا وقد قال البيضاوى هى سنة الظهر التى قبله ﴿وقال انها﴾ أى ما بعد الزوال وأنت الضميرالتأنيث الخير الذى هو ﴿ساعة تفتح ﴾ بصيغة التأنيث مجهولا ﴿فيها﴾ أى فى تلك الساعة (أبواب السماء)، أى انزول الرحمة وطلوع الطاعة ﴿فاحب) بالفاء وفى نسخة محهجة وأحب ﴿ان يصعد﴾ بفتح أوله ويضم أى يرفع ولى فيها عملصالح) أى الى اللهفهو كتابة عن قبوله أو الى محمل اجابته من علمين ونحوه قال المؤلف في جامعه هذا حديث حسن غريب وروى نحوه أيضا فى غير هذا الكتاب ولفظه أربع قبل الظهر وبعد الزوال تحسب عثلهن فى السعر وما من شىء الابسم الله تلك الساعة ثم قرأ منفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدالله وهم داخرون أى خاضعون صاغر ون وأبعدان حر حيث قال وهذه الاربع ورد مستقل سبعه انتصاف النهار وزوال الشمس لان انتصافه مقابل الانتصاف الليل وبعد زوالها يفتح أبواب السماء فهو نظيرا النزول الالهى المنزه عن الحركة والانتقال اذ كل منهما وقت قرب ورحمة امـ وبعد لايخ فى اذلا يعرف منه صلى الله عليه وسلم المداومة على سنة غير سنة الظهر حينئذ وقد ثبت ان الادمان فى الحديث عننى المواظبة والملازمة ولهذالم يعد أحد من الفقهاء صلاةسنة الزوآل لا من السنن المؤكدة ولا من المستحبة نعم لامضع من الزيادة فى العبادة من أرادها من أرباب الرياضة فن زادزادالله فى حسناته (حدثنا أبو سلمة يحي بن خلف ) بفتح الخاء المعجمة واللام (حدثنا عمر بن على المقدمى ﴾ بضم ميم وفتح قاف وتشديددال مفتوحة (عن مسمر) بكسر فسكون ففتح ﴿بن كدام)بكسركاف قدال معمله ﴿عن أبى اسحق عن عاصم بن ضمرة) بفتح مجمة فكون ﴿عن على كرم الله وجهه انه كان يصلى قبل الظهر أربعاوذكر﴾ أى على ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها ﴾ أى تلك الصلاة (عند الزوال﴾ -- عبد المؤدب مشهور ،کنیتهصدوق هممن الثامنة خرج له الجماعة (عن أبى عبد الكريم بن مالك الجزرى) أبر سعيد كان حافظامكثرامات سنة سبع وعشرين ومائة خرج له الجماعة (عن مجاهد عن عبدالله ابن السائب) بن عابد من عبد الله المهزومى المكى الكوفى له ولا يه محمه خرج له الجماعة (ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى أربعاً بعد ان تزول الشمس قبل الطهر) قال الحضارى هى سنة الظهر القبلية أهـ (وقال انها ساعة) أنت الضمير مع ان المرجوع اليه بعدالزوال نظرا الى لفظ الخبروهى ساعة ذكره القاضى (تفتح فيها أبواب السماء) اى يرفع بها الى حضرة رب العزة وهى كناية عن القبول (فاحب) افاء داخلة على المسبب لان فتح أبواب السماء فيها سيب لانيحب انيصعدله العمل وفى نسخة وأحب (ان ،سعدلیفيها عمل ای صالح).الحديث الثامن حديث على (ثنا أبو سلمة يحي بن خلف أنه أنا عمر بن على المقدمى) نسبة المقدم اسم مفعول من التقديم بصرى واسطى الأصل ثقة بدأس من الثامنة خرج له الجماعة (عن مسعر بن كدام عن أبى اسحق عن عاصم من ضهرة عن على أنه كان يصلى قبل الظهر أربعاون كران النبى صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال) أى عهده كما سبق وهذه الأربع ورد مستقل سبعه انتصاف النهار وزوال الشمس وعندز والماتفتح أبواب السماء فه ونظير النزول الالى المنزه عن الحركة والانتقال بعدقصف الاإلى إذ كل منهماوقت قرب ورجة واستشكل وجه المناسبة فى هذين الخبر من اسلاة الفقهى وأجدب بانه يؤخذمن مجموع صلاثه لانه ى وهذه الأربع وتعلمله فعان ابماذكر فى الحديث از وقت الظهر عند الى الزوال فكان فيه نوع اشارة الى آخر وقتها وأجاب بعضهم بأن المراد بالضعى فى الترجمة أعم من الحقيقي والمجازى واستبعده الشارح بان تسميته منة الظهر صلاة الضحى لم يصدر الواحد فلابد فى أن يظن بالمصنف انه خرج عن اصطلاحه-(وعد فيها) أى بطول فيهالايحذف ولا تخفف (باب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوّع فى البيت﴾ التطوع مالم يفرض وفى الباب حديث واحده وحديث عبد الله بن سعد (ثنا عباس) بن عبد العظيم أبوالفضل (العنبرى) من حفاظ المصرة آسبة البنى عنبرى من تيم خرج له البخارى تعلية اوابن خزعة مات سنةست وأربعين وما ئتين وخرج له الجماعة (ثنا عبدالرحمن ابن مهدى عن معاوية بن صالح) الحضرفى أبو عبد الرحمن قاضى الانداس صدوق بهم مات ٩٣ سنة ثمان وخمسين ومائه خرج له النسائي وابن ماجه (عن العلاء بن الحرث) أى عفيه كماقدمناه وكما يدل عليه قوله كان يصلى قبل الظهر أربعاء وعدفيها ﴾ من المعنى الاطالة أى ويطيل فى تلك الصلاة أو يزيد القراءة فيهايعنى بالنسبة الى سنة الفجر فإنه كان يخففها وأغرب بعض الشراح حيث قال فيه دليل الاستحباب طول القراءة فى صلاة الفهى الأهم الاأن تكاف وبراددة وله عند الزوال صلاة الضحى قريب الزوال فى أواخر أوقاتهاحين ترمض الفصال فائه قبل هوا فضل أوقاتهالانه وقت غفلة الناس والاستراحة بالقيلولة ونحوها ابن محمد الوارث الحضرمى أبو وهب الدستقى صدوق فقبه رمى بالقدر واختلاط من الخامسة خرج له مسلم ﴿باب صلاة التطوع فى البيت؟ والأربعة (عن حرام بن المراد بالتطوع غير العرض فيعمل السنن المؤكدة والمستحبة وغيرها من صلاة الضحى وأمثاله ﴿ حدثنا عباس المنبرى حدثناعبدالرحمن بن مهدى﴾ اسم مفعول كرفى ﴿عن معاوية بن صالح عن الغلاءين الحرث عن حرام بن معاوية ) وهو عى- ملتين مفت وحتين ابن حكيم بن خالد بن سعد الانصارى ويقال العنسى بالنون الدمشقى وهو حرام بن معاوية وكان معاوية بن صالح بقوله على الوجهين ووهم من جمان ،الأمين وهو ثقة من الثالثة كذا فى التقريب (عن عمهعبد الله بن سعد) هو الانصارى الخزامى وقيل القرشى الاموى والقول الاول أثبت ذكره صرك ﴿قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة﴾ أى الناقلة ﴿فى بينى والصلاة في المسجد) أى أبه ما أحب (قار قد ترى﴾ الخطاب السائل والمراد به العام وقد مر تحقيقه والرؤية بصرية ﴿ما أقرب "ثى من المسجد،هذه أعجب أتى بها فى ضمن قوله قدترى زيادة فى الايضاح والتأكيد الفعل الناقلة فى البيت اقتداءبه صلى الله عليه وسلم ﴿ذلان أصلى﴾ الماء فصيحة وان مصدرية أى اذاعرفت هذا فاصلاتى ﴿فى بينى﴾ أى مع كال قربه الى المسجد البعيد عن المانع ﴿أحب إلى من أن أصلى فى المسجد، أى حذرا من الرباء والعجب وتحقيق التصديق الإيمان ومخالفة المنافقين وقصد وصول البركة الى المنزل وأهله ونزول الملائكة وطرد الشيطان عنه كماجاء فى روايات ﴿الاان تكون ﴾ أى الصلاة (صلاة مكتوبة﴾ أى فر شة فان الاحب الى صلا تها فيه لانها من شعائر الإسلام وعلى هذا قياس سائر العبادات من اعطاء الزكاة والصدقات والصيام جهراومرا وهذا الحديث فى معنى ما ورد من الجميع أفضل صلاة المرء فى بيته الاالمكتوبة أخرجه الشيخان من حديث زيدبن ثابت مرف وعاوفى المتفق عليه أيضاً من حديث ابن عمر رفعه اجملوا فى بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذ وها قبوراويستثنى من الحكم صلاة تحية المسجد حديث أبى فتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل أحدكم فى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس متفق معاوية) الانصارى ثقةمن الثالثة خرج له أبو داود وابن ماجه (عن عمه عبداللهبن س.د) الانصارى الخزامى وفعل القرشى الأموى عم حرام بن حكيم سحابى نقل انه شهد فتح القادسية (قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فى بدنى والصلاة فى المسحد قال قدترى) كلمة قد للتحقيق والرؤية بصرية والخطاب لعبد الله بن سعد (ما أقرب بيتى من المسجد) أى قد ترى كمال قرب بيتى من المسجد وفمه زيادة أبدا فى الجواب اذ بين له ان مادة عله يكون أدعى إلى التأمى به وليفهم،انه لافرق فى كونها فى السبت أفضل منها فى المسجد ين قرب المسجد من بيته وبعده عنه وذلك لأنه أبعد عن الر باء وانعود البركة على المستوبه عرف أفضليته به حتى على جوف الكعبة كما سبق ونقل بعضهم عليه الاجماع زم استثنى نوافل هى بالمسجد أفضل منها الضحى وسنة الطواف وما يسن جماعة وغير ذلك وقوله ما أغرب صيغة أجب أو ردها معترضة تاكيد المافيه من ترجيح الفعل فى البيت (فلأن أصلى) الفاء قص جدة أى اذا عرفت هذا فاعلم أن صلاتى فى بيتى أحب الى من صلاتى فى المسجددة وله لأن أصلى تفسير الابهام الذى قصد ديه استقرر فى النفس بالتفسير بعد الابهام أى لان أصلى (فى يبقى مع قربه) من المسجد (أحب إلى من أن أصلى فى المسجد) فى وقت (الا) وقت (ان تكون) الصلاة (صلاة مكتوبة) فالاحب الى صلاتها فيه فهفى الحديث انه مع كمال قرب بيتى من المسجد صلاتى فى بدنى أحب إلى من صلاتى فى المسجد الاالمكتوبة وهو فى معنى حديث العمحين أفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته الا المكتوبة وفى الصحيحين اجملوا من صلاتكم فى بيوتكم ولا تتخذ وها قدورا (باب ما جاء فى ضوء) وفى نسخة صيام (رسول الله على اللّه عليه و ... )) فرض ا ونفلا وهوافة الامساك مطلقا عن كلام أو غيره وشرعا الامساك عن المفطرات بشروط من الفجر الى الغروب حقيقة أوحكم تدخل من أكل ناسها وأحاديث. ستة عشره الأول حديث عائشة (ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حمادبن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم) أى هل كان يديم الصيام أم لا وهل كان يقل منه أو يكثر وهل كان يخص شهرا كاملا بالصوم أم لا إلى غمر ذلك ما يعرف مما يأتى (قالت ٩٤ كان يصوم) أى من الشهر (حتى نقول) بالفون أو بناء الخطاب أى أيها السامع لو أبصرته والاول كما قال القسطلانى هو على وكذا صلاة الطواف فانها فى المسجد أفضل اجماعا- واء قيل بوجوبها كماهومذهبنا أو بنيتها كما قال به الشافعى وكذا سنة التراويح اتفاقا وأما استثناء صلاةالضحى على ماذكره ابن عمر فليس له وجه ظاهر وكذا قوله وبه على أفضلية الصلاة فى البيت حتى على حوف الكمية الرواية وجوز بعضهم كونه بعثناة تحمية على الغائب أى يقول القائز ﴿باب ما جاء فى صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم﴾ قال ويؤيده مافى أى تطوعا كما فال مرك نظرا الى أكثر ما ورد أو إلى أصالته فى عنوان الباب أو فرضا ونفلا كماذكره ابن حجر الاأن الأولى أن يقول :فلا أو فرضا لانهذكرت.ما وفى بعض النسخ باب ما جاء فى صدام رسول الله صلى الله عليه وسلم والصوم بالفتح والصيام بالكسرمعنى واحد الاان أصل الصيام صوام قلبت الواو ياء١-كسرة ما قبلها كالقيام (حدثنا قتيبة بن- ميد) بحتة (حدثنا حمادبن زيد) وفى نسخة عن جادين)، ﴿عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة عن صيام رسول الله كم وفى نسخة عن صيام النبي (صلى الله عليه وسلم قالت كان﴾ أى أحيانا يصوم﴾ أى صباحا متنابها فى النقل ﴿حتى نقول) أى نحن فى أنفسنا أو القول معنى انظن لانه قد يردبمعنى سائر الافعال أى حتى ظن ﴿قد صام) أى جميع الشهر والأيام أو داوم على الصيام وفى رواية مسلم قد صام قال ميرك والرواية بالفون وفى بعض النسخ بالتاء المثناة من فوق أى تقول أيه السامع لو أبصرته ويحوز بياء الغائب أى يقول القائل ويؤيده ما وقع عندالبخارى من حديث ابن عباس ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطرحتى بقول القائل لا والله لا بصوه ويجوز الرفع ومنهقوله تعالى * حتى يقول الرسول * بالرفع فى قراءة نافع أه ما كتبه فى المامش لكن قال فى شرحه الرواية الصحيحة الفصيحة بنصب يقول وبعضهم جوز الرفع وهو ضعيف رواية ودراية اه وفيه انه اذا لم تكن حتى للغاية مجوز رفع مدخولها بحسب الدراية عند عدم وجود الرواية والله ولى الحداية فى البداية والنهاية (ويق طر﴾ أى وكان أحيانا بفطرافطارامت والبا ﴿حتى نقول قد أفطر﴾ أى كل الامطارأ وأفطر الشهر كاء وفى رواية مسلم قد أخطر ﴿قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه ولم شهرا كاملا) فيه تنبيه على أن تتابع صومه كان دون الشهر ﴿منت قدم المدينة ﴾ أى بعد الهجرة ﴿الارمضان) أى فإنه صامه كاملاً ا-كونه فرض الازماوي» إيماء الى انه يستحب ان لا يخلوشهر من صوم نقل وان لاكثر منه حتى لا على بل على وجه التوسط والاقتصاد وقيدت بابتداء قدومه المدينة لان الاحكام انما كثرت وتتابعت- منتدمع ان رمضان لم يفرض الافى المدينة فى السنة الثانية من الهجرة قال ابن جر وه ومأخوذ من الرمض وهو شد الحرلات العرب !لا أرا وا أن يضعوا أسماء الشهور بناء على القول الضعيف ان الواضع غير الله تعالى وافق أن الشهر المذكور شديد الحر فسموه بذلك كما فى الربيعان موافقة مازمن الربيع قلت فيه نظر لان رمضان على هذا الحساب بقع فى أول الخريف فلا يكون فى شدة الحر والتحقيق ان الواضع هو الله تعالى وهو لا بنا فى ان يكون وقت الهام ذات الاسم طابق المسمى ولا يعارضه أيضا أن يكون له وجهآخرمن وجوه التسمية فاندفع قوله لامن رمض الذنوب أى أحرقه الان تلك التسمية قبل الشرع اهـ مع ما فيه من ان الصوم من الشرع القديم كما يفهم من قوله تعالى البخارى عن ابن عباس ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطرحتىبقول القائل لا والله لا يصوم والر واية بالنصب وهو الاكثر ويجوز الرفع كما قالبعضهم لانحتى ليست للغاية حقيقة قال القسطلانی وهو ضعيف رواية ودراية (قدصام) الشهر كاته وعبر عن المستقبل بالماضى دلالة على عدم الشك فى تحققه (ويفطر حتى نقول قد أفطر) الشهركله وهوء فى رواية البخارى حتى يقول القائل لاوالته لا يصوم (قالت وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة) قبدت به لان الاحكام لغا كثرت من حسين كتب قدمها ورمعنان لم يفرض الاقيمافى شعبان فى السنة الثانية أو لا فادة الذفي جميع الأزمنة فى المدينة لالتفى الصوم فى غيرهالانهالم تكن ملكة تعرف حاله ذكر الثانى المسام ورده الشارح بانها عرفت أحواله بمكة بالسؤال عنها من غير هاوهو فى حيزًا لسقوط اذمرادا أمام انها لم تحط بأحواله فى مكة بالمباشرة والمشاهدة وليس الخبر كالمعاينة (الارمضان) من الرمض وهوشدة الحرلان حال وضع اسمه على مسماهوافق ذلك وفيه دليل على أنه لم يصم شعبان كله لكن فى الرواية الآتية انه مسامه كان ويجىء طريق التوفيق وان صوم الففل لا يختص بزمن وانه يسن ان لا يخلوشهر منه وأن كل السنة تصلح الصوم الارمضان ويضم له الميدان والتشريق مطلقا عند الشافعية وعلى تفصيل عندغيرهم وإن رمضان لايقبل غير هوانه لا يكره رمضان بدون شهر مطلقاوه والصريح ومقابله شاذه الحديث الثاني حديث أنس (ثنا على بن حجرثنا اسمهيل من - مفر) المدنى الزرقى نسمة ا فى زريق بطن من الأنصاريفه مات سنة ثمانين ومائة (عند د عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى يرى) أظن بالنون والياء المثناة تحت من كاما وغائباو فى الثانى مشمير من غير مرجع وجوزالقسطلانى كونه بعثناة فوقية أوعن أى أنان أو يظن أو نظن (ان) مخففة من الثقيلة فيوافق ما فى نسخذاته (لا يريدان يف تار منه وبة طر حتى نرى ان) وفى نفوذ انه (لابريدان يوم»:٥) وق وله يريد بالرفع على أن ان مخففة من الثقيلة كما تقرر وجور بعضهم كونه بالنصب على انها ناصبة أما على رواية انه فيتعين الرفع (وكنت) على الخطاب (لاتشاءات تراه من الليل مصليا) قال جمع شار دون لاداخلة على محذوف أى لازمن من الليل تريدان تراه فيهمصليا (الأرابته مصليا والاناما الارايته نائما) الحصر فيهاما اضا فى باعتبار كذا فر دهشارح وقال القسطلانى ٩٥ لا بمعنى ابس أو منى الم تمكن أى است شبا أولم تكن تشاءا وتقديره لازمان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وقد تنوع صاحب القاموس حيث قال وسمى به لانهما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة سموها الازمنة التى وقعت فيها فوافق تأفق زمن الحر والرمض أو من رمض الصائم اشتدحر جوفه أولانه بحرف الذنوب و.منانان صح من أسماء اللهتع الى فقير مشتق أورجع الى معنى الفافر أى يعمد و الذنوب وماقها هـذا وقات شارح من على ئناف دليل الذهب الصحي المختار الذى ذهب اليه البخارى والمحققون انه يجوزان به ال رمضان من غيرذكر الشهر الا كراهة وقالت طائفة لا يقال رمضان بانفراده بحال واغمادة ال شهر رمضان وهذاقول أصحاب مالك وزعم هؤلاء ان ومحد ان اسم من أسماء الله تع الى فلا يطلق على غيره الاقيد وقال أكثر أصحاب الشافعى وابن الباقلانى ان كان هذاك قرينة تصرفه الى الشهر فلا كرامة والأفيكره، فيقال ممناره منان وقنا رمضان ورمضان أفضل الأشهر ونحوذلك واغا يكره أن يقال جاء رمضان ودخل رمضان قلت فيه قرينة صادقة أوصنا وهى تنزيه الله تعالى عن المجىء والدخول وقد جاء فى حديث صحيح إذا جاءرمضان فتحت أبواب الجنة فين فى ان يمثل بقوله أحب رمضان ونحوه واللهتع الى أعلم (حدثا على بن جبر) بضم حاء فسكون جيم ﴿حدثما اسمعبل بن جمفر عن حميد بالتصغيرأى المقب بالطويل ﴿عن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي﴾ وفى نسخة رسول الله (صلى الله عليه وسلم فقال كان يصو﴾ أى أحدانا (من الشهر﴾ أى بعض أياممتصلة ﴿حتى ترى 6 بنون الجميع وبالتحقانية على بناء المجهول ويحوز بالمثناة الفوقائية على الخطاب كذاذ كرهه برك وتبعه الحنفى وقال ابن حجر أى نظن بالنون والماء متكلما أو غائبااه فقوله غائبا يحتمل المعلوم والمجهول بل اطلاقه يؤيد الاول فتأمل وأماحل المعنى فعلى وفق ما سبق فى نقول كمالاية فى ثم قوله ﴿ان لا يريد﴾ بالنسب ووجهه ظاهر وروى بالرفع على أزان مخففة من الثقيلة وفى نسخة انه لا بريدعلى أن الضمير راجمع اليه صلى الله عليه وسلم فالرفع متعين كمان النصب لازم فى قوله ﴿ان يفطر منه) أى من الشهريش أ كما تدل عليه قريفته الآتية (ويفطر) أى من، كما فى بعض النسخ الصححة والمنى وكان يفطرا حيانا من الشهر انظار ا متتابعا ﴿حتى ترى ﴾ بالوجوه الثلاثة ﴿أنه﴾ كذا فى الاصل وفى كثير من النسخ ان ( لا يريد﴾ ويعلم حاله ما ... ق ﴿ان يصوم منه) أى من الشهر ﴿شدأي أى شيامن الصمام أو الامام (وكتبالخطاب العام والانشاءات تراه من الآجل مصليالا ان رأيته) أى الاوقت ان رأيته (مصليا ولا نائما الارأيته) بدون ان خلاف ماقاله فى و على حذف مضاف أى الازمان ر وبتك اياه فالتقديرههنا كما فى ماقدله وفى أنهذا ذان رأيته والتقدير وقت مشيئتك أبدايكون وقت الصلاة والنوم بالاعتبار ين السابقين ﴿نائما﴾ أى ان صلاته ونومه كان يختلف باللبل ولا يترتب وقنا تشاء أى لامن زمان نشاء وقال الطيبى التركيب منباب الاستثناء على البدل وتقديره على الأثبات ان ,قال ان تشار ؤ بنه متهجدا رأيته متر جدا وان تشاء رؤيته ناما رات نامانكان يمنى أمره قصدا لاشرف ولاتقصيرفيه ام وقات بعضهم الحصر اما اضا فى باعتباره أورهما بين فيه الحالتين عليـه مع غلبة التوجد على النوم تارة وعكسه أخرى والحكم. غالب فيالنظر لذلك ضع الحصر فيه ما والمدى انه ما كان يعين بعض الليل للنوم وبعضه الصلاة كامحاب الأوراد السافين مع نفوسهم وعاداتهم التى ألفته نفوسهم فلم يبق مامشقة عليها بل بعض وقت صلاته بالليل وقت نومه با خر وعكسه وكذا الصوم ليكونا عبادتين مشقتين على النفس لا عادتين فانه اذا صام مدة صار عادة له واطم أنت اليه النفس وإذا أخطركان شاقاعليها وكذا عكسه وعجا من الشارع كيف قرر فى شرح ذلك أولاانه لم يكن له زمن معين لاحدهما لا يحقل عنه كماهو شأن أصحاب الأوراد ثم ودسطيرات قال فى سياق التوجيه أيضا كان ينام أى انه ين فى أن ينام فيه كاول الأمل ويصلى أوانية فى أن يصلى فيه كاواخر الليل واغماذ كرا الصلاة فى الجواب مع ان المسؤول عنه ليس الاالصوم اشارة الى ان الأولى بحال السؤال الاهتمام بالصلاة أكثر وقوله الارأيته على حذف مضاف أى الازمان رؤيتك اياء كما تقدم وفى نسم الاان رأيته وتقديره الاوقت ان رأيته يعنى وقت مشيئته أبدا يكون وقت رؤيتك أبداوقات الحافظ ابن جر فى باب التهجد كان لا برب لته جده وقتاً معينا بل بحسب ما تيسرله القيام ولا يعارضه قول أنس كان إذا سمع السار خ قام فإن عائشة رضى اللهتع الى عن الخبرعمالهاعليه الاطلاع وذلك ان صلاة الليل كانت تقع منه فى البيت غالبا تخبر أنس هذا محمول على ما وراء ذات وقال فى موضع آخرلايشكل عليه قول عائشة كان اذا صلى صلاة داوم عليهاوقولها كان عمل دعة لان المراد بذلك ما اتخذراتالا مطلق النقلفهذاوجه الجمع بين الحديثين والا فظاهرها التعارض ١هـ واعإيمان الناس فى المادة على طبقات أعلاها وأنناعما طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه المشاراليها بقوله كنت لاتشاء الخ ونفس الانسان هى دابته التي يسيرعليها الى ربه فيهم من قام الدابته بما تحتاجه من علف وفى واصلح شأنها بالمعروف واستعملها فيما هى بصددهوه والتوصل بها إلى الطريق المستقيم الى الله تعالى أو هذه أعلى المنازل ومنهم من أجاءها ومنعها شهواتها وضيق وشدد عليها فى السير حتى أضعفها فا أسرع ان يهلك ومنهم من رفعها فملفها أحن علف وأو ردها أعذب مورد وحلاها مانواع الزينة وقطع أوقاته فى خدمتها فهذا بينه وبين الوصول حساب وقد طرد عن الباب ومنهم من انقطع عن العادة وأعطى نفسه شهواته وقضى بذلك مراده تعس ٩٦" خادم الحمار تمس عبد الدرهم والدينار والهذى كاء فى اتباع طريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم التى هى أوسط معينابل بحسب ما تيسرله القيام ولا يعارضه قول عائشة كان إذا سمع الصارخ قام فإن عائشة تخبرعمالهاعليه اطلاع وذلك ان صلاة الليل كانت تقع منه غالبا فى البيت خبرانس محمول على ما وراءنت كذا حققه العقلانى فى كتاب التهمد من شرح التجارى وقال فى كتاب الصيام يعنى ان حاله فى التطوع بقيام الليل يختلف فكان تارة يقوم من أول الليل وتارة فى وسطه وتارة من آخره فكان من أرادان براء فى وقت من أوقات الليل قائما فوافاه المرة بعد المرة فلا بد أن يصادذه قام على وفق ما أراد ان يراه هذا معنى الخبر واس المرادانه كان يستوعب الليل قائما ولا يشكل على هذا قول عائشة كان اذا صلى صلاة داوم عليهاوة ولها فى الرواية الأخرى كان عمله دعة لأن المراد ما اتخذه واجهالا مطلق الناقلة وهذا وجه الجمع بين الحديثين والافظاهرها التعارض اه كلامه فقال ميرك هولايش فى العليل كماترى قلت الاظهر ان يقال اعمال العمل المسمى بالتهجدمثلاثارة فى أول الليل وأخرى فى آخره لابنا فى مدارمة العمل كما ان صلاة الفرض تارة تصلى فى أول الوقت وتارة فى آخره وهذا أمرظاهر ودليل باهر يشفى به العليل ويصح فيه التعليل وهو حسبي ونعم الوكيل وقال المظهرلا فى الاتشاء عنى ليس أو بمعنى لم أى است تشاء أولم تكن تشاء أوتقدير ولازمان تشاء أى لامن زمان تشاء قال الطبى فاعل هذا التركيب من باب الاستثناء على المدل وتقديره على الاثبات ان ،قال ان تشأرؤيته متهجداً رأيته متهجداوان تشأرؤيته ناعما رأيته نائما يعنى كان أمره قصد الااسراف ولا تقصير ينام أوان ينبغى أن ينام فيه كاول الليل ويصلى أوان ين فى ان يصفى فيه كاّخر الليل وعلى هذا حكاية الصوم ويشهد له حديث ثلاثة رهط على ماروى أنس قال أحدهم أما أنا فاصلى الامل أبدا وقال آخرأصوم النهار أبدا ولا أفطر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فاصلى وأنام وأصوم وأفطر أو كما قال ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس منى ذكره ممرك وزاد انس على السؤالز مادة افادة حال الصلاة لاستيفاء الاحوال وللدلالة على كمال استحضاره فى كل منوال ﴿حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبوداودحدثناكم وفى نسخة أخبر نا (شعبة عن أبى بشرح بكسره وحدة وسكون شين معجمة واسمه جعفر بن أبى وحتى واسمهاياس ﴿قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان النبي صلى اللّه عليه وسلم يصوم ﴾ أى منه (حتى تقول) تقدم الكلام عليه وعند مسلم من طريق شعبة حتى يقولوا ﴿ما يريدان بفطر منه ويخطر ﴾ أى منه كما فى نسخة ﴿حتى نقول ما يريد ان يصوم وما صام﴾ أى لم يصم شهرا كاملا منذ قدم المدينة الارمضان 6 وفى رواية شعبة المذكور ماصام شهرامنتابها وفى رواية أبى داود الطيالسى عن شعبة شهر اتا ما منذ قدم المدينة غير رمضان واسلم من طريق عثمان بن حكيم قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال سمعت ابن عباس يقول ما صام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة الارمضان (حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبى سلمة﴾ أى ابن عبدالرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرة بالجنة(عرام لإ قالت مارأيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الاشعبان ورمضان) الطرق وأعدلهاوأعذبه وأفضلها *الحديث الثالث حديث الخبر (ثنا محمود بنغيلان أنأنا أبوداود ثنا شعبة عن أبى بشر جعفربن أبى وحشية قال سمعت سعيدبن جبير عن ابن عباس قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول مايريد ان فطر ويفطرحتى نقول ما تريد أن يصوم) تجرى فيه الاوجه الثلاثة المتقدمة فىترى وفى رواية لمسلم حقى يقولوا بدل نقول: (وما صام) أى لم يصم (شهرا كاملامنذقدم المدينة الارمعنان) وفى رواية مسلم ماصام شهرا متتابعاً وفى رواية أبى داود الطيالسى:+را تاما منذ قدم المدينة غير رمضان وما صام شهراً كاملامنذقدم قیل المدينة الارمضان وحاصله ان صلاته وصومه كانا على غاية الاعتدال ومجانية الافراط والتفريط ومن ثم لما بلغه ان بعض صحبه حلف لمقومن الليل أبداو البعض ليصومن الدهر أبدا قال أما أنا فاصلى وأنام وأصوم وأنطرفن رغب عن سنتي فليس مني فالحديث الرابع حديث أم سلمة (ثنا محمدبن بشارثنا عبدالرحمن بن مهدى ثنا سفيان بن منصور) الثقفى ثقة عابد من السادسة خرج له الجماعة (عن سالم بن أبي الجعد) رافع الغطفانى الأشججىءولاهم الكوفى ثقة مرسل خرج له السنة (عن أبى سلمة عن أم سلمة قالت مارأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين الاشعبان ورمضان) استشكل بالخبر الاول والثالث وأجاب الطبي بانه كان يصوم ثعبان كله تارة ومعظمه أخرى ورمعدات الما فرض فى المدينة فى شعبان السنة الثانية من الهجرة وفى مكة لم يحفظ عنه سرد صوم لا فى شعبان ولا فى غيره فالتقيد بالمدينة فى كلام عائشة رضى اللهتع الى عنهالاستثناء رمضان لالافادة أنه كان بمكة يستكمل شهراً أو شهورا اهـ وقال النووى الثانى مدين للأول وبيانه ان قولهاشهرا أى غالبه فيحمل قول أم سلمة شهرين متتابعين على أنها لم تعتبر الافطار القليل منه وحكمت عليه بالتتابع لقلته ونقل الترمذى عن ابن المبارك انهيجوزفى كلام العرب اذا صام أكثر الشهران بقال سام الشهركله ويقال قام فلان الليل أجمع وقد تعشى واشتغل ببعض مصالح، قال الترمذى حسع ٩٧ ابن المبارك بين الحديثين بذلك وحاصله قبل سمى شعبان لتشعبهم فى طلب المياه والأولى ما قيل لتشعبهم فى الغارات بعدان يخرج شهر رجب الحرام وقيل غير ذلك*فان قلت هذا الحديث يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صام شعبان كله وهومه ارض لما سبق من اته ما صام شهرا كاملا غير رمضان*قات المراد به أنه صلى الله عليه وسلم صام أكثره فانه وقع فى رواية مسلم كان يصوم شعبان كاء كان يصومه الاقا لامنه قال النووى الثانى من سر للأول وبيان انقولها كاء أى غاليه فقول أم سلمة وهنا شهرين متتابعين محمول على انها لم تعتبر الافطار القليل منه وحكمت عليه بالتتابع لقلته وقد نقل الترمذى عن ابن المبارك أنه قال جاء فى كلام العرب إذا صام ا كثر الشهران يقال صام الشهر كاء وبقال قام فلان املته أجمع واءله قد تعشى واشتغل بعض حاجته قال الترمذى وكان ابن المبارك جمع بين الحديثين بذلك وحاصله ان المراد بالكل هوالا كثر وهو مجاز قليل الاستعمال ولذا استبعده الطبي معللا بقوله لأن الكل تاكيد لارادة الشمول ودفع التجو زفتفسيره بالبعض مناف له قال فيدول لى أنه كان يصوم، كله فى وقت ويصوم بعضه فى وقت آخر لئلا يتوهم أنه واجب كرم منانفعلى هذا مراد عائشة وابن عباس من قوط ما ما صام شهرا ما صامه على الدوام وقيل المراد بة ولها كاء انه كان يوم من أوله تارة ومن آخر. أخرى ومن أثمائه طورا فلايخلى شيأ منه من صيام ولا يحص بهمنه بص يام دون بعض على أنه صلى الله عليه وسلم يجوز أنه صام شعبان كاء واطلعت عليه أم سلمة ولم يطلع عليه ابن عباس وعائشة لكن لا يخلوعن بعد و جمع أيضا بأنه كان قبل قدومه المدينة قد يستكمل صوم شعبان أخذا من قول عائشة فيما مرمنذ قدم المدينة واللهسبحانه أعلم. وأما قول ابن جران هذا الجمع لا يصح لان صوم رمضان انما فرض فى المدينة فى شعبان فى السنة الثانية من الهجرة وفى مكة لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم مردهوم الا فى مشهدإن ولا فى غير مقد ذوع بأنه يحتمل كلامها انها رأته يصوم شعبان منتابعا فى مكة أو بلغها من غيرها ومن حفظ حجة على من لم يحفظ فلاصنع من الجميع وقال ابن المنبر يجمع بان قولهاالثانى متأخر عن قولها الاول فاول أمره كان يصوم أكثره وآخره كان يسومكاءذ کرهمبرلا وقال العسقلانى لا يخ فى تكلفة وقال ابن جرولم أدر ما الأصل له على الجمع هذا الذى هو على عكس الترتيب اللفظى مع ان الجمع بما يوافق الترتيب النففى أوجه أى كان أول أمره بصوم كاء فلها أسر وضعف صار يصوم أكثر وقات اعل الحامل وجهان أحدهما انه الاولى نظرا إلى الترقى إلى المقام الاعلى لاسيما وقدا كدا مرالصوم فى الآخر بفرضية رمضان فقاءله بزيادة الاحسان= لى احسان وثانيهما ان رواية النفي مطلقة ورواية الاثبات مقيدة بالرؤية والظاهران الرؤية متأخرة لدلااتها على كمال قربها وقوة حفظها والله سبحانه أعلى ﴿قال أبوعيسى﴾ أى المصنف (هذا ) أى هذا الاستاد المذكورسابقا (اسناد صحيح ﴾ أى على شرط الشيخين كماذكره ابن حجر ﴿وهكذا قال﴾ أى روى ابن أبي الجعد وعن أبى سلمة عن أم سلمه وروى هذا الحديث غير واحد عن أبى سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبدالرحمن قدروى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا﴾ أى معاوه وغيره وجود فى جميع النسخ (عن النبي صلى الله عليه وسلم ) قال مبرك ويؤيد. ان محمد بن إبراهيم التيمي رواه عن أبى سلمة عن عائشة قارة ووافقه يحيى بن أبي كثير وأبو النضر عند البخارى ومسلم ومحمد بن ابراهيم وزيد بن أبى غياث عند النسائى وخالفهم بحي بن سعيدوسالم بن أبي الجعد فرويا. عن أبى سلمة عن أم سلمة وقال ابن حجر بتعين هذا الاحتمال لتصبح الروايتان وتسما من الاضطراب فإن أما ان المراد بالكل الاكثر وهو مجاز قليل الاستعمال (قال أبو عيسى) المصنف (هذا أسفار حج) على شرط الشيخين (وهكذا قال) ابن أبى الجعد (عن أبى سلمة عن أم -٢١) إعادة توطئة لقوله (ورویهذا الحديث غيرواحد) منهم سالم أبو النضر وغيره (عن أبى سلمةعن عائشه عن النبى صلى الله عليه وسلم) فيالجمع بين الروايتين تظهر المخالفة ولايمكن رد أحد الاسناد من قلابد من التوفيق (ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبدالرحمن قدروى هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة جميعا) وفى نسخة جما (عن النبي صلى الله عليه وسلم) فلا اضطراب وهذا الاحتمال متعين النصح الروايتان ويحكم بعدم اضطراب اسناد الحديث فإن أباسلمة کان یروی عن کل من عائشة وأم سلمة واعلم انحديث أم سلمة قد (١٣- شمايل- فى) أخرجه أبنا الفسائي وابن ماجه وقدر واه المصنف فى الجامع بإسنادههنا وقال انه حسن قال جدنا من قبل الامزمن الحفاظ العراقى «فإن قيل كيف اقتصر فى الجامع على وصف الحديث بكونه حسنا وحكم فى الشمائل بصحته والاسناد فى الكتابين واحده قلنا هذا يوضحه ماذكره ابن الصلاح فى علوم الحديث من ان الحكم على الحديث بالحسن أنزل درجة من الحكم على الحديث بالصورة والمصنف حكم الحديث فيموضع بأنه حسن وفى موضع حكم على الاسناد بالصحة فلامعارضة حينئذلكن اذا حكم بحدة أسناده اماممعتبر ولم يعقبه بما يقتضى ضعفه حكمنا على الحديث بالصحة كماذكره ابن الصلاح وغيره وحديث عائشة هذا أخرجه النسائي أيضاً من رواية اسمعيل ابن جعفر عن محمد بن عمر أطول منه* الحديث الخامس حديث عائشة (تناهنادثنا عبدة) بن عبد الله الخزاعى (عن محمد بن عمرو) بن عطاء القرشى العامرى المدينى وثقه أبو حاتم وكان ذاهيئة ووقار وقد سبق (ثنا أبوسلمة عن عائشة قالت لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوم فى شهر) الجملة حال من مفعول لم أران كانت بصريه أو مفعول ثان لها ان كانت علمية (أكثر) صفة مفعول مطلق محذوف أى صياما أكثر (من صيامه فى شعبان) المنى كان يصوم فى شعبان وغيره وكان صيامه فى شعبان تطوعً اكثر من صيامه في سواه (كان يصوم شعبان الاقاملا بل كان يصومه كله) الأذراب بظاهره بنافى ٩٨ حديثها السابق أول الباب فاحتيج التوفيق بأنها ارادت صومه كله فى سنين فسنة يصوم من أوله وسنة سلمة بنعبدالرحمن كان يروى عن كل من عائشة وأم سلم (حدثنا هناد حد تناعدة عن محمد بن عمر وحدثنا أبو سلمة عن عائشة قالت لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم فى الشهر﴾ أى فى شهر من الاشهر ﴿أكثر من صيامه صفة مفعول مطلق أى صبا ما أكثر من صيام النبي صلى الله عليه وسلم ﴿فى شعبان) متعاق بصيامه ومن المعلوم أن المرادهنا صيام التطوع فلا بشكل برمضان ثم جملة بصوم حال من مفعول لم أران كانت الرؤية بصرية والابان كانت علمية وهو الظهر فهى مفعول فإن لهاوا ما قول ابن حجرفا كثر نافى مفعوليه فليس له وجه ﴿ كان يصوم شعبان الاقالابل كان يصومه كان﴾ أى كان يصومه كاه يعنى ان ما لا يصومه من شعبان كان فى غاية من القلة بحيث يظن أنه صام كاء فكلمة بل لاترقى ولا بنا فى حينئذ قولها الاقليلا ولا ما سبق من أنه ما صام شهرا كاملا متقدم المدينة الارمضان ويمكن ان يحمل أما كاء هنا على حقيقته بان كان هذا قل قدوعه صلى الله عليه وسلم المدينة وحينئذ كان بل اضرابا عن قوله الاقليلا وحكمة الاضراب ان قولها الا قليلاربما يتوهم منه أن ذلك القليل يكون ثلث الشهر فيينت بكاء انه كان قليلا جدا بحيث نظن أنه صامه كله وأماقول ابن حجر واغ الم يكمله لتلايظن وجوبه ففيه بحث ظاهر لا يخفى على ذوى النهى هذاوفى رواية الشيخين عن عائشة مارأيته استكمل صيام شهرقط الاشهر رمضان وما رأيته فى شهراً كثر منه صياماً فى شعبان وفى رواية طالم يكن يصوم بشهر أكثر من شعبان فانه كان يصومه كام وفى أخرى لابى داود وكان أحب الشهور المه أن يصوم شـسان ثم يصله برمضان وفى أخرى للن فى كان يصوم شعبان او عامة شعبان وفى أخرى له أبعضنا كان يصوم شعبان كله وظاهر هذه الأحاديث ان صوم شعبان أفضل من رجب وغيره من الأشهر الحرم لكن بشكل مار واه مسلم عن أبى هريرة مرفوعا أفضل الصيام بعدرمضان صوم شهر الله المحرم وأجيب بانه يحتمل أنه لم يعلم فضل صوم المحرم الافى آخر حياته قبل التمكن من صومه أو كان يحصل له عذر من سفرأو مرض منعه عناكثارالصوم فيه على ما قاله النو وى وقال مير كاا الوجهين لا يخلوعن بعداه ومارواه الطبرانى عن عائشة كان صلى الله عليه وسلم بصوم ثلاثة أيام من كل شهر فرعا أحرذلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصوم شعبان وبانه كان يخص شعبان بالسيام تعظيم لرمضانفي كور بمنزلة تقديم السنن الرواتب فى الصلوات قبل المكتوبات ويؤيده خبر غريب عند المصنف ولو فى اسنادهصدقة وهو عندهم ليس بذلك القوى أنه سئل صلى الله عليه وسلم أى الصوم أفضل بعدره منان قال شعبان العظيم رمضان وبان صومه كالتمرن على صوم رمضان والنهى عن الصوم فى النصف الثانى من شعبان محمول على من لم يصله بما قبله ولم يكن له عادة ولاقضاء ولا نذراو يعمفه عن أداء رمضان أو يكسله فيصوم الفرض بلانشاط ويما ورد فى الخبر الصحيح على مارواه النسائى وأبوداود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال قلت يارسول الله لم أرك تصومشهرامن الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين وجب ورمضان وهوشهر ترفع فيه الأعمال الحرب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم ونحوه من حديث عائشة عند أبي يعلى الكن قال فيه ان الله يكتب كل نفس ميتة تلك السنة فاحب ان يأتينى أجلى وانهائم ذفيه اشعار بان الماس كانوا يصومون فى رجب كثيرا من آخره وسنة من وسطه فصوم كام مبالغة فى القلة وليس على حقيقةـه فكامة بل للإضراب ظاهرا ولاتراخی في نفسالامر وستسمع حكمة التعبير بها فيما بعد واعترض بان كل المضافة الى الضمير تتدين للتأكيد والتأكيد بكل لدفع توهم عدم الشمول تجوز فَ مف يحمل المؤكد بها على أشمول مجازا واعتذر بان التأكيد بهاقد يقع الغير دفع المجاز وهووان كان قيه ما فيه لكن ضرورة التوفيق بين أطراف الاخبار تحوج الى اخراج بعض الألفاظ عن ظاهرها وأوضح من ذلك فى التوفيق ماذكر. ابن عبد البران أول أمره كان عموم أكثره وآخره كان يصوم كله قال الشارح ولم أدرما الحامل له على الجمع بهذا الذى هوعكس الترتيب اللفظى مع ان الجمع بما يوافق الترتيب اللفظى أوجه أى أول أمره كان يصومه كاء فلما أسن وضعف لكونه كان بصوم أكثره اهـ وأنت خبير بان الشارح قد انعكس عليه ذلك والجارى على الترتيب اللفظى الواقع فى هذا الحديث ماذكره ابن عبد البرادتر تبده كان صوم شعبان الاقليلا كان يصومه كله أمل ابن عبد البرصوم جله على أول أمره وصوم كله على آخر عمره على وفق الترتيب وكذلك قال ابن عبد البراما أن يحمل قول عائشة كان يصومه كله على المبالغة واما بان يجمع بان قولها الثانى متأخر عن قولها الاول فأخبرت عن أول أمره بانه كان يصوم أكثرشبان وأخبرت ثانياعن آخر أمره أنه كان يصوم، كلهاه وزعم الشارح انه كار آخرعمره يصوم أكثر. امنعفه وكبر سنه غير لائق اذا مصطفى صلى الله عليه وسلم لم يزل راقياً فى معارج الكمالات محفوظا من الفتور والضعف فى العبادات على ان من بلغ الستين من الآحاد لايشعف عن الصوم كماهو مشاهد محسوس بل ترقاض نفسه ونتهذب وتفكسر حدة شهوته وتوقاته الى موافقة اللذات وملك اربه ويصبر على اقلال الطعام والشراب والجماع فكيف بتلك المهمة العلمية المؤيدة بالنقدات القدسية والاستعانات الربانية المأمون من الفتور والكسل المخصوص بجواز الوصال الممتنع على غيره الذى ابس كاحد نابل بيوت عندو يه بط.ه، ويسقيه ومن هذا حاله كيف يسوغ لمن له أدنى ملكة أن يقول ما أسن قل صومه ن هد الشئ عجاب من ذلك الامام الشهاب وعبرت بكامة الاضراب دفعا لتوهم ان ذلك القليل بصدق عماله وقع منه فنبهت على أنه لم يفطر منه الامالا وقع له بحيث نظن أنه صامه كاه ولم يعمه كل حتى لا يغظن وجوبه وآثره على المحرّم مع أنه أفضل الصوم بعدر منان كما فى مسل لانه لما اكتنفه شهر ان عظيمان اشتغل الناس بهمافصار مفة ولا عنه مع ما انضم لذلك من روع الاعمال فيه أى رفع جملة أعمال السنة أوانه لميعلم فعل صوم المحرم الابعد أو انه عرض له فيه عذر كرض أوسفرأوان اشعبان خصوصية لم تكن فى المحرم أو انه كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر فتجتمع فيقضيها فى شعبان كما فى خبر الطبرانى عن عائشة كان سوم ثلاثة أيام من كل شهرفر بما أحرتلك حتى يجتمع عليه صوم السنة فيصومشعبان أوانه كان يفعل ذلك لتعظيم رمضان كما فى حديث الترمذى «الحديث السادس حديث ابن مسعود (ثنا القاسم بن دينار(١-٢ وفى ثنا عبد الله بن موسى وطلق)=١٠٥ كفاس (ابن غنام)؟ مجمة فنون كبارااو فى ثقة مات سنة إحدى عشرة وما ئتين خرج له الذارى والأربعة (عن شعبان عن اسم عن زر) الأسدى أدرك الجاهلية عاش مائة 99 كفل؟ مجمة فى ملة (بن جيش) مصغراءه- ملة فى وحدة تحتمه له جمة أبو مريم وعشرين سنةومات سنة اثنين وثمانين ١-كونه من الأشهر الحرم المعظمة عندهم قتههم بكثرة صيامه فيه انهم لا يفضلون عنه مع زيادة افادة ان الاعمال ترفع فيه والآ جال تنسيم فيه ويؤيده ماروى عن عائشة قلت يارسول الله أرى أكثر صيامك فى شعبان قال ان هذا الشهر يكتب فيه ملك الموت من يقبض فأحب أن لا يفسخ اسمى الاوأناصائم واهل هذا هو الحكمة فى وجه اختصاص شعبان به عليه السلام حيث قال رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتى على مارواه الديلمى وغيره عن أنس قال ابن حجر وأما ماذكره ابن ماجه عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام رجب فالصحيح وقفه على ابن عباس فحل بحث لان الموقوف اذا جاء بطريق آخرمرفوع فالمحققون ير جحون الرفع مع ان مثل هذا الموقوف فى حكم المرفوع«نعم يعارضه ما في سنن أبي داودانه صلى الله عليه وسلم ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم فيمكن ان يقال ورجب أحدها ويمكن أن يقيد بغير رجب وكذا ينافيه أيضا مارواه أبوداود وغيره عن عروة انه قال لعبد الله بن عمر هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم فى رجب قال نعم ويشرف، قالهاثلاثا وكذا ما روى عن أبي قلابة ان فى الجهة قصرا استوام رجب وهو من كبار التابعين لا يقوله الاعر بلاغ كما قاله البه فى فيحتاج إلى ترجيح بتصحيح أحدهما أو إلى نسخ أحدهما ان عرف تاريخهما ﴿حدثنا القاسم بن دينار الكوفى حدثناعبد الله بن موسى وطلق بن غنام﴾ بتشديد النون ﴿عن شيان عن عاصم عن زرع بكسر زاى وتشديد راء ﴿عن عبد الله ﴾ أى ابن مسعودعلى ما هو مصرح به فى المشكاة مع أنه المراد عند الاطلاق فى اصطلاح المحدثين وغالب الفقهاء المعتبرين (قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر) بضم غين معحمة وتشديدراء أى أوله والمراد هنا أوائله لقوله (ثلاثة أيام) وهكذا رواه أننا أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة ﴿وقلما كان يفطر قدر ما كافة وقيل صلة لتأكيد معنى القلة وقبل مصدرية أى قل كونه مفط را﴿يوم الجمعة، وهودايل لأبى حنيفة ومالك خرح له الجماعة (عن عبد الله) بن مسعود (قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دحوم من غرة كل شهر) أى من أوائله اذا الغرة أول يوم من الشهرفن ابتدائية لا تمضية (ثلاثة أيام) افتتاحا للشهر مايحصل صوم كاء اذا لأسسنة بعشر امثالهاومن ثم ورد فى الخبرصوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهريم هذا لاينافيه قول عائشة الآتی کان لایبالی من أنه صام لاحتمال أن ابن مسعود وجدالأمر على ذلك بحسب بااطلع عليه وعائشة اطلعت على مالم يطلع عليه وفى أبى داودعن حفصة كان صوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس الخ قال البيهقى كل من رآه فعل بعضافربماذكره وعائشة رأت جميع ذلك وغيره فاطلقت انه لا يبالى من أى أيام الشهر صام أهـ وبفرض عدم ذلك سيجيء وجه التوفيق (وفا) مصدرية أى قل كونه مفطرا أو كافة أوصلة لتأكيد معنى القلة كذاذكره العسام وقال المطر زى ما فى طالماوق لما كافة بدليل عدم اقتضائه.الفاعل وتهيئته مالوقوع الفعل بعدها وحقها ان تكتب موصولة بهما كما فى ربما ونحوه الفنى الجامع كذاذكره محققون منهم ابن جنى خلافا لابن درستويه وهذا اذا كانت كافة فان جعلت مصدرية فاءس الاالفصل (كان يفطر يوم الجمعة) لكنه يضمه الى الخميس والسبت والنهى عنه مقيد فى الحديث ما اذا لم يصم قبله أو بعده فافراده مكر وه لانهيوم عيد تتعلق به وظائف كثيرة دينية والصوم يضعف عنها بخلاف مالوضم الغيره تفضيلة المضموم له جابرة لمسافات بسبب الضعف هذا قصارى ما قيل ولا يخفى مافيه والتأويل بأنه من خصائسه يحتاج لدليل وزعم ان المراد الامساك حتى يصلى الجمعة لا يلتفت اليه ولم يبلغ مالكالنهى عن صومه فاستحسنه والسنة مقدمة*الحديث السابع حديث عائشة ١٠٠ حيث ذهبا الى ان صوم يوم الجمعة وحده حسن فقد قال مانت فى الموطا لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه من يقتدى به نهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن وقد رأيت بعض أهل العلم بصومه وأراه كان يحراء انتهى كلامه* وعند جهور الشافعية بكره افراد يوم الجمعة بالصوم الاأن يوافق عادة له متمسكين بظاهر ماثبت فى الصيحين عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد كم يوم الجمعة الاأن يصوم قبله أو بعده فتأويل الحديث عندهم انه كان يصومه منضما الى ما قبله أو الى ما بعده أوانه مختص برسول الله صلى الله عليه وسلم كالوصال على ما قاله المظهر ويؤيده قوله لا يصوم أحدكم المشعر بتخصيص الامةرحمة عليهم لكنه كما قال العسقلانى انه ليس بجيد لان الاختصاص لا يثبت بالاحتمال والله أعلم بالحال *وقال القاضى يحتمل أن يكون المراد منه انه كان صلى الله عليه وسلم يمسك قبل الصلاة ولا يتغذى الابعد أداء الجمعة كما روى عن سهل بن سعد الساعدي انتهى وبعده لايخفى وقال ابن حجر ولم يبلغ عالكا النهى عن صوم يوم الجمعة فاستحسنه وأطال فى موطئه وهو وان كان معذورا لكن السنة مقدمة على مارواه هو وغيره ذكره النووى* قلت عدم بلوغ الحديث مالكاوسائر الأئمة بعيد جدا و الاظهرانه حمل النهى على التنزيه دون التحريم وهولاينا فى استحسانه الأصل فى العبادات أو اطلع على تاريخ دال على نسخه أولما تعارض حديث الفعل والنهى وتساقط! بفى أصل الصوم على استحسانه وأما حديث مسلم لاتخص واليلة الجمعة بقيام من بين الليالى ولا يوم الجمعة بصوم من بين الايام الاأن يكون فى صوم يصومه أحدكم فحمول على النهى عن أفراده بالصوم بحيث أنه لا يعدوم غيره أبدا الموهم منه انه لا يجوزصوم يوم غيره ويؤيده حديث لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام من بين الايام وأماقول العسقلانى بأنه يحتمل أن يريد كان لا يتعمد فطره إذا وقع فى الايام التى كان يصومها ولا يصناد ذلك كراهة افراده بالصوم جمعابين الاخبار فلايخفى بعدها والنهى مختص عن يخشى عليه الضعف لا من يتحقق منه القوة كماذكروا فى صوم يوم عرفة بعرفة وفى النهى عن الصوم فى السفر فانه مقيد من يضره والانصومه أحب ويؤيده مارواه ابن أبى شيبة بإسناد حسن عن على رضى الله عنه من كان مقط وعامن الشهر فليصم يوم الخميس ولا يصم يوم الجمعة فانه يوم طعام وشراب وذكر فكان كرم الله وجهه نبه على أنه ينبغى أن يأكل فيه ويتقوى به على ذكر الله تعالى فإن سائر الطاعات فيه أفضل من الصوم فيه اذا كان يعجزه عن وظائف الاذكار وقال بعضهم سبب النهى عن افراده بالصوم الكون يوم عيد والعيد لا يصام وقياساعلى أيام منى حيث ورد انها أيام أكل وشرب وذكر لكن يرد عليه ما ورد عن أم سلمة على مارواه أبوداود والنسائى وصححهابن حبان ان النبى صلى الله عليه وسلم كان صوم من الايام السبت والاحد وكان يقول انهما يوما عيد المشركين فأحب أن اخالفهم واستشكل ذلك بقوله الا أن يصام مع غيره وأجاب ابن الجوزى وغيره بان شبهه بالعيد لا يستلزم استواء .معه من كل جهة فين صدام معه غيره انتفت عنه صورة التحرى بالصوم قال وهذا أقوى الاقوال وأولاها بالصواب ويؤيدهما رواه الحاكم عن أبى هريرة مرفوعايوم الجمعة يوم عيد فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم الا أن تصوم واقبله أو بعده انتهى وقيل سبب النهشى خشية أن يفرض عليهم كما خشى صلى اللّه عليه وسلم من قيامهم الليل فى التراويح لذلك ودفع بأنه منقوض باجازة صومه مع غيره وبأنه لو كان ذلك لجاز بعده صلى الله عليه وسلم قلت وهو كذلك لجوازه بعده منفرداعندنا أو صف ما اتفاقاً مع ان الناس لم يكونوا معتفين الابصوصه وحده ظنالزيادة الفضيلة فيه ولذا قدل سبب النهى خوف المبالغة فى تعظيمه بحيث يفتن به كما افتتن قوم بالسبت وهذا دليل واضح وتعليل لائح وأما قول النووى هذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائف اليوم فيدفوع بان عموم الصوم الشامل للرجال والنساء وسكان البادية والقرى والامصار من العبيد والاحرارليس كصلاة الجمعة المختصة بشروط فى وجوبها وصحة أدائها مع أنها قائمة مقام صلاة الظهر المؤداة فى سائر الأيام فالفرق ظاهر والفصل باهر وأما ما اختاره النووى بقوله قال العلماء الحكمة فى النهى عن صوم يوم الجمعة منفردا انه يوم دعاء وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة واستماع الخطبة وإكثارذ كرالله بعدها وغير ذلك من العبادات فاستحب الفطر فيه ليكون أعوذ له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وهو نظير الحاج بعرفة يوم عرفة فإن السنة له الفطر فيه ففيه انه يؤيد ما قاله بعض علمائنا ان النهى مختص إن يضعف بالصيام عن القيام بالوظائف أوان النهى لغيره