النص المفهرس
صفحات 781-800
ائتمام المرء بإمام قد تقدم افتتاح المأموم الصلاة قبل إمامه ١٦٢٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، نا حماد بن زيد، أخبرنا أبو حازم؛ وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه؛ وثنا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، قال: سمعت أبا حازم، عن سهل بن سعد؛ وثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي، أخبرنا عبد الله بن وهب، أن مالكاً حدثه، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد: أن رسول الله ◌ّ خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، وجاء [١٧١ - أ] المؤذن إلى أبي بكر، فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله وَل9 والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفّق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التّصفيق، التفت، فرأى رسول الله وَله، وأشار إليه رسول الله ﴿ أن امكث مكانك. فرفع أبو بكر يديه، فحمد الله على ما أمره به رسول الله ﴿ من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله38 فصلى، فلما انصرف، قال: ((يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟)). فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله وَالنار، فقال رسول الله وله: ((ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من نابه شيء في صلاته، فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء)). هذا حديث يونس بن عبد الأعلى. قال أبو بكر: في هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا سبح به، فجائز له أن يلتفت إلى المسبح ليعلم المصلي الذي ناب المسبح، فيفعل ما يجب عليه . [١٦٢٣] غ الأذان ٤٨ من طريق أبي حازم. (قلت: وكذا مسلم (٢٥/٢) - ناصر). ٧٨١ (١٢٤) باب استخلاف الإمام الأعظم في المرض بعض رعيته ليتولى الإمامة بالناس ١٦٢٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا القاسم بن محمد بن عباد بن عباد المهلبي، : وأبو طالب زيد بن أخزم الطائي، ومحمد بن یحیی الأزدي، قالوا: ثنا عبد الله بن داود، نا سلمة بن نبيط، عن نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد قال : مرض رسول الله# فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: ((أحضرت : الصلاة؟)) قلنا: نعم. قال: ((مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس)». ثم أغمي عليه، ثم أفاق، فقال: ((أحضرت الصلاة؟))، قلنا: نعم. قال: ((مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس». ثم أغمي عليه، ثم أفاق، فقالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره. ثم أفاق، فقال: ((أحضرت الصلاة؟)) قلنا: نعم. فقال: ((مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس)). قالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره، ثم أفاق، فقال: ((أحضرت الصلاة؟)) قلنا: نعم. فقال: ((مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس)). قالت عائشة: إن أبي رجل أسيف، فلو أمرت غيره، فقال: ((إنكن صواحبات يوسف، مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس))، ثم أغمي عليه، فأمروا بلالاً، فأذن وأقام، وأمروا أبا بكر أن يصلي بالناس، ثم أفاق، فقال: ((أقيمت الصلاة؟)) قلت: نعم. قال: «جیئوني بإنسان أعتمد عليه)»، فجاؤوا ببريرة ورجل آخر، فاعتمد عليهما ثم خرج إلى الصلاة، فأجلس إلى جنب أبي بكر فذهب أبو بكر يتنحى فأمسكه، حتى فرغ من الصلاة. هذا حديث القاسم بن محمد. [١٦٢٤] إسناده صحيح .. أشار الحافظ في الفتح ١٥٤:٢ إلى رواية ابن خزيمة. وأخرجه ابن ماجه في الإقامة ١٤٢ من طريق عبد الله بن داود. ٧٨٢ (١٢٥) باب ذكر استخلاف الإمام عند الغيبة عن حضرة المسجد الذي هو إمامه عند الحاجة تبدو له ١٦٢٥ - قال أبو بكر: في خبر سهل بن سعد، وخروجه إلى بني عمرو ليصلح بينهم، قال لبلال: ((إذا حضرت الصلاة ولم آت؛ فمر أبا بكر فليصل بالناس». (١٢٦) باب الرخصة في الاقتداء بالمصلي الذي ينوي الصلاة منفرداً، ولا ينوي إمامة المقتدي به ١٦٢٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن، قالا: حدثنا سفيان، عن ابن عجلان، عن سعيد - وهو المقبري -، عن أبي سلمة، عن عائشة قالت: كان لنا حصير نبسطه بالنهار ويتحجره رسول الله صل بالليل فيصلي فيه، فتتبع له ناس من المسلمين يصلون بصلاته فعلم بهم، فقال: (([اكْلَفُوا](١) من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمَلُّوا)). وكان أحب الأعمال إليه ما ديم عليه وإن قَلَّ، وكان إذا صلى صلاة أثبتها . هذا حديث عبد الجبار. وقال سعيد بن عبد الرحمن: فسمع به ناس [١٧١ - ب]، فصلوا بصلاته، وزاد: وقال رسول الله: ((إني خشيت أن أؤمر فيكم بأمر لا تطيقونه)). ١٦٢٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا المعتمر، قال: سمعت حميداً ، ثنا أنس؛ [١٦٢٥] مر من قبل، انظر: الحديث ١٦٢٣. [١٦٢٦] م المسافرين ٢١٥ من طريق سعيد نحوه؛ غ الأذان ٨١ مختصراً؛ ن ٥٣:٢ من طريق ابن عجلان. (قلت: إسناده حسن صحيح. وبيانه في «صحيح أبي داود» (١٢٣٨) - ناصر). (١) بياض في الأصل قدر كلمة، والإضافة من ن ٥٣:٢. [١٦٢٧] إسناده صحيح. (قلت: هو على شرط الشيخين، وأخرجه أحمد (١٠٣/٣ و١٩٩) وإسناده ثلاثي - ناصر). ٧٨٣ : ح وثنا الصنعاني أيضاً، ثنا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا حميد، قال: قال أنس؛ ح وحدثنا أبو موسى، نا خالد بن الحارث، نا حمید، عن أنس - وهذا حدیث بشر بن المفضل - قال : صلى النبي 9 في بعض حجره، فجاء ناس من المسلمين يصلون بصلاته، فلما أحس بمكانهم تجوز في صلاته، ثم دخل البيت، فصلى ما شاء الله، ثم خرج فعاد ذلك مراراً، فلما أصبحوا، قالوا: يا رسول الله! صلينا بصلاتك الليلة ونحن نحب أن تبسط، قال: ((عمداً فعلت ذلك)). (١٢٧) باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناوياً الإمامة، وذکره أنه غير طاهر بعد الافتتاح، وتر که الاستخلاف عند ذلك لينتظر المأمومون رجوعه بعد الطهارة فيؤمهم ١٦٢٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عمرو بن علي، نا عثمان بن عمر، نا يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أقيمت الصلاة، وعدلت الصفوف قياماً، فخرج إلينا رسول الله ێے، فلما قام في مصلاه، ذكر أنه جنب، فأومأ إلينا، وقال: ((مكانكم)). ثم دخل، فاغتسل، فخرج فصلی بنا. قال أبو بكر: في خبر حماد بن سلمة، عن زياد الأعلم، عن الحسن، عن أبي بكرة: أن رسول الله ﴿﴿ افتتح الصلاة، ثم أومأ إليهم أن مكانكم، ثم دخل، ثم خرج ورأسه يقطر فصلى بهم. ١٦٢٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ناء الحسن بن محمد الزعفراني، نا يحيى بن عباد؛ ح وثنا الحسن بن محمد أيضاً، ثنا عفان؛ [١٦٢٨] غ الغسل ١٧ من طريق عثمان بن عمر نحوه. [١٦٢٩] إسناده صحيح. د الحديث ٢٣٣ - ٢٣٤ من طريق حماد بن سلمة. :. (قلت: فيه عنعة الحسن - وهو البصري - ولكن الحديث صحيح لطرفه وشواهده کما بينته في «صحيح أبي داود» (٢٢٨) - ناصر). ٧٨٤ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا يزيد بن هارون، قالوا: ثنا حماد بن سلمة، زاد الدورقي : فلما سلم أو قال: فلما قضى صلاته، قال: ((إنما أنا بشر، وإني كنت جنباً)). (١٢٨) باب الرخصة في خصوصية الإمام نفسه بالدماء دون المأمومين، خلاف الخبر غير الثابت المروي عن النبي قل فر: أنه قد خانهم إذا خص نفسه بالدعاء دونهم ١٦٣٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ويوسف بن موسى، وجماعة، قالوا: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: كان النبي * إذا كبّر في الصلاة سكت هنيهة. فقلت: يا رسول الله! بأبي وأمي ما تقول في سكوتك بين التكبير والقراءة؟ قال: ((أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد)». ١٦٣١ - قال أبو بكر: خبر علي بن أبي طالب في افتتاح النبي الصلاة من هذا الباب، وهذا باب طويل قد خرجته في «كتاب الكبير». (١٢٩) باب الرخصة في الصلاة جماعة في المسجد الذي قد جمع فيه، ضد قول من زعم أنهم يصلون فرادى إذا صلى في المسجد جماعة مرة ١٦٣٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا هارون بن إسحاق الهمداني، نا عبدة - يعني ابن سليمان الكلاعي - عن سعید؛ [١٦٣٠] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ١٥٧٩. [١٦٣١] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ٤٦٢. [١٦٣٢] إسناده صحيح. ت ١: ٤٢٧ من طريق عبدة، وانظر لمزيد من التفصيل: تعليق أحمد شاكر على الترمذي ٤٢٩:١. ٧٨٥ ح وثنا بندار، نا عبد الأعلى، قال: أنبأنا سعيد، نا سليمان الناجي، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل وقد صلى رسول الله :*. فقال رسول الله [١٧٢ - أ]: ((أيكم يَتَّجِرُ على هذا؟)) قال: فقام رجل من القوم فصلى معه. هذا حديث هارون بن إسحاق، غير أنه قال: عن سليمان الناجي. (١٣٠) باب إباحة ائتمام المصلي فریضة بالمصلي نافلة، ضد قول من زعم من العراقيين أنه غير جائز أن يأتم المصلي فريضة بالمصلي نافلة ١٦٣٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن بشار، ثنا يحيى، نا ابن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع رسول الله وَّهر، ثم يرجع، فيؤم قومه، فيصلي بهم تلك الصلاة ١٦٣٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يحيى بن حبيب الحارثي، نا خالد - يعني ابن الحارث - عن محمد بن عجلان، عن عبيد الله بن مقسم، عن جابر بن عبد الله قال: كان معاذ يصلي مع رسول الله ◌َظهر العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات يوم، فصلى بهم وصلى خلفه فتى من قومه، فلما طال على الفتى، صلى وخرج، فأخذ بخطام بعيره وانطلقوا، فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، فقال: إن هذا النفاق لأخبرن رسول الله وَ ل. فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى: يا رسول الله! يطيل المكث عندك، ثم يرجع فيطول علينا. فقال رسول الله (3 8: ((أفتان أنت يا معاذ؟)) وقال للفتى: [١٦٣٣] (قلت: إسناده حسن صحيح. فقد توبع عليه ابن عجلان كما بينته في «صحيح أبي داود» (٦١٢) - ناصر). د الحديث ٧٩٣ من طريق يحيى بن سعيد؛ وانظر أيضاً: الحديث ٧٩٠ . ٧٩٢؛ انظر أيضاً. تغ الأذان ٦٠، ٦٣؛ م الصلاة ١٧٩. [١٦٣٤] انظر: الحديث ١٦٣٣، ود الحديث ٧٩٣. ٧٨٦ بيتنا ((كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟)) قال: أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله الجنة، وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ. فقال رسول الله وهلهو: ((إني [و] معاذ حول هاتين)) أو نحو ذي قال: قال الفتى: ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن أبعد وقددنا(١) قال: فقدموا، قال: فاستشهد الفتى، فقال النبي 8 1 بعد ذلك لمعاذ: ((ما فعل خصمي وخصمك؟)) قال: يا رسول الله! صدق الله، وكذبت، استشهد. (١٣١) باب ذكر البيان أن معاذاً كان يصلي مع النبي وَلقر فريضة لا تطوعاً كما ادعى بعض العراقيين ١٦٣٥ - قال أبو بكر: في خبر عبيد الله بن مقسم، عن جابر، كان معاذ يصلي مع رسول الله وَّية العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه. قال أبو بكر: قد أمليت هذه المسألة بتمامها، بينت فيها أخبار النبي وَل في صلاة الخوف أنه صلى بإحدى الطائفتين تطوعاً وصلوا خلفه فريضة لهم، فكانت للنبي وَ ل* تطوعاً، ولهم فريضة. (١٣٢) باب الأمر بالصلاة منفرداً عند تأخير الإمام الصلاة جماعة ١٦٣٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال: دخلت أنا وعلقمة على ابن مسعود، فقال: أصلى هؤلاء خلفكم؟ قلنا : لا. قال: فقوموا، فصلوا، فذهبنا لنقوم خلفه، فأخذ بأيدينا وأقام (٢) أحدنا (١) (كذا الأصل. وكأن فيه سقطا، ولعل الصواب: ((أن العدو قد دنا))، ولفظ البيهقي (١١٧/٣): ((أن العدو قد أتوا. وفي نسخة: قد دنوا)). وفي رواية لأحمد (٧٤/٥) من طريق أخرى: ((سترون غداً إذا التقى القوم إن شاء الله)). ناصر). [١٦٣٦] م المساجد ٢٦ عن طريق الأعمش. (٢) في الأصل: «وأقدم)». ٧٨٧ عن يمينه، والآخر عن شماله، فصلى بغير أذان ولا إقامة، فجعل إذا ركع يشبك أصابعه، وجعلها بين رجليه، فلما صلى، قال: كُذا رأيت رسول الله ** فعل، ثم قال: ((إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة، يخنقونها إلىْ شَرَق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم، فليصل الصلاة لوقتها، وليجعل صلاته معهم سبحة)) . (١٣٣) باب الأمر بالصلاة جماعة بعد أداء الفرض منفرداً عند تأخير الإمام الصلاة [١٧٢ - ب) والبيان أن الأولى تكون فرضاً منفرداً، والثانية نافلة في جماعة، ضد قول من زعم أن الصلاة جماعة هي الفريضة لا الصلاة منفرداً، والزجر عن ترك الصلاة نافلة(١) خلف الإمام المصلي فريضة وإن أخر الصلاة عن وقتها ١٦٣٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم، قالا: ثنا عبد الوهاب؛ ح وثنا عمران بن موسى القزاز، ثنا عبد الوارث، قالا : نا أيوب؛ ح وثنا أبو هاشم زياد بن أيوب، نا إسماعيل - يعني ابن علية - أخبرنا أيوب، عن أبي العالية البراء قال: أخر ابن زياد الصلاة، فأتاني عبد الله بن الصامت، فألقيت له كرسياً، فجلس علیه، [فذكرت له صنع ابن زياد] فعض على شفتيه، ثم ضرب يده على فخذي، وقال: إني سألت أبا ذر [كما سألتني]، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: إني سألت رسول الله # [كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، وقال: ((صلِّ الصلاة لوقتها] فإن أدركتك معهم، فصل ولا تقل: إني قد صلیت فلا أصلي)». (١) الأصل: ((ونافلة)). ولعل الصواب ما أثبتناه. [١٦٣٧] إسناده صحيح، ن ٢: ٥٨ - ٥٩ من طريق زياد بن أيوب، والزيادات ما بين المعكوفات من النسائي. (قلت: وكذلك أخرجه مسلم (١٢١/٢) من طريق أخری عن إسماعيل وفيه الزيادات - ناصر). ٧٨٨ هذا حدیث بندار؛ وقال یحیی بن حكيم: فعضّ على شفتيه . (١٣٤) باب الصلاة جماعة بعد صلاة الصبح منفرداً، فتكون الصلاة جماعة للمأموم نافلة وصلاة المنفرد قبلها فريضة. والدليل على أن قول النبي : ((لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس»، نھي خاص، لا نهي عام ١٦٣٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو هاشم زياد بن أيوب وأحمد بن منيع، قالا: ثنا هشيم، أخبرنا يعلى بن عطاء؛ ح وثنا بندار، نا محمد؛ ح وحدثنا الصنعاني، ثنا خالد، قالا : ثنا شعبة؛ وثنا أحمد بن منيع، ثنا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن حسان، وشعبة وشريك؛ ح وثنا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن سفيان، كلهم عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه، وقال هشيم: وهذا حديثه، قال: ثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله ور حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف، يعني مسجد منى، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم ولم يصليا معه، فقال: ((عليَّ بهما)). فأتى بهما تُرْعَدُ فرائصُهما، فقال: ((ما منعكما أن تصليا معنا؟)) قالا: يا رسول الله! كنا قد صلينا في رحالنا، قال: ((فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصلیا معهم، فإنها لكم نافلة)». وقال بندار: فأتيتما الإمام ولم يصل. وفي حديث وكيع: ثم جئتم والناس في الصلاة. [١٦٣٨] إسناده حسن. د الحديث ٥٧٥ من طريق شعبة؛ ت ١ : ٤٧٤، ٤٧٥. (قلت: قد صححه جماعة كما بينته في «صحيح أبو داود» (٥٩٠) ويشهد له حديث أبي ذر الذي قبله - ناصر). ٧٨٩ وزاد الصنعاني: والناس يأخذون بيده، ويمسحون بها وجوههم، فإذا [هي] أبرد من الثلج، وأطيب ريحاً من المسك. (١٣٥) باب النهي عن ترك الصلاة جماعة نافلة بعد الصلاة منفرداً فريضة ١٦٣٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن بشار (١) ويحيى بن حكيم، - وهذا: حديث يحيى - قالا: حدثنا محمد بن جعفر، نا شعبة عن أيوب، عن أبي العالية البراء، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر، عن النبي ◌َفي قال: (كيف أنت إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟)) فقال له: ((صلّ الصلاة لوقتها، فإذا أدركتهم لم يصلوا، فصل معهم، ولا تقل: إني قد صلیت، فلا أصلي)). لم يقل بندار: ((صلِّ الصلاة لوقتها)). (١٣٦) باب ذكر الدليل على أن الصلاة(٢) الأولى التي يصليها المرء في وقتها تكون فريضة، والثانية التي يصليها جماعة مع الإمام تكون تطوعاً، ضد قول من زعم أن الثانية تكون فريضة والأولى نافلة، مع الدليل على أن الإمام إذا أخر العصر (١٧٣ - أ] فعلى المرء أن يصلي العصر في وقتها، ثم يتنفل مع الإمام، وفي هذا ما دل على أن قول النبي ول *: ((ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس»، نھي خاص لا نھي عام ١٦٤٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن هشام، قالا: ثنا أبو بكر بن عياش، ثنا عاصم؛ [١٦٣٩] م المساجد ٢٤٢ من طريق أيوب، ٢٤٣ من طريق أبي العالية. (١) في الأصل: ((محمد بن هشام))، والتصحيح من إتحاف المهرة، رقم ١٧٥٤١. (٢) في الأصل: ((صلاة)). [١٦٤٠] (إسناده صحيح - ناصر). جه إقامة ١٥٠ من طريق أبي بكر بن عياش. ٧٩٠ وقال محمد، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لفر: (لعلكم ستدركون أقواماً يصلون الصلاة لغير وقتها، فإن أدركتموهم، فصلوا في بيوتكم للوقت الذي تعرفون، ثم صلوا معهم واجعلوها سُبحة)) . (١٣٧) باب النهي عن إعادة الصلاة على نية الفرض ١٦٤١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن العلاء بن كريب، نا أبو خالد، أخبرنا الحسين المكتب؛ ح وثنا علي بن خشرم، نا عیسی، عن حسین؛ ح وثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، ثنا أبو أسامة، عن حسين، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر وهو قاعد على البلاط، والناس في الصلاة، فقلت: ألا تصلي؟ قال: قد صليت، قلت: ألا تصلي معهم؟ قال، إني سمعت رسول الله ويله يقول: ((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)). هذا حديث عيسى. (١٣٨) باب المدرك وتراً من صلاة الإمام، وجلوسه في الوتر من صلاته اقتداءً بالإمام ١٦٤٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، ثنا عمي، أخبر يونس، عن الزهري، قال: حدثني عباد بن زياد، أن عروة بن المغيرة بن شعبة، أخبره أنه سمع أباه يقول: عدل رسول الله (18 وأنا معه في غزوة تبوك قبل الفجر، فعدلت معه، فأناخ رسول الله وَلله يتبرز، فسكبت على يديه من الإدارة، فغسل كفه، ثم غسل وجهه، ثم حسر عن ذراعيه فضاق كمّا جبته، فأدخل يده، فأخرجهما [١٦٤١] إسناده صحيح. ن ٨٨:٢ من طريق حسين المعلم. [١٦٤٢] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ١٥١٤. ٧٩١ من تحت الجبة، فغسلهما إلى المرفق، فمسح برأسه ثم توضأ (١) على خفيه، ثم ركب، فأقبلنا نسير حتى نجد الناس في الصلاة قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فركع بهم ركعة من صلاة الفجر، فقام رسول الله (صل* فصف مع المسلمين، فصلى وراء عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية، ثم سلم عبد الرحمن بن عوف، فقام رسول الله 983 يتم صلاته، ففزع المسلمون، وأكثروا التسبيح، لأنهم سبقوا رسول الله وَل بالصلاة، فلما. سلم رسول الله وَ ل، قال لهم: ((أحسنتم)) أو ((أصبتم)). (١٣٩) باب إمامة المسافر المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام إن ثبت الخبر، فإن في القلب من علي بن زيد بن جدعان، وإنما خرجت هذا الخبر في هذا الكتاب لأن هذه مسألة لا يختلف العلماء فيها. ١٦٤٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، أخبرنا عبد الوارث؛ ح وثنا زياد بن أيوب، نا إسماعيل، قالا: ثنا علي بن زيد، عن أبي نضرة قال: قام شاب إلى عمران بن حصين، قال: فأخذ بلجام دابته، فسأله عن صلاة السفر. فالتفت إلينا، فقال: إن هذا الفتى يسألني عن أمر، وإني أحببت أن أحدثكموه جميعاً، غزوت مع رسول الله صل﴿ غزوات، فلم يكن يصلي إلا ركعتين ركعتين حتى يرجع المدينة. زاد زياد بن أيوب: وحججت معه، فلم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إلى المدينة، وقالا: وأقام بمكة زمن الفتح ثمانية عشر ليلة يصلي ركعتين ركعتين، ثم يقول لأهل مكة: ((صلوا أربعاً فإنا قوم سَفْرٌ))، وغزوت مع (١) (أي مسح ، ناصر). [١٦٤٣] ت ٢: ٤٣٠ من طريق علي بن زيد مختصراً؛ د الحديث ١٢٢٩ من طريق. إسماعیل مختصراً. (قلت: وعلي بن زید هو ابن جدعان وهو ضعيف، ولذلك خرجت الحديث في «ضعيف أبي داود» (٢٢٥) - ناصر). ٧٩٢ أبي بكر [١٧٣ - ب) وحججت معه، فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع، وحججت مع عمر حجات، فلم يكن يصلي إلا ركعتين حتى يرجع، وصلاها عثمان سبع سنين من إمارته ركعتين في الحج حتى يرجع إلى المدينة، ثم صلاها بعدها أربعاً. زاد أحمد، ثم قال: هل بينت لكم؟ قلنا : نعم . ولفظ الحديث أحمد بن عبدة. (١٤٠) باب المسبوق ببعض الصلاة، والأمر باقتدائه بالإمام فيما يدرك، وإتمامه ما سبق به بعد فراغ الإمام من الصلاة ١٦٤٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، نا يحيى بن حسان، نا معاوية بن سلام، أخبرني يحيى بن أبي كثير، أخبرني عبد الله بن أبي قتادة، أن أباه أخبره قال: بينما نحن مع رسول الله وَل إذ سمع جلبة، فقال: ((ما شأنكم؟)» قالوا: يا رسول الله! استعجلنا إلى الصلاة، قال: ((فلا تفعلوا، إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني، وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلّوا، وما فاتكم فأتموا)). (١٤١) باب المسبوق بوتر من صلاة الإمام، والدليل على أن لا سجدتي السهو عليه، ضد قول من زعم أنه عليه سجدتا السهو، على مذهبهم في هذه المسألة تكون سجدتا العمد، لا سجدنا السهو، إذ المأموم إنما يتعمد الجلوس في الوتر من صلاته اقتداء بإمامه إذ كان [١٦٤٤] غ الأذان ٢٠ من طريق ابن أبي كثير؛ م المساجد ١٥٥ من طريق معاوية مثله، وليس فيه: (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني)). (قلت: هذا القدر أخرجه مسلم أيضاً عقب حديث معاوية من طريق حجاج الصواف، حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة وعبد الله بن أبي قتادة به. وزاد في رواية له من طريق أخرى عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة: ((قد خرجت» ۔ ناصر). ٧٩٣ للإمام شفع وله وتر، وتكون سجدتا السهو على أصلهم لما يجب على المرء فعله، لا لما يسهو فيفعل ما ليس له فعله على العمد. ١٦٤٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وأبو بشر الواسطي، قالا: ثنا هشيم، قال الدورقي: أخبرنا يونس، وقال أبو بشر: عن يونس، عن ابن سيرين، أخبرني عمرو بن وهب قال: سمعت المغيرة بن شعبة قال : . خصلتان لا أسأل عنهما أحداً بعد ما قد شهدت من رسول الله فيمطار، إنا كنا معه في سفر فبرز لحاجته، ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجانبي عمامته، ومسح على خفيه، قال: وصلاة الإمام خلف الرجل مع رعيته، وشهدت من رسول الله و # أنه كان في سفر، فحضرت الصلاة، فاحتبس عليهم النبي ◌َّله، فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف، فصلى بهم بعض الصلاة، وجاء النبي ◌َّلي، فصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة، فلما سلم ابن عوف قام النبي ◌َچو، فقضى ما سبق به. هذا حدیث الدورقي . -- -- وقال أبو بشر عن عمرو بن وهب الثقفي، عن المغيرة، وقال: فَبَرَزَ لحاجته، فدعا بماء، فأتيته بإداوة أو سطيحة وعليه جبة شامية ضيقة الكمين، فأخرج يده من أسفل الجبة، فتوضأ ومسح على خفيه، ومسح بناصيته وجانبي العمامة، ثم أبطأ على القوم فأقاموا الصلاة. قال أبو بكر: إن صح هذا الخبر يعني قوله: (حدثني عمرو بن وهب، فإن حماد بن زيد رواه عن أيوب، عن ابن سيرين، قال: حدثني رجل يكنى أبا عبد الله، عن عمرو بن وهب). ١٦٤٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ناه محمد بن سفيان الأيلي، نا معاوية بن عبد الله بن معاوية بن عاصم بن المنذر بن الزبير، لفظاً، قال: ثنا سلام أبو المنذر. [١٦٤٥] (قلت: رجاله ثقات، لولا الخلاف الذي أشار إليه المصنف - ناصر). مر من قبل، انظر: الحديث رقم ١٦٤٢. [١٦٤٦] انظر: غ الأذان ٢١. ٧٩٤ القارئ، نا يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أبي رافع، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله *: (إذا أقيمت الصلاة فأتوها، وعليكم السكينة والوقار، فصلّوا ما أدركتم، وأتموا ما فاتكم)). (١٤٢) باب تلقين الإمام إذا تعايا أو ترك [١٧٤ - أ] شيئاً من القرآن ١٦٤٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار وأبو موسى، قالا : ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا سفيان، حدثني سلمة بن كهيل، عن ذر، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب قال: صلى رسول الله 88*، فترك آية، وفي القوم أبي بن كعب، فقال: يا رسول الله! نسيت آية كذا وكذا، أو نسخت؟ قال: ((نسيتها)). هذا حديث بندار. وقال أبو موسى: عن سلمة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أُبيّ: أن النبي * نسي آية من كتاب الله وفي القوم أبيّ، فقال: يا رسول الله! نُسّيت آية كذا وكذا، أو نسيتها؟ قال: ((لا، بل نّسيتها)». ١٦٤٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، ثنا الحميدي؛ ح وثنا محمد بن عمرو بن تمام المصري، نا يوسف بن عدي، قالا : ثنا مروان بن معاوية، عن يحيى: بن كثير الكاهلي، عن مسور بن يزيد الأسيدي، وقال محمد بن يحيى الأسدي، قال: شهدت رسول الله وَلجر، وقال محمد بن عمرو، قال: قال رسول الله *، وربما قال: سمعت رسول الله ◌َ، يقرأ في الصلاة، فترك شيئاً لم يقرأه، فقال له [١٦٤٧] (قلت: إسناده صحيح كما في «صحيح أبي داود» (٨٤٣) - ناصر). حم ١٢٣/٥ من طريق سلمة نحوه. [١٦٤٨] حم ٤: ٧٤ عن طريق مروان. (قلت: ورواه د، وهو حسن بالشاهد الذي قبله. وله شاهد آخر في «صحيح أبي داود» (٨٤٢ و ٨٤٣) - ناصر). ٧٩٥ رجل: يا رسول الله! تركت آية كذا وكذا! قال: ((فهلا أدركتمونيها؟)) (١). زاد محمد بن يحيى، فقال: كنت أراها نُسِخَت. (١٤٣) باب وضع الإمام نعليه عن يساره ١٦٤٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، نا عثمان بن عمر، أخبرنا ابن: جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان، عن عبد الله بن السائب! قال: حضرت رسول الله ير عام الفتح، فصلّى الصبح فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره. جماع أبوات العذر الذي يجوز فيه ترك إتيان الجماعة (١٤٤) باب الرخصة للمريض في ترك إتيان الجماعة ١٦٥٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أنس بن مالك؛ ح وأخبرنا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة بن روح حدثهم، عن عقيل، قال: أخبرني محمد بن مسلم، عن أنس بن مالك الأنصاري أخبره: : أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم(٢)، لم يفجأهم إلا برسول الله ) قد كشف ستر حجرة عائشة، فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة، ثم تبسم فضحك، فنكص أبو بكر على (١) كذا الأصل، ولعل الصواب: ((أذكرتمونيها)). والذي في رواية أبي داود وابن حبان وغيرهما: ((أذكرتنيها))، وهو أصح. [١٦٤٩] د الحديث رقم ٦٤٨ من طريق ابن جريج. (قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم كما بينته في «صحيح أبي داود» (٦٥٥) - ناصر). [١٦٥٠] غ الأذان ٩٤ من طريق عقيل. (٢) في الأصل: ((يصلى لهم)). ٧٩٦ عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله * يريد أن يخرج إلى الصلاة. وقال أنس: وهمَّ المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحاً برسول الله وَلتر ، فأشار إليهم رسول الله ور أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة، وأرخى الستر بينه وبينهم، فتوفي رسول الله 18 في ذلك اليوم. هذا حديث محمد بن عزيز، وهو أحسنهم سياقاً للحديث، وأتمهم حديثاً . قال أبو بكر: في خبر عبد الوارث بن سعيد، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس: لم يخرج إلينا رسول الله و له ثلاثاً، خرجته في «كتاب الكبير»، حدثناه عمران بن موسى القزاز، نا عبد الوارث. (١٤٥) باب الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء ١٦٥١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وأحمد بن عبدة، قالوا: ثنا سفيان، نا الزهري، أنه سمع أنس بن مالك يحدث: عن النبي ◌َلو أنه قال: (إذا حضر العَشاء وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء)). هذا حديث عبد الجبار؛ وقال المخزومي وأحمد: عن الزهري. وقال أحمد: عن أنس. (١٤٦) باب الرخصة في ترك الجماعة [١٧٤ - ب] إذا كان المرء حاقناً ١٦٥٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد بن زيد، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عبد الله بن الأرقم كان يسافر، فيصحبه قوم يقتدون به، قال: وكان [١٦٥١] م المساجد ٦٤ عن طريق سفيان مثله. (قلت: وكذا البخاري (٢١ /١٣٤ - فتح) عن عقيل عن ابن شهاب به - ناصر). [١٦٥٢] إسناده صحيح. د الحديث ٨٨ من طريق هشام؛ ت ٢٦٢:١ - ٢٦٣. ٧٩٧ يؤذن لأصحابه ويؤمهم. قال: فنودي بالصلاة يوماً، ثم قال: يؤمكم أحدكم، فإني سمعت رسول الله * يقول: ((إذا أراد أحدكم الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء». (١٤٧) باب الرخصة في ترك العميان الجماعة في الأمطار والسيول ١٦٥٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عزيز الأيلي، أن سلامة حدثهم، عن عقيل، أخبرني محمد بن مسلم، أن محمود بن الربيع الأنصاري أخبره: أن عتبان بن مالك - وهو من أصحاب رسول الله صل*، وممن شهد بدراً، من الأنصار - أتى رسول اللهِ وَ ﴿، فقال: يا رسول الله! إني قد أنكرت بصري، وإني أصلي بقومي(١)، فإذا كانت الأمطار، سال الوادي الذي بيني وبينهم، فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي بهم، فوددت یا رسول الله أنك تأتي، فتصلي في بيتي(٢) أتخذه مصلّى، فقال له رسول الله وَ له: (سأفعل إن شاء الله)). قال عتبان بن مالك: فغدا رسول الله ◌َ* وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله چ، فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال: ((أين تحب أن أصلي من بيتك؟» قال: فأشرت له إلى ناحية البيت. فقام رسول الله وَّر، فكبّر، فقمنا فصففنا، فصلى ركعتين، ثم سلّم، فأجلسناه على خزير صنعناه له. قال: فثاب رجال من أهل الدار حولنا حتى اجتمع في البيت رجال ذوو عدد. فقال: ((أين مالك بن الدخيشن؟)). فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. قال: فقال له رسول الله (ص)9: ((لا تقل له ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله)). قال: الله ورسوله أعلم، إنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله وآله . («فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله)). [١٦٥٣] غ الصلاة ٤٦ من طريق عقيل. (قلت: ومسلم (١٢٦/٢) من طريق موسى عن ابن شهاب، وهو محمد بن مسلم - ناصر). (١) في الأصل: ((أصلي لقومي)). (٢) في الأصل: ((فتصلي في مصلى)). ٧٩٨ قال محمد - يعني الزهري -: فسألت الحصين بن محمد الأنصاري - وهو أحد بني سالم من سَراتِهم - عن حديث محمود بن الربيع فصدّقه. ١٦٥٤ - وفي خبر معمر، عن الزهري: إني قد أنكرت بصري. وهذه اللفظة قد تقع على من في بصره سوء، وإن كان يبصر بصر سوء، وقد يجوز أن يكون قد صار أعمى لا يبصر. لست أشك إلا أنه قد صار بعد ذلك أعمى لم يكن يبصر، فأما وقت سؤاله النبي* فإنما سأل(١)، إلى أن أيقنت في لفظ هذا الخبر. حدثنا بخبر معمر؛ محمد بن يحيى، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، حدثني محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك قال: أتيت رسول الله وَلقر، فقلت: إني قد أنكرت بصري، وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، ولوددت أنك جئت، وصليت في بيتي مكاناً أتخذه مسجداً، فقال النبي ◌َ له: ((أفعل إن شاء الله)). وذكر الحديث بتمامه. (١٤٨) باب إباحة ترك الجماعة في السفر، والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة والباردة، بذكر خبر مختصر غير متقصى لو حمل الخبر على ظاهره كان شهود الجماعة في الليلة المطيرة والباردة معصية، إذ النبي وَل قد أمر بالصلاة في الرحال [١٧٥ - أ] ١٦٥٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب، قالا: ثنا إسماعيل، قال أحمد: قال: نا أيوب، وقال زياد: قال: أخبرنا أيوب، عن نافع؛ ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن نافع؛ ح نا محمد بن بشار، نا يحيى، نا عبيد الله؛ [١٦٥٤] غ الأذان ١٥٤ من طريق معمر. (قلت: وكذا مسلم (١٢٦/٢) - ناصر). (١) (كذا الأصل، ولعله سقط منه شيء نحو قوله: (وقد ساء بصره))، ويؤيده قوله في رواية أخرى لمسلم (٤٥/١): ((أصابني في بصري بعض الشيء)) - ناصر). [١٦٥٥] م المسافرين ٢٣ من طريق عبد الله؛ د الحديث ١٠٦١ من طريق أيوب. ٧٩٩ ح وحدثنا يحيى بن حكيم، نا حماد - يعني ابن مسعدة - عن عبيد الله؛ : ح وثنا يحيى أيضاً، ونا أبو بَخر - يعني عبد الرحمن بن عثمان - نا عبيد الله بن عمر - وهذا حديث بندار - قال: أخبرني نافع: عن ابن عمر أنه [نادى بالصلاة] (١) ثم قال: صلوا في رحالكم. ثم حدّث أن رسول الله ◌َو كان يفعل ذلك في الليلة المطيرة والباردة في السفر. قال أبو بكر: هذه اللفظة: (في الليلة المطيرة والباردة)، تحتمل (٢) معنيين، أحدهما: أن تكون الليلة مطيرة وباردة جميعاً، وتحتمل أن يكون أراد الليلة المطيرة والليلة الباردة أيضاً (٣) وإن لم تجتمع العلتان جميعاً في ليلة واحدة . وخبر حماد بن زيد دال على أنه أراد أحد المعنيين، كانت الليلة مطيرة، أو كانت باردة. (١٤٩) باب إباحة ترك الجماعة في السفر في الليلة المظلمة، وإن لم تكن باردة ولا مطيرة، بمثل اللفظ الذي ذكرت في الباب قبل ١٦٥٦ - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي، نا عبد العزيز بن أحمد، قال: أنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه، قال(٤): أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، نا يوسف بن موسى، نا جرير، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر قال: (١) بياض بالأصل قدر كلمة، والإضافة ما بين المعكوفتين من م. (٢) في الأصل: ((وتحتمل)). (٣) كذا بالأصل، ولعل الصواب: ((أو الليلة الباردة أيضاً)). [١٦٥٦] إسناده صحيح. انظر: د الحديث ١٠٦٤. (قلت: هو على شرط الشيخين وقد أخرجاه من طريق مالك عن نافع به. وله طرق أخرى في «صحيح أبي داود» (٩٧٠ - ٩٧٥) - ناصر). (٤) في الأصل: ((قالا))، والصواب ما أثبتناه. ٨٠٠