النص المفهرس
صفحات 1361-1380
ح وثنا الصنعاني، ثنا يزيد بن زريع، ثنا يونس؛ ح وثنا زياد بن أيوب، ثنا إسماعيل - يعني ابن علية - ثنا يونس بن عبيد؛ ح وثنا الدورقي ومحمد بن هشام، قالا: ثنا هشيم، أخبرنا يونس، أخبرني زياد بن جبير قال : رأيت ابن عمر أتى على رجل قد أناخ بدنته بمنى لينحرها، فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد القر . هذا حديث زياد بن أيوب . ٢٨٩٤ - ثنا علي بن شعيب، ثنا أحمد بن إسحاق، ثنا وهيب، ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس قال: ونحر رسول الله و8َ* بيده سبع بدنات قياماً. قال أبو بكر: خبر أنس من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا في ذكر العدد الذي لا يكون نفياً عما زاد على ذلك العدد، وليس في قول أنس نحر رسول الله و 98 بيده سبع بدنات أنه لم ينحر بيده أكثر من سبع بدنات، لأن جابراً قد أعلم أنه قد نحر بيده ثلاثة وستين من بدنه. (٣٠٥) باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر ٢٨٩٥ - ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن رسول الله 8* كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمّي، ويكبّر، ولقد رأيته يذبح بيده واضعاً قدمه على صفاحها . ٢٨٩٦ - ثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى بن يونس، عن شعبة، عن قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: [٢٨٩٤] غ الحج ١١٩ من طريق أيوب. [٢٨٩٥] انظر: غ الحج ١١٩ رواه أيوب عن أبي قلابة، عن أنس. [٢٨٩٦] انظر: غ الحج ١١٧ رواه أيوب عن أبي قلابة، عن أنس. ١٣٦١ فقلت له: أنت سمعته؟ قال: نعم. كان رسول الله وَل* يضحي، بمثله . (٣٠٦) باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعاً ٢٨٩٧ - ثنا الفضل بن يعقوب الجزري، ثنا عبد الأعلى، عن محمد، عن عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال :. أهدى رسول الله 3 بجمل أبي جهل في هديه عام الحديبية، وفي رأسه بُرة من فضة، کان أبو جهل أسلمه يوم بدر. قال أبو بكر: هذه اللفظة، ((جمل أبي جهل)) من الجنس الذي كنت أعلمت في كتاب البيوع في أبواب الإفلاس أن المال قد يضاف إلى المالك الذي قد ملكه في بعض الأوقات بعد زوال ملكه عنه، كقوله تعالى: ﴿أَجْعَلُواْ بِضَتَعَهُمْ فِ رِحَالِمْ﴾ [يوسف: ٦٢] فأضاف البضاعة إليهم بعد اشترائهم بها طعاماً، وإنما كنت احتججت بها، لأن بعض مخالفينا زعم أن قول النبي ◌َّر: إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو أحق به من سائر الغرماء، فزعم أن هذا المال هو مال الوديعة والغصب، وما لم يزل ملك صاحبه عنه، وقد بينت هذه المسألة بياناً شافياً في ذلك الموضع. (٣٠٧) باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منهم مغايظة لهم ٢٨٩٨ - ثنا محمد بن عيسى، نا سلمة، قال محمد: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: . أهدى رسول الله وَّ عام الحديبية في هداياه جملاً لأبي جهل في رأسه بُرة من فضة ليغيظ المشركين بذلك. [٢٨٩٧] إسناده صحيح. د الحديث ١٧٤٩ من طريق ابن أبي نجيح؛ المستدرك ٢: ٤٦٧ من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح. [٢٨٩٨] إسناده صحيح. انظر: الحديث الذي قبله ٢٨٩٧. ١٣٦٢. (٣٠٨) باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح ٢٨٩٩ - ثنا أحمد بن الأزهر وكتبته من أصله، ثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري، عن خالد بن أبي عمران، عن أبي عياش، عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله ◌ّ ذبح يوم العيد كبشين، ثم قال حين وجههما: ((﴿إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى نَظَرَ التَّعَنِ وَالْأَرْضَ [حَنِيفًا] وَمَآ أَنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [الأنعام] ﴿إِنَّ صَلَاتِ وَنُشْكِى وَيَحْيَاىَ﴾ [٢٨٥ - ب] ﴿وَمَمَانِى لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ١٢٢١ لَا شَرِيكَ لَّ وَإِذَلِكَ أُمْتُ وَنَا أَوَّلُ الْلِينَ [الأنعام] بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك من محمد وأمته)». (٣٠٩) باب إباحة اشتراك النفر (١) في البدنة والبقرة الواحدة (٢)، وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع الدليل أن سُبع بدنة وسُبع بقرة تقوم مقام شاة في الهدي ٢٩٠٠ - ثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، ثنا يحيى، عن ابن جريج؛ ح وثنا محمد بن معمر القيسي، ثنا محمد - يعني ابن بكر - أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابراً يقول: اشتركنا مع رسول الله ◌ّ# في الحج والعمرة كل سبعة في بدنة. زاد عبد الرحمن في حديثه: ونحرنا يومئذ سبعين بدنة. وقالا جميعاً، فقال له رجل: أرأيت البقرة اشترك فيها من يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. وخص جابر الحديبية. وقال عبد الرحمن: فنحرنا يومئذ كل بدنة عن سبعة . [٢٨٩٩] إسناده صحيح. د الحديث ٢٧٩٥ من طريق يزيد بن أبي حبيب. (١) في الأصل: ((البقر)). (٢) في الأصل: ((الواحد)». [٢٩٠٠] م الحج ٣٥٣ من طريق يحيى. ١٣٦٣ وقال ابن معمر، قال: اشتركنا كل سبعة في بدنة، ونحرنا سبعين بدنة يومئذ، والباقي لفظاً واحداً .. ٢٩٠١ - ثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث ومالك بن أنس، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله ﴿ عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة . : (٣١٠) باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله ريك أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده ٢٩٠٢ - ثنا بندار، ثنا يحيى، عن عبد الملك؛ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا هشيم، أخبرنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نتمتع في عهد رسول الله چ وقال بندار، قال: تمتعنا مع رسول الله *، فنذبح البقرة عن سبعة، نشترك فيها . (٣١١) باب إباحة اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة ٢٩٠٣ - ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: ذبح رسول الله وَ عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن. [٢٩٠١] م الحج ٣٥٠ من طريق مالك. [٢٩٠٢] إسناده صحيح. د الحديث ٢٨٠٧ من طريق هشيم. [٢٩٠٣] إسناده صحيح (لغيره - ناصر). أخرجه النسائي عن طريق يحيى بن أبي كثير. انظر: فتح الباري ٣ :٥٥١. ١٣٦٤ (٣١٢) باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها ٢٩٠٤ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: سمعت عمرة، تقول: سمعت عائشة دينا تقول: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا لحم بقر ضحّى رسول الله ﴾* عن نسائه بالبقر. (٣١٣) باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب، إذ نساء النبي ◌َّلو في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لمّا لم يتمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل [أن] تطوف وتسعى لعمرتها ٢٩٠٥ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان. قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم؛ ح وثنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم؛ ح وثنا أبو موسى، ثنا ابن عيينة، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة : ضخّى رسول الله ◌َّله عن نسائه بالبقر. هذا لفظ عبد الجبار وعلي. فأما أبو موسى فإنه قال: إن النبي وَ لي قال لها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، فقال لها: ((اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)). قالت: فلما كنا بمنى أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا [٢٨٦ -١]: ضحى رسول الله وَ ﴿ عن أزواجه بالبقر. (٣١٤) باب ذكر الدليل على أن لا حظر في أخبار جابر: نحرنا مع رسول الله وَل البدنة عن سبعة، أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة. [٢٩٠٤] غ الحج ١١٥ من طريق يحيى. [٢٩٠٥] م الحج ١١٩ من طريق ابن عيينة. ١٣٦٥ وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر العدد الشيء لا تريد نفياً لما زاد عن ذلك العدد ٢٩٠٦ - ثنا محمد بن عيسى، ثنا سلمة، قال: فحدثني محمد بن إسحاق، عن : . محمد بن مسلم الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم، أنهما حدثاه، قالا: خرج رسول الله وَل عام الحديبية يريد زيارة البيت، لا يريد قتالاً، وساق معه الهدي سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة نفر. قال محمد: فحدثني الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال : كنا أصحاب الحديبية أربع عشر مائة. ٢٩٠٧ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان؛ ح وثنا علي بن خشرم، أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن المسور بن مخرمة ومروان : أن النبي ◌ّ﴿ خرج عام الحديبية في بضع عشر مائة من أصحابه، فلمّا كان بذي الحليفة قلّد الهدي وأشعره، فأحرم منها، فذكر الحديث. قال أبو بكر في خبر ابن إسحاق: ساق معه الهدي سبعين بدنة، وكان الناس سبعمائة رجل، يريد سبعمائة رجل الذين نحر عنهم السبعين البدنة، لا أن جميع أصحابه الذين كانوا معه بالحديبية كانوا سبعمائة رجل، وهذا من الجنس الذي نقول إن اسم الناس قد يقع على بعض الناس كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَّكُمْ﴾ [آل عمران: ١٧٣] فالعلم محيط أن كل الناس لم يقولوا، ولا كل الناس قد جمعوا لهم. وكذلك [٢٩٠٦] (إسناده الأول ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وإسناده الآخر عن جابر حسن؟ لتصريحه بالتحديث - ناصر). حم ٤: ٣٢٣ من طريق محمد بن إسحاق. [٢٩٠٧] غ المغازي ٣٥ من طريق سفيان: مثله .. ١٣٦٦ قوله: ﴿ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩] فالعلم محيط أن جميع الناس لم يفيضوا من عرفات وإنما أراد بقوله: ((أفاض الناس)) بعض الناس لا جميعهم، وهذا باب طويل ليس هذا موضعه. وخبر ابن عيينة يصرّح بصحة هذا التأويل ألا تسمعه قال في الخبر: وكانوا بضع عشر مائة، فأعلم أن جميع أهل الحديبية كانوا أكثر من ألف وثلاثمائة، إذ البضع ما بين الثلاث إلى العشر، وهذا الخبر في ذكر عددهم شبيه بخبر أبي سفيان، عن جابر أنهم كانوا بالحديبية أربع عشر مائة، فهذا الخبر يصرح أيضاً أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة، فدلّت هذه اللفظة على أن قوله في خبر ابن إسحاق: وكان الناس سبعمائة رجل، كانوا بعض الناس الذين كانوا مع النبي رَطير بالحديبية لا جميعهم، فعلى هذا التأويل، وهذه الأدلة قد نحر عن بعضهم عن كل عشرة منهم بدنة نحر عن بعضهم عن كل سبعة منهم بدنة أو بقرة. فقول جابر: اشتركنا في الجزور سبعة، وفي البقرة سبعة، يريد بعض أهل الحديبية . وخبر المسور ومروان: اشترك عشرة في بدنة أي سبعمائة منهم وهم نصف أهل الحديبية لا كلهم. ٢٩٠٨ - وقد روى الحسين بن واقد، عن علباء بن أحمر، عن عكرمة، عن ابن عباس قال : كنا مع رسول الله ◌َ في سفر فحضر النحر فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة. ح وثناه أبو عمار، حدثنا الفضل بن موسى، عن الحسين بن واقد؛ ح. ٢٩٠٩ - وخبر رافع بن خديج في قسم الغنائم فعدل النبي ◌َّر عشرة من الغنم بجزور، كالدليل على صحة هذه المسألة. [٢٩٠٨] إسناده حسن. ن ٧: ١٩٥ من طريق الفضل بن موسى. [٢٩٠٩] انظر: غ الشركة ١٦. ١٣٦٧ (٣١٥) باب استحباب المغالاة [٢٨٦ - ب] بثمن الهدي وكرائمه، إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره. وهذا من الجنس الذي قال المطلبي ٢٩١٠ - في عقب خبر أبي ذر؛ عن النبي ◌ّليو؛ لما سئل أي الرقاب أفضل؟ قال: ((أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها)»، فقال في عقب هذا الخبر: والفعل (١) مضطر إلى أن يعلم أن كل ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب الله إذا أخرجه لله(٢). ٢٩١١ - ثنا أحمد بن أبي الحرب البغدادي، ثنا محمد بن سلمة، عن أبي عبد الرحيم، عن شهم بن الجارود، وعن سالم، عن أبيه قال : . 1 أهدئ عمر بن الخطاب نجیبة له أعطئ بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي ◌َّ*، فقال: يا رسول الله! إني أهديت نجيبة، وإني أعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدناً فأنحرها؟ قال: ((لا، انحرها إياها)». قال أبو بكر: هذا الشيخ اختلف أصحاب محمد بن سلمة في اسمه، فقال بعضهم: جهم بن الجارود، وقال بعضهم: شهم. (٣١٦) باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هدياً ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب ٢٩١٢ - ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد - يعني ابن جعفر - ويحيى بن سعيد وأبو داود وعبد الرحمن بن مهدي وابن أبي عدي وأبو الوليد، قالوا: ثنا شعبة، سمعت سليمان بن عبد الرحمن، قال: سمعت عبيد بن فيروز، قال: [٢٩١٠] انظر: م الإيمان ١٣٦. (١) كذا في الأصل. (٢) كذا في الأصل. [٢٩١١] إسناده ضعيف. د الحديث ١٧٥٦. [٢٩١٢] إسناده صحيح. دالحديث ٢٨٠٢ من طريق شعبة. ١٣٦٨ قلت للبراء: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله و 98 من الأضاحي، فقال: [قال] رسول الله القر هكذا بيده - ويدي أقصر من يد رسول الله وآله : ((أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقى)). قال: فإني أكره أن يكون نقص في الأذن والقرن. قال: فما كرهت فدعه، ولا تحرمه على غيرك. (٣١٧) باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي، زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزية، إذ النبي ◌َ﴿ لما أعلم أن أربعاً لا تجزئ دلّهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز ٢٩١٣ - ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت ◌ُجُري بن كليب - رجلاً منهم - عن علي: أن نبي الله صلى نهى أن يضحى بأعضب القرن والأذن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضب النصف فما فوق ذلك. ثنا بندار، ثنا محمد بن خالد بن عثمة، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن شهر بن حوشب قال : العضب القرن الداخل. (٣١٨) باب النهي عن ذبح ذوات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد، إذ صحيح العينين والأذنين [٢٩١٣] (إسناده ضعيف. لجهالة جري، كما بينته في «المشكاة» (١٤٦٤) و «الإرواء» (١١٤٩)، ثم في «تخريج المختارة» للضياء المقدسي (٣٨٣، ٣٨٤)، وفي الحديث الذي قبله ما يشعر بخلاف هذا الحديث. فتأمل - ناصر). د الحديث ٢٨٠٥ و ٢٨٠٦ من طريق قتادة: مثله مع تقديم وتأخير. ١٣٦٩ أفضل، لا أن النقص إذا لم يكن عور بيّن غير مجزئ، ولا أن ناقص الأذنین غیر مجزئ ٢٩١٤ - ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا خالد - يعني ابن الحارث -؛ ح وثنا محمد بن بشار؛ ثنا محمد، قالا: ثنا شعبة؟ ح وثنا أبو موسى، ثنا عبد الرحمن، عن سفيان وشعبة، - وهذا حديث الصنعاني - أن سلمة بن كهيل أخبره، قال: سمعت حجية بن عدي الكندي يقول: سمعت علياً يقول : أمرنا رسول الله * أن نستشرف العين والأذن. ٢٩١٥ - ثنا محمد بن معمر القيسي، ثنا وهب بن جرير، حدثني أبي، عن أبي إسحاق، عن سلمة بن كهيل، عن حجية بن عدي: أن رجلاً سأل علياً عن البقرة، فقال: عن سبعة. فقال: القرن؟ فقال: لا يضرك. قال: العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك. قال: وكان رسول الله (0* أمرنا أن نستشرف العين والأذن. (٣١٩) باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن [٢٨٧ -١] في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر ٢٩١٦ - ثنا أبو موسى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني بعجة بن عبد الله بن بدر الجهني، عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسّم رسول الله 8* ضحايا بين أصحابه، قال عقبة: فصارت لي جذعة. فقلت: يا رسول الله! صارت لي جذعة. قال: ((ضح بها)). قال أبو بكر: خرجت تمام أبواب الضحايا في كتاب الضحايا، وإنما ۔۔ [٢٩١٤] إسناده حسن. ن ٧: ١٩١ من طريق محمد بن عبد الأعلى. [٢٩١٥] إسناده حسن. (صحيح، كما بينته في «المشكاة)» (١٤٦٣) - ناصر): حم ١: ١٠٨ من طريق أبي إسحاق عن شريح عن علي .. وروى سفيان وشعبة عن سلمة بن كهيل عن حجية أن رجلاً سأل علياً. انظر: حم ١: ٩٥، ١٠٥. [٢٩١٦] م الأضاحي ١٦ من طريق هشام. ١٣٧٠ خرجت هذه الأخبار التي فيها ذكر الضحايا في هذا الكتاب لأن العلماء لم يختلفوا أن كل ما جاز في الضحية فهو جائز في الهدي. (٣٢٠) باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها ٢٩١٧ - ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ثور، عن راشد بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، عن عبد الله بن قرط قال: قال رسول الله وَتليفون : ((أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر)). وقدم إلى النبي وقال بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها، قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت بعض من يليه، فقال: ((من شاء اقتطع)». (٣٢١) باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن ٢٩١٨ - ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو نعيم، ثنا زهير؛ ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا سنان بن مظاهر، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله ملهو: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن)». (٣٢٢) باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن، بذكر خبر مجمل غير مفسر ٢٩١٩ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: أمرني النبي ﴿ أن أقوم على بُدنه، وأن أتصدق بجلودها وجلالها، وأراه قال: ولحومها. [٢٩١٧] إسناده صحيح. د الحديث ١٧٦٥ من طريق ثور. [٢٩١٨] م الأضاحي ١٩١٣ من طريق زهير. [٢٩١٩] م الحج ٣٤٨ من طريق ابن عيينة. ١٣٧١ (٣٢٣) باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في١١) المساكين. والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر، وأن النبي وَلّ إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساکین دون الأغنياء، والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض ٢٩٢٠ - ثنا محمد بن معمر، ثنا محمد بن بكر، أنا ابن جريج، أخبرني الحسن بن مسلم، أن مجاهداً أخبره، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره؛ أن علي بن أبي طالب أخبره : أن النبي ولو أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسّم بدنه كلها، لحومها، وجلودها وجلالها، للمساكين، ولا يعطي في(٢) جزارتها منها شيئاً .. قلت للحسن: هل سمّى فيمن يقسم ذلك؟ قال: لا . (٣٢٤) باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض، والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه کلها أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق، وأكلا من اللحم ٢٩٢١ - قال أبو بكر: خبر جابر بن عبد الله: أمر النبي 18 من كل بدنة ببضعة، الحدیث. (٣٢٥) باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر ٢٩٢٢ - ثنا علي بن خشرم، أنا ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: (١) في الأصل ((من)). [٢٩٢٠] م الحج ٣٤٩ من طريق محمد بن بكر، وفيه زيادة: ((في المساكين)). (٢) في الأصل: ((من)). [٢٩٢١] انظر ما بعده: الحديث رقم ٢٩٢٤. [٢٩٢٢] م الحج ٣٤٨ من طريق عبد الكريم: مثله. ١٣٧٢ أمرني رسول الله ( أن أقوم على بدنه، وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئاً . (٣٢٦) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ◌َّيو إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئاً، لا أن يتصدق من لحومها على الجازر، لو كان الجازر مسكيناً ٢٩٢٣ - ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الرحمن، ثنا سفيان؛ ح وثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الكريم، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي: أن (٢٨٧ - ب] النبي وو أمره أن يقوم على البدن، وأمره أن لا يعطي الجزار من جزارتها شيئاً . وفي حديث وكيع: على جزارتها شيئاً . (٣٢٧) باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعاً ٢٩٢٤ - ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا جعفر، حدثني أبي، قال: أتينا جابر بن عبد الله؛ وثنا عبد الجبار بن العلاء والزعفراني، قال: ثنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر قال : أمر رسول الله وَّل من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، وأكلوا من اللحم، وحسوا من المرق. هذا للحسن الزعفراني. قال أبو بكر: سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها؟ فقلت: إذا نحر القارن أو المتمتع بدنة أو بقرة أو شركاً في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة، لأن [٢٩٢٣] غ الحج ١٢٠ من طريق سفيان. [٢٩٢٤] انظر: م الحج ١٤٧. ١٣٧٣ الواجب عليه في هدي القرآن والمتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر المسور ومروان، وخبر عكرمة عن ابن عباس، أو شاة تامة. فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به، وله أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعاً بالأضحية فله أن يكل من ضحيته، وعلى هذا المعنى - علمي - أكل النبي للر من لحوم بدنه لأنه نحر مائة بدنة. وإنما كان الواجب عليه إن كان قارناً سبع بدنة - إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة - لا أكثر. وهو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسبا من المرق، وأكل من اللحم، وإن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها، والعلم عندي كالمحيط أن كل من: وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله، ولا معنى لقول قائل إن قال: يجب عليه هدي، وله أن يأكل أو بعضه، لأن المرء إنما له أن یأکل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه، فإن كان الهدي واجباً عليه فمحال أن يقال واجب عليه وهو مال له يأكله، وقود هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أنّ له أن يذبحها فيأكلها، وإن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه ويأكله، وإن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله، وهذا لا يقوله من يحسن الفقه. (٣٢٨) باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر، ثم يوجد الأول ٢٩٢٥ - ثنا سلم بن جنادة، ثنا أبو معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: أنها ساقت بدنتين فأضلتهما، فأرسل إليها ابن الزبير بدنتين فنحرتهما، ثم وجدت البدنتين الأولتين فنحرتهما أيضاً، ثم قالت: هكذا السنة في البدن. ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبو معاوية، ثناً سعد بن سعيد، عن القاسم بن محمد عائشة بدنتین؛ بمثله سواء. قال(١) [٢٩٢٥] إسناده صحيح. السنن الكبرى للبيهقي ٢٤٤:٥ من طريق هشام. (١) في الأصل فراغ قدر كلمة، ومكتوب بهامش الأصل: ينظر. ١٣٧٤ (٣٢٩) باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي ٢٩٢٦ - ثنا أحمد بن المقدام، ثنا وهب بن جرير، ثنا جرير بن حازم، عن محمد بن إسحاق، حدثني ابن أبي نجيح، عن مجاهد وعطاء، عن جابر بن عبد الله قال : كثرت المقالة من الناس فخرجنا حجاجاً حتى (١) بيننا وبين أن نحل إلا ليالي قائلاً أمرنا بالإحلال فيروح أحدنا إلى عرفة وفرجه يقطر منياً، فبلغ ذلك رسول الله صل﴿ فقام خطيباً، فقال: ((أبالله تعلموني أيها الناس، فأنا والله أعلم بالله وأتقاكم له، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت هدياً، ولحللت كما أحلوا، فمن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ومن وجد هدياً فلينحر)) فكنا ننحر الجزور عن سبعة [٢٨٨ - أ]. ٢٩٢٧ - وقال عطاء: قال ابن عباس: إن رسول الله ﴿ قسّم يومئذ في أصحابه غنماً، فأصاب سعد بن أبي وقاص تيساً فذبحه عن نفسه، فلما وقف رسول الله وَله بعرفة أمر ربيعة بن أمية بن خلف، فقام تحت يدي ناقته، فقال له النبي وَله: ((اصرخ، أيها الناس! هل تدرون أي شهر هذا؟)) قالوا: الشهر الحرام! قال: ((فهل تدرون. أي بلد هذا؟» قالوا: البلد الحرام. قال: ((فهل تدرون أي يوم هذا؟)) قالوا: الحج الأكبر. قال رسول الله وَله: ((إن الله قد حرّم عليكم دماءكم، وأموالکم، کحرمة شهركم هذا، وکحرمة بلدكم هذا، وکحرمة یومکم هذا». فقضى رسول الله ◌َ﴿ حجه، وقال حين وقف بعرفة: «هذا الموقف، كل عرفة موقف)). وقال حين وقف على قزح: ((هذا الموقف، وكل مزدلفة موقف». [٢٩٢٦] م الحج ١٤١ من طريق ابن جريج عن عطاء وليس فيه: ((ذكر للصيام)). (١) في الأصل فراغ قدر كلمة، ومكتوب بهامش الأصل: ينظر. [٢٩٢٧] (قلت: إسناده حسن - ناصر). قال الهيثمي ٢٧١:٣: ((رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات)). وأورد الإمام أحمد في المسند ١: ٣٠٧ الجزء الخاص بذبحه التیس. ١٣٧٥ (٣٣٠) باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح، واستحباب التيامن في الحلق، مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير ٢٩٢٨ - أخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي، ثنا عبد العزيز بن أحمد بن محمد، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، ثنا سفيان، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك؛ أنه قال: لما رمى رسول الله و الجمرة ونحر هديه ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة، ثم ناوله الشق الأيسر فحلقه، ثم ناوله أبا طلحة، وأمره أن يقسم بين الناس. (٣٣١) باب فضل الحلق في الحج والعمرة، واختيار الحلق على التقصير، وإن كان التقصير جائزاً. ٢٩٢٩ - ثنا محمد بن بشار، ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي -، ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ قال: ((اللهم اغفر للمحلقين». قالوا: والمقصرين. قال: ((اللهم أغفر للمحلقين)). قالوا: والمقصرين. قالها ثلاثاً، ثم قال: ((والمقصرين)). (٣٣٢) باب تسمية من حلق النبي ◌َّ في حجته ٢٩٣٠ - ثنا محمد بن بشار، ثنا محمد بن بكر (١)، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أخبره: أن رسول الله ﴿ حلق في حجة الوداع، وزعموا أن الذي حلق النبي وَل [٢٩٢٨] م الحج ٣٢٦ من طريق سفيان. [٢٩٢٩] م الحج ٣١٨ من طريق عبيد الله. [٢٩٣٠] م الحج ٣٢٢ من طريق موسى وليس فيه ذكر الاسم الحالق. (١) في الأصل: ((بكير)، والتصويب من إتحاف المهرة، رقم ١١٣٧٧. ١٣٧٦ معمر بن عبد الله بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب. قال أبو بكر: قوله: أن النبي 98 حلق، من الجنس الذي نقول إن العرب تضيف الفعل إلى الآمر كما تضيفه إلى الفاعل، إذ العلم محيط أن النبي وَلّه لم يتول حلق رأس نفسه بيده بل أمر غيره، فحلق رأسه، فأضيف الفعل إليه إذ هو الآمر به. (٣٣٣) باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظفار إذا قصت لم يكن حكمها حکم الميتة، ولا كانت نجساً كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي ◌َّيقول: ((ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة))، عند ذكر أهل الجاهلية في قطعهم إليات الغنم، وجبهم أسنمة الإبل، فكان قول النبي و ﴿ جواباً عن هذين الفعلين وما يشبههما، وهو في معانيهما والله أعلم ٢٩٣١ - ثنا محمد بن أبان، ثنا بشر بن السري، عن أبان العطار، عن يحيى بن أبي کثیر؛ وثنا محمد بن رافع، ثنا موسى بن إسماعيل، أخبرنا أبان، ثنا يحيى، أن أبا سلمة حدّثه، أن محمد بن عبد الله بن زيد أخبره: أن أباه شهد النبي و 98 عند المنحر هو ورجل من الأنصار، فحلق رسول الله ﴿ رأسه في ثوبه، فأعطاه فقسم منه على رجال. وقلم [٢٨٨ - ب] أظفاره، فأعطاه صاحبه، قال: فإنه عندنا مخضوب بالحناء والكتم، أو بالكتم والحناء .. ٢٩٣٢ - ثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا حسان - يعني ابن هلال - ثنا أبان، ثنا يحيى، بهذا الإسناد: مثله؛ [٢٩٣١] إسناده صحيح. هم ٤٢:٤ من طريق أبان العطار. [٢٩٣٢] انظر: الحديث الذي قبله ٢٩٣١. ١٣٧٧ ح وثنا الدارمي، ثنا عبد الصمد، ثنا أبان، ثنا يحيى، ثنا أبو سلمة، أن محمد بن عبد الله بن زيد حدّثه أن أباه حدّثه، قال الدارمي: فذكر القصة، وقال أبو بكر: لم يقل أحد أن أباه حدّثه غير عبد الصمد. (٣٣٤) باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت ٢٩٣٣ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، سمع عائشة، تقول - وبسطت يدها -: أنا طيبت رسول الله وَ * بيدي هاتين، لحرمه حين أحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ٢٩٣٤ - ثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد بن زيد؛ ح وثنا أحمد بن المقدام، ثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن سالم بن عبد الله، عن عائشة قالت : طيبت رسول الله 384 بمنى قبل أن يزور البيت. (٣٣٥) باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه المسك ٢٩٣٥ - قال أبو بكر: خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم قد أمليته في أول الكتاب: باب الطيب عند الإحرام. .(٣٣٦) باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة ٢٩٣٦ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال: سمعت عبد الرحمن بن القاسم يخبر عن أبيه، عن عائشة قالت: [٢٩٣٣] م الحج ٣٣ من طريق مالك عن عبد الرحمن: مثله؛ غ الحج ١٤٣. [٢٩٣٤] إسناده صحيح. انظر: الحديث الذي قبله ٢٥٨٢. [٢٩٣٥] انظر: م الحج ٤٦؛ وابن خزيمة الحديث ٢٨٥٣. [٢٩٣٦] م الحج ١١٩ من طريق ابن عيينة، وفيه: ((غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي)). ١٣٧٨ خرجنا مع رسول الله وَّر، قالت: فحضت فدخل عليَّ رسول الله وَل وأنا أبكي، فقال: «ما لك، أنفست؟» قلت: نعم. قال: ((إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)). (٣٣٧) باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرِّم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت، إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة، عن عائشة، عن النبي ◌َّر، وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي 18 فخبر عائشة في تطييبها النبي ◌ُّو دال على أن الاصطياد جائز، إذا جاز التطيب، وخبر أم سلمة يصرح أن الاصطياد بعد رمي الجمرة مباح. وهو قوله ويقلفي: (([إن هذا] (١) يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم منه إلا من النساء»، خرجت هذا الباب في موضعه بعد خبر عكاشة بن محصن في هذا الباب أيضاً ((إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب إلا النكاح)). ٢٩٣٧ - ثنا محمد بن رافع، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا الحجاج بن أرطأة، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة، عن عائشة قالت: قال رسول الله خير: قال أبو بكر: قوله: ((إلا النكاح) يريد النكاح الذي هو الوطء، وقد كنت أعلمت في كتاب «معاني القرآن» أن اسم النكاح عند العرب يقع على العقد، وعلى الوطء جميعاً. ٢٩٣٨ - ثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، عن عمرو، قال: سمعت سالماً يقول: قالت عائشة : (١) (زيادة ستأتي في نفس الحديث (ص١٣٨١)، ويأتي موصولاً برقم (٢٩٥٨) مع بیان صحته - ناصر). [٢٩٣٧] (إسناده حسن لغيره. لأن له شاهداً من حديث ابن عباس. الفتح الرباني ١٨٦:١٢ مثله؛ د الحديث ١٩٧٨، (قلت: حديث ابن عباس ليس فيه قوله: ((وحلقتم"، وهو الصواب كما بينته في «الصحيحة» (٢٣٩) - ناصر). [٢٩٣٨] إسناده صحيح. السنن الكبرى للبيهقي ١٣٥:٥. ١٣٧٩ أنا طيبت رسول الله و له، وسنة رسول الله وَل أحق أن تتبع. ٢٩٣٩ - ثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر قال: إذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات، وذبح، وحلق، فقد حلّ له کل شيء إلا النساء والطيب. قال سالم: وكانت عائشة تقول: قد حل له كل شيء إلا النساء، وقالت: طيبت رسول الله صل﴾. قال أبو بكر: في أخبار عائشة: (طيبت رسول الله* لحله قبل أن يطوف بالبيت) دلالة على أنه إذا رمى الجمرة وذبح وحلق كان حلالاً قبل أن يطوف بالبيت [٢٨٩ - أ] خلا ما زجر عنه من وطء النساء الذي لم يختلف العلماء فيه أنه ممنوع من وطء النساء حتى يطوف طواف الزيارة. (٣٣٨) باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة ٢٩٤٠ - ثنا محمد بن العلاء بن كريب، ثنا شعيب - يعني ابن إسحاق - عن هشام - وهو ابن عروة - عن أم الزبير بنت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أنها أخبرته، عن عائشة بنت عبد الرحمن أختها : أن عباد بن عبد الله دخل على عائشة بنت عبد الرحمن ولهما جارية تمشطها يوم النحر كانت حاضت يوم قدموا مكة، ولم تطف بالبيت قبل عرفة، وقد كانت أهلت بالحج، ودفعت من عرفات، ورمت الجمرة، فدخل عليها عباد وهي تمشطها وتمس الطيب، فقال عباد: أتمس الطيب ولم تطف (١) بالبيت. قالت عائشة: قد رمت الجمرة وقصرت. قال: وإن، [٢٩٣٩] انظر: ط الحج الحديث ٢٢٢. [٢٩٤٠] (١) كذا بالأصل. ١٣٨٠