النص المفهرس
صفحات 681-700
٦٧٩ فهرس المجلد السادس الصفحة الموضوع - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ هِشَامِ الدَّسْتُوَائِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٣٥٧ ٣٥٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَعَ امْرَأَتِهِ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ اغْتِسَالِ الْجُنُبَيْنِ مَعاً مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً ٣٥٨ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَن نَفَى جَوَازَ الوُضُوءِ بِفَضْلِ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُغْتَسلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ٣٥٨ - ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالذَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُلامَسَةَ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ لا تُوجِبُ وُضُوءٌ عَلَيْهِمَا ٣٥٩ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ وَزَوْجَهَا إِذَا أَرَادَا الاغْتِسَالَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَجِبُ أَنْ تَبْدَأَ الْمَرْأَةُ فَتُفْرِغَ عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلانِ مَعاً ٣٥٩ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاغْتِسَالِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي خَالَطَهُ بَعْضُ الْمَأْكُولِ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَتُهُ ٣٦٠ - ذِكْرُ قَدْرِ الْمَاءِ الَّذِي كَانَ الْمُصْطَفَى وَّهِ وَعَائِشَةُ يَغْتَسِلانِ مِنْهُ ٣٦٠ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَدْرَ مِنَ الْمَاءِ لِلاغْتِسَالِ لَيْسَ بِقَدْرٍ لا يَجُوزُ تَعَدِّيهِ ٣٦٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْشِيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ إِذَا سيرَ بِهَا ٣٦١ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُفْيَانَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الزُّهْرِيِّ ٣٦١ - ذِكْرُ الخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ أَخْطَأَ فِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ ٣٦٢ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَيْسَ بِفِعْلٍ لا يَجُوزُ غَيْرُهُ ٣٦٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ ٣٦٣ - ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ رِضْوَانُ الله عَلَيْهَا هَذِهِ السُّنَّةَ ٣٦٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ فَاتَتْهُ الصَّلاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ يُصَلِّ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ ٣٦٤ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَبَخَّرْ فِي الْعِلْمِ وَلا طَلَبَهُ مِنْ مَظَائِّهِ فَنَفَى جَوَازَ الصَّلاةِ عَلَى ٣٦٤ الْقَبْرِ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعِلَّةَ فِي صَلاةِ الْمُصْطَفَى وَهَ عَلَى الْقَبْرِ لَمْ يَكُنْ دُعَاءُهُ وَحْدَهُ دُونَ دُعَاءِ أُمَّتِهِ ٣٦٥ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٣٦٦ - ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ ٣٦٦ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِنْ أَتَى عَلَى الْمَدْفُونِ لَيْلَةً ٣٦٧ - ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ عِنْدَ شُهُودِ الْجِنَازَةِ أَنْ لا يَقْعُدَ حَتَّى تُوضَعَ ٣٦٧ ٣٦٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ أَنْ يُقَبِّلَ امْرَأَتَهُ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةَ مَا ذَكَرْنَاهُ ٣٦٨ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ٣٦٨ ٣٦٤ ٦٨٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الصفحة الموضوع - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُصْطَفَى وَهْ لِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ سَائِرِ أَزْوَاجِهِ ٣٦٨ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِمَنْ مَلَكَ إِرْبَهُ وَأَمِنَ مَا يَكْرَهُ مِنْ مُتَعَقّبِهِ ٣٦٩ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُبَاحٌ لِلْمَرْءِ فِي صَوْمِ الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ مَعاً ٣٦٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُنْشِئَ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ بِالنَّهَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ الْعَزْمُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْهُ. ٣٧٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَصْبَحَ أَنْ يَصُومَ ذَلِكَ الْيَوْمَ ٣٧٠ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ جَائِزٌ لَهُ أَنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ مِنْ جَنَابَتِهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَئِذٍ ٣٧٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي سَفَرِهِ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ عَلَيْهِ ٣٧١ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَقْطَرَ بَّهِ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ ٣٧٢ ٣٧١ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ جَابِرِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٣٧٢ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الصَّائِمَ فِي السَّفَرِ يَكُونُ عَاصِياً - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ غَسْلَ رَأْسِهِ وَالاسْتِعَانَةَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ ٣٧٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَكِفِ أَنْ يُرَجِّلَ شَعْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ وَأَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِ بِغَيْرِهِ ٣٧٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى بََّ كَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ إِلَى حُجْرَةٍ عَائِشَةَ فِي اعْتِكَافِهِ لِتُرَجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دُونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لَهُمَا ٣٧٣ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَرْكِ الْمَرْءِ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ يَقَعُ ٣٧٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ قَلَّدَ الْهَدْيَ أَنْ لا يَجْتَنِبَ شَيْئاً مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ حِينَ يُحْرِمُ ٣٧٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ الإِحْرَامَ أَنْ يَتَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ ٣٧٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: حِينَ يُحْرِمُ، أَرَادَتْ بِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ٣٧٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ الطَّيبِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ ٣٧٥ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضَ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمِسْكَ نَجْسٌ غَيْرُ طَاهِرٍ .. ٣٧٥ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدِ الله عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٣٧٦ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمِسْكَ طَاهِرٌ غَيْرُ نَجْسٍ ٣٧٦ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّطَيُّبِ لِلْمَرْءِ بِالْعُودِ النِّيءٍ وَالْكَافُورِ ٣٧٦ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَحْتَجِمَ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ بِهِ مَا لَمْ يَقْطَعْ شَعْراً ٣٧٧ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْحَجَّامِ أُجْرَتَهُ بِحَجْمِهِ ٣٧٧ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاحْتِجَامِ لِلْمَرْءِ عَلَى الْكَاهِلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ ٣٧٧ - ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَحْتَجَمَ النَّبِيُّ لَّهِ مِنْ بَدَنِهِ فِي إِحْرَامِهِ ٣٧٨ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى وَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ٣٧٨ فهرس المجلد السادس ٦٨١ الموضوع الصفحة - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْحَجِّ لِلرَّجُلِ عَلَى الرِّحَالِ وَإِنْ كَانَ مُوسِراً بِغَيْرِهَا ٣٧٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَغْسِلَ رَأْسَهُ فِي إِحْرَامِهِ ٣٧٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلدَّاخِلِ الْحَرَمَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ ٣٧٩ - ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ اللهَوََّ مَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامِ ٣٨٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ الَّتِي كَانَتْ لِلْمُصْطَفَى بَّهَ فِي سَفْكِ الدَّمِ فِيَّ حَرَمِ الله جَلَّ وَعَلَا سَاعَةً مَعْلُومَةً. ٣٨٠ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَكَّةَ إِنَّمَا أُحِلَّتْ لِلْمُصْطَفَىِوَلهَ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَّطْ، ثُمَّ حُرِّمَتْ حَرَامَ الْأَبَدِ ٣٨٠ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ ابْنَ خَطَلٍ قُتِلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ لَمَّا أَمَرَ الْمُصْطَفَى وَّ بِقَتْلِهِ ٣٨١ - ذِكْرُ وَصْفٍ لِوَاءِ الْمُصْطَفَّى ◌َّهُ عِنْدَ دُخُولِهِ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ ٣٨١ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرٍ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٣٨٢ - ذِكْرُ إِيَاحَةٍ لُبْسِ الْمَرْءِ الْعَمَائِمَ السُّوْدَ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ ٣٨٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا قَصَدَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ ٣٨٣ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإِحْلَالَ إِنَّمَا أُبِيحَ لِمَنْ لَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ مَعَهُ فِي الابْتِدَاءِ ٣٨٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُهْدِيَ إِلَى الْبَيْتِ الْعَنِيقِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِبَلَدِهِ حِلٌّ غَيْرِ مُحْرِمٍ ٣٨٤ ـ ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ المُتَمِتِّعُ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ عِنْدَ دُخُولِهِ مَّةً ٣٨٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَمَتِّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ يُجْزِئُهُ أَنْ يَطُوفَ طَوَافاً وَاحِداً وَيَسْعَى سَعْياً وَاحِداً لِعُمْرَتِهِ وَحَجِّهِ - ذِكْرُ وَصْفِ الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لِلْمُحْرِمِ ٣٨٥ ٣٨٥ ٣٨٥ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا رَمَلَ وَهُ فِيمَا وَصَفْنَا ٣٨٦ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَطُوفَ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا أَمِنَ تَأَذِّي النَّاسِ بِهِ ٣٨٦ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإشَارَةِ إِلَى الرُّكْنِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ إِذَا عَدِمَ الْقُدْرَةَ عَلَى الاسْتِلامِ ٣٨٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمُسْتَلِمِ الْحَجَرِ فِي الطَّوَافِ أَنْ يُقَبِّلَ يَدَهُ بَعْدَ اسْتِلامِهِ إِيَّاهُ - ذِكْرُ الإِيَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الشَّاكِيَةِ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ ٣٨٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ إِذَا عَطِشَ أَنْ يَشْرَبَ فِي طَوَافِهِ ٣٨٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَلِ كَانَ شُرْبُهُ الَّذِي وَصَفْنَا مِنْ مَاءِ زَهْزَمَ ٣٨٨ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى بَّهُ نَحَرَ مِنْ بُدُنِهِ عِنْدَ دُخُولِهِ مََّةَ سَبْعاً بِهَا وَأَخَّرَ نَحْرَ الْبَاقِيَةِ إِلَى مِنِّی ٣٨٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم .. ٣٨٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَقَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَعِيَالِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنَّى ٣٨٩ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِبَاحَةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٣٨٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ الْجَمْرَةَ أَنْ يَسْتَرَ بِثَوْبٍ مِنَ الْحَرِّ ٣٩٠ = ٦٨٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الموضوع - ذِكْرُ وَصْفِ الْحَصَى الَّتِي تُرْمَى بِهَا الْجِمَارُ ٣٩١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ عِنْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ إِمَاماً يَأْمُرُ النَّاسَ وَيَنْهَاهُمْ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ فِي الْحَلْقِ يَجِبُ أَنْ يَبْدَأَ بِالأَيْمَنِ مِنْ رَأْسِهِ ثُمَّ بِالأَيْسَرِ. ٣٩١ - ذِكْرُ وَصْفِ مَا نَحَرَ النَّبِيُّ لَهُ مِنَّ الْهَدْىِ فِي حَجَّتِهِ ٣٩٢ - ذِكْرُ مَا فَعَلَ الْمُصْطَفَى وَهُ بِبُّدْنِهِ الْمَنْحُورَةِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ أَكْلَ بَعْضِهَا ٣٩٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا أَرَادَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ أَنْ يَتَطَيِّبَ بِمِنَّى قَبْلَ إِفَاضَتِهِ - ذِكْرُ وَصْفِ الإِفَاضَةِ مِنْ مِنَّى لِطَوَافِ الزِّيَارَةِ ٣٩٣ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الْخَبَرِ وَهُمّ ٣٩٤ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٣٩٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتَمِرِ أَنْ يَعْتَمِرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ ٣٩٥ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُصْطَفَى وَهَ لَمْ يَعْتَمِرْ إِلاَ ثَلاثَ عُمَرٍ . ٣٩٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَخِّرَ أَدَاءَ الْحَجِّ إِذَا فُرِضَ عَلَيْهِ عَنْ سَنِهِ تِلْكَ إِلَى سَنَةٍ أُخْرَى ٣٩٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَنْزِلَ فِي مَنْزِلٍ لِسَبَبٍ مِنْ أَسْبَابِ هَذِهِ الدُّنْيَا وَهُوَ غَيْرُ وَاجِدِ الْمَاءِ .. ٣٩٦ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْتَعْذِرَ لِصِهْرِهِ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا كَرِهَ مِنْهَا بَعْضَ الأخْلاقِ ٣٩٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَرَجْعَتَهَا مَتَّى مَا أَحَبَّ ٣٩٧ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَىِ ◌َ﴿ رَاجَعَ حَفْصَةَ مِنْ أَجْلِ أَبِيهَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ٣٩٨ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَزْوِيجِ الْمَرْءِ الْمَرَأَةَ فِي شَوَّالٍ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ كَرِهَهُ . ٣٩٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ غَسْلِ الثَّوْبِ الَّذِي أَصَابَهُ بَوْلُ الصَّبِيِّ الْمُرْضَعِ الَّذِي لَمْ يَظْعَمْ بَعْدُ .. ٣٩٩ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: فَأَتْبَعَهُ الْمَاءَ، أَرَادَتْ بِهِ رَشَّهُ عَلَيْهِ ٣٩٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسِمَ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ فِي غَيْرِ الْوَجْهِ ٣٩٩ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ عَرْكِ الْمَرْءِ بُزَاقَهُ بِبَعْضٍ ثَوْيِهِ .. ٤٠٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحْتَجِمَ عَلَى غَيْرِ الأخْدَعَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ ٤٠٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُسَابِقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي ضُمِّرَتْ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ٤٠١ - ذِكْرُ وَصْفِ الْغَايَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي الْمُسَابَقَةِ لِلْخَيْلِ الَّتِي ضُمِّرَتْ وَالَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ ٤٠١ - ذِكْرُ إِيَاحَةِ الْمُسَابَقَةِ بِالأَقْدَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْمُتَسَابِقَيْنِ رِهَانٌ ٤٠١ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ فِي حَالَةٍ مِنَ الأَحْوَالِ ٤٠٢ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ إِذَا كَانَ الْمُدَبِّرُ عَدِيماً لا مَالَ لَهُ ٤٠٢ الصفحة ٣٩٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَذْبَحَ بَقَرَةً عَنْ سَبْعَةِ أَنْفُسٍ فَمَا دُونَهَا ٣٩٢ ٣٩٢ ٦٨٣ فهرس المجلد السادس الصفحة الموضوع ــ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ جَابِرٍ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ، أَرَادَ بِهِ أَعْتَقَ غُلاماً لَهُ عَنْ دُبُرِ دُونَ الْعِثْقِ الْبَتَاتِ ٤٠٣ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ يَجُوزُ عِنْدَ حَاجَةِ الْمُدَبِّرِ إِلَيْهِ ٤٠٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ إِلَى ضِيَافَةٍ أَنْ يَسْتَدْعِيَ مِنَ الْمُضِيفِ ذَهَابَ غَيْرِهِ مَعَهُ إِذَا عَلِمَ عَدَمَ كَرَاهِيَةِ الْمُضِيفِ لِذَلِكَ ٤٠٣ - ذِكْرُ الْبَيّانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَ لَمْ يَكُنْ يَسْتَعْمِلُ هَذَا الْفِعْلَ بِعَائِشَةَ وَحْدَهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ أُمَّتِهِ ٤٠٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلتَّقِيِّ الفَاضِلِ أَنْ يَأْكُلَ فِي بَيْتِ مَنْ هُوَّ دُونَهُ فِي النُّقَى وَالْفَضْلِ ٤٠٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الْجَرَادَ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهُ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ أَكْلَ لُحُومِ الْخَيْلِ ٤٠٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَهُوَ قَائِمٌ. ٤٠٥ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْوُضُوءَ مِنْ أَكْلٍ لُحُومِ الْجَزُورِ غَيْرُ ٤٠٦ وَاجِبٍ ٤٠٦ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اللَّحْمَ الَّذِي أَكَلَ رَسُولُ اللهِوَهَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لا لَحْمَ إِيلِ .. ٤٠٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ لُحُومِ الدَّجَاجِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ الإِسْرَافِ ٤٠٧ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ أَكْلِ الْمَرْءِ لُحُومَ اَلْطُورِ الَّتِي قَدِ اصْطِيدَتْ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِجَابَةِ الْمَرْءِ إِذَا دُعِيَ عَلَى الشَّيْءِ الطَّفِيفِ ٤٠٨ - ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ اجْتِمَاعِ الإِخْوَانِ لِلطَّعَامِ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ ٤٠٨ ٤٠٩ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ قَطْعِ الْمَرْءِ الأَشْيَاءَ الَّتِيِ تُؤْكَّلُ ضِدَّ قُوْلٍ مَنْ كَرِهَهُ ٤٠٩ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْجُبْنَ الَّذِي أَكَلَهُ الْمُصْطَفَى وَهَ كَانَ مِنْ عَمَلِ الْمُسْلِمِينَ ٤١٠ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الأكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ مِنَ الإِسْرَافِ ٤١٠ - ذِكْرُ خَبَرِ يُدْحِضُ قَوْلَ الْجَهَلَةِ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَنَّ الأَكْلَ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَتْ بِسُنَّةٍ ٤١١ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ شُرْبِ الْمَاءِ إِذَا كَانَ قَائِماً ٤١١ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ وَهِ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَطْ ٤١١ - ذِكْرُ إِيَاحَةٍ مَجِّ الْمَرْءِ فِي الْبِشْرِ الَّتِي يُسْتَقَى مِنْهَا ٤١٢ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتِّكَاءِ الْمَرْءِ عَلَى يَسَارِهِ إِذَا جَلَسَ ٤١٢ - ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ التَّنَفُسُ عِنْدَ شُرْبِهِ لِيَكُونَ فَرْقاً بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَهَائِمِ فِيهِ ٤١٢ - ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يَتَنَفَّسُ فِي الإِنَاءِ ثَلاثَاً وَله ٤١٢ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْذَابِ الْمَرْءِ الْمَاءَ لِيَشْرَبَهُ إِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ فِيهِ الْمِيَاهُ غَيْرُ عَذْبَةٍ ٤١٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ النَّبِيذِ مَا لَمْ يُمَازِجْهُ حَالَةُ السَّكْرِ ٤١٣ = ٦٨٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الموضوع الصفحة - ذِكْرُ الْبَيّانِ بِأَنَّ النَّبِيَّذَ الَّذِي وَصَفْنَا كَانَ إِذَا أَتَّى عَلَيْهِ نِهَايَةٌ مَعْلُومَةٌ أُهْرِيقَ وَلَمْ يَشْرَبْهُ النَّبِيُّ ◌َهُ ٤١٣ - ذِكْرُ وَصْفِ مَا كَانَ يُنْبَدُ فِيهِ لِلْمُصْطَفَىَِّهُ ٤١٤ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا النَِّيذَ لَمْ يَكُنْ بِمُسْكِرٍ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ الَّذِي هُوَ خَمْرٌ ٤١٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ شُرْبَ الشَّرَابَيْنِ إِذَا مُزِجَ بَعْضُهُمَا بِبَعْضٍ ٤١٥ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الشُّرْبِ فِي الأقْدَاحِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ ٤١٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْمَعَ فِي أَكْلِهِ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ مِنَ الْمَأْكُولِ ٤١٦ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: إِنَّ النَّبِيَّ وََّ كَانَ يَجْمَعُ الْبِطَّيخَ بِالرُّطَبِ، أَرَادَتْ بِهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُهُمَا مَعاً ٤١٦ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤١٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ مُؤَاكَلَةَ ذَوِي الْعَاهَاتِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ كَرِهَهُ ٤١٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ مِنَ الْمُتَصَوِّفَةِ أَكْلَ الْعَسَلِ وَالْحَلْوَى مَخَافَةً أَنْ لا يَقُومَ بِشُكرِهِ ٤١٧ - ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ لَعْقَ الإصْبَعِ عِنْدَ الأكْلِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ كَرِهَهُ تَقْذِرَةً ٤١٨ ــ ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ أَثَلُهُ بِأَصَابِعِهِ الثَّلاثِ ٤١٨ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ تَرْكَ الإِعْضَاءِ عَلَى الشُّكْرِ لِلرَّجُلِ عَلَى نِعْمَةٍ قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ ٤١٨ - ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالْ عَلَى إِبَاحَةٍ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ الْفَوَاكِهِ ٤١٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ٤١٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ حُقُوقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إِذَا كَانُوا مُجَاوِرِينَ لَهُ، فَطَمِعَ فِي إِسْلامِهِمْ ٤٢٠ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاه قَبْلُ ٤٢٠ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ غَزْوِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ وَخِدْمَتِهِنَّ إِيَّاهُمْ فِي غَزَاتِهِمْ ٤٢٠ - ذِكْرُ إِيَاحَةِ خُرُوجِ الصِّبْيَانِ إِلَى الْغَزْوِ لِيَخْدِمُوا الغُزَاةَ فِي غَزَاتِهِمْ ٤٢١ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ الْمَرْءِ الارْتِدَافَ وَالتَّعْقِيبَ عَلَى الدَّابَّةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا عَلِمَ قِلَّةَ تَأَذِّي الدَّابَّةِ ٤٢١ بِهِ .. - ذِكْرُ إِيَاحَةٍ تَعَاقُبِ الْجَمَاعَةِ الْبَعِيرَ الْوَاحِدَ فِي الْغَزْوِ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ ٤٢٢ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ اتَّخَاذِ الْمَرْءِ الْقَدِيدَ مِنْ لَحْمٍ أُضْحِيَّتِهِ لِسَفَرِهِ ٤٢٣ ٤٢٢ ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَا أَنَّ الْقَدِيدَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ كَانَ مِنْ لَحْمِ الأَضْحِيَّةِ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِنْشَاءِ الَّمَرْءِ الصَّوْمَ التَّطَوُّعَ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُهُ مِنَ اللَّيْلِ ٤٢٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّكَلُّفَ لإِفْطَارِهِ إِذَا كَانَ صَائِماً ٤٢٣ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ قَبُولِ الْمَرْءِ الْهِبَةَ لِلشَّيْءِ الْمُشَاعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ٤٢٤ ٦٨٥ فهرس المجلد السادس الصفحة الموضوع - ذِكْرُ إِيَاحَةِ أَخْذِ الْمُهْدِي هَدِيَّةَ نَفْسِهِ بَعْدَ بَعْثِهِ إِلَى الْمُهْدَى إِلَيْهِ وَمَوْتِ الْمُهْدَى إِلَيْهِ قَبْلَ ٤ ٤٢ وُصُولِ الْهَدِيَّةِ إِلَيْهِ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ إِهْدَاءِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ إِلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَحِلَّ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِعْمَالُ تِلْكَ الْهَدِيَّةِ بِأَنْفُسِهِمَا ٤٢٥ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ وَصِيَّةِ الْمَرْءِ وَهُوَ فِي بَلَدٍ نَاءٍ إِلَى الْمُوصَى إِلَيْهِ فِي بَلَدٍ آخَرَ ٤٢٦ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ إِلا عَلَى الأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ فَقَظْ ٤٢٦ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلاةَ لا تَجُوزُ عَلَى أَحَدٍ إِلا عَلَى النَّبِّ لَّهِ وَآلِهِ .. ٤٢٧ - ذِكْرُ إِيَاحَةٍ مُلاعَبَةِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ٤٢٧ - ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ اسْتِمَالَةَ قَلْبٍ أَخِيهِ الْمُسْلِم بِمَا لا يَحْظُرُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ٤٢٧ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ بُكَاءِ الْمَرْءِ عِنْدَ فَقْدِهِ وَلَدَهُ أَوْ وَلَدَ وَلَدِهِ مَا لَمْ يُخَالِطِ الْبُكَاءُ بِحَالَةٍ تَسَخُّط ٤٢٨ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ إِنْشَادِ الْمَرْءِ الشِّعْرَ الَّذِي لا يَكُونُ فِيهِ هِجَاءُ مُسْلِم وَلا مَا لا يُوجِبُهُ الدِّينُ ٤٢٨ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ ذَبْحِ الْمَرْءِ نَسِيكَتَهُ بِیَدِهِ ٤٢٩ - ذِكْرُ الإِيَاحَةِ لِلَّمَرْءِ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ بَعْدَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ٤٢٩ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَأْلِيفِ الْعَالِمِ كُتُبَ الله جَلَّ وَعَلا ٤٢٩ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ عَلَى سُرَّتِهِ ٤٣٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ مُطْلقَ الأزْرَارِ فِي الأحْوَالِ ٤٣٠ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤٣١ ° النَّوْعُ الثَّانِي: الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ وَّهَ عِنْدَ عَدَمِ سَبَبٍ، مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ عِنْدَ عَدَمِ ذَلِكَ السَّبَبِ ٤٣٢ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ دُنُوِّ الْمَرْءِ مِنَ الْبَائِلِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُ ٤٣٢ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ حُذَيْفَةَ إِنَّمَا دَنَا مِنَ الْمُصْطَفَى وَ﴿ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ بِإِذْنِ رََّ ٤٣٣ - ذِكْرُ الْخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الأعْمَشُ ٤٣٣ - ذِكْرُ الثَّوْقِيتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ ٤٣٤ - ذِكُرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَخِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌ لِخَبَرِ حُذَيْفَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٤ ٤٣ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الصَّلاةِ عَلَى قَبْرِ الْمَدْفُونِ ٤٣٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلنَّاسِ إِذَا أَرَادُوا الصَّلاةَ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ يَصْطَفُّوا وَرَاءَ إِمَامِهِمْ ٤٣٥ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا تَجُوزُ الصَّلاةُ عَلَى الْقَبْرِ ٤٣٥ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ صَلاةِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا مَاتَ بِبَلَدِ آخَرَ ٤٣٦ - ذِكْرُ وَصْفِ اسْمِ هَذَا الْمُتَوَفَّى الَّذِي صَلَّى عَلَيْهِ وَهَ بِالْمَدِينَةِ وَهُوَ فِي بَلَدِهِ . ٤٣٦ ٦٨٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الموضوع الصفحة · النَّوْعُ الثَّالِثُ: الأشْيَاءُ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا وَِّ، فَأَبَاحَهَا بِشَرْطٍ مَقْرُونٍ ٤٣٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْجُنُبِ تَرْكَ الاغْتِسَالِ عِنْدَ إِرَادَةِ النَّوْمِ بَعْدَ غَسْلِ الْفَرْجِ، وَالْوُضُوءِ لِلصَّلاةِ ٤٣٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ بَعْدَ أَنْ يَزُرَّهُ ٤٣٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلاةَ بِاللَّيْلِ مَا لَمْ تَعْلِبْهُ عَيْنُهُ عَلَيْهِ ٤٣٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا لِعِيَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ ٤٣٩ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِرْقَاءِ الْمَرْءِ لِلْعِلَلِ الَّتِي تَحْدُثُ بِمَا يُبِيحُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ٤٤٠ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ رَدّ نعي السَّامِ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ٤٤١ ٤٤٠ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ أَكْلِ الْمُحْرِمِ لَحْمَ صَنَّدِ الْبَرِّ إِذَا تَعَرَّى عَنْ مَعُونَتِهِ عَلَيْهِ . - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ قَبُولِ الْجَمَاعَةِ الْهِبَةَ الْوَاحِدَةَ الْمُشَاعَةَ مِنَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ كُلُّ وَاحِدٍ ٤٤١ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنْهَا - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ صَوْمِ الْمَرْءِ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ رَمَضَانَ هُوَ أَمْ مِنْ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ الرُّؤْيَةُ ٤٤٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَضِيَّ فِي يَمِينِهِ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ ٤٤٢ النَّوْعُ الرَّابِعُ: الشَّيْءُ الَّذِي أَبَاحَهُ اللهُ جَلَّ وَعَلا بصِفَةٍ وَأَبَاحَهُ رَسُولُ اللهِ وَ بِصِفَةٍ أُخْرَى غَيْرِ تِلْكَ الصِّفَةِ ٤٤٣ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُسَافِرَ لَهُ الْقَصْرُ فِي السَّفَرِ مَا لَمْ يَعْزِمْ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعِ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ وَإِنْ طَالَ مَكْتُهُ فِي الْمَوْضِعِ الْوَاحِدِ وَجَازَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ ٤٤٣ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخَارِجَ فِي سَفَرِهِ الَّذِيَ يُوجِبُ لَّهُ الْقَصْرَ كَانَ لَهُ أَنَّ يَقْصُرَ الصَّلاةَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ نِهَايَةَ سَفَرِهِ ٤٤٤ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ وَالْمُقِيمِ مَعاً مُدَّةً مَعْلُومَةً لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُجَاوِزَاهُمَا ... ٤٤٤ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِبَاحَةَ لِلْمُسَافِرِ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أُرِيدَ بِلَيَالِيهَا، وَيَوْماً لِلْمُقِيمِ أُرِيدَ بِلَيْلَتِهِ ٤٤٥ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ إِيَاحَةَ الْمُصْطَفَى وَ﴿ المَسْحَ عَلَى الْخُفَيْنِ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَمْرِ الله جَلَّ وَعَلا بِغَسْلِ الرِّجْلَيْنِ فِي سُورَةِ الْمَائِدَةِ ٤٤٥ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ مَعاً إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ ٤٤٦ ° النَّوْعُ الْخامِسُ: أَلْفَاظُ تَعْرِيضِ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الأَشْيَاءِ الَّتِي عَرَّضَ مِنْ أَجْلِهَا ٤٤٧ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ التََّهُمِ لِلْعَلِيلِ الْوَاجِدِ الْمَاءَ إِذَا خَافَ التَّلَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ الْمَاءَ ٤٤٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرَّءِ اسْتِخْدَامَ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ فِي أَحْوَالِهِ ٤٤٨ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةٌ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ ٤٤٨ فهرس المجلد السادس ٦٨٧ الموضوع الصفحة . ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُقَبِّلَ وَلَدَهُ وَوَلَدَ وَلَدِهِ ٤٤٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدٍ جَمَاعَةٍ أَنْ يُصَلِّي فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَمَاعَةٌ ٤٤٩ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ وُهَيْبٌ ٤٤٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُعَرِّضَ لَهَا وَلا يُصَرِّحَ ٤٥٠ · النَّوْعُ السَّادِسُ: أَلْفَاظُ الأَوَامِرِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ ٤٥١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلأبْكَارِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضِ أَنْ يَشْهَدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ ٤٥١ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْحُيَّضَ إِذَا شَهِدْنَ أَعْيَادَ الْمُسْلِمِينَ يَجِبُ أَنْ يَكُنَّ نَاحِيَةٌ مِنَ الْمُصَلَّى ٤٥٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي مُقَاتَلَةَ مَنْ يُرِيدُ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ ٤٥٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ ٤٥٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ ذِي الطَّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرِ مِنَ الْحَيَّاتِ ٤٥٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَتْلَ الْحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ فِي صَلاتِهِ ٤٥٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقْضِيَ نَذْرَ النَّذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ قَضَاءِ نَذْرِهَا ٤٥٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الصِّبَابِ إِذَا لَمْ يَتَقَذَّرْهَا ٤٥٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحَدِّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَخْبَارِهِمْ ٤٥٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الوَفَاءَ بِنَذْرِ تَقَدَّمَ مِنْهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ٤٥٥ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤٥٥ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا ٤٥٥ ° النَّوْعُ السَّابِعُ: إِبَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ٤٥٧ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زَجَرَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ٤٥٧ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ بَعْضِ الْمُزَابَنَةِ لِلْعِلَّةِ الْمَعْلُومَّةِ فِيهِ ٤٥٧ - ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بِهِ بَيْعُ الْعَرَايَا ٤٥٨ - ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَكُونَ بَيْعُهُ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقٍ وَلا يَجَاوِزُ بِهِ إِلَى أَنْ ٤٥٨ يَبْلُغَ خَمْسَةً أَوْسُقِ احْتِيَاطَاً ٤٥٨ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُزَابَةَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا لَمْ يُرَخَّصْ مِنْهَا إِلا بَيْعُ الْعَرَايَا فَقَظْ ٤٥٩ · النَّوْعُ الثَّامِنُ: إِيَاحَةُ تَأْخِيرِ بَعْضِ الشَّيْءِ الْمَأْمُورِ بِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ٤٦٠ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤٦٠ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الإِبْرَادَ بِالصَّلاةِ فِي الْحَرِّ إِنَّمَا أُمِرَ بِذَلِكَ عِنْدَ اشْتِدَادِهِ ٤٦٠ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَأْخِيرِ الْمَرْءِ صَلاةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا ٤٦١ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤٦١ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٦٨٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الصفحة الموضوع - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ قَدْ كَانَ مِنَ الْمُصْطَفَى وَّهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ٤٦٢ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ تعَلَّقَ بِهِ بَعْضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْمُصْطَفَى ◌َِه صَلاةَ الْعِشَاءِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّه: ((مَا يَنْتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ غَيْرُكُمْ))، أَرَادَ بِهِ: مِنْ أَهْلِ ٤٦٢ الأدْيَانِ غَيْرِكُمْ ٤٦٣ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الصَّلاةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَدْ أَخَّرَهَا وَهَ بَعْدَ تِلْكَ الْمُدَّةِ ٤٦٣ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ لا يُؤَخِّرُ الْمُصْطَفَى بَّهِ صَلاةَ الْعِشَاءِ عَلَى دَائِمِ الأَوْقَاتِ ٤٦٤ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: (شَطْرِ اللَّيْلِ))، أَرَادَ بِهِ نِصْفَهُ ٤٦٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ لِمِيقَاتِهَا مِنْ أَفْضَلِ الأعْمَالِ ٤٦٤ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((الصَّلَاةُ لِمِيقَاتِهَا»، أَرَادَ بِهِ: فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ ٤٦٥ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَدَاءَ الْمَرْءِ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ لِمَوَاقِيتِهَا مِنْ أَحَبِّ الأعْمَالِ إِلَى الله جَلَّ وَعَلا ٤٦٥ النَّوْعُ التَّاسِعُ: إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ الرَّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ٤٦٦ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ لُّبْسِ الْحَرِيرِ لِبَعْضِ النَّاسِ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ ٤٦٦ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ كَانَا فِي غَزَاةٍ، حَيْثُ رَخّصَ لَهُمَا فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ ٤٦٧ - ذِكْرُ نَفْىٍ لُبْسِ الْحَرِيرِ فِي الآخِرَةِ عَنْ لا بِهِ فِي الدُّنْيَا غَيْرَ مَنْ وَصَفْنَا ٤٦٧ ° النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ لأَقْوَامٍ بِأَعْيَانِهِمْ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لا يَجُوزُ لِغَيْرِهِم اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ ٤٦٨ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإِبَاحَةَ الَّتِي وَصَفْنَاهَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ الرِّجَالِ كَمَا هِيَ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ. ٤٦٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْعَبَّاسِ وَأَهْلِهِ أَنْ يَبِيتُوا بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنَّى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِمْ ٤٦٩ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ لِلْعَبَّاسِ إِنَّمَا هُوَ أَمْرُ رُخْصَةٍ وَنَذْبِ دُونَ أَنْ يَكُونَ حَثْماً وَإِيجَاباً ٤٦٩ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا ٤٦٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ قَتْلَ الضَّرَّارَاتِ مِنَ الدَّوَابِّ ٤٧٠ ● النَّوْعُ الْحَادِي عَشَرَ: الأَشْيَاءُ الَّتِي فَعَلَهَا وَ مُبَاحٌ لِلأَئِمَّةِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهَا ٤٧١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُرْدِفَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ خَلْفَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ٤٧١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامَ أَنْ يَسْتَاكَ بِحَضَرَةِ رَعِيَّتِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَشِمُهُم فِيهِ ٤٧١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامَ إِعْطَاءُ أَهْلِ الشِّرْكِ الْهَدَايَا إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلامِهِمْ ٤٧٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامَ قَبُولُ الْهَدَايَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلامِهِمْ ٤٧٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلأَئِمَّةِ أَنْ يَقِيلُوا عِنْدَ بَعْضِ نِسَاءِ رَعِيَّتِهِمْ إِذَا كُنَّ ذَوَاتِ أَزْوَاجٍ ٤٧٥ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَارَةِ الإِمَامِ السِّلاحَ مِنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ إِذَا أَرَادَ قِتَالَ أَعْدَاءِ اللهَ الْكَفَرَةِ ٤٧٥ ٦٨٩ فهرس المجلد السادس الموضوع الصفحة - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُسْهِمَ الْمَمَالِيكَ مِنْ خُمُسِ خُمُسِهِ إِذَا شَهِدُوا الْحَرْبَ وَالْقِتَالَ ٤٧٦ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامَ مُصَالَحَةُ الأَعْدَاءِ إِذَا عَلِمَ بِالْمُسْلِمِينَ ضَعْفاً عَنْ قِتَالِهِمْ ٤٧٦ - ذِكْرُ الشَّرْطِ الثَّانِيَ الَّذِي كَانَ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُصْطَفَى وَّهِ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكّةَ ٤٧٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَأْخُذَ فِي الصَّدَقَةِ فَوْقَ السِّنِّ الْوَاجِبِ إِذَا طَابَتْ أَنْفُسُ أَرْبَابِهَا بِهَا ٤٧٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامَ ضَمَانَهُ عَنْ بَعْضِ رَعِيَّتِهِ صَدَقَةَ مَالِهِ ٤٧٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَتَزَوِّجَ بِالْمُكَاتِبَةِ إِذَا جَعَلَ صَدَاقَهَا أَدَاءَ مَا كُوتِبَتْ عَلَيْهِ ٤٧٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامَ أَنْ يُزَوِّجَ الْمَرْأَةَ الَّتِي لا يَكُونُ لَهَا وَلِيٍّ غَيْرَهُ مَنْ رَضِيَتْ مِنَ الرِّجَالِ وَإِنْ لَمْ يَفْرِضِ الصَّدَاقَ فِي وَقْتِ الْعَقْدِ ٤٨١ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الإِمَامِ أَنْ يَخْطُبَ إِلَى مَنْ أَحَبَّ عَلَى مَنْ أَحَبَّ مِنْ رَعِيَّتِهِ ٤٨١ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ التَّوَقُّفِ فِي إِمْضَاءِ الْحُدُودِ وَاسْتِثْنَافِ أَسْبَابِهَا بِمَا فِيهِ الاحْتِيَاطُ لِلرَّعِيَّةِ ٤٨٢ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَّهِ رَدَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ فِي الْمِرَارِ الأَرْبَعِ وَأَمَرَ بِهِ فَظُرِدَ ٤٨٤ - ذِكْرُ وَصْفِ تَقَمُّصِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي الْجَنَّةِ ٤٨٥ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ تُكَفِّرُ الْجِنَايَاتِ عَنْ مُرْتَكِبِهَا ٤٨٥ - ذِكْرُ وَصْفِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكِ المَرْجُومِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِوَه ٤٨٥ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُصْطَفَى وَهَ تَوَهَّمَ فِي مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قِلَّةَ عَقْلٍ وَعِلْمٍ مِمَّا يَقُولُ؛ فَلِذَلِكَ رَدَّهُ أَرَبَعَ مَرَّاتٍ ٤٨٦ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْمُقِرِّ بِالزِّنَى عَلَى نَفْسِهِ إِذَا رَجَعَ بَعْدَ إِقْرَارِهِ يَجِبُ أَنْ يُتْرَكَ وَلا يُرْجَمَ ٤٨٦ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ مُحْصِناً حِينَ زَنَی ٤٨٧ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ إِذَا أَقَرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَى يَجِبُ أَنْ يُتَرَبَّصَ بِرَجْمِهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا ٤٨٧ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْحَامِلَ المُقِرَّةَ بِالزِّنَى عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ وَلَدَتْ يَجِبُ عَلَى الإمَامِ الَّرَبُّصُ بِرَجْمِهَا إِلَى أَنْ تَفْطِمَ وَلَّدَهَا ٤٨٨ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلأَخْبَارِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا .. ٤٨٩ ● النَّوْعُ الثَّانِيَ عَشَر: الشَّيْءُ الَّذِي أُبِيحَ لِبَعْضِ النِّسَاءِ اسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ، وَحُظِر ذَلِكَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعاً ٤٩٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْلُوَ بِاللَّيْلِ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا فِي بَيْتٍ ٤٩٠ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ زُجِرَتْ عَنْ أَنْ تَخْلُوَ بِغَيْرِ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الرِّجَالِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ٤٩٠ مَعاً. - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَخِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَهَا السَّفَرُ أَفَلَّ مِنْ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ إِذَا كَانَتْ مَعَ غَيْرِ ذُو مَحْرَمٍ ٤٩١ ٦٩٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الموضوع الصفحة - ذِكْرُ الْبَيّانِ بِأَنَّ الْمَرْأَةَ مَمْنُوعَةٌ عَنْ أَنْ تُسَافِرَ سَفَراً قَلَّتْ مُدَّتُهُ أَمْ كَثُرَتْ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمِ ٤٩١ - ذِكْرُ لفْظَةٍ تُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ عَائِشَةَ رِضْوَانُ الله عَلَيْهَا اتَّهَمَتْ أَبَا سَعِيدٍ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مِنْهَا ٤٩١ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمِ لا زَجْرُ نَذْبٍ ٤٩٢ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حَجَّ الرَّجَّلِ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَلا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ ° النَّوْعُ الثَّالِثَ عَشَر: لَفْظَةُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلِ، مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ ضِدِّ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ. ٤٩٢ ٤٩٣ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ لَمْ يُزْجَرْ عَنِ الصَّلاةِ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا كُلَّ الصَّلَوَاتِ ٤٩٣ - ذِكْرُ الْبَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ قَدْ زُجِرَ عَنِ الصَّلاةِ فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ إِلا بِمَكَّةً ٤٩٣ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الصَّلاةِ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ ٤٩٤ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَحْصُورَ فِي خَبَرٍ أَبِي هُرَيْرَةً لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ ٤٩٤ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي هَذِهِ الأوْقَاتِ لَمْ يُرِدْ كُلَّ الأَوْقَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخِطَائِ ٤٩٤ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا إِنَّمَا أُرِيدَ بِهَا بَعْضُ تِلْكَ الأَوْقَاتِ لا الْكُلُّ ٤٩٥ - ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ وَسَطُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ حَوَالِيهِ عَلَيْهَا الشَّعْرُ ٤٩٥ - ذِكْرُ الْبَانِ بِأَنَّ الْقَزَعَ مُبَاحٌ اسْتِعْمَالُ ضِدَّيْهِ: الحَلْقِ وَالإِرْسَالِ مَعاً ٤٩٥ O النَّوْعُ الرَّابِعَ عَشَر: الإِبَاحَاتُ الَّتِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهَا وَتَرْكُهَا مَعاً، خُيِّرَ الْمَرْءُ بَيْنَ إِنْيَانِهَا وَاجْتِنَابِهَا جَمِيعاً ٤٩٦ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ إِذَا كَانَ مُسَافِراً فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ مَعاً ٤٩٦ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالإِفْطَارَ جَمِيعاً فِي السَّفَرِ طَلْقٌّ مُبَاحٌ ٤٩٦ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّوْمَ وَالإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ جَمِيعاً طَلْقٌ مُبَاحٌ ٤٩٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا كُرِهَ مَخَافَةً أَنْ يَضْعُفَ الْمَرْءُ دُونَ أَنْ يَكُونَ اسْتِعْمَالُهُ ضِدّاً لِلْبِرِّ ٤٩٧ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٤٩٧ - ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنِ الصَّائِمِ الْمُسَافِرِ إِذَا وَجَدَ قُوَّةً وَعَنِ الْمُفْطِرِ الْمُسَافِرِ إِذَا ضَعُفَ عَنْهُ . ٤٩٨ ٦٩١ فهرس المجلد السادس الصفحة الموضوع - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ بَعْضَ الْمُسَافِرِينَ إِذَا أَفْطَرُوا قَدْ يَكُونُوا أَفْضَلَ مِنْ بَعْضِ الصُّوَّامِ فِي بَعْضٍ ٤٩٨ الأحْوَالِ ● النَّوْعُ الْخامِسَ عَشَر: إِبَاحَةٌ تَخْبِيرِ الْمَرْءِ بَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي مُبَاحٌ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ شَرَائِطَ تَقَدَّمَنْه ٤٩٩ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله ٤٩٩ · التَّوْعُ السَّادِسَ عَشَر: الإِخْبَارُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ ٥٠٠ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَأْخِيرِ الأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الأوَّلِ عِنْدَ خُضُورٍ أُولِي الأَحْلامِ وَالنُّهَى ٥٠٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ إِذَا قَامَ بِحُقُوقِهِ فِيهِ ٥٠١ ٥٠١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ ٥٠٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْخِدَاعَ فِي حَرْبِهِ . - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى وَهَ الشُّرْبَ فِي الْظُرُوفِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَلا الشَّيْءَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِرُهُ ٥٠٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ دُخُولَ بَيْتِ الدَّاعِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَسُولُهُ ٥٠٣ · التَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر: الأشْيَاءُ الَّتِي أُبِيحَتْ نَاسِخَةً لِأَشْيَاءَ حُظِرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ٥٠٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ زِيَارَةَ الْقُبُورِ الأمْوَاتِ ٥٠٤ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا ٥٠٥ · النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَر: الشَّيْءُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، ثُمَّ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ بَعَيْنِهِ ٥٠٦ بِغَيْرِ تِلْكَ الصَّفَةِ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَى الْمَنْهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الرُّقَى الَّتِي يُخَالِطُهَا الشِّرْكُ بِاللهِ جَلَّ ٥٠٦ وَعَلا دُونَ الرُّقَى الَّتِي لا يَشُوبُهَا شِرْكٌ - ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى وَهَ الرُّفْيَةَ الَّتِي أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ مِثْلِهَا لاَّتِهِ وَلـ ٥٠٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الرُّقَى عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَحْدُثُ ٥٠٧ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ أَخْذِ الرَّاقِي الأَجْرَةَ عَلَى رُقْتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ٥٠٧ · النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرَ: تَرُْكُ النَّبِيِّ نَّهِ الأَفْعَالَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا ٥٠٩ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى مَسْحِ الْيَدِ بِشَيْءٍ مَعَهُ مِنَ الْغَمَرِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِيامِ إِلَى الصَّلاةِ ٥٠٩ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأُ وَ مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ ذَلكَ كَتِفَ شَاةٍ لا كَتِفَ إِيلٍ ٥٠٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّ مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ .. ٥١٠ ٥٠٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ مُدَاوَاةُ عَيْنَيْهِ إِذَا رَمِدَتْ ٥٠٢ ٦٩٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الموضوع الصفحة - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنَ الأسْوِقَةِ ٥١٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا ٥١٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا ٥١١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلاةَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ٥١١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ ٥١٢ - ذِكْرُ الإِيَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيّاً عَلَيْهِ . ٥١٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ صَوْمَ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّة وَإِنْ أَمِنَ الضَّعْفَ لِذَلِكَ ٥١٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يَطُوَفَ لِحَجِّهِ طَوَافاً وَاحِداً بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُحْدِثَ عِنْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا ٥١٣ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْفَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنِ وَيَسْعَى سَعْبَيْنِ ٥١٣ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَرْكِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ الله جَلَّ وَعَلا ٥١٣ - ذِكْرُ إِيَاحَةٍ تَرْكِ الْقَصَصِ وَلا سِيَّمَا مَنْ لا يُحْسِنُ الْعِلْمَ ٥١٤ ° النَّوْعُ الْعِشْرُونَ: إِيَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَحْظُورٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَقَدْ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِعَيْنِهِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، إِذَا قَصَدَ مُرْتَكِبُهُ فِيهِ بِنِيَّتِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَحْظُوراً فِي كُلِّ الأحْوَالِ ٥١٥ ° النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُون: الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ لِهَذِهِ الأَمَّةِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى النَّبِيِّ ◌َّهُ وَعَلَى آلِهِ ٥١٦ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَهِ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ٥١٦ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى بَّهَ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَكْلِهَا وَامْتَنَعَ بِنَفْسِهِ عَنْهَا ٥١٦ · النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُون: الأفْعَالُ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا ٥١٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْزَحَ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لا يُحَرِّمُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ٥١٨ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْمَزَاحِ لِمَنْ وَثِقَ بِدِينِهِ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ قَوْلِهِ بَشِعاً فِي الذِّكْرِ ٥١٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرَءِ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الشَّيْءِ وَهُوَ خَبِيرٌ بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ ذَاكَ بِهِ اسْتِهْزَاءٌ ٥١٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ التَّمْثِيلَ لِلأشْيَاءِ بِالأَشْيَاءِ فِي كَلامِهِ ٥٢٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ الْكِنَايَاتِ فِي الأَلْفَاظِ عَلَى سَبِيلِ التَّشْبِيهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ الأَشْيَاءُ فِي الْحَقِيقَةِ ٥٢٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالُ الْكِنَايَةِ فِي كَلامِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ سَخَطُ الله ٥٢٠ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ السَّائِقَ كَانَ هُوَ الَّذِي يَحْدُو بِهِنَّ فِي السَّيْرِ ٥٢٠ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ يَسُوقُ نِسَاءَ النَّبِيِّ نَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ ٥٢١ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَنْجَشَةَ كَانَ غُلامَ رَسُولِ اللهَِّ ٥٢١ فهرس المجلد السادس ٦٩٣ الموضوع - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْدَحَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَيْرِ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ انْتِفَاعَ النَّاسِ بِهِ وَأَمِنَ ٥٢١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَسْجَعَ فِي كَلامِهِ ٥٢٣ · النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُون: أَلْفَاظُ إِعْلام مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ لِأَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا ٥٢٣ - ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبْطَلَ الَّوِتْرَ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ٥٢٣ .... ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّلاةَ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ غَيْرُ جَائِزٍ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِياً أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِيهِ ٥٢٤ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ صَوْمٍ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ .... ٥٢٥ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَحَرِّي الْمَرْءِ مُصَادَفَةَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيَ رَمَضَانَ ٥٢٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يَذْبَحَ قَبْلَ الرَّمْيِ أَوْ يَحْلِقَ قَبْلَ الذَّبْحِ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ ٥٢٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمَ أَكْلُ لَحْمِ الصَّيْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَعَانَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ ٥٢٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يُهَاجِيَ الْمُشْرِكِينَ إِذْ هُوَ أَحَدُ الْجِهَادَیْنِ ٥٢٦ ° النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْعِشَّرُون: الشَّيْءُ الْمَقْرُوضُ الَّذِي أُبِيحَ تَرْكُهُ لِقَوْمٍ مِنْ أَجْلِ الْعُذْرِ الْوَاقِعِ فِي الْحَالِ ٥٢٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الله جَلَّ وَعَلا لَمْ يُنْزِلْ آيَةً وَاحِدَةً إِلا بِكَمَالِهَا ٥٢٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ السَّبِيعِيَّ لَمْ يَسْمَعِ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ ٥٢٨٠ · النَّوْعُ الْخامِسُ وَالْعِشْرُون: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ بَلَفْظِ السُّؤَالِ عَنْ شَيْءٍ ثَان ٥٢٩ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَّرَ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ الَّذِي عَقَرَهُ أَبُو قَتَادَةَ فِي ذَلِكَ السَّفَرِ . ٥٢٩ · النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ إِبَاحَةُ فِعْلٍ مُتَقَدِّم مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ بِهَذَا الأمْرِ ٥٣١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَخْذَ الأَجْرَةِ الْمُشْتَرَطَةِ فِي الْبِدَايَةِ عَلَى الرُّقَى ٥٣١ ° النَّوْعُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُون: الإِخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ أَنْزَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا فِي الْكِتَابِ إِبَاحتَهَا ٥٣٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الصَّحَارَى لِلْبَرَازِ عِنْدَ عَدَمِ الْكُنُفِ فِي بُيُوتِهِنَّ ٥٣٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفَ الضَّعِيفِ وَكَانَ ذَلِكَ بِرَضَا الْمَأْمُومِينَ ٥٣٣ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ التَّزَوُّدِ لِلْأسْفَارِ . ٥٣٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُتَصَدِّقِ أَنْ يُخْرِجَ الْيَسِيرَ مِنَ الصَّدَقَّةِ عَلَى حَسَبِ جُهْدِهِ وَطَاقَتِهِ ٥٣٤ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَجَازَ إِنْيَانَ النِّسَاءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الْحَرْثِ ٥٣٥ الصفحة الْعُجْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٥٢٢ = ٦٩٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الموضوع الصفحة · النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُون: الإِخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا، فَأَجَابَ فِيهَا بِأَجْوِبَةٍ، مُرَادُهَا إِبَاحَةٌ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ الْمَسْؤُولِ عَنْهَا ٥٣٦ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا ذُبحَ بِالْمَرْوَةِ دُونَ الْحَدِيدِ ٥٣٦ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْحَدِيثِ أَنَّ الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ ٥٣٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ مَا حَبَسَ عَلَيْهِ كَلْبُهُ الْمُعَلَّمُ إِذَا ذَكَرَ اسْمَ الله عَلَيْهِ ٥٣٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ وَصْلَ رَحِمِهَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلامِهَا ٥٣٨ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ عِيَادَةِ الْمَرْأَةِ أَبَاهَا وَمَوَالِي أَبِهَا إِذَا اسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا فِيهَا ٥٣٨ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ الْمَاسِحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ الصَّلاةُ بِذَلِكَ الْمَسْحِ إِذَا كَانَ لُبْسُهُ الْخُقَّيْنِ ٥٣٩ عَلَى طُهْرِ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَاسِحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْحَدَثِ أَنْ يُصَلِّي مَا أَحَبَّ إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الْقَدْرَ الَّذِي وُقِّتَ لَهُ فِيهِ ٥٣٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْقَارِئِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَنْ يَؤُمَّ بِالنِّسَاءِ التَّرَاوِيحَ جَمَاعَةً ٥٣٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَصَدَّقَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا مَا لَمْ يُجْحِفْ ذَلِكَ بِهِ ٥٤٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ عِلْمِهِ مِقْدَارَ مَا تُنْفِقُهُ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ يَلْزَمُهَا فِي ذَلِكَ ٥٤٠ ذِكْرُ إِبَاحَةٍ صِّوْمِ الْمَرْءِ إِذَا أَصْبَحَ وَهُوَ جُنُبٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ ٥٤١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا كَانَ الْحَاجُ عَنْهُ قَدْ حَجَّ عَنْ نَفْسِهِ ٥٤١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ الْحَلْقَ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالذَّبْحَ قَبْلَ الرَّمْيِ . ٥٤١ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلضُّعَفَاءِ مِنَ النِّسَاءِ وَالأَوَّلادِ أَنْ يَدْفَعْنَ مِنْ جَمْعِ بِلَيْلٍ ٥٤٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْحَالِفِ أَنْ يَحْنَثَ يَمِينَهُ إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْراً مِنَ الْمَضِيِّ فِيهِ ٥٤٢ - ذِكْرُ إِبَاحَةٍ رُكُوبِ النَّاذِرِ الْمَشْيَ إِلَى بَيْتِ الله الْحَرَامِ جَلَّ وَعَلا ٥٤٣ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ قَضَاءَ نَذْرِ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِهِ ٥٤٣ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ نَذْرَ النَّاذِرَةِ إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَفِيَ بِنَذْرِهَا لِبَعْضِ قَرَابَتِهَا قَضَاءُ ذَلِكَ النَّذْرِ عَنْهَا وَإِنْ كَانَ النَّذْرُ صَوْماً ٥٤٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَامِلِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا حَمْلَهَا وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ ٥٤٤ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْدِثِ الأَكْلَ قَبْلَ إِحْدَاثِ الْوُضُوءِ مِنْ حَدَثِهِ ٥٤٤ · النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونِ: إِيَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي حُظِرٍ مِنْ أَجْلِ عِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَلْزَمُ فِي اسْتِعْمَالِهِ إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ مَعْلُومَةٍ ٥٤٥ ٦٩٥ فهرس المجلد السادس الموضوع الصفحة - ذِكْرُ الْبَيّانِ بِأَنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا أَنْزَلَ آيَةَ الْفِدْيَةِ حَيْثُ أَمَرَ نَهَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْفِدْيَةِ ٥٤٥ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وََّ أَمَرَ كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ بِالْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا بَعْدَ حَلْقِهِ رَأْسَهُ ٥٤٦ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي الافْتِدَاءِ بِمَا تَسَّرَ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الأشْيَاءِ الثَّلاثِ ٥٤٦ - ذِكْرُ وَصْفِ الْقَدْرِ الَّذِي يُطْعِمُ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فِي الْكَفَّارَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا ٥٤٦ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٤٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثْ عَلَى مَا قَالَ أَئِمَّتُنَا مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَالْمِصْرِيِّينَ ° النَّوْعُ الثَّلاثُون: الشَّيْءُ الَّذِي سُئِلَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ فَأَبَاحَ تَرْكَهُ بِلَفْظَةٍ تَعْرِيضٍ. ٥٤٩ ٥٤٩ ٥٤٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُعَرّضَ بِقَلْبِهِ شَيْءٌ مِنْ وَسَاوِسِ الشَّيْطَانِ بَعْدَ أَنْ يَرَّدَّهَا مِنْ غَيْرِ اعْتِقَادِ الْقَلْبِ عَلَى مَا وَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الصَّائِمِ تَقْبِيلَ امْرَأَتِهِ مَا لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ شَيْءٌ يكرهُهُ ٥٤٩ · النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّلاثُون: إِبَاحَةُ فِعْلِ عِنْدَ وُجُودِ شَرْطٍ مَعْلُوم مَعَ حَظْرِهِ عِنْدَ شَرْطٍ ثَانٍ. قَدْ حُظِرَ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ الشَّرْطِ الأوَّلِ الَّذِي أُبِيحَ ذَلِكَ عِنْدَ وُجُودِّهِ، فَأُبِيحَ مَرَّةً أُخْرَى عِنْدَ وُجُودٍ الشَّرْطِ الَّذِي حُظِرَ مِنْ أَجْلِهِ الْمَرَّةَ الأولَى ٥٥١ ــ ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٥١ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُؤَذِّنُ بِلالٌ بِلَيْلِ ٥٥١ - ذِكْرُ حَظْرِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي أُبِيحَ عِنْدَ الشَّرْطِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ شَرْطٌ ثَانٍ ٥٥٢ ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٥٢ · النَّوْعُ الثَّانِي وَالثَّلاثُون: الشَّيْءُ الَّذِي كَانَ مُبَاحاً فِي أَوَّلِ الإسْلامِ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدَ ذَلِكَ بِحُكْمِ ◌َانِ ٥٥٤ - ذِكْرُ مَا كَانَ عَلَى مَنْ أَكْسَلَ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ سِوَى الاعْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ ٥٥٤ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الاغْتِسَالِ مِنَ الإِكْسَالِ كَانَ ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ، ثُمَّ أَمَرَ بِالاغْتِسَالِ مِنْهُ تَعْدُ ٥٥٥ - ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نُسِخَ فِيهِ هَذَا الْفِعْلُ ٥٥٥ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِإِجَابِ الاغتِسَالِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ إِمْنَاءٌ ٥٥٦ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٥٦ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرَّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٥٦ · النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُون: أَلْفَاظُ اسْتِخْبَارٍ عَنْ أَشْيَاءَ مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهَا ٥٥٧ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَهُ أَكَلَ مِمَّا حَمَلَهُ أَهْلُ ذَلِكَ الْجَيْشِ مِنَ الْعَنْبَرِ الَّذِي قَذَقَهُ الْبَحْرُ لَهُمْ ٥٥٧ ٦٩٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الصفحة الموضوع - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ مِمَّا لا يَعِيشُ إِلا فِيهِ حُوتُ كُلُّهُ وَإِنْ كَانَتْ خِلَقُهَا ٥٥٨ مُتَبَايِنَةً لِخِلْقَةِ الْحُوتِ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تُسَمِّي مَا قَذَفَهُ الْبَحْرُ حُوتاً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُ خِلْقَتُهُ خِلْقَةَ الْحُوتِ ٥٥٩ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ قَذَقَهُ الْبَحْرُ مِنَ الْمَيْتَةِ أَوْ مَا اصْطِيدَ مِنْهُ مِمَّا لا يَعِيشُ إِلا فِيهِ مَيْتَةٌ حَلالٌ أَكْلُهُ وَإِنْ بَايَنَتْ خَلْقَهَا خِلْقَةُ الْحُوتِ ٥٥٩ ٥٦٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٦٠ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ ٥٦٠ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى السََّبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَبَاحَ لَّهِ الصَّلاةَ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ٥٦١ - ذِكْرُ وَصْفِ مَا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي بِثَوْبِهِ الْوَاحِدِ إِذَا صَلَّى فِيهِ ٥٦١ - ذِكْرُ وَصْفِ الْعَطْفِ الَّذِي يَعْمَلُهُ الإنْسَانُ بِثَوْبِهِ إِذَا صَلَّى فِيهِ ٥٦٢ - ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ فِي الاحْتِجَاجِ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي صَحِيحِ الْآثَارِ وَلا أَبْلَغَ الْمَجْهُودَ فِي طُرُقِ الأَخْبَارِ . - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ تَعَلَّقَ غَيْرُ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ، فَأَبَاحَ الْغِنَاءَ الَّذِي يُبْعِدُ عَنِ الله جَلَّ وَعَلا ٥٦٢ ٥٦٢ - ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ أَشْعَاراً قِيلَتْ فِي أَيَّامِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَكَانُوا يُنْشِدُونَهَا وَيذكَرُونَ تِلْكَ الأيَّامَ دُونَ الْغِنَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِغَزَلِ يُقَرِّبُ سَخَطَ الله جَلَّ وَعَلا مِنْ قَائِلِهِ ٥٦٣ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْغِنَاءَ الَّذِي كَانَ الأنْصَارُ يُغَنُّونَ بِهِ لَمْ يَكُنْ بِغَزَلٍ لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ ٥٦٣ · التَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَقْرُونٌ بشَرْطٍ مُرَادُهُ الإِبَاحَةُ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَوْجُوداً، كَانَ الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ مُبَاحاً، وَمَتَى عُدِمَ ذلِكَ الشَّرْطُ لَمْ يَكُنِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ مُّبَاحاً ٥٦٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِسَائِقِ الْبُدْنِ إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَنْ يَرْكَبَهَا إِنْ شَاءَ ٥٦٥ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ سَائِقَ الْبُدْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ رُكُوبُهَا إِلَى أَنْ يَجِدَ ظَهْراً غَيْرَهُ ٥٦٦ - ذِكْرُ مَا أَبَاحَ الله جَلَّ وَعَلا مِنْ أَخْذِ الْخُمُسِ لِرَسُولِ اللهِ وََّ مِنْ غَنَائِمِ الْمُشْرِكِينَ ٥٦٦ النَّوْعُ الْخامِسُ وَالثَّلاثُون: الشَّيْءُ الَّذِي فَعَلَهُ رَسُولُ اللهِلَّهِ مُرَادُهُ الإِبَاحَةُ عِنْدَ عَدَمِ ظُهُورِ شَيْءٍ مَعْلُومٍ لَمْ يَجُزِ اسْتِعْمَالُ مِثْلِهِ عِنْدَ ظُهُورِهِ، كَمَا جَازَ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ الظُّهُورِ ٥٦٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ لِلْمُقِيمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَافِراً ٥٦٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى التَّوْقِيتَ فِي الْمَسْحِ لِلْمُسَافِرِ ٥٦٨ ٦٩٧ فهرس المجلد السادس الصفحة الموضوع - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْحُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ عَنِ الأَحْدَاثِ دُونَ الْجَنَابَةِ ٥٦٨ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُسَافِرَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَّهُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ إِذَا أَدْخَلَهُمَا الْخُفَّيْنِ عَلَى ظُهْرٍ ٥٦٩ - ذِكْرُ الإِيَاحَةِ لِلْمَرْءِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِذَا كَانَا مَعَ النَّعْلَيْنِ ٥٦٩ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَعِمَامَتِهِ جَمِيعاً فِي وُضُوئِهِ ٥٧٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ كَمَا كَانَ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ سَوَاءَ دُونَ النَّاصِيَةِ ٥٧٠ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ ٥٧٠ - ذِكْرُ الْبَانِ بِأَنَّ قَوْلَ سَلْمَانَ: وعَلَى خِمَارِهِ، أَرَادَ بِهِ: عَلَى عِمَامَتِّهِ ٥٧١ - ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْعِمَامَةِ غَيْرُ جَائِ ٥٧١ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، فِي هَذَا الْخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ الَّيْمِيُّ ٥٧٢ · النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّلاثُون: أَلْفَاظُ إِعْلامِ عِنْدَ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا، مُرَادُهَا إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ الْمَسْؤُولِ عَنْهَا ٥٧٤ ــ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ حَمِيمِهِ وَقَرَابَتِهِ إِذَا مَاتَ ٥٧٤ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِبَاحَةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٧٤ - ذِكْرُ الإِيَاحَةِ لِلْجُنُبِ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنْ جَنَابَتِهِ إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ النَّوْمِ ٥٧٥ - ذِكْرُ الْبَانِ بِأَنَّ الْوُضُوءَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ، لَيْسَ بِأَمْرٍ فَرْضٍ لا يَجُوزُ غَيْرُهُ ٥٧٥ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ إِذَا حَطَمَهُ السِّنُّ حَتَّى لَمْ يَقْدِرْ يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَفَرْضُ الْحَجِّ قَدْ لَزِمَهُ أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ وَهُوَ فِي الأَحْيَاءِ ٥٧٦ - ذِكْرُ إِبَاحَةِ حَجِّ الْمَرْأَةِ عَنِ الرَّجُلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ ٥٧٦ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ یَسَارٍ ٥٧٧ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَحُجَّ بِصَبِيِّ لَمْ يُدْرِكْ حَجَّةَ التَّطَوُّعِ دُونَ الْفَرِيضَةِ ٥٧٧ - ذِكْرُ الْمَوْضِعِ الَّذِي سُئِلَ الْمُصْطَفَى وَهِ فِيهِ عَمَّ وَصَفْنَا ٥٧٨ - ذِكْرُ الإِبَاحَةَ لِلْمَرْءِ صِلَةَ قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ إِذَا طَمِعَ فِي إِسْلامِهِمْ ٥٧٨ · النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّلاثُون: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ بِإِطْلاقِ اسْمِ الْوَاحِدٍ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ إِذَا قُرِنَ بَيْنَهُمَا فِي الذِّكْرِ. ٥٨٠ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ اسْتِعْمَالَ التَّكْرَارِ فِي الْكَلامِ إِذَا قَصَدَ بِذَلِكَ التَّأْكِيدَ ٥٨٠ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَا، أَنَّ الْعَرَبَ إِذَا أَرَادَتْ وَصْفَ شَيْئَيْنِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا تَبَايُنٌ تَصِفُهُمَا بِلَفْظِ أَحَدِهِمَا ٥٨١ · النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّلاثُون: اسْتِصْوَابُهُ وَّهِ الأَشْيَاءَ الَّتِي سُئِلَ عَنْهَا وَاسْتِحْسَانُهُ إِيَّاهَا، يُؤَدِّي ذَلِكَ إِلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهَا ٥٨٢ - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلطَّائِفِ حَوْلَ الْبَيْتِ الْعَنِيقِ اسْتِلامَ الْحَجَرِ وَتَرْكَهُ مَعاً ٥٨٢ = ٦٩٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الموضوع الصفحة - ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَأْخِيرَ الْوِتْرِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ إِذَا طَمِعَ فِي التَّهَجُّدِ وَتَعْجِيلَهُ قَبْلَ النَّوْمِ إِذَا كَانَ آيِساً مِنْهُ ٥٨٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ نَبِيذِ سِقَايَةِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُسْكِراً ٥٨٣ - ذِكْرُ الْبَانِ بِأَنَّ نَبِيذَ السِّقَايَةِ الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ هُوَ إِذَا لَمْ يُسْكِرْ كَثِيرُهُ شَارِبَهُ ٥٨٤ النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّلاثُون: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ بَلَفْظِ الْعُمُومِ وَتَخْصِيصُهُ فِي أَخْبَارٍ أُخَرَ ٥٨٥ - ذِكْرُ الخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَيْنَ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدَ أَلْفَ سَنَةٍ لِلَِّ ٥٨٥ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَخِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ الأرْضَ كُلَّهَا طَاهِرَةٌ يَجُوزُ لِلْمَرْءِ الصَّلاةُ عَلَيْهَا ٥٨٦ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَله: ((جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً»، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الأَرْضِ لا الْكُلَّ ٥٨٦ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَبْوَالَ مَا يُؤْكَلُ لُحُومُهَا نَجِسَةٌ ٥٨٧ - ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يَخُصُ عُمُومَ اللَّفْظَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا قَبْلُ ٥٨٧ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ ٥٨٨ - ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرَّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ - ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا نُبِشَتْ وَأُقْلِبَ تُرَابُهَا جَائِزٌ حِينَئِذِ الصَّلاةُ عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَإِنْ كَانَ فِي الْبِدَايَةِ فِيهِ قُبُورٌ ٥٨٩ ٥٨٨ - ذِكْرُ خَبَرٍ آخَرَ يُصَرِّحُ بِتَخْصِيصِ عُمُومِ تِلْكَ اللَّفْظَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ ٥٩٠ · النَّوْعُ الأَرْبَعُون: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبيلِ الْعُمُومِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ، قَدْ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ ذلِكَ الْفِعْلِ عِنْدَ عَدَم ◌ِلْكَ الْعِلَّةِ الَِّي مِنْ أَجْلِهَا أُبَيِحَ مَا أُبَيْحَ ٥٩١ - ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُبِيحَ لِلْعُرَنِّينَ فِيِ شُرْبٍ أَبْوَالِ الإِبِلِ ٥٩١ - ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعُرَبِّينَ كَفَرُوا بَعْدَ فِعْلِهِمُ الَّذِي فَعَلُوا ٥٩٢ ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي جِيءَ فِيهَا بِالْعُرَنِّينَ إِلَى رَسُولِ اللهِله ٥٩٢ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعُرَنِيِّينَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُمْ فِي شُرْبِ أَبْوَالِ الإِبِلِ ٥٩٣ لِلتَّدَاوِي لا أَنَّهَا طَاهِرَةٌ · النَّوْعُ الْحَادِي وَالأَرْبَعُون: إِيَاحَةُ بَعْضِ الشَّيْءِ الَّذِي حُظِرَ عَلَى بَعْضِ الْمُخَاطَبِينَ، عِنْدَ عَدَم سَبَبٍ مَعْلُومٍ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ مَوْجُوُدً، كَانَ ذَلِكَ الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ وَاجباً، وَمَتَّى عُدِمَ ذَلِكَ الَّسَّبَبُ، كَانَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ مُبَاحاً ٥٩٤ - ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ لُبْسَ الْمُحْرِمِ الْخُفَيْنِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلِ أَوِ السَّرَاوِيلَ عِنْدَ عَدَمِ الإِزَارِ عَلَيْهِ دَمٌّ ٥٩٤