النص المفهرس
صفحات 421-440
٣٦١ - أحدها: ما رواه الدار قطني (١): من حديث عمرو بن شِمْر، عن جابر - هو الجعفي - عن ابن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول الله مَّل: ((يا بريدة! إذا (٢) صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي، فإنها زكاة الصلاة، وسلم على جميع أنبياء الله ورسله، وسلم على عباد الله الصالحين)). ٣٦٢ - الثاني: ما رواه الدارقطني(٣) أيضًا: من طريق عمرو ابن شِمْر، عن جابر، قال: قال الشعبي: سمعت مسروق (٤) بن الأجدع يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله وَالجلد. يقول: ((لا يقبل الله صلاة إلا بطهور، وبالصلاة علي)). لكن عمرو بن شمر(٥)، وجابر لا يحتج بحديثهما، وجابر أصلح من عمرو . ٣٦٣ - الثالث: ما رواه الدارقطني(٦): من حديث عبدالمهيمن بن عباس(٧) بن سهل بن سعد، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله وَل﴾ قال: ((لا صلاة لمن لم يصل على نبيه وَلَ))، ورواه (١) في السنن (٣٥٥/١). (٢) في نسخة (ظ) على حاشية (ب) (إذا جلست). وسنده واهي جدًا. (٣) في السنن (٣٥٥/١)، وسنده واهي جدًا. (٤) في (ب، ش) (مروان) وهو خطأ. (٥) قال البخاري: منكر الحديث. وقال الجوزجاني: زائغ كذاب. وغير ذلك. انظر: التاريخ الكبير (٣٤٤/٦)، والميزان (٣٢٤/٥) رقم (٦٣٣٤). (٦) في السنن (٣٥٥/١). وسنده واهي وقد تقدم برقم (٣٦). (٧) في (ب، ت، ش، ج) (عياش) وهو خطأ. ٤٢١ الطبراني(١) من حديث أبي بن عباس، عن أبيه، عن جده. وعبد المهيمن ليس بحجة، وأبيّ أخُوه وإن كان ثقة احتج به البخاري، فالحديث المعروف فيه إنما هو من رواية عبدالمهيمن، ورواه الطبراني (٢) بالوجهين، ولا يثبت. الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود، وابن عمر، [١/١٣٣] وأبي مسعود الأنصاري، وقد تقدم ذلك(٣)، ولم يُخْفَظ عن أحد من الصحابة أنه قال: لا تجب، وقول الصحابي إذا لم يخالفه غيره حُجَّة، ولاسيما على أصول أهل المدينة والعراق. الدليل السادس: أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى الآن، ولو كانت الصلاة عليه وَ ل غير واجبة لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد وترك الإخلال بها . وقد قال مُقَاتِل بن حَيَّان(٤) في ((تفسيره)) في قوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوَةَ﴾ [المائدة: ٥٥]، قال: ((إقامتها المحافظة عليها، وعلى أوقاتها، والقيام فيها، والركوع والسجود، والتشهد، والصلاة على - (١) في المعجم الكبير (٥٦٩٩/٦). (٢) في المعجم الكبير (٥٦٩٨/٦ و٥٦٩٩). (٣) تقدم برقم (٣٣٣ - ٣٣٦). (٤) هو النبطي أبو بسطام البلخي الخراز، كان عابدًا صالحًا كبير القدر، صاحب سنة، صدوقًا في الحديث له تفسير، توفي قبل سنة ١٥٠ هـ. انظر: تهذيب الكمال (٤٣١/٢٨ - ٤٣٣)، وطبقات المفسرين للداوودي (٣٢٩/٢ - ٣٣٠)، وقد وقع في (ب) (حبان) وهو خطأ. ٤٢٢ النبي ◌َ ◌ّ في التشهد الأخير))، وقد قال الإمام أحمد: ((الناس في التفسير عِيَال على مقاتل(١))). قالوا: فالصلاة على النبي وَلّ في الصلاة من إقامتها المأمور بها، فتكون واجبة، وقد تمسك أصحاب هذا القول بأقْسَة (٢) لا حاجة إلى ذكرها. قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة، هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بوجوب الوتر، وأين أدلَّة وجوبه من أدلّة وجوب الصَّلاة على النبي وَّة، ويُوجِب الوضوء على من قَهْقَهَ في صلاته بحديث مرسل لا يُقاوِمُ أدلتنا في هذه المسألة، ويوجب الوضوء من القيء، والرّعاف، والحجامة، ونحوها [١٣٣/ب] بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسألة. ومالك رحمه الله تعالى يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض، وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها(٣) أصحابه سننًا؛ كقراءة سورة مع الفاتحة، وتكبيرات الانتقال، والجلسة الأولى، والجهر والمخافتة، ويُوْجِبُون السجود في تركها على تفصيل لهم فيه. (١) في (ظ، ت، ج) (الناس عيال في التفسير على مقاتل) .. (٢) في (ب) (فأقيسة). (٣) من (ح)، وفي باقي النسخ (يسمونها). ٤٢٣ وأحمد رحمه الله تعالى يُسَمِّي هذه واجبات، ويوجب السجود لتركها سهوًا . فإيجاب الصلاة على النبي ◌َّه إن لم يكن أقوى من إيجاب کثیر من هذه فليست دونها . فهذا ما احْتَجَّ به الفريقان في هذه المسألة. والمقصود أنَّ تَشْنيع المشنِّع فيها على الشافعي باطل، فإن مسألة فيها من الأدلة والآثار مثل هذا كيف يُشنَّع على الذاهب إليها؟! والله أعلم. فصل الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه وَلّ في التشهد الأول وهذا قد اختلف فيه، فقال الشافعي في ((الأم))(١): يصلي على النبي ◌ٍَّّ في التشهد الأول. هذا هو المشهور من مذهبه، وهو الجديد (٢)، لكنه يُسْتحَب، وليس بواجب، وقال في القديم: ((لا يزيد على التشهد)) وهذه رواية المزني عنه، وبهذا قال أحمد، وأبو حنيفة، ومالك، وغيرهم(٣) . (١) (١/ ٢٧٠). (٢) انظر: المجموع للنووي (٤٤١/٣). (٣) انظر: الشرح الكبير على المقنع (٥٤٠/٣ - ٥٤١)، والبناية (٢٣٧/٢)، والمعونة للقاضي عبدالوهاب (٢٢٤/١). ٤٢٤ ٣٦٤ - واحْتُجَّ لقول الشافعي بما رواه الدار قطني: من حديث موسى بن عبيدة، عن(١) عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، قال: كان رسول الله وَ﴾ [١/١٣٤] يعلمنا التشهد: التحيات الطيبات الزاكيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، ثم يصلي على النبي وَلَّ(٢). ٣٦٥ - وروى الدارقطني(٣) أيضًا: من حديث عمرو بن شمر، عن جابر، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول اللّه وَليّة: (يا بريدة! إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة على (٤) فإنها زكاة الصلاة)) وقد تقدم. قالوا: وهذا يَعُمُّ الجلوس الأوَّل والآخر. واحْتُجَّ له أيضًا بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسوله وَّه، فدل على أنه حيث شُرِع التسليم عليه شُرِعت الصلاة عليه، ولهذا سأله الصحابة (٥) عن كيفية الصلاة عليه، وقالوا: ((قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟»، فدل (١) في (ب) (وعبدالله ... ) وهو خطأ. (٢) في السنن (٣٥١/١). وسنده واهي فيه خارجة بن مصعب، ضعيف لا يحتج بمفاريده، وموسى بن عبيدة، تقدم، وهو ضعيف. انظر: تهذيب الكمال (١٦/٨ -٢٣). (٣) في السنن (٣٥٥/١). وسنده واهي جدًا، وتقدم برقم (٣٦١). (٤) في (ح) (عليَّ فيها فإنها) ولفظه (فيها) غير موجودة في السنن. (٥) في (ح) (أصحابه). ٤٢٥ على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه وَّة، ومعلوم أن المصلي يسلم(١) على النبي ◌َّ، فيشرع له أن يصلِّي عليه. قالوا: ولأنَّه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير. قالوا: ولأنَّ التشهد الأول محلٌّ يستحب فيه ذكر الرسول وَ له؛ فاستحب فيه الصلاة عليه، لأنه أكمل في ذكره. ٣٦٦ - قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: ((كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟))(٢). وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك، [١٣٤/ب] وهو القديم من قولي(٣) الشافعي رحمه الله تعالى، وهو الذي صحَّحَهُ كثير من أصحابه؛ لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع، ٣٦٧ - وكان النبي وَليّ(٤) إذا جلس فيه كأنه على (١) في (ظ) (أن المصلي مسلم يصلي على .. ) وفي (ب) (معلوم أن يسلم المتشهد) وفي (ش) (ومعلوم أن المسلم يصلي ... )، وفي حاشية (ب) قال الناسخ: صوابه .. (يسلّم المتشهد). (٢) تقدم تحت رقم (١). (٣) في (ب) (قول) وهو خطأ. (٤) أخرجه الترمذي (٣٦٦)، وأبو داوود (٩٩٥)، والنسائي (١١٧٦)، وأحمد (٣٨٦/١) وغيرهم. من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود فذكره. قال الترمذي: ((هذا حديث حسن، إلا أن أبا عبيدة، لم يسمع من أبيه)). ٤٢٦ الرُضْف(١)، ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه، ولا علَّمه للأُمَّة، ولا يُعْرف أنَّ أحدًا من الصَّحابة استحبَّه، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير؛ لِتَنَاوُل الأمر لهما. ولأنه لو كانت الصّلاة مستحبّة في هذا الموضع؛ لاَسْتُحِبَّ فيه الصّلاة على آلهِوَّ؛ لأن النبيِّ لم يفْرد نَفْسَه دون آله بالأمر بالصّلاة عليه، بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله، في الصلاة وغيرها؛ ولأنه(٢) لو كانت الصلاة عليه في هذا الموضع(٣) مشروعة؛ لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم، لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها؛ ولأنها لو شرعت في هذا (٤) الموضع؛ لشرع فيه الدعاء بعدها لحديث فضالة، ولم يكن فرق بين التشهد الأوَّل والأخير. قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث؛ فمع ضعفها بموسى بن عبيدة، وعمرو بن شمر، وجابر الجعفي، لا تدل، لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير، دون الأول، بما ذكرناه من الأدلة، والله أعلم. (١) الرُّضْف: هي الحجارة المحمَّاة بالنار أو الشمس، واحدتها: رَضْفة. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١٢٥/٤). (٢) فى (ب) (لأنه). (٣) في (ظ) (هذه المواضع) وفي (ش) (في هذا المشروعة لشرع)، وهو خطأ. (٤) في (ظ) (هذه المواضع مشروعة لشرع فيها). ٤٢٧ فصل الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه وَي آخر القنوت ٣٦٨ - استحبه الشافعي(١) ومن وافقه، واحتج لذلك بما رواه النسائي(٢) عن محمد بن سلمة، حدثنا ابن وهب، عن يحيى بن عبدالله بن سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبدالله بن علي، عن الحسن بن علي، قال: علمني رسول الله وَله [١/١٣٥] هؤلاء(٣) الكلمات في الوتر، قال: ((قل اللهم اهدني فيمن هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك (١) انظر المجموع للنووي (٤٩٩/٣). (٢) في المجتبى (١٧٤٦). ورواه ابن أبي فديك عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن الحسن بن علي فذكره. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (رقم ٣٧٥)، والطبراني في الدعاء (٧٣٥) وغيرهما . وهئذان الطريقان عن موسى بن عقبة خطأ. والصواب ما رواه محمد بن جعفر عن موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي فذكره (ولم يذكر الصلاة عليه وآله). أخرجه الطبراني في الدعاء (٧٤٠)، والحاكم (١٧٢/٣) (٤٨٠١). وعليه فزيادة جُمْلة (الصلاة عليه وَّة) لا تصحّ، وممن ضعفها الحافظ ابن حجر حيث أعلَّها بالانقطاع، وبالاختلاف على موسى بن عقبة. انظر التلخيص (٢٦٤/١ - ٢٦٥). (٣) في (ب) (بهؤلاء) وسقط من (ح). ٤٢٨ تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، وصلى الله على النبي)). وهذا إنما هو في قنوت الوتر، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياسًا، كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر. ٣٦٩ - وقد رواه أبو إسحاق، عن بُرَيْد، عن(١) أبي الحَوْرَاء، قال: قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله وَله كلماتٍ أقولهن في الوتر. فذكره(٢) ، ولم يذكر فيه الصلاة. ٣٧٠ - وهو مستحب في قنوت رمضان؛ قال ابن وهب (٣): أخبرني يونس، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عروة بن الزبير؛ أنّ عبدالرحمن بن عَبْدِ القاريّ، وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبدالله بن الأرقم على بيت المال، قال: ((إن عمر خرج ليلة في رمضان، فخرج معه عبدالرحمن بن عبد القاريّ فطاف في (١) وقع في (ظ، ح) (يزيد عن أبي الجوزاء) وهو خطأ، وفي (ش، ب) (أبي الجوزاء) وهو خطأ، وفي (ج) (يزيد عن أبي الجوازا) وهو خطأ. (٢) أخرجه أبو داوود (١٤٢٥ و١٤٢٦)، وابن ماجه (١١٧٨)، وأحمد (٢٠٠/١)، وابن خزيمة (١٠٩٥/٢)، والطبراني في الدعاء (٧٤١) وغيرهم، وهو حديث ثابت، إلا لفظة (في الوتر) فمختلف فيها، تكلّم فيها ابن خزيمة في صحيحه. وقال: (ولست أعلمه ثابتًا ..... وأعلى خبر يُحفظ في القنوت في الوتر عن أُبيّ بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفًا أنهم كانوا يقنتون بعد النصف، يعني: من رمضان). ثم ساقه وسيأتي برقم (٣٧٠). (٣) هو في الجزء المنسوب لموطئه رقم (٣٠٢) مختصرًا، وابن خزيمة برقم (١١٠٠) مطولاً والبيهقي (٤٩٣/٢) مختصرًا. وسنده صحيح. ٤٢٩ المسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرَّهْط، فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارىء واحد يكون أمثل، ثم عزم عمر على ذلك، وأمر أَبيَّ بن كعب أن يقوم بهم في رمضان، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله، وقال: كانوا يلعنون الكفرة في النِّصْف يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يَصُدُّون عن سبيلك، ويكذُّبون رسلك، ولا يؤمنون بوغْدِك وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهمِ الرُّعْب، وألق عليهم رِجْزك [١٣٥/ب] وعذابك إلله الحق. ثم يُصَلَّي على النَّبِيِّ بِّهِ، ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: فكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة، وصلاته على النبي بَله، واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات(١)، ومسألته: اللَّهُمّ إِيَّاكِ نَعْبُد، ولَكَ نُصَلِّي ونَسْجُد، وإليك نَسْعى ونَحْفِد، ونَرْجُو رَحْمَتك، ونَخَافُ(٢) عذابَك الجدّ، إِنَّ عذابك لمن عاديت مُلْحِق. ثم يكبر ويهوي ساجدًا)). ٣٧١ - وقال إسماعيل بن إسحاق(٣): حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن عبدالله (١) زيادة من ابن خزيمة (والمؤمنات) وقد سقطت من جميع النسخ. (٢) في (ب) (نخشى عذابك، إنّ عاديت لمن عاديت ملحق) وهو خطأ. (٣) في فضل الصلاة على النبي ◌َّ رقم (١٠٧) وغيره، وسنده صحيح. ٤٣٠ ابن الحارث، أن أبا حليمة - معاذًا - كان يصلي على النبي ◌َّ في القنوت . فصل صَلى الله عماجيه وسلم الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية لا خلاف في مشروعيتها فيها، واختُلِف في تَوقُّف صِحّة الصلاة عليها، فقال الشافعي، وأحمد في المشهور(١) من مذهبهما (٢): إنها واجبة في الصلاة، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي (٣): عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك(٤)، وأبو حنيفة(٥): تستحب وليست بواجبة، وهو وجه لأصحاب الشافعي . والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة، ما روى الشافعي في ٣٧٢ - ((مسنده))، أخبرنا مطرف بن مازن، عن معمر، عن (١) في (ب) (المشروع) وهو خطأ. (٢) انظر المجموع للنووي (٢٣٥/٥) والمغني لابن قدامه (٤١٢/٣). (٣) في السنن الكبرى (٤ /٤٠) وهو ثابت عن عبادة بن الصامت وغيره. (٤) انظر مواهب الجليل للحطَّاب (١٤/٣ _ ١٥). (٥) انظر البناية في شرح الهداية للعيني (٢٥٢/٣). ٤٣١ الزهري، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل؛ أنه أخبره رجل من أصحاب النبي وَّر: ((أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، [١٣٦/ ١] ثم يصلي على النبي وَلّ، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرًّا في نفسه)) (١). ٣٧٣ - وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب ((الصلاة على النبى آر))(٢): حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبدالأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب، قال: ((إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب، ويصلي على النبي ◌َّر، ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة، ثم يسلم في نفسه)). وأبو أمامة هذا صحابي صغير، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره(٣) الشافعي. ٣٧٤ - وقال صاحب ((المغني)) (٤) رُوُىَ(٥) عن ابن عباس؛ أنه صلى على جنازة بمكة فكبر، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي بَّه (١) تقدم برقم (١٢٠)، وهو لا يصحُّ. (٢) رقم (٩٤) وقد تقدم الكلام علیه رقم (١٢١) وهو ثابت عنه. (٣) في (ب) (ذكر). (٤) (٤١٢/٣). (٥) في (ظ، ت) (يُروى). ٤٣٢ ثم دعا لصاحبه (١) فأحسن، ثم انصرف، وقال: ((هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة))(٢). ٣٧٥ - وفي موطأ يحيى بن بكير(٣)، حدثنا مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه؛ أنه سأل أبا هريرة: كيف نصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت، وحمدت الله تعالى، وصليت على نبيّه (٤) بََّ، ثم أقول: «اللَّهُمَّ إنه عبْدُك وابنُ عبدِك، وابنُ أمَتِك (٥)، كان يشْهد أنْ لا إله إلاَّ أنْت، وأنَّ محمّدًا عبدُك ورسولُك، وأنْت أعلمُ به، اللّهُمّ إنْ كان محْسِنًا فَزِد في إحسانه، وإن كان مُسِيْئًا فتجاوز عن سَيِّئاته، اللَّهُمّ لا تَحْرِمْنا أجْرَه، ولا تَفْتِنَّا بَعْدَه)). (١) كذا في جميع النسخ، وفي المغني (٤١٢/٣) (لصاحبها). (٢) * أخرجه الحاكم في المستدرك (٥١٢/١) رقم (١٣٢٩) وغيره، وفي سنده لين، وله شاهد عند أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب العالية (٣٩٧/٥) وفيه انقطاع * وروي في بعض الطرق عن ابن عباس، بعد الفاتحة، زيادة: (وسورة) وفي ثبوتها نظر. (٣) الموطأ (٢٢٨/١، رواية يحيى بن يحيى) وعبدالرزاق في المصنف (٤٨٨/٣) رقم (٦٤٢٥)، وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة (٩٣) وسنده صحيح. (٤) في (ح) (على النبي ◌َّ). (٥) سقط من (ب، ش). ٤٣٣ ٣٧٦ - وقال أبو ذر الهروي(١): [١٣٦/ب] أخبرنا أبو الحسن بن أبي سهل السرخسي، أخبرنا أبو علي أحمد بن محمد بن رزين، حدثنا علي بن خشرم، حدثنا أنس بن عياض، عن إسماعيل بن رافع، عن رجل، قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة استقبل الناس، وقال: یا أيها الناس، سمعت رسول الله وَ له يقول: ((لكل مائة أمة، ولم يجتمع مائة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا أذهب (٢) الله ذنوبه لهم، وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم، فاجتهدوا في الدعاء، ثم يستقبل القبلة، وإن كان رجلاً قام عند وسطه، وإن كانت(٣) امرأة قام عند منكبها، ثم قال: اللهم عبدك وابن عبدك، أنت خلقته، وأنت هديته للإسلام، وأنت قبضت روحه، وأنت أعلم بسريرته وعلانيته، جئنا شفعاء له، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له، فإنك ذو وفاءٍ وذو رحمة، أعذه من فتنة القبر، وعذاب جهنم، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيه. قال: يقول هذا كلما كبر، وإذا كانت (١) أخرجه سحنون في المدونة الكبرى (١٥٩/١ - ١٦٠) عن أنس بن عياض به مثله، وأبو ذر الهروي، ومن طريقه النميري كما في القول البديع ص ١٩٧، وهو حديث منكر، وفي سنده: رجل مبهم، وانقطاع، وضعف إسماعيل بن رافع وهو المدني، وأما المتن ففيه ألفاظ ظاهرة النكارة. (٢) في (ظ، ت، ج) (وهب)، وفي (ح) (أوهب)، والمثبت من (ب، ش). (٣) في (ب) (كان) وهو خطأ. ٤ ٤٣ التكبيرة الآخرة، قال مثل ذلك. ثم يقول: اللهم صل على محمد وبارك على محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، ثم ينصرف . قال إبراهيم: كان ابن مسعود يعلم هذا في الجنائز وفي المجلس، قال: وقيل له: أكان رسول الله وَ يقول يقف على القبر إذا فرغ منه؟ [١٣٧/أ] قال: نعم، كان إذا فرغ منه وقف عليه، ثم قال: ((اللهم نزل بك صاحبها وخلف الدنيا وراء ظهره، ونعم المنزول به، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به، اللهم نور له في قبره، وألحقه بنبيه وَلّ، كلما ذكره))(١). إذا تقرر هذا فالمستحب أن يُصَلَّى عليه وَله في الجنازة كما يُصَلَّى عليه(٢) في التشهد، لأن النبي ◌َّ علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه. وفي ((مسائل عبدالله بن أحمد))(٣) عن أبيه قال: ((يصلي على النبي ◌َّ﴾ ويصلي على الملائكة المقربين)). قال القاضي(٤): ((فيقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين (١) في (ظ، ت) (ذكر)، والمثبت من (ب، ش). (٢) سقط من (ب) قوله (في الجنازة كما يصلَّى عليه). (٣) (٤٦٩/٢ - ٤٧٠) رقم (٦٥٥). (٤) انظر: المغني لابن قدامة (٤١٢/٣). ٤٣٥ وأنبيائك والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين، إنك على كل شيءٍ قدير)). فصل الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صَلىالله وَستهم في(١) الخُطَب: كخطبة الجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وغيرها وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة، قال الشافعي (٢) وأحمد (٣) في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه وَّة، وقال أبو حنيفة(٤) ومالك(٥): تصح بدونها، وهو وجه في مذهب أحمد(٦) . واحتج لوجوبها في الخطبة، بقوله تعالى: ﴿أَلَمَّ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (١) وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ (٢٠) الَّذِىّ أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (٢٦َ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جَ﴾ [الشرح: ١ - ٤]، (١) زيادة من (ظ، ج)، وسقطت من (ب، ش). (٢) الأم (٢٣٠/١). (٣) انظر: المغني (١٧٣/٣ - ١٧٤). (٤) انظر: البناية (٦٨/٣). (٥) انظر: المعونة للقاضي عبدالوهاب (٣٠٦/١). (٦) انظر: المغني (١٧٤/٣). ٤٣٦ ٣٧٧ - قال ابن عباس رضي الله عنهما (١): ((رفع الله ذكره، فلا یذکر إلا ذکر معه)). وفي هذا الدليل نظر؛ لأن ذكره [١٣٧/ ب] وَ لي مع ذكر ربه تبارك وتعالى هو الشهادة له ◌َّله بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعًا، بل هو ركنها الأعظم. ٣٧٨ - وقد روى أبو داود، وأحمد، وغيرهما(٢): من حديث أبي هريرة، عن النبي ◌ِّهِ أنه قال: ((كُلُّ خُطْبَة لَيْسَ فيها تَشَهُد فَهِيَ كاليَدِ الجَذْمَاء)»، واليدُ الجذماء: المقطوعة. فمن أوجب الصلاة على النبي ◌َّ في الخطبة دون التشهد فقوله(٣) في غاية الضعف. ٣٧٩ - وقد روى(٤) يونس، عن شيبان، عن قتادة: ﴿وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جَ﴾ [الشرح: ٤]، قال: ((رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله)). (١) تقدم برقم (٣١٥). (٢) أخرجه أبو داوود (٤٨٤١)، وأحمد (٣٠٢/٢ و٣٤٣)، والترمذي (١١٠٦)، والبخاري في تاريخه (٢٢٩/٧)، وابن حبان (٣٦/٧ و٣٧) رقم (٢٧٩٦ و ٢٧٩٧) وغیرهم، وسنده صحيح. (٣) سقط من (ب). (٤) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره كما في الدر (٦١٥/٦)، وسنده صحيح، فإن عبد بن حميد يروي عن يونس بن محمد المؤدب هذا. وأخرجه الطبري في تفسيره (٢٣٥/٣٠) وغيره بنحوه. ٤٣٧ ٣٨٠ - وقال عبد بن حميد(١): أخبرني عمرو بن عون، عن هشيم، عن جويبر، عن الضحاك: ﴿ وَرَفَعْنَا لَّكَ ذِكْرَكَ ﴾﴾ [الشرح: ٤]، قال: ((إذا ذكرت ذكرت معي، ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك معي(٢))). ٣٨١ - وقال عبدالرزاق(٣): عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴾﴾ [الشرح: ٤]، قال: ((لا أُذْكَرُ إلا ذُكرتَ معي: الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله)). فهذا (٤) هو المراد من الآية، وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة، وهو أفضل كلماتها، وتجب الصلاة على النبي ◌َّل فيها؟. والدليل على مشروعية الصلاة على النبي وَّ في الخطبة: (١) أخرجه عبد بن حميد في تفسيره. وفي سنده جويبر، ضعيف جدًا، وما رواه عن الضحاك: قال أحمد: ((فهو على ذاك أيسر)). انظر: تهذيب الكمال (١٦٧/٥ - ١٧١). (٢) لفظة (معي) زيادة من تفسير عبد بن حميد كما في الدر (٦١٥/٦) وسقطت من جميع النسخ. (٣) في تفسيره (٣٠٩/٢) رقم (٣٦٤٥)، والبيهقي في الكبرى (٢٠٩/٣) وغيرهما وسنده حسن. (٤) في (ب، ت، ش) (وهذا). ٤٣٨ ٣٨٢ - ما رواه عبدالله بن أحمد(١): حدثنا منصور [١٣٨/أ] بن أبي مزاحم، حدثنا خالد، حدثني عون بن أبي جحيفة، كان أبي من شرط علي، وكان تحت المنبر، فحدثني: أنه صعد المنبر - يعني عليًّا - رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، وصلى على النبي ◌َّلة وقال: ((خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، والثاني عمر. وقال: يجعل الله الخير حيث شاء))(٢) . ٣٨٣ - وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي: حدثنا أبو الحسن علي بن محمد الحميري، حدثنا عبدالله بن سعيد الكندي، حدثنا حميد بن عبدالرحمن الرؤاسي، قال: سمعت أبي يذكر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبدالله؛ أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة، ويصلي على النبي ◌َّ: ((اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر، والفسوق، والعصيان، أولئك هم الراشدون، اللهم بارك لنا في أسماعنا، وأبصارنا، (١) وقع في جميع النسخ (حدثنا أبي) وهو خطأ، انظر المسند. (٢) أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسند (١٠٦/١)، والبخاري في تاريخه معلقًا (١٨٠/٣)، وابن عساكر في تاريخه (١٩٧/٤٤). وقد وقع اختلاف في هذه اللفظة (وصلّى على النبي وََّ) وفي ثبوتها نظر، حيث خولف منصور بن أبي مزاحم، وخولف أيضًا خالد وهو ابن يزيد الزيات. انظر: تاريخ ابن عساكر (٣٥١/٣٠ - ٣٧٦) و(١٩٦/٤٤ - ٢١٨). ٤٣٩ وأزواجنا، وقلوبنا، وذرياتنا))(١). ٣٨٤ - وروى الدارقطني(٢): من طريق ابن لهيعة، عن الأسود بن مالك الحضرمي، عن بَحِيْر(٣) بن ذاخر المعافري، قال: (ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة. فذكر حديثًا، وفيه: فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمدًا موجزًا، وصلى على النبي ◌َّةِ، ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم)). ٣٨٥ - وفي الباب حديث ضَبَّة بن مِخْصن(٤)؛ أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي وَّر دعا لعمر، فأنكر عليه ضَبَّة الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر رضي الله عنهما، فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لضبة: ((أنت أوفق منه وأرشد(٥)) . (١) أخرجه النميري ومحمد بن الحسن بن جعفر الأسدي كما في القول البديع ص١٩٢، فيه علي بن محمد بن هارون الحميري أبو الحسن، وهو ثقة، لكن ذهبت عامة كتبه وكان يحفظ عامة حديثه، وباقي رجاله ثقات. انظر: تاريخ بغداد (٦٨/١٢ - ٦٩)، ومحمد بن الحسن الأسدي، ينظر مَنْ هو. (٢) في المؤتلف والمختلف (١٠٠٢/٢ - ١٠٠٥)، وابن عبدالحكم في فتوح مصر ص٩٨ - ٩٩ مطولاً، وابن عساكر (٤٦/ ١٦١). وسنده ضعيف، ابن لهيعة ضعيف، والراوي عنه إسحاق بن الفرات متكلم فيه، والأسود بن مالك: مجهول. انظر: الميزان (٣٤٨/١). (٣) في جميع الأصول (يحيى) والتصويب من المؤتلف للدار قطني وغيره. (٤) في (ب) (محسن) وفي (ج) (محيص) وكلاهما خطأ، انظر: المؤتلف والمختلف للدار قطني (١٤٦١/٣). (٥) أخرجه ابن بلبان المقدسي في تحفة الصِّديق في فضائل أبي بكر الصِّديق ص١٢٤ - ١٢٦ ط دار ابن كثير. وسنده ضعيف جدًا. فيه فُرات بن السائب = ٤٤٠