النص المفهرس

صفحات 341-360

وروى الإمام أحمدُ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه قال: سمعتُ رسولَ الله
وَلّ يقول: [وهو منسوخ بما سبق (١) فى الجنائز]: أعوذُ بالله من الكُفر والدَّيْن. فقال رجلٌ:
أَيُعْدِلُ الكفرُ (٢) بالدين ؟ قال نعم (٣).
وروى الإمام أحمد عن سَلَمَةَ بن الأكوع (٤) رضى الله تعالى عنه قال: كنا جلوسًا عند
رسول الله بَّه إذا أتى بجنازة [فقالوا: صلُّ عليها، فقال: هل عليه دينٌ؟ قالوا: لا. فصلىَّ
عليه، ثم أُتِى بجنازةٍ أخرى، فقالوا: يارسولَ الله صلِّ عليها قال: هل عليه دين؟ قيل: نعمْ.
قال: فَهَلْ تَركَ شيئًا؟ قالوا: ثلاثةُ دنانيرَ، فصلَّى عليها. ثم أُتى بالثَّالثة، فقالوا: صلِّ عليها.
قال: فهل عليه دينٌ؟ قالوا: ثلاثةُ دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صلِّ
عليها يارسول الله وعلىَّ دينُهُ، فصلَّى عليه](٥).
وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن رسول الله ◌َ ﴿ كان يُؤْتَی بالرجل
المُتَوَفَّى [عليه الدينُ. فيقول: هل تركَ لدينه من قضاءٍ؟؟ فإن حُدِّث أنه تَرك وَفَاءً صلَّى عليه .
وإلا قال للمسلمين: صَلوا على صاحبكم. فلما فَتَح الله عليه الفتوحَ قال: أنا أَوْلى بالمؤمنينِ
من أنْفُسِهِمَ فمن تُؤُفِّى من المؤمنين فتَركَ دينًا فعلىَّ قضاؤُه. ومن ترك مَالا فَلِوَرَّتِهِ](٦).
وروى البيهقى عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ اللهِوَّ رأيتُ ليلة أُسْرِىَ بى
[رجالاً تُفْرَضُ شِفَاهُهُم. بِمِقَارِيضَ من نارٍ، فقلتُ: من هؤلاء ياجبريل؟ قال: الخطباءُ من
أمتك الذين يأمرون الناسَ بالبر وَيَنْسَوْن أنفسَهُمْ. وهم يتلُون الكتابَ أفلا يعقلون](٧).
(١) ما بين المعقوفين زيادة من م .
(٢) فى نسخة الأصل: أيعدل الدين بالكفر. وما أثبتناه من م، وز .
(٣) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده من أحاديث أبى سعيد الخدرى جـ ٣ ص ٣٨.
(٤) سلمة بن الأكوع: صحابي جليل معدود فى الشجعان يسبق الفرس عدوا ممن بايعوا النبى ◌َّو بيعة الرضوان على
الموت. له ترجمة فى الإصابة جـ ٢ ص ٦٧ رقم ٣٣٨٩.
(٥) ما بين المعقوفين بياض فى كل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٣ ص ٤٧ - وأخرجه البخارى فى صحيحه -
فى كتاب الحوالات - باب إن أحال دين الميت على رجل جاز جـ ٤ ص ١٢٥ حديث ٢٠٦٢ ط المجلس الأعلى
للشئون الإسلامية .
(٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ، والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ١٢٥ فى كتاب الحوالات باب الدين
حديث رقم ٢٠٦٨.
(٧) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من الترغيب والترهيب جـ ٢٣٤/٣. قال المنذري: رواه ابن أبى الدنيا
فى كتاب الصمت وابن حبان فى صحيحه واللفظ له. والبيهقى. ونقل المنذرى رواية ابن أبى الدنيا الحديث بلفظ
(مررت ليلة أسرى بى على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار كلما قرضت عادت فقلت: ياجبريل: من هؤلاء؟
قال: خطباء من أمتك يقولون ما لا يفعلون والحديث أخرجه ابن حبان فى صحيحه جـ١/ ص ٢٠٧ حديث ٥٢ تحقيق
الشيخ أحمد محمد شاكر وأخرجه أبو نعيم فى حلية الأولياء جـ٣٨٦/٢ مما أسنده مالك بن دينار إلى أنس.
٣٤١

وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كان لرجلٍ على (١) رسول الله وال
[حقٌّ فأغلظَ له، فَهَمَّ به أصحابُ النبيِّ وَّرِ. فقال النبيُّ ◌َّ: إن لِصَاحِبِ الحقِّ مقالاً، فقال
لَهُم: اشتروا له سِنَّا فَأَعْطُوه إياه. فقالوا: إِنَا لانجدُ إلَّ سِنَّا هُوَ خيرٌ مِنْ سِنِّهِ. قال: فاشترُوه
فَأَعِّطوُه إياه. فإِنَّ من خيرٍكِم - أو خيّركُم أحسنُكم قضاءً] (٢).
وروى الإمام أحمد والنسائى عن العِرباض بن سارية رضى الله تعالى عنه قال: جاء أعرابىٌّ
إلی رسول الله پڑ فقال: يارسولَ الله [أقضینی (٣) بکری][فأعطاه رسولُ الله ێ يومئذٍ جَمَلاً قد
أُسَنَّ. فقال: يارسول الله. هذا خيرٌ من بَكْرِى. فقال رسولُ اللهِ وَّهِ: إِنَّ خَيْرَ القَوم خَيْرُهم
قضاءً](٤).
وروى الإمام أحمد والبيهقى عن سعدِ بن الأطول [قال: إنَّ (٥) أَخِى] ماتَ وتركَ ثلثمائةً
[دينار] (٦) وترك عيالا [صِغارًا فأردتُ أن أُنْفِقَ عليهِم. فقال لى رسول الله لَ ◌ّهُ محبوسُ بدَيْنِهِ.
فَأَذْهَب فاقْضِ عَنْه. قال: فذهبتُ فَقَضَيْتُ عَنْهِ ثَم جئتُ فقلتُ: يارسول الله قد قضيتُ عنه.
ولم يَبْقَ إلا امرأةٌ تَدَّعِى دِينَارَيْنِ. وليْسَتْ لها بَيَّةٌ. قال: أعْطِها فإنها صَادِقة](٧).
وروى الإمام أحمد عن أنس رضى الله تعالى عنه قال: غلا السِّعرُ [بالمدينةِ](٨) على عهدٍ
رسولِ الله وَ﴾ [فقال الناسُ: يارسولَ الله. غلا السعرُ، سَعِّرْ لنَا، فَقال رسولُ اللهِوَ له: إنَّ اللهَ
(١) جاء فى جميع النسخ ((كان لرجل على عهد رسول الله)) وهى زيادة تخل بالمعنى وأتعبتنا فى البحث عن نص الحديث.
وصوبناه من الصحیحین .
(٢) ما بين القوسين بياض بجميع النسخ والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووي جـ٣٨/١١ فى باب جواز اقتراض
الحيوان .
(٣) جاءت فى الأصل و(زمـ مصحفة هكذا (اقضى تكری) بالتاء وفى م جاءت [اقضى بكرى] وصوبنا العبارة من سنن
النسائى ومسند الإمام أحمد.
(٤) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ١٢٧/٤ ومثله فى صحيح البخارى
جـ٤ /١٤٩ حديث ٢١٤٧ -٢١٤٨ عن أبى هريرة فى كتاب الاستقراض -باب حسن القضاء وباب: هل يعطى).
أکبر من سنه .
(٥) ما بين المعقوفين بياض فى نسخة الأصل و(ز). وجاءت فى م: إن أخاه مات وترك واخترنا لفظ المسند ليتفق مع بقية
الحديث.
(٦) فى سائر النسخ ((درهم)) واخترنا ما فى المسند لتتفق مع بقية الحديث.
(٧) ما بین القوسین بیاض بجميع النسخ والتکملة من مسند الإمام أحمد جـ١٤٦/٤ وتكرر فى جـ٥/ ٧ وفى مسند
الشامیین جـ ٣٨٩/١.
(٨) زيادة من مسند الإمام أحمد .
٣٤٢

هو المُسَعِّر القابِضُ الباسطُ الرَّزَّقُ. إنىٌّ لَأَرْجُو أن أَلْقَى اللهَ عزَّوجلَّ وليس أحدٌ منكم يطلُبْنِى
بِمِظْلَمةٍ فى دَمٍ وَلَ مَالٍ](١).
[وروى (٢) الإمام أحمد وأبو داود، والبيهقىُّ عن أبى هريرةَ رضى الله تعالى عنه أن رجلاً
قال: يارسولَ الله سَعِّر، فقال: إنَّ اللهَ تعالى يُسَعِّرِ وَيخفِضُ ويَرْفَعُ، ولكنْ أرجُو أن ألقَى اللهِ،
وليس لأحد عندى مَظْلَمة](٣).
وروى الإمام أحمد عن الشَّريد بن سُوَيْد [الثقفى](٤) رضى الله تعالى عنه أنَّ رجلا قال:
يا رسول الله أرضٌ ليسَ لأحدٍ [فيها](٥) شَرِكةٌ ولا قِسْمَةٌ [إلا الجِوارُ](٦) [قال: الجارُ أحق
بِسَقَبِهِ (٧) ما كان] (٨).
وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسولَ الله؛ أُّ
الظلم أعظمُ؟ قال: ذراعٌ من الأرض [يَنْتَقِصُه من حَقِّ أخيه، فليست حَصَاةٌ من الأرض أخذَها
إلَّ طُوَّقَها يومَ القيامةِ إلى قَعْر الأرض، ولا يعلمُ قَعْرِها إلَّ الذى خَلقَها](٩).
وروى أبو داود عن رجلٍ من مزينة رضى الله تعالى عنه قال: صنعتْ امرأةٌ من المسلمين
من قریش لرسول الله یے طعامًا [فدعَتْه وأصحابه، قال: فذهبَ ہِی أَبى معَه، قال: فجلسْنا
بين يَدَىْ آبائِنا مَجْلِسَ الأبناءِ من آبائهم. قال: فلم يأكلُوا حتى رأَوْا رسولَ الله ◌َلِّ قد أكلَ.
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ - والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٣ ص ٢٨٦ - أخرجه من طريق عفان عن
حماد بن سلمة عن قتادة وثابت عن أنس .
(٢) هذا الحديث زيادة من (م) وليس فى الأصل ولا فى (ز).
(٣) أخرجه أبو داود فى سننه فى كتاب البيوع - باب فى التسعير حديث ٣٤٥٠. وزاد بعد قوله: سعر. فقال: بل أدعو. ثم
جاءه رجل الخ.
(٤-٥) زيادة من مسند الإمام أحمد .
(٦) فى جميع النسخ: [ولا أشجار]ً وهو تصحيف تصويبه من مسند الإمام أحمد.
(٧) السَّقَب: بفتحتين: القُرْب - أى أن الجار أحق بالدار الساقبة أى القريبة قال ابن الأثير فى النهاية: السقب فى
الأصل : القرب.
(٨) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٤ ص ٣٩٠ والحديث أخرجه أيضا النسائى
فى كتاب البيوع - ذكر الشفعة وأحكامها جـ٧ ص ٣٢٠.
(٩) ما بين المعقوفين بياض بالأصول. والتكملة من مسند الإمام أحمد حديث رقم ٣٧٦٧ وتكرر برقم ٣٧٧٣. والحديث
فی مجمع الزوائد جـ٤ ص ١٧٤ - ١٧٥ - وفى الترغيب والترهيب جـ ٣ ص ٥٤٠.
٣٤٣

فلما أخذَ رسولُ الله لقمتَه، رَمى بها، ثم قالَ: إِنى لأجدُ طَعْم لحم شاةٍ ذُبِحَتْ بغيرِ إذنِ
صَاحِبِيّها فقالتْ: يارسول الله، أخِى وأنَا من أعزُّ الناسِ عليهِ. ولو كان خيراً منها لم يُغَيِّرْ
علىَّ. وَعَلىَّ أن أُرْضِيَه بأفضلَ مِنْها، فأَبَى أن يأكلَ منها، وأمَر بالطعام للأسَارَى] (١).
وروى البخارى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه. قال: قالتْ الأنصار: يارسولَ الله
اقسِمْ بيننا وبين إخواننا النخيلَ. قال: لا، فقالوا: [ تكفُونا المُؤَنّةَ. ونُشْرِكُكُم فى الثمرة،
قالوا: سمعنا وأطَعنْا](٢).
وروى الشيخان عن ابن عباس رضى الله تعالی عنهما أن رسول الله ټ خرج إلى
[أرضٍ)] (٣) وهى [تهتزُّ زَرْعًا، فقال: لِمِنْ هَذِهِ؟ فقالوا: اكتراها فلانٌ، فقال: أمَا إِنَّه لو منحها
إياه كانَ خيرًا له من أن يأخذَ عليها أجرًا معلومًا] (٤).
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من سنن الدارقطنى جـ ٤ ص ٢٨٩ - باب الصيد والذبائح والأطعمة
حدیث رقم ٥٥ - ومع التقصی لم نجد الحدیث فی سنن أبي داود.
(٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ١٥٥ حديث ٢٠٨٩ فى كتاب المزارعة
- باب إذا قال اكفنى مؤنة النخل أو غيره. وتشركنى فى الثمر. وتكرر فى كتاب الشروط حديث ٢٤٤٢. كما أخرجه
البخارى فى الأدب المفرد - باب المواساة فى السّنة والمجاعة ص ١٦٥ .
(٣) فى (ز) ونسخة الأصل ((الأرض)) وما أثبتناه هو ما فى م. وفى الصحيحين.
(٤) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٣٤٩ - فى كتاب الهبة -باب فضل
المنيحة حديث رقم ٢٣٦٩ - والحديث أخرجه مسلم فى باب كراء الأرض، واللفظ فى مسلم: لأن يمنح الرجل أخاه
أرضه خير له من أن يأخذ علیه خرجا معلوما - شرح النووی جـ ١٠ ص ٢٠٧ -٢٠٨.
٣٤٤

النوع الخامس عشر
فى بعض فتاويه فى اللقيط واللقطة والوصية والهبة
روی ابن ماجة وأبو داود عن زید بن خالد [الجھنی](١) رضی الله تعالی عنه قال: إن
رسول الله ﴿ سئل عن الَّلَقَطَة فقال: اعرف وِكاءَها (٢) وَوِعاءَها وعِفاصَها ثم عرِّفْها سنة
[فإن اعْتُرِ فَتْ (٣) فَأَدِّها، فإِنْ لم تُعْتَرَفْ فاعْرِفِ عِفَاصها وَوِكاءَها، ثم كُلْهَا، فإِن جاء
صاحبُها فأدِّها] (٤) [قاله: فَضَالَةُ الإبلِ؟ فغضِبَ حتى احمرَّتْ وجنتاه أو قال. احمرَّ وجْهُه.
فقالُ: مالَك ولَها .. ؟ مَعها سِقاؤهاَ وحِذَاؤُها تردُ الماءَ وتَرْعَى الشَّجرِ حتىَ يَلْقَاها ربُّها .
قال: فضَالَّةُ الغَنم؟ فقال: هِى لك أو لِأَخَيكَ أو للذئبِ وفى لفظِ: اعرفْ عِفَاصَها وَوِكَاءَها.
ثم عرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صَاحِبُها وإلا فَشَانُكَ بها. قال: فضالَّة الإِبل؟ قال: مالَكَ وَلها .
مَعها سِقاؤُها وحِذَاؤُها، تردُ الماء وتأكلُ الشجر، حتى يلقاها صاحيها(٥)] (٦).
وروى الدارَقُطْنى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسول الله ﴿ عن اللقطة،
فقال: لا تحلُّ اللقطة(٧) [من التقطَ شيئا فَلَيْعرَّفْه فإن جاءَ صاحبها فلْيردَّها فإن لم يأتِ
فَليَتَصَدقْ بها فإن جاءَ فَلْيُخَيِّهُ بین الآجر وبین الذی له](٨).
وروى البيهقى وأبو داود عن المقداد بن عمرو أنه خرج ذاتَ يوم لحاجةٍ. وكان الناس لا
يذهب أحدهم إلا [فَرْط] (٩) اليومين والثلاثة [فَبْعَرُ كما تَبْعُرُ الإبل - فَلما كان ذاتَ يوم
(١) زيادة من سنن ابن ماجة وأبى داود.
(٢) الوكاء: بكسر الواو: الخيط الذى يشد به الوعاء.
(٣) اعتُرفت: على بناء المفعول: أى عَرَفها صاحبها ومثلها لم تُعْتَرِف.
(٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل ومن ز وثبت فى م .
(٦) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللقطة جـ٣٩٥/١ ط دار الشعب . - وفى شرح سنن ابن ماجة جـ١٠٠/٢ - ١٠٢
(٥) ما بين المعقوفين فى موضعه وما قبله بياض فى الأصل وز وثابت فى م.
من أحاديث مختلفة من طرق متعددة موافقة فى لفظها لما فى م.
(٧) لم نجد الحديث فى سنن الدارقطنى ووجدناه فى المعجم الصغير للطبرانى.
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من الطبرانى.
(٩) فى الأصل وزوليست فى م .
٠٠٠
٣٤٥

خرج المِقْدادُ لحاجَتِه حتى بلغ الخَبخبة - وهى بِبَقِيع الغرقد - فدخل خَرِبً لحاجَتِهِ فبينما هو
جالسٌ إذ أخرج جُرْذٌ من جُحْرِه دينارًا - فلم يَزَلْ يُخرجُ دينارً دينارًا حتى بلغَ سبعةَ عشرَ دينارا
فخرج بها حتى جاءً بها النَّّى وَّهِ، فأخبرَه خَبَرها فقال: هل اتْبَعْتَ يدَك الجُحْرَ؟ قال: لا
والذي بعثك بالحق. فقال: لا صَدقَةَ عليك فيها - باركَ الله لَك فيها](١).
وروى الإمام أحمد عن عِيَاض بن حمار [المُجَاشِعِى] رضى الله تعالى عنه - وكان بينَه
وبين رسول الله وَّ مَعْرِفَة قَبْل أن يُبْعَثَ - فلما بُعث [النبيُّ ◌َل] أهدىَ له هديةً. [قال]:
أحْسَبُها إيلا، فأبى أن يقبلَها، وقال: إنَّا لا نقبلُ زَبَد المشركين [قال](٢): قلتُ: ومازَبدُ
المشركين؟ قال: (٣) رِفْدهم (٤).
ورُوى عن (٥) عُبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه قال: علَّمْتُ ناسًا من أَهْلِ الصُّفَّةَ
[الكتابةَ والقرآنَ فأهدى إلىَّ رجلٌ منهم قَوْسًا، فقلت: ليستْ لِى بمال وأرْمِى عَنْها فى سبيلٍ
الله تباركَ وتعالى. فسألتُ النبيَّ ◌َّهِ، فقال: إنْ سَرَّكَ أَن تُطَوَّقَ بها طَوْقًا من نارٍ فاقْبَلَهْا] (٦).
وروى البخارى عن النعمان بن بشير رضى الله تعالى عنهما قال: إن أبَاه أَتى به رسولَ
اللهِ وَ لَه فقال: إنى نَحَلْتُ [ابنى من عُمْرةَ بنتِ رواحة عَطِيَّةً فأمرتْنى أن أُشْهِدَك يارسولَ الله،
(١) ما بين المعقوفين بياض بالأصل والتكملة من سنن أبى داود جـ ٢٧١/٤ حديث رقم ٢٩٦١ عن ضُباعة بنت الزبير بن
عبد المطلب بن هاشم. وفى سنن أبي داود جـ ١٧٨/٣ حديث ٣٠٨٧ - كتاب الإمارة - باب الركاز. قال ابن القيم:
وقوله: لعلك أهويت بيدك فى الجحر. إذ لو فعل ذلك لكان فى حكم الركاز. وإنما ساق الله هذا المال إليه بغير فعل
منه أخرجته له الأرض. بمنزلة ما يخرج من المباحات ولهذا لم يجعله لقطة. إذ لعله علم أنه من دفن الكفار - انظر
إعلام الموقعين جـ ٣٣٣/٤.
(٢) كل الكلمات التى بين المعقوفين فى هذا الحديث زيادة من مسند الإمام أحمد.
(٣) في م: هدیتھم.
(٤) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده جـ ٤ ص ١٦٢ - والترمذى فى سننه - كتاب السير - باب ما جاء فى هدايا المشركين جـ
٣ ص ٦٩. وأبو داود فى كتاب الخراج - باب الإمام يقبل هدايا المشركين بلفظ مختلف إذ فيه: قال أهديت للنبى #
ناقة فقال: أسلمت؟ فقلت: لا. فقال النبى وَ *: إنى نهيت عن زبد المشركين - وفى سنن أبى داود: عن عياض بن
حماد بالدال جـ ٣ ص ١٧٠ حديث ٣٠٥٧ ط دار الجبل وجـ ٢ ص ١٥٤ ط دار الشعب.
(٥) سبق هذا الحديث فى الباب الثالث عشر وأسنده هناك إلى الإمام أحمد وأبى داود والبيهقى عن عبادة بن الصامت
وجاء بلا نقص.
(٦) ما بين المعقوفين بياض فى كل التخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ ٥ ص ٣١٥.
٤٦

قال: أَعطيتَ سائر وَلِدِك مثلَ هذَا؟ قال: لا، قال: فاتَّقُوا الله واعْدِلوا بين أولادِكم. قال:
فرجعَ فَرَدَّ عطيته](١).
وروى عنه أن [أمه] (٢) بنت رواحة سألت أباه بعضَ الموهبة من مِاله لابنها (٣) [فقالتْ: لا
أرْضَى حتى تُشْهدَ رسولَ الله ◌ََّ، فأتى رسول الله وَّهِ. فقال إنى أعطيتُ ابنى من عمرةَ بنتِ
رواحة فأمرتنى أن أُشْهِدَك. فقال: أَعْطِيْتَ سائر وَلِدِك مثلَ هذا؟] الخ. الحديث(٤).
وروى عبد (٥) بن حميد والإمام أحمد والبخارى وأبو داود عن عائشة رضى الله تعالى عنها
قالت (٦ ) قلت: يارسولَ الله إن لى جارين فإلى أيِّهما أُهْدِى؟ قال: إلى أقربِهما بابًا](٧).
وروى مسلم وأبو داود والبيهقى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: [أتىَ رسولَ الله
{َ﴿ رجلٌ فقال] (٨): يا رسولَ الله أىُّ الصَّدَقةِ أعظمُ أجرا (٩) قال: أن تصَّدَّق وأنتَ صحيحٌ
شحيح تخشى الفقرَ وتأملُ الغنى [وَلا تُمْهل حتى إذا بلغَتْ الخُلْقومَ قلت: لفلانٍ كذا ولفلانٍ
كذا، الَ وقدْ كانَ لِفُلان](١٠).
[وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه قال: قال رسولُ الله ◌َّ ..
أتدرُون أىُّ الصدقة أفضلُ؟: المَنِيحةُ. أن يمنحَ أحدُهم الدرهمَ. وظهْرَ الدابةِ ولبنَ الشاةِ أو
لبنَ البقرة](١١).
وروى الشيخان عن سعد بن أبى وقاص رضى الله تعالى عنه قال: جاء إلىَّ رسول الله وَلّ
(١) ما بين المعقوفين بياض فى كل النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٣٢١ - فى كتاب الإشهاد فى الهبة
حدیث ٢٣٢٨ .
(٢) جاءت فى م آمنه وتراها تصحيفا لكلمة أمَّه.
(٣) ما بين القوسين زيادة من م وليست فى ز .
(٤) ما بين المعقوفين بياض فى م والتكملة من صحيح البخارى جـ ٤ ص ٣٢١ حديث رقم ٢٣٢٧.
(٥) جاء فى مصنف ابن أبى شيبة: عبيدة بن حميد .
(٦) جاء فى م: قال: وهو تصحيف .
(٧) الحديث كله الذى بين المعقوفين زيادة فى م وليس فى الأصل ولا فى (ز) وسيأتى الحديث مكررا وكذا تخريجه فى
فصل تال .
(٨) ما بين المعقوفين زيادة تقتضيها صحة السياق، وهى فى صحيح مسلم وجاءت فى سنن أبى داود: قال رجل.
(٩) زيادة من صحيح مسلم.
(١٠) ما بين المعقوفين سقط من الأصل و(ز) وثابت فى م وهو فى صحيح مسلم أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الزكاة -
باب إنَّ أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. وأخرجه أبو داود فى سننه - كتاب الوصايا - باب ما جاء فى كراهية
الإضرار فى الوصية جـ ١١٢/٣ حديث ٢٨٦٥ ط دار الجيل بيروت وجـ١٠٢/٢ ط دار الشعب وأخرجه البخارى فى
كتاب الوصايا - باب الصدقة عند الموت حديث ٢٤٦٧ ط المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .
(١١) ما بين المعقوفين زيادة من م ليست فى الأصل ولا (ز).
٣٤٧

يُعُودنى فى (١) عامِ حجة الوداع من وجع اشتدَّ بى فقلت: يارسولَ الله قد بلغَ بی من الوجع
ماترى. وأنا ذو مال - ولا يرِثُنى إلا ابنةٌ لى. أفْأَتَصَدَّقُ بُثُلُثَى مالى؟ قال: لا، قلت:
فالشطرُ(٢) يارسولَ الله؟ قال: لا. قلت: فالثّثُ؟ قال: الثلثُ والثلثُ كثير. إن صدقتَك من
مالك صدقةٌ . وإن نفقتَك على عيالك صدقةٌ. وإِن ما تأكل امرأتُك من مالِك صدقةٌ
وإنك أنْ تدعَ أهلَك بخيرٍ خيرٌ لك من أن تدعَهم يتكفّفُون الناسَ(٣).
وروى أبو داود عن ابن عمرو (٤) رضى الله تعالى عنهما أن جدَّه العاصىَ بنَ وائلٍ أوصى أن
يُعْتقَ عنه مائةُ رقبةٍ. فأعتقَ ابنه هشامٌ خمسين رقَبَةً، فأراد ابنهُ عمرو (٥) أن يُعتق عنه الخمسينَ
الباقية [فقال: حتى أسألَ رسولَ الله وَّهِ فَأْتِىَ النبيَّ ◌َّهِ. فقال: يارسولَ الله؟ إن أبى أوصى
يعِثْقِ مائةٍ رقبةٍ، وإن هشامًا أَعْتَق عنه خمسين. وبقيتْ عليه خمسون رقبةً، أَفَأَعْتِقِ عنه؟ فقال
رسولُ اللهِ وَّ: إنه لو كان مسلمًا فأعتقْتُم عنه أو تَصَدَّقْتُم عليه أو حَجَجْتُمْ عنه بَلغَه
ذلك] (٦).
وروى أبو داود والنسائى عن ابن عمرو (٧) رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجلا أتى رسولَ الله
رَّ* فقال: إنى فقير - وليس لِى شىء. ولى يتيم. فقال: كل من مال يتيمك غيرَ مسرفٍ ولا
مُبَادِرٍ (٨) ولا مُتَأَثّلٍ (٩).
(١) زيادة من م.
(٢) جاءت فى م: فالشرط وهو تصحيف سهو من الناسخ.
(٣) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة - باب: رثى النبى ◌َّر سعد بن خولة جـ٣٧٧/٢ حديث ١١٧٠ وتكرر فى
كتاب الوصايا حديث ٢٤٦٣٫٢٤٦١ فى باب الوصية بالثلث وأخرجه مسلم فى كتاب الوصية - باب الوصية بالثلث.
ورويت (أن) بفتح الهمزة مصدرية وكسرها شرطية والمعنى على الفتح: تركك إياهم مستغنين عن الناس خير من أن
تترکهم عالة فقراء. یتکففون الناس : أی یسألونهم بمدّ اگفهم إليهم.
(٤) جاء فى الأصل و (ز): ابن عمر من غير واو. وجاءت صحيحة فى م موافقة لما فى سنن أبى داود ولفظ الحديث.
(٥) سقطت الواو من عمرو فى (م).
(٦) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ. والتكملة من سنن أبى داود - كتاب الوصايا - باب ما جاء فى وصية الحربى
يسلم ولیه: أیلزمه أن ينفذها جـ١١٧/٣ حدیث ٢٨٨٣. وهو فی مختصر سنن أبي داود جـ٤/ ١٥٧ حديث ٢٧٦٣
تحقیق الشيخ أحمد محمد شاكر.
(٧) ثبتت الواو فى (م) وسقطت من الأصل و(ز) فجاءت: ابن عمر والتصويب من السنن.
(٨) مبادر: أى متعجل بلوغ اليتيم بإنفاق ماله قبل أن يبلغ الرشد. ومتأثل: أى متخذ من مال اليتيم أصل مال لك.
(٩) الحديث أخرجه أبو داود - كتاب الوصايا - باب ما جاء فيما لولى اليتيم أن يناله من مال اليتيم جـ ١١٤/٣ حديث
٢٨٧٢. وفى مختصر سنن أبي داود جـ١٥٢/٤ حديث ٢٧٥٣ وأخرجه النسائى فى كتاب الوصايا ج٦/ ٢٥٦ -
وأخرجه الإمام أحمد فى سننه جـ٣٥/١١ حديث ٦٧٤٧ .
٣٤٨

النوع السادس عشر
فى بعض فتاويه ◌َلة فى الفرائض والمواريث
روى الإمام أحمد والدارَقُطْنِى عن عمران بن حصين رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أتى
رسول الله وَّ فقال: إن [ابن](١) ابنى ماتَ فما لِى من ميراثه؟ قال: لك السُّدُسُ فلما أدَبر
[قال](٢): لك سدُسٌ آخرُ. فلما ولىَّ دعاه. وقال: السُّدسُ الآخَرُ طُعْمٌ(٣).
[وروى الطبرانى فى الأوسط - وأبو الشيخ فى الفرائض عن عمر بن الخطاب رضى الله
تعالى عنه قال: لقد سألتُ رسولَ الله وَ له: كيف قسم الجدة؟ قال: ما نُبِّىَ(٤) عن ذلك
· ياعمر، إنى أظنك أن تموت قبلَ أن تعلم ذلك ... قال سعيد بن المسيب رحمه الله تعالی
فماتَ قبل أن يعلم ذلك](٥).
[وروى ابن راهويه وابن مردويه قال - وهو صحيح - عن ابن المسيب: أن عمر رضى الله
تعالى عنه سأل رسول الله وَ له: كيف تُورَّثُ الكَلالة؟ فقال: أوَ ليس قد بيَّن الله ذلك. ثم
قال: ((وإن كانْ رجلٌ يُورَثُ كَلالةً (٦) . . إلى آخرها))، فكأن عمر لم يفهمْ. فأنزلَ الله تعالى :
(يَسْتَفْتُونك. قلِ اللهُ يُفتيكم فى الكَلالة(٧) .. إلى آخر الآية فكأن عمر لم يَفْهَمْ فقال لحفصة
رضى الله تعالى عنها: إذا رأيتِ من رسول الله وَ له طِيبَ نفس فاسْأَليه عنها . فرأتْ
(١) سقطت من جميع النسخ. وهى زيادة تقتضيها صحة السياق وما يدل عليه الحديث من أحكام المواريث وهى ثابتة
فى المصادر .
(٢) سقطت من جميع النسخ .
(٣) الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده من أحاديث عمران بن حصين جـ٤٢٨/٤ والدارقطنى فى سننه جـ٨٤/٣
حديث رقم ٥٢ وابن أبى شيبة فى مصنفه جـ ٢٩٦/١١ حديث ١١٢٦٠. قال الفقهاء فى صورة هذه المسألة: بأن
مات رجل وخلف بنتين. وهذا السائل هو الجد فللبنتين الثلثان وبقى الثلث. فدفع السدس إلى الجد بالفرض. ثم
دفع إليه سدس آخر بالتعصيب ولم يدفع إليه الثلث مرة واحدة لئلا يُّوَهم أن فرضه الثلث. وإنما سماء النبى اتَّ
طعمة لكونه زائدا علی أصل الفرض الذی لا یتغیر.
(٤) فى (م) ما (نبوء) ونرجح أن صوابها نُبِىء.
(٥) الحديث كله الذى بين المعقوفين زيادة من (م).
(٦) سورة النساء: الآية : ١٢ .
(٧) سورة النساء الآية ١٧٦.
٣٤٩

منه طيبَ نفس فسألته عنها فقال: أبوك ذكر لَكِ هذا أمَا أَرى أبَاك لم يعلمها أبدًا. قال:
فكان عُمر بٍقول: ما أَرَانَى أَعْلَمُها أبدا. وَقَد قالَ رسولُ اللهِ وَلَّهِ ما قال] (١).
وروى [أبو](٢) الشيخ فى كتاب الفرائض عن البَراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما قال:
سألت رسول الله وَّر عن الكلالة. فقال: ما خلا الوالد والولد (٣).
[وروى عن زيد (٤) بن أسلم [عن عَطاءِ بنِ (٥) رباح] رضى الله تعالى عنه: أن النبيّ (٦) وَلَّ
ركبَ إلى قُباء يستخبرُ فى ميراثِ العمةِ والخالةِ، فأنزل الله أنْ لا ميراث لهما].
وروى الدارقطنى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سئل رسول الله مثل﴾ عن میراثِ
العمة والخالة [فقال: لا أَدْرى حتَى بِأُتِبَنِى جبريلُ، ثم قال: أينَ السائل عن ميراث العمة
والخالةِ؟ فأتى الرجلُ فقال: سارَّى جبريلُ أَنْ لاَ شىءَ لَهُمَا](٧).
وروى أبو داود والترمذى عن تميم الَّدارِىِّ رضى الله تعالى عنه قال: قلت: يارسولَ الله [ما
(١) ما بين المعقوفين من قوله روى ابن راهويه إلى ... ما قال: زيادة فى (م) وليست فى الأصل ولا فى (ز).
وقد نقل الإمام الحافظ ابن كثير أغلب هذا الحديث فى تفسير آخر آية من سورة النساء جـ ٤ / ٥٩٢ - ٥٩٤ - وجاء
فيما نقله: قال عثمان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن الشيبانى عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب أن عمر
سأل رسول الله 8/#: كيف تورث الكلالة قال: فأنزل الله: ((يستفتونك)) الآية فكأن عمر لم يفهم فقال لحفصة إذا رأيت
من رسول الله طيب نفس فسليه عنها فرأت منه طيب نفس فسألته عنها فقال: أبوك ذكر لك هذا. ما أرى أباك يعلمها .
قال: فكان عمر يقول: ما أرانى أعلمها وقد قال رسول الله ما قال. وقال ابن كثير: رواه ابن مردويه ثم رواه عن طريق
ابن عيينة وعن عمر عن طاوس أن عمر أمر حفصة أن تسأل النبى وّر عن الكلالة فأملاها عليها فى كتف. فقال: من
أمرك بهذا أعمر؟ ما أراه يقيمها أو ما تكفيه آية الصيف؟.
(٢) سقطت من الأصل و(ز). وهى زيادة تقتضيها صحة اسم المصدر وهى ثابتة فى (م) .
(٣) نقل مثله ابن كثير فى تفسيره عن البراء قال: جاء رجل إلى النبى فسأله عن الكلالة فقال: يكفيك آية الصيف.
والكلالة كما ذكر المفسرون - نقلا عن اللغويين مشتقة من الإكليل وهو الذى يحيط بالرأس من جوانيه. والمراد بها
فى آية الفرائض من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه كما روى الشعبى عن أبى بكر الصديق.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من (م) وليست فى الأصل ولا (ز).
(٥) ما بين المعقوفين زيادة من سنن الدارقطنى تقتضيها صحة السند.
(٦) ما بين القوسين من قوله: وروى عن زيد بن أسلم إلى: لا ميراث لهما زيادة من (م).
(٧) ما بين المعقوفين بياض بجميع النسخ والتكملة من سنن الدارقطنى - فى كتاب الفرائض جـ ٩٩/٤ والحديث أيضا فى
؟
(المصنف)) لأبى بكر بن أبى شيبة - كتاب الفرائض جـ٢٦٣/١١ حديث ١١١٧٢.
٠٠ -
٣٥٠

السُّنةُ فى الرَّجلِ من أهلِ الشركِ يُسْلِم على يَدَىْ الرجل من المسلمين؟ فقال رسول الله
وَلَّ: هُوَ أوْلَى النّاسِ بِمَحْياه وَمَماتِه](١).
وروى أبو داود والترمذى عن بُرَيْدة رضى الله تعالى عنه: أن امرأةً أتتْ رسول الله وَّ
[فقالتْ: كنتُ تصدَّقْتُ على أمى بِوَلِيدةٍ، وإِنَّها ماتَتْ وَتَرَكَتْ تِلكَ الوليدةَ، قال: قد وجَبَ
أَجْرُكِ، ورَجَعَتْ إليْكِ فى الميراثِ] (٢).
وروى الإمام أحمد عن ابن [عمرو] (٣) رضى الله تعالى عنهما أنَّ رجلا قال: يارسولَ الله
إنى أعطيتُ [أمى] (٤) حَديقةً [حياتَها (٥)، وإنها ماتَتْ فلم تترُك وارثًا غيرى؛ فقال رسول الله
وَهُ : وَجَبَتْ صدقتُك. ورجعَتْ إليكَ حديقَتُك](٦).
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ - والتكملة من سنن الترمذى جـ٣ ص ٢٨٩ حديث ٢١١٢ من كتاب الفرائض -
باب ما جاء فى ميراث الذى يسلم على يدى الرجل، قال الترمذى: العمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم -
وهو عندى ليس بمتصل. وقال بعضهم: يجعل ميراثه فى بيت المال وهو قول الشافعى. وهو واضح بحديث النبى
وَ *: إن الولاء لمن أعتق - كما أخرجه أبو داود فى كتاب الفرائض - باب فى الرجل يسلم على يَدّى الرجل جـ٣ ص
١٢٧ حديث ٢٩١٨ وابن أبى شيبة جـ١١ / ٤٠٨ حديث ١١٦٢٢.
(٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ، والتكملة من سنن أبى داود جـ٢ ص ١٢٧ حديث ١٦٥٦ من كتاب الزكاة -
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها .. وأخرجه الترمذی فی کتاب الزكاة - باب ما جاء فى المتصدق یرث صدقته جـ ٣
ص ٤٦ قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح لا يعرف هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه.
(٣) فى (ز) والأصل عمر والصواب ما أثبتناه من م ومن مختلف المصادر .
(٤) فى (ز) والأصل [أبى]. وفى م أبا حذيفة والتصويب من مسند الإمام أحمد .
(٥) حياتها بالنصب على الظرفية أى مدة حياتها.
(٦) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ - والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ١ ص ٢٤ - ٢٥ حديث ٦٧٣١ وأخرجه ابن
ماجة فى كتاب العتق بنفس السند الذى عند أحمد جـ ٢ ص ٨٠ حديث رقم ٢٣٩٥ .
٣٥١

النوع السابع عشر
فى بعض فتاويه : فى العتق وما يتعلق به
روى ابن ماجة والبيهقى عن أبى ذرِّ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله: أَىُّ
الرقابِ أفضلُ؟ قال: أَنْفَسُها عند أهلِها. وأغلاها ثمنًا. وفى لفظ الإمام أحمد والشيخين
والنسائی وابن حِبَّان: أفضلُ العملِ إیمانٌ بالله وجھادٌ فی سبیلِ الله تعالى. قيل: فأُّ الرقابِ
أفضلُ؟ قال: أَنْفَسُها عند أهلِها وأغلاها [ثمنا](١). قيل: فإن لم أَجِدْ؟ قال: تُعين مكاتبا(٢)
أو تَصْنع لأخرقَ. قال: فإن لم أستطعْ؟ قال: كُفَّ أَذَاك عن الناس فإنها صدقةٌ تَصَدَّقُ بها
على نفسِك (٣).
وروى الشيخان عن أبى ذرّ رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ: يارسولَ الله، أىُّ الأعمالِ
أفضلُ؟ قال: الإيمانُ بالله. والجهادُ فى سبيل الله . قلت: أُّ الرقابِ أفضلُ؟ قال:
أَنْفَسُها(٤) عند أهلها وأكثرها ثمنا قال: [قلتُ يارسولَ (٥) الله]: فإن لم أفْعَلْ؟ قال: تُعِينُ
مُكَاتَبًا(٦) أو تصنَع لِإِخْرق. قال: قلتُ: يا رسول الله أرأيتَ إن ضَعُفْتُ عن بعضِ العمل؟
قالَ: تَكُفُّ (٧) شَرَّك عن الناس (٨).
وروى الإمام أحمد عن البَراء رضى الله تعالى عنه قال: جاء أعرابى إلى رسولِ الله وَّ
فقال: يارسولَ الله. عَلِّمنى عملاً يدْخِلُنى الجنةَ. فقال: لئن كنتَ قصَّرتَ الخطبة لقد
عَرَّضت (٩) المسألة، أعتقْ النَّسَمة وفُكَّ الرقبَة قال: يارسولَ الله. أو ليستًا واحدةً؟ قال: لا
عِثْقَ النَّسَمة أن تَنْفَرِدَ بعتِقها. وفكُّ الرقبة أن تُعين على عتقها (١٠). وذكر الحديث.
(١) سقطت من م .
(٢) هكذا فى نسخة الأصل وجاءت فى زوم: صانعا كما فى صحيح مسلم.
(٣) أخرجه مسلم فى صحيحه - كتاب الإيمان - باب الإيمان أفضل الأعمال - شرح النووي جـ١ ص ٨٩ وأخرجه الإمام
أحمد فى مسنده من أحادیث أبى ذر جـ٥ ص ١٥٠ وتكرر ص ١٧١ - والبيهقى فى كتاب العتق باب أى الرقاب أفضل
جـ١ ص ٢٧٣ وتكرر فى كتاب الوصايا ج٦ ص ٢٧٣ .
(٤) أنفسها: من النفاسة أى أرفعها وأجودها .
(٥) زيادة فى (م) .
(٦). فى م: صانعا وفى بعض روايات البخارى: ضائعا بالضاد والهمزة أى ذا ضياع وهو الفقر.
(٧) اللفظ فى البخارى. تدع الناس من الشر فإنها صدقة تَصَّدَّق بها على نفسك.
(٨) أخرجه البخارى فى كتاب العنق تباب أى الرقاب أفضل جـ٤ ص ٣٨٠ حديث رقم ٢٢٦٤.
(٩) فى مسند الإمام أحمد أقصرت وأعرضت .
(١٠) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده من أحاديث البراء بن عازب جـ٤ ص ٢٢٩.
٣٥٢

[وروى مسلم عن معاوية بن (١) الحكم السُّلَمِى رضى الله تعالى عنه](٢) [قال: بينا أنا
أُصَلِّى مِعَ رسول الله وَّهَ إذا عطسَ رجلٌ من القوم فقلتُ: يرحمك الله، فرمانى القومُ
بأبصارهم، فقلت: وَانْكل أسيَّاه، ما شأنُكُم تنظرون إلىَّ؟ فجعلوا يَضْرِبونَ بأيديهم على
أفْخَّاذِهم. فلما رأيتُهم يُصَمِّتُونَنِى سكتُّ. فلما صلى رسولُ الله وَّةِ، فبأبى وَأَمى مارأيتُ
مُعَلِّما قبله ولا بعده أحسنَ تعليمًا منه. فواللهِ ما كهرنى (٣) ولا ضَربنى ولا شَتَمنى. قال: إن ...
هذه الصلاةَ لا يَصْلُح فيها شىءٌ من كلام الناس إنما هو التسبيحُ والتكبِيرُ وقراءةُ القرآن أو كما
قال رسول الله وَّة، قلت: يارسولَ الله. إنى حديثُ عهدٍ بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإِنَّ
منا رجالاً يأتونُ الكُهَّان؟ قال: فلا تأتهم. قال: ومنا رجالٌ يَتَطيِّرون؟ قال: ذاكَ شىء يَجدُونه
فى صدورِهم فلا يَصَّنهم - قال: ابن الصَّبَّاحِ: فَلا يَصُدَّنكم - قال: قلت: ومنا رجال
يخطُّون؟ قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمنْ وافقَ خطَّ فَذَاك. قال: وكانت لى جاريةٌ ترعى
غنما لى قِبَل أُحُدٍ والجوَّانِيَّةَ. فاطلعتُ ذات يوم فإِذا الذِيبُ قد ذهبَ بشاةٍ من غَنمها وأنا رجلٌ
من بنى آدم آسَفُ كما يأسَفُون لكنِّى صَكِكتُها صكَّةٌ، فَأَتَيتُ رسول الله ◌َّهِ فَعَظّم ذلك علىَّ،
قلت: يا رسول الله أفلا أعْتِقِها؟ قال: انتِنى بها. فقال لها: أينَ الله؟ قالت: فى السماءِ.
قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أَعْتِقْها فإنها مؤمنة] (٤).
وروى الشيخان عن ميمونة (٥) رضى الله تعالى عنها أنها أعتقتْ وليدةً لها ولم تستأذن
النبيَّ ◌َّ. فلما كان يومُها الذى يدُور عليها فيه قالت: أشعرتَ يارسولَ الله أَنى أعتقتُ
وَليدتى؟ قال: أوَ فعلتِ؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطتها أخوالَك كانَ أعظمَ
أجرا(٦).
(١) صحابى كان يسكن فى بنى سليم ونزل المدينة، ترجمته فى الإصابة جـ٣/ ٤٣٢ برقم ٧٠٦٤ وأشار ابن حجر إلى
محتوى الحديث المروى عنه فى الصلاة والطيرة والكهانة ولطم الجارية .
(٢) ما بين المعقوفين زيادة فى م بعدها بياض.
(٣) ماكهرنى: ما انتھرنى.
(٤) ما بين المعقوفين بياض فى م، والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى - كتاب الصلاة - باب تحريم الكلام فى
الصلاة جـ٢٠/٥ -٢٤. وإنما وضعه المؤلف فى باب العتق لما فيه من لطم الجارية وقد أثبتنا الحديث كله لما فيه
من فوائد دينية وأحكام شرعية .
(٥) فى م [معاوية] وهو تصحيف صوبناه من الأصل وز والصحيحين.
(٦) الحديث أخرجه البخارى - فى كتاب الهبة - باب هبة المرأة لغير زوجها حديث ٢٣٣٣. وأخرجه مسلم فى كتاب
الزكاة - باب فضل النفقة على الأقربين والأولاد بشرح النووي جـ ٨٥/٧ - ٨٦ .
٣٥٣
(٢٣ - سبل الهدى والرشاد جـ ٩)
1

وروى [الإمام أحمد (١)] والترمذى وأبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: جاء
رجل إلى رسول الله وَ ﴿﴿ فقال: يارسول الله. كم أعفو عن الخادم؟ [فصمتَ رسولُ الله ◌َلال ثم
قال: يارسولَ الله كم أعقُو عن الخادم .. ؟ فقال: كلَّ يومٍ سبعين مرة](٢).
[وروى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما والبيهقى عن ميمونة بنت
سعد مولاة رسول الله وَّي] (٣) [قالت: سُئل رسول الله وَّ﴾ عن وَلَد الزنا؟ قال: لا خيرَ فيه :
نَعْلانِ أُجَاهِد بهما فى سبيل الله أحبُّ إلىَّ من أن أعْتِقَ ولدَ الزنا] (٤).
وروى الطبرانى والإمام أحمد عن سعد بن عبادة رضى الله تعالى عنه أنه أتى رسولَ الله وَل
فقال: إن أمى ماتت وعليها نذر [ أَفَيُّجْزِىءُ عنها أنْ أعتِقِ عنها.؟ قال: أعْتِقِ عَنْ أمِّك] (٥).
[وروى (٦) الإمام الشافعى والشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن
تشترىّ بريرةٍ(٧)] [فأبى مواليها إلا أن يَشْترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي ◌َّو، فقال: اشتريها
وأعْتِقِيها فإنما الولاءُ لمن أعْتَق] (٨).
(١) ما بين المعقوفين زيادة فى م .
. (٢) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من سنن الترمذى جـ٣٢٦/٤ - كتاب البر والصلة - باب ما جاء فى
العفو عن الخادم حديث رقم ١٩٤٩ - وأخرجه أبو داود فى سنته ۔ كتاب الأدب - باب فى حق المملوك جـ٤/ ٣٤٤
حديث ٥١٦٤ ط دار الجيل
(٣) ما بين المعقوفين زيادة فى م .
(٤) ما بين المعقوفين بياض فى م. والتكملة من مسند الإمام أحمد من حديث ميمونة بنت سعد ج٦ / ٤٦٣ وأخرجه أبو
داود فى كتاب العتق - باب فى عتق ولد الزنا عن أبى هريرة مع اختلاف فى بعض ألفاظه جـ٢٨/٤ / حديث ٣٩٦٣.
(٥) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد ج٦/ ص٧.
(٦) ما بین المعقوفین زيادة من (ز).
(٧) فى (ز) بريدة بالدال والصواب ما أثبتناه بالراء. وبريرة أمة أعتقت وكان زوجها عبدا اسمه مغيث .
(٨) ما بين المعقوفين بياض فى (ز) والتكملة من صحيح البخارى - فى كتاب الطلاق - باب خيار الأمة تحت العبد جـ٧
ص ٦٢ ط دار الشعب - وأخرجه مسلم فى كتاب العتق - باب أن الولاء لمن أعتق - بشرح النووي جـ ١٠ ص ١٤٠ -
وذكر الحديث مطولا فى مسند الإمام الشافعى ص ١٧٤ ط الأولى.
٣٥٤

النوع الثامن عشر
فى بعض فتاويه الي فى النكاح وما يتعلق به
روى الإمام أحمد والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: سُئِل رسولُ الله ◌ٍَّ:
أىُّ النساء خيرٌ. قال: التى تشُّره إذا نَظر، وتُطيعُه إذا أمَر. ولا تخالفُه فيما يكره فى نفسِها
ومالِه(١).
وروى ابن النجار عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ يارسول الله. أيُّ النساءِ
أفضلُ؟ قال: التى تشُّرهُ إذا نظرَ، وتطيعُه إذا أَمر، ولا تخالفُه فى نفسِها وماله بما يكْرَهُ.
وروى الترمذى عن ثوبانَ (٢) رضى الله تعالى عنه. قال: لما نزل فى الذهب والفضة ما
نزلَ قالوا: عَلِّمْنَا أَنَّ المال نتخذُ؟ قال عمر أُنَا أعلَمُ لكم ذلك [فسأل رسولَ الله وَلل فقال:
لِيْتَخِذُ أحدُكم قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وزوجةً مؤمنةً تعينُ أحدَكَمُ على أمْرِ الآخرة](٣).
وروى (٤) عن مَعْقِل بن يسار رضى الله تعالى عنه قال: جاء رجلٌ إلى رسولِ الله وَ الله فقال:
إنى أَصَبْتُ امرأةٌ ذات حسبٍ وَجَمال [إلا أَنَّها لا تَلِدُ أَفَأَتَزَّجُها؟ فتَهاه، ثم أتاه الثانية فنهاه،
ثم أتاه الثالثة فنهاه. فقال: تَزَوَّجُوا الودودَ الولُود فإِنِّى مكاثرٌ بكم الأمم](٥).
[وروى (٦) أبو داود بسندٍ حسن عن معاوية بن حَيْدَة رضى الله تعالى عنه قال: قلتُ:
(١) أخرجه الإمام أحمد فى مسنده من أحاديث أبى هريرة جـ١٣ ص ١٥٣ حديث رقم ٧٤١٥. وأخرجه النسائى فى كتاب
النكاح - باب أى النساء خير جـ٦ ص ٦٨. وفى سنن النسائي: قيل لرسول الله بدلا من سئل رسول الله.
(٢) ثوبان: هو مولى رسول الله# صحابى مشهور اشتراه الرسول ◌َهو ثم أعتقه ثم خدمه إلى أن توفى ◌َّر، انتقل إلى.
حمض ومات بها سنة ٥٤ له ترجمة فى الإصابة جـ١ ص ٢٠٤ رقم ٩٦٧.
(٣) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ. والتكملة من سنن الترمذى جـ٥ ص ٢٧٧ حديث رقم ٣٠٩٤ وتكرر ص ٤٠١.
ورواه أبو نعيم فى حلية الأولياء جـ١ ص ١٨٢ فى ترجمة ثوبان.
(٤) هذا الحديث سقط من م.
(٥) ما بين المعقوفين بياض فى (ز) ونسخة الأصل والتكملة من سنن النسائي ج٦ ص ٦٥ - فى كتاب النكاح - باب
کراهیة تزویج العقیم - وهو فی مختصر سنن أبى داود جـ٣ ص ٦ حديث رقم ١٩٦٦ . ورواه المنذری فی الترغيب
والترهيب جـ٣ ص.٤٦ - فى كتاب النكاح.
(٦) هذا الحديث زيادة فى م وليس فى الأصل ولا فى (ز).
٣٥٥
:

يارسولَ الله. ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعِمهَا إذا طَعِمْتَ، وتكسُوها إذا
اكتسيتَ(١). ولا تَضربُ الوجهَ، ولا تُقَبِّحْ(٢). ولا تَهْجُر إِلاَّ فى البيبت](٣).
[وروی (٤) أبو داود عن بھْز بن حکیم عن أبيه عن جده(٥)قال: قلت یارسولَ الله. ما تقول
فى نسائنا؟ قال: أَطْعِمُوهُنَّ مما تَأْكُلُون. واكْسُوهُن مما تكسون. ولا تَضْرِبُوهُن. ولا
تُقَبِّحُوهُنَّ](٦).
وروى الإمام أحمد عن ابن عمرو (٧) رضى الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله
وَ* فقال: يارسولَ الله اتذنٍ لى أن أخْتَصِى [قال: خِصَاءُ أُمتى الصِّيامُ والقِيام](٨).
وروى البخاری عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قلت يارسول الله إنی رجلٌ شابٌ
و[أنا] (٩) أخافُ [على نفسى] (١٠) الَعَنتَ [ولا أجدُ ما أتَزَّجُ بِه النساءَ، فَسَكَتَ عنى، ثم
قلتُ مثلَ ذلك، فَسَكَتَ عنى. ثم قلتُ مثلَ ذلك فسكتَ عنى، ثم قلتُ ذلك فقال النبى
وَلَّ: يا أبا هريرة جفَّ القلمُ بما أنتَ لَاقٍ فاخْتَصِ على ذلك أو ذَرْ](١١).
وروى مسلم عن أبى ذر رضى الله تعالى عنه أن رسول الله وي # قال: وفى بُضْع أحدكم
صدقة، قالوا يارسولَ الله أَیأُتی أحدُنا شهوته ویکونُ له فيها أجر؟ قال: أرأيتَ لو وضعها فى
حَرامٍ أكان عليه [فيها] (١٢) وِزْر؟ فكذلك إذا وضَعها فى الحلالِ كان له أجر (١٣).
(١) فى بعض روايات أبى داود: اكتسبت: من الکسب.
(٢) قال أبو داود: لا تقبح أى أن تقول: قَّحكِ الله ..
(٣) أخرجه أبو داود فى سننه - كتاب النكاح - باب فى حق المرأة على زوجها جـ٣ ص ٢٥١ . حديث رقم ٢١٤٢.
(٤) هذا الحديث أيضا زيادة فى م .
(٥) جده هو معاوية القشيرى كما نص على ذلك أبو داود .
(٦) الحدیث فی مسند أبى داود جـ ٣ ص ٢٥١ حديث رقم ٢١٤٤ .
. (٧) فى ز والأصل ابن عمر والتصويب من مسند الإمام أحمد ومن م .
- (٨) ما بين المعقوفين بياض فى كل النسخ والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ١٠ ص ١٤٥.
(٩-١٠) زيادة من صحيح البخارى ..
(١١) ما بين القوسين بياض فى سائر النسخ والتكملة من صحيح البخارى جـ٧ ص ٥ ط دار الشعب من كتاب النكاح.
باب ما يكره من التبتل والخصاء .
.- (١٢) زيادة من صحيح مسلم .
(١٣) أخرجه مسلم فى كتاب الزكاة - باب كل نوع من المعروف صدقة من حديث طويل جـ٧ ص ٩٢ ـ شرح النووى.
٣٥٦

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: دخل رجل على رسول الله واص له
يقال له: عِكاف (١) بنِ بِشْر التميمى [فقال له النبي ◌َّ: ياعِكاف. هل لك من زوجٍ؟ قال:
لا. قال: ولا جاريةٌ؟ قال: ولا جاريةٌ. قال: وأنتَ مُوسِر بِخَيْر؟ قال: وأنا مُوسر بِخَيْرٍ. قال:
أنت إذًا من إخوانِ الشياطين. لو كُنتَ من النصارى كنتَ من رُهْبَانِهِم، إنَّ سُنَّنَا النكاحُ،
شِرارُكم عُزَّابُكم، وأرّا ذِلُ مَوْتَاكم عُنَّ ابُكُمْ. أبالشيطانِ تمرسون، ما للشيطان سلاحٌ أبلغُ فى
الصالِحِين من النساءِ إلا المتزوجون، أولئك المطهّرون المبَّرءُونَ من الخَنَا، ويُحك
باعِکافُ، إنهُن صواحِبُ أیوب وداود ویوسف وگُرسُف. قال له عِكافٍ، ومن گُزْسف یارسولَ
الله؟ قال: رجلٌ كان يعبدُ الله بساحل من سواحل البحر ثلثمائةَ عامٍ، يصومُ النهارَ، ويقومُ
الليلَ، ثم إنه كفرَ بالله العظيم بسببٍ امرأة عَشِقَها، وتركَ ما كان عليه من عبادة الله عزَّ وجل ثم
اسْتَدَرَكَ على بعضٍ ما كان مَعَه فتابَ عليه، ويُحكَ باعِكاف تزوجْ وإلا فأنْتَ من المُذَّبْذَبين
قال: زَؤُّجْنى يا رسول الله قال: قد زوجتك كريمةَ بنتَ كُلْثوم الحِمْيَرِيِّ](٢).
وروى أبو داود الطيالسى والإمام أحمد ومسلم، وأبو داود والترمذى - وقال حسن صحيح -
والنسائى عن [أبى](٣) زرعة عن عمرو بن جرير عن جده قال: سألت رسول الله # عن نظ.
الفجاءة (٤) [فقال: اصرف بصّرك](٥).
وروى مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: كنتُ عندَ رسولِ الله ◌ِوَ﴿ فأتاه رجلٌ
فأخبره أنَّه تزوَّجَ امرأةً من الأنصار. فقال رسولُ الله وَله: أنظرْتَ إليها .. ؟ قال: لا. قال:
فاذْهبْ فانظُرْ إليها فإن فى أعين الأنصارِ شَيئًا يعنى حَوَلا(٦).
(١) عكاف بن بشر التميمى: ترجم له ابن حجر في الإصابة جـ٢ ص ٤٩٥ رقم ٥٦٣٦ باسم عكاف بن وداعة الهلالى ثم
قال: ويقال له: عکاف بن بشر التميمى.
(٢) ما بين المعقوفين بياض فى كل النسخ. والتكملة من مسند الإمام أحمد جـ٥ ص ١٦٤ من أحاديث أبى ذر رضى الله
عنه. وأورده ابن حجر فى الإصابة جـ٢ ص ٤٩٦ بمتن مقارب لما فى مسند أحمد وقال: أخرجه أحمد عن عبد
الرازق. واتفقت الطرق على أنه عكاف بن وداعة الهلالى وشذّ محمد بن راشد فقال: عكاف بن بشر التميمى. ثم
قال: والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب.
(٣) فى م: أين والصواب أبى زرعة .
(٤) ما بين المعقوفين زيادة من م .
(٥) ما بین المعقوفین بیاض والتكملة من سنن أبى داود جـ٢ ص ٢٥٢ حديث رقم ٢١٤٨ - كتاب النكاح - باب ما يؤمر
من غض البصر .
(٦) أخرجه مسلم فى كتاب النكاح - باب ندب من أراد أن ينكح امرأة إلى أن ينظر إلى وجهها وكفيها قيل خطبتها ..
قال النووي: المراد بقوله: إن فى أعين الأنصار شيئا أى صغرا، وقيل زرقة.
٣٥٧

وروى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله مل عن الجارية
يُنكحها أهلُها، أَفَتُسْأْمَرُ أم لا؟ فقال رسول الله وَلّه [نعم تُسْتَأمر. فقالت عائشة، فقلت له:
فإنها تَسْتَحِبِىِ؟ فقال رسول الله بَّهَ ـ فَذَلك إِذْنُها إذا هى سكتَتْ](١).
وروى الشيخان عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه: أن رسولَ الله ◌َّ﴿ قال: لا تُنْكَحُ الأَئِمُ
حتى تُسْتَأْمَر ولا تُنْكَحُ (٢) الْبِكْر حتى تُسْتَأْذِنَ (٣). قالوا: يارسول الله كيف إِذْنُها؟ قال أن (٤)
تسگُتَ، ورواه ابن ماجه عن ابن (٥) عباس مرفوعا .
وروى الدارقطنى عن عبد الله بن المغفل (٦) رضى الله تعالى عنه قال: تزوج رجلٌ من
الأنصار امرأةً فى مرضه فقالوا: لايجوز، وهذا (٧) من الثلث، فَرُفِعَ ذلك إلى رسول الله وَّل
فقال: النكاحُ جائز، ولايكونُ من الثلث (٨).
وروى الدارقطنى عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه قال: سألنا رسول الله وَّله عن صَدَاق
النساء قال: هو ما اصطلح عليه أهلُوهم (٩).
(١) ما بين المعقوفين بياض بكل النسخ - والتكملة من شرح النووي على صحيح مسلم جـ٩ ص ٢٠٣ - ٢٠٤ فى كتاب
النكاح - باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت.
(٢) ليست فى م .
(٣) وقعت خطأ فى م بلفظ ((تستأمرون)).
(٤) لیست فی م .
(٥) فى ز، ونسخة الأصل: عياش والصواب ابن عباس كما فى شرح سنن ابن ماجة.
(٦) فى م، و (ز) بن معقل والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطنى.
(٧) فى سنن الدارقطنى، وهذه .
(٨) أخرجه الدارقطنى فى سنته - فى كتاب النكاح جـ ٣ ص ٢٥٠ حديث رقم ٢٥ قال فى التعليق المغنى على سنن
الدارقطنى: الحديث ليس فى إسناده مجروح .
(٩) أخرجه الدارقطنى فى كتاب النكاح - باب المهر جـ٣ ص ٢٤٢ حديث رقم ٢ جاء فى التعليق المغنى على سنن
الدارقطنى: الحديث فى إسناده على بن عاصم. قال يعقوب ابن شيبة أصحابنا مختلفون فيه - وأيضا فيه: أبو هارون
العبدى اسمه عمارة بن جوين، قال ابن الجوزى: قال: حماد بن زيد: كان كذابا. قاله الزيلعي. وقال أحمد: ليس
بشىء. وقال ابن معين ضعيف وقال ابن حبان. كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه. قال الجوزجاني. كذاب
مُفْتَرٍ كذا فى الميزان .
٣٥٨

وروى الدارقُطْنى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال رسولُ الله وَّه: أنكحُوا
اليتامى (١) ثلاثا، قيل: يارسولَ الله، ما العَلائقُ بينهم؟ قال: ما تراضَى عَليه الأَهلُون ولو
قضيبًا (٢) من أَرَاكِ (٣).
وروى الإمام أحمد عن أبى حَدْرَدٍ الأسلمى رضى الله تعالى عنه أنه أتى رسولَ الله وَه
يَسْتَفْتيه فى مهر امرأة فقال: كم مهرُها؟ قال: مائتان. قال: لو كنتُم تغرفون (٤) من بُطْحَانَ(٥)
ما زِدْتُمْ(٦).
[وروى (٧) البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله وَلَه ◌ُئل عن رجلٍ
تزوج امرأةً وفَرض لَها. هل يدخُلُ بها ولم يُعْطِها شيئًا؟ قال: لا يدخُلُ بها حتى يُعْطِيَها شيئًا
ولو نَعْلَيْهِ].
[ورُوى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: إنَ أفْلَحَ أخا أبى القُعَيْس جاء يستأذِن](٦)
[وهو عمُّها من الرَّضاعة بعد أن نَزل الحِجابُ. قالت: ((فأبيتُ)) أن آذَن له. فلَمَا جاء رسولُ
الله ◌َّ أَخبرتُه الذى صنعتُ فأمَرَنى أن آذَنَ له] (٨).
[وروى مسلم عن أمِّ الفضل رضى الله تعالى عنها قالت: دخل أعرابى على رسول الله وَّل
وهو فى بيتى] (٩) [فقال: يانبي الله. إنى كانت لِى امرأةٌ فتزوجتُ عليها أخرى. فزعمتْ
امرأتى الأولى أنها أرضعَتْ امرأتِى الحُدْثَى رضعةً أُو رضعتين فقال نبى الله وَلَه: لا تُحَرِّمُ
(١٠)].
الإِمْلاَجَةُ والإِمْلَاجَتَانِ ١٠
(١) هكذا فى م. وجاءت فى سنن الدارقطنى، الأيامى.
(٢) فى الدارقطنى ((قضيب)» بالرفع .
(٣) فى سنن الدارقطنى جـ ٣ ص ٢٤٤ حديث رقم ١٠ : وفى الحديث كلام.
(٤) فى (ز) [تفرقون ابن] وهو تصحيف صوبناه من المسند.
(٥) بُطحان: بضم الباء وسكون الطاء : واد من أودية المدينة .
(٦) الحديث أخرجه الإمام أحمد فى مسنده جـ ٣ ص ٤٤٨ .
(٧) هذا الحديث زيادة من م.
(٨) ما بين المعقوفين زيادة فى م، وز وليس فى نسخة الأصل.
(٩) ما بين المعقوفين بياض فى م، ز والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووى جـ ١٠ ص ٢٣ - وكذا فى مختصر سنن أبى
داود جـ٣ ص ١٠ حديث ١٩٧٣ وفى صحيح البخارى - كتاب النكاح - باب لبن الفحل جـ ٧ ص ١٣ ط دار
الشعب .
(١٠) ما بين المعقوفين بياض فى ز والتكملة من صحيح مسلم بشرح النووي جـ ١٠ ص ٢٨ . والإملاجة: بكسر الهمزة
والجيم المفتوحة هى المصة .
٣٥٩

وروى عبد الرزاق عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: جاءت سَهْلَة بنتُ سُهَيلٍ [بن
عمرو](١) إلى رسول الله وَ لَه فقالت: إن سالما كان يُدْعَى لأبى حُذَيْفَة. وإن الله أنزلَ فى كتابهِ
[العزيز] (٢) إِذْعُوهُم لآبائهم (٣) وكان يَدْخُل علىَّ وأنا فُضُل ونحنُ فى منزلٍ (٤) ضَيِّقٍ فقال
رسولُ اللهِ وَّهِ: أَرْضِعى سالمًا تَحْرُمى عليه .. قال الُّزُهْرى: قال بعضُ أزواج النبي ◌َّ: لا
نَذْرى (٥) لعلها كانَتْ رُخْصةً لسالم خَاصَّةً. قال الزهرى: وكانتْ عائشة تقضى بأن الرضاعَ
يُحرِّم بعد الفِصَال حتى ماتَتْ(٦).
[وعنها: أن أبا حُذَيْفةَ بنَ عُقْبة بنِ رِبَيْعَة كان بَذْريًّا. وكانَ قَد تَبَنَّی سالِمًا الذی یُقال له
سِالْم مَوْلى [أبى] خُذَيْفة. كما تَبَنَّى النبىُّ ◌َزيدا وأنكَحَ أبو حذيفة سالمًا - وهو يَرى أنه ابنُهُ
- ابنةَ أخيه فاطمةَ بنتَ الوليد بن عُثْبة - وهى من المهاجرات الأوَّل - وهى يَوْمِئذٍ أفضلُ أَيَامَی
قریش -فلما أنزلَ اللهُ تعالی: ﴿ادعُوهم لآبائهم﴾ الآية-رُدَ كلُّ واحد من أولئك - إلى أبيه،
فإن لم يُعْلَمْ أبوه رُدَّ إلى مواليه، فجاءت سَهْلةُ بنت سُهَيْلٍ - وهى امرأة أبى حذيفة، فقالت:
يارسولَ الله، كنا نَرى سالما وَليدا(٨)، وكان يدخُل علىَّ وأنا فُضُلٌ. وليس لنا إلا بيتٌ واحد فما
تَرى؟ قال الزهرىُّ فقال لها فيما بَلَغَنَا -: أرضعيه (٩) والله تعالى أعلم].
وروى الإمام أحمد والبخارى وأبو داود عن عُقبة بن الحارث رضى الله تعالى عنه أنه تزوج
أَمَّ يحيى بنتَ أبى إهابٍ [بنِ (١٠) عزيز] فجاءت امرأةٌ سوداءُ فقالت: إِنِّى أرضعُتُهما قال:
فذكرتُ ذلَك لرسولِ اللهِوَ س ـ وفى لفظ البخارى: إنه تزوج ابنةً لأبى إِهاب بن عزيز فأتته امرأةٌ
فقالت: ((إنى أرضعْت عُقبة والتى (١١) تزوَّج بها، فقال لها عقبة: ما أَعلَم أنكِ أرضعتنى ولا
(١) زيادة فى م .
(٢) زيادة فى م.
(٣) سورة الأحزاب من الآية: ٥
(٤) فى م: مسرب.
(٥) فى م : لا تَذَّرْنَ .
(٦) أخرجه البخارى جـ١ ص ٨١ - وهو فى مختصر سنن أبى داود جـ ٣ ص ١٢ حديث ١٩٧٧.
(٧) هذا الحديث زيادة من م وليس فى ز - ولا نسخة الأصل.
(٨) فى صحيح البخارى: ولدا .
(٩) أخرجه البخارى فى صحيحه - كتاب النكاح - باب الأكفاء فى الدين، وقوله: وهو الذى خلق من الماء بشرا فجعله
نسبا وصهرا - جـ٧ ص ٩ ط دار الشعب ..
(١٠) زيادة من مسند أحمد وصحيح البخارى.
(١١) فى م، وز ((والذى)) وما أثبتناه هو من المصادر التى استقى منها.
٣٦٠