النص المفهرس
صفحات 1081-1100
المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئلها فوقها فلا يعطه (١). في أربعة وعشرين من الإبل فما دونه الغنم، في كل خمس شاة. فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستاً (٢) وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الحمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت ستاً (٣) وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون (٤) فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الحمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلّا أربعاً (٥) من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً (٦) من الإبل ففيها شاة. وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاةٌ. فإذا زادت على العشرين والمائة إلى أن تبلغ المائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ثم ذكر الحديث بطوله . وهذا حدیث بندار. قال أبو بكر: الناقة إذا ولدت فتم لولدها سنة - ودخل ولدها في السنة الثانية - فإن كان الوليد ذكراً فهو ابن مخاض، والأنثى بنت مخاض، لأن (١) في الأصل: «فليطعها ... فلا يطعه))، والتصحيح من صحيح البخاري. (٢) في الأصل: ((ستة وثلاثين)). (٣) في الأصل: ((ستة وسبعين)). (٤) في الأصل: ((ففيها ابن لبون))، وهو خطأ واضح. (٥) في الأصل: ((أربعة)). (٦) في الأصل: ((خمسة)). ١٠٨١ ---- الناقة إذا ولدت لم ترجع إلى الفحل ليضربها الفحل إلى سنة، فإذا تم لها سنة من حين ولادتها رجعت إلى الفحل، فإذا ضربها الفحل ألحقت بالمخاض، وهن الحوامل فكانت الأم من المواخض. والماخض التي قد خاض الولد في بطنها؛ أي تحرك الولد في البطن فكان ابنها ابن مخاضٍ وابنتها ابنة مخاض فتمكث الناقة حاملاً سنة ثانية، ثم تلد، فإذا ولدت صار لها ابن فسميت لبوناً وابنها ابن لبون وابنتها ابنة لبون. وقد تم للولد سنتان ودخل في السنة الثالثة، فإذا مكث الولد بعد ذلك تمام السنة الثالثة ودخل في السنة الرابعة سمي حقة، وإنما تسمى حقة لأنها إن كانت أنثى استحقت أن يحمل الفحل عليها وتحمل عليها الأحمال، وإن كان ذكراً استحق الحمولة عليه فسمي حقة لهذه العلة، فأما قبل ذلك فإنما يضاف الولد إلى الأم فيسمى إذا تم له سنة ودخل في السنة الثانية ابن مخاض لأن أمه من المخاض، وإذا تم له سنتان ودخل في السنة [٢٣٠ - ب] الثالثة سُمي ابن لبون لأن أمه لبون بعد وضع الحمل الثاني، وإنما سمي حقة لعلة نفسه على ما بينت أنه يستحق الحمولة، فإذا تم له أربع سنين ودخل في السنة الخامسة فهو حينئذ جذعة، فإذا تم له خمس سنين ودخل في السنة السادسة فهو ثني، فإذا مضت ودخل في السابعة فهو حينئذ رباع، والأنثى رباعية، فلا يزال كذلك حتى يمضي السنة السابعة، فإذا مضت السابعة ودخل في الثامنة ألقى السن التي بعد الرباعية فهو حينئذ سديس وسدس لغتان وكذلك الأنثى لفظهما في هذا السن واحدة فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة، فإذا مضت الثامنة ودخل في التاسعة فقد فطر بان وطلع فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل بلفظه، فلا يزال بازلاً حتى يمضي التاسعة، فإذا مضت ودخل في العاشرة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد الإخلاف ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك، فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة، وإذا هرم فهو قحر للذكر، وأما الأنثى فهي الناب والشارف. ١٠٨٢ (١٦) باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها ٢٢٦٢ - أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا أيوب بن جابر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله (10: ((وليس فيما دون خمس من الإبل شيء، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشر، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى خمس عشرة، فإذا كانت خمس عشرة، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين، فذكر الحديث بطوله. فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة. ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها. وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة)). (١٧) باب الدليل على أن الصدقة لا تجب فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار وعلى زكاة الناض من الورق، وعلى صدقة المواشي، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر لجهلها بالعلم فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار ويتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه [٢٢٦٢] إسناده حسن (أو صحيح لغيره. وهو مخرج في «صحيح أبي داود» رقم (١٤٠٤) - ناصر). أخرجه أبو داود من طريق أبي إسحاق ٢: ١٣٤ و١٣٥ مفصلاً . ١٠٨٣ اسم الزكاة، لا اسم الصدقة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد سمى جمیع ذلك صدقة ١/٢٢٦٢ - قال أبو بكر: في خبر علي، عن النبي ◌َّلقول: ((ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء)). ٢٢٦٣ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان؛ ح وحدثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا محمد بن دينار؛ ح وحدثنا أحمد بن عبدة، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر ؛ أ ح حدثنا أبو موسى، عن عبد الرحمن - هو ابن مهدي - حدثنا سفيان ومالك وشعبة، كل هؤلاء، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ أن: رسول الله ◌َ لي قال: ((ليس فيما دون خمس دود صدقة، وليس فيما دون خمسة (١) أوسق صدقة)). معاني أحاديثهم سواء. وهذا حديث محمد بن بشار. وفي حديث علي بن أبي طالب: ((ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء)) . (١٨) باب ذكر الدليل على أن اسم الزكاة أيضاً واقع على صدقة المواشي إذ الصدقة والزكاة اسمان [٢٣١ -أ] للواجب في المال ٢٢٦٤ - قال أبو بكر: في خبر المعرور بن سويد، عن أبي ذر، عن النبي * قال: «ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا یؤدي زکاتها))، قد أملیته. قبل بتمامه . [٢٢٦٣] غ الزكاة ٣٢؛ ط الزكاة ١. (١) في الأصل: ((خمسٍ)) .. [٢٢٦٤] انظر: الحديث رقم ٢٢٥١. ١٠٨٤ (١٩) باب ذكر الدليل على أن الصدقة إنما تجب في الابل والغنم في سوائمهما دون غيرهما، ضد قول من زعم أن في الإبل العوامل صدقة ٢٢٦٥ - في خبر أبي بكر الصديق: وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، قد أمليت قبل. ٢٢٦٦ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، حدثنا المعتمر، قال: سمعت بهزاً(١). وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا بهز، حدثني أبي، عن جدي؛ ح وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت رسول الله (#1 يقول: ((في كل إبل سائمة في كل أربعين بنت لبون، لا يفرق إبل من حسابها، من أعطاها مؤتجراً فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد منها شيء. قال الصنعاني: من كل أربعين بنت لبون. وقال بندار: ومَن أبى فإنَّا آخذها وشطر ماله، وقال: لا يفرق إيل من حسابها . ٢٢٦٧ - حدثنا الفضل بن يعقوب، قال: حدثنا إبراهيم بن صدقة، حدثنا سفيان - وهو ابن حسين - عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: [٢٢٦٥] انظر: الحديث رقم ٢٢٦١. [٢٢٦٦] إسناده حسن. ن ٥: ١٧ من طريق من عبد الأعلى. (١) في الأصل: ((حدثنا المعتمر، قال سمعت بهذا. وثنا محمد بن بسَّار ... )). [٢٢٦٧] إسناده حسن لغيره. روى هذا الحديث غير واحد عن الزهري ولم يرفعوه، ورفعه سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري لكن تابعه سليمان بن كثير في رفعه وهو محتج به في الصحيحين. والحديث صحيح وثابت. أخرجه أبو داود في سننه الحديث رقم ١٥٦٨؛ ت الزكاة ٤ من طريق سفيان. ١٠٨٥ أن النبي * كتب الصدقة فلم يخرج إلى عماله حتى قُبض النبيِ وَّه. وذكر الحديث بطوله. وقال: في الغنم في كل أربعين سائمة وحدها شاة إلى عشرين ومائة، ثم ذكر باقي الحديث. (٢٠) باب صدقة البقر بذكر لفظ مجمل غير مفسر ٢٢٦٨ - حدثنا أبو موسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ؛ ح حدثنا يوسف بن موسى، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء، حدثنا الأعمش، عن شقيق بن سلمة وإبراهيم، عن مسروق، عن معاذ بن جبل؛ وحدثنا محمد بن الوزير الواسطي، حدثنا إسحاق الأزرق، عن سفيان الثوري، عن: الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن معاذ؛ وحدثنا سعيد بن أبي يزيد، حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن معاذ بن جبل : بعثه النبي وه إلى اليمن وأخبره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين بقرة تبيعاً، ومن كل أربعين بقرة بقرة مُسِنّة، ومن كل حالم ديناراً أو عِدله معافِر. هذا حديث إسحاق بن يوسف. ٢٢٦٩ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر،: عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن النبي _ * كتب له كتاباً، فيه: وفي البقر: في ثلاثين بقرة تبيع وفي: الأربعين مُسنة . [٢٢٦٨] إسناده صحيح. د الحديث ١٥٧٦، ١٥٧٧؛ ٥ ١٨:٥ من طريق أبي معاوية: وعبد الرزاق في المصنف ٤: ٢١ - ٢٢ عن طريق معمر والثوري. [٢٢٦٩] إسناده صحيح. ورواه عبد الرزاق في المصنف ٤: ٤ عن عبد الله بن أبي بكر معضلاً .. ١٠٨٦ (٢١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ◌َو إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها ٢٢٧٠ - حدثنا علي بن عمرو بن خالد الحراني(١) بالفسطاط، حدثنا أبي؛ ح وحدثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة ورجل آخر سماه، عن علي بن أبي طالب : قال زهير: عن النبي * ولكن أحسبه عن النبي و لر - أحب إليَّ وعن النبي عليها(٢) -: ((وفي الغنم وفي كل أربعين شاة شاة، فإن لم تكن إلا تسعة وثلاثين فليس عليك شيء، وفي الأربعين شاةٌ، ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين شاة فيها أي ففيها)). وقال محمد بن عمرو: ((أو ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة، ثم في كل مائة شاءٌ. وفي البقر في ثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة وليس على العوامل شيء)). ثم ذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر، قال أبو عبيد: تبيع ليس بسن إنما هو صفة، وإنما سُمي تبيعاً إذا قوي على اتباع أمه في الرعي. وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمه في الرعي إلا أن یکون حولياً أي قد تم له حول. ٢٢٧١ - حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن [٢٢٧٠] انظر قبله: الحديث رقم ٢٢٦٢؛ د الحديث ١٥٧٢ من طريق زهير. (١) في الأصل: ((الحرار))، والتصحيح من التقريب. (٢) كذا في الأصل. [٢٢٧١] (قلت: إسناده صحيح. رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير ابن أبان فلم أعرفه، ومن المحتمل أن يكون محرفاً من (ابن إياس)، وهو الحافظ السجزي المعروف بـ (خياط السنة) فإن كان كذلك فهو ثقة، وإلا فقد أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ١٣١) من طريق ابن جريج قال: أخبرني زياد أن أبا الزبير أخبره به . وزياد هو ابن سعيد الخراساني وهو ثقة ثبت. ثم تأكدت أنه الأول، فانظر: الحديث الآتي برقم (٢٣٣٦)، مصنف عبد الرزاق ١٩:٤ من طريق أبي الزبير، وفيه: ((لا صدقة في المثيرة)» - ناصر). ١٠٨٧ أيوب، أن خالد [٢٣١ - ب] بن يزيد حدّثه، أن أبا الزبير حدّثه؛ أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: [ليس](١) على مثير الأرض زكاة. (٢٢) باب النهي عن أخذ اللبون في الصدقة بغير رضى صاحب الماشية ٢٢٧٢ - دثنا محمد بن عمر بن تّمام المصري، حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث، حدثني هشام بن سعد، عن ابن عباس بن عبد الله بن معبد بن عباس(٢)، عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري: أن رسول الله * بعثه ساعياً، فقال أبوه: لا تخرج حتى تحدث. برسول الله* عهداً، فلما أراد الخروج أتى رسول الله و ل*، قال له رسول الله وَ له: ((يا قيس! لا تأت يوم القيامة على رقبتك بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها [يعار. ولا تكن كأبي رغال)). فقال سعد: وما أبو رغال؟](٣). قال: ((مصدق بعثه صالح فوجد رجلاً بالطائف في غنمه قريبة من المائة شصاص(٤) إلا شاة واحدة. وابن صغير لا أم له فلبن تلك الشاة عيشه. فقال صاحب الغنم: من أنت؟ فقال: أنا رسول رسول الله صلخر، فرحّب. قال: هذه غنمي فخذ أيها أحببت، فنظر إلى الشاة اللبون، فقال: هذه. فقال الرجل: هذا الغلام كما ترى ليس له طعام ولا شراب غيرها. فقال: (١) في الأصل: ((على مثير الأرض زكاة)). والزيادة ما بين المعكوفتين بمراعاة عنوان الباب، وما جاء في مصنف عبد الرزاق ١٩:٤. [٢٢٧٢] إسناده ضعيف، فيه انقطاع. أخرجه الحاكم في المستدرك، ٣٩٨/١ -٣٩٩، وقال: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد مختصر . على شرط الشيخين)) قال الذهبي: بل منقطع، عاصم لم يدرك قيساً. (٢) في الأصل: ((ابن عباس بن عبد الله ... ))، والصواب حذف الابن .. (٣) في الأصل فراغ قدر كلمتين، وبمقابله بالهامش كتب: ((ينظر)). والتكملة من المستدرك ١ : ٣٩٨. (٤) شاة شصص: ذهب لبنها كذا في القاموس ١: ٣٠٤. ١٠٨٨ إن كنت تحب اللبن فأنا أحبه. فقال: خذ شاتين مكانها، فأبى فلم يزل يزيده ويبذل حتى بذل له خمس شياه شصاص مكانها، فأبى عليه، فلمّا رأى ذلك عمد إلى قوسه فرماه فقتله. فقال: ما ينبغي لأحد أن يأتي رسول الله بهذا الخبر أحد قبلي. فأتى صاحب الغنم صالحاً النبي 80# فأخبره، فقال صالح: اللهم العن أبا رغال، اللهم العن أبا رغال)). فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله! اعف قيساً من السعاية. قال أبو بكر: روى هذا الخبر ابن وهب عن هشام بن سعد مرسلاً. قال: عن عاصم بن عمر؛ أن النبي وَ ل بعث قيس بن سعد. ح وحدثناه عيسى بن إبراهيم الغافقي، ثنا ابن وهب. (٢٣) باب الزجر عن إخراج الهرمة والمعيبة والتيس في الصدقة بغير مشيئة المصدق وإباحة أخذهن إذا شاء المصدق وأراد ٢٢٧٣ - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، عن ثمامة، حدثني أنس بن مالك: أن أبا بكر لما استخلف كتب له حين وجهه إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﴿ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله. فذكر الحديث وقال: ولا تخرج من الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. (٢٤) باب إباحة دعاء الإمام على مخرج مسن ماشيته في الصدقة بأن لا يبارك له في ماشيته، ودعائه لمخرج أفضل ماشيته في الصدقة بأن يبارك له في ماله ٢٢٧٤ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا سفيان؛ [٢٢٧٣] انظر: الحديث رقم ٢٢٦١؛ غ الزكاة ٣٩ من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري. [٢٢٧٤] إسناده صحيح. ن ٢١:٥ عن طريق سفيان. ١٠٨٩ ح وحدثنا أبو موسى، حدثني الضحاك بن مخلد، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، عن النبي قطر: أنه بعث إلى رجل، فبعث إليه بفصيل مخلول (١)، فقال رسول الله وَالخ: («جاء مصدق الله ومصدق رسول الله 38 فبعث بفصيل مخلول، اللهم لا تبارك له فيه ولا في إبله))، فبلغ ذلك الرجل ما قال رسول الله، فبعث إليه بناقة من حستها وجمالها، فقال رسول الله وم لو: ((بلَغَ فلاناً ما قال. رسول الله وَ﴿ فبعث ناقة من حسنها، اللهم بارك فيه وفي إبله (٢) وقال أبو موسى: ذهب مصدق الله ومصدق رسوله إلى فلان فجاء بفصيل مخلول . (٢٥) باب الزجر عن أخذ المصدق خيار المال [٢٣٢-أ] بذکر خبر مجمل غير مفسر ٢٢٧٥ - حدثنا محمد بن بشار وعبد الله بن إسحاق الجوهري - وهذا حديث بندار - قالا: حدثنا أبو عاصم، حدثنا زكريا بن إسحاق، حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي، حدثني أبو معبد - مولی عبد الله بن عباس - عن ابن عباس قال: بعث رسول الله * معاذ بن جبل إلى اليمن، فقال: ((إنك ستأتي قوماً من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله ركبت فرض عليهم خمس صلوات كل يوم وليلة، فإن أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ على فقرائهم، فإن أطاعوا لك فذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واثق دعوة المظلوم فإنه ليس لها دون الله حجاب)). (١) فصيل مخلول: أي فصيل مهزول. (٢) في الأصل: ((فبلغ ذلك الرجل فبعث إليه بناقة من حسنها وجمالها، فقال رسول الله ور: بلغ فلاناً ما قال رسول الله ﴾ فبعث ناقة من حسنها ... )) وفيه تقديم وتأخير وتخليط بين من الناسخ، ولعل الصواب ما أثبتناه. [٢٢٧٥] غ الزكاة ٦٣ عن طريق زكريا: مثله. ١٠٩٠ (٢٦) باب ذكر الخبر المفسر للَّفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي 8 8﴿ إنما زجر عن أخذ كرائم أموال من تجب عليه الصدقة في ماله إذا أخذ المصدق كرائم أموالهم بغير طيب أنفسهم، إذ النبي ◌ّ قد أباح أخذ خيار أموالهم إذا طابت أنفسهم بإعطائها، ودعا لمعطيها بالبركة في ماله وفي إبله ٢٢٧٦ - قال أبو بكر: في خبر وائل بن حجر: فبعث بناقة من حسنها، فقال: ((اللهم بارك فيه وفي إبله)). ٢٢٧٧ - فحدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، عن [عمارة بن] عمرو بن حزم، عن أبي بن كعب قال(١): بعثني رسول الله * مصدّقاً على بلى وعذرة وجميع بني سعد بن هديم من قضاعة. قال: فصدقتهم حتى مررت بأحد رجل منهم وكان منزله وبلده من أقرب منازلهم إلى رسول الله وَ﴿ بالمدينة. قال: فلمّا جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا ابنة مخاض. قال، فقلت له: أدّ ابنة مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وايم الله ما قام في مالي رسول الله ** ولا رسول له قبلك، وما كنت لأقرض الله من مالي ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن خذ هذه ناقة فتية عظيمة سمينة، فخذها. فقلت: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به. وهذا رسول الله وَ ل منك قريب، فإما أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله منك قبله، وإن ردّ عليك ردّه. قال: فإني فاعل. فخرج معي، وخرج بالناقة التي عرض عليَّ حتى قدمنا على رسول الله * فقال له: يا نبي الله أتاني رسولك ليأخذ صدقة مالي، وايم الله [٢٢٧٦] انظر ما قبله: الحديث رقم ٢٢٧٤. [٢٢٧٧] إسناده حسن. د الحديث ١٥٨٣ من طريق يعقوب بن إبراهيم. (١) في الأصل: ((عن عمرو بن حزم))، والتصحيح من سنن أبي داود، الحديث ١٥٨٣؛ وانظر أيضاً: الحديث ٢٢٧٨. ١٠٩١ ما قام في مالي رسول الله ولا رسول له قط قبله، فجمعت له مالي، فزعم أن ما علي فيه ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة سمينة ليأخذها فأبى عليَّ وها هي ذه، قد جثتك بها يا رسول الله فخذها. فقال رسول الله صل *: ((ذلك الذي عليك وإن تطوعت بخير آجرك الله فيه، وقبلناه منك)). قال: فها هي ذه يا رسول الله، قد جئتك بها فخذها. قال: فأمر رسول الله * بقبضها ودعا له في ماله بالبركة. ٢٢٧٨ - قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن، أن عمارة بن عمرو بن حزم قال: فضرب الدهر من ضربة حتى إذا كانت ولاية معاوية بن أبي سفيان، وأمّر مروان بن الحكم على المدينة، بعثني مصدقاً على بلى وعذرة وجميع بني. سعد بن هديم من قضاعة، قال: فمررت بذلك الرجل وهو شيخ كبير في ماله فصدقته بثلاثين حقة فيها فحلها على ألفٍ بعير وخمسمائة بعير. [٢٣٢ - سبب] قال ابن إسحاق: فنحن نرى أن عمارة لم يأخذ معها فحلها إلا وهي سنة إذا بلغت صدقة الرجل ثلاثين حقة ضم إليها فحلها . (٢٧) باب الزجر عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في السوائم خيفة الصدقة، وتراجع الخليطين بينهما بالسوية فيما أخذ المصدق ماشيتهما جميعاً. والدليل على أن الخليطين في الماشية فيما يجب عليهما من الصدقة كالمالك الواحد، إذ لو كانا خليطين كالمالكين إذاً لم يكونا خليطين، لم يكن لواحد منهما أن يرجع على صاحبه بشيء مما أخذ منه، مع الدليل على أن الخليطين قد يكونان وإن عرف كل واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه. إذ الشريكان إذا [٢٢٧٨] إسناده حسن. ذكره عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده في المسند ٥: ١٤٢ من طريق محمد بن بشار. ٠١٠٩٢ لم يعرف واحد منهما ماشيته من ماشية خليطه كانت الماشية بينهما مشتركة. فما أخذ المصدق من ماشيتهما من الصدقة فمن مالهما أخذها كشركتهما في أصل المال، ولا معنى لرجوع أحدهما على صاحبه إذا ما أخذ المصدق فمن مالهما جميعاً أخذه لا من مال أحدهما. قال الله تبارك وتعالى في قصة داود ودخول الخصمين عليه، قال أحدهما: قال: ﴿إِنَّ هَذَآ أَخِى لَهُ تِسْعُ وَنَسْعُونَ نَجْجَةٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْحُلَِّ لَتْفِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [ص: ٢٣]. فأوقع اسم الخليطين على الخصمين ولم يذكر أحد الخصمين في الدعوى أن بينه وبين المدعي قبله شركة في الغنم. إنما ادعى أن له نعجة واحدة ولصاحبه تسع [وتسعون] ٢٢٧٩ - حدثنا بندار وأبو موسى ويوسف بن موسى ومحمد بن يحيى، قالوا : حدثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، عن ثمامة، قال: حدثني أنس بن مالك: أن أبا بكر الصديق لما استخلف كتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله وَ ل فول على المسلمين التي(١) أمر الله بها رسوله، فذكروا الحديث، وقالوا: لا يجمع بين متفرق ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فهما يتراجعان بينهما بالسوية. (٢٨) باب النهي عن الجلب عند أخذ الصدقة من المواشي، والأمر بأخذ صدقة المواشي في ديار مالكها من غير أن يؤمروا بجلب المواشي إلى الساعي ليأخذ صدقتهما ٢٢٨٠ - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحسّاني، حدثنا عبد الأعلى، [٢٢٧٩] غ الزكاة ٣٤ و٣٥ عن طريق محمد بن عبد الله. (١) في الأصل: ((على المسلمين الذي))، ولعل الصواب ما أثبتناه. [٢٢٨٠] إسناده حسن (فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد (١٨٠/٢، ٢١٥، ٢١٦) - ناصر). د الحديث ١٥٩١ من طريق ابن إسحاق مختصراً؛ حم = ١٠٩٣ حدثنا محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: سمعت النبي و18 عام الفتح وهو يقول: ((أيها الناس! ما كان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة، ولا حلف في الإسلام، المسلمون يد على من سواهم، يجير عليهم أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. يرد سراياهم على قعدهم، لا يقتل مؤمن بكافر. دية الكافر نصف دية. المؤمن، لا جلب ولا جنب، ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في ديارهم» فبهذا الإسناد سواء (١): قلت: يا رسول الله! أكتب عنك ما سمعت؟ قال: ((نعم)). قلت: في الغضب والرضا؟ قال: ((نعم. فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك إلا حقاً)). (٢٩) باب أخذ الغنم والدراهم فيما بين أسنان الإبل التي يجب في الصدقة إذا لم يوجد السن الواجبة في الإبل، والبيان ضد قول من زعم أن بين السنيين قدر قيمة ما بينهما. وهذا القول إغفال من قائله أو هو خلاف سنة النبي ګژ. و کل قول خلاف سنته فمردود غير مقبول ٢٢٨١ - حدثنا بندار وأبو موسى ومحمد بن يحيى ويوسف بن موسى، قالوا: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثني أبي، عن ثمامة، قال: حدثني أنس بن مالك: أن أبا بكر كتب له: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله # على المسلمين التي أمر الله بها رسوله. فذكروا الحديث [٢٣٣ -أ] وقالوا في الحديث: من بلغت عنده صدقة الجَذّعة وليست عنده جذعة وعنده حِقة فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين إذا استيسرا أو عشرين درهماً. قال بندار: ويجعل مكانها شاتين. ٢: ١٨٠ من طريق محمد بن إسحاق: مثله إلى قوله: ((ولا تؤخذ صدقاتهم إلا بـ في ديارهم)). (١) كذا في الأصل. [٢٢٨١] غ الزكاة ٣٣ من طريق محمد بن عبد الله مختصراً؛ د الزكاة ٣٧ إلى قوله: ((ومن بلغت صدقته ابنة لبون ... أو شاتين)). ١٠٩٤ ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده حقة، وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة. ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون، فإنها تقبل منه ابنة لبون، ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه معها المصدقُ عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده، وعنده ابنة (١) مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض، وليست عنده، وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه بنت لبون، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، فمن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه وليس معه شيء. (٣٠) باب الأمر بسمة إبل الصدقة إذا قبضت في الصدقة ليعرف الوالي والرعية إبل الصدقة من غيرها ليقسمها على أهل سهمان الصدقة دون غيرها - إن صح الخبر - ٢٢٨٢ - حدثنا محمد بن بشار بندار، حدثني العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سوية، حدثني عبيد الله بن عكراش، عن أبيه عكراش بن ذؤيب قال: بعثني بنو مرة بن عبيد بصدقات أموالهم إلى رسول الله وَّة، فقدمت عليه المدينة، فوجدته جالساً بين المهاجرين والأنصار، فقدمت عليه بإبل كأنها عذوق الأرطأ، فقال: ((من الرجل؟)) فقلت: عكراش بن ذؤيب، قال: (ارفع في النسب)) قلت: ابن حرقوص بن خورة بن عمرو بن النزال بن مرة بن عبيد. وهذه صدقات بني مرة بن عبيد. قال: فتبسم رسول الله وَلّى، ثم قال: ((هذه إيل قومي، هذه صدقات قومي)) ثم أمر بها أن توسم بميسم إيل الصدقة، وتضم إليها، ثم أخذ بيدي فانطلق بي إلى بيت أم سلمة، فذكر الحديث . (١) في الأصل: ((وعنده ابن لبون)) والصواب ما أثبتناه. [٢٨٨٢] إسناده واه. وأخشى أن يكون الحديث موضوعاً. انظر: التهذيب ١٩٠:٨. ١٠٩٥ (٣١) باب سمة غنم الصدقة إذا قبضت ٢٢٨٣ - حدثنا بندار، حدثنا يحيى ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي، قالوا: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، قال: سمعت أنس بن مالك يقول: حين ولدت أمي انطلقت بالصبي إلى النبي وَّ ليحنّكه؛ فإذا النبي وَلّل في مِربد له(١) يسم غنماً. قال شعبة: أكثر علمي أنه قال: في آذانها . (٣٢) باب إسقاط الصدقة، صدقة المال عن الخيل والرقيق، بذكر لفظ مختصر غير مستقصى في الرقيق خاصة ٢٢٨٤ - حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، حدثنا أبو أسامة، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم - وهو ابن ضمرة - عن علي، عن النبي ◌ِّه قال: ((قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، فأدُّوا زكاة الأموال من كل أربعين درهماً»، قال، وقال علي: ((في كل أربعين ديناراً، وفي كل عشرين ديناراً نصف دینار». ٢٢٨٥ - حدثنا عبد الجبار بن العلاء، حدثنا سفيان، حدثنا أيوب بن موسى - أولاً - عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة يرفعه: (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة)). ٢٢٨٦ - ثم حدثنا عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، يقول: سمعت أبا هريرة يرفعه: ((ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة)). [٢٢٨٣] غ الذبائح ٣٥ من طريق شعبة مختصراً. (١) في الأصل: ((في مربد لنا)»، والتصحيح من البخاري. [٢٢٨٤] إسناده حسن ؛ ت الزكاة ٣ من طريق أبي إسحاق. [٢٢٨٥] م الزكاة ٩ من طريق سفيان. [٢٢٨٦] غ الزكاة ٤٥؛ ٥ ٢٦:٥ من طريق عبد الله بن دينار. ١٠٩٦ ٢٢٨٧ - ثم حدثنا آخرهم يزيد بن يزيد بن جابر، قال: سمعت عراك بن مالك، يقول: سمعت أبا هريرة - ولم يرفعه يزيد - قال: ((ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة)). (٣٣) باب ذكر الخبر المتقصى للّفظة المختصرة التي ذكرتها في صدقة [٢٣٣ - ب] الرقيق، والدليل على أن النبي و # إنما عفا عن الصدقة في الرقيق صدقة الأموال دون صدقة الفطر ٢٢٨٨ - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، حدثنا ابن أبي مريم، أخبرنا نافع بن يزيد، حدثني جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله دل *: ((ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه، صدقة إلا صدقة الفطر)). ٢٢٨٩ - حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، حدثنا عمي، أخبرني مخرمة، عن أبيه، عن عراك بن مالك، قال: سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله وَل ـ أنه قال: ((ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)). (٣٤) باب ذكر السنة الدالة على معنى أخذ عمر بن الخطاب من الخيل والرقيق الصدقة، والدليل على أنه إنما أخذها منهم إذ جادت أنفسهم وكانت بإعطائها متطوعين بالدفع، لا أن الصدقة كانت واجبة على الخيل والرقيق. إذ الفاروق قد أعلم القوم الذين أخذ منهم صدقة الخيل والرقيق أن النبي ◌ُّر والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق ٢٢٩٠ - حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مُضرِّب قال: [٢٢٨٧] انظر ما قبله: الحديث ٢٢٨٦. [٢٢٨٨] انظر: م الزكاة ١٠. [٢٢٨٩] م الزكاة ١٠ من طريق ابن وهب. [٢٢٩٠] إسناده حسن. أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٤: ٣٥ عن أبي إسحاق مفصلاً؛ وله شاهد عند مالك: الزكاة ٣٨ من رواية سليمان بن يسار. ١٠٩٧ جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالاً، خيلاً ورقيقاً، نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهوراً. فقال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله، فاستشار أصحاب محمد ◌ّر وفيهم علي. فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها راتبة. قال أبو بكر: فسنة النبي 18 في أن ليس في أربع من الإبل صدقة إلا أن يشاء ربُّها، وقوله في الغنم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين(١) شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر فإن لم يكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، دلالة على أن صاحب المال إن أعطى صدقة من ماله وإن كانت الصدقة غير واجبة في ماله فجائز للإمام أخذها إذا طابت نفس المعطي، وكذلك الفاروق لما أعلم القوم أن النبي ◌َّه والصديق قبله لم يأخذا صدقة الخيل والرقيق فطابت أنفسهم بإعطاء الصدقة من الخيل والرقيق متطوعين جاز للفاروق أخذ الصدقة منهم، كما أباح المصطفى 18 أخذ الصدقة مما دون خمس من الإبل، ودون أربعين من الغنم، ودون مائتي درهم من الورق. (٣٥) باب ذكر إسقاط الصدقة عن الحمر مع الدليل على إسقاطها عن الخيل، والدليل على أن الله ملت إنما أمر نبيه ولو بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمين لا من جميع أموالهم في قوله عز وجل: ﴿َخُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَّةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا﴾ [التوبة: ١٠٣] إذ اسم المال واقع على الخيل والجمير جمیعاً فبيّن به النبي ے الذي ولاه الله بيان ما أنزل عليه، إن الله إنما أمره بأخذ الصدقة من بعض أموال المسلمین لا من جميعها ٢٢٩١ - حدثنا أبو الخطاب زياد بن یحیی الحساني، حدثنا یزید بن زريع، حدثنا (١) يمكن أن تقرأ: ((أن يعنى). [٢٢٩١] انظر ما قبله: الحديث رقم ٢٢٥٢، و٢٢٥٣؛ م الزكاة ٢٦. ١٠٩٨ ابن القاسم، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول الله وَل قال: ((ما من عبد له مال لا يؤدي زكاته إلا جمع يوم القيامة تحمى عليه صفائح في جهنم وكوي بها جنبه وظهره حتى يقضي الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)). وذكر الحديث بطوله في قصة الإبل والغنم. قال، قيل يا رسول الله! والخيل؟ قال: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. والخيل لثلاثة: هي لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي هي له أجر والذي يتخذها في سبيل الله ويُعدِّها له، لا يغيِّب في بطونها شيئاً إلا كتب له بها أجر [٢٣٤ - أ] ولو عرض مرجاً أو مرجين فرعاها صاحبها فيه كتب له بما غيبت في بطونها أجر، ولو استَّت شرفاً أو شرفين كتب له بكل خطوة خطاها أجر، ولو عرض نهر فسقاها به كانت له بكل قطرة غيبت في بطونها منه أجر، حتى ذكر الأجر في أروائها وأبوالها. وأما التي هي له ستر فالذي يتخذها تعففاً وتجملاً وتستراً، ولا يحبس حق ظهورها وبطونها في يسرها وعسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشراً وبطراً وبذخاً عليهم)). قالوا: فالحمر يا رسول الله؟ قال: ((ما أنزل الله عليَّ فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: ﴿فَمَن يَعْمَلْ(١) مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا بَرَهُ ﴾ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا بَرَهُ ﴾﴾ [الزلزلة]) . (٣٦) باب الرخصة في تأخير الإمام قسم الصدقة بعد أخذه إياها، وإباحة بعثة مواشي الصدقة إلى الرعي إلى أن يرى الإمام قسمها ٢٢٩٢ - حدثنا الحسين بن الحسن، أخبرنا يزيد بن زريع أبو معاوية، حدثنا (١) في الأصل: ((من يعمل). [٢٢٩٢] إسناده ضعيف. عمرو بن بُجدان مجهول؛ د الحديث ٣٣٢، من طريق خالد؛ ت باب ما جاء في التيمم للجنب ٢١١:١ - ٢١٢ من طريق خالد، وقال: ١٠٩٩ = خالد، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بُجدان، قال: سمعت أبا ذر يقول: اجتمعت عند رسول الله وَ ل غنم من غنم للصدقة، قال: ((آبد فيها يا أبا ذر)). قال: فبدوت فيها إلى الربذة، فذكر الحديث. جماع أبواب صدقة الورق (٣٧) باب إسقاط فرض الزكاة عما دون خمس أواق من الورق ٢٢٩٣ - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا عبد الله، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي وَلّ قال: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة)). ٢٢٩٤ - حدثنا عمران بن موسى القزاز، حدثنا حماد ۔ یعني ابن زید - حدثنا يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ أن: رسول الله ﴾ قال: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة)). (٣٨) باب الدليل على [أن] الخمسة الأواق هي مائتي درهم ٢٢٩٥ - حدثنا أحمد بن عيدة، أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، أن عمرو بن يحيى بن عُمارة بن أبي حسين المازني أخبره، عن أبيه، أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله (صل *: وهذا حديث حسن صحيح. وصحح الأستاذ أحمد شاكر رحمة الله عليه هذا: = الحديث في تعليق طويل، انظر: الترمذي ١: ٢١٣ - ٢١٦، لكن الإشكال في عمرو بن بُجدان، وهو مجهول، كما قال الحافظ ابن حجر: ((لا يعرف حاله)). [٢٢٩٣] انظر: م الزكاة ٢ [٢٢٩٤] م الزكاة ٢ عن طريق يحيى بن سعيد؛ غ الزكاة ٣٢ من طريق يحيى. [٢٢٩٥] إسناده صحيح. ولم أجد: ((الأواق مائتا درهم))، وأخشى أن تكون الكلمة مدرجة : ١١٠٠