النص المفهرس

صفحات 581-584

٥٨١
ذکر سیاق صلاته ێ بالليل
وينبغي أن يسلم من كل ركعتين، فلو صلى أربعًا بتسليمة لم تصح
وفاقًا للقاضي حسين في فتاويه، ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعًا بتسليمة
واحدة جاز، والفرق: أن التراويح بمشروعية الجماعة أشبهت الفرائض، قاله النووي
في فتاويه، وصرح به في ((الروضة)).
وقد كان عَِّ يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره. وقد صلى
معه حذيفة ليلة في رمضان، قال: فقراً بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، لا يمر بآية
تخويف إلا وقف وسأل، قال: فما صلى الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه بالصلاة.
أخرجه أحمد وأخرجه النسائي.
وعنده أيضًا: أنه ما صلى إلا أربع ركعات.
وكان للشافعي في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة.
عمل أهل المدينة فهم عليه إلا الآن.
(وينبغي) أي: يجب (أن يسلم من كل ركعتين، فلو صلى أربعًا بتسليمة لم تصح)
صلاته (وفاقًا للقاضي حسين في فتاويه، ولو صلى سنة الظهر أو العصر أربعًا بتسليمة واحدة
جاز، والفرق أن التراويح بمشروعية الجماعة) فيها (أشبهت الفرائض،) فلا تغير عما ورد، (قاله
النووي في فتاويه وصرح به في الروضة) اسم كتاب شهير للنووي.
(وقد كان عَّ يطيل القراءة في قيام رمضان بالليل أكثر من غيره، و) دليل ذلك أنه
(قد صلى معه حذيفة) بن اليمان (ليلة في رمضان، قال: فقرأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران)
فيه حجة لقول الجمهور أن ترتيب السور ليس بتوقيف بل اجتهاد وصححه الباقلاني، ومن يقول
أنه توقيف يحمل فعله هذا على أنه قبل العرضة الأخيرة (لا يمر بآية تخويف إلا وقف وسأل،)
أي استعاذ من ذلك.
وفي مسلم: وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ
تعوذ، (قال) حذيفة: (فما صلى) النبي عَُّ (الركعتين حتى جاءه بلال فآذنه) بالمد، أعلمه
(بالصلاة) أي صلاة الصبح.
(أخرجه أحمد وأخرجه النسائي وعنده،) أي النسائي (أيضًا أنه ما صلى إلا أربع
ركعات) حتى جاءه بلال يدعوه إلى صلاة الغداة.
وفي أبي داود: فصلى أربع ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شك
شعبة، وأصل الحديث في مسلم بدون قوله في رمضان، ولذا لم يعزه له هنا وقد مر قريبًا، (وكان
للشافعي) الإمام (في رمضان ستون ختمة يقرؤها في غير الصلاة) واحدة ليلاً وأخرى بالنهار.

الفهرس
النوع الثالث: في طبه عليه الصلاة والسلام بالأدوية المركبة من الإلهية والطبيعية
٣
..............
ذكر طبه من لدغة العقرب
٧
ذكر الطب من النملة
٩
ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من البثرة
١١
ذكر طبه عليه الصلاة والسلام من حرق النار
١١
ذكر طبه مع بالحمية
١٢٠
ذكر حمية المريض من الماء
١٥
ذكر طبه بالحمية من الماء المشمس خوف البرص ..
١٦
ذكر الحمية من طعام البخلاء
١٩
ذكر الحمية من داء الكسل
٢١
ذكر الحمية من داء البواسير
٢٠
٢٠
ذكر حماية الشراب من سم أحد جناحي الذباب باغماس الثاني
٢٥
ذكر حمية الولد من ارضاع الحمقى
٢٨٠
الفصل الثاني: في تعبيره عنّ الرؤيا
١١١
الفصل الثالث: في انبائه عَِّ بالأنباء المغيبات
١٨٢
المقصد التاسع: في لطيفة من لطائف عباداته عَ ◌ّه
النوع الأول في الطهارة
١٩٦
الفصل الأول: في ذكر وضوئه عَّه وسواكه ومقدار ما كان يتوضأ به
١٩٦
الفصل الثاني: في وضوئه عَّه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا
٢١٨
الفصل الثالث في صفة وضوئه .
٢٢٢
الفصل الرابع: في مسحه عَِّ على الخفين
٢٤٦
الفصل الخامس: في تيممه معَّ.
٢٥٣
الفصل السادس في غسله عَظاليه
٢٦٠
النوع الثاني: في ذكر صلاته عَّه
٢٧٨
القسم الأول في الفرائض وما يتعلق بها
٢٨٠
٥٨٣

...............
الباب الأول في الصلوات الخمس
٢٨٠
الفصل الأول في فرضها
٢٨٠
الفصل الثاني في ذكر تعيين الأوقات التي صلى فيها عَّة الصلوات الخمس
٥٨٣
الفصل الثالث في ذكر كيفية صلاته
٢٩٧
الأول في صفحة افتتاحه
٢٩٧
الفرع الثاني في ذكر قراءته عليه الصلاة والسلام للبسملة في أول الفاتحة
٣١٣
الفرع الثالث في قراءته الفاتحة وقوله آمين بعدها
٣٢٩
الفرع الرابع في ذكر قراءته بعد الفاتحة في صلاة الغداة
٣٣٠
٣٣٧
الفرع الخامس في ذكر قراءته في صلاتي الظهر والعصر
الفرع السادس في ذكر قراءته في صلاة المغرب .
٣٤١
الفرع السابع: في ذكر ما كان يقرؤه في صلاة العشاء
٣٤٩
الفرع الثامن في صفة ركوعه علي
٣٥١
الفرع التاسع: في مقادر ركوعه منّا.
٣٥٢
الفرع العاشر: فيما يقول في الركوع والرفع منه
٣٥٤
٣٦٢
الفرع الحادي عشر في ذكر صفة سجوده عَّه وما يقول فيه
٣٧٠
الفرع الثاني عشر في ذكر جلوسه للتشهد
٣٧٤
الفرع الثالث عشر في ذكر تشهده علي
٣٩٥
الفرع الرابع عشر: في ذكر تسليمه من الصلاة
الفرع الخامس عشر في ذكر قنوته معَّه
٤١١
الفصل الرابع: في ذكر شجوده عَّه للسهو في الصلاة
٤٢٧
الفصل الخامس: فيما كان عَّهِ يقوله بعد انصرافه من الصلاة
٤٦٠
الباب الثاني في ذكر صلاته صَلّ الجمعة
٤٧٧
الباب الثالث في ذكر تهجده صلوات الله وسلامه عليه
٥٢٨
ذکر سیاق صلاته ێ﴾ بالليل
٥٣٦
٥٨٤