النص المفهرس

صفحات 1101-1120

((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس أواق صدقة.
والأ واق مائتا درهم».
(٣٩) باب ذكر مبلغ الزكاة في الورق إذا بلغ خمس أواق (١)
٢٢٩٦ - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى، قالوا :
حدثنا محمد بن عبدالله، حدثني أبي، عن ثمامة، حدثني أنس بن مالك:
أن أبا بكر الصديق ﴿له حين استخلف كتب له: بسم الله الرحمن
الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله (18 على المسلمين التي
أمر الله بها رسوله. فذكروا الحديث، وقالوا في الحديث: وفي الرِّقة ربع
العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
وقال أبو موسى: ((فإن لم يكن مال إلا تسعين ومائة)).
(٤٠) باب ذكر البيان أن الزكاة واجبة على ما زاد على المائتين من
الورق ضد قول من زعم أن الزكاة غير واجبة على ما زاد على
المائتین درهم حتى تبلغ الزیادة أربعین درهماً
٢٢٩٧ - حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق،
عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله أل *:
الاهاتوا ربع العشور من كل أربعين درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء.
فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى ذلك الحساب)).
(٤١) باب ذكر الدليل على أن الزكاة غير واجبة على الحلي،
إذ اسم الورق في لغة العرب الذين خوطبنا بلغتهم
لا يقع ـ علمي - على الحلي الذي هو متاع ملبوس
(١) في الأصل: ((أوسق)) وهو تصحيف بين.
[٢٢٩٦] غ الزكاة ٣٨.
[٢٢٩٧] انظر ما قبله: الحديث رقم ٢٢٦٢؛ د الحديث رقم ١٥٧٢.
١١٠١

٢٢٩٨ - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب، قال: وأخبرنيه.
عياض بن عبد الله الفهري، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن
رسول الله ڑپڼ ؛
ح قال: وحدثنيه عبد الله بن عمر ويحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس
وسفيان الثوري، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن:
رسول الله ( * - يعني بمثل [٢٣٤ - ب] حديث أبي سعيد:
((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة)) الحديث بتمامه.
٢٢٩٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله،
عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن رسول الله وَليزر، قال يونس - يعني -:
((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون
خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر
صدقة)) .
قال أبو بكر: هذا الحديث في كتاب ابن وهب في عقب خبر مالك عن
محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن
النبي پڼ .
قال في خبر عياض: مثله - يعني - مثل حديث أبي سعيد.
جماع أبواب
صدقة الحبوب والثمار
(٤٢) باب ذكر إسقاط الصدقة عما دون خمسة أوسق
٢٣٠٠ - قال أبو بكر: خبر أبي سعيد: ليس فيما دون خمسة أوسق
صدقة .
[٢٢٩٨] انظر ما بعده: الحديث ٢٢٩٩.
[٢٢٩٩] م الزكاة ٦ من طريق ابن وهب.
[٢٣٠٠] انظر ما قبله: الحديث ٢٢٩٥.
١١٠٢

(٤٣) باب ذكر إيجاب الصدقة في البر والتمر
إذا بلغ الصنف الواحد منهما خمسة أوسق
٢٣٠١ - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن
القاسم، حدثنا عمرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن
رسول الله # قال:
((لا تحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا تحل في
الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق(١)، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ
خمسة دود».
(٤٤) باب ذكر الدليل على أن النبي ◌َّ إنما أوجب في البُرِّ الزكاة إذا
بلغ البر خمسة أوساق، وفي التمر إذا بلغ خمسة أوساق، لا إذا بلغ
البر والتمر خمسة أوساق إذا ضُمَّ أحدهما إلى الآخر
٢٣٠٢ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد بن المقدام، قالا: حدثنا بشر -
وهو ابن المفضل - حدثنا عمارة بن غزية، عن يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد
الخدري يقول :
سمعت رسول الله * يقول: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس
فيما دون خمسة أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة ذود صدقة)).
٢٣٠٣ - حدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك، أن
محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة حدثه، أن أباه أخبره، أن أبا سعيد الخدري
أخبره؛ أن رسول الله 8 4* قال:
((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من
الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة)).
[٢٣٠١] إسناده صحيح. من ٥: ٣٠ من طريق يزيد بن زريع.
(١) في الأصل: ((خمسة أوسق)).
[٢٣٠٢] م الزكاة ٣ من طريق عمارة بن غزية.
[٢٣٠٣] غ الزكاة ٤٢؛ ط الزكاة ٢ من طريق محمد بن عبد الرحمن.
١١٠٣

(٤٥) باب إيجاب الصدقة في الزبيب إذا بلغ خمسة أوسق.
وفي القلب من هذا الإسناد، ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار
من جابر - علمي -
٢٣٠٤ - حدثنا بشر بن آدم، حدثنا منصور بن زيد الموصلي، حدثنا محمد بن مسلم
- يعني الطائفي - عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله ﴾ قال:
(«ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا زرعه إذا كان أقل من:
خمسة أوسق»:
٢٣٠٥ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا محمد بن إسحاق؛
ح وحدثنا محمد أيضاً، حدثنا الهيثم بن جميل، أخبرنا محمد بن مسلم؛
ح وحدثنا محمد أيضاً، حدثنا داود بن عمرو بن زهير، حدثنا محمد بن مسلم
الطائفى ؛
ح وحدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي، حدثنا سعيد بن أبي مريم،
أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي. فذكروا جمیعاً الحدیث نحو حدیث منصور بن زيد غير
أن داود بن عمرو قال: عن جابر وأبي سعيد الخدري، قالا :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو بكر. هذا الخبر لم يسمعه عمرو بن دينار من جابر.
٢٣٠٦ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا ابن جريج، أخبرني
عمرو بن دينار قال: سمعته عن جابر بن عبد الله عن غير واحد عن جابر بن عبد الله قال:
«ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة، وليس فيما دون خمسة
أوسق من الحلو صدقة)).
[٢٣٠٤] (قلت: إسناده ضعيف لسوء حفظ الطائفي، وأعله المصنف بالانقطاع كما
يأتي في الذي بعده، وهو في «مصنف عبد الرزاق» (٧٢٥١) دون ذكر الكرم
والزرع، ويغني عنه حديث أبي سعيد الذي قبله - ناصر) ..
[٢٣٠٥] انظر الذي قبله.
[٢٣٠٦] إسناده حسن لغيره. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤: ١٣٩؛ وم عن طريق
أبي الزبير الزكاة ٦، ولم يذكر فيه الحب ولا الحلو.
١١٠٤

قال [٢٣٥ - أ] أبو بكر: يعني بالحلو التمر وهذا هو الصحيح، لا رواية
محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم.
(٤٦) باب ذكر مبلغ الواجب من الصدقة في الحبوب والثمار،
والفرق بين الواجب في الصدقة فيما سقته السماء أو الأنهار، أو هما،
وبین ما سقي بالرشاء والدوالي
٢٣٠٧ - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة
عليه، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو
بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: سمعت أحمد بن عبد الرحمن بن وهب وهو
يقول: وجدت في كتابي بخط يدي وتقييدي وسماعي عن عمي، عن يونس، عن ابن
شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّه قال:
«فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)).
٢٣٠٨ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا ابن وهب، عن
يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله لمافيه:
(«أنه فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثرياً العشور، وفيما سقي
بالنضح نصف العشر)).
حدثناه، محمد مرة فقال: حدثني يونس بن یزید.
قال الشافعي: العثري: البعل. قال: سمعت أبا عثمان البغدادي يحكي عن
أبي عبيد، عن الأصمعي، قال: البعل ما شرب بعروقه من غير سقي الماء.
٢٣٠٩ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب، حدثنا ابن وهب، أخبرني
عمرو بن الحارث، قال: حدثني أبو الزبير؛
وحدثنا عيسى بن إبراهيم، حدثنا ابن وهب، قال: قال عمرو: وحدثني أبو الزبير،
أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر؛ أن رسول الله وَ ال# قال:
[٢٣٠٧] إسناده صحيح. انظر: الحديث الذي بعده.
[٢٣٠٨] غ الزكاة ٥٥ من طريق سعيد بن أبي مريم: مثله.
[٢٣٠٩] م الزكاة ٧ من طريق ابن وهب: مثله.
١١٠٥

((فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالسانية نصف العشر)).
قال أبو بكر: قال لنا يونس مرة: أن أبا الزبير حدثه.
لم يقل عیسى: والغیم.
(٤٧) باب ذكر مبلغ الوسق إن صح الخبر.
ولا خلاف بين العلماء في مبلغه على ما روي في هذا الخبر
إلا أن أبا البختري لا أحسبه سمع من أبي سعيد
٢٣١٠ - حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي، قال:
سمعت إدريس الأودي(١) یذکر؛
وحدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرِّمي، حدثنا محمد بن عبيد، عن إدريس
الأودي(٢)، عن عمرو بن مرة، عن أبي البخْتري، عن أبي سعيد يرفعه قال:
((ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون مختوماً)).
قال أبو بكر: يريد بالمختوم الصاع، ولا خلاف بين العلماء أن الوسق:
ستون صاعاً، وقد بيَّنت مبلغ الصاع في كتاب الأيمان والنذور في ذكر
كفارة اليمين.
(٤٨) باب الزجر عن إخراج الحبوب والتمور الرديئة في الصدقة،
قال الله وَّ: ﴿وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُم بِشَاخِذِيهِ إِلَّ أَن
تُغْمِضُواْ فِيهِ﴾ [البقرة: ٢٦٧]
٢٣١١ - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن محمد بن أبي:
حفصة، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال:
[٢٣١٠] إسناد ضعيف منقطع. جه الزكاة ٢٣ باب الوسق ستون صاعاً، من طريق
عبد الله بن سعيد الكندي.
(١) في الأصل: ((سمعت إبراهيم الأودي))، وهو خطأ، والتصحيح من ابن ماجه.
(٢) في الأصل: ((عن أبي إدريس الأودي))، والصواب ما أثبتناه.
[٢٣١١] (إسناده صحيح بما بعده - ناصر).
١١٠٦

كان أناس يتلاءمون بئس أثمارهم، فأنزل الله وجل: ﴿وَلَا تَيَمِّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِفَاخِذِيهِ إِلَّ أَنْ تُغْمِضُواْ فِيَةٍ﴾ [البقرة: ٢٦٧]. قال: فنهى
رسول الله ول عن لونين: الجعرور (١)، وعن لون حبيق.
٢٣١٢ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني
عبد الجليل بن حميد اليحصبي، أن ابن شهاب حدَّثه، قال:
حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف في هذه الآية التي قال الله رقم :
﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ قال:
هو الجُعْرُور(٢) ولون حُبَيْق، نهى رسول الله وعليه أن تؤخذا في الصدقة.
قال أبو بكر: أسند هذا الخبر سفيان بن حسين وسليمان بن كثير جميعاً،
روياه عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه.
٢٣١٣ - حدثناه محمد بن يحيى، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا عباد - يعني أبي
العوام - عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه
قال :
أمر رسول الله صل بالصدقة، فجاء رجل من هذا السخل بكبايس، قال
سفيان : - يعني الشيص - [٢٣٥ - ب) فقال رسول الله ﴾: ((من جاء بهذا؟)) -
وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلا الذي جاء به ونزلت: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ﴾ قال:
ونهى رسول الله﴿ عن الجُعْرُور ولون الحُبَيْقِ أن تؤخذا في الصدقة.
قال الزهري: لونان تمر من تمر المدينة.
(١) بالأصل: ((عن لونين عن الجعر ورق الزعرور وعن لون حبيق)).
[٢٣١٢] إسناده حسن (صحيح - ناصر). ن ٥: ٣٢ من طريق يونس بن عبد الأعلى.
(٢) في الأصل: ((الجعرون)).
[٢٣١٣] (حديث صحيح. وبيانه في «صحيح أبي داود» (١٤٢٥) - ناصر).
د الحديث ١٦٠٧ من طريق. محمد بن يحيى.
١١٠٧

٢٣١٤ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب، حدثنا:
عمرو بن يحيى، عن العباس بن سهل بن سعد الساعدي، عن أبي حميد الساعدي
قال:
خرجنا مع رسول الله صل عام تبوك حتى جئنا وادي القرى فإذا امرأة في
حديقة لها، فقال رسول الله و لأصحابه: ((أخرصوا)). فخرص القوم،
وخرص رسول الله * عشرة أوسق. فقال رسول الله صل للمرأة: ((احصي
ما يخرج منها حتى أرجع إليك إن شاء الله)). فخرج رسول الله وصلت إلى
تبوك، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جئنا وادي القرى، فقال للمرأة: ((كم جاء
حديقتك؟)) قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله له .
(٤٩) باب وقت بعثة الإمام الخارص يخرص الثمار.
والدليل على أن الثمار تخرص كي تحصى الزكاة على مالك التمرة قبل
[أن] تؤكل التمرة وتفرق، ويخيّر الخارص صاحب التمرة بين أن يأخذ
جميع التمرة ويضمن العشر أو نصف العشر للصدقة، وبين أن يدفع جميع
التمر إلى الخارص ويضمن له الخارص تسعة أعشار التمرة أو تسعة عشر
سهماً من عشرين سهماً إذا يبست، إن كانت الثمار(١) مما سقيت بالرشاء
والدوالي، إن صح الخبر، فإني أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمع هذا
الخبر من ابن شهاب
٢٣١٥ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، عن ابن
شهاب، عن عروة، عن عائشة أنها قالت : - وهي تذكر شأن خيبر ..
كان رسول الله ◌َ* يبعث ابن رواحة فيُخْرَص النخل حين يطيب أول
التمر [قبل أن تؤكل، ثم يخير اليهود بأن يأخذوها بذلك الخرص] أم:
[٢٣١٤] غ الزكاة ٥٤ من طريق وهيب مفصلاً؛ م الفضائل ١١.
(١) يحتمل أن يقرأ، ((الثمر)) أو ((التمر)).
[٢٣١٥] إسناده صحيح على شرط مسلم. مصنف عبد الرزاق ٤: ١٢٩. وما بين
القوسين زيد من المصنف، وقد سقط من الأصل.
١١٠٨

يدفعونه اليهود بذلك. وإنما كان رسول الله ولي أمر بالخرص لكي تحصى
الزكاة قبل أن تؤكل التمرة وتفرق.
(٥٠) باب السنة في خرص العنب لتؤخذ زكاته (١) زبيباً
كما تؤخذ زكاة النخل تمراً
٢٣١٦ - حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا الشافعي، حدثنا عبد الله بن نافع، عن
محمد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد؛
أن رسول الله في قال في زكاة الكرم:
(«تُخْرَص كما يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل
تمرآ».
٢٣١٧ - قال أبو بكر: رواه عبد الرحمن بن إسحاق، أخبرني الزهري، عن
سعيد بن المسيب:
أن رسول الله * أمر عتّاب بن أسيد أن يخرص العنب كما يخرص
النخل، ثم تؤدى زكاته [زبيباً] كما تؤدى تمراً، قال: فتلك سنة رسول الله وَالله
في النخل والعنب.
حدثناه أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عبد الرحمن بن
إسحاق.
قال أبو بكر: أسند هذا الخبر جماعة ممن رواه عن عبد الرحمن بن
إسحاق .
(١) في الأصل ((زكاتها)).
[٢٣١٦] إسناده ضعيف. (لأن سعيداً لم يسمع من عتاب، وقد أرسلته بعض الرواة فلم
يذكر عتاباً في الإسناد، وهو الصواب عند جمع من الأئمة كما هو مبين عندي
في «ضعيف أبي داود» (٢٨٠) و «الإرواء» (٨٠٥، ٨٠٧) - ناصر).
ت الزكاة ١٧ من طريق عبد الله بن نافع الصائغ؛ د الحديث ١٦٠٣ قال أبو
داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. لكن له شاهد من رواية أبي أمامة بن
سهل. انظر: السنن الكبرى للبيهقي ٤ : ١٢٢.
[٢٣١٧] إسناده ضعيف. وهو مكرر الذي قبله. البيهقي ٤: ١٢٢ من طريق يزيد بن زريع.
١١٠٩

٢٣١٨ - حدثناه محمد بن يحيى، حدثنا عبد الله بن الزبير الحمیدي، حدثنا
عبد الله بن رجاء، عن عباد بن إسحاق؛
ح وحدثنا محمد، حدثنا عبد العزيز بن السري، حدثنا بشر بن منصور، عن عبد الرحمن بن
إسحاق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عتاب بن أسيد بهذا الخبر.
دون قوله: فتلك سنة رسول الله وَيقول في النخل والعنب.
قال أبو بكر: عبّاد هو لقبه، واسمه عبد الرحمن.
(٥١) باب السنة في قدر ما يؤمر الخارص بتركه من الثمار
فلا یخرصه على صاحب المال ليكون قدر ما يأكله رطباً ويطعمه قبل
يبس التمر، غير داخل فيما يخرج منه العشر أو نصف العشر
٢٣١٩ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى ومحمد، عن شعبة قال: سمعت
خبيب بن عبد الرحمن [٢٣٦ - أ]، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن
أبي حثمة قال: أتانا ونحن في السوق، فقال: قال رسول الله وال﴾:
«إذا خرصتم فخذوا، ودعوا، فإن لم تأخذوا أو تدعوا الثلث ـ شك
شعبة في الثلث - فدعوا الربع)).
٢٣٢٠ - حدثناه محمد بن يحيى، حدثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن خبيب بن
عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار، عن سهل بن أبي حئمة قال: قال
رسول الله وَلخر:
((إذا خرصتم فخذوا، ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع)).
(٥٢) باب فرض إخراج الصدقة في العسر واليسر،
والتغليظ في منع الزكاة في العسر
٢٣٢١ - حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن منجوف، حدثنا روح، حدثنا عوف،
عن خلاس، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله * قال:
[٢٣١٨] إسناده حسن لغيره. ن ٨٢:٥ من طريق بشر.
[٢٣١٩] إسناده صحيح. ن ٥: ٣٢ من طريق محمد بن بشار.
[٢٣٢٠] إسناده صحيح. د الحديث ١٦٠٥ من طريق شعبة مثله.
[٢٣٢١] إسناده صحيح على شرط مسلم.
٠١١١٠

((ما من صاحب إبل لا يؤدي حقَّها من نجدتها ورسلها إلا جيء به
يوم القيامة أوفر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر تخبطه بقوائمها وتطؤه
عقافها كلما تصرم آخرها رد أولها حتى يقضى بين الخلائق، ثم يرئ
سبيله، وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا
جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر
تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها، كلما تصرم أخراها كرَّ عليه أولاها
حتى يقضى بين الخلائق، ثم يرى سبيله، وما من صاحب غنم لا
يؤدي حقها من نجدتها ورسلها إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت
وأكثر ما كانت فيبطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها
كلما تصرم آخرها كرَّ عليه أولها، حتى يقضى بين الخلائق ثم يرى
سبيله. أو سبيلَه)) .
قال أبو بكر: لا أدري بالرفع أو بالنصب.
(٥٣) باب ذكر البيان أن النبي قل﴿ إنما أراد بالنجدة والرِّسل في هذا
الموضع العسر واليسر، وأراد بقوله من نجدتها ورسلها:
أي وفي نجدتها ورسلها
٢٣٢٢ - حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا شعبة،
عن قتادة، عن أبي عمر الغداني(١)؛ أنه مر عليه رجل من بني عامر، فقيل:
هذا من أكثر الناس مالاً، فدعاه أبو هريرة، فسأله عن ذلك، فقال:
نعم. لي مائة حمراً، ولي مائة أدماً ولي كذا وكذا من الغنم. فقال
=
أشار الإمام أحمد في المسند ٢: ٤٩٠ إلى رواية محمد بن جعفر عن عوف.
[٢٣٢٢] إسناده حسن لغيره. قال الحافظ: أبو عمرو الغداني مقبول. وقد توبع في هذه
الرواية، انظر: الحديث ٣٢٢١. أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤٨٩:٢ -
٤٩٠ من طريق محمد بن جعفر عن سعيد عن قتادة عن أبي عمر الغداني عن
أبي هريرة، وأشار إلى رواية يزيد بن هارون. انظر: ھم ٢: ٤٩٠.
(١) في الأصل: ((عن أبي هريرة)"، والتصويب من المسند.

أبو هريرة: إياك وأخفاف الإبل (١)، وإياك وأظلاف الغنم، إني سمعت
رسول الله وَ لقد يقول:
(ما من رجل يكون له إبل لا يؤدي حقها في نجدتها ورِسْلِها، - وقال(٢).
رسول الله *: ونجدها ورسلها - عسرها ويسرها، إلا برز لها بقاع قرقر
فجاءته كأغذ ما يكون وأشده، ما أسمنه أو أعظمه ـ شك شعبة ـ فتطؤه
بأخفافها، كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره
خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله. وما من عبد يكون له
غنم لا يؤدي حقها في نجدتها ورسلها - قال رسول الله صل *: ونجدتها
ورسلها - عسرها ويسرها، [إلا برز لها] بقاع قرقر كأغذ ما يكون وأشده
وأسمنه وأعظمه ــ شك شعبة - فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت
عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى
یقضی بین الناس فيرى سبيله. وما من رجل له بقر لا يؤدي حقها ونجدتها
ورسلها، - وقال رسول الله وَ *: ونجدها ورسلها - عسرها ويسرها، إلا برز
له بقاع قرقر كأغذ ما يكون وأشده وأسمنه - أو أعظمه - شك شعبة - فتطؤه
بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت عليه أخراها أعيدت عليه أولاها في
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله».
فقال له العامري: وما حق الإبل يا أبا هريرة؟ قال: تعطي (٢٣٦ _ ب]
الكريمة، وتمنح العزيزة، وتفقر الظهر، وتطرق الفحل، وتسقي اللبن.
قال أبو بكر: لم يروِ هذا الحديث غير يزيد بن هارون عن شعبة.
(٥٤) باب ذكر أخذ الصدقة من المعادن إن صح الخبر،
فإن في القلب من اتصال هذا الإسناد
(١) في الأصل: ((والخفاف الأبل».
(٢) كذا في الأصل في كل موضع: ((وقال رسول الله))، ولعله: ((أو قال)).
١١١٢
-- -

٢٣٢٣ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا نعيم بن حماد، حدثنا عبد العزيز - وهو
ابن محمد الدراوردي - عن ربيعة - وهو ابن أبي عبد الرحمن - عن الحارث بن بلال،
عن أبيه :
أن رسول الله * أخذ من معادن القبيلة الصدقة، وأنه أقطع بلال بن
الحارث العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله وَلو لم
يقطعك لتحجزه عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل. قال: فقطع عمر بن
الخطاب للناس العقيق.
(٥٥) باب ذكر صدقة العسل إن صح الخبر،
فإن في القلب من هذا الإسناد
٢٣٢٤ - حدثنا أحمد بن عبدة عن المغيرة - وهو ابن عبد الرحمن بن الحارث -؛
ح وحدثناه مرة، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن
عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:
أن بني شَبَابة - بطن من فهم - كانوا يؤدون إلى رسول الله وَل* من عسل
لهم العشر، من كل عشر قِرَبٍ قِرْبة، وكان يحمي لهم وادييْن. فلما كان
عمر بن الخطاب استعمل عليهم سفيان بن عبد الله الثقفي فأبوا أن يؤدوا
إليه شيئاً، وقالوا: إنما ذاك شيء كنا نؤديه إلى رسول الله وَ﴾. فكتب
سفيان إلى عمر بذلك. فكتب إليهم عمر بن الخطاب صفبه إنما النحل ذباب
غيث يسوقه الله رزقاً إلى من يشاء، فإن أدّوا إليك ما كانوا يؤدون إلى
رسول الله وَّر فاحم لهم واديَيْهم؛ وإلا فخل بين الناس وبينهما، فأدّوا إليه
ما كانوا يُؤدون إلى رسول الله ګے وحمی لهم واديّيْهم.
[٢٣٢٣] (إسناده ضعيف. لجهالة الحارث بن بلال وهو ابن الحارث المزني، وضعف
نعيم بن حماد، ومن طريقه أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (ص٢٧٣) دون
قصة عمر - ناصر). أخرجه الطبراني كما في الفتح الرباني ٩: ٢٧.
[٢٣٢٤] (إسناده حسن. وقد روي مرسلاً كما بينته في «الإرواء» (٨١٠)، ثم في
«صحيح أبي داود» (١٤٢٤) - ناصر). د الحديث ١٦٠١ من طريق أحمد بن
عبدة .
١١١٣

٢٣٢٥ - حدثنا الربيع، حدثنا ابن وهب، حدثني أسامة، عن عمرو بن شعيب،
عن أبيه، عن جده:
أن بني شبابة - بطن من فهم - فذكر مثل حديث المغيرة بن عبد الرحمن
سواء .
قال أبو بكر: هذا الخبر إن ثبت ففيه ما دل على أن بني شبابة إنما كانوا.
يؤدون من العسل العشر لعلة، لا لأن العشر واجب عليهم في العسل، بل
متطوعين بالدفع لحماهم الواديين. ألا تسمع احتجاجهم على سفيان بن
عبد الله وكتاب عمر بن الخطاب إلى سفيان. لأنهم إن أدُّوا ما كانوا يؤدون
إلى رسول الله ﴿ أن يحمي لهم وادييهم؛ وإلا خلى بين الناس وبين
الواديين. ومن المحال أن يمتنع صاحب المال من أداء الصدقة الواجب
عليه في ماله إن لم يُحمى له ما يرعى فيه ماشيته من الكلأ. وغير جائز أن
يحمي الإمام لبعض أهل المواشي أرضاً ذات الكلا ليؤدي صدقة ماله إن لم
یحم له تلك الأرض.
والفاروق ګآلُ قد علم أن هذا الخبر بأن بني شبابة قد کانوا یؤدون إلى
النبي 8 من العسل العشر، وأن النبي وقال كان يحمي لهم الواديين، فأمر
عامله سفيان بن عبد الله أن يحمي لهم الواديين إن أدّوا من عسلهم مثل ما
كانوا يؤدون إلى النبي *؛ وإلا خلّى بين الناس وبين الواديين. ولو كان
عند الفاروق تخلله أخذ النبي * العشر من نحلهم على معنى الإيجاب
كوجوب صدقة المال الذي يجب فيه الزكاة لم يرض بامتناعهم من أداء
الزكاة، ولعله كان يحاربهم لو امتنعوا من أداء ما يجب عليهم من الصدقة.
إذ قد تابع الصديق تَُّ مع أصحاب النبي يمر على قتال من امتنع من أداء
الصدقة مع حلف الصديق أنه مقاتل من امتنع من أداء عقال كان يؤديه إلى
[٢٣٢٥] إسناده صحيح. رواه الطبراني في طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب عن
أسامة عن عمرو بن شعيب. انظر: الفتح الرباني ١٨:٩. وانظر أيضاً: مصنف:
عبد الرزاق ٤: ٦٢.
١١١٤
-

النبي وَّه، والفاروق تَخْلَتُ قد واطأه على قتالهم، فلو كان أخذ النبي ◌َّ
[٢٣٧ - أ] العشر من نحل بني شبابة عند عمر بن الخطّاب على معنى الوجوب
لكان الحكم عنده فيهم كالحكم فيمن امتنع عند وفاة النبي ◌َّ ر من أداء
الصدقة إلى الصديق والله أعلم.
(٥٦) باب إيجاب الخمس في الركاز
٢٣٢٦ - حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا ابن جريج، أخبرني ابن
شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛
وابن جريج، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة؛
ح وحدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، حدثنا أبو عاصم، عن مالك بن أنس،
عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن ابن سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي
هريرة قال: قال رسول الله (آلدر :
(«العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس».
غير أن عمراً لم يذكر المعدن.
قال أبو بكر: خرجت طرق هذا الخبر في كتاب الديات.
حدثنا علي بن حجر، حدثنا الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول،
قال:
الجبار الهدر .
حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب؛
ح وأخبرني ابن عبد الحكم، أن ابن وهب أخبرهم، عن يونس، قال: قال ابن
شهاب:
الجبار الذي لا دية له.
سمعت محمد بن يحيى يحكي عن إسحاق بن عيسى بن الطباع، قال: قال مالك:
الجبار الذي لا دية له.
[٢٣٢٦] غ الزكاة ٦٦ من طريق مالك.
١١١٥

(٥٧) باب وجوب الخمس فيما يوجد في الخرب العادي من دفن
الجاهلية. والدليل على أن الركاز ليس بدفن الجاهلية إذ النبي ◌َ لال
- إن ثبت هذا الخبر عنه - قد فرّق بين الموجود في الخرب العادي،
وبين الركاز فأوجب فيهما جميعاً الخمس
٢٣٢٧ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب؛ أخبرني عمرو بن
الحارث وهشام بن سعد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن
العاص:
أن رجلاً من مزينة أتى رسول الله وَ *، قال: فكيف ترى فيما يوجد في
الطريق المٍيناء أو في القرية المسكونة؟ قال: ((عرِّفه سنة، فإن جاء باغيه
فادفعه إليه؛ وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر؛ فأدها إليه،
وما كان في الطريق غير الميتاء والقرية غير المسكونة؛ ففيه وفي الركاز
الخُمُس)).
٢٣٢٨ - قال أبو بكر: روى هذا الخبر محمد بن إسحاق، عن محمد بن شعيب
عن أبيه، عن جده، عن عبد الله بن عمرو قال:
- سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله اله
حدثنا يونس بن موسى، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق .
(٥٨) باب الرخصة في تقديم الصدقة قبل حلول الحول على المال،
والفرق بين الفرض الذي يجب في المال وبين الفرض الواجب على البدن
٢٣٢٩ - حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، حدثني إبراهيم، عن
[٢٣٢٧] إسناده حسن. للخلاف المعروف في عمرو بن شعيب عن أبيه، (وهو مخرج
في «صحيح أبي داود» (١٥٠٤ - ١٥٠٧) - ناصر). أشار أبو داود ١٨٥:٢
إلى هذه الرواية ولم يذكر لفظها .
[٢٣٢٨] (هو مكرر الذي قبله - ناصر). أشار أبو داود ٢: ٢٨٥، الحديث ١٧١٣ إلى
رواية ابن إسحاق ولم يسق المتن بكامله.
[٢٣٢٩] (إسناده صحيح على شرط البخاري - ناصر). أخرجه أبو عبيد في الأموال -
١١١٦

موسى بن عقبة، عن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن أبي هريرة قال:
أمر رسول الله * بصدقة. فقال بعض من يلمز: منع ابن جميل
وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب أن يتصدَّقوا.
٢٣٣٠ - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا شبابة، حدثنا ورقاء، عن أبي
الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال:
بعث رسول الله * عمر بن الخطاب ساعياً على الصدقة.
حدثنا محمد بن يحيى، ثنا علي بن عياش الحمصي، حدثنا شعيب بن أبي حمزة،
عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال عمر:
أمر رسول الله * بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد
وعباس بن عبد المطلب. فقال رسول الله وَله: ((ما ينقم ابن جميل إلا أنه
كان فقيراً أغناه الله، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالداً قد احتبس
أدراعه وأعبده في سبيل الله، أما العباس بن عبد المطلب عم
رسول الله ◌َپے)).
قال أبو بكر: قال في خبر ورقاء: وأما العباس عم رسول الله ◌َّه فهي
عليَّ ومثلها معها .
وقال في خبر موسى بن عقبة: أما العباس بن عبد المطلب فهي له
ومثلها معها .
وقال في خبر شعيب بن أبي حمزة: أما العباس بن عبد المطلب(١) عم
رسول اللهِ وَ﴿ فهي عليه صدقة ومثلها معها.
٥٩٢ من طريق أبي الزناد مفصلاً. أشار الحافظ في الفتح ٣: ٣٣٤ إلى رواية
=
ابن خزيمة.
[٢٣٣٠] م الزكاة ١١ من طريق ورقاء مفصلاً. أما رواية شعيب فقد أخرجها البخاري
في الزكاة ٤٩ نحوه؛ ن ٢٣:٥ - ٢٤ من طريق علي بن عياش.
(١) في الأصل في المواضع الثلاث: ((أفعباس بن عبد المطلب))، بدل: ((أما
العباس بن عبد المطلب)»، ولعل الصواب ما أثبتناه.
١١١٧

فخبر موسى بن عقبة فهي له ومثلها معها (١) يشبه [٢٣٧ - ب] أن يكون أراد ما
قال ورقاء: أي فهي (٢) له عليَّ. فأما اللفظة التي ذكرها شعيب بن أبي حمزة:
فهي عليه صدقة، فيشبه أن يكون معناها فهي له، على ما بينت في غير موضع من
كتبنا أن العرب تقول: عليه يعني له، وله يعني عليه، كقوله جل وعلا: ﴿أُوْلَئِكَ
لَمُ الَّعْنَةُ وَمْ سُوَّهُ الدَّارِ﴾ [الرعد: ٢٥] فمعنى لهم اللعنة: أي عليهم اللعنة.
ومحال أن يترك النبي ( للعباس بن عبد المطلب صدقة قد وجبت عليه
في ماله، وبعده ترك صدقة أخرى إذا وجبت عليه، والعباس من صليبة بني
هاشم ممن حُرِّم عليه صدقة غيره أيضاً، فكيف صدقة نفسه،
والنبي ◌َّو قد خبَّر أن الممتنع من أداء صدقته في العُسر واليسر
يعذب يوم القيامة في يوم مقداره خمسين ألف سنة بألوان عذاب قد
ذكرناها في موضعها من هذا الكتاب، فيكف يكون أن يتأول على
النبي * أن يترك لعمه - صنو أبيه - صدقة قد وجبت عليه لأهل سهمان
الصدقة، أو يبيح له ترك أدائها وإيصالها إلى مستحقيها، هذا ما لا
یتوهمه عندي عالم .
والصحيح في هذه اللفظة، قوله: فهي له، وقوله: فهي عليّ ومثلها
معها، أي إني قد استعجلت منه صدقة عامين، فهذه الصدقة التي أمرت
بقبضها من الناس هي للعباس عليّ ومثلها معها، أي صدقة ثانية على ما
روى الحجاج بن دينار - وإن كان في القلب منه - عن الحكم، عن حُجيّةٍ بن
عدي، عن علي بن أبي طالب، أن العباس بن عبد المطلب سأل
رسول الله ◌ّية في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك.
٢٣٣١ - حدثناه محمد بن يحيى وعلي بن عبد الرحمن بن المغيرة المصري، قالا:
(١) في الأصل: ((معه)).
(٢) في الأصل: ((فهو)).
[٢٣٣١] (قلت: حديث حسن بشواهده، وقد ذكرتها في «الإرواء» (٨٥٧)، وأشرت -
١١١٨

حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا إسماعيل بن زكريا الأسدي، عن الحجاج بن دينار،
غير أن علي بن عبد الرحمن لم يقل: قبل أن تحِلَّ.
(٥٩) باب احتساب ما قد حبس المؤمن السلاح والعبد في سبيل الله من
الصدقة إذا وجبت فهذه المسألة أيضاً من باب تقديم الصدقة قبل وجوبها
١/٢٣٣١ - قال أبو بكر: في خبر أبي هريرة (١): ((فأما خالد فإنكم
تظلمون خالداً قد احتبس أدراعه وأعبده في سبيل الله))، والنبي وَر قد أجاز
لخالد بن الوليد أن يحتسب ما قد حبس من الأدراع والأعبد في سبيل الله
من الصدقة التي أمر بقبضها .
(٦٠) باب استسلاف الإمام المال لأهل سهمان الصدقة،
ورده ذلك من الصدقة إذا قبضت بعد الاستسلاف
٢٣٣٢ - حدثنا علي بن الأزهر بن عبد ربه بن الجارود بن مرداس بن هرمزان مولى
عمر بن الخطاب، حدثنا مسلم بن خالد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن
أبي رافع مولى النبي ◌َ ر:
أن النبي و استسلف من رجل بكراً، فقال: ((إذا جاءت الصدقة
قضينا)). فلما جاءت الصدقة، قال لأبي رافع: ((أعط الرجل بكره)). فنظرت
فلم أر إلا رباعاً أو صاعداً، فأخبرت بذلك النبي و *، فقال: ((أعطه فإن
خير الناس أحسنهم قضاء)).
جماع أبواب
ذكر السعاية على الصدقة
(٦١) باب ذكر التغليظ على السعاية بذكر خبر مجمل غير مفسر .
إليها في «صحيح أبي داود» (١٤٣٦) - ناصر). أخرجه أبو داود ٢: ١٥٥ من
=
طريق سعيد بن منصور مثله؛ ت الزكاة ٣٧ من طريق سعيد بن منصور.
(١) انظر: الحديث رقم ٢٣٣٠.
[٢٣٣٢] م المساقاة ١١٨ من طريق زيد بن أسلم: نحوه.
١١١٩

٢٣٣٣ - حدثنا علي بن المنذر، حدثنا ابن فضيل، حدثنا محمد بن إسحاق؛
ح وحدثنا محمد بن يحيى الأزدي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا محمد بن
إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن عقبة بن عامر
الجهني قال: سمعت رسول الله * يقول:
((لا يدخل صاحب مكس الجنة».
قال يزيد : - يعني - العشار، لم ينسب عليٍّ: عبد الرحمن بن شماسة،
ولم يقل: الجهني.
(٦٢) باب ذكر الدليل على أن التغليظ في العمل على السعاية
المذكور في خبر عقبة هو في الساعي إذا لم يعدل في عمله وجار
وظلم. وفضل السعاية على الصدقة إذا عدل الساعي فيما يتولى منها
وتشبيهه بالغازي في سبيل الله
٢٣٣٤ - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن
إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج قال:
قال رسول الله مثل:
(«العامل [٢٣٨ -أ] على الصدقة بالحق كالغازي في سبيل الله حتى يرجع
إلى بيته)».
(٦٣) باب في التغليظ في الاعتداء في الصدقة،
وتمثيل المعتدي فيها بمانعها
٢٣٣٥ - حدثنا عيسى بن إبراهيم الغافقي، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن:
[٢٣٣٣] إسناده ضعيف. رواه ابن إسحاق عنعنة وهو مدلس؛ د الحديث ٢٩٣٧ من
طريق محمد بن إسحاق؛ الدارمي ١: ٣٩٣ من طريق ابن إسحاق؛ وكذلك
الإمام أحمد في مسنده ٤ :١٤٣.
[٢٣٣٤] (إسناده حسن. فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية لأحمد كما بينته في :
«التعليق الرغيب» ۔۔ ناصر).
د الحديث ٢٩٣٦؛ ت الزكاة ١٨ من طريق محمد بن إسحاق.
[٢٣٣٥] إسناده حسن. ت الزكاة ١٩؛ « الحديث ١٥٨٥؛ جه الزكاة ١٤، كلهم من
طريق الليث.
١١٢٠