النص المفهرس
صفحات 521-540
الباب الأول فِى بَعْثِهِ مَّ الِّ العمال لأخذها من الأغنياء وردها على الفقراء، ووصيته عماله بالعدل وآدابه فى الصدقة . روى(١) البخارى، عن عقبة بن الحارث - رضى الله عنه قال: ((صلى [ بنا ](٢) رسول الله عَوِّ [العصر](٢) فأسرع ثم دخل البيت ، فلم يلبث أن خرج ، فقلت ، أو قيل له ، فقال : ((كنتُ خلّفت فى البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته))(٢). وروى الشيخان، عن أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه قال: ((غدوت إلى رسول الله عَ لِّ بعبد الله بن أبى طلحة ليحنكه، فَوَافَيْتُه [فى ](٤) يده المِيسَمُ يَسِمُ إِبَلَ الصَّدقة))(٥). وروى الإمام أحمد عنه: قال: ((دخلت على رسول الله عَ له وهو يسم غنما فى آذانها))(٦). وروى أبو داود ، والطبرانى - برجال الصحيح - عن أبى مسعود رضى الله تعالى عنه قال بَعَثنى(٧) رسول الله عَّ ◌ُلم ساعيا فقال: ((انظر)) وفى لفظ: ((انْطِلق أَبَا مَسْعود، ولا [ أ](٨) لْقَيَتَّك تَجِىء يومَ القيامة على ظهرك بعيرٌ من إبل الصدقة له رغاء(٩) [ قد ](٨) غللتَه ، قال: ما أنا بسائر فى وَجْهِى (١٠) هذا، قال: إذن لا أكرهك))(١١). (١) هذه الأخبار من ا، ب وفيهما : وروى . (٢) استكمال من البخارى . (٣) البخارى بشرح الفتح ٢٩٩/٣. (٤) فى الأصول : فوفينه بيده . والتصويب من البخارى . (٥) البخارى بشرح الفتح ٣٦٦/٣ ومسلم بشرح النووى ٧٢٩/٤ أخرجه فى اللباس . (٦) مسند أحمد ١٧١/٣ . (٧) فيما عدا ز : جعلنى . (٨) زيادة من ز . (٩) فيما عدا ز : رغاوة . (١٠) فيما عدا ز : وجه : (١١) سنن أبى داود ١٣٥/٣ أخرجه فى الخراج والإمارة والفىء وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨٦/٣ . ٦ - ٥٢٢ - وروى الطبرانى - برجال الصحيح - عن عبادة بن الصامت رضى الله تعالى عنه والإِمام الشافعى، عن طاووس [رضى الله](١) عنه ((أن رسول الله عَ ليه بعثه على الصدقة(٢) فقال: (( يا أبا الوليد اتق الله، لا تأت يومَ القيامة ببعير تحمله له رُغَاء ، أو بقرة لها خُوار ، أو شاة لها يُعَارُ))، ولفظ الشافعى ((تَيَعْرَ لها ثواج (٣) قال يارسول الله: (( إن ذلك لكذلك ، قال : (( أى(٤) والذى نفسى بيده)) زاد الشافعى ((إلا من رحم الله)) قال: (( والذى بعثك بالحق لا أَعْمل(٥) لك على شىءٍ أبدًا)) ولفظ الشافعى ((لا أعمل على اثنين أبدا))(٦). وروى البزار - برجال الصحيح - عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال: ((بعث رسول الله عَّ اله سعد بن عبادة مصدقا (٧) فقال ياسعد: اتق الله ، أن تجىء يوم القيامة ببعير حمله له رغاء قال: لا [آ](١) خُذْهُ أَعْفِى، فَأَعْفَاهُ))(٨). وروى عبد الله بن الإِمام أحمد ، فى زوائد المسند(٩) وأبو داود ، عن أبى بن كعب ، رضى الله تعالى عنه ((أن رسول الله عَ لمه بعثه مصدقا على بنى عذْرهَ، وجَمِيع بنى سَعْد بن هُذَيم بن (١٠) قضاعة. قال: فصدقتهم الحديث))(١). وروى الإمام أحمد، عن عقبة بن عامر(١٢) الجهنى - رضى الله تعالى عنه قال: ((بعثنى رسول الله عَ ◌ّله ساعيا فاستأذنته أن آكل(١٣) من الصدقة، فأذن لى))(١٤). (١) زيادة من ز. (٢) فيما عداز : بعثه على آل صدقة . (٣) فى الأصول : تنقر لها نواح . وفى النهاية: يعرث العنز تيعر بالكسر يعارا بالضم أى صاحت والثواح بالضم : صوت الغنم . (٤) فيما عدا ز : إنى . (٥) فيما عدا ز : أغل .. (٦) مسند الشافعى. هامش الأم ١٣٠/٦ وقال الهيثمى: رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨٦/٢ . (٧) فى ز : يصدقا . (٨) كشف الأستار ٤٢٥/١ وقال البزار: لا نعلم رواه هكذا إلا يحيى العلوى. وقال الهيثمى : رواه البزار ورجاله وجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨٦/٣ . (٩) فيما عداز : المثنى. (١٠) فى الأصول : هذيم وبنى قضاعة والتصويب من المسند . (١١) مسند أحمد ١٤٢/٥ من حديثه الطويل وفيه: ((حتى مررت بآخر رجل مِنْهِم)) وفيه أن الرجل عرض عليه الأجود من ماله فأبى إلا أن يقبل رسول الله عَ لّه ويقول الرجل: ((ماكنت لأقرض الله تبارك وتعالى من مالى ما لا لبن فيه ولا ظهر)) إلى آخر الخبر وأخرجه أبو داود فى السنن ١٠٤/٢ . (١٢) فيما عدا ز : ابن عباس . (١٣) فى ز: يأكل وفى باقى النسخ: آكل ولفظ أحمد: ((أن تأكل من الصدقة فأذن لنا)). (١٤) مسند أحمد ١٤٥/٤ . - ٥٢٣ - وروى الترمذى ، وحسنه ، والدارقطنى ، ، عن أبى حُحَيْفَة رضى الله تعالى عنه قال: بعث فينا رسول الله عَ لّم ساعيا فأخذ الصدقة ، من أغنيائنا فردها على فقرائنا ، فكنت غلاما يتيما لا مال لى فأعطانى قلوصا))(١). وروى الإِمام الشافعى ، عن [ ابن سَعْرٍ ](٢) عن سَعْرٍ [ أخى ](٢) بنى عدى - رضى الله تعالى عنه قال: ((جاءنى رجلان فقالا: إن رسول الله عَ ليه بعثنا نُصَدِّق أموال(٣) الناس [ قال ](٤) فأخرجت لهما شَاةً(٥) مَاخِضًا أُفْضل ما وَجَدْت فرداها [ على ](٦) وقالا إن رسول الله عَ طِّ نهانا أن نأخذ الشاة الحُبلَى(٧)، فأعطيتهما شأة من وسط الغنم فأخذاها))(٨). وروى الطبرانى - بسند ضعيف - عن ابن عمر رضى الله [ تعالى](٩) عنهما أن رسول الله عَ لّم كان إذا بعث السعاة [ على الصدقات](٩) أمرهم بما أخذوا من الصدقات أن تُجعْلَ فى ذَوِى [قَرَابة ] (٩) من أُخذ منهم الأول (١٠) فالأول إن لم يكُن له قرابة، فَلْأَوْلِى العَشِيرةِ ، ثم لذى الحاجة من الجيران وغيرهم))(١١). وروفى الأئمة: إلا مالكا، عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ((أن رسول الله عَ لَّه بعث معاذًا إلى اليمن، فقال إنك تَقْدِمُ على قوم (١٢) أهل الكتاب، فَلْيكن(١٣) أَوْلَ ماتدعوهم إليه عبادةُ الله عز وجل ، فإذا عرفوا الله عز وجل ، فأخبرهم أن [ الله ](١٤) عز وجل قد فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله - عز وجل - قد فرض عليهم زكاةً تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا فخُذْ منهم ، وتَوَقَّ كرائم (١) صحيح الترمذى ٣١/٣ وسنن الدار قطنى ١٣٦/٢ والقلوص: الناقة الشابة. النهاية. (٢) فى ز : عن سعد أخى بنى عدى ، وفى غيرها : عن سعد بن بنى عدى . والتصويب من مسند الشافعى . وفى التاريخ الكبير للبخارى ١٩٩/٤: سعر الدؤلى وروى أخبارا مختلفة فى قصة الصدقة فى ثقات ابن حبان ١٨٢/٣: سعر بن شعبة. (٣) فى ز : أقوال . (٤) زيادة من ز . (٥) فيما عدا ز : شياء . (٦) استكمال من الشافعى : (٧) فى الأصول : الحلباء والتصويب من الشافعى . (٨) مسند الشافعى. هامش الأم ١٢٢/٦ وأخرجه النسائى عنه بمعناه المجتبى ٢٣/٥. (٩) استكمال من المرجع . (١٠) فى الأصول : الأولى والتصويب من المرجع . (١١) رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه عثمان بن عبد الرحمن الوقاصى. وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٨٧/٣. (١٢) فيما عدا ز : مقدم على القوم . (١٣) فيما عدا ز : وليكن . (١٤) لم ترد فى ز .. - ٥٢٤ - أموالهم ، واتق دعوة المظلوم، فإنّها(١) ليس بينها وبين الله حِجَاب))(٢). وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والدارقطنى، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: ((بعث رسول الله عَ ليه عمر على الصَّدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد ابن الوليد، والعباس عم رسول الله عَ ليه((فقال رسول الله عَ ليه: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله، وأمَّا خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعَه وأعْتُدَه فى سبيل الله، وأما العباس فعم رسول الله عَ ◌ٍّ فهى على ومثلها معها)) وفى رواية ((فهى عليه ومثّلُها معها صدقة ، ثم قال: ياعمر: أمّا علمت أن العم صِنْوُ أبيه))(٣). وروى الدارقطنى، عن ابن عباس رضى الله [ تعالى ](٤) عنهما قال: ((بعث رسول الله عَوٌِّ [عمر](٥) ساعيا، فأتى العباس يَطْلب صدقة ماله، فأَغْلظ له العباس فخرج إلى النبى عَِّ لّهِ فأخبره، فقال رسول الله عَ لّم إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العامَ، والعامَ المقبل))(٦) ورواه ابن مسعود رضى الله [ تعالى ](٣) عنه أن رسول الله عَ ليه تعجل من العباس صدقة سنتين))(٧) . وروى الحارث، والطبرانى - بسند جيد - عن قرة بن دَعْموض(٨) رضى الله تعالى عنه قال: ((بعث رسول الله عَ ◌ّله الضحاك [بن قيس](٩) سَاعيًا [على قومى فلما رجع](٩) فجاء بإبل جلة(١٠) فقال النبى عَ ◌ٍّ أتيت هلال بن عامر، ونمير بن عامر ، وعامر بن ربيعة ، فأخذت جلَّة (١٠) أموالهم، فقال: يارسول الله [ إنى ](٩): سمعتك تذكر الغزو فأردت [ أن آتيك](٩) بإبل تركبُها، وتحمل أصحابك، فقال: ((والله للذى تركتَ أحّب إلى من الذى (١) فيما عدا ز : ليست . (٢) يرجع إلى الخبر فى البخارى بشرح الفتح ٢٦٠/٣، ٣٢٢، ٣٠٥٧ وغيرها ومسلم بشرح النووي ١٦٦/١ وما بعدها أخرجه فى الإِيمان وسنن أبى داود ١٠٤/٢ وصحيح الترمذى ١٢/٣ وقال حسن صحيح. والمجتبى للنسائى ٤١/٥ وسنن ابن ماجه ٥٦٨/١ . (٣) البخارى بشرح الفتح ٣٣١/٣ ومسلم بشرح النووى ١٠/٣ وسنن أبى داود ١١٥/٢ وسنن الدارقطنى ١٢٣/٢. (٤) لم ترد فى ز . (٥) استكمال من الدارقطنى . (٦) سنن الدارقطنى ١٢٤/٢. (٧) رواه البزار والطبرانى فى الكبير والأوسط، وزاد: ((إن عم الرجل صنو أبيه))، وفيه محمد بن ذكوان، وفيه كلام وقد وثق . مجمع الزوائد ٧٩/٣ . (٨) فى الأصل : دعموس وقال البخارى : قرة بن دعموص النميرى له صحبة يعد فى البصريين. التاريخ الكبير ١٨٠/٧. (٩) استكمال من الطبرانى . (١٠) فى الأصول: جملة والتصويب من الطبرانى وجلة أموالهم: العظام الكبار من الابل، وقيل المسان منها ، وقيل ما بين الثنى إلى البازل . النهاية . - ٥٢٥ - جئت به ، اذهب فارددها عليهم ، وخذ من حواشى أموالهم))(١). وروى الإِمامان الشافعى ، وأحمد ، والشيخان ، وأبو داود، عن [ أبى ](٢) حُمَيْد الساعدى - رضى الله تعالى عنه قال: ((استعمل رسول الله عَ ليه رجلا من الأزْد يقال له. [ ابن ](٣) الأُتبية)) وفى لفظ ((يدعى ابن اللتبية على صدقات بنى سُلَيْم - فلما جاء حاسبه ، فقال: هذا مالكم وهذا هدية فقال رسول الله عَ له: ((فهلا(٤) جلَسْت فى بيت أمك وأبيك حتى تأتيك هديتك - إن كنت صادقا)) ثم قام خطيبا ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد: (( فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولَّانى الله، فيأتى فيقول : هذا لكم وهذا هدية أهديت إلىّ أفلا جلس(٥) فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ؟ إن كان، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله تعالى يحمله يوم القيامة فَلَأَ عْرفِنّ (٦) أحدا منكم لقى الله تعالى | يوم القيامة ](٧) يحمل بعيرًا له رغاء أو بقرة لها خوار، أو شاة تَيْعُرُ)) ثم رفع يديه حتى رُئِىَ بياضُ إبطَيْه، قال: ((اللهم هل بلغت؟))(٨). وروى مسلم ، عن عَدِىّ بن عميرَة الِكِنْدِى رضى الله تعالى عنه قال: ((سمعتُ رسول الله عَّ يقول: ((من استعملناه منكم على عمل فكتمنا (٩) مَخِيطًا فما فَوْقَه كان غُلولا [يأتى به }(١٠) يوم القيامة)) فقام إليه رجل [ أسود ](١٠) من الأنصار، كأنى أنظر إليه ، فقال يارسول الله: اقْبَلْ عَنِّى عَمَلَك، قال: ومَالَكَ؟ قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: ((وأنا أقوله الآن ، من استعملناه منكم على عمل فليجىء بقليله وكثيره ، فما أوتى منه أخَذَ ومانُهى عنه انتهى))(١١). (١) المعجم الكبير للطبرانى ٣٤/١٩ وقال الهيثمى: رواه أحمد والطبرانى فى الكبير، وفيه راو لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨٢/٣ . (٢) زيادة من ز . (٣) زيادة من ز . وفى الأصول : اللتبية مكررة وهو ابن الأتبية أو اللتبية . (٤) فيما عدا ز : هل . (٥) فيما عدا ز : أجلس . (٦) فى الأصول : فلا أعرفن والتصويب من مسلم . (٧) لم ترد فى ز . (٨) الخبر أخرجه الشافعى فى المسند هامش الأم ١٢٩/٦ وأحمد فى مسنده /٤٢٣ والبخارى فى صحيحه ٣٦٥/٣، ١٦٤/١٣ ومسلم فى صحيحه ٤٩٨/٤ وأبو داود فى السنن ١٣٤/٣. (٩) فيما عداز : فكتم . (١٠) استكمال من مسلم . (١١) مسلم بشرح النووى ٥٠٠/٤ . - ٥٢٦ - وروى ابن ماجه عن العلاء الحضرمى - رضى الله تعالى عنه قال: ((بعثنى رسول الله عَّله إلى البحرين - أو إلى هَجَر - فكنت آتى الحائطَ يكون بين الإخوة يُسْلم أحدهم فآخذ من المسْلم العشر، ومن المشرك الخراج))(١). تنبيه : فى بيان غريب ماسبق . الميسم بميم مكسورة ، فتحتية ساكنة ، فسين مهملة [ مكسورة ](٢)، فميم : حديدة یکوی بها . رُغاء - براء مضمومة ، فغين معجمة ، فألف : صوت الإِبل . الغُلُول - بغين معجمة ، فلام مضمومتين فواو فلام(٢) : الخيانة فى الغنيمة . خُوار - بضم الخاء المعجمة ، وواو ، وألف ، وراء . يعار - بتحتية ، فعين مهملة ، فألف ، فراء : صياح . القَلوص - بقاف مفتوحة فلام ، فواو ، فصاد مهملة . الشَّابة من(٣) البقر والغنم والظباء . أَعْتَاده - بهمزة مفتوحة ، فعين مهملة ساكنة . صنو أبيه - بصاد مهملة ، فنون ساكنة ، فواو : مثلهُ . اللُّتَبِية : بلام مضمومة ، وفوقية ساكنة ، فموحدة مكسورة ، فتحتيّة فتاء تأنيث . (١) سنن ابن ماجه ٥٨٦/١ وفى الزوائد: إسناده ضعيف، لأن المغيرة الأزدى، ومحمد بن زيد مجهولان وحيان الأعرج وإن وثقه ابن معين ، وعده ابن حبان فى الثقات فإن روايته عن العلاء مرسلة . قاله المزى فى التهذيب . (٢) زيادة من ز . . (٣) فى الأصول : صوت . الباب الثانى فى وصيته عَ لِّ لأرباب الأموال ودعائه .. لمن أحسن ، وعلى من أساء فى الصدقة . روى(١) مسلم عن جرير بن عبد الله رضى الله [تعالى] عنه قال: ((قال رسول الله عَ الم ((إذا أتاكم المُصَدّق(٢) فليصدر عنكم وهو [ عنكم ] راض))(٣). وروى أبو داود ، والبزار ، برجال ثقات ، عن جابر بن عتيك رضى الله تعالى عنه (( أن رسول الله عَ المِ قال: سيأتيكم ركبٌ مُبْغَضُون، فإذا جاءوكم فرحّبُوا بهم ، وخلُّوا بينهم وبين ما يتبعون ، فإن عدلوا فلأ نفسهم ، وإن ظلموا فعليهم وارضوهم فإن تمام زكاتكم رضاهم ، ولیدعوالكم ))(٤) . وروى ابن ماجه ، عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال ((قال رسول الله عَ لّه إذا أُعْطَيتم(٥) الزكاةَ فلا تَنْسوا ثوابها، أن تقولوا: ((اللهم اجعلها مغنما، ولا تَجْعَلها مغْرما))(٦). وروى الإمام أحمد ، والشيخان ، وأبو داود ، والنسائى ، وابن ماجه ، عن عبد الله بن أبى أو فى رضى الله تعالى عنهما قال: ((كان رسول الله عَّ له إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم حصل على آل فلان ، فأتاه أبى بصدقته [ فقال ](٧): اللهم صل على آل أبى أوفى))(٨). وروى النسائى، عن وائل بن حُجْر رضى الله تعالى عنه قال: ((بعث رسول الله عَ ليه ساعيا فأتى رجلا فأتاه فصيلا مَخْلُولا(٩)، فقال النبى عَّ ◌ُله [بعثنا مصدِّقَ اللهِ ورسوله، وإن (١) فيما عداز : وروى . (٢) فيما عدا ز : المصداق . . (٣) مسلم بشرح النووي ١٣١/٣ والاستكمال منه . (٤) سنن أبى داود ١٠٥/٢. (٥) فيما عدا ز : أعطيتكم . (٦) سنن ابن ماجه ٥٧٣/١ وفى الزوائد: فى إسناده الوليد بن مسلم الدمشقى، وكان مدلسا، والبخترى متفق على ضعفه . وله شاهد من حديث آخر . (٧) لم ترد فى ز . (٨) يرجع إلى الخبر فى مسند أحمد ٣٥٣/٤ وفى صحيح البخارى ٣٦١/٣ وصحيح مسلم ١٣٠/٣ وسنن أبى داود ١٠٦/٢ والمجتبى للنسائى ٢٢/٥ وسنن ابن ماجه ٥٧٢/١ . (٩) مخلولا: أى مهزولا ، وهو الذى جعل فى أنفه خلال لئلا يرضع أمه فتهزل . زهر الربى على المجتبى. - ٥٢٨ - فلانا أعطاه فصيلا مخلولا ](١) اللهم لاتبارك فيه، ولا فى إبله)) فبلغ ذلك الرجلَ ، فجاء بناقة حسناء ، فقال: أتوب إلى الله، وإلى نبيه، فقال رسول الله عَّةٍ: ((اللهم بارك فيه وفى إبله )) (٢) . وروى أبو يعلى عن جمرة(٣) رضى الله تعالى عنها قالت: ((أتيت رسول الله عَ ليه بأبل الصدقة ، فمسح برأسى ودعَا لِى بخير))(٤) . (١) استكمال من المجتبى . (٢) المجتبى للنسائى ٢١/٥. (٣) فى الأصول: حرة المطلبية ولم أعثر عليها فيما لدى من المراجع ولعل الصواب ما أثبتناه . ... (٤) وهكذا: أتيت. وفى الخبر أنه مسح على رأسها، وليس بمستقم، والذى نرجحه أنها جمرة بنت عبد الله البربوعى قالت : ذهب بى أبى إلى النبى معَ له بعد ما وردت على أبى الإبل. إلى آخر الخبر الذى يرجع إليه فى مجمع الزوائد ٢٦٦/٩ وفى الخبر قالت: فأجلسنى النبى عَ ◌ٍّ فى حجره ووضع يده على رأسى ودعا لى بالبركة . الباب الثالث فِى فَرُضِه عَ لِ الزكاة المالية (١) وأنواعها على التعيين. وفيه أنواع : الأول : فى زكاة النعم (٢)، وفيه فروع. الأول : فى أحاديث مشتركة .. روى الإِمام أحمد ، والبخارى ، وأبو داود ، والترمذى ، والنسائى ، والبيهقى ، والدار قطنى عن أنس رضى الله [تعالى ](٣) عنه أن أبا بكر [الصديق ](٣) رضى الله تعالى عنه لما استَخْلِف كَتب له حين وجهه إلى البحرين هذا الكتاب، [ وكان ](٣) نَقْش الخاتم ثلاثة أسطر: محمد سطر، ورسول سطر ، والله سطر، (( بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله عَ لّم على المسلمين والتى أمر الله - عز وجل - بها رسوله (٤) عٍَّ فمن سئلها (٥) من المسلمين على وجهها فَلْيُعْطَها، ومن سُئل فوقها فلا يعط)). فى أربع وعشرين من الإِبل فمادونها من الغنم من كل خمس شاة [ فـ ] إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنْت مخاض أنثى . فإذا بلغت سِتًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ، ففيها حِقه طَرُوقَة الجمل . فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جَذَعة . فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتالبون ، فإذا بلغت إحْدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طورقتا الجمل . فإذا زادت على عشرين ومائة ، ففى كل أربعين بنت لبون ، وفى كل خمسين حقة . وإنْ تباين(٦) أسنان الإبل في فرائض الصدقات(٧) فمن بلغت عنده من الإِبل صدقة الجُذِعَة (١) التصويب من ز. وتراجع المقدمة ٣٩/١. (٢) في ز : الغنم وما أثبتناه ليناسب المقام . (٣) ما بين معکوفین من ز . . (٤) فى ز : أمر الله بها عز وجل . (٥) فيما عداز : سألها .. (٦) فى الأصول : وإن من بين . (٧) فى الأصول : الفريضةُ الصدقة والتعديل من البخارى . ( م ٣٤ - سبل الهدى والرشاد جـ ٨) - ٥٣٠ - وليست عنده جذعة، وعنده حقة ، فإنها (١) تُقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له (٢) أو عشرين درهما . ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده ، وعنده بنت لبون ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين ، إن استيسرتا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عند إلا حقة ، فإنها تقبل منه ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليست عنده بنت لبون وعنده بنت مخاض ، فإنها تقبل منه ، ويجعل معها شاتين إن استبسرنا له ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض ، وليس عنده الا ابن لبون ذكر ، فإنه يقبل منه ، وليس معه شىء ](٤) ومن لم يكن عنده إلا أربع من الإِبل [ فليست فيها صدقة إلا أن يشاءَ رَبّها ] فإذا بلغت خمسا من الإِبل ففيها شاة . وصدقه الغنم فى [ سائمتها ](٤) إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ، فإن زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإن زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياة فإن زادت على ثلاثمائة، ففى كل مائة شاة، (( ولا يؤخذ فى الصدقة هرمة ، ولاذات عوار ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدّقُ وما كان خليطين فإنهما يتراجعان بينهما السوية فإن زادت على ثلاثمائة ففى كل مائة شاة (٥) فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة ، شاةٌ واحدةٌ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء رَبُّها )). ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة (٦). الفرع الثانى فى فرضه معَ له زكاة البقر. روى الإِمام أحمد ، والترمذى ، وابن ماجه ، عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال : ((كتب رسول الله عَ ◌ٍّ فى صدقة البقر إذا بلغ البقر ثلاثين ، ففيها تبيع من البقر جذع أو (١) فيما عدا ز : فإنه . (٢) فى الأصول : شاتان إن استيسرنا عليه . (٣) استكمال من البخارى . (٤) استمكال من المجتبى . (٥) استكمال من النسائى . (٦) يرجع إلى الخبر فى الصحيح بشرح الفتح ٣١٢/٣، ٣١٤، ٣١٥، ومستكملا ٣١٧/٣ وسنن أبى داود ٩٦/٢ ومختصرا فى .صحيح الترمذى ٢٣٩/٤ والمجتبى للنسائى ١٣/٥ وسنن الدارقطنى ١١٣/٢ والسنن الكبرى للبيهقى ٨٥/٤. - ٥٣١ - جذَعَة ، حتى تبلغ أربعين )). فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مُسِنَّةٌ ، فإذا كَثُرُتْ البقر ففى كل أربعين من البقر مُسِنَّة)) (١). وروى الإِمام أحمد ، واللفظ له ، والأربعة، والدارقطنى، عن معاذ - رضى الله [تعالى](٢) عنه قال: ((بعثنى رسول الله عَ لَّه أصدق أهل اليمن فأمرنى أن آخذ مِنْ كل ثلاثين تبيعا ، ومن كل أربعين مسنة ، ففرضوا على أن آخذ مابين الأربعين [ أ ](٣) والخمسين ، و[ بين ](٣) الستين والسبعين، ومابين الثمانين(٣) والتسعين، فأبيت ذلك وقلت لهم : حتى أسأل رسول الله عَ له عن ذلك فقدمت على رسول الله عَّ اللّه فأخبرته، فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تَبِيعًا ، ومن كل أربعين مُسّة ، ومن الستين تبيعين ، ومن السبعين مُسنَّةً وتبيعا (٤) :((ومن الثمانين مسنتين، ومن التسعين ثلاثة أتباع ومن المائة مسنة وتبيعين))(٣) ومن العشرة والمائة : مُسِنّتيْن وتبعيا ، ومن العشرين ومائة: ثلاث مسنات، أو أربعة أتباع، وأمرنى ألاّ آخذ فيما بين ذلك ، وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها . والوقص مابين الفريضتين(٥). الثانى : فى عفوه عن الخيل والرقيق . روى أبو داود، عن على- رضى الله [تعالى](٦) عنه - أن رسول الله عَ لّه قال: ((قد عفوت لكم عن الخيل ، والرقيق(٧)). وروى الأئمة، عن أبى هريرة - رضى الله [تعالى](٦) عنه - أن رسول الله عَ لّه قال: ((ليس على المسلم صدقة فى فرسه ، ولا فى عبده، إلا فى صدقة الفطر(٨)). (١) مسند أحمد ٤١١/١ واللفظ له. وصحيح الترمذى ١٠/٣ وسنن ابن ماجه ٥٧٧/١. (٢) لم ترد فى ز . (٣) استكمال من المسند . (٤) فى ز : وتبيعين . (٥) مسند أحمد ٢٤٠/٥. وسنن أبى داود ١٠١/٢. وصحيح الترمذى ١١/٣ والمجتبى للنسائى ١٧/٥. وسنن ابن ماجه ٥٧٦/١ وسنن الدار قطنى ١٠٢/٢. (٦) لم ترد فى ز . (٧) سنن أبى داود ١٠٢/٢ وأخرجه الترمذى. والنسائى تراجع تحفة الأشراف ٣٨٨/٧. (٨) سنن أبى داود ١٠٨/٢. وصحيح الترمذى ١٤/٣. والمجتبى للنسائى ٢٥/٥ . وسنن ابن ماجه ٥٧٩/١ . - ٥٣٢ - - الفرع (١) الثالث: فى فرضه عَّ زكاة النقدين: الذهب والفضة. روى الدارقطنى، عن أبى كثير (٢) مولى بنى جحش ((أن رسول الله عَّم أمر معاذ بن جبل - رضى الله [تعالى] عنه - حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ(٣) من كل أربعين دينارا [ دينارا](٤)، ومن كل مائتى درهم خمسة دراهم(٥)). وروى ابن ماجه، والدار قطنى، عن ابن عمر، وعائشة - رضى الله تعالى عنهم - ((أن رسول الله عَ لّه كان يأخذ من كل عشرين دينارًا فصاعدًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارا(٦))). الثالث: فى فرضه عَّ له زكاة الحلى. وروى الإِمام أحمد، والأربعة ، والدارقطنى، عن ابن عَمْر و(٧) - رضى الله تعالى عنهما - ((أن امرأة من أهل اليمن أتت رسول الله عَ ظله ومعها ابنة لها، وفى أيديهما مَسَكَتَان فقال: أَتُعْطين زكاة هذا ؟ قالت: لا ، قال: أيسر كما [أن يُسور كما](٨) الله عز وجل بسوارين من نار ؟ قلن: لاقال: فأدّيا زكاته فخلعتاهما (٩)، وقالتا: هما الله ورسوله (١٠))). الفرع (١) الرابع: فى فرضه عَِّ زكاة المعشرات، والثمار والخضراوات (٤). روى الإِمام الشافعى ، والبخارى ، والأربعة عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - أن رسول الله عَ لّم قال: «فيما سقت السماء، والعيون، والأنهار، أو كان بعلا)» وفى لفظ عَثريًّا(١١)، العُشْر وما سقى بالسّواقى أو النضح نصف العشر(١٢))). (١) فى ز : النوع الثانى. (٢) فيما عدا ز : أبى الكثير . (٣) فى ز : أن آخذ . (٤) زيادة من ز . (٥) سنن الدارقطنى ٩٥/٢ والحديث معلول بابن شبيب كما فى المغنى. (٦) سنن ابن ماجه ٥٧١/١ وفى الزوائد: إسناد الحديث ضعيف، لضعْف إبراهيم بن إسماعيل. وسنن الدارقطنى ٩٢/٢ وأعله فى المغنى لنفس السبب . (٧) فى الأصول : ابن عمر والصواب عمرو وهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . (٨) استكمال من المراجع. (٩) التصويب من ز . (١٠) مسند أحمد ٢٠٨/٢ وسنن أبى داود ٩٥/٢ والمجتبى ٢٨/٥. وسنن الدارقطنى ١٠٨/٢. (١١) فى ز : غير ماء. وفى الباقى: غيرها والتصويب من الصحيح والترمذى. (١٢) مسند الشافعى. هامش الأم ١٢٦/٦ والصحيح بشرح الفتح ٣٤٧/٣ وسنن أبي داود ١٠٨/٢. والمجتبى للنسائى ٣١/٥ وسنن ابن ماجه ٥٨١/١ وصحيح الترمذى ٢٣/٣ وقال : حسن صحيح . ١ - ٥٣٣ - [و] (١) روى النسائى، والبيهقى، والدارقطنى، عن معاذ - رضى الله تعالى عنه - قال: ((بعثنى رسول الله عَّه إلى اليمن وأمرنى أن آخذ مما سقت السماء وما سقى [بعلا](٢) العشر [وما سقى بالدوالى نصف العشر](٣))). الفرع الخامس(٤): فى هديه عَّ ◌ُله فى خرص العنب والرطب. روى(٥) الإِمام الشافعى، والترمذى ، وابن ماجه ، عن عَتَّاب بن أُسِيد - رضى الله تعالى عنه - ((أن رسول الله عَّ ذله كان يبعث على الناس من يَخْرُسُ عليهم كَرْمَهم وثمارهم(٦))) . وروى الدارقطنى عنه، قال: ((أُمرنى رسول الله عَّ أن أُخْرُص أعناب ثقيف ا كخرص النخل ، ثم يؤدى زكاته ، كما يؤدى زكاة النخل تمرا(٧))). وروى الإمام أحمد ، والثلاثة ، عن سهل بن أبى حثمة - رضى الله تعالى عنه - أن رسول الله عَّ اله قال: ((إذا خرستم فَجُثُّوا وَدَعُوا الثلث، فإن لن تدَعُوا الثلث فدَعُوا .. الربع(٨)) . وروى الإمام أحمد ، عن ابن عمر - رضى الله [تعالى](٩) عنهما - ((أن رسول الله عد اله بعث ابن رواحةً إلى خيبر، يخرص عليهم ، ثم خيرهم أن يأخذوا أَوْ يُرُدُّوا فقالوا هذا الحق ، بهذا قامت السماء والأرض(١))). وروى الطبرانى مرسلا - بسند صحيح - عن عبد الله بن أبى بكر ، بن محمد ، بن عمرو ، بن حزم [قال](١١) إنما خرص ابن رواحة على أهل خيبر عاما واحدا ، فأصيب يوم (١) فى ز : روى . (٢) فى الأصول : أو سقى . والاستكمال من البيهقى. (٣) استكمال من البيهقى ويرجع إلى الخبر فى المجتبى للنسائى ٣١/٥ والسنن الكبرى ١٣١/٤ وسنن الدار قطنى ٩٧/٢. وقد تكرر هذا الخبر فى الأصول مرة والخبر الذى سبقه تكرر مرتين وقد حذفت . . (٤) فى ز : السادس . (٥) فيما عدا ز : وروى . (٦) مسند الشافعى بهامش الأم ١٢٦/٦، وصحيح الترمذى ٢٧/٣، وسنن ابن ماجه ٥٨٢/١ . (٧) السنن الكبرى للبيهقى ١٢١/٤ . (٨) مسند أحمد ٤٤٨/٣ وسنن أبى داود ١١٠/٢، وصحيح الترمذى ٢٦/٣ والمجتبى للنسائى ٣٢/٥. ٫٠٠٠ (٩) لم ترد فى ز . (١٠) قال الهيثمى : رواه أحمد ، وفيه العمرى ، وفيه كلام. مجمع الزوائد ٧٦/٣ . (١١) زيادة من ز . - ٥٣٤ - مُؤتة ، ثم إن جَبَّار بن صَخْر [بن خَنْسَاء](١) كان يبعثه رسول الله عَ لِ بعد ابن رواحة فيخرص عليهم(٢))) . وروى الطبرانى، عن رافع بن خديج - رضى الله [تعالى] عنه - أن رسول الله عي اله كان يبعث فَرْوة بن عَمْرو یخُرِص النخل، فإذا دخل الحائط حَسَب ما فيه من الأَقْنَاء [ثم](٣) ضرب ببعضها [على بعض](٤) على ما فيها ولا يخطىء (٥). وروى الحارث بلفظ: ((بعث رسول الله عَ لّه رجلا إلى قوم يطْمِس عليهم نخلَهم، فأتوا إلى رسول الله عَ لّم فقالوا: أتانا فلان يطمس علينا نخلنا، فقال رسول الله عَ لَّه لقد بعثته وإنه فى نفسى لأمين ، فإن شئتم أخَذْتُمْ ماطمس عليكم ، وإن شئتم أخذناه ورددناه عليكم ، فقالوا(٦) هذا الحق، وبالحق قامت السموات والأرض)). وروى الطبرانى، والدارقطنى، عن سهل بن أبى حَتْمة (٧) ((أن رسول الله عَ لَه [بعث](٨) أبَاه خارصا فجاء رجل فقال: يا رسول الله إن أبا حَتْمة(٩) زاد علَىّ ، فدعا رسول الله عَ لّهِ أَبَا حَتْمة (٩)، فقال رسول الله عَ لِّ إنّ ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه ، فقال: يا رسول الله قد تركت له عَرِيّة (١٠) أهله وما تَطْعمه المساكين، وما يُصيب الريح ، فقال: قد زادك ابن عمك [ وأنصف ] (١١)). وروى أبو داود، والدار قطنى، عن عائشة - رضى الله تعالى عنها - قالت ((كان رسول الله - عَ لِ - يبعث ابن رواحة فَيَخْرُص النخل،(١٢) حين تطيب الثمار ، قبل أن يؤكل (١) هو جبار بن صخر بن أمية بن خنساء يراجع أسد الغابة ٣١٦/١ . وما بين معكوفين استكمال من الهيثمى. (٢) رواه الطبرانى فى الكبير ، وهو مرسل ، وإسناده صحيح . مجمع الزوائد ٧٦/٣ . (٣) فى الأصول : هرب والتصويب من الهيثمى والزيادة منه . (٤) استكمال من الهيثمى . (٥) رواه الطبرانى فى الكبير، وفيه إسحق بن عبد الله بن أبى قروة وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧٦/٣ . (٦) فى ز : قالوا . . (٧) فى الأصول : خيثمة : والتصويب من المرجع . (٨) استكمال من الهيثمى . (٩) فيما عدا ز : خيثمة . (١٠) العرية من العرايا . (١١) استكمال من الهيثمى وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه محمد بن صدقة، وهو ضعيف. مجمع الزوائد ٧٦/٣ . (١٢) فيما عدا ز : حتى . - ٥٣٥ - منه ، ثم يُخِيِّر يَهُودَ بذلك الخْص، أو يدفعوه إليه ، لكى(١) يحصى الزكاة(٢) قبل أن تؤكل الثمار ، أو تُفرَّق(٣)). وروى أبو داود ، والنسائى ، والبيهقى ، والدار قطنى ، عن عوف بن مالك - رضى الله [تعالى](٧) عنه - قال: ((دخل علينا رسول الله عَ له المسجد وبيده عصًا، وقد علق رجل منا حَشَفًا فطعن بالعصا فى ذلك القنو(٤) وقال: ((لو شاء رب هذه الصدقة تصدق [ بأطيب](٥) منها، وقال: إن رب هذه [الصدقة](٥) يأكل الْحُشَفَ يوم القيامة(٦))). وروى أبو داود، والدار قطنى ، عي جابر - رضى الله [تعالى](٧) عنه - قال: ((أُفاء (٨) اللهُ على رسول الله عَ لِ خَيْبرِ فَأَقَرهم رسول الله عَ ليه كما كانوا وجعلها بينه وبينهم، فبعث عبد الله بن رواحة فخرها(٩))) زاد الدار قطنى فقال: ((يا معشر [يهود](١٠): أنتم أبغض الخلق إلى ، قتلتم(١١) أنبياء الله وكذبتم على الله(١٢))). السادس : فى زكاة العروض والمعدن والركاز . روى أبو داود، عن سمرة بن جندب - رضى الله [تعالى](١٣) عنه - قال: ((إن رسول ـّهُ عَّ للم كان يأمرنا أن تُخرج (١٤) الصدقة فيما نعده للبيع(١٥))). (١) فى ز : لكن . (٢) فى ز : من قبل . (٣) سنن أبى داود ١١٠/٢. وسنن الدارقطنى ١٣٤/٢. (٤) فى الأصول : العنقود . والتصويب من المصادر . (٥) استكمال من أبى داود . (٦) سنن أبى داود ١١٠/٢. والمجتبى للنسائى ٣٢/٥. والسنن الكبرى للبيهقى ١٣٦/٤. والخشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل الضعيف الذى لا نوى له كالشيص . النهاية . (٧) لم ترد فى ز . (٨) فيما عدا ز : إنعام . (٩) فى الأصول : فحصرها . (١٠) لم ترد فى ز . (١١) فى الأصول: خلق الله عز وجل إلى الله تعالى والتعديل من المرجع . (١٢) سنن أبى داود ٢٣٤/٣. وسنن ابن ماجه ١٣٣/٢ وتمامه ((وليس يحملنى بغضى إياكم أن أحيف عليكم ، قد خرضت عشرين. ألف وسق من تمر ، فإن شئتم فلكم ، وإن أبيتم فلى ، قالوا : بهذا قامت السماوات والأرض الح . (١٣) لم ترد فى ز . (١٤) فى الأصول : تأخد . والتصويب من المرجع . (١٥) سنن أبى داود ٩٥/٢ . ولفظ أبى داود : من الذى نعد للبيع. - ٥٣٦ - وروى الأئمة، إلا الدار قطنى ، عن أبى هريرة والإِمام أحمد عن جابر وابن ماجه عن ابن عباس والإِمام أحمد عن أنس والإِمام الشافعى عن ابن عمر و(١): ((أن رسول الله عَّ له قال: فى الركاز الخمس(٢)). وروى أبو داود ، والبيهقى ، عن ضباعة بنت الزبير ، بن عبد المطلب - رضى الله عنها - ((وكانت تحت المقداد قالت : ذهب المقداد(٣))). السابع : فى زكاة مال اليتيم . [روى] الترمذى، والدارقطنى، عن ابن عَمْر و [رضى الله عنه](٤) ((أن رسول الله عَ ◌ِّ خطب الناس فقال: ألا مَنْ وَلِىَ يتيمًا له مالٌ. فَلْيَّتَجِر فيه ولا يتركْه حتى تأكلَه الصدقُة (٥))). وروى الإمام الشافعى، مرسلا، عن يوسف بن ماهك أن رسول الله عَ ◌ّه [قال]: ابتغوا [فى] (٦) مال اليتامى لا تذهبها أو لا تستأصلها(٧) الصدقة (٨))(٩). ٦ (١) فيما عداز: عمر . (٢) حديث أبى هريرة رواه أحمد فى مسنده ٢٢٨/٢ والبخارى فى صحيحه ٣٦٤/٣. ومسلم فى صحيحه ٢٩٨/٤ . وأبو داود فى سننه ١٨١/٣. والترمذى فى صحيحه ٢٥/٣ وقال: حسن صحيح، والنسائى فى المجتبى ٣٣/٥، وابن ماجه فى سننه ٨٣٩/٢. وحديث جابر يرجع إليه فى مسند أحمد ٣٣٥/٣ وحديث ابن عباس عند ابن ماجه ٣١٤/١ . وحديث أنس : قال الهيثمى : أخرجه أحمد والبزار ، وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، وفيه كلام وقد وثقه ابن عدى . مجمع الزوائد ٧٧/٣. وأخرج الشافعى حديث ابن عمرو فى مسنده. هامش الأم ١٢٧/٦ وأخرجه أحمد فى المسند ١٨٦/٢. (٣) فى الخبر أن المقداد ذهب لحاجته، فأخرج جرذ من جحر دنانير حتى بلغت ثمانية عشر دينارا، وفيه أن النبى عَ ل قال له: ((خذ صدقتها)) وقال له أيضا: ((بارك الله لك فيها)) سنن أبى داود ١٨١/٣ والسنن الكبرى للبيهقى ١٥٥/٤. (٤) فى الأصول: ابن عمر. وكثيرا ما يقع النساخ فى هذا الخطأ والحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والجملة الدعائية زيادة من ز . (٥) قال الترمذى : إنما روى هذا الحديث من ها الوجه، وفى إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح يضعف فى الحديث وروى بعضهم هذا الحديث عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب فذكر هذا الحديث. صحيح الترمذى ٢٤/٣ . وسنن الدار قطنى ١١٠/٢ وزاد فى المغنى على ما ذكره أبو عيسى قول صاحب التنقيح - رحمه الله - قال فيها : سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث ، فقال : ليس بصحيح . (٦) زيادة من ز: « ولفظ الشافعى : فى مال اليتيم ، أو فى مال اليتامى ». (٧) فيما عدا ز : تأكلها . (٨) فى ز : الزكاة . (٩) مسند الشافعى. هامش الأم ١٢٤/٦. - ٥٣٧ - تنبيه فى بيان غريب ما سبق . الجذَعَ - تقدم غير مرة . الْمُسِنَّة - بميم مضمومة ، فسين مهملة مكسورة ، من البقر والغنم التى طلع سنها فى السنة الثالثة . الوَقَص - بواو فقاف مفتوحتين فصاد ، مهملة : ما بين الفريضتين كالزيادة على خمس من الإِبل إلى تسع . المَسَكَة - بميم فسين مهملة فكاف ، فتاء تأنيث : السوار . السَّوانى - بسين مهملة ، فواو مفتوحتين ، فألف ، فنون ، فتحتية : جمع سانية ، وهى الناقة التى يستقى عليها . : الأقْناءَ - بهمزة مفتوحة ، فقاف ساكنة جمع قنو. بقاف مكسورة فنون ساكنة فواو الِعَذق . بما فيه من الرطب . يَطْمِس - بتحتية ، فطاء مهملة ساكنة ، وميم مكسورة وهو استئصال أثر الشّىْء. الْعَرِيَّة - بعين مهملة مفتوحة، فراء مكسورة ، فتحتية مشددة، فتاء تأنيث. هِبَة(١) تَمْر النخل . التبيع - بمثناة فوقية مفتوحة ، فموحدة مكسورة ، فمثناة تحتية ، فعين مهملة : ولد . البقر أول سنة . (١) فيما عداز: فيه تمر . الباب الرابع فى الحول ، وأخذه الزكاة ممن عجلها . روى الإِمام أحمد ، وأبو داود ، والترمذى ، والدار قطنى ، عن على - رضى الله تعالى [عنه](١) - أن العباس - رضى الله [تعالى](١) عنه - ((سأل رسول الله عَ لّه فى تعجيل الزكاة قبل أن يحول عليه الحول ، مسارعة إلى الخير فأذن له(٢)). وروى الدارقطنى، عن موسى بن طلحة. [عن طلحة: أن النبى عَ ◌ّه قال: ((يا عمرُ. أما علمت أن عمّ الرجل صنو أبيه ، إنا كنا احتجنا إلى مال ، فتعجلنا من العباس صدقة ماله لسنتين(٣) ])). وروى أيضا عن ابن عباس قال: ((بعث رسولُ الله عَّ المه عمر ساعيا (٤))). وروى الترمذى ، والدارقطنى ، عن ابن عمر - رضى الله تعالى عنهما - قال : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه (٥). (١) لم ترد فى ز . (٢) مسند أحمد ١٠٤/١. وسنن أبى داود ١١٥/٢. وصحيح الترمذى ٥٤/٣. وسنن الدار قطنى ١٢٣/٢. (٣) ما بين معكوفين بياض بالأصل، وما أثبتناه من الدارقطنى سنن الدارقطنى ١٢٤/٢ وقال: اختلفوا عن الحكم فى إسناده والصحيح عن الحسن بن مسلم . مرسل . (٤) فيه أن العباس أغلظ لعمر، فشكاه عمر للنبى عَ لٍ. وبقية الحديث لا تختلف عن سابقتها. المرجع السابق. (٥) صحيح الترمذى ١٦/٣، واللفظ له. وسنن الدارقطنى ٩٠/٢ . الباب الخامس فى سيرته عَ ◌ّةٍ [فى](١) زكاة الفطر . روى الأئمة ، عن ابن عمر - رضى الله [تعالى](١) عنهما - قال: ((فرض رسول الله عَّ له زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير، على كل عبد وحر ، وصغير وكبير ، من . المسلمين (٢))). وروى الإِمام أحمد ، وأبو داود ، والدارقطنى ، عن عبد الله بن ثعلبة - رضى الله [تعالى](١) عنه - قال: خطب رسول الله عَ لّه الناس [قبل الفطر بيومين، فقال : أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، على كل حر ، وعبد ، صغير ، وكبير](٣) . وروى الدار قطنى، عن ابن عَمْرو ((أن رسول الله عَّ ◌ُلم بعث مناديا فى فجاج مكة(٤) [ ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم ، على كل ذكر وأنثى ، حر وعبد ، وصغير وكبير : مدّان من قمح، أو صاع مما سواه من الطعام](٥) . (١) لم ترد فى ز . (٢) يرجع إلى الخبر فى البخارى بشرح الفتح ٣٦٩/٣. ومسلم بشرح النووى ١١/٣ وسنن أبى داود ١١٢/٢ وصحيح الترمذى ٥٢/٣ وقال: حسن صحيح وإليه أيضا فى المجتبى للنسائى ٣٤/٥. وسنن ابن ماجه ٥٨٤/١. (٣) مابين معكوفين استكمال من المراجع واللفظ لأحمد فى المسند ٤٣٢/٥. وسنن أبى داود ١١٤/٢ وفيه خلاف فى اسم الراوى يرجع إليه ويرجع إلى الخبر من طرق مختلفة فى سنن الدراقطنى ١٤٧/٢ . (٤) ما بين معكوفين لم يرد فى ز . وما ورد منه فى النسختين الباقيتين اقتصر على العبارة الأولى من الخبر. (٥) سنن الدراقطنى ١٤١/٢ وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . م الباب السادس فى سيرته عَّةٍ فى المد والصاع والوسق(١). (١) هكذا عنون له وسقطت الأخبار التى أوردها من النسخ ونكتفى هنا بإيراد بعض الأحاديث والأخبار التى وردت فى هذا الباب : أما المد فهو كيل وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ، والصاع خمسة أرطال وثلث ، والمد رطلان عند أهل العراق . وفى حديث أبى سعيد: كنا نخرج. زكاة الفطر، إذ كان فينا رسول الله عَ لم صاعا من طعام أو صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير ، أو ساعاً من زبيب ، أو صاعا من أقط ، فلم نزل كذلك ، حتى قدم علينا معاوية المدينة ، فقال : إنى لأرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك . وعن إسحاق بن سليمان الرازى: قال: قلت لمالك بن أنس: أبا عبد الله كم قدر صاع النبى معَّلِ؟ قال: خمسة أرطال وثلث بالعراقى ، أنا حرزته ، فقلت : أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال : من هو ؟ قلت : أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال . فغضب غضبا شديدا ، ثم قال لجلسائنا : يا فلان هات صاع جدك. يا فلان هات صاع عمك. يافلان هات صاع جدتك . قال إسحق: فاجتمعت آصع. فقال : ما تحفظون فى هذا؟ فقال هذا: حدثنى أبى عن أبيه: أنه كان يؤدى بهذا الصاع إلى النبى عَ ◌ّه وقال هذا: حدثنى أبى عن أخيه: أنه كان يؤدى بهذا الصباع إلى النبى معَ ◌ّه، وقال الآخر: حدثنى أبى عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى النبى معَ ◌ّه .. فقال مالك: أنا حرزت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلثا )) . وعن أبى سعيد أن النبى عَ لَّم قال: ((الوسق ستون صاعا)). المصباح . المنتقى بشرح نيل الأوطار ١٥٩/٤، ٢٠١، ٢٠٧. ٠ ٠٠٠