النص المفهرس
صفحات 481-500
على خلاف خبر عن النبي ◌َّه، صحيح من جهة النقل، لا معارض له عن النبي وَ *، ولم يختلف علماءُ الحجاز أن الجمع بين الصلاتين في المطر جائز، فتأولنا جمع النبي ◌ّ في الحضر على المعنى الذي لم يتفق المسلمون على خلافه، إذ غير جائز أن يتفق المسلمون على خلاف خبر النبي * من غير أن يُرْووا عن النبي وَ﴿ خبر خلافه، فأمَّا ما روى العراقيون أن النبي * جمع بالمدينة في غير خوف ولا مطر، فهو غلط وسهو (١) وخلاف قول أهل الصلاة جميعاً، ولو ثبت الخبر عن النبي ص # السلف بجواز الجمع في الحضر في غير المطر كما تراه في «شرح مسلم» = للنووي، وقد ثبت عن ابن عباس نفسه أنه جمع في البصرة من شغل، وقد خرجته في «الإرواء» (٥٧٩) - ناصر). (١) (قلت: بل الغلط من المؤلف نفسه رحمه الله تعالى، كيف لا، وهذا الذي ظنه غلطا قد جاء من طرق أربعة في حديث ابن عباس وغيره، بعضها في ((الصحيح)) من وقف عليها علم يقيناً أن رواية: ((ولا مطر)) رواية صحيحة، قد قالها ابن عباس به، كما رويت عن غيره وإليك البيان: ١ - أخرج مسلم وأبو عوانة في «صحيحيهما» وأبو داود وغيرهم عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به. ٢ - عن جابر بن زيد عن ابن عباس به. أخرجه أحمد بسند صحيح غاية . ٣ - عن صالح مولى التوأمة عنه. أخرجه ابن أبي شيبة والطحاوي وأحمد والطبراني وسنده حسن في المتابعات. ٤ - عن أبي الزبير عن جابر مرفوعاً به نحو حديث ابن عباس. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق». وقد خرجت هذه الطرق في «إرواء الغليل» (٥٧٩). قلت: فهذه أربعة طرق بعضها صحيح قطعاً، وبعضها مما يستشهد به دون ريب، وكلها قد أجمعت على أن جمعه صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة لم يكن من أجل المطر، فقول مالك المخالف لها مردود بداهة، وكذلك قول المصنف المؤيد له. والظن بهما أنهما لم يطلعا على هذه الطرق، بل ولا على بعضها، وليس ذلك غريباً بالنسبة إليهما، لأن الحديث لم يكن قد استقصي = ٤٨١ أنه جمع في الحضر في غير خوف ولا مطر، لم يحل لمسلم علم صحة هذا الخبر أن يحظر الجمع بين الصلاتين في الحضر في غير خوف ولا مطر، فمن ينقل(١) في رفع هذا الخبر بأن النبي ◌َلل جمع بين الصلاتين في غير خوف ولا سفر ولا مطر، ثم يزعم أن الجمع بين الصلاتين على ما جمع النبي ◌َّه بينهما غير جائز، فهذا جهل وإغفال، غير جائز لعالم أن يقوله. (٣٨٩) باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر، والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة، والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان ٩٧٣ - وأخبرنا الشيخ الفقيه أبو الحسن علي بن المسلم السلمي بدمشق، نا عبد العزيز بن أحمد بن محمد قال: أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني قراءة عليه قال(٢): أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، [١٠٨ بـ أ] ثنا أبو موسى بن المثنى، ثنا [سعيد بن عبد الرحمن المخزومي](٣)، ثنا سفيان، عن إبراهيم بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد قال: أفضت مع رسول الله * من عرفات، فلما انتهى إلى جمع أذَّ وأقام، ثم صلى المغرب، ثم لم يحل آخر الناس حتى أقام فصلى العشاء. جمع طرق ألفاظه في زمانهما، وإنما الغريب أن يقلدهما بعض من جاء من = بعدهما بقرون من فقهاء الشافعية، وقد اطلع على كتاب «صحيح مسلم» ولربما على «صحيح أبي عوانة» أيضاً! فقال الحافظ في «تلخيص الحبير» (٥٠/٢): (تنبيه): ادعى إمام الحرمين في «النهاية» أن ذكر نفي المطر لم يرد في متن الحديث. وهو دال على عدم مراجعته لكتب الحديث المشهورة فضلاً عن غیرها» ! - ناصر). (١) في الأصل كلمة غير واضحة، لعلها: ((ينقل)). [٩٧٣] انظر: م الحج ٢٧٩. (٢) في الأصل: ((قالا)). (٣) في الأصل: ((عبد الرحمن))، والتصويب من إتحاف المهرة. . ٤٨٢ (٣٩٠) باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صلیت جماعة ٩٧٤ - قال أبو بكر: خبر عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه (حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان هوى من الليل)) قد خرجته في غير هذا الموضع(١). وفي الخبر: أنه أمر بلالاً فأقام الظهر، ثم أقام العصر، ثم أقام المغرب، ثم أقام العشاء. (٣٩١) باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل ٩٧٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، ثنا يحيى، عن شعبة(٢)، عن حمزة الضبي، عن أنس بن مالك: أن النبي # كان إذا نزل منزلاً لم يرتحل حتى يصلي الظهر. قلت: وإن كان بنصف النهار؟ قال: وإن كان بنصف النهار. (٣٩٢) باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر، فرقاً بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة، والتحام القتال، ومطاردة العدو ٩٧٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية، نا الوليد بن مسلم الدمشقي، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن ثوبان، حدثني جابر قال: كنا مع النبي 18 في غزوة، فكان يصلي التطوع على راحلته مستقبل الشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة. [٩٧٤] انظر: هم ٢٥:٣ من طريق عبد الرحمن (قلت: وسنده صحيح على شرط مسلم - ناصر). (١) انظر: الحديث ٩٩٦. [٩٧٥] إسناده صحيح. ن ١٩٩:١ من طريق يحيى. (٢) في الأصل: ((يحيى بن شعبة)). [٩٧٦] غ تقصير الصلاة ٩ من طريق يحيى بن أبي كثير. ٤٨٣ ۔۔ قال أبو بكر: محمد هو ابن عبد الرحمن بن ثوبان نسبه إلى جده. جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث (٣٩٣) باب صلاة المريض جالساً إذا لم يقدر على القيام ٩٧٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان بن عيينة، نا الزهري، قال: سمعت أنس بن مالك؛ ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وعلي بن خشرم وعبد الله بن محمد الزهري وأحمد بن عبدة، قال علي: أخبرنا ابن عيينة. وقال الآخرون: ثنا سفيان، عن الزهري، سمع أنس بن مالك - وهذا حديث عبد الجبار - قال: سقط رسول الله ◌َلل من فرس فجحش شقه الأيمن، فدخلنا نعوده فحضرت الصلاة، فصلى بنا قاعداً. (٣٩٤) باب صفة الصلاة جالساً إذا لم يقدر على القيام ٩٧٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي (١) ويوسف بن موسى، قالا: ثنا أبو داؤد - قال المخرمي: الحَفَري. وقال يوسف: عمر بن سعد -، عن حفص بن غياث، عن حميد، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: قالت: رأيت رسول الله ثله يصلي متربعاً. (٣٩٥) باب صفة صلاة المريض مضطجعاً إذا لم يقدر على القيام، ولا على الجلوس ٩٧٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا سلم بن جنادة، ثنا وكيع؛ [٩٧٧] غ تقصير الصلاة ١٧ من طريق ابن عيينة مفصلاً. [٩٧٨] ن ١٨٣:٣ من طريق أبي داود. وقال النسائي: ((ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ)). (قلت: هذا ظن! والسند صحيح، فلا يجوز إعلاله به - ناصر) (١) في الأصل: ((المخزومي))، وصوابه: ((المخرمي)). [٩٧٩] غ تقصير الصلاة ١٩ من طريق عبد الله بن المبارك. ٤٨٤ ٠ ٠ ح وثنا محمد بن عيسى، أخبرنا ابن المبارك، كلاهما عن إبراهيم بن طهمان، عن حسين المعلم، عن عبد الله بن بريدة، عن عمران بن حصين قال: كان بي الباصور، فسألت النبي وَّه عن الصلاة. فقال: ((صلِّ قائماً، فإن لم تستطع فجالساً، فإن لم تستطع فعلى جنب)). وقال محمد بن عيسى، قال: كانت لي بواسير، فذكرت ذلك للنبي وَل9. (٣٩٦) باب إباحة الصلاة راكباً وماشياً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف، قال الله جلّ وعلا: ﴿فَجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩] ٩٨٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه؛ وثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا محمد بن إدريس الشافعي، عن مالك؛ وثنا الربيع، قال: قال الشافعي، أخبرنا مالك [١٠٨ - ب] عن نافع، عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف، قال: يقوم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم ركعة، وتكون طائفة بينه وبين العدو لم يصلوا، فإذا صلى الذين معه ركعة، استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون (١)، ويتقدم الذين لم يُصلوا، فيُصلون معه ركعة، ثم ينصرف الإمام وقد صلّى ركعتين، فيقوم كل واحد من الطائفتين، فيصلون لأنفسهم ركعة، فإن كان خوفاً أشد من ذلك، صلُّوا رجالاً قياماً على أقدامهم، وركباناً، مستقبلي القبلة، وغير مستقبلیها . قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكره إلا عن رسول الله وَّ} . ٩٨١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا إسحاق بن عيسى الطباع، أخبرنا مالك بهذا الإسناد سواء، وقال، قال نافع: إن ابن عمر روى ذلك عن رسول الله 11. [٩٨٠] ط صلاة الخوف ١؛ غ التفسير سورة البقرة باب ٤٤. (١) في الأصل: ((ولا يسلموا)). [٩٨١] انظر: الحديث رقم ٩٨٠. ٤٨٥ (٣٩٧) باب الرخصة في الصلاة ماشياً عند طلب العدو ٩٨٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، نا أبو معمر، نا: عبد الوارث، نا محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن ابن عبد الله بن أنيس، [عن أبيه] قال: بعثني رسول الله وَ﴿ إلى خالد بن سفيان بن نبيح الهذلي، وبلغه أنه يجمع له وكان بين عرنةٍ(١) وعرفات، قال لي: ((اذهب فاقتله))، قال، قلت :. يا رسول الله! صفه لي قال: ((إذا رأيته أخذتك قشعريرة. لا عليك أن لا أصف لك منه غير هذا)). قال: وكان رجلاً، أرب وأشعر، قال: انطلقت حتى إذا دنوت منه حضرت الصلاة صلاة العصر، قال، قلت: إني لأخاف أن يكون بيني ما أن أُؤخر الصلاة، فصليت وأنا أمشي أومئُ إيماء نحوه، ثم انتهیت إليه، فوالله ما عدا أن رأيته اقشعررت، وإذا هو في ظعنٍ له ۔ أي في نسائه -، فمشيت معه. فقال: من أنت؟ قلت: رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل، فجئتك في ذاك. فقال: إني لفي ذاك. قال: قلت في نفسي: ستعلم. قال: فمشيت معه ساعة، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد. ثم قدمت المدينة على رسول الله ◌َ ا فأخبرته الخبر فأعطاني مخصراً - يقول عصاً - فخرجت به من عنده. فقال لي أصحابي: ما هذا الذي أعطاكه رسول الله وَله؟ قال، قلت: مخصراً. قالوا: وما تصنع به؟ ماذا(٢) ألا سألت رسول الله وَ﴾ٍ لِمَ أعْطاكَ هذا، وما تصنع به؟ عُدْ إليه، فسله. قال: فَعُدْتُ إلى رسول الله *، فقلت: يا رسول الله! المخصر أعطيتنيه لماذا؟ قال: ((إنه بيني وبينك يوم القيامة. وأقل الناس يومئذ المختصرون». قال: فعلقها في سيفه لا يفارقه. فلم يفارقه ما كان حياً، ٢٠ [٩٨٢] مم ٤٩٦:٣. (قلت: إسناده ضعيف. لجهالة ابن عبد الله بن أنيس ولذلك خرجته في «ضعيف أبي داود» (٢٣٢) - ناصر). (١) في الأصل كلمة غير واضحة، لعلها: ((بن عرنة وعرفات)). (٢) كذا في الأصل. ٤٨٦ فلما حضرته الوفاة أمرنا أن تدفن معه. قال: فجعلت والله في كفنه. ٩٨٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن الأزهر ۔ و کتبته من أصله - قال: ثنا يعقوب، نا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه: فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر: قد خرجت أبواب صفات الخوف في آخر كتاب الصلاة. (٣٩٨) باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ر کعة منها قبل ذهاب وقتها ٩٨٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني(١)، وأحمد بن المقدام العجلي، قالا: ثنا معتمر، قال أحمد، قال: سمعت معمراً. وقال محمد: عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ أنه قال : ((من أدرك ركعتين من العصر قبل أن تغرب الشمس، أو ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك)). [١٠٩ - أ]. (٣٩٩) باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح، زعم أنه [خرج] من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة، ففرق بين ما جمع النبي اَل# بينهما، وخالف النبي 8 المصطفى بجهله، والنبي المصطفى الذي أخبر (٢) أن المدرك ركعة قبل طلوع الشمس مدرك الصلاة عالم بأنه يخرج من وقت الصلاة إلى غير وقت صلاةٍ فجعله مدركاً للصلاة، کالمدرك ر کعة أو ر کیتین من العصر قبل غروب الشمس، وإن كان يخرج من وقت إلى وقت صلاة [٩٨٣] انظر: الحديث رقم ٩٨٢. [٩٨٤] م المساجد ١٦٥؛ وانظر: «دراسات في الحديث النبوي» (الجزء العربي) ٤٣ - ٤٤. (١) في الأصل: ((حدثنا أحمد بن المقدام العجلي). (٢) في الأصل: ((خبر)). ٤٨٧ ٩٨٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، نا عبد العزيز - يعني الدراوردي - ثنا زيد بن أسلم؛ ح وثنا بشر بن معاذ، ثنا عبد الله بن جعفر، أخبرني زيد بن أسلم؛ ح وثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أن مالكاً حدثه، عن زيد بن أسلم؛ ح وثنا أبو موسى، نا روح، ثنا مالك، عن زيد بن أسلم؛ ح وثنا الربيع بن سليمان وقرأته على الحسن بن محمد، عن الشافعي، أنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن يُسر بن سعيد، وعن الأعرج، يحدثونه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 18 قال؛ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا ابن أبي حازم، عن سهيل بن أبي صالح؛ ح وثنا بندار، ثنا محمد، نا شعبة، قال: سمعت سهيل بن أبي صالح؛ ح وثنا أبو موسى، حدثني محمد بن جعفر، نا شعبة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ٹ1؛ ح وثنا محمد بن عبد الأعلى وأبو الأشعث، قالا: ثنا معتمر، عن معمر، عن . الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ِص ◌َ﴾. وثنا أحمد بن عبدة، ثنا زياد بن عبد الله القشيري، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال نبي الله وَل؛ ح وثنا بندار، نا يحيى - يعني ابن سعيد - نا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، قال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي وَ لفي قال: ((من أدرك من الصبح ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها؛ ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها)). قال أبو بكر: ومعنى أحاديثهم سواءٌ. وهذا حديث الدراوردي، غير أن أبا موسى قال في حديثه: عن محمد بن جعفر. ومن أدرك ركعتين من صلاة العصر. [٩٨٥] انظر للتخريج: «دراسات في الحديث النبوي» (الجزء العربي) ٤٣ - ٤٤؛ المساجد ١٦١ - ١٦٥. م ٤٨٨ (٤٠٠) باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة، والواجب عليه إتمام صلاته ٩٨٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله 18 قال: ((من صلَّى من الصبح ركعةً ثم طلعت الشمس فليصل إليها أُخرى)). (٤٠١) باب النائم عن الصلاة والناسي لها، لا یستیقظ ولا یدر کها إلا بعد ذهاب الوقت ٩٨٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد القطان وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، قالوا: ثنا عوف، عن أبي رجاء، ثنا عمران بن حصين قال: كنا في سفرٍ مع رسول الله وَله، وإنا سرينا ذات ليلة حتى إذا كان السحر قبل الصبح وقعنا تلك الوقعة، ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، فما أيقظنا إلا حر الشمس، وكان أول من استيقظ فلان، ثم فلان، كان يسميهم أبو رجاء، ويسميهم عوف، ثم عمر الرابع. وكان رسول الله (١٠٩ - ب] وَ لـ إذا نام لم نوقظه حتى یکون هو يستيقظ، لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه. فلما استيقظ عمر بن الخطاب ورأى ما أصاب الناس فكان رجلاً أجوف جلیداً، فکېّر ورفع صوته بالتکبیر، فما زال یکبر ويرفع صوته حتى استيقظ رسول الله 38 بصوته، فلما استيقظ شكوا إلى رسول الله وَ ◌ّر الذي أصابهم. فقال: ((لا ضير، أو لا يضير، ارتحلوا)). فارتحلوا، فسار غير بعيد، ثم نزل فدعا بماءٍ فتوضأ، ثم نادى بالصلاة فصلى بالناس. (٤٠٢) باب ذكر العلة التي لها أمر النبي ◌َلفر أصحابه بالارتحال، وترك الصلاة في ذلك المكان [٩٨٦] إسناده صحيح. أخرجه البيهقي كما في فتح الباري ٥٦:٢. [٩٨٧] م المساجد ٣١٢ من طريق عوف. ٤٨٩ ٩٨٨ - أنا أبو طاهر، ثا أبو بكر، نا محمد بن بشار، حدثني يحيى بن سعيد؛ ح وثنا یزید بن کیسان، حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة قال: أغرسنا مع رسول الله وَ﴿ فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله له: «ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان)». ففعلنا. فدعا بالماءِ فتوضأ، ثم صلَّى سجدتين، ثم أُقيمت الصلاة، صلاة الغداة. (٤٠٣) باب النائم عن الصلاة، والناسي لها، يستيقظ أو پذكرها في غير وقت الصلاة ٩٨٩ - نا أحمد بن عبدة الضبي، أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة قال: ذكروا تفريطهم في النوم، فقال: ناموا حتى إذا طلعت الشمس، فقال رسول الله 98: ((ليس في الثوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. فإذا نسي أحدكم صلاة فليصلها إذا ذكرها، ولوقتها من الغد». · قال عبد الله بن رباح: فسمعني عمران وأنا أُحدث الحديث فقال: يا فتى! انظر كيف تحدث. فإني شاهد للحديث مع رسول الله وصله. فما أنكر من حديثه شيئاً . ٩٩٠ - ثنا إسحاق بن منصور، ثنا أبو داؤد، أخبرنا شعبة، عن ثابت، سمع عبد الله بن رباح، يحدث عن أبي قتادة: أن رسول الله ﴿ وأصحابه لما ناموا عن الصلاة، قال رسول الله وَله: ((صلُّوها للغد لوقتها). [٩٨٨] إسناده صحيح. ن ١: ٢٤٠ من طريق يحيى. (قلت: وكذا مسلم (١٣٨/٢ - استانبول) - ناصر). [٩٨٩] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ٤١٠. [٩٩٠] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ١٤١٠ ن ٢٣٧:١ -٢٣٨. ٤٩٠ (٤٠٤) باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ◌َّليقوم بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها، أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها، أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة (١). إذ النبي وت فر قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم عنها أن يصليها النائم إذا ذكرها، وأعلم أن لا كفارة لها إلّا ذلك ٩٩١ - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا الحجاج؛ وثنا أحمد بن عبدة، أخبرنا يزيد بن زريع، عن الحجاج الأحول الباهلي، ثنا قتادة، عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله * عن الرجل يرقد عن الصلاة أو يغفل عنها، قال: (كفارتها يصليها إذا ذكرها)). وقال ابن عبدة: عن قتادة. وقال أيضاً: أن يصليها إذا ذكرها . ٩٩٢ - ثنا أبو موسى، ثنا عبد الأعلى، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال نبي الله أَّى: ((من نسي صلاةً أو نام عنها؛ فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها)). ثنا علي بن خشرم، أخبرنا عيسى، عن سعيد، بهذا الإسناد: بمثله. ٩٩٣ - ثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن همام بن يحيى، عن قتادة، عن أنس قال: قال رسول الله (4 *: ((من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك». (١) (قلت: لا يظهر من مجموع روايات أحاديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بإعادة الصلاة التي قضاها نفسها من الغد، وإنما أمر بأداء صلاة الغد في وقتها وأن لا تؤخر عنه. فتأمل فإن هذا الباب وكذا الباب الذي بعده مما لا حاجة إليهما، بل هما خطأ ! - ناصر). [٩٩١] انظر: الحديث رقم ٩٩٢؛ جه الصلاة ١٠ من طريق يزيد بن زريع. (قلت: إسناده صحيح - ناصر). [٩٩٢] م المساجد ٣١٥ من طريق عبد الأعلى. [٩٩٣] غ مواقيت ٣٧ من طريق همام. ٤٩١ (٤٠٥) باب ذكر الدليل على أن النبي ◌َلهو إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد نيم عنها، أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها، قبل نهي الله وملك عن الربا، إذ النبي # قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره کان بها، وأعلم أصحابه أن الله ټت لا ینھی عن الربا ويقبل من عباده [١١٠ -أ] الربا، وصلاتان بصلاةٍ واحدة كدرهم. بدرهمين، وواحد ما شاء مما لا يجوز فيه التفاضل(١). ٩٩٤ - ثنا محمد بن يحيى، نا يزيد بن هارون، أخبرنا هشام، عن الحسن، عن عمران بن حصين قال : سرينا مع رسول الله﴿ فلما كان من آخر الليل عَرَّسنًا، فغلبتنا أعيننا، فما أيقظنا إلا حر الشمس، فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشاً، فأمرهم رسول الله * فتوضؤوا ثم أمر بلالاً فأذَّن، ثم صلَّوا ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الفجر. فقالوا يا رسول الله! فرطنا أفلا نعيدها لوقتها من الغد؟ فقال: ((ينهاكم ربكم عن الرباء)). (٤٠٦) باب ذكر الناسي (٢) للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية، والبدء بالأولى ثم بالثانية ٩٩٥ - ثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، ثنا خالد - يعني ابن الحارث - ثنا هشام، عن يحيى بن أبي كثير؛ وثنا أبو موسى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن يحيى بن أبي كثير؛ ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب؛ ثنا قبيصة، عن شيبان بن عبد الرحمن؛ حج وثنا محمد بن رافع، ثنا حسين بن محمد، ثنا شيبان، عن يحيى بن أبي كثير - في (١) كذا في الأصل. [٩٩٤] انظر: فتح الباري ٧١:٢، وقال الحافظ: رواه النسائي من حديث عمران بن. حصين وفيه ... فقال: ((لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم؟)). (قلت: إسناده صحيح. لولا عنعنة الحسن وهو البصري - ناصر). (٢) في الأصل: ((باب ذكر الناس)). [٩٩٥] غ مواقيت ٣٦ من طريق هشام. ٤٩٢ حديث خالد ووكيع - عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله. وفي حديث معاذ بن هشام: ثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن(١)، عن جابر بن عبد الله. وفي حديث شيبان قال: سمعت أبا سلمة يقول: أخبرني جابر بن عبد الله قال: جاءَ عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش، فقال: والله يا رسول الله! ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغيب. فقال رسول الله وسلم: ((وأنا والله ما صليتها)). فنزل إلى بُطحان فتوضأ، ثم صلى العصر بعد ما غابت الشمس، ثم صلى المغرب بعدها . معنى أحاديثهم سواءٌ. وهذا حديث وكيع. (٤٠٧) باب ذكر فوت الصلوات، والسنة في قضائها، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها، والاكتفاء لكل صلاة منها بإقامة واحدة، والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصلّ جماعة وإنما تصلی فرادى ٩٩٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، ثنا يحيى، ثنا ابن أبي ذئب، ثنا سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قال: حبسنا يوم الخندق حتى كان بعد المغرب هويا، وذلك قبل أن ينزل في القتال، فما كفينا القتال، وذلك قول الله : ﴿وَكَفَى اَللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اَلْقِتَالَّ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾ [الأحزاب: ٢٥](٢). فأمر رسول الله وَإليه بلالاً، فأقام - يعني الظهر - فصلًاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلًاها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام المغرب فصلًاها كما كان يصليها في وقتها . ئنا به بندار مرةً، قال: ثنا يحيى وعثمان - يعني ابن عمر - ثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد بن أبي سعيد. فذكر الحديث. وفيه ألفاظ ليس في خبره حين أفرد الحديث عن يحيى. (١) في الأصل: ((أبو سلمة عن عبد الرحمن)، والصواب ما أثبته. [٩٩٦] هم ٣: ٢٥ من طريق سعيد. (قلت: إسناده صحيح كما تقدم (٩٧٤) - ناصر). (٢) في الأصل خطأ في الآية. ٤٩٣ (٤٠٨) باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزي ٩٩٧ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا بندار، ثنا يحيى بن سعيد وابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وسهل بن يوسف وعبد الوهاب بن عبد المجيد، قالوا: ثنا عوف، عن أبي رجاء، قال: ثنا عمران بن حصين قال: كنا في سفر مع رسول الله وَ*، فذكر الحديث في نومهم عن الصلاة حتى طلعت الشمس. وقال: ثم نادى بالصلاة، فصلى بالناس. ٩٩٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم البزاز، ثنا عبد الصمد بن النعمان، ثنا أبو جعفر الرازي عن يحيى بن سعيد [١١٠ - ب) عن ابن المسیب، عن بلال، قال: كنا مع النبي ◌ّ في سفر فنام حتى طلعت الشمس، فأمر بلالاً فأذَّن فتوضؤوا، ثم صلّوا الركعتين، ثم صلوا الغداة. قال أبو بكر: في خبر عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه قال: فأمر بلالاً؛ فأذَّن، ثم أقام؛ فصلى بنا . (٤٠٩) باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها، والرخصة. له في التطوع قبل الفريضة. وفيه ما دل على أن النبي ◌َّ و لم يرد بقوله: (من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ))، أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك. وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط عنه بنومه عنها حتى يذهب وقتها، بل الواجب قضاؤها بعد الاستيقاظ، فإذا قضاها عند الاستيقاظ أو بعده، كان مؤدياً لفرض الصلاة التي قد نام عنها ٩٩٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، ثنا يحيى - يعني ابن سعيد - ثنا / يزيد بن كيسان، حدثني أبو حازم، عن أبي هريرة قال: [٩٩٧] مر من قبل، انظر: الحديث رقم ٩٨٧. [٩٩٨] إسناده منقطع. ابن المسيب لم يلق بلالاً. [٩٩٩] ھم ٤٢٨:٢ - ٤٢٩ من طريق يحيى بن سعيد. (قلت: ومسلم أيضاً وقد مضى (٩٨٨) - ناصر). ٤٩٤ أعرسنا مع رسول الله 18 فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال رسول الله﴾: ((ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان))، ففعلنا. فدعا بالماءِ فتوضأ، ثم صلَّى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة، وصلَّى الغداة. قال أبو بكر: وفي خبر عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي *، قال: فصلى ركعتين، ثم صلى الفجر. وكذلك في خبر الحسن عن عمران بن حصين. (٤١٠) باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها. والدليل على أن اللّه ◌َكَ إنما فرض الصلاة في قوله: ﴿قُلْ لِعِبَادِىَ أَلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُوا الصَّلَوَةَ﴾ [إبراهيم: ٣١] وفي قوله: ﴿وَأَقِيمُواْ الصَّلَوَةَ﴾ على بعض المؤمنين لا على جميعهم، إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض کھو على غيرها. وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه، وولَّى نبيّهِ وَل﴾ بيانه عنه، فأعلم أن فرض الصلاة زائل عن المرأة أيام حيضها ١٠٠٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة (١)، ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي - عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة: أن النبي 98 خطب الناس فوعظهم، ثم قال: ((يا معشر النساءِ إنكن أكثر أهل النار)). فقالت امرأة جزلة: وبم ذاك؟ قال: ((بكثرة اللعن، وكفركن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن)). قالت امرأة: ما نقصان عقولنا وديننا؟ قال: ((شهادة امرأتين منكن بشهادة رجل. ونقصان دينكن الحيضة تمكث إحداكن الثلاث أو الأربع لا تصلي». [١٠٠٠] م الإيمان ١٣٢ نحوه. (١) في الأصل: ((أحمد بن عبيدة))، وهو خطأ. ٤٩٥ (٤١١) باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حیضھا ١٠٠١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد - يعني ابن زيد - عن أيوب، عن أبي قلابة ويزيد الرشك، عن معاذة: أن امرأة سألت عائشة أتقضي الحائض للصلاة؟ فقالت: أحرُورِيَّة أنتِ؟ قد كانت تحيض فلا تؤمر بقضاءٍ. قالت: وذكرت أنها سألت النبي ◌َّلة (٤١٢) باب أمر الصبيان بالصلاة، وضربهم على تركها قبل البلوغ کي يعتادوا بها ١٠٠٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن حجر وعبد الجبار بن العلاء وابن عبد الحكم - وهذا حديث علي - ثنا حرملة بن عبد العزيز، عن عمه عبد الملك بن الربيع، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وآله: ((علِّموا الصبيّ الصلاة ابن سبع سنين، واضربوه عليها ابن عشرٍ)). (٤١٣) باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الایجاب ١٠٠٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، [١١١ - أ]، نا يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان بن مهران، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس، قال: مر علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر برجمها. فرجعها علي. وقال لعمر: يا أمير المؤمنين! ترجم هذه؟ قال: نعم. قال: [١٠٠١] م الحيض ٦٧ من طريق حماد؛ أيضاً: غ حيض ٢٠. [١٠٠٢] (إسناده حسن. کما بینته في «صحيح أبي داود» (٥٠٨) وله فیه شاهد من حديث ابن عمرو يرتقي به إلى درجة الصحة - ناصر). د حديث ٤٩٤ من طريق عبد الملك؛ وأشار الحافظ في الفتح ٢: ٣٤٥ إلى رواية ابن خزيمة. : [١٠٠٣] (قلت: إسناده صحيح. ولا يضره وقف من أوقفه، لا سيما وله شواهد مرفوعة، قد خرجتها في «الإرواء» (٢٩٧) - ناصر). أخرجه البخاري - حدود ٢٢ معلقاً . ٤٩٦ -- أو ما تذكر أن رسول الله وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون المغلوب على عقله؛ وعن النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم)). قال: صدقت. فخلَّى عنها. جماع أبواب الصلاة على البسط (٤١٤) باب الصلاة على الحصير ١٠٠٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ێ صلَّى على حصير. (٤١٥) باب الصلاة على البساط، إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره ١٠٠٥ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، نا أبو عامر، ثنا زمعة؟ ح وثنا نصر بن علي، قال: أخبرنا أبو أحمد، أنا زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن النبي ◌َّ صلَّى على بساطٍ. وقال نصر في حديثه: صلّى ابن عباس على بساط. وقال: صلَّى رسول الله وَّالقر على بساطِ. قال أبو بكر: في القلب من زمعة. (٤١٦) باب الصلاة على الفراء (١) المدبوغة [١٠٠٤] م المساجد ٢٧١ من طريق أبي معاوية. [١٠٠٥] هم ١: ٢٣٢ من طريق زمعة. (١) في الأصل: ((على الغزى)). ٤٩٧ ١٠٠٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار وبشر بن آدم، قالا: ثنا أبو أحمد الزبيري، ثنا يونس بن الحارث، عن أبي عون، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة: أن النبي # كان يصلي على الحصير والفروة المدبوغة. قال أبو بكر: أبو عون هذا هو محمد بن عبيد الله الثقفي. (٤١٧) باب الصلاة على الخمرة ١٠٠٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يوسف بن موسى، ثنا جرير؛ ح وثنا سعيد بن عبد الرحمن، ثنا سفيان؛ ح وثنا بندار، نا يحيى، عن شعبة؛ ح وثنا يحيى بن حكيم، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، كلهم عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن ميمونة زوج النبي ﴿ قالت: كان رسول الله عليه يصلي على الخمرة. هذا حديث سعيد بن عبد الرحمن. وقال يوسف: يصلي على خمرة له قد بسطت في مسجده، وأنا نائمة إلى جنبه، فإذا سجد أصاب ثوبه ثوبي وأنا حائض . : ١٠٠٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن حجر، نا إسماعيل - يعني ابن علية (١) - عن عاصم، عن أبي قلابة، عن أم كلثوم بنت أم سلمة: أن النبي سي كان يصلي على الخمرة. [١٠٠٦] (إسناده ضعيف. له علتان بينتهما في «ضعيف أبي داود» (١٠١) - ناصر)؛ د حديث ٦٥٩ من طريق أبي أحمد الزبيري. [١٠٠٧] م المساجد ٢٧٠. [١٠٠٨] (إسناده صحيح. وأم كلثوم بنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخرجه أحمد (٣٠٢/٦) من طريق خالد عن أبي قلابة عن بعض ولد أم سلمة عن أم سلمة به. فجعله من سند أم سلمة وهو الأرجح، فإن له طريقاً. أخرى عنها عند أوسط الطبراني (٢/٢٨/١) - ناصر). أخرجه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط عن أم سلمة؛ مجمع الزوائد ٥٧:٢. (١) في الأصل: ((يعني ابن عيينة)) .. ٤٩٨ (٤١٨) باب الصلاة في النعلين، والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما، ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره ١٠٠٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا عياض بن عبد الله القرشي وغيره، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله ( # قال: ((إذا صلَّى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غیرہ)) . ١٠١٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد - يعني ابن زريع - ثنا أبو مسلمة (١)؛ ح وثنا يعقوب بن إبراهيم، نا بشر بن المفضل، عن أبي مسلمة؛ وثنا يعقوب أيضاً، ثنا ابن علية، ثنا سعيد بن يزيد - وهو أبو مسلمة -؛ ح وثنا بندار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن أبي مسلمة قال: قلت لأنس بن مالك: أكان النبي ◌َّ* يصلي في النعلين؟ قال: نعم. ١٠١١ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الفضل بن سهل، نا عثمان بن عمر، نا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: أن رسول الله كان يصلي على الخُمرة. وقال: ((يا عائشة! ارفعي عنا حصورك هذا، فقد خشيت أن يكون يفتن الناس)) [١١١ - ب]. ١٠١٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى بخبر غريب غريب، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: لم أزل أسمع أن رسول الله صلَّى على خمرة. [١٠٠٩] (إسناده صحيح. لكن القرشي قد خولف في إسناده كما بينته في «صحيح أبي داود» (٦٦٢) - ناصر). انظر: د حديث ٦٥٦ و ٦٥٧. [١٠١٠] م المساجد ٦٠ من طريق بشر. (١) في الأصل: ((أبو سلمة))، وصوابه: ((أبو مسلمة)). [١٠١١] إسناده صحيح. حم ٢٤٨:٦ من طريق عثمان بن عمر. [١٠١٢] إسناده صحيح. انظر: هم ١٠٣:٣. ٤٩٩ وقال: عن أنس بن مالك، قال: كان رسول الله 989 يصلي على الخمرة ويسجد عليها . . ١٠١٣ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرّمي؛ أنا معلّى بن منصور، ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله لم يصلّي على الخُمرة، لا يدعها في سفر ولا حضر. هكذا حدثنا به المخرّمي مرفوعاً، فإن كان حفظ في هذا الإسناد ورفعه، فهذا خبر غريب. كذلك خبر يونس، عن الزهري، عن أنس غريب. (٤١٩) باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، إذا لم يكن عن يساره مصلي، فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره ١٠١٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، وقرأته على بندار - وهذا حدیث الدورقي - نا یحیى، عن ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن سفيان، عن عبد الله بن السائب: أن النبي و ﴿ صلَّى يوم الفتح واضعاً نعليه عن يساره. ١٠١٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، نا عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن أبي سلمة بن سفيان، عن عبد الله بن السائب قال: حضرت رسول الله 18 عام الفتح فصلّى [يوم] الفتح، فخلع نعليه، فوضعهما عن يساره. (٤٢٠) باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلي، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره [١٠١٣] (إسناده صحيح - ناصر). انظر: هم حديث ٥٧٣٣ وتعليق الشيخ أحمد شاكر. [١٠١٤] إسناده صحيح. وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند النسائي. ن ٢٨٥:٢ من طريق يحيى؛ جه إقامة ٢٠٥. [١٠١٥] إسناده صحيح. ضم ٣ : ٤١١. ٥٠٠