النص المفهرس
صفحات 1421-1440
ولفظ ابن خشرم في المتن مثل حديث عبد الجبار غير أنه قال: أفأحج عنه. قال: ((نعم)). (٤٠٤) باب حج المرأة عن الرجل ٣٠٣٣ - أخبرنا الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي، أنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد إجازة، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثنا عمي، أخبرني مالك والليث عن ابن شهاب، أن سليمان بن يسار أخبره؛ أن عبد الله بن عباس أخبره، قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صل، قال: فأتت رسول الله الخل امرأة من خثعم تستفتيه، قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، قال: فجعل يصرف وجه الفضل بيده إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: ((نعم)). وذلك في حجة الوداع [٢٩٧ - ب]. (٤٠٥) باب الحج عن الميت، بذکر خبر مجمل غیر مفسر على أصلنا ٣٠٣٤ - ثنا عمران بن موسى القزاز، عن عبد الوارث بن سعيد، ثنا أبو التياح، ثنا موسى بن سلمة الهذلي، قال: انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين فلما نزلنا البطحاء، قلت: انطلق إلى ابن عباس نتحدث إليه، قال: قلت - يعني لابن عباس - أن والدة لي بالمصر(١) وإني أغزو في هذه المغازي أفيجزئ عنها أن أعتق وليست معي؟ قال: أفلا أنبئك بأعجب من ذلك. أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني [٣٠٣٣] م الحج ٤٠٧ من طريق مالك؛ غ الحج ١. [٣٠٣٤] إسناده صحيح. ن ٨٧:٥ من طريق عمران بن موسى، الجزء الخاص بامرأة سنان . (١) كذا في الأصل. ١٤٢١ أن تسأل لي رسول الله وم / أن أمها ماتت وما تحج، أما (١) تجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: (نعم. لو كان على أمها دين فقضته عنها لم يكن يجزئ عنها؟ فلتحج عن أمها». ٣٠٣٥ - ثنا أحمد بن عبدة، ثنا حماد بن زيد، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، قال: سمعت ابن عباس يقول: قال فلان الجهني: يا رسول الله! إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج، أو لا يستطيع الحج؟ قال: ((حج عن أبيك)). (٤٠٦) باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر. والفرق (٢) بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يُرجى له البرء، إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد، و المریض قد یصح من مرضه بإذن الله ٣٠٣٦ - ثنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: أخبرنا مالك؛ ح وثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً أخبره، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس؛ أنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله *، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فجعل رسول الله وَ لا يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: (نعم)). وذلك في حجة الوداع. (١) في الأصل: «أنا». [٣٠٣٥] إسناده صحيح. انظر: ن ٨٩:٥ عكرمة عن ابن عباس: نحوه. (٢) في الأصل: ((القرن))، ولعل الصواب ما أثبتناه. [٣٠٣٦] مر من قبل، انظر: الحديث ٣٠٣٣. ١٤٢٢ (٤٠٧) باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر. بمثل اللفظة ذكرت أنها مجملة غير مفسرة ٣٠٣٧ - ثنا محمد بن ميمون الجزار، ثنا يحيى بن أبي الحجاج، ثنا عوف، عن الحسن قال : بلغني أن رسول الله ﴿﴿ أتاه رجل، فقال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام، ولم يحج، ولا يستمسك على الراحلة، وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. فقال رسول الله وسلي: ((احجج عن أبيك)). ٣٠٣٨ - ثنا محمد بن منصور، ثنا يحيى بن أبي الحجاج، عن عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َ *: بمثل ذلك. إلا أنه قال: السائل سأل عن أمه. (٤٠٨) باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي ◌َّلتر سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حجّ عن نفسه أم لا؟ وهذا الخبر دال على أن النبي وَلا و إنما أمر من قد حج عن نفسه أن يحج عن غيره، لا من أن يحج عن نفسه (١) ٣٠٣٩ - ثنا هارون بن إسحاق، ثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله وي سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: ((من شبرمة؟)) فقال: أخي أو قريب لي. قال: ((هل حججت؟)) قال: لا. قال: «فاجعل هذه عنك، ثم حج عن شبرمة)). [٣٠٣٧] أشار الحافظ في الفتح ٤: ٦٨ إلى رواية ابن خزيمة وإسناده ضعيف. الحديث مرسل، ويحيى بن أبي الحجاج لين كما في التقريب. [٣٠٣٨] إسناده ضعيف. أشار الحافظ في الفتح ٦٨:٤ إلى رواية ابن خزيمة. (١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: ((لا من لم يحج عن نفسه». [٣٠٣٩] إسناده صحيح. د الحديث ١٨١١ من طريق عبدة. ١٤٢٣ قال أبو بكر: في هذا الخبر بان أن الملّ عن غیرہ إذا لم یکن قد حجّ عن نفسه عليه أن يجعل (٢٩٨ - ١] تلك الحجة عن نفسه. (٤٠٩) باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر ٣٠٤٠ - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا خالد - يعني بن الحارث - ثنا شعبة، قال: سمعت النعمان بن سالم، قال: سمعت عمرو بن أوس، یحدّث عن ابن رزین، أنه قال: يا رسول الله! إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، قال: (حج عن أبيك، واعتمر)). (٤١٠) باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه، والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي ◌َّ ـ نذر الحج بالدين ٣٠٤١ - ثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن أبي بشر، قال: سمعت سعید بن جبیر یحدث، عن ابن عباس: أن امرأة نذرت أن تحج، فماتت، فأتى أخوها النبي *، فسأله عن ذلك. فقال: ((أرأيت إن کان على أختك دین أکنت قاضیه؟» قال: نعم. قال: «فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء)». ثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى، عن شعبة، عن جعفر بن أياس - وهو أبو بشر -، بهذا الإسناد: بمثله. (٤١١) باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث ٣٠٤٢ - ثنا الربيع، عن الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، قال: سمعت الزهري يحدِّث عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: أن امرأة من خثعم سألت النبي صل# فذكر الحديث. وقال: قال سفيان هكذا حفظته من الزهري. [٣٠٤٠] إسناده صحيح. من ٨٨:٥ - ٨٩ من طريق شعبة. [٣٠٤١] غ الإيمان والنذور ٣٠ (١١: ٥٨٤) وفيه: «فهو أحق بالقضاء)). [٣٠٤٢] إسناده صحيح، مسند الحميدي الحديث ٥٠٧ من طريق سفيان. ١٤٢٤ وأخبرني عمرو بن دينار، عن الزهري، عن سليمان بن يسار، عن ابن عباس: مثله، وزاد : فقالت: يا رسول الله! فهل ينفعه ذلك؟ فقال: ((نعم. كما لو كان عليه دین فقضیتیه نفعه)). (٤١٢) باب النذر بالحج ماشياً، فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى ٣٠٤٣ - ثنا علي بن حجر، ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا عمرو - وهو ابن أبي عمرو -، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: أن النبي * أدرك شيخاً كبيراً يهادى بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النبي : ((ما شأن هذا الشيخ؟» قال ابناه: يا رسول الله! كان عليه نذر. فقال النبي لة: ((اركب أيها الشيخ، فإن الله غني عنك، وعن نذرك)). ٣٠٤٤ - ثنا الصنعاني، ثنا بشر، ثنا حميد، قال: إما سمعت أنساً وإما عن ثابت، عن أنس؛ ح وثنا محمد بن يحيى بن فياض، ثنا عبد الأعلى، ثنا حميد، عن ثابت، عن أنس؛ أن رسول الله* رأى شيخاً كبيراً يُهادى بين ابنيه، فقال رسول الله وَّل: (ما هذا؟)) قالوا: نذر أن يمشي إلى البيت. قال: ((إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني)) قال: فأمره أن يركب. (٤١٣) باب هدي الناذر بالحج ماشياً، فيعجز عن المشي، والدليل على أن الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل مختصرین على ما ذكرت ٣٠٤٥ - ثنا محمد بن بشار، ثنا أبو داود، ثنا همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن عقبة بن عامر : [٣٠٤٣] م النذر ١٠ من طريق علي بن حجر. [٣٠٤٤] م النذر ٩ من طريق حميد؛ غ جزاء الصيد ٢٧. [٣٠٤٥] إسناده صحيح. د الحديث ٣٢٩٦ من طريق همام: مثله؛ م الحج ١١ من طريق عقبة : نحوه. ١٤٢٥ أنه سأل النبي ( عن أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة، فقال: ((إن الله غني عن نذر أختك، لتركب ولتهد بدنة)). (٤١٤) باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي .. ٣٠٤٦ - ثنا محمد بن رافع، ثنا يحيى - يعني ابن آدم - ثنا شريك، عن أبي إسحاق في الرجل يحلف بالمشي، فيعجز فيركب، قال: قال ابن عباس : يحج من قابل فيركب ما شاء، ويمشي ما شاء ويركب. قال شريك: وثنا محمد بن عبد الرحمن - مولى آل طلحة - عن كريب، عن ابن عباس، يرفعه إلى النبي ◌َّ؛ أنه قال: (تركب وتكفر يمينها)». ٣٠٤٧ - ثنا أبو عمار، ثنا الفضل بن موسى، عن شريك، عن محمد - مولى آل طلحة ، عن كريب، عن ابن عباس :. أن رجلاً جاء إلى النبي وَّر، فقال: إن أختي جعلت عليها المشي إلى بيت الله. فقال: ((إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً. قل لها فلتحج راكبة. ولتكفر يمينها)). (٤١٥) باب [٢٩٨ - ب] ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق ٣٠٤٨ - ثنا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن الحكم، قالا: ثنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس قال: مُرّ علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر برجمها، فردها علي، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين! أترجم هذه؟ قال: نعم. قال: أما تذكر أن رسول الله وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة؛ عن المجنون [٣٠٤٦] (إسناده ضعيف. لسوء حفظ شريك - ناصر). [٣٠٤٧] (إسناده ضعيف). د الحديث ٣٢٩٥ من طريق شريك. [٣٠٤٨] (حديث صحيح. ورجاله ثقات، وله طرق أخرى وشواهد خرجتها في «الإرواء» (٢٩٧) ـ ناصر). د الحديث ٤٣٩٩ من طريق جرير: نحوه. ١٤٢٦ المغلوب على عقله. وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم)). قال: صدقت، فخلى عنها . قال أبو بكر: وفيه دليل عندي على أن المجنون إذا حج به في حال جنونه ثم أفاق لم يجزه كالصبي. (٤١٦) باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب، والدليل على أن قول النبي وَله: رفع القلم عن الصبي، أراد القلم مما يكون إثماً ووزراً على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتبة الحسنات للصبي إذا عملها ٣٠٤٩ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال: سمعته من إبراهيم بن عقبة، قال: سمعت كريباً، يخبر عن ابن عباس: أن النبي ◌ّ* صدر من مكة، فلما كان بالروحاء استقبله ركب، فسلّم عليهم، فقال: ((من القوم؟)) قالوا: المسلمون. فمن أنتم؟ فقال: (رسول الله)). ففزعت امرأة منهم، فرفعت صبياً لها من مخفّ، فأخذت بعضله، فقالت: يا رسول الله! هل لهذا حج؟ قال: ((ولكِ أجره)). قال إبراهيم: فحدَّثت بهذا الحديث ابن المنكدر، فحج بأهله أجمعين. وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا سفيان، ولم يقل: ففزعت، وقال: فقالت: ألهذا حج؟ قال: ((نعم، ولك أجر)). وقال في كلها : عن. (٤١٧) باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ ٣٠٥٠ - ثنا بندار، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا شعبة، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّقر قال: [٣٠٤٩] م الحج ٤٠٩ من طريق سفيان. [٣٠٥٠] (إسناده صحيح. وإعلال المؤلف إياه بالوقف لا وجه له عندي، لأن ابن = ١٤٢٧ ((إذا حج الصبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى». حدثنا بندار وأبو موسى، قالا: ثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان، عن أبي ظبيان عن ابن عباس: بمثله موقوفاً . قال أبو بكر: هذا علمي هو الصحيح بلا شك. قال أبو بكر: هذه اللفظة: وإذا حج الأعرابي من الجنس التي كنت أقول إنه في بعض الأوقات دون جميع الأوقات. وهذه اللفظة إن صحت عن النبي * فإنما كان هذا الحكم قبل فتح النبي 8* مكة، فلما فتحها. وخبّر ◌ّ أنه لا هجرة بعد الفتح استوى الأعرابي والمهاجر في الحج، فجاز عن الأعرابي إذا حج، كما يجوز عن المهاجر لسقوط الهجرة وبطلانها بعد فتح مكة. (٤١٨) باب حج الأكرياء، والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح، إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك ٣٠٥١ - ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا مروان بن معاوية، ثنا العلاء بن المسيب، عن أبي أمامة التيمي قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري في هذا الوجه، وأن قومي يزعمون أنه لا حج لنا. فقال ابن عمر: ألستم تطوفون بالبيت؟ ألستم تسعون بين الصفا المنهال ثقة حافظ، وقد زاد الرفع، وزيادة الثقة مقبولة، ولعله لذلك = أخرجه الضياء المقدسي في ((الأحاديث المختارة)، وهو مخرج في «الإرواء» (٩٨٦) - ناصر). المستدرك ١ : ٤٨١ من طريق محمد بن المنهال، ورواه ابن أبي عدي عن شعبة موقوفاً، وهو الصحيح كما قال ابن خزيمة . [٣٠٥١] (إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات، وقول الحافظ في التيمي: ((مقبول)) غير مقبول، فقد وثقه ابن معين وغيره، ولذلك خرجته في «صحيح أبي داود» (١٥٢٣) - ناصر). د الحديث ١٧٣٣ من طريق العلاء: نحوه. ١٤٢٨ والمروة، ألستم، ألستم؟ إن رجلا جاء إلى النبي ◌َّف فسأله عن مثل ما سألتني، فلم يدر ما يرد عليه، حتى نزلت ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨]. فدعاه، فتلاها عليه، وقال: ((أنتم حجاج)). ثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي، ثنا يحيى بن أبي زائدة، عن العلاء بن المسيب: بهذا . ٣٠٥٢ - ثنا الزعفراني، ثنا أسباط بن محمد القرشي، عن الحسن بن عمرو الفقيمي، - وأنا بريء من عهدته - عن أبي أمامة التيمي، قال: قلت لابن عمر، فذكر نحوه. (٤١٩) باب حج الأجراء، والدليل [٢٩٩ - ١] على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا، وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز ٣٠٥٣ - ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل ابن عباس، فقال: إني أجرت نفسي من قوم فتركت لهم بعض أجرتي أو أجري وتخلوا بيني وبين المناسك، فهل يجزئ ذلك عني؟ فقال ابن عباس: نعم. هذا من الذين قال الله: ﴿أُوْلَبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَا كَسَبُواْ (٢) [البقرة]. وَاللَّهُ سَرِعُ اَلِْسَابِ (٤٢٠) باب إباحة التجارة في الحج، والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج، ولا يبطل. الحج، ولا يوجب عليه هدياً ولا صوماً ولا صدقة [٣٠٥٢] إسناده صحيح. وهو مکرر الذي قبله. ناصر. [٢٠٥٣] إسناده صحيح. المستدرك ١ : ٤٨١ من طريق معمر. ١٤٢٩ ٣٠٥٤ - ثنا محمد بن بشار، ثنا حماد - يعني ابن مسعدة - ثنا ابن أبي ذئب، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس: أن الناس كانوا في أول الحج يتبايعون بمنى وعرفة وسوق ذي المجاز ومواسم الحج، فخافوا البيع وهم حرم، فأنزل الله ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاع أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] في مواسم الحج، فحدثني عبيد بن عمير أنه كان يقرأها في المصحف. ٣٠٥٥ - ثنا بندار، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد: بمثله. ح وثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سمعت ابن الزبير يقرأها: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَامُ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن زَّبِّكُمْ﴾ في مواسم الحجِ. (٤٢١) باب ذکر عدد حجج النبي ێے ، والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي ◌َّةٍ لم يحج إلا حجة واحدة. والنبي ◌َّ إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة. فأما ما قبل الهجرة فقد حجّ النبي ◌َّي غير تلك الحجة التي حجها من المدينة ٣٠٥٦ - ثنا عبد الله بن الحكم بن أبي زياد القطواني راهب الكوفة، ثنا زيد بن الحباب، ثنا سفيان الثوري؟ ح وثنا أحمد بن يحيى الصوفي، ثنا زيد، حدثني سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: [٣٠٥٤] إسناده صحيح. المستدرك ١: ٤٨١ من طريق ابن أبي ذئب، وليس فيه ذكر لقراءة عبيد بن عميد في المصحف. [٣٠٥٥] إسناده صحيح. لكنه لا يمكن إثبات القراءة القرآنية برواية شخص ما إذا. خالف المصحف المتلو بملايين، وعلى هذا يكون الإسناد منكراً. [٣٠٥٦] إسناده ضعيف. ت الحج ٦ من طريق زيد بن حباب، وقال: ((وسألت محمداً. - يعني الإمام البخاري - عن هذا فلم يعرفه من حديث الثوري عن جعفر، عن أبيه، عن النبي # ورأيته لم يعد هذا الحديث محفوظاً، وقال: إنما يروى. عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلاً)). ١٤٣٠ 1 أن رسول الله 18 حجّ ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر، معها عمرة. وقال أحمد بن يحيى: وحجة قرن معها عمرة. (٤٢٢) باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن، والبيان أن النبي وَل قد حجَّ قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر، وادعى أن هذا الخبر لم يروه غیر زید بن الحباب ٣٠٥٧ - ثنا محمد بن عيسى، ثنا مسلمة، قال: فحدثني محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، عن عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم، عن عمه نافع بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم قال : لقد رأيت رسول الله له قبل أن ينزل عليه وإنه لواقف على بعير له بعرفات مع الناس يدفع معهم منها، ما ذاك إلا توفيقاً من الله. قال أبو بكر: قوله قبل أن ينزل عليه يشبه أن يكون أراد قبل أن ينزل عليه ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]، أو من قبل أن ينزل عليه جميع القرآن. والدليل على صحة ذلك. ٣٠٥٨ - أن سلم بن جنادة، حدثنا قال: حدثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت : كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس، وكان سائر العرب يقفون بعرفة، فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه عليه أن يأتي [٣٠٥٧] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ٢٨٢٣ بدون زيادة: ما ذاك إلا توفيقاً من الله. وأشار الحافظ في الفتح ٥١٦:٣ إلى هذه الزيادة وهي في رواية يونس بن بكير في مغازي ابن إسحاق ومسند إسحاق بن راهويه . [٣٠٥٨] انظر: غ الحج ٩١، وتفسير سورة البقرة الآية ١٩٩. ١٤٣١ عرفات، فيقف ثم يفيض منها. قالت: فذلك قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]. فهذا الخبر دال على أن الله ويك إنما أمر نبيه بالوقوف بعرفات، ومخالفة قريش في وقوفهم بالمزدلفة، وتركهم الخروج من الحرم لتسميتهم أنفسهم الحمس لهذه الآية ﴿أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ أي غير قريش الذين كانوا يقفون [٢٩٩ - ب] بالمزدلفة، وهذه اللفظة من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعضهم، إذ العلم محيط أن جميع الناس لم يقفوا. بعرفات، وإنما وقف بعرفات بعضهم لا جميعهم، وفي قول جبير: ما ذاك إلا توفيقاً من الله، له دلالة على أن الله لم يكن أمره في ذلك الوقت بوحي منزل عليه بالوقوف بعرفة، إذ لو كان في ذلك الوقت كان الله قد أمره بالوقوف بعرفة عند جبير بن مطعم لأشبه أن يقول: فعلمت أن الله أمره بذلك. وإنما قلت إنه جائز أن يكون جبير بن مطعم أراد قبل أن ينزل عليه - أي جميع القرآن - لأن جميع القرآن لم ينزل على النبي وَّلـ بمكة قبل هجرته إلى المدينة، وإنما نزل عليه بعض القرآن بمكة قبل الهجرة وبعضه بالمدينة بعد الهجرة، واستدللت بأنه أراد بقوله: قبل أن ينزل عليه القرآن جميع القرآن، لا أنه أراد قبل أن ينزل عليه شيء من القرآن. ٣٠٥٩ - لأن محمد بن معمر حدثنا، قال: ثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبي، عن جبير بن مطعم قال: أضللت جملاً لي يوم عرفة، فانطلقت إلى عرفة أتتبعه، فإذا أنا بمحمد واقفاً في الناس بعرفة على بعيره عشية عرفة، وذلك بعدما أنزل عليه. قال أبو بكر: فإن كان عبد العزيز بن جريج قد أدرك جبير بن مطعم فهذا: الخبر يبين أن تأويل خبر نافع بن جبير، عن أبيه، أي قبل أن ينزل عليه. جميع القرآن. [٣٠٥٩] إسناده ضعيف. حم ٤: ٨٤ من طريق محمد بن بكر: مثله. ١٤٣٢ ٣٠٦٠ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن عمرو، قال: سمعت محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه قال: ذهبت أطلب بعيراً لي بعرفة، فرأيت النبي وَالر واقفاً بعرفة مع الناس، فقلت: والله إن هذا لمن الحُمْس فما شأنه هاهنا. وكان النبي ◌َّ يقف بعرفة سنيه التي كان بها . ٣٠٦١ - ثناه المخزومي، وقال: عن محمد بن جبير، عن أبيه، وقال: فما له خرج من الحرم؟ وكانت قريش لا تجاوز الحرم. تقول: نحن أهل الله، لا نخرج من الحرم. ولم يقل: كان يقف بعرفة سنيه التي كان بها. وخبر ربيعة بن عباد من هذا الباب. ٣٠٦٢ - ثناه يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن ابن ربيعة، عن أبيه رجل من قريش قال: رأيت رسول الله18 في الجاهلية وهو واقف بعرفات مع المشركين، ثم رأيته في الإسلام واقفاً موقفه ذلك، فعرفت أن الله وفقه لذلك. (٤٢٣) باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث ٣٠٦٣ - ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، أن مالكاً حدّث عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ◌َف دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل(١)، فقال: يا رسول الله! ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة، فقال [٣٠٦٠] م الحج ١٥٣ من طريق سفيان، إلى قوله: ((فما شأنه هاهنا))؛ ن ٢٠٥:٥ من طريق سفيان؛ وانظر: مسند الحميدي الحديث ٥٦٠. وقوله: كان النبي ◌َالقول يقف بعرفة سنيه التي كان بها أخرجه موقوفاً على مجاهد. [٣٠٦١] انظر: مسند الحميدي الحديث ٥٦٠. [٣٠٦٢] (إسناده ضعيف. لاختلاط عطاء بن السائب - ناصر). [٣٠٦٣] م الحج ٤٥٠ من طريق مالك: مثله. (١) في الأصل: ((برجل)). ١٤٣٣ م رسول الله : ((اقتلوه)) قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صل* يومئذ محرماً . ٣٠٦٤ - ثنا محمد بن عيسى، ثنا سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه، عن جده قال: بعثني رسول الله ﴿ وبعث معي رجلاً من الأنصار، فقال: ((ائتيا أبا سفيان بن حرب فاقتلاه))، فذكر الحديث. وقال: فلما دخلنا مكة قال لي صاحبي: هل لك أن نبدأ فنطوف بالبيت أسبوعاً ونصلي ركعتين؟ فقلت: أنا أعلم بأهل مكة أنهم إذا أظلموا رسوا أفنيتهم، ثم جلسوا بها، وأنا أعرف فيها من الفرس الأبلق، فلم يزل بي حتى أتينا البيت، فطفنا به. أسبوعاً، وصلينا ركعتين، ثم خرجنا . جماع ذكر أبوابُ العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها (٤٢٤) باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء، لا أنها [٣٠٠ - أ] تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء ٣٠٦٥ - ثنا يوسف بن واضح الهاشمي، ثنا المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن یحیی بن یعمر، فذكر حديث ابن عمر. عن النبي * في سؤال جبريل إياه عن الإسلام، فقال: ((الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج، وتعتمر، وتغتسل من الجنابة، وأن تتم الوضوء، وتصوم رمضان)). قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: ((نعم)). قال: صدقت . [٣٠٦٤] إسناده ضعيف . [٣٠٦٥] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ١؛ م الإيمان ٤، فيه ذكر للعمرة. وأشار: الحافظ في الفتح ٥٩٧:٣ إلى رواية ابن خزيمة. ١٤٣٤ ٣٠٦٦ - ثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر قال: ليس من أحد إلا وعليه حجة وعمرة واجبتان لا بد منهما، فمن زاد بعد ذلك خير وتطوع. ٣٠٦٧ - ثنا الأشْج، ثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: ليس من خلق الله أحد إلا وعليه عمرة واجبة. ٣٠٦٨ - قال أبو بكر: هذا الخبر يدل على توهين خبر الحجاج بن أرطاة، عن ابن المنكدر، عن جابر: سئل النبي 18 عن العمرة أواجبة هي؟ قال: ((لا. إن تعتمر فهو أفضل)). ثناه بشر بن معاذ، ثنا عمر بن علي، ثنا الحجاج بن أرطاة. فلو كان جابر سمع النبي * يقول في العمرة إنها ليست بواجبة لما خالف قول النبي وَ . وفي خبر منصور عن أبي وائل، عن الصبي بن معبد في قصة عمر كالدلالة على أن العمرة واجبة عند عمر بن الخطاب. ٣٠٦٩ - ثناه يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن منصور، عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، فأسلمت فكنت حريصاً على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليَّ، فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له: هديم بن عبد الله، فقلت: يا هناه! إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليَّ، فكيف لي أن أجمعهما؟ فقال: اجمعهما، ثم [٣٠٦٦] غ العمرة ١ معلقاً. وأشار الحافظ في الفتح ٣: ٥٩٧ إلى رواية ابن خزيمة؛ المستدرك ١ :٤٧١ من طريق ابن جريج. [٣٠٦٧] أشار الحافظ في الفتح ٥٩٧:٣ إلى هذه الرواية وحسن إسناده. [٣٠٦٨] إسناده ضعيف. ت الحج ٨٨ من طريق عمرو بن علي. [٣٠٦٩] إسناده صحيح. ن ١١٣:٥ - ١١٤ من طريق جرير. ١٤٣٥ اذبح ما استيسر من الهدي. قال: فأهللت بهما معاً، فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهلّ بهما معاً، فقال أحدهما للآخر: ما هذا بأفقه من بعيره؟ فكأنما ألقي عليَّ جبل، حتى أتيت عمر، فقلت له: يا أمير المؤمنين! إني كنت رجلاً أعرابياً نصرانياً، وإني أسلمت، وأنا حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليَّ، فأتيت رجلاً من عشيرتي يقال له: هديم بن عبد الله، فقلت: يا هناه! إني حريص على الجهاد، وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ، فكيف لي: أن أجمعهما؟ فقال: إجمعهما، ثم اذبح ما استيسر من الهدي، وإني أهللت بهما جميعاً، فلما أتيت العذيب لقيني سليمان بن ربيعة وزيد بن صوحان وأنا أهل بهما معاً، فقال أحدهما للآخر: [ما](١) هذا بأفقه من بعيره؟ . قال: فقال لي عمر: هديت لسنة نبيك. قال أبو بكر: في ترك عمر بن الخطاب النكير على الصبي بن معبد قوله: وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبتين عليّ، أبين الدلالة على أن العمرة عند عمر بن الخطاب كانت واجبة كالحج، إذ لو كانت العمرة عنده تطوعاً، لا واجبة لأشبه أن ينكر عليه قوله، ولقال له: لم نجد ذلك مكتوبتين عليك، بل إنما وجدت الحج مكتوباً عليك دون العمرة، وفي تركه الإنكار عليه ما أفتاه هديم بن عبد الله دلالة بينة بأن القران عنده جائز من غير سوق بدنة ولا بقرة من الميقات الذي يحرم منه بالحج والعمرة، وفيه دلالة على أن ما استيسر من الهدي جائز عن القارن كهو عن المتمتع لا كما قال [٣٠٠ - ب] بعض العلماء أن القران لا يكون إلا بسوق بدنة أو بقرة يسوقه من حيث يحرم. (١) ساقط من الأصل. ١٤٣٦ (٤٢٥) باب ذكر عدد عمر رسول الله وَل ٣٠٧٠ - ثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، قال: وإذا الناس في المسجد يصلّون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. ثم قال: كم اعتمر رسول الله وَل﴾؟ قال : أربع . ٣٠٧١ - ثنا بندار، ثنا أبو داود، ثنا همام، عن قتادة قال: قلت لأنس بن مالك: كم اعتمر رسول الله وَل38؟ قال: أربع عمر، وحج حجة واحدة. وعمرته مع حجته . (٤٢٦) باب فضل العمرة، وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بین العمرتین بهما ٣٠٧٢ - ثنا علي بن المنذر، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله (8* قال: ((العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). ٣٠٧٣ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال: حدثنيه سمي، ح وثنا حوثرة بن محمد، ثنا سفيان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﴾: ((العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)). غير أن عبد الجبار قال: يبلغ به . [٣٠٧٠] خ العمرة ٣ من طريق جرير: مثله. [٣٠٧١] غ العمرة ٣ من طريق همام. [٣٠٧٢] غ العمرة من طريق سمي: مثله. [٣٠٧٣] م الحج ٤٣٧ من طريق ابن عيينة: مثله. ١٤٣٧ (٤٢٧) باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة، وفي الخبر - علمي - دلالة على أن العمرة واجبة كالحج، إذ النبي ◌َّلا أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج ٣٠٧٤ - ثنا علي بن المنذر، ثنا ابن فضيل، ثنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين قالت: قلت: يا رسول الله! هل على النساء من جهاد؟ قال: ((عليهن جهاد لا قتال فیه، الحج والعمرة)). قال أبو بكر: في قوله ◌َليقول: ((عليهن جهاد لا قتال فيه))، وإعلامه أن الجهاد الذي عليهن الحج والعمرة بيان أن العمرة واجبة كالحج، إذ ظاهر قوله: ((عليهن)) أنه واجب. إذ غير جائز أن يقال: ((على المرء)) ما هو تطوع غير واجب. (٤٢٨) باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله ٣٠٧٥ - ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن إبراهيم بن مهاجر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث قال: أرسل مروان إلى أم معقل [من] يسألها عن هذا الحديث، فحدَّثت أن زوجها جعل بكراً في سبيل الله، وإنها أرادت العمرة، فسألت زوجها البكر، فأبى عليها، فأتت رسول الله وَطه، فذكرت ذلك له، فأمره النبي ◌َل أن يعطيها. وقال: ((إن الحج والعمرة من سُبلِ الله. وأن عمرة في رمضان تعدل حجة أو تجزئ حجة)). ٠٠ .. قال أبو بكر: هذا الخبر عندي دال على ضد قول من زعم أن من حبس شيئاً في سبيل من سُبل الخير فلم يخرجه من يده أن الحبس غير جائز، [٣٠٧٤] إسناده صحيح. جه المناسك ٨ من طريق محمد بن فضيل: مثله. [٣٠٧٥] (حديث صحيح على ما بينته في «صحيح أبي داود» (١٧٣٥) - ناصر). د الحديث ١٩٨٨ من طريق إبراهيم بن مهاجر. ١٤٣٨ والنبي * قد أجاز لأبي معقل تسبيل البكر من غير أن يخرجه من يده. وهذا الخبر يدل على صحة قول المطلبي: إن الحبس يتم بالكلام، وإن لم يخرجه المحبس من يده. (٤٢٩) باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج : العمرة والإحرام بها من أي الحل شاء ٣٠٧٦ - ثنا محمد بن بشار. ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا أفلح، قال: سمعت القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: فدخل عليّ رسول الله ﴿﴿ وأنا أبكي. فقال: ((ما شأنك؟)) قالت: لا أصلي. قال: ((فلا يضركِ إنما أنت من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن))، فذكر الحديث. وقال: حتى نزل المحصب ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: ((اخرج بأختك فلتهله(١) بعمرة)). (٤٣٠) باب فضل العمرة في رمضان، والدليل [٣٠١ -أ] على أنها تعدل بحجة مع الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني، لا في جميعه، إذ العمرة لو عدلت حجة في جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج، ولكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجة الإسلام تسقط عمرته في رمضان حجة الإسلام عنه، فكان الناذر حجاً لو اعتمر في رمضان کانت عمرته في رمضان قضاء لما أوجب على نفسه من نذر الحج ٣٠٧٧ - ثنا بشر بن هلال، ثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري، عن عامر الأحول، عن بکر بن عبد الله المزني، عن ابن عباس قال: . أراد رسول الله * الحج، فقالت امرأة لزوجها: حجني مع [٣٠٧٦] م الحج ١٢٣ من طريق أفلح مطولاً. (١) في الأصل: ((فليهله)). [٣٠٧٧] (إسناده حسن صحيح - ناصر). د الحديث ١٩٩٠ من طريق عبد الوارث. ١٤٣٩ رسول الله *. فقال: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: فحجني على ناضحك. قال: ذاك يعتقبه أنا وولدك. قالت: حجني على جملك فلان .. قال: ذلك حبيس في سبيل الله. قالت: فبع تمرتك. قال: ذاك قوتي وقوتك. قال: فلما رجع رسول الله وَ ل﴿ من مكة، أرسلت إليه زوجها، فقالت: اقرأ (١) رسول اللّه ◌َ لو مني السلام ورحمة الله، وسله: ما تعدل حجة معك؟ فأتى زوجها النبي ◌َّه، فقال: يا رسول الله! إن امرأتي تقرئك السلام ورحمة الله، وإنها كانت سألتني أن أحج بها معك. فقلت لها: ليس عندي ما أحجك عليه. فقالت: حجني على جملك فلان. فقلت لها: ذلك حبيس في سبيل الله. فقال: ((أما إنك لو كنت حججتها فكان في سبيل الله». فقالت: حجني على ناضحك. فقلت: ذاك يعتقبه أنا وولدك. قالت: فبع تمرتك. فقلت: ذاك قوتي وقوتك . - قال: فضحك رسول الله * تعجباً. من حرصها على الحج - وأنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك. قال: ((اقرئها مني السلام ورحمة الله، وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان» . (٤٣١) باب إباحة العمرة من الجعرانة ٣٠٧٨ - ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق(٢)، أخبرني معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة في قوله: ﴿بَرَآءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِ﴾ [التوبة: ١] قال: لما قفل النبي 18 من حنين اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة . (١) في الأصل: ((اقرى)). [٣٠٧٨] إسناده صحيح. (٢) (والأصل ((عبد الله))، والتصويب من ((التهذيب)) وغيره. وقد عزاه أبن كثير في تفسير (براءة) لعبد الرزاق بهذا الإسناد والمتن، ثم قال: ((وهذا السياق فيه غرابة من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد، فأما أبو بكر إنما كان أميراً سنة تسع)» - ناصر). ١٤٤٠