النص المفهرس
صفحات 541-560
وقال الآخرون: فإن رسول الله وسلم قال: ((أوتروا قبل الفجر)). وقال الرمادي: فقد ذهبت صلاة الليل والوتر. ١٠٩٢ - ثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي، أنا أبو داود الطيالسي، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد؛ أن رسول الله صل* قال: «مَن أدركه الصبح ولم یوتر فلا وتر له)). (٤٥٧) باب ذكر خبر روي في وتر النبي ◌َّ له بعد الفجر مجمل غير مفسر، أوهم بعض من لم يتبحر العلم، ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي وَل أوتر بعد طلوع الفجر الثاني ١٠٩٣ - حدثنا إبراهيم بن منقذ بن عبد الله الخولاني، نا أيوب بن سويد، عن عتبة بن أبي حکم، عن أبي سفيان طلحة بن نافع، عن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله﴿ وعد العباس ذوداً من الإبل، فبعثني إليه بعد العشاءِ، وكان في بيت ميمونة بنت الحارث، فنام رسول الله و 18 فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول الله ( 38، فنام غير كبير أو غير كثير، ثم قام لّلا، فتوضَّأ فأسبغ الوضوءَ، وقلَّ هراقة الماءِ، ثم افتتح الصلاة، فقمت فتوضأُت، فقمت عن يساره، وأخلف بيده، فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه، فجعل يسلم من كل ركعتين، وكانت ميمونة حائضاً، فقامت فتوضأت، ثم قعدت خلفه تذكر الله، فقال لها البي ◌َ له: ((أشيطانك أقامك؟)) قالت: بأبي وأمي يا رسول الله، ولي شيطان؟ قال: ((إي والذي بعثني بالحق ولي، غير أن الله أعانني عليه فأسلم))، فلما انفجر الفجر، قام فأوتر بركعة، ثم ركع ركعتي الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى أتاه بلال فآذنه بالصلاة. [١٠٩٢] إسناده صحيح. المستدرك ٣٠١:١ - ٣٠٢. [١٠٩٣] (إسناده ضعيف. عتبة بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيراً، كما في «التقريب»، وقريب منه أيوب بن سويد - ناصر). أشار الحافظ في الفتح ٢: ٤٨٢ إلى رواية ابن خزيمة . ٥٤١ (٤٥٨) باب ذكر الدليل على أن النبي ◌َّه إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أن النبي ولو لم يركع ركعتي الفجر عند فراغه من الوتر، بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي یکون بعد إضاءة نهار ولا لیل ١٠٩٤ - نا أحمد بن منصور المروزي، أخبرنا النضر - يعني ابن شميل - أخبرنا عباد بن منصور، نا عكرمة بن خالد المخزومي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: قال : انطلقت إلى خالتي فذكر بعض الحديث، وقال: ثم قام رسول الله مَلته إلى المسجد فقام يصلّي فيه، فقمت عن يساره، فلبث يسيراً حتى إذا علم رسول الله﴿ أني أريد أن أُصلِّي بصلاته، فأخذ بناصيتي فجرّني حتى جعلني عن يمينه، فصلَّى رسول الله وَ ﴿ ما كان عليه من الليل مثنى ركعتين ركعتين، فلما طلع الفجر الأول قام رسول الله وَل﴾ [١٢٠ - ب] فصلَّى تسع ركعات يسلّم في كل ركعتين، وأوتر بواحدة. وهي التاسعة، ثم إن رسول الله * أمسك حتى أضاء الفجر جداً، ثم قام فركع ركعتي الفجر، ثم إن رسول الله 18 وضع جنبه فنام ثم جاءَ بلال، فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: قد خرجت ألفاظ خبر ابن عباس في «كتاب الكبير». قال أبو بكر: ففي خبر سعيد بن جبير ما دلَّ على أن النبي وَ ﴿ إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني، والفجر هما فجران، فالأول طلوعه بلیل، والآخر هو الذي یکون بعد طلوعه نهار، وقد أملیت في المسألة التي كنت أمليتها على بعض من اعترض على أصحابنا أن الوتر ١ [١٠٩٤] (إسناده ضعيف. من أجل عباد، انظر تحقيق القول في ضعفه في «الأحاديث الصحيحة» (٢١٥/٢ - ٢٢٧) - ناصر). وأخرجه الإمام أحمد مع بعض الاختلاف، انظر: الفتح الرباني ٤ : ٢٥٣ - ٢٥٤. ٥٤٢ بركعة غير جائز، الأخبار التي رويت عن النبي ◌َّ * في الوتر بثلاث، وبيَّنت عللها في ذلك الموضع. قال أبو بكر: ولست أحفظ خبراً ثابتاً عن النبي 18 في القنوت في الوتر، وقد كنت بيَّنت في تلك المسألة علَّة خبر أبيّ بن كعب عن النبي ◌َّر في ذكر القنوت في الوتر وبينت أسانيدها، وأعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح، على أن الخبر عن أبي أيضاً غير ثابت في الوتر بثلاث. وقد روي عن يزيد بن أبي مريم، عن أبي الحوراءِ، عن الحسن بن علي؛ أن النبي ◌َ﴿ علَّمه دعاءً يقوله في قنوت الوتر. ١٠٩٥ - حدثناه محمد بن رافع، نا يحيى - يعني ابن آدم - نا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي قال: حفظت من رسول الله﴿ كلمات علَّمنيهن أقولهن عند القنوت. - ثناه يوسف بن موسى وزياد بن أيوب قالا: ثنا وكيع، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن بُرّيد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي قال: علّمني رسول الله # كلمات أقولهن في قنوت الوتر: ((اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقِني شرَّ ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت)). هذا لفظ حديث وكيع، غير أن يوسف قال: «إنه لا یذل من واليت»، لم یذکر الواو. وقال ابن رافع: ((إنك تقضي))، ولم يذكر الفاءً، وقال: ((إنه لا يذل))، ولم یذکر الواو. ثنا يوسف بن موسى، ثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن - [١٠٩٥] (إسناده صحيح - ناصر). ن ٣٠٦:٣ من طريق أبي إسحاق؛ د حديث ١٤٢٣. ٥٤٣ بُرَید بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، فذكر الحديث بمثله. . وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج، عن بُرَيد بن أبي مريم في قصة الدعاءِ، ولم يذكر القنوت ولا الوتر. ١٠٩٦ - نا بندار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، قال: سمعت ابن أبي مريم؛ وثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، نا يزيد بن زريع، نا شعبة؛ ح وثنا أبو موسى، نا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن بُرَيد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء، قال: سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله وَ﴾؟ فقال: كان يعلِّمنا هذا الدعاء: ((اللهم اهدني فيمن هديت))، بمثل حديث وكيع في الدعاءِ، ولم يذكر القنوت، ولا الوتر. وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق. وأبو إسحاق لا يُعلم أُسَمِع هذا الخبر من بُرَيد أو دلَّسه عنه، اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من رواه عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه. ولو ثبت الخبر عن النبي ◌َّر أنه أمر بالقنوت في الوتر، أو قنت في الوتر لم يجز عندي مخالفة خبر النبي وَل قوله [١٢١ - أ) ولست أعلمه ثابتاً. ١٠٩٧ - وقد روى الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن النبي * لم يكن يقنت إلا أن يدعو لقوم أو يدعو على قوم. فإذا أراد أن يدعو على قوم، أو يدعو لقوم، قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر. ثناه عمرو بن علي ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا أبو داود، نا إبراهيم بن سعد، عن الزهري : [١٠٩٦] إسناده صحيح. هم ١: ٢٠٠ من طريق شعبة. [١٠٩٧] انظر: كتاب الوثر للمروزي ص٢٢٨. ٥٤٤ وقد روى العلاء بن صالح - شيخ من أهل الكوفة - صلاته عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنه سأله عن القنوت في الوتر فقال: حدثنا البراء بن عازب، قال: سنة ماضية. ثناه محمد بن العلاء بن كريب، نا محمد بن بشر، نا العلاء بن صالح. وهذا الشيخ العلاءُ بن صالح وهم في هذه اللفظة في قوله: في الوتر، وإنما هو في الفجر لا في الوتر. فلعله انمحى من كتابه ما بين الفاءِ والجيم فصارت الفاءُ شبه الواو، والجيم ربما كانت صغيرة تشبه التاءَ، فلعله لما رأى أهل بلده يقنتون في الوتر وعلماؤهم لا يقنتون في الفجر توهم أن خبر البراءِ إنما هو من القنوت في الوتر. نا سلم بن جنادة، نا وكيع، عن سفيان، عن زیید اليامي قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر. فقال: سنة ماضية. فسفيان الثوري أحفظ من مائتين مثل العلاء بن صالح، فخبّر أن سؤال زبيدٍ ابنَ أبي ليلى إنما كان عن القنوت في الفجر، لا في الوتر، فأعلمه أنه سنة ماضية، ولم يذكر أيضاً البراء. وقد روى الثوري وشعبة - وهما إماما أهل زمانهما في الحديث - عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراءِ: أن النبي ◌َّ قنت في الفجر. ١٠٩٨ - ثناه سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن سفيان وشعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن البراء: أن النبي ◌َّ قنت في الفجر. ١٠٩٩ - ثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، حدثني البراء بن عازب: [١٠٩٨] م المساجد ٣٠٦ وفيه: ((قنت رسول الله و 98 في الفجر والمغرب)). [١٠٩٩] م المساجد ٣٠٥ من طريق بندار؛ الفتح الرباني ٤: ٣٠٦. ٥٤٥ أن رسول الله * كان يقنت في المغرب والصبح. نا أحمد بن عبدة، ثنا أبو داود، نا شعبة عن عمرو بن مرة، أنباه، قال: سمعت ابن أبي ليلى، يحدث عن البراء بن عازب: أن النبي ◌َّه كان يقنت في الصبح والمغرب. فهذا هو الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي ◌َّو، لا على ما رواه العلاء بن صالح. وأعلى خبر يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفاً أنهم كانوا يقنتون بعد النصف، يعني من رمضان. ١١٠٠ - نا الربيع بن سليمان المرادي، نا عبد الله بن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير: أن عبد الرحمن بن عبدٍ القارِيِّ - وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال - أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبدٍ القارِيِّ فطاف بالمسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر: والله إني لأظن لو جمعنا هؤلاءٍ على قارئٍ واحد لكان أمثل، ثم عزم. عمر على ذلك، وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان. فخرج عمر عليهم والناس يصلّون بصلاة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هي، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون - يريد آخر الليل - فكان الناس يقومون أوله، وكانوا يلعنون الكفرة في النصف (١): اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون: عن سبيلك [١٢١ - ب]، ويكذبون رسلك، ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألقٍ في قلوبهم الرعب، وألقٍ عليهم رجزك وعذابك إله الحق، [١١٠٠] (قلت: إسناده صحيح - ناصر) البيهقي ٤٩٣:٢ إلى قوله: ((فكان الناس یقومون أوله)». (١) بهامش الأصل: ((بلغ)). ٥٤٦ ثم يصلي على النبي * ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين، قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصلاته على النبي، واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات، ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك(١) نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ربنا، ونخاف عذابك الجد، إن عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوى ساجداً . (٤٥٩) باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين، إذ الموتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعاً لا وتراً ١١٠١ - نا أحمد بن المقدام، نا ملازم بن عمرو، نا عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق قال: زارنا أبي في يوم من رمضان، فأمسى عندنا وأفطر، وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى مسجده فصلّى بأصحابه، حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلاً من أصحابه، فقال: أوتر بأصحابك، فإني سمعت رسول الله وَلّ يقول: ((لا وتران في ليلة)). (٤٦٠) باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر ١١٠٢ - نا أبو موسى محمد بن المثنى، نا ابن أبي عدي، نا هشام، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام بن أبي عبد الله، عن يحيى، عن أبي سلمة قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ويّة، فقالت: كان يصلّي ثلاث عشرة ركعة، يصلِّي ثمان ركعات، ثم يوتر، ثم يصلّي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع، قام فركع، ويصلي ركعتين بين النداءِ والإقامة. (١) في الأصل: ((ولك))، وكتبت فوقه كلمة كأنها إليك، ولم تظهر جيداً في التصوير . [١١٠١] إسناده حسن. ن ٣: ١٨٨ من طريق ملازم بن عمرو؛ الفتح الرباني ٤: ٣٠٨؛ ت ١ :٣٣٣ مختصراً. [١١٠٢] إسناده صحيح. انظر فتح الباري ٤٢:٣ - ٤٤٣ جم ٦: ١٨٢. ٥٤٧ : هذا لفظ حديث أبي موسى. وقال الدورقي في حديثه: ويوتر بركعة، فإذا سلّم كبر فصلّى ركعتين جالساً، ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر. ١١٠٣ - نا أحمد بن المقدام العجلي، نا بشر - يعني ابن المفضل - نا أبو مسلمة، عن أبي نضرة، عن ابن عباس قال: زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي ◌َّ و، فقام رسول اللّه ◌َ بسحر طويل، فأسبغ الوضوء، ثم قام يصلي فقمت، فتوضأت، ثم جئت فقمت إلى جنبه، فلما علم أني أريد الصلاة معه أخذ بيدي فحولني عن يمينه فأوتر بتسع أو سبع، ثم صلى ركعتين، ووضع جنبه حتى سمعت ضفیزه، ثم أُقيمت الصلاة فانطلق فصلّى. قال أبو بكر: هاتان الركعتان اللتان ذكرهما ابن عباس في هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النبي ◌َ ه يصليهما بعد الوتر كما أخبرت عائشة. ويحتمل أن يكون أراد بهما ركعتي الفجر اللتين كان يصلِّيهما قبل صلاة الفريضة . (٤٦١) باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي ◌َّالله يصليهما بعد الوتر ١١٠٤ - نا بندار، نا أبو داود، نا أبو حرة، عن الحسن، عن سعد بن هشام الأنصاري: أنه سأل عائشة عن صلاة النبي # بالليل، فقالت: كان رسول الله وَلله إذا صلَّى العشاء تجوز بركعتين، ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكه، فيقوم [١١٠٣] إسناده صحيح. وسمعت ضفيزه: أي غطيطه، انظر: لسان العرب مادة ضفز. [١١٠٤] (قلت: إسناده ضعيف. أبو حرة اسمه واصل بن عبد الرحمن، قال الحافظ: كان يدلس عن الحسن - ناصر). موارد الظمآن الحديث رقم ٦٦٨ من طريق ابن خزيمة؛ ن ٣: ١٨٠ - ١٨١ مطولاً من طريق الحسن. ٥٤٨ فيتسوك ويتوضاً ويصلّي ويتجوز بركعتين، ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهنَّ في القراءة، ويوتر بالتاسعة، ويصلي ركعتين وهو جالس، فلما أسن رسول الله وَ﴿ وأخذ اللحم، جعل الثمان ستاً ويوتر بالسابعة، ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأُ فيهما ب﴿قُلٌ بَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ و﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾. ١١٠٥ - ثنا علي بن سهل الرملي، نا مؤمل بن إسماعيل، نا عمارة بن زاذان، نا ثابت، عن أنس قال: كان النبي ◌َّ﴾ [١٢٢ - أ] يوتر بتسع ركعات، فلما أسنَّ وثقل أوتر بسبع، وصلَّى ركعتين وهو جالس يقرأ فيها(١) بالرحمن والواقعة. قال أنس: ونحن نقرأُ بالسور القصار، ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾، و﴿قُلْ يَأَيُّهَا اُلْكَثِرُونَ﴾، ونحوهما. (٤٦٢) باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي وَلا يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي 8 دون أمته، إذ النبي تف قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر ندب وفضيلة، لا أمر إيجاب وفريضة ١١٠٦ - نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نا عمي، حدثني معاوية - وهو ابن صالح - عن شريح بن عبيد، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن ثوبان مولى رسول الله وَلي قال: كنا مع رسول الله ﴿﴿ في سفر. فقال: ((إن هذا السفر جهد وثقل، فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين، فإن استيقظ وإلا كانتا له)). [١١٠٥] (قلت: إسناده ضعيف. عمارة بن زاذان كثير الخطأ كما في «التقريب»، وقريب منه مؤمل بن إسماعيل - ناصر). البيهقي ٣٣:٣ من طريق عمارة. (١) كتب في الأصل: ((ت)) فوق كلمة ((فيها))، ثم كتب فوقها (فيهن)) وعليها علامة الضبة . [١١٠٦] إسناده صحيح لغيره. موارد الظمآن، حديث ٦٨٣ من طريق ابن وهب؛ وانظر: الدارمي ١: ٣٧٤ وفيه: ((إن هذا السهر جهد، بدل هذا السفر)). ٥٤٩ جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السنن (٤٦٣) باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعاً ١١٠٧ - نا بشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن عبد الأعلى الصنعاني، قالا: ثنا يزيد بن زريع، نا سعيد؛ ح وثنا بندار ويحيى بن حكيم والدورقي قالوا: ثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن أبي عروبة وسليمان التيمي؛ ح وثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا عبدة، عن سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، عن زرارة بن أوفئ، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت: قال رسول الله : (ركعتا الفجر خير من الدنيا جميعاً)). وقال الصنعاني في ركعتي الفجر: هما خير من الدنيا جميعاً. وفي حديث يحيى بن سعيد قال: ((ركعتا الفجر أحب إليَّ من الدنيا جمیعاً)». ثنا محمد بن أسلم، نا عبيد الله بن موسى، نا إسرائيل، عن سعيد بن أبي عروبة، نحوه. (٤٦٤) باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى وَالم ١١٠٨ - نا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا حفص - يعني ابن غياث - عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله) إلى شيءٍ من الخير أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، ولا إلى غنيمة. [١١٠٧] م المسافرين ٩٦، ٩٧ من طريق قتادة؛ الفتح الرباني ٢٢١:٤. [١١٠٨] م المسافرين ٩٥ من طريق حفص مع بعض الاختلاف، وأشار الحافظ في الفتح ٣: ٤٥ إلى ابن خزيمة. ٥٥٠ (٤٦٥) باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها ((الخير)) في هذا الخبر خير النوافل، دون خير الفريضة، إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعاً ١١٠٩ - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم ويحيى بن حكيم، قالوا: ثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن ابن جريج، حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة: أن نبي الله وَل لم يكن على شيءٍ من النوافل أشد منه معاهدة على الركعتين قبل الصبح. وقال یحیی بن حكيم: قال، أخبرني عبيد بن عمير. (٤٦٦) باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب، لا أمر فرض وإیجاب ١١١٠ - نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا مرحوم - يعني ابن عبد العزيز - عن خالد، عن عبد الله بن شقيق، عن ابن عمر قال: كنت بين رسول الله 853* وبين أعرابي ليلة، فقال الأعرابي: يا رسول الله! كيف صلاة الليل؟ فقال: ((مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فاسجد سجدة، واسجد سجدتين قبل صلاة الغداة». (٤٦٧) باب وقت ركعتي الفجر ١١١١ - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر قال: أخبرتني حفصة زوج النبي ﴿ أن النبي - ® كان يصلّي ركعتي الفجر إذا أضاء الفجر. [١١٠٩] م المسافرين ٩٤ من طريق يحيى بن سعيد؛ غ التهجد ٢٧. [١١١٠] إسناده صحيح. انظر: حم ٧٩:٢. [١١١١] م المسافرين ٨٩ من طريق سفيان. ٥٥١ (٤٦٨) باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى لله، إذ اتباع السنة أفضل من الابتداع على ما (١٢٢ - ب) يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر ١١١٢ - قال: ثنا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أنس بن سيرين قال : قلت لابن عمر: أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أُطيل فيهما القراءة؟ قال: كان رسول الله 98 يصلي الركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه. ١١١٣ - ثنا محمد بن الوليد، ثنا عبد الوهاب - يعني الثقفي - قال: سمعت يحيى بن سعيد، يقول: أخبرني محمد بن عبد الرحمن، أنه سمع عمرة تحدث عن عائشة؛ وثنا أبو عمار، ثنا عبد الله بن نمير؛ ح وثنا يوسف بن موسى، ثنا جرير؛ ح وثنا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا أبو خالد، جميعاً عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة - وهذا حديث محمد بن الوليد - أنها كانت تقول: كان رسول الله * يصلي ركعتي الفجر فيخففهما حتى إني لأقول: قرأ فيهما بأم الكتاب؟ وقال أبو عمار في حديثه: حتى أقول: هل قرأ فيهما بشيءٍ؟ (٤٦٩) باب استحباب قراءة ﴿قُلْ هُوَ اَللَّهُ أَحَدُّ﴾ و﴿قُلْ بَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾ في الركعتين قبل الفجر ١١١٤ - ثنا بندار، نا إسحاق بن يوسف الأزرق، ثنا الجريري، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة قالت: [١١١٢] إسناده صحيح. جه إقامة الصلاة ١٤٤ من طريق أحمد؛ الفتح الرباني ٤: ٢٢٧. [١١١٣] خ التهجد ٢٨ من طريق يحيى بن سعيد؛ م المسافرين ٩٢ من طريق عبد الوهاب. [١١١٤] إسناده صحيح. حم ٢٣٩:٦ من طريق يزيد عن الجريري. ٥٥٢ كان رسول الله لا يصلي أربعاً قبل الظهر، وركعتين قبل العصر لا يدعهما، قالت: وكان يقول: ((نعمة السورتان يقرأ بهما في ركعتين قبل الفجر، ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، و﴿قُلْ يَأَيُّهَا الْكَفِرُونَ﴾. (٤٧٠) باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة ١١١٥ - ثنا هارون بن إسحاق الهمداني، ثنا أبو خالد، ثنا عثمان بن حكيم، عن ابن يسار - وهو سعيد بن يسار - عن ابن عباس قال: أكثر ما كان رسول الله وَ﴿ يقرأ في ركعتي الفجر: ﴿قُولُوَأْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَمَّ أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَّاً أُنْزِلَ إِلَى إِرْهِمْ﴾ [البقرة: ١٣٦] إلى آخر الآية. وفي الأُخرى: ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِنَبِ تَعَالَوْ إِلَى كَلِمَةٍ سَوَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ إلى قوله: ﴿أَشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ٦٤]. (٤٧١) باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح ١١١٦ - ثنا الربيع بن سليمان المرادي ونصر بن مرزوق بخبر غريب غريب، قالا : ثنا أسد بن موسى، ثنا الليث بن سعد، حدثني يحيى بن سعيد، عن أبيه، عن جده قيس بن عمرو (١): أنه صلَّى مع رسول الله وَّة الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر، فلما سلَّم رسول الله وَ ◌ّ ر، قام فركع ركعتي الفجر ورسول الله وَله ينظر إليه فلم ینکر ذلك عليه. [١١١٥] م المسافرين ٩٩، ١٠٠ من طريق عثمان. [١١١٦] إسناده صحيح. المستدرك ٢٧٤:١ - ٢٧٥؛ ولرواية سعد بن سعيد انظر: د حديث ١٢٦٧، وإسنادها ضعيف. (١) في الأصل: ((قيس بن فهد)، والتصحيح من التقريب. ٥٥٣ ثنا أبو الحسن عمر بن حفص، ثنا سفيان، عن سعد بن سعيد، عن محمد بن إبراهیم، عن قیس جد سعد: أنه صلَّى مع النبي ◌َّ﴿ الصبح، ثم قام يصلّ ركعتين، فقال النبي ◌َلو: ((ما هاتان الركعتان؟)) فقال: يا رسول الله! ركعتا الفجر، لم أكن صلّيتهما، فهما هاتان. قال: فسكت عنه النبي ◌َالآ. (٤٧٢) باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء ١١١٧ - ثنا علي بن نصر بن علي الجهضمي وعبد القدوس بن محمد بن شعيب بن الحبحاب - وهذا لفظ حديث عبد القدوس - حدثني عمرو - يعني ابن عاصم -، نا همام، نا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة؛ أن النبي ◌َله قال: ((من نسي ركعتي الفجر فليصلهما إذا طلعت الشمس)). (٤٧٣) باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس ١١١٨ - ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى، ثنا يزيد بن كيسان، ثنا أبو حازم، عن أبي هريرة قال : أعرسنا مع رسول الله 18 فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. فقال رسول الله *: «ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه :: الشيطان)»، ففعلنا، فدعا بالماءِ، فتوضأ، ثم صلَّى سجدتين حين أُقيمت الصلاة وصلَّى الغداة. (٤٧٤) باب الدعاء بعد ركعتي الفجر ١١١٩ - ثنا محمد بن خلف العسقلاني، ثنا آدم - يعني ابن أبي أياس - ثنا قيس - [١١١٧] إسناده صحيح. مت ٢: ٢٨٧ من طريق همام؛ جه الإقامة ١٠٤ من طريق أبي حازم عن أبي هريرة. [١١١٨] إسناده صحيح. من ١: ٢٤٠ من طريق يحيى. [١١١٩] ت دعوات ٣٠ (٥: ٤٨٢ - ٤٨٤) من طريق ابن أبي ليلى، مع تقديم وتأخير - ٥٥٤ يعني ابن الربيع - نا محمد بن أبي ليلى، عن داود بن علي، عن أبيه، عن ابن عباس قال : بعثني العباس إلى رسول الله و ﴿ فأتيته ممسياً وهو في بيت خالتي ميمونة [١٢٣ - أ] بنت الحارث، فقام رسول الله و 8# يصلي من الليل، فلما صلَّى ركعتي الفجر، قال: ((اللهم! إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعئي، وترد بها ألفَتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوءٍ. اللهم أعطني إيماناً صادقاً، ويقيناً ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز عند القضاءِ، ونزل الشهداءِ، وعيش السعداءِ، ومرافقة الأنبياءِ، والنصر على الأعداءِ. اللهم أُنزل بك حاجتي وإن قصُر رأيي، وضعف عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور، اللهم ما قصر عنه رأيي، وضعف عنه عملي، ولم تبلغه نيتي من خير وعدته أحداً من عبادك، أو خير أنت معطيه أحداً من خلقك، فإني أرغب إليك فيه، وأسألكه يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حرباً لأعدائك، سلماً لأوليائك، نحبّ بحبّك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك، اللهم هذا الدعاءُ، وعليك الاستجابة - أو الإجابة، شك ابن خلف -، وهذا الجهد، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ذا الحبل الشديد، والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، المُوفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد، سبحان الذي تعطف العز وبعض الاختلاف. (قلت: إسناده ضعيف. محمد - وهو ابن عبد الرحمن بن = أبي ليلى - سيئ الحفظ جداً، كما قال الحافظ - ناصر). ٥٥٥ وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرّم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلَّا له، سبحان الذي أحصى كل شيءٍ فعلمه، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، اللهم اجعل لي نوراً في قلبي، ونوراً. في قبري، ونوراً في سمعي، ونوراً في بصري، ونوراً في شعري، ونوراً. في بشري، ونوراً في لحمي، ونوراً في دمي، ونوراً في عظامي، ونوراً بين يديّ، ونوراً من خلفي، ونوراً عن يميني، ونوراً عن شمالي، ونوراً. من فوقي، ونوراً من تحتي، اللهم زدني نوراً، وأعطني نوراً، واجعل لي نوراً)). (٤٧٥) باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ١١٢٠ - ثنا بشر بن معاذ العقدي، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وخطير: «إذا صلَّى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على یمینه» فقال له مروان بن الحکم: أما یکفي أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع؟ قال: لا، فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة. فقيل له: هل تنكر مما يقول شيئاً؟ قال: لا. ولكنه اجترأ وجبنًا. فبلغ ذلك أبا هريرة فقال: ما ذنبي إن كنت حفظت ونسوا . ١١٢١ - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا إسماعيل بن علية، عن سعيد بن يزيد ۔ وهو أبو مسلمة - عن أبي نضرة، عن ابن عباس قال: زرت خالتي فوافقت ليلة النبي * فذكر الحديث، وقال: ثم صلّى ركعتين، ثم اضطجع حتى سمعت ضفيزه، ثم أُقيمت الصلاة، فخرج نصلَّى. [١١٢٠] إسناده صحيح. د حديث ١٢٦١ من طريق عبد الواحد؛ الفتح الرباني ٤٠: ٢٢٨ من طريق عبد الواحد. [١١٢١] انظر: الحديث رقم ١١٠٣. ٥٥٦ (٤٧٦) باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدليل على أن النبي ◌َّلي إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد، لا أمر فرض وإيجاب، والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر ١١٢٢ - نا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، ثنا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كان رسول الله * يصلي ركعتي الفجر [١٢٣ - ب] فإن كنت مستيقظة حدثني، وإن كنت نائمة اضطجع حتى يقوم للصلاة (١). (٤٧٧) باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة، ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة ١١٢٣ - أنا الأستاذ الإمام أبو طاهر، نا أبو بكر بن خزيمة، ثنا محمد بن بشار وعمرو بن علي ومحمد بن عمرو بن العباس، - قال محمد بن عمرو: ثنا غندر، وقال الآخران -: ثنا محمد بن جعفر، قال بندار، قال: ثنا شعبة، قال: سمعت ورقاء - وقال الآخران: عن شعبة عن ورقاء - عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة، عن النبي مَ ا﴾ قال: ((إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)). ثنا يعقوب الدورقي، ثنا روح بن عبادة، ثنا زكريا بن إسحاق، ثنا عمرو بن دينار، قال: سمعت عطاء بن يسار يقول عن أبي هريرة: عن النبي و18# بمثله. ١١٢٤ - ثنا سلم بن جنادة القرشي، ثنا وكيع، عن صالح بن رستم، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: أُقيمت الصلاة ولم أُصلِّ الركعتين فرآني وأنا أُصلِيهما، فنهاني، فجذبني، وقال: ((تريد أن تصلّي للصبح أربعاً؟)). [١١٢٢] غ التهجد ٢٦ من طريق سفيان؛ د حديث ١٢٦٣. (١) بهامش الأصل: ((آخر الجزء الثامن عشر). [١١٢٣] م المسافرين ٦٣ من طريق محمد بن جعفر. [١١٢٤] (قلت: إسناده ضعيف. صالح بن رستم أبو عامر الخزاز كثير الخطأ . ناصر). البيهقي ٤٨٢:٢؛ المستدرك ١: ٣٠٧ من طريق أبي عامر. ٥٥٧ قيل لأبي عامر - يعني صالح بن رستم -: النبي ◌َّر؟ قال: نعم. ثنا أبو عمار، نا النضر بن شميل، عن أبي عامر، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: أُقيمت الصلاة فقمت أُصلِّي ركعتين، فجذبني رسول الله مُ 18 وقال : : (أتُصلّي الغداة أربعاً؟)). ١١٢٥ - ثنا أحمد بن المقدام العجلي، ثنا حماد - يعني ابن زيد _؛ ح وثنا أحمد بن عبدة، قال: أخبرنا عباد - يعني ابن عباد المهلبي -؛ ح وثنا أحمد بن عبدة أيضاً. عن عبد الواحد بن زياد؛ ح وثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، نا الفزاري - يعني مروان بن معاوية -؛ ح وثنا أحمد بن منيع، نا أبو معاوية: ح وثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة؛ ح وثنا محمد بن يحيى القطعي، نا محمد بن بكر، أخبرنا شعبة، كلهم عن عاصم - يعني الأحول - عن عبد الله بن سرجس قال: جاءَ رجل ورسول اللهِ وَ ل# في صلاة الصبح، فركع ركعتين، فلما قضى رسول الله ﴾﴾ صلاته، قال: «یا فلان! أیتهما صلاتك التي صليت معتا أو التي صليت لنفسك؟)). هذا لفظ حدیث حماد بن زيد. ١١٢٦ - ثنا علي بن حجر السعدي بخبر غريب غريب، قال: ثنا محمد بن عمار - يعني الأنصاري - عن شريك بن عبد الله - وهو ابن أبي نمر - عن أنس قال: خرج النبي * حين أُقيمت الصلاة، فرأى ناساً يصلون ركعتين بالعجلة، فقال: ((أصلاتان معاً؟)) فنهى أن يُصليا في المسجد إذا أُقيمت الصلاة . [١١٢٥] م المسافرين ٦٧ من طريق حماد بن زيد. [١١٢٦] (قلت: ابن أبي نمر من رجال الشيخين، لكن قال الحافظ: صدوق يخطئ - ناصر). إسناده صحيح، ط باب: إذا أقيمت الصلاة ترك ركعتي الفجر. ٥٥٨ ثنا محمد بن عقيل، نا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن شريك، عن أنس بمثله إلى قوله: ((أصلاتان معاً؟)) لم يزد على هذا. قال محمد بن إسحاق: روى هذا الخبر مالك بن أنس وإسماعيل بن جعفر، عن شريك بن أبي نمر، عن أبي سلمة مرسلاً؛ وروى إبراهيم بن طهمان عن شريك كلا الخبرين عن أنس، وعن أبي سلمة جميعاً . حدثنا بهما محمد بن عقيل، ثنا حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، بالإسنادين جميعاً منفردين، خبر أنس منفرداً، وخير ابن سلمة منفرداً. جماع أبوابُ صلاة التطوع بالليل (٤٧٨) باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعد ما كان فرضاً واجباً ١١٢٧ - نا محمد بن بشار، ثنا يحيى بن سعيد - وقرأه علينا من كتابه - نا سعيد بن أبي عروبة؛ وثنا بندار أيضاً، نا ابن أبي عدي، عن سعيد؛ ح وثنا هارون بن إسحاق الهمداني، نا عبدة، عن سعيد؛ ح وثنا بندار، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي؛ ح وثنا أحمد بن المقدام، نا محمد بن سواء، عن سعيد، جميعاً عن قتادة، عن زرارة بن أوفئ، عن سعد بن هشام قال: أتيت على حکیم بن أفلح، فانطلقت أنا وهو إلى عائشة پتا، فاستأذنا فأدخلنا عليها، فقلنا: يا أم المؤمنين! نبئيني عن خلق رسول الله وَ﴾. فقالت: ألست تقرأ القرآن؟ [١٢٤ -أ] - تعني قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (١) - [القلم)، قال: بلى. قالت: فإن خلق رسول الله صل* كان [١١٢٧] انظر: م المسافرين ١٣٩؛ ن ١٦٢:٣. ٥٥٩ القرآن. فقلت: يا أم المؤمنين! نبئيني عن قيام رسول الله *. فقالت: ألست تقرأ هذه السورة ﴿يَأَيُّهَا الْمُزَِّلُ﴾؟ قال: فقلت: بلى. قالت: فإن الله فرض القيام في أول هذه السورة، فقام نبي الله وَ لقر وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم، وأمسك خاتمتها اثني عشر شهراً في السماءِ، ثم أنزل الله التخفيف في آخر هذه السورة، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة، ثم ذكروا الحديث، وفي آخر الحديث، قال: فأتيت ابن عباس فأخبرته بحديثها ، فقال: صدقت (٤٧٩) باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعاً، وجائز أن ينسخ التطوع ثانياً فيفرض الأول كما كان في الابتداء فرضاً ١١٢٨ - ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة؛ ح وثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني - يعني ابن شهاب - قال: قال عروة، قالت عائشة: إن رسول الله * خرج من جوف الليل فصلَّى في المسجد، فصلّى رجال بصلاته فأصبح ناس يتحدَّثون بذلك، فلما كانت الليلة الثالثة كثر أهل المسجد فخرج فصلّى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، فلم يخرج إليهم رسول الله يستر، فطفق رجال منهم ينادون الصلاة، فكمن رسول الله ◌َ، حتى خرج لصلاة الفجر، فلما قضى صلاة الفجر قام، فأقبل عليهم بوجهه، فتشهد فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد: فإنه لم يخفَ عليَّ شأنكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها)). هذا لفظ حدیث الدورقي. [١١٢٨] انظر: غ التهجد ٥؛ ن ٣: ١٦٤؛ الفتح الرباني ٧:٥. ٥٦٠