النص المفهرس

صفحات 201-220

١٩٩
الأفعال كغ
٧
النَّوْعُ السَّابِعُ، فِعْلٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللّهِ مَ﴿ مَزَّةً وَاحِدَةٌ لِلتَّعْلِيمِ ...
==
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله [قي /٢٢ب] عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَاغَتِ
الشَّمْسُ(١).
[١٥٠٢]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ (٢) صَلاةَ الْعَصْرِ
الفَعَلَ ى ٦٣١٧ - أخْبَرَذَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حِبَّان بْنُ مُوسَى، قَالَ(٤):
حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الله، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ
سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ :
صَلَيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الظُّهْرَ، ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقُلْتُ: يَا عَمِّ، مَا هَذِهِ الصَّلاةُ الَّتِي صَلَّيْتَ؟
قَالَ: العَصْرَ. قُلْتُ: وَهَذِه صَلاةُ رَسُولِ الله ◌ِ وَلَ؟ قَالَ: هَذِهِ صَلاةُ رَسُولِ اللهِ وَهُ
الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي مَعَهُ(٦) .
٦ قال أُبدِ حَاتِمِ نَّه: قَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ خَلادٍ، رَجُلٍ مِنْ
بَنِي النَّجَّارِ، قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،
فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي الْعَصْرَ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ: أَيَّ صَلاةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: العَصْرَ. فَقُلْتُ: إِنَّمَا
انْصَرَفْنَا الآنَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنَ الظُّهْرِ! قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهُ يُصَلِّي
هَكَذَا، فَلا أَتْرُكُهَا أَبَداً(٧) .
[١٥١٧]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الفعلى ٦٣١٨ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
(١) البخاري (٥١٥)، مواقيت الصلاة، باب: وقت الظهر عند الزوال.
(٢) في (ب): ((أداء المرء فيه)) بدل ((فيه أداء المرء»، وما أثبتناه من (ي) و(قي).
(٣) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ي) و(قي).
(٦) البخاري (٥٢٤)، مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر.
(٧) قد جاء هذا التعليق للمؤلف في (ي) و(قي) قبل حديثين.
(٨) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).

=
٢٠٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
عَبْدِ الْمَجِيدِ الْحَنَفِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ(٢) وَ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، ثُمَّ يَذْهَبُ
الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِيهَا وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ(٣).
[١٥١٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ،
أَرَادَ بِهِ بَعْدَ أَنْ يَأتِيَ الْعَوَالِي
الفَعَلَ ى ٦٣١٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا (٤) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ :
أَنَّ النَّبِيَّ وََّ كَانَ يُصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى
الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ(٥).
[١٥١٩]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ
أَنَّ صَلاةَ الْعَصْرِ يَجِبُ (٦) أَنْ يُعَصَّرَ بِهَا
٠ ٦٣٢٠ - أخْبَرَنَا ابنُ سَلْم، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا ابْنُ
الفعل ك
وَهْبِ، قَالَ(٩): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَ كَانَ يُصَلِّي صَلاةَ(١٠) الْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ حَيَّةٌ، فَيَذْهَبُ
الذَّاهِبُ إِلَى الْعَوَالِي، فَيَأْتِي الْعَوَالِيَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ (١١).
[١٥٢٠]
(١) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (قي): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ي).
(٣) البخاري (٥٢٥)، مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر.
(٤) في (ب): ((حدثني)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ي) و(قي).
(٥) مسلم (٦٢١)، المساجد، باب: استحباب التبكير للعصر.
(٦) في (قي): ((تجب)) بدل ((يجب))، وما أثبتناه من (ب) و(ي).
(٧) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((صلاة)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١١) مسلم (٦٢١)، المساجد، باب: استحباب التبكير للعصر.

الأفعال ك
النَّوْعُ الشَّابِعُ، فِعْلٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ◌ِِ مَرَّةً وَاحِدَةٌ لِلتَّعْلِيمِ ...
٢٠١
ذِكْرُ وَصْفِ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ فِي الْوَقْتِ
الَّذِي كَانَ يُصَلِّ [ي/١٤٤] فِيهِ مَِّ صَلاةَ الْعَصْرِ
الفَعَل ◌َ ٦٣٢١ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا (٣) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ فِي (٤) حُجْرَتِهَا، لَمْ يَظْهَرِ
الْفَيْءُ فِي حُجْرَتِهَا (٥) .
[١٥٢١]
ذِكْرُ الْبَيانِ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الْمَرْءِ (٦) صَلاةَ الْعَصْرِ
إِلَى أَنْ يَقْرُبَ اصْفِرَارُ الشَّمْسِ صَلاةُ الْمُنَافِقِينَ
الفعاك
٦٣٢٢ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ:
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي دَارِهِ بِالْبَصْرَةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الظُّهْرِ. قَالَ:
وَدَارُهُ بِجَنْبِ الْمَسْجِدِ. فَلَمَّا دَخَلْنَا عَلَيْهِ، قَالَ: صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟ قُلْنَا: إِنَّمَا
انْصَرَفْنَا السَّاعَةَ مِنَ الظُّهْرِ. قَالَ: فَصَلُّوا الْعَصْرَ! قَالَ(٩): فَقُمْنَا فَصَلَّيْنَا الْعَصْرَ.
فَلَمَّا انْصَرَفْنَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ يَقُولُ: ((تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِينَ،
يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعاً، لَا
يَذْكُرُ الله(١٠) فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً))(١١).
[٢٦٢]
(١) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (قي): ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ي).
في (ي): ((والشمس مرتفعة في)) بدل ((والشمس في))، وما أثبتناه من (ب) و(قي).
(٤)
(٥)
البخاري (٤٩٩)، مواقيت الصلاة.
(٦) ((المرء)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) و(قي).
(٧) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) و(قي).
(١٠) لفظة ((الله)) سقطت من (قي)، وأثبتناها من (ب) و(ي).
(١١) مسلم (٦٢٢)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر.

=
٢٠٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الفَعَلَ و ٦٣٢٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ (١) الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ،
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى
الْحُرَقَةِ، أَنَّهُ قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبٌ لِي بَعْدَ الظُّهْرِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ؟
قَالَ: فَقُلْنَا: لا. قَالَ: فَصَلِّيَا عِنْدَنَا فِي الْحُجْرَةِ! فَفَرَغْنَا، وَطَوَّلَ هُوَ، وَانْصَرَفَ
إِلَيْنَا، فَكَانَ أَوَّل مَا كَلَّمَنَا بِهِ أَنْ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((تِلْكَ صَلَةُ
الْمُنَافِقِينَ، يَقْعُدُ أَحَدُهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَتْ عَلَى قَرْنِ الشَّيْطَانِ، أَوْ بَيْنَ قَرْنَيٍ
الشَّيْطَانِ، قَامَ فَتَقَرَ أَرْبَعاً لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلاً)(٢) .
[٢٦٣]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ الْمَرْءِ(٣) صَلاةَ الْمَغْرِبِ
٦٣٢٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
الفعارك
قَالَ (٤): حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيدَ [/ ٤٤ب] بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، وَتَوَارَتْ
بِالْحِجَابِ(٥).
[١٥٢٣]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَدَاءُ صَلاةِ الْعِشَاءِ بِهِ (٦)
الفعل
٦٣٢٥ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٨):
حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً(٩)، قَالَ:
(١) ((بن بجير)) سقطت من (ي) و(قي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (٦٢٢)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر.
(٣) ((المرء)» سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
مسلم (٦٣٦)، المساجد، باب: بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس.
(٥)
(٦) (به)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((بن سمرة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).

الأفعال كغ
النَّوْعُ الشَّابِعُ: فِعِلٌ فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِ ◌َ﴿ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ لِلتَّعْلِيمِ ...
٢٠٣
=
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ(١).
[١٥٢٧]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ مَلِّ يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ
الفعل ◌ِ ٦٣٢٦ - أخْبَرَذَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: حَدَّثْنَا
يَحْيَى القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ
حَسَنٍ، قَالَ:
سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنْ صَلاةِ رَسُولِ الله ◌ِهِ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّيِ الظُّهْرَ
حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالْمَغْرِبَ حِينَ تَغِيبُ الشَّمْسُ،
وَالْعِشَاءَ رُبَّمَا عَجَّلَهَا وَرُبَّمَا أَخَّرَهَا. وَكَانَ النَّاسُ إِذَا جَاؤُوا عَجَّلَهَا، وَإِذَا لَمْ
يَجِيثُوا أَخَّرَهَا، وَكَانُوا يُصَلُّونَ الصُّبْحَ بِغَلَسٍ(٢).
[١٥٢٨]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يَسْتَحِبُّ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ
تَأْخِيرَ صَلاةِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِلَيْهِ
الفعل و ٦٣٢٧ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا (٥)
يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ
اللَّيْلِ)(٦).
[١٥٣٨]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ أَدَاءُ صَلاةِ الْجُمُعَةِ لِلْمُسْلِمِ
٦٣٢٨ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الظََّالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا
الفصل كر
يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الأَْوَعِ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
(١) مسلم (٥٧٤)، مواقيت الصلاة، باب: ما يكره من السمر بعد العشاء.
(٢) البخاري (٥٤٠)، مواقيت الصلاة، باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا.
(٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (ب): ((حدثني)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ي).
(٦) البخاري (٥٤٥)، مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء لمن غلب.
(٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).

=
٢٠٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
كُنَّا نُصَلِّ مَعَ النَّبِيِّ ◌َّهَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ فَيْءٌ يُسْتَظَلُّ بِهِ(١). [١٥١١]
ذِكْرُ الَّبَيَانِ بِأَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِلْجُمُعَةِ
كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ لا قَبْلُ
الفعاك
5
٦٣٢٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا وَكِيعُ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ
سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
كُنَّا نُجَمِّعُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَبَّعُ(٤) الفَيْءَ(٥). [١٥١٢]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرُِّ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الفعل ، ٦٣٣٠ - أخْبَرَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَنَدِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِّ وَّهِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ نَرْجِعُ [ي/ ١٤٥] فَنُرِيحُ نَوَاضِحَنَا، فَقُلْتُ:
أَيَّةُ سَاعَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: زَوَالُ الشَّمْسِ(٧).
[١٥١٣]
(١) البخاري (٣٩٣٥)، المغازي، باب: غزوة الحديبية.
(٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((نتتبع)) بدل ((فنتتبع))، وما أثبتناه من (ي).
(٤)
(٥) مسلم (٨٦٠)، الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.
(٦) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٧) مسلم (٨٥٨)، الجمعة، باب: صلاة الجمعة حين تزول الشمس.

الأفعال ك
النَّوْعُ الثَّامِنُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ ◌ِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
٢٠٥
النَّوْعُ الثَّامِنُ
أَفْعَالُ النَّبِيِّ ◌َّهِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَقْلِيمَ أُمَّتِهِ.
كس
٦٣٣١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
الفعل
مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَسْتَطِيبُوا بِالْمَاءِ، فَإِنِّي أَسْتَحْبِيهِم مِنْهُ. إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَه
كَانَ يَفْعَلُهُ(٣) .
[١٤٤٣]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الاسْتِثَارِ (٤) عِنْدَ القُعُودِ عَلَى الْحَاجَةِ
الفَعَلَ ﴿ ٦٣٣٢ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٥): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ(٦):
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ (٧)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وََّ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ هَدَفٌ أَوْ حَائِشُ نَخْلٍ (٨).
[١٤١١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ المُتَفَشِّيَةَ عَلَى الأَرْضِ
إِذَا غَلَبَ عَلَيْهَا الْمَاءُ الطَّاهِرُ حَتَّى أَزَالَ عَيْنَهَا طَهَّرَهَا
٦٣٣٣٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ(٩) بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى،
الفعلك
(١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)» سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٠٠/٣ (١٤٤٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤٢.
(٤)
في (ب): ((الاستمتار)) بدل ((الاستتار))، وما أثبتناه من (ي).
(٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٧) في (ب): ((سعيد)) بدل ((سعد))، وما أثبتناه من (ي).
(٨) مسلم (٣٤٢)، الطهارة، باب: ما يستتر به لقضاء الحاجة.
(٩) ((محمد بن الحسن)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).

=
٢٠٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
قَالَ(١): أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ
عَبْدِ الله، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُ:
أَنَّ أَغْرَابِياً بَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَثَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ(٣) لِيَقَعُوا بِهِ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((دَعُوهُ وَأَهْرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ دَلْواً مِنْ مَاءٍ، أَوْ سَجْلاً مِنْ مَاءٍ، فَإِنَّمَا
بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)) (٤).
[١٤٠٠]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ الْمُصْطَفَى ◌ِِّ: ((دَعُوهُ))،
أَرَادَ بِهِ التَّرَفُقَ لِتَعْلِيمِهِ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ دِينِ اللهِ وَأَحْكَامِهِ
الفَعَل ٦٣٣٤َ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا
عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ قَاعِداً فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَعَدَ يَبُولُ، فَقَالَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَّهِ: مَهْ مَهْ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ [ي / ٤٥ب] وَسَلَّم: ((لَا
تُزْرِمُوهُ!)) ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: ((إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيءٍ مِنَ القَذَرِ
وَالْخَلَاَءِ))؛ أَوْ كَمَا (٧) قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((إِنَّمَا هِيَ لِقَرَاءَةِ الْقُرْآنِ،
وَذِكْرٍ (٨) اللهِ))، ثُمَّ دَعَا بِدَلْوِ مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهِ(٩).
[١٤٠١]
ذِكِّرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى ◌ِّ نَهَى الأَذْعَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ
عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ اسْتِعْمَالِهِ مَا وَصَفْنَا
٦٣٣٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الفعلك
كسـ
(١) (بن يحيى قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (ب): ((أناس)) بدل ((الناس))، وما أثبتناه من (ي).
(٤)
البخاري (٢١٧)، الوضوء، باب: صب الماء على البول في المسجد.
(٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٧) في (ب): ((وكما)) بدل ((أو كما))، وما أثبتناه من (ي).
(٨) في (ب): ((أو ذكر)) بدل ((وذكر))، وما أثبتناه من (ي).
(٩) مسلم (٢٨٤)، الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسة إذا حصلت في المسجد ...
(١٠) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).

الأفعال 3
النَّوْعُ الثَّامِنُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ ◌ِ﴿ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
٢٠٧
=
الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ (١): أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ(٢) بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
دَخَلَ أَعْرَابِيُّ المَسْجِدَ، وَرَسُولُ اللهِوَّ جَالِسٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي
وَلِمُحَمَّدٍ وَلا تَغْفِرْ لأَحَدٍ مَعَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((لَقَدِ احْتَظَرْتَ وَاسِعاً!)) ثُمَّ
تَنَجَّى الأعْرَابِيُّ، فَبَالَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ. فَقَالَ الأعْرَابِيُّ بَعْدَ أَنْ فَقِهَ فِي
الإسْلامِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَ ل﴿ قَالَ لَهُ: ((إِنَّ هَذَا الْمَسْجِدَ إِنَّمَا هُوَ (٤) لِذِكْرِ اللهِ
وَالصَّلَاةِ، وَلَا يُبَالُ فِيهِ))؛ ثُمَّ دَعَا بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَيْهِ(٥).
[١٤٠٢]
ذِكْرُ الاكْتِفَاءِ بِالرَّشِّ عَلَى الثِّيَابِ الَّتِي أَصَابَهَا بَوْلُ الذَّكَرِ
الَّذِي لَمْ يَطْعَم بَعْدُ
الفَعَلَ ﴿ ٦٣٣٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ(٧): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنِي عَمْرُوَ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ
عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله :
أَنَّ أُمَّ قَيْسٍ بِنْتَ مِحْصَنِ الأسَدِيَّةَ، أُخْتَ عُكَاشَةَ بْنِ مِحْصَنٍ، وَكَانَتْ مِنَ
الْمُهَاجِرَاتِ الأَوَلِ (٩) الَّتِي بَايَعَهُنَّ رَسُولُ اللهِ وََّ، قَالَتْ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ وَل
بِابْنِ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ وَّةِ، فَأَجْلَسَهُ فِي حَجْرِهِ، فَبَالَ عَلَى
تَوْبِ رَسُولِ اللهِ وََّ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَ مَاءَ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَغْسِلْهُ.
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِأَنْ لا يُغْسَلَ مِنْ بَوْلِ الصَّبِيِّ حَتَّى [ي/١٤٦]
(١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((عبد)) بدل ((عبدة))، وما أثبتناه من (ي).
(٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(هو)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٢/١ (٢٠٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٤٠٦، ٨٢٥.
(٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) (الأول)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).

=
٢٠٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
يَأْكُلَ الطَّعَامَ، فَإِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ (١) غُسِلَ مِنْ بَوْلِهِ (٢).
[١٣٧٤]
ذِكِّرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْحُكْمَ
إِنَّمَا هُوَ مَخْصُوصٌ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ دُونَ الصَّبِيَّةِ
كـ
الفَعَلَ ﴿ ٦٣٣٧ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام،
قَالَ (٥): حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأسْوَدِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَيِّي
طالِب:
أَنَّ نَبِيَّ الله ◌ََّ قَالَ فِي بَوْلِ الرَّضِيعِ: ((يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلَامِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ
الْجَارِيَةِ))(٦) .
[١٣٧٥]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ شَعْرَ الإنْسَانِ طَاهِرٌ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ
لَمْ يُنْجِسْهُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الثَّوْبِ لَمْ يَمْنَعِ الصَّلاةَ فِيهِ
الفَعَلَ ل ٦٣٣٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى (٧)، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَهْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
رَمَى رَسُولُ اللهِوَ ◌ّه الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْبُدْنِ، فَنُحِرَتْ، وَالْحَلاقُ
جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَسَوَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَوْمَئِذٍ(٩) شَعْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَبَضَ رَسُولُ اللهِوَه
عَلَى شِقِّ جَانِبِهِ الأَيْمَنِ عَلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاقِ: ((احْلِقْ!) فَحَلَقَ(١٠)،
(١) ((الطعام)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (٢٨٧)، الطهارة، باب: حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله.
(٣)
((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٨٤ (٢٤٧)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
((قال)» سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٣/١ (٢٠٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٤٠٤.
(٧) ((حدثنا أبو يعلى)) هكذا في (ب) و(ي). وهو خطأ، فأبو يعلى هذا هو أحمد بن علي بن المثنى.
(٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) (يومئذ)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((فحلق)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).

الأفعال ك
النَّوْعُ الثَّمِنُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ ◌َ﴿ِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
٢٠٩
فَقَسَّمَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿َ شَعْرَهُ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ مَنْ حَضَرَهُ(١) مِنَ النَّاسِ، الشَّعْرَةَ
وَالشَّعْرَتَيْنِ، ثُمَّ قَبَضَ بِيَدِهِ عَلَى جَانِبِ شِقِّهِ الأَيْسَرِ(٢) عَلَى شَعْرِهِ، ثُمَّ قَالَ
لِلْحَلاقِ: ((احْلِقْ!)) فَحَلَقَ، فَدَعَا أَبَا طَلْحَةَ الأَنْصَارِيَّ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ .
٦ قال أبو حَاتِم ◌َ﴿ه: فِي قِسْمَةِ الْمُصْطَفَى (٣) ﴿َ شَعْرَهُ بَيْنَ أَصْحَابِهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شَعْرَ
الإنْسَانِ طَاهِرٌ، إِذِ الصَّحَابَةُ إِنَّمَا أَخَذُوا شَعْرَهُ وَّ لِيَتَبَرَّكُوا بِهِ، فَبَيْنَ شَادٌّ فِي حُجْزَتِهِ،
وَمُمْسِكٍ فِي تِكَّتِهِ، وَآَخِذٍ فِي جَيْبِهِ يُصَلُّونَ فِيهَا، وَيَسْعَوْنَ لِحَوَائِجِهِمْ وَهِيَ مَعَهُم؛ وَحَتَّى إِنَّ
عَامَّةً مِنْهُمْ أَوْصَوْا أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ الشَّعْرَةُ فِي أَكْفَانِهِمِ. وَلَوْ [ي/ ٤٦ب] كَانَ نَجِساً لَمْ يَقْسِمْ
عَلَيْهِمْ وَّهِ الشَّيْءَ النَّجِسَ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَتَبَرَّكُونَ(٤) بِهِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا. فَلَمَّ صَحَّ
ذَلِكَ مِنَ الْمُصْطَفَى بَّهِ صَحَّ ذَلِكَ مِنْ أُمَّتِهِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَكُونَ مِنْهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، وَمِنْ أُمَّتِهِ
ذَلِكَ الشَّيْءُ بِعَيْنِهِ نَجِساً (٥) (٦) .
[١٣٧١]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ الْمُسْتَعْمَلَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً
طَاهِرٌ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى (٧) بِهِ الْفَرْضُ أُخْرَى
الفعل كم
٦٣٣٩ - أخْبَرَذَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
جَاءَنِي النَّبِيُّ وَّهِ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضُ لا أَعْقِلُ(١٠)، فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ مِنْ وَضُوئِهِ
عَليَّ، فَعَقَلْتُ (١١)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله: لِمَنِ الْمِيرَاثُ، فَإِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةً،
فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ .
(١) في (ي): ((حضر)) بدل ((حضره))، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ((ثم قبض بيده على جانب شقه الأيسر)) مكرر في (ي).
(٣) في (ب): ((النبي)) بدل ((المصطفى))، وما أثبتناه من (ي).
(٤) في (ي): ((يتبركوا)) بدل ((يتبركون)»، وما أثبتناه من (ب).
(٥) في (ب): ((نجس)) بدل («نجسا»، وما أثبتناه من (ي).
(٦) مسلم (١٣٠٥)، الحج، باب: بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي .. .
(٧) في (ي): ((تؤدى)) بدل ((يؤدى))، وما أثبتناه من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((لا أعقل)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب)
(١١) ((فعقلت)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).

٢١٠
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
٦ قال أُبد خَاتِمِ نَظُه(١): فِي صَبِّ الْمُصْطَفَى بَّهُ وَضُوءَهُ عَلَى جَابِرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ بِأَنَّ الْمَاءَ
الْمُتَوَضَّأَ بِهِ طَاهِرٌ لَيْسَ بِنَجْسٍ، وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ صَحَّ أَنَّ الْمُعْدِمَ الْمَاءَ غَيْرَهُ لَيْسَ (٢) لَهُ أَنْ
يَتَيَمَّمَ؛ لأنَّهُ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ (٣) الظَّاهِرِ، وَإِنَّمَا أَبَاحَ الله وَتَ التَّيَهُمَ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ الطَّاهِرِ،
وَكَيْفَ أَبَاحَ (٤) التَّيَمُمَ لِمَنْ وَاجِدٌ لِلْمَاءِ (٥) الظَّاهِرِ؟(٦).
[١٢٦٦]
ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الرَّيْبَ عَنِ الْخَلَدِ(٧) بِالتَّصْرِيحِ بِإِبَاحَةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الفَعَلَ كَ ٦٣٤٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَر القَوَارِيرِيُّ، قَالَ(٩).
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ذَرِّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبْزَى، عَنْ أَبِهِ، قَالَّ:
سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ؟ فَقَالَ: لا تُصَلِّ! فَقَالَ
عَمَّارٌ: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهِ،
فَذَكَرْتُ (١٠) ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ بَّهِ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك))، وَضَرَبَ بِيَدِهِ الأرْضَ
ضَرْبَةً، فَنَفَخَ فِي كَفَّيْهِ، وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ.
٦ قال أبو حَاتِمِ رَله: فِي تَعْلِيمِ الْمُصْطَفَى بَّهِ التَّيَهُمَ وَالاكْتِفَاءَ فِيهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَجْهِ
وَالْكَفَّيْنِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُؤَدَّىَ بِهِ الْفَرْضُ مَرَّةً جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ [ي/ ١٤٧] ثَانِياً،
وَذَاكَ(١١) أَنَّ المُتَيَمِّمَ عَلَيْهِ الْفَرْضُ أَنْ يُيَمِّمَ (١٢) وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ جَمِيعاً. فَلَمَّا أَجَازَ وَ﴿ أَدَاءَ
الْفَرْضِ فِي التََّهُمِ لِكَفَّيْهِ بِفَضْلِ مَا أَذَّى بِهِ فَرْضَ وَجْهِهِ، صَحَّ أَنَّ التُّرَابَ الْمُؤَدَّى بِهِ الْفَرْضُ
(١) (رَُّه)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(بنجس ولما صح ذلك صح أن المعدم الماء غيره ليس)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٢)
(٣)
في (ب): ((الماء)) بدل ((للماء))، وما أثبتناه من (ي).
(٤)
((أباح)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٥)
(٦)
في (ب): (لواجد الماء)) بدل ((لمن واجد للماء))، وما أثبتناه من (ي).
البخاري (١٩١)، الوضوء، باب: صب النبي ◌ّ﴾ وضوءه على المغمى عليه.
(٧) في (ي): ((الجنب)) بدل ((الخلد))، وما أثبتناه من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) في (ب): ((فذكر)) بدل ((فذكرت))، وما أثبتناه من (ي).
(١١) في (ب): ((وذلك)) بدل ((وذاك))، وما أثبتناه من (ي).
(١٢) في (ي): ((تيمم)) بدل ((ييمم))، وما أثبتناه من (ب).

الأفعال ك
التَّوْعُ الثَّامِنُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ ◌َ﴿ِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
٢١١
بِعُضْوٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ أَنْ يُؤَدَّى بِهِ فَرْضُ الْعُضْوِ الثَّانِي بِهِ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَمَّا صَحَّ ذَلِكَ فِي
التََّمُمِ، صَحَّ ذَلِكَ فِي الْوُضُوءِ سَوَاءِ(١).
[١٢٦٧]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَسْحَ الْمَرْءِ اللَّحْمَ النَّيِّءَ لا يُوجِبُ عَلَيْهِ وُضُوءاً
الفَعَلَ ى ٦٣٤١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ،
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ
يَزِيدَ(٥) اللَّيْنِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ مَرَّ بِغُلامِ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: ((تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ، فَإِنِّي لَا
أَرَاكَ تُحْسِنُ(٦) تَسْلُخُ!)) قَالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللهِ وَّه يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْم،
فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ، ثُمَّ قَالَ وَّهِ: ((هَكَذَا يَا غُلَامُ، فَاسْلُخْ!)) ثُمَّ
انْطَلَقَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ، وَلَمْ يَمَسَّ ماءً(٧).
[١١٦٣]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لا يُوجِبُ عَلَى شَارِبِهِ وُضُوءاً
الفَعَلَ ى ٦٣٤٢ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ (٨)، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ:
أَنَّ النبيَّ وَ شَرِبَ لَبَناً، فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَمَضْمَضَ وَقَالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسَماً)(١٠). [١١٥٩]
(١) البخاري (٣٣١)، التيمم، باب: المتيمم هل ينفخ فيهما .
(٢) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٤) (قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (ب): (زيد)) بدل ((يزيد))، وما أثبتناه من (ي).
(٦) في (ي): ((أن تحسن)) بدل ((تحسن))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٤١١/٢ (١١٦٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٧٩.
(٨) ((ببست)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) البخاري (٢٠٨)، الوضوء، باب: هل يمضمض من اللبن.

٢١٢
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى نَفْىٍ إِجَازَةٍ
دُخُولِ الْمَرْءِ الْخَلَاءَ بِشَيءٍ فِيهِ ذِكْرُ الله
٦٣٤٣ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ
الفعل كم
القَيْسِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْبَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ(٣)(٤).
[١٤١٣]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانَ يَضَعُ مَ﴿ِ خَاتَمَهُ
عِنْدَ دُخُولِهِ الْخَلاءَ(٥)
الفعاك
٦٣٤٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
[ي/ ٤٧ ب] التِّرْمِذِيُّ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأنْصَارِيُّ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ
ثُمَامَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ:
كَانَ نَقْشُ خَاتَم النَّبِيِّ وََّ ثَلاثَةَ أَسْطُرِ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ(٩) سَطْرٌ، والله
١٥٠ (١٠)
سَطْرٌ
[١٤١٤]
ذِكْرُ مَا يَجِبُّ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مَسِّ الْمَاءِ عِنْدَ خُرُوجِهِ مِنَ الخَلاءِ
٦٣٤٥ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ طَلْحَةَ الْيَرْبُوعِيُّ،
الفعا كـ
قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٦١ (١٢٥)، وأثبتناها من (ي) و(ب).
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب).
في (ي): ((وضع خاتمه عند دخول الخلاء)) بدل ((وضع خاتمه))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
(٣)
(٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٨ (١٣)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي للألباني، ٤.
(٥)
(خاتمه عند دخوله الخلاء)» سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ي): ((رسول الله)) بدل ((رسول))، وما أثبتناه من (ب).
(١٠) البخاري (٥٥٤٠)، اللباس، باب: هل يجعل نقش الخاتم ثلاثة أسطر.
(١١) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٦٩ (١٦٥)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

الأفعال ك
التَّوْعُ الثَّامِنُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ ◌ِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَقْلِيمَ أُمَّتِهِ
=
٢١٣
مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ(١)وَ صَائِماً العَشْرَ قَطُ(٢)، وَلا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ إِلا مَسَّ
مَاءَ(٣) .
[١٤٤١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَسَّ الْمَاءِ الَّذِي فِي خَبَرٍ عَائِشَةً
إِنَّمَا هُوَ الاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ
الفَعَلَ و ٦٣٤٦ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ
أَبِي مُعَاذٍ وَهُوَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا خَرَجَ مِنْ حَاجَتِهِ أَجِيءُ أَنَا وَغُلامٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِإِدَاوَةٍ
مِنْ مَاءٍ، فَيَسْتَنْجِي بِهِ (٦) .
[١٤٤٢]
ذِكْرُ إِيجَابِ الاغْتِسَالِ مِنَ الْجِمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ
الفَعَلَ ى ٦٣٤٧ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا
عَبْدُ الله بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلا يُنْزِلُ الْمَاءَ (٩). قَالَتْ: فَعَلْتُ أَنَا
وَرَسُولُ اللهِ وََّ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً(١٠).
[١١٨١]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ الاغْتِسَالَ وَهُوَ فِي فَضَاءٍ
أَنْ يَأْمُرَ مَنْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ بِثَوْبٍ حَتَّى لا يَرَاهُ نَاظِرٌ
٦٣٤٨ - أُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
الفعاكى
(١) في (ي): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
(٢) (قط)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٩/١ (١٤٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢١٠٨.
(٤) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
البخاري (١٥١)، الوضوء، باب: حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء.
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((الماء)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(١٠) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٤٢٢/٢ (١١٧٧).
(١١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).

٢١٤
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
قَالَ(١): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ(٢) الله بْنُ
عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ:
سَأَلْتُ وَحَرَضْتُ عَلَى أَنْ أَجِدَ أَحَداً مِنَ النَّاسِ يُخْبِرُنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَه
سَبَّحَ سُبْحَةَ الضُّحَى، فَلَمْ أَجِدْ أَحَداً يُخْبِرُنِي عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي
طَالِبٍ؛ أَخْبَرَتْنِي آي / ١٤٨] أَنَّ رَسُولَ الله ◌َّهَ أَتَى بَعْدَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، يَوْمَ الْفَتْحِ،
فَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ(٣) عَلَيْهِ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لا أَدْرِي أَقِيَامُهُ
فِيهَا أَظْوَلُ أَمْ رُكُوعُهُ، أَمْ سُجُودُهُ، كُلُّ ذَلِكَ مِنْهُ مُتَقَارِبَةٌ. قَالَتْ: فَلَمْ أَرَهُ
يُسَبِّحُهَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ (٤).
[١١٨٧]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُغْتَسِلَ جَائِزٌ
أَنْ يَسْتُرَهُ عِنْدَ اغتِسَالِهِ امْرَأَةٌ يَكُونُ لَهَا مَحْرَمٌ(٥)
الفَعَل ◌َ ٦٣٤٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بنِ عُبَيْدٍ (٧) الله، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمُّ هَانِيٍ بِنْتِ أَبِي
طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ:
ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ
بِثَوْبٍ. قَالَتْ: فَسَلَّمْتُ، فَقَالَ وَلِ(٨): ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ(٩): أَنَا (١٠) أُمُّ هَانِئٍ
بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ (١١). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(١٢) ◌َ: ((مَرْحَباً يَا أُمَّ هَانِئٍ). فَلَمَّا فَرَغَ
(١) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ي): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) في (ب): ((يستر)) بدل ((فستر))، وما أثبتناه من (ي).
(٤) مسلم (٣٣٦)، الحيض، باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه.
(٥) في (ي): ((بمحرم)) بدل ((محرم))، وما أثبتناه من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٧) في (ب): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ي).
(٨) (َّه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٩) في (ب): ((قلت)) بدل ((فقلت))، وما أثبتناه من (ي).
(١٠) ((أنا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(١١) ((بنت أبي طالب)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) (رسول الله)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).

الأفعال
التَّوْعُ الثَّامِنُ: أَفْعَالُ النَّبِيِّ ◌ِ﴿ِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
٢١٥
مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفاً فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ
لَهُ (١): يَا رَسُولَ الله، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ أَنَّهُ
قَاتِلٌ رَجُلاً أَجَرْتُهُ: فُلانُ بْنُ هُبَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ
يَا أُمَّ هَانِئٍ))؛ وَذَلِكَ ضُحى(٢).
[١١٨٨]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلِّمِ
أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرٍ أَبِي مُرَّةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
الفعاك
٥ ٦٣٥٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا(٥) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنَا (٧) مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ:
نَزَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِأَعْلَى مَكَّةَ، فَأَتَيْتُهُ، فَجَاءَهُ(٨) أَبُو ذَرِّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ.
قَالَتْ: إِنِّي(٩) لأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ. قَالَتْ: فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ، فَاغْتَسَلَ ثُمَّ سَتَرَ
النَّبِيُّ ﴿ أَبَا ذَرِّ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ ◌َّهِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي(١٠)
الضُّحَى(١١) .
٣ قال أبو خَاتِم [ي/٤٨ ب] رَضُه: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْمُصْطَفَى وَّهِ حَيْثُ اعْتَسَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ،
سَتَرَتْهُ فَاطِمَةُ ابْنَتُهُ وَأَبُو ذَرِّ جَمِيعاً بِثَوْبٍ فَأَذَّى أَبُو مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيِ الخَبَرَ بِذِكْرٍ فَاطِمَةً
وَحْدَهَا، وَأَدَّى الْمُطَلِبُ بْنُ حَنْطَبِ الخَبَرَ بِذِكْرٍ أَبِي ذَرِّ وَحْدَهُ، حَتَّى لا يَكُونَ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ
(١) (له)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٢) البخاري (٣٥٠)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به.
(٣) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٨١ (٢٣٣)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب).
في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ي).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ي).
(٨) في موارد الظمآن: ((فجاء)) بدل ((فجاءه))، وما أثبتناه من (ب) و(ي).
(٩) ((إني)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.
(١٠) ((في)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١٩ (١٩).

٢١٦
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
تَضَادٌّ وَلا تَهَاتُرٌ؛ لأنَّ الاغْتِسَالَ مِنْهُ وَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَمَّا أَرَادَ أَبُو ذَرٍّ أَنْ
يَغْتَسِلَ سَتَرَهُ النَّبِيُّ ◌َهِ دُونَ فَاطِمَةَ.
[١١٨٩]
ذِكْرُ مَا كَانَ الْمُصْطَفَى وَلِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ إِذَا كَانَ جُنُباً
الفعل ى ٦٣٥١ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ نَّهَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ، وَهُوَ الْفَرَقُ، مِنَ الْجَنَابَةِ(١).
[١٢٠١]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا(٢) الْقَدْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ لِلاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ
لَيْسَ بِقَدْرٍ لا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ فِيمَا هُوَ أقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ
٦٣٥٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا(٤) أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٥).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَبْرِ بْنِ عَتِيكٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَساً يَقُولُ:
الفعل ؟
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَلَّهِ يَتَوَضَّأُ بِمَكُّوكٍ، وَيَغْتَسِلُ بِخَمْسٍ مَكَاكِيَّ.
قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ: المَكُوكُ: المُدُّ(٦).
[١٢٠٣]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا كَانَ جُنُّباً وَأَرَادَ الثَّوْمَ
أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يَنَامُ
الفعل ، ٦٣٥٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ الدُّولابِيُّ مُنْذُ ثَمَانِينَ
سَنَّةً، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ:
(١) مسلم (٣١٩)، كتاب الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...
(٢) ((هذا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٤) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ي).
(٥) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٦) مسلم (٣٢٥)، الحيض، باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة ...
(٧) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ٨١ (٢٣١)، وأثبتناها من (ب).
(٨) (قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

الأفعال ك
النّوْعُ الثَّمِنُ، أَفْعَالُ النَّبِيِّ ◌ِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
٢١٧
=
كَانَ رَسُولُ الله (١) وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌّ، لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ، وَإِذَا
أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ(٢).
[١٢١٨]
ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ إِذَا بَالَ بِاللَّيْلِ وَأَرَادَ النَّوْمَ
قَبْلَ أَنْ يَقُومَ لِوِرْدِهِ أَنْ يَغْسِلَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ بَعْدَ الاسْتِنْجَاءِ
الفَعَلَ ى ٦٣٥٤ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ [ي/ ٤٩أ] بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى خَتّ
وَكَانَ كَخَيْرِ الرِّجَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٤) شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ،
قَالَ: سَمِعْتُ كُرَيْباً يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ:
بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَ قَامَ، فَبَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ
وَكَفَّيْهِ(٥) ثُمَّ نَامَ(٦).
[١٤٤٥]
ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يَتْرُكَ تَوْلِيَةَ الإِمَامَةِ لِغَيْرِهِ
عِنْدَ إِرَادَتِهِ الطَّهَارَةَ لِحَدَثِهِ
كسـ
الفعلُ ن ٦٣٥٥ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (٩) أَبِي بَكْرَةَ:
أَنَّ النبيَّ وََّ كَبََّ (١٠) فِي صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْماً (١١) ثُمَّ أَوْمَاً إِلَيْهِمْ (١٢)، ثُمَّ انْطَلَقَ
(١) في موارد الظمآن: ((النبي) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ي).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٧/١ (١٩٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٩٠.
(٣) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٤) في (ب): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ي).
(٥) ((وكفيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٦) البخاري (٥٩٥٧)، الدعوات، باب: الدعاء إذا انتبه بالليل.
(٧) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن ١١٠ (٣٧٢)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ب): ((بن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ي).
(١٠) (كبر)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن
(١١) (يوماً)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ي) و(ب).
(١٢) ((ثم أومأ إليهم)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي) وموارد الظمآن.

=
٢١٨
التقاسيم والأنواع: المجلد السابع
فَاعْتَسَلَ، فَجَاءَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَصَلَّى بِهِمْ (١).
٦ قال أبو حَاتِمِ نَّه: قَوْلُ أَبِي بَكْرَةَ: فَصَلَّى بِهِمْ(٢) أَرَادَ: بَدَأَ(٣) بِتَكْبِرٍ مُحْدَثٍ لا أَنَّهُ رَجَعَ
فَبَنَى عَلَى صَلاتِهِ، إِذْ مُحَالٌ أَنْ يَذْهَبَ وَّهُ لِيَغْتَسِلَ، وَيَبْقَى النَّاسُ كُلُّهُمْ قِيَاماً عَلَى حَالَتِهِمْ مِنْ
غَيْرِ إِمَامٍ لَهُمْ إِلَى أَنْ يَرْجِعَ بَّهِ. وَمَنِ احْتَجَّ بِهَذَا الْخَبَرِ فِي إِبَاحَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الصَّلاةِ، لَزِمَهُ أَنْ
لا يُفْسِدٌّ وُقُوفَ الْمَأْمُومِ بِلا إِمَامٍ مِقْدَارَ مَا ذَهَبَ رَّهَ فَاغْتَسَلَ إِلَى أَنْ رَجَعَ (٤) مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةٍ
تَكُونُ مِنْهُمْ. وَلَمَّا صَحَّ نَفْيُهُمْ (٥) جَوَازَ مَا وَصَفْنَا، صَحَّ أَنَّ الْبِنَاءَ غَيْرُ جَائِ فِي الصَّلاةِ وَيَلْزَمُهُمْ
مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى أَنْ يُوجِبُوا الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإمَامِ؛ لأنَّهُ لا بُدَّ مِنْ أَحَدِ الأَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ
يُجِيزُوا(٦) وُقُوفَ الْمَأْمُومِينَ فِي صَلاتِهِمْ بِلا قِرَاءَةٍ وَلا إِمَامٍ مُدَّةَ مَا وَصَفْنَا، أَوْ لِيُسَوِّغُوا
لِلْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ(٧) وَصَفْنَا نَعْتَهُمُ الْقِرَاءَةَ خَلْفَ الإمَامِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُدَّامَهُمْ إِمَامٌ قَائِمٌ. [٢٢٣٥]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ عَالَماً مِنَ النَّاسِ
أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرٍ أَبِي بَكْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
٦٣٥٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ (١٠)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، [ي/٤٩ب] قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَ ﴿ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي
مُصَلاهُ، وَانْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ وَقَالَ: ((مَكَانَكُمْ!))(١١) وَدَخَلَ بَيْتَهُ، وَمَكَثْنَا
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٤/١ (٣٢٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٢٧، ٠٢٢٨
(٢) ((قال أبو حاتم ربه قول أبي بكرة فصلى بهم)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
في (ب): (يبدأ)) بدل ((بدأ)»، وما أثبتناه من (ي).
(٤) في (ب): ((يرجع)) بدل ((رجع))، وما أثبتناه من (ي).
(٣)
(٥) في (ب): ((يفهمهم)) بدل ((نفيهم))، وما أثبتناه من (ي).
(٦) في (ب): ((يجيزون)) بدل ((يجيزوا))، وما أثبتناه من (ي).
((أو ليسوغوا للمأمومين الذين)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ي).
(٨) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(٧)
(٩) ((قال)) سقطت من (ي)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) في (ب): ((سعيد)) بدل ((سعد))، وما أثبتناه من (ي).
(١١) في (ب): ((على مكانكم)) بدل ((مكانكم))، وما أثبتناه من (ي).