النص المفهرس
صفحات 401-420
٧٧٥ _ أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، حدثنا بندار، حدثنا هشام بن عبد الملك أبو
الوليد والحجاج بن المنهال، قالا: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن
سيرين، عن صفية بنت الحارث، عن عائشة؛ أن رسول الله (ص 84* قال:
((لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار)).
أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، حدثنا بندار، نا يحيى، نا حميد بن عبد الله، حدثتني
أمي، عن عائشة أنها قالت:
لا ينبغي لامرأة أن تصلي(١) ...
قال أبو بكر: حميد بن عبد الله هو الخراط .
(٢٦٦) باب الرخصة في الصلاة في الثوب
الذي يجامع الرجل فيه أهله
٧٧٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا ابن وهب،
أخبرني عمرو وابن لهيعة والليث بن سعد؛
ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا أبي وشعيب، قالا : أخبرنا
اللیث بن سعد؛
ح وحدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث بن سعد؛
وحدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، حدثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق،
كلهم عن يزيد بن أبي حبيب، عن سويد بن قيس، عن معاوية بن حُدّيج، قال: سمعت
معاوية بن أبي سفيان يقول:
سألت أم حبيبة هل كان النبي وه يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟
قالت: نعم. إذا لم يُر فيه أذى.
وقال ابن عبد الله بن عبد الحكم (٢) والفضل ويحيى بن حكيم: عن
[٧٧٥] إسناده صحيح. الفتح الرباني ٨٩:٣ من طريق حماد؛ د حديث ٦٤١.
(١) في الأصل كلام غير مقروء قدر أربع كلمات ورسمه هكذا: ((بعده قلادة أو
بخیط أو بسير ما كان)).
[٧٧٦] إسناده حسن. الفتح الرباني ٣: ١١٢؛ د حديث ٣٦٦ من طريق الليث.
(٢) في الأصل: ((وقال ابن عبد الحكم))، والصواب ما أثبتته.
٤٠١
معاوية بن أبي سفيان. وفي حديث ابن إسحاق: في الثوب الذي يضاجعك
فيه؟ [٩٢ _ أ].
(٢٦٧) باب الأمر بزر القميص والجبة
إذا صلى المصلي في أحدهما، لا ثوب عليه غيره
٧٧٧ - أنا أبو طاهر، أنا أبو بكر، نا نصر بن علي، أخبرنا عبد العزيز بن
محمد الدراوردي، عن موسى بن إبراهيم، قال: سمعت سلمة بن الأكوع يقول:
قلت :
يا رسول الله! أكون في الصيد فتحضر الصلاة وعليَّ قميص، قال: ((شده
ولو بشوكة)».
٧٧٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا عبد العزيز بن
محمد المدني، حدثني موسى بن إبراهيم، عن سلمة بن الأكوع قال:
سألت النبي و *، قلت: أكون في الصيد وليس عليَّ إلا قميص واحد أو
جبة واحدة، فأزره؟ قال: ((نعم، ولو بشوكة)).
قال أحمد مرة، فقال: ((زره ولو بشوكة)).
قال أبو بكر: موسى بن إبراهيم هذا هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن
أبي ربيعة، هكذا نسبه عطاف بن خالد، وأنا أظنُّه ابن إبراهيم بن عبد الله بن
عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة. أبوه إبراهيم هو الذي ذكره شرحبيل بن
سعد أنه دخل وإبراهيم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن أبي ربيعة
على جابر بن عبد الله في حديث طويل ذكره.
(٢٦٨) باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار
إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
[٧٧٧] انظر الحديث رقم ٧٧٨.
[٧٧٨] إسناده صحيح. الفتح الرباني ٣: ٩٨ من طريق موسى ..
٤٠٢
٧٧٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، حدثنا صفوان بن صالح
الثقفي، نا الوليد بن مسلم، حدثنا زهير بن محمد، نا زيد بن أسلم قال:
رأيت ابن عمر يصلي محلول أزراره. فسألته عن ذلك. فقال: رأيت
النبي ◌ُّۇ يفعله.
٧٨٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، حدثنا سليمان بن
عبد الرحمن، حدثنا الوليد بهذا مثله:
غير أنه لم يقل: فسألته. وقال: رأيت رسول الله #* يصلي محلول
الأزرار.
(٢٦٩) باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة
٧٨١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن خلف الجِدّادي، أخبرنا معاوية بن
هشام، نا شيبان بن عبد الرحمن، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن
ثوبان، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله وَلأو قال:
لا ينظر الله إلى صلاة رجل يجر إزاره بطراً .
قال أبو بكر: قد اختلفوا في هذا الإسناد. قال بعضهم: عن عبد الله بن
عمر. خرجت هذا الباب في كتاب اللباس.
(٢٧٠) باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
٧٨٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بشر بن معاذ العقدي، أخبرنا أبو عوانة، عن
عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله:
(أُمرت أن أسجد على سبعة، ولا أكف شعراً ولا ثوباً).
(٢٧١) باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة
أصابتها. إذ في حمل النبي وَّ [بنت زينب ﴿يَا] ما دلّ على أن ثيابها
[٧٧٩، ٧٨٠] إسناده ضعيف. زهير بن محمد الخراساني فيه ضعف.
[٧٨١] غ لباس ٥، وليس فيه لفظ: الصلاة.
[٧٨٢] م الصلاة ٢٢٧ من طريق عمرو بن دينار.
٤٠٣
لو كانت الصلاة لا تجزئ فيها لم يحملها. إذ لا فرق بين لبس الثوب
النجس، وبين حمله في الصلاة
٧٨٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، نا يحيى بن سعيد، أنا ابن عجلان،
عن سعيد، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة؛
وعن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة بن ربعي:
أن رسول الله( كان يحمل بنت أبي العاص على عنقه في الصلاة، فإذا
سجد وضعها، وإذا قام حملها .
٧٨٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، قال: وحدثنا به الدورقي بهذا الإسناد، قال:
وهو يحمل بنت زینب على عنقه، فيؤم الناس، فإذا رکع وضعها، وإذا
قام حملها .
(٢٧٢) باب ذكر الدليل على [٩٢ - ب] أن المصلي إذا أصاب ثوبه
نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
٧٨٥ ۔ أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، حدثنا محمد - يعني ابن جعفر - حدثنا
شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله قال:
بينما رسول الله ◌َّ ساجد وحوله ناسٌ من قريش إذ جاءً عقبة بن أبي
معيط بِسَلى جزور فقذفه على رسول الله وَله فلم يرفع رأسه، فجاءَت فاطمة
فأخذته من ظهره، ودعت على من صنع ذلك، فقال: ((اللهم عليك الملأ
من قريش، أبا جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وعقبة بن
أبي معيط، وأمية بن خلف أو أبي بن خلف - شعبة الشاك ـ، قال: فلقد
رأيتهم قُتلوا يوم بدر وألقوا في بئرٍ، غير أن أُمية أو أُبيّ تقطعت أوصاله فلم
يلق في البئر)).
[٧٨٣] م المساجد ٤١ من طريق ابن عجلان. الفتح الرباني ١١٣:٣.
[٧٨٤] غ الصلاة ١٠٦ من طريق عامر؛ ن ١٠:٣ من طريق عامر بن عبد الله.
[٧٨٥] إسناده صحيح. حم ٣٩٣:١ من طريق محمد بن جعفر؛ وانظر أيضاً: غ
الوضوء ٦٩.
٤٠٤
٧٨٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن عقيل، نا حفص، حدثني إبراهيم،
عن الحجاج، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال:
صلَّى بنا رسول الله 3 8* ذات يوم فخلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما
رأى القوم أن رسول الله وَله قد خلع نعليه، خلعوا نعالهم، فلما انقتل، قال
لهم: ((ما شأنكم خلعتم نعالكم؟)) قالوا: يا رسول الله! رأيناك خلعت
نعليك فخلعنا نعالنا. فقال: ((أتاني آتٍّ فحدثني أن في نعليَّ أذى
فخلعتهما، فإذا دخل أحدكم المسجد فلينظر، فإذا رأى في نعليه قذراً
فليمسحهما بالأرض، ثم يصلي فيهما)).
جسماع أبوابُ
المواضع التي تجوز الصلاة عليها،
والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها
(٢٧٣) باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله ولي في إباحة الصلاة
على الأرض كلها، بلفظ عام مراده خاص
٧٨٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، نا سفيان؛
ح وحدثنا بندار وأبو موسى، قالا: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة؛
ح وحدثنا سلم بن جنادة، أنا وكيع، عن سفيان، كلهم عن الأعمش؛
ح وحدثنا سلم بن جنادة، أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن
أبیه، عن أبي ذر قال: قلت:
يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أوَّلُ؟ قال: ((المسجد
الحرام))، قال، قلت: ثم أي؟ قال: ((المسجد الأقصى)). قال، قلت: كم
بينهما؟ قال: ((أربعون سنة، ثم أينما أدركتك الصلاة فصلِّ فهو مسجد)).
[٧٨٦] إسناده حسن. والحجاج هو ابن فراقصة، وإبراهيم هو ابن جهمان. وفي
الحجاج كلام يسير، لكن رواه د حديث ٦٥٠ من طريق أخرى عن أبي نعامة،
الفتح الرباني ٣: ١٠٤، فالحديث صحيح.
[٧٨٧] م المساجد ١ من طريق أبي معاوية.
٤٠٥
هذا حديث أبي معاوية، ومعنى حديثهم كله سواءٌ.
قال أبو بكر: أخبار النبي و 9: ((جعلت لنا الأرض كلها مسجداً
وطهوراً)» من هذا الباب.
(٢٧٤) باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم، وفي المقبرة إذا نبشت
٧٨٨ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، حدثنا عمران بن موسى القزاز، حدثنا عبد
الوارث، حدثنا أبو التياح الضبعي، عن أنس بن مالك قال:
لما قدم رسول الله ﴿﴿، فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، فيصلي في
مرابض الغنم، ثم أمر بالمسجد. قال: فأرسل إلى ملإ من بني النجار
فجاؤُوا، فقال: ((يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا)). فقالوا: لا والله،
ما نطلب ثمنه إلا من الله. قال أنس: فيه قبور المشركين وكانت فیه خرب،
وكان فيه نخل. قال: فأمر رسول الله * بقبور المشركين فنبشت،
وبالخرب فسويت، وبالنخل فقطع. قال: ((فصفوا النخل قبلة المسجد)»،
وقال: ((اجعلوا عضادتيه حجارة)).
(٢٧٥) باب [٩٣ -أ] الزجر عن اتخاذ القبور مساجد، والدليل على أن فاعل
ذلك من شرار الناس، وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله والإير: ((أينما
أدركتك الصلاة فصلّ فهو مسجد»، وقوله: ((جعلت لنا الأرض كلها
مسجداً)). لفظة عام، مرادها خاص على ما ذكرت. وهذا من الجنس الذي
قد کنت أعلمت في بعض کتبنا أن الكل قد يقع على البعض على معنى
التبعيض، إذ النبي وَّه لم يرد بقوله: ((جعلت لنا الأرض كلها مسجدً»
جميع الأرضين، إنما أراد بعضها لا جميعها، إذ لو أراد جميعها، كانت
الصلاة في المقابر جائزة، وجاز اتخاذ القبور مساجد، وكانت الصلاة في
الحمام، وخلف القبور، وفي معاطن الإبل كلها جائزة، وفي زجر النبي ◌َّ هه
عن الصلاة في هذه المواضع دلالة على صحة ما قلت
[٧٨٨] م المساجد ٩ من طريق عبد الوارث؛ انظر أيضاً: غ أنبياء ١٠.
٤٠٦
٧٨٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يوسف بن موسى، نا حسين بن علي، عن
زائدة، عن عاصم بن أبي النجود، عن شقيق، عن عبد الله قال: قال رسول الله وَالت:
((إن من شرار الناس من تدركهم(١) الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور
مساجد)).
٧٩٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، أنا بندار ويحيى بن حكيم، قالا : حدثنا
يحيى، نا هشام بن عروة - وقال بندار عن هشام - أخبرني أبي، عن عائشة:
أن أم سلمة (٢) وأُم حبيبة ذكرتا كنيسة رأينها في الحبشة فيها تصاوير،
فذكرتا ذلك لرسول الله # فقال: ((أُولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح
بنوا على قبره مسجداً، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق
عند الله)).
(٢٧٦) باب الزجر عن الصلاة في المقبرة والحمام
٧٩١ - نا الحسين بن حريث أبو عمار، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن
عمرو بن یحیی؛
ح وحدثنا بشر بن معاذ، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا عمرو بن يحيى الأنصاري،
عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله مَله:
((الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة)) .
٧٩٢ - حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا بشر بن المفضل، ثنا عمارة بن غزية، عن
يحيى بن عمارة الأنصاري، عن أبي سعيد، عن النبي وَله: مثله.
(٢٧٧) باب النهي عن الصلاة خلف القبور
[٧٨٩] إسناده حسن، وعلقه البخاري في الفتن بصيغة الجزم عن ابن مسعود مرفوعاً
دون الجملة الأخيرة منه.
(١) في الأصل: ((من تدركه الساعة)).
[٧٩٠] م المساجد ١٦ من طريق يحيى.
(٢) في الأصل: ((أبي سلمة))، وهو خطأ بيِّن.
[٧٩١] إسناده صحيح. مه المساجد ٤ من طريق عمرو بن يحيى.
[٧٩٢] إسناده جيد. الفتح الرباني ٩٩:٣ وانظر: الحديث رقم ٧٩١.
٤٠٧
٧٩٣ - حدثنا الحسين بن حريث، ثنا الوليد بن مسلم، قال: سمعت عبد الرحمن
ابن يزيد بن جابر يقول: حدثني بسرُ بن عبيد الله، أنه سمع واثلة بن الأسقع الليثي
يقول: [سمعت أبا مرثد الغنوي يقول]:
لا تجلسوا على القبور، ولا تصلوا إليها.
قال أبو بكر: أدخل ابن المبارك بين بُسر بن عبيد الله وبين واثلة، أبا
إدريس الخولاني في هذا الخبر.
٧٩٤ - حدثناه بندار، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد
الرحمن بن يزيد، حدثني بُسر بن عبيد الله قال: سمعت أبا إدريس قال: سمعتُ واثلة بن
الأسقع يقول: سمعت أبا المرتد الغنوي يقول: سمعت رسول الله له يقول: بمثله.
(٢٧٨) باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
٧٩٥ - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي، ثنا يزيد بن زريع؛
ح وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السلمي، ثنا عبد الأعلى، نا هشام؛.
ح وحدثنا محمد بن العلاء بن كريب، نا أبو خالد، عن هشام بن حسان؛
ح وحدثنا محمد بن العلاء، حدثنا يحيى بن آدم، عن أبي بكر - وهو ابن عياش -
عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َ ◌ّ قال:
((إذا لم تجدوا إلا مرابض الغنم ومعاطن الإبل، فصلّوا في مرابض
الغنم، ولا تصلوا في معاطن [٩٣ - ب] الإبل)).
وقال محمد بن العلاء: قال رسول الله آثار:
((لا تصلوا في أعطان الإبل، وصلوا في مرابض الغنم)).
٧٩٦ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن العلاء، نا يحيى، عن أبي بكر،
عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة؛ عن النبي ◌َّر: مثله.
[٧٩٣] انظر: م الجنائز ٩٧؛ للإضافة بين المعكوفتين، انظر: الحديث ٧٩٤، وم
الجنائز ٩٧.
[٧٩٤] انظر: م الجنائز ٩٨ من طريق ابن المبارك.
[٧٩٥] إسناده صحيح. الدارمي، الصلاة ١١٢ من طريق يزيد بن زريع؛ ھم ٢: ٤٥١.
[٧٩٦] انظر: الحديث رقم ٧٩٥.
٤٠٨
(٢٧٩) باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه
٧٩٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن يحيى، حدثني إبراهيم بن الحكم بن
أبّان، حدثني أبي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:
كان النبي 98ّ ربما صلى على المكان الذي يجامع عليه.
جماع أبواب
سترة المصلي
(٢٨٠) باب الصلاة إلى السترة
٧٩٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، نا يحيى؛
ح وحدثنا عبد الله بن سعيد الأشج، حدثنا عقبة - يعني ابن خالد السّكوني - نا
عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن النبي قاد:
أنه ركز الحربة يصلي إليها .
وقال الأشج: أنه كان يركز الحربة بين يديه، ولم يزد على هذا.
٧٩٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الأشج، ثنا أبو خالد، عن عبيد الله، عن
نافع، عن ابن عمر :
أن النبي * كان يُركز له الحربة يصلي إليها يوم العيد.
(٢٨١) باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة
٨٠٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا بندار، ثنا أبو بكر - يعني الحنفي ــ ثنا
الضحاك بن عثمان، حدثني صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: قال
رسول الله :
((لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدع أحداً يمر بين يديك، فإن أبى
فلتقاتله، فإن معه القرين)).
[٧٩٧] إسناده ضعيف. إبراهيم بن الحكم ضعيف.
[٧٩٨] غ الصلاة ٩٠؛ ن ٤٩:٢ من طريق عبيد الله.
[٧٩٩] م الصلاة ٢٤٥ من طريق عبيد الله نحوه.
[٨٠٠] م الصلاة ٢٦٠ من طريق الضحاك.
٤٠٩
(٢٨٢) باب الاستتار بالإبل في الصلاة
٨٠١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن العلاء، ثنا أبو خالد، عن عبيد الله،
عن نافع، عن ابن عمر قال
رأيت رسول الله ﴾ يصلي إلى راحلته.
قال نافع: ورأيت ابن عمر يصلي إلى راحلته.
٨٠٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا به الأشج وهارون بن إسحاق:
ولم يذكرا(١) الرؤية. وقالا: عن النبي ◌َّ له إنه كان يصلي. قال: هارون:
إلى راحلته، وقال أبو سعيد: إلى بعیره، وكان ابن عمر يفعله.
(٢٨٣) باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلي لصلاته
٨٠٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان، حدثني
صفوان بن سليم؛
ح وحدثنا أحمد بن منيع وأحمد بن عبدة، قالا: حدثنا ابن عيينة، عن صفوان بن
سليم، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن سهل بن أبي حثمة، قال عبد الجبار: وبلغ به
النبي ◌َّل، وقال الآخرون: رواية. قال:
((إذا صلَّى أحدكم فليصلِّ إلى سترة، وليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه
صلاته)» .
(٢٨٤) باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار
٨٠٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا ابن أبي
حازم، حدثني أبي، عن سهل بن سعد قال:
[٨٠١] انظر: م الصلاة ٢٤٨ من طريق أبي خالد؛ غ الصلاة ٩٨.
[٨٠٢] م الصلاة ٢٤٧، ٢٤٨.
(١) في الأصل: ((ولم یذکر)).
[٨٠٣] إسناده صحيح. الفتح الرباني ٣: ١٣٠، وانظر: د حديث ٦٩٥ وليس فيه:
«فلیصل».
[٨٠٤] م الصلاة ٢٦٢ من طريق الدورقي.
٤١٠
كان بين مصلى رسول الله * وبين الجدار قدر ممر الشاة.
(٢٨٥) باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة،
بلفظ خبر مجمل غير مفسر
٨٠٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، ثنا
عمر بن عبيد الطنافسي، عن سماك بن حرب، عن موسى بن طلحة، عن أبيه قال:
كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا، فسألنا النبي و *؛ فقال: ((مثل آخرة
الرَّحْل تكون بين يدي أحدكم، ولا يضر ما مرَّ بين يديه)).
٨٠٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا الدورقي، ثنا ابن علية، عن يونس، عن
حميد بن هلال، عن عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر قال: قال رسول الله آل*ٍ:
((إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستُرُه إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل)). ثم
ذكر الحديث.
أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أبو الخطاب، نا بشر - يعني ابن المفضل - ثنا يونس
[٩٤ _ أ]: بمثله سواء.
٨٠٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق؛
ح وحدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، ثنا أبو عاصم، كلاهما عن ابن جريج:
قلت لعطاء: كم مؤخرة الرحل الذي بلغك(١) أنه يستر المصلي؟ قال:
قدر ذراع.
(٢٨٦) باب ذكر الدليل على أن النبي ◌َل# إنما أمر بالاستتار بمثل
آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعاً
[٨٠٥] الفتح الرباني ١٢٩:٣؛ م الصلاة ٢٤١ من طريق إسحاق بن إبراهيم.
[٨٠٦] م الصلاة ٢٦٥ من طريق ابن علية.
[٨٠٧] إسناده صحيح. د حديث ٦٨٦ من طريق ابن جريج.
(١) في الأصل كلمة غير واضحة وشكلها ينفك (قلت: لعله ((بلغك أنه)) فإنه في
«مصنف عبد الرزاق» (٢٢٧٣) نحوه - ناصر).
٤١١
٨٠٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن معمر القيسي، نا محمد بن القاسم
أبو إبراهيم الأسدي، نا ثور بن يزيد، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن
يزيد بن جابر، عن أبي هريرة، عن النبي 8 1 قال:
(«تجزئُ من السترة مثل مؤخرة الرحل، ولو بدق شعرة)).
قال أبو بكر: أخاف أن يكون محمد بن القاسم وهم في رفع هذا الخبر.
قال أبو بكر: والدليل من أخبار النبي قلفي أنه أراد مثل آخرة الرحل في
الطول، لا في العرض، قائم ثابت، منه أخبار النبي ټ أنه کان ترکز له
الحربة يصلي إليها، وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل.
٨٠٩ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب،
أخبرني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك قال:
رأيت رسول الله # يصلي إليها بالمصلى - يعني العنزة -.
قال أبو بكر: وفي أمر النبي * بالاستتار بالسهم في الصلاة ما بان
وثبت أنه * أراد بالأمر بالاستتار بمثل آخرة الرجل في طولها، لا في
طولها وعرضها جميعاً.
٨١٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، قال: ثنا بهذا الخبر، عبد الله بن عمران
العابدي، حدثني إبراهيم - يعني ابن سعد - عن عبد الملك - وهو ابن عبد العزيز بن
سبرة الجهني - عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله وَان :
((استتروا في صلاتكم ولو بسهم).
(٢٨٧) باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي
ما ينصب بين يديه للاستنار به
[٨٠٨] إسناده ضعيف جداً، محمد بن القاسم هذا قال الحافظ: ((لقبه كاو، كذبوه)).
انظر: ن ٤٩:٢ من طريق ابن عمر، عن النبي 88* قال: كان يركز الحربة ثم
يصلي إليها؛ المستدرك ١ :٢٥٢.
[٨٠٩] إسناده صحيح.
[٨١٠] إسناده ضعيف. وهو مخرج في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (٢٧٦٠).
٤١٢
٨١١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء ومحمد بن منصور
الجؤَّاز، قالا، ثنا سفيان، عن إسماعيل بن أمية، عن أبي محمد بن عمرو بن حريث،
يحدثه عن جده، سمعت أبا هريرة يقول: قال أبو القاسم *:
((إذا صلى أحدكم فليضع بين يديه شيئاً. وقال مرة: تلقاء وجهه شيئاً،
فإن لم يجد شيئاً فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخط خطاً، ثم لا
یضره ما مر بین یدیه».
وقال الجواز: فليضع تلقاءَ وجهه شيئاً، والباقي مثله سواءٌ.
٨١٢ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، قال: وحدثنا بمثل حديث الجواز، محمد بن
عبد الأعلى الصنعاني، ثنا بشر بن المفضل، ثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي عمرو بن
حريث، أنه سمع جده يحدث عن أبي هريرة؛ أن رسول الله (ێ# قال:
قال أبو بكر: والصحيح ما قال بشر بن المفضل، وهكذا قال معمر،
والثوري، عن أبي عمرو بن حريث(١)، إلا أنهما قالا: عن أبيه عن أبي
هريرة، ثناه محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر والثوري عن
إسماعيل بن أمية.
(٢٨٨) باب التغليظ في المرور بين يدي المصلي،
والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي
خير من المرور بين يدي المصلي
٨١٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا علي بن خشرم، ثنا ابن عيينة، عن سالم أبي
[٨١١] (إسناده ضعيف مضطرب. وقد فصلت القول في ذلك في «ضعيف سنن
أبي داود)» (١٠٧) - ناصر). الفتح الرباني ١٢٨:٣؛ د صلاة ١٠٢ الحديث رقم
٦٨٩ من طريق إسماعيل بن أمية.
[٨١٢] انظر: الحديث الذي قبله.
(١) في الأصل: ((عن ابن عمرو بن حريث)». وقال ابن حجر في التقريب: ((أبو
عمرو بن محمد بن حريث، أو ابن محمد بن عمرو بن حريث»، وفي الأصل
تصحيف .
[٨١٣] م الصلاة ٢٦١؛ الفتح الرباني ١٣٨:٣؛ غ الصلاة ١٠١ من طريق أبي النضر.
٤١٣
النضر (١)، عن بُسر بن سعيد قال:
أرسلني زيد بن خالد إلى أبي جهيم أسأله عن المار بين يدي المصلي،
ماذا عليه؟ [قال]: لو كان أن يقوم أربعين، خيراً له من أن يمر بين يديه).
٨١٤ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن منيع، نا أبو أحمد، ثنا عبيد الله بن
عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرني عمي عبيد الله، عن أبي هريرة، عن رسول الله (چ .
أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ناه محمد بن رافع، ثنا ابن أبي فديك، أخبرني عبيد الله،
عن عمه [٩٤ - ب)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله {آل *:
«لو يعلم أحدكم ما له في المشي بين يدي أخيه معترضاً وهو يناجي ربه،
كان أن يقف في ذلك المكان مائة عام أحب إليه من أن يخطو».
هذا حديث ابن منيع :
(٢٨٩) باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور
بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة،
وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة.
٨١٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، نا يحيى بن
سعید، عن ابن جريج، عن كثير بن كثير، عن أبيه، عن المطلب بن أبي وداعةٍ قال:
رأيت النبي و 9 حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين،
وليس بينه وبين الطوافين أحد.
(٢٩٠) باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه،
(١). في الأصل: ((سالم بن النضر))، والتصحيح من صحيح مسلم.
[٨١٤] (إسناده ضعيف. عم عبيد الله اسمه عبيد الله بن عبد الله بن موه، أحاديثه
مناكير وابن أخيه عبيد الله ليس بالقوي - ناصر).
الفتح الرباني ١٣٩:٣؛ جه إقامة الصلاة ٣٧ من طريق عبيد الله.
[٨١٥] (إسناده ضعيف. ابن جريج مدلس وقد عنعنه، وقد اختلف في إسناده اختلافاً
لا مجال الآن لبيانه ـ ناصر).
الفتح الرباني ٣: ١٤٥؛ ن المناسك ١٦٢ من طريق الدورقي.
٤١٤
وإباحة قتاله باليد إن أبى المار بالامتناع من المرور،
بذكر خبر مجمل غير مفسر
٨١٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، نا عبد العزيز - يعني ابن
محمد الدراوردي -، ثنا زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن
أبيه؛ أن رسول الله (14 قال:
((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله،
فإنما هو شيطان)» .
(٢٩١) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والبيان
أن النبي ◌َّلغو إنما أمر المصلي إلى سترة، منع المار بين يديه، وأباح له
مقاتلته إذا صلى إلى سترة، لا إذا صلى إلى غير سترة
٨١٧ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي، ثنا
همام، ثنا زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه:
أنه كان يصلي إلى سارية، فذهب رجل من بني أمية يمر بين يديه فمنعه،
فذهب ليعود فضربه ضربة في صدره، وكان رجل(١) من بني أمية، فذكر
ذلك لمروان، فلقيه مروان، فقال: ما حملك على أن ضربت ابن أخيك؟
فقال: إن رسول الله (﴾﴾ قال:
((إذا صلَّى أحدكم إلى شيء يستره، فذهب أحد يمر بين يديه فليمنعه،
فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان)). فإنما ضربت الشيطان.
(٢٩٢) باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي (٢) ذكرتها،
والإيضاح أن النبي ◌َّاو إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد
منعه عن المرور مرتين، لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه
[٨١٦] م الصلاة ٢٥٨؛ الفتح الرباني ٣: ١٣٣؛ د حديث ٦٩٧.
[٨١٧] انظر: ما بعده الحديث رقم ٨١٨؛ غ الصلاة ١٠٠ نحوه.
(١) في الأصل: ((من رجل من بني أمية)).
(٢) في الأصل: ((الذي)).
٤١٥
٨١٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الوارث بن عبد الصمد، حدثني أبي(١)،
عن يونس، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح قال:
بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي، فذكر الحديث بمثل حديث
سليمان بن المغيرة الذي بعده في الباب الثاني، غير أنه زاد فيه: وإني كنت
نهيته فأبى أن ينتهي. قال: ومروان يومئذٍ على المدينة، فشكا إليه، فذكر
ذلك مروان لأبي سعيد، فقال أبو سعيد: قال رسول الله وَله: ((إذا مر بين
يدي أحدكم شيءٌ وهو يصلي فليمنعه مرتين، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو
شيطان» .
(٢٩٣) باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه.
بالدفع في النحر في الابتداء
٨١٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب الدورقي، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا
سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال، عن أبي صالح قال:
بينما أبو سعيد الخدري يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، إذ
جاءَه شاب من بني أبي معيط، فأراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره،
فنظر فلم يجد مساغاً إلا بين يدي أبي سعيد فعاد، فدفعه في نحره أشد من
الدفعة الأولى. قال: فمثل قائماً، ثم نال [٩٥ - ١] من أبي سعيد، ثم خرج
فدخل على مروان، فشكا إليه ما لقي من أبي سعيد. قال: ودخل أبو سعيد
على مروان. فقال: ما لك ولابن أخيك جاءَ يشتكيك؟
فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله وَالر يقول: «إذا صلّى أحدكم فأراد
أحدٌ أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو
شيطان» .
[٨١٨] إسناده صحيح. انظر بعده الحديث رقم ٨١٩.
(١) في الأصل: ((حدثني أبي حدثنا أبي))، وهو سهو قلم والصواب ما أثبته.
[٨١٩] غ الصلاة ١٠٠ من طريق حميد بن هلال؛ م الصلاة ٢٥٩ من طريق سليمان بن
المغيرة .
٤١٦
(٢٩٤) باب ذكر الدليل على أن النبي ### إنما أراد بقوله: ((فإنما هو
شيطان)) أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه، لا أن(١)
المار من بني آدم شيطان، وإن كان اسم الشيطان قد يقع على عُصاة
بني آدم. قال الله رَمَك: ﴿شَيَطِينَ أَلْإِنِسِ وَالْجِنّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَ بَعْضٍ
زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا﴾ [الأنعام: ١١٢]
٨٢٠ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، ثنا أبو بكر - يعني الحنفي - ثنا
الضحاك بن عثمان، حدثني صدقة بن يسار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال
رسول الله *:
((لا تصلوا إلا إلى سترة، ولا تدَغْ أحداً يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله
فإن معه القرين».
(٢٩٥) باب الرخصة في الصلاة،
وأمام المصلي امرأةٌ نائمة أو مضطجعة
٨٢١ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا محمد بن رافع، ثنا عبد الله بن يزيد، ثنا
موسى بن أيوب الغافقي، حدثني عمي أياس بن عامر، قال: سمعت علي بن أبي
طالب يقول :
كان رسول الله وَلغير يسبح من الليل وعائشة معترضة بينه وبين القبلة.
قال أبو بكر: قوله: يسبح من الليل؛ يريد يتطوع بالصلاة.
٨٢٢ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن،
قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت:
كان رسول الله ولا يصلي صلاته بالليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة
كاعتراض الجنازة.
(١) في الأصل: ((لأن))، وهو خطأ من الناسخ.
[٨٢٠] م الصلاة ٢٦٠ من طريق الضحاك.
[٨٢١] إسناده ضعيف. لكن الحديث صحيح يشهد له ما قبله؛ الفتح الرباني ٣: ١٤٠ - ١٤١.
[٨٢٢] فى الصلاة ١٠٣؛ م الصلاة ٢٦٧ من طريق سفيان.
٤١٧
زاد المخزومي مرة: فإذا أراد أن يوتر أخرني برجله.
(٢٩٦) باب ذكر البيان على توهین خبر محمد بن کعب:
((لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين)).
ولم يروِ ذلك الخبر أحدٌ يجوز الاحتجاج بخبره(١)
٨٢٣ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا أحمد بن عبدة، أخبرنا حماد - يعني ابن زيد -
عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة:
أن رسول الله و كان يصلي من الليل وأنا نائمة بينه وبين القبلة، فإذا
كان الوتر أيقظني.
۔۔
أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ثنا أحمد، أخبرنا حماد، قال، قال أيوب: عن
هشام،
قالت: معترضة كاعتراض الجنازة.
(٢٩٧) باب ذكر البيان أن النبي لفو إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر
لتوتر عائشة أيضاً، لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه
٨٢٤ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، ثنا يحيى؛
ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب، نا ابن بشر، قالا: ثنا هشام؛
ح وثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن هشام بن عروة:
بمثل حديث حماد عن هشام، غير أن في حديث وكيع وابن بشر: وأنا
معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت.
وفي حديث بندار: يصلي من الليل وفراشنا بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن
يوتر أقامني فأوتر.
(١) (قلت: بل هو حديث قوي، جاء من حديث أبي هريرة بإسناد حسن، ومن
حدیث مجاهد مرسلاً، وقد خرجتهما مع خبر محمد بن كعب وهو من روايته
عن ابن عباس، في: «إرواء الغليل» (٣٧٥) - ناصر).
[٨٢٣] غ الصلاة ١٠٣؛ م الصلاة ٢٦٨ من طريق هشام.
[٨٢٤] م الصلاة ٢٦٨ من طريق وكيع.
٤١٨٠
(٢٩٨) باب النهي عن الصلاة مستقبل المرء
٨٢٥ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا عبد الله بن سعيد الأشج، ثنا حفص - يعني
ابن غياث - عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة؛ والأعمش، عن أبي
الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت:
كان رسول الله * يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أردت أن أقوم
أنسل من قبل رجلي.
٨٢٦ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ناه الدورقي، ثنا أبو معاوية، نا الأعمش، عن
إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:
ربما رأيت رسول الله وليه يصلي بالليل وسط السرير وأنا على السرير بينه
وبين القبلة، تكون لي الحاجة [٩٥ - ب] فأنسل من قبل رجلي السرير كراهة
أن أستقبله بوجهي.
(٢٩٩) باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه
٨٢٧ - أنا أبو طاهر، نا الفضل بن يعقوب الرخامي، نا الهيثم بن جميل، نا
جرير بن حازم، عن يعلى بن حكيم والزبير بن الخريت، عن عكرمة، عن ابن عباس:
أن النبي 8* كان يصلي فمرت شاة بين يديه، فساعاها إلى القبلة حتى
الزق بطنه بالقبلة .
(٣٠٠) باب مرور الهرّ بين يدي المصلي
إن صحّ الخبر مسنداً، فإن في القلب من رفعه
٨٢٨ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا بندار، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، نا عبد
[٨٢٥] م الصلاة ٢٧٠ من طريق حفص مطولاً.
[٨٢٦] انظر: م الصلاة ٢٧١ من طريق إبراهيم.
[٨٢٧] إسناده صحيح. الفتح الرباني ١٣٧:٣ نحوه؛ د حديث ٧٠٩ نحوه؛ مجمع
الزوائد ٢ :٦٠.
[٨٢٨] (إسناده ضعيف. لأن عبيد الله بن عبد المجيد، وإن كان ثقة، ففيه كلام وقد
خالفه ابن وهب كما يأتي فرواه موقوفاً؛ وهو ثقة حافظ. فروايته أولى وإليه =
٤١٩
الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة؛ أن النبيم8* قال:
((الهرة لا تقطع الصلاة، إنها من متاع البيت)).
٨٢٩ - أنا أبو طاهر، نا أبو بكر، ناه الربيع بن سليمان، ثنا ابن وهب عن ابن أبي
الزناد بهذا الحديث موقوفاً غير مرفوع.
قال أبو بكر: ابن وهب أعلم بحديث أهل المدينة من عبيد الله بن
عبد المجيد.
(٣٠١) باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي
المصلي بذكر أخبار مجملة، قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه
خلاف أخبار عائشة: كان النبي ◌َّلا يصلي، وأنا معترضة بينه وبين القبلة
٨٣٠ - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر، نا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا ابن علية،
عن يونس؛
ح وثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، ثنا بشر - يعني ابن المفضل - نا يونس؛
ح وثنا أحمد بن منيع، ثنا هشيم، أخبرنا يونس ومنصور - وهو ابن زاذان -؛
وثنا بندار، حدثنا محمد بن الزبرقان، حدثنا يونس؛
ح وثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، نا شعبة؛
ح وثنا هلال بن بشر، نا سالم بن نوح، عن معمر بن عامر؛
ح وحدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا أسد - يعني ابن موسى - نا حماد بن سلمة، عن
أيوب ويونس بن عبيد وحبيب بن الشهید؛
وثنا الدورقي، نا المعتمر بن سليمان، عن سلم(١) - وهو ابن الذيال - كلهم عن
حمید بن هلال؛
يشير كلام المصنف، ولذا خرجته في «الأحاديث الضعيفة» (١٥١٢) - ناصر).
=
جه الطهارة ٣٢ من طريق عبيد الله.
[٨٢٩] إسناده حسن موقوف. انظر ما قبله.
[٨٣٠] م الصلاة ٢٦٥ من طريق ابن علية والآخرين. في الأصل: ((هشام)) وصوابه: ((هشيم))،.
و («عثمان بن عامر))، وصوابه: (معمر بن عامر)). انظر: إتحاف المهرة ١٧٥٤٢.
(١) في الأصل: ((عن سالم وهو ابن أبي الزناد)»، وصوابه: ((سلم وهو ابن أبي =
٤٢٠