النص المفهرس
صفحات 621-640
كم الإباحات التّوْعُ الْخَمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ﴿ أَوْ فُعِلَتْ ... = ٦١٩ رَْباً؛ لأنَّ فِيهِ اسْتِطَابَةً لِلنَّفْسِ، وَتَفْرُكُهُ إِذَا كَانَ يَابِساً، فَيُصَلِّي ◌ََّ فِيهِ. فَهَكَذَا (١) نَقُولُ وَنَخْتَارُ: إِنَّ الرَّطْبَ مِنْهُ يُغْسَلُ لِطِيبِ النَّفْسِ، لا أَنَّهُ نَجَسٌ، وَإِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُكْتَفَى مِنْهُ بِالْفَرْكِ اتِّبَاعاً لِلسُّنّةِ . [١٣٨١] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعُ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عَائِشَةَ ٥٩٢١ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الحُلْوَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَغْسِلُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ وََّ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ، وَإِنَّهُ لَيُرَى أَثَرُ الْبُقَعِ فِي ثَوْبِهِ . قَالَ الْحُلْوَانِيُّ فِي حَدِيثِهِ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ(٢) بْنُ يَسَارٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ(٣) . [١٣٨٢] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التَّعْجِيلِ بِصَلاةِ الْعَصْرِ ٥٩٢٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى الْمَازِنِيِّ، عَنْ خَلادِ بْنِ خَلادِ الأنْصَارِيِّ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْماً، ثُمَّ دَخَلْنَا عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَوَجَدْنَاهُ قَائِماً يُصَلِّي. فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلنَا: يَا أَبَا حَمْزَةَ، أَيَّ صَلاةٍ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: العَصْرَ. فَقُلْنَا: إِنَّمَا انْصَرَفْنَا الآنَ مِنَ الظُّهْرِ، صَلَّيْنَاهَا مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ! فَقَالَ أَنَسُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَُّ يُصَلِّي هَكَذَا، فَلا أَتْرُكُهَا أَبَداً (٤). [١٥١٤] (١) في (ب): ((وهكذا)) بدل ((فهكذا))، وما أثبتناه من (ن). (٢) في (ب): (سليم)) بدل ((سليمان))، وما أثبتناه من (ن). (٣) البخاري (٢٢٧)، الوضوء، باب: غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة. (٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٤٢/٣ (١٥١٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح سنن النسائي للألباني، ٤٩٦. ٦٢٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَحَبَّ تَأْخِيرَ الْعَصْرِ وَكَرِهَ التَّعْجِيلَ بِهَا ٥٩٢٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّ الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُورُ فَتُقْسَمُ عَشْرَ قِسَم، ثُمَّ تُطْبَخُ، فَتَأْكُلُ لَحْماً نَضِيجاً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَكُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا وَإِنَّهُ لَيَنْظُرُ إِلَى مَوْقِعِ نَبْلِهِ(١). [١٥١٥] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٩٢٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيِّدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ مُوسَى بْنَ سَعْدٍ الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَبْدٍ (٢) الله، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَّةِ العَصْرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا نُرِيدُ أَنْ نَنْحَرَ جَزُوراً لَنَا، وَنَحْنُ نُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَهُ. قَالَ: ((نَعَمْ)). فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، فَوَجَدْنَا الْجَزُورَ لَمْ تُنْحَرْ، فَنُحِرَتْ ثُمَّ قُطِعَتْ ثُمَّ طُبِخَ مِنْهَا، ثُمَّ أَكَلْنَا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ(٣). [١٥١٦] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَغْرِبَ لَيْسَ لَهُ وَقْتٌ وَاحِدٌ ٥٩٢٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ .وشوه (٤) فَيَؤُمُّهُمْ(٤). [١٥٢٤] (١) مسلم (٦٢٥)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر. (٢) ((عبد)» هكذا في (ب) و(ن)؛ وصوابه ((عبيد»، انظر الثقات للمؤلف ١٥١/٥. (٣) مسلم (٦٢٤)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر. (٤) البخاري (٦٧٩)، الجماعة والإمامة، باب: إذا صلى ثم أم قوماً. مسح ك الإباحات النَّوْعُ الْخَمْسُون: الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾ِ أَوْ فُعِلَتْ ... ٦٢١ ذِكْرُ إِبَاحَةِ الأَخْبِيَةِ لِلنَّسَاءِ فِي الْمَسْجِدِ ٥٩٢٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْهَبَّارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَعْتَقُوهَا، فَكَانَتْ مَعَهُم، فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ أَحْمَرُ مِنْ سُيُورٍ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْ فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّةٌ وَهُوَ مُلْقَى، فَحَسِبَتْهُ لَحْماً فَخَطِفَتْهُ. قَالَتْ: فَالْتَمَسُّوهُ فَلَمْ يَجِدُوهُ. قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ، فَقَطَعُوا بِي يُفَتِّشُونِي(١)، فَفَتَّشُوا حَتَّى فَتَّشُوا قُبُلَهَا. قَالَتْ: فَوَ اللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّةُ(٢) فَأَلْقَتْهُ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: هَذَا الَّذِي التَّهَمْتُمُونِي بِهِ، زَعَمْتُمْ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ فَأَسْلَمَتْ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَتْ: فَكَانَتْ تَأْتِيْنِي، فَتَتَحَدَّثُ عِنْدِي. قَالَتْ: فَلا تَجْلِسُ عِنْدِي مَجْلِساً إِلا قَالَتْ : وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ أَعَاجِيبٍ رَبِّنَا أَلا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ لَهَا: مَا (٣) شَأْنُكِ لا تَقْعُدِينَ مَعِيَ مَقْعَداً إِلا قُلْتِ هَذَا؟ قَالَتْ: فَحَدَّثَتْنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ (٤) . [١٦٥٥] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْعَزَبِ أَنْ يَنَامَ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ ٥٩٢٧ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ : كُنْتُ أَبِيتُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَكُنْتُ فَتِىَ شَابّاً عَزَباً، وَكَانَتِ الْكِلابُ (١) في (ب): ((فقطعوا ففتشوني)) بدل ((فقطعوا بي يفتشوني))، وما أثبتناه من (ن). (٢) في (ب): ((الحدأة)) بدل ((الحدياة))، وما أثبتناه من (ن). (٣) ((ما)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ن). (٤) البخاري (٤٢٨)، المساجد، باب: نوم المرأة في المسجد. ٦٢٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس تَبُولُ، وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ(١). ■ قال أُبد حَاتِم: قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: وَكَانَتِ الْكِلابُ تَبُولُ، يُرِيدُ بِهِ خَارِجاً مِنْ الْمَسْجِدِ، وَتُقْبِلُ وَتُذْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَكُنْ يَرُشُّونَ بِمُرُورِهَا فِي الْمَسْجِدِ شَيْئاً. [١٦٥٦] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَكْلَ الْخُبْزِ وَاللَّحْمِ فِي الْمَسَاجِدِ ٥٩٢٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ زِيَادِ الحَضْرَمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءٍ يَقُولُ : كُنَّا نَأْكُلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَّهِ فِي الْمَسْجِدِ الْخُبْزَ وَاللَّحْمَ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلا نَتَوَضَّأُ (٦). [١٦٥٧] ذِكْرُ وصْفِ الأذَانِ الَّذِي كَانَ يُؤَذَّنُ بِهِ فِي أَيَّامِ رَسُولِ الله ◌ِّ ٥٩٢٩ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى القَطَّانِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ : كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ، فَأَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي عَلَى الزَّوْرَاءِ(٧). [١٦٧٣] ذِكْرُ وَصْفِ الإِقَامَةِ الَّتِي كَانَ يُقَامُ بِهَا الصَّلاةُ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ ٥٩٣٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا (١) البخاري (٤٢٩)، المساجد، باب: نوم الرجال في المسجد؛ (١٧٢)، الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٨٠ (٢٢٣)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٦٥/١ (١٨٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢١١٦. (٧) البخاري (٨٧٠)، الجمعة، باب: الأذان يوم الجمعة. (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٩٦ (٢٩١)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). الإباحات التَّوْعُ الْخَمْسُون: الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ الله ◌ِ﴿ أَوْ فُعِلَتْ ... = ٦٢٣ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَِّ مَرَّتَيْنِ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ. فَإِذَا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضَّأُنَا، ثُمَّ جِئْنَا إِلَى الصَّلاةِ (٢) . [١٦٧٤] ذِكْرُ مَا يَجِبُّ عَلَى الْمَأْمُومِ وَهُو قَائِمٌ انْتِظَارَ سُجُودِ إِمَامِهِ ثُمَّ يَتْبَعُهُ بِالسُّجُودِ بَعْدَهُ ٥٩٣١ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ العَبْدِيُّ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَبُو إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا صَلَّوا مَعَ النَّبِيِّ ◌َِّهِ قَامُوا قِيَاماً حَتَّى يَرَوْهُ قَدْ سَجَدَ ثُمَّ يَسْجُدُونَ(٣). [٢٢٢٦] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٩٣٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوبٍ، قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ وَّه لَمْ نَزَلْ قِيَاماً حَتَّى نَرَاهُ قَدْ سَجَدَ ثُمَّ نَسْجُدُ(٤). [٢٢٢٧] (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨٩/١ (٢٤٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٠٥٢٧ (٣) البخاري (٦٥٨)، الجماعة والإمامة، باب: متى يسجد من خلف الإمام. (٤) البخاري (٦٥٨)، الجماعة والإمامة، باب: متى يسجد من خلف الإمام. ٦٢٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ عِنْدَ عَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الثِّيَابِ ٥٩٣٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُدَامَةَ عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ رَسُولِ الله وَّهِ عَاقِدِي أُزُرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةٍ الصِّبْيَانِ، فَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ: لا تَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ(١). [٢٣٠١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بَسْطَ ثَوْبِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ ٥٩٣٤ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا غَالِبُ القَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَِّهِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ(٢) . [٢٣٥٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلاةِ وَإِنْ مَرَّ وَرَاءَهُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ ٥٩٣٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطَّنَافِيُّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّ وَالدَّوَابُّ تَمُرُّ (٣) بَيْنَ أَيْدِينَا. فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ وَهِ، فَقَالَ: ((مِثْلُ آخِرَةٍ الرَّحْلِ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ، فَلَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ(٤) بَيْنَ يَدَيْهِ))(٥). [٢٣٨٠] (١) البخاري (٧٨١)، صفة الصلاة، باب: عقد الثياب وشدها .. (٢) البخاري (١١٥٠)، العمل في الصلاة، باب: بسط الثوب في الصلاة للسجود. (٣) ((تمر)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ن). (٤) في (ب): ((يمر)) بدل ((مر))، وما أثبتناه من (ن). (٥) مسلم (٤٩٩)، الصلاة، باب: سترة المصلي. ٦٢٥ لم حات النّوْعُ الْخَمْسُون، الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ﴿ أَوْ فُعِلَتْ ... ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّ مُرُورَ الْحِمَارِ قُدَّمَ الْمُصَلِّي لا يَقْطَعُ صَلاتَهُ ٥٩٣٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَذَكَرْنَا مَا كَانَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ، فَقَالُوا: الحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: لَقَدْ جِئْتُ أَنَا وَغُلامٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبٍ مُرْتَدِفَيْنٍ عَلَى حِمَارٍ، وَرَسُولُ الله ◌َّهِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي أَرْضِ خَلاءٍ، فَتَرَكْنَا الْحِمَارَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جِثْنَا حَتَّى دَخَلْنَا بَيْنَهُمْ، فَمَا بَالَى بِذَلِكَ(١). [٢٣٨١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ الَّتِي كَانَ الْحِمَارُ يَمُزُّ قُدَّامَهُمْ فِيهَا كَانُوا يُصَلُّونَ لِعَنَزَةٍ تُرْكَزُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْعَنَزَةُ تَمْنَعُ مِنْ قَطْعِ الصَّلاةِ وَإِنْ مَزَّ قُدَّامَهُمُ الْحِمَارُ وَالْكَلْبُ وَالْمَرْأَةُ(٢) ٥٩٣٧ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِشْكَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ نَّهَ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ، فَجَاءَ بِلالٌ فَأَذَّنَ ثُمَّ جَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي بِقَوْلِ: حَيَّ عَلَى الصَّلاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ. قَالَ: وَأَخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ النَّبِيِّ وَّهِ، فَجَعَلَ النَّاسُ مِنْ بَيْنِ نَائِلٍ وَنَاضِحِ حَتَّى جَعَلَ الصَّغِيرُ يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ إِبَاطِ الْقَوْمِ فَيُصِيب ذَلِكَ، وَرَكَّزَ بِلالٌ بَيْنَ يَّدَيْهِ عَنَزَةً، فَيَمُرُّ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ لا يَمْنَعُ، فَصَلَّى الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ(٣). [٢٣٨٢] (١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥٨/٤ (٢٣٧٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٧١٠. (٢) ((المرأة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ن). (٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥٨/٤ (٢٣٧٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥٣٣، ٠٦٨٩ ٦٢٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُؤَدِّيَ فَرْضَهُ جَمَاعَةً ثُمَّ يَؤُمَّ النَّاسَ بِتِلْكَ الصَّلاةِ ٥٩٣٨ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ وََّ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ فَيَؤُمُّهُمْ. قَالَ: فَأَخَّرَ النَّبِيُّ وَّهِ العِشَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى مَعَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لِيَؤُمَّنَا، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ. فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ تَنَخَّى، فَصَلَّى وَحْدَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ. فَقُلْنَا لَهُ: مَالَكَ يَا فُلانُ، أَنَافَقْتَ؟ قَالَ: مَا نَافَقْتُ وَلَآتِيَنَّ النَّبِيَّي ◌َِّ فَلأَخْبِرَنَّهُ. فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ مُعَاذَاً يُصَلِّي مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّنَا، وَإِنَّكَ أَخَّرْتَ الْعِشَاءَ الْبَارِحَةَ فَصَلَّى مَعَكَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْنَا فَتَقَدَّمَ لِيَؤُمَّنَا، فَاقْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ. فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ تَنَخَّيْتُ، فَصَلَّيْتُ وَحْدِي، أَيْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَإِنَّمَا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ، وَإِنَّمَا نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا! فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((أَفَتَّانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ، أَفَتَّانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ! اقْرَأُ بِسُورَةٍ كَذَا وَسُورَةٍ كَذَا!)) قَالَ عَمْرٌو: وَأَمَرَهُ بِسُوَرٍ (١) قِصَارٍ لا أَحْفَظُهَا. قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْنَا لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: إِنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ لَهُمْ: إِنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ لَهُ: ((اقْرَأْ بِ﴿وَالتَِّ وَالطَّارِقِ ﴿وَلَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾، ـ)﴾، ﴿وَالشَّمْسِ وَضُحَنَهَا ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ). قَالَ عَمْرٌو: نَحْوَ هَذَا(٢). [٢٤٠٠] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُعَاذَاً لَمْ يَكُنْ يَؤُمُّ قَوْمَهُ بِصَلاةِ الْعِشَاءِ الَّتِي كَانَتْ فَرْضَهُ الْمُؤَدَّةَ مَعَ رَسُولِ الله ◌ِّ ٥٩٣٩ - أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، الكا (١) في (ب): ((بسورة)) بدل (بسور))، وما أثبتناه من (ن). (٢) البخاري (٦٦٩)، الجماعة والإمامة، باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. الإباحات النَّوْعُ الْخمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ لَيْ أَوْ فُعِلَتْ ... ٦٢٧ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله(١) بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ . % عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ يُصَلِّي مَعَ النَّبِّ وَّهِ صَلاةَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَنْصَرِفُ إِلَى قَوْمِهِ ٥٠٠ (٢) ے [٢٤٠١] فَيُصَلِّيهَا لَهُمْ وَكَانَ إِمَامَهُمْ(٢) . ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهَا فِي عَقِبٍ صَلاةِ الْغَدَاةِ ٥٩٤٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخَوْلانِيُّ الْمِصْرِيُّ بِطَرْسُوسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالُوا: أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَيْسٍ بْنِ قَهْدٍ : أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّرِ الصُّبْحَ وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ. فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿ِ سَلَّمَ مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَي الْفَجْرِ وَرَسُولُ اللهِ وَهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ (٣) . [٢٤٧١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ ٥٩٤١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ وَلَهِ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيّ يُصَلُّونَ، حَتَّى يَخْرُجَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَلَيْهِمْ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ (٤). [٢٤٨٩] (١) في (ب): ((عبد الله)) بدل ((عبيد الله))، وما أثبتناه من (ن). (٢) البخاري (٦٧٩)، الجماعة والإمامة، باب: إذا صلى ثم أم قوماً. (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٣/١ (٥١٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١١٥٩. (٤) البخاري (٥٩٩)، الأذان، باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. ٦٢٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ إِبَاحَةٍ إِمَامَةِ الرَّجُلِ النِّسْوَةَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ جَمَاعَةً ٥٩٤٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى(١)، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ النَّرْسِيُّ(٣)، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الْقُمِّيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ(٦)، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: جَاءَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَِّّ ◌َهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ(٧) كَانَ مِنِّي اللَّيْلَةَ شَيْءٌ يَعْنِي (٨) فِي رَمَضَانَ. قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ يَا أُبَيُّ؟)) قَالَ: نِسْوَةٌ فِي دَارِي قُلْنَ: إِنَّا لا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَنُصَلِّي بِصَلاتِكَ؟ قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتُ. قَالَ (٩): قَالَ: فَكَانَ شِبْهَ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً(١٠). [٢٥٥٠] ذِكْرُ إِبَاحَةِ الْقَيْلُولَةِ لِلْمُنْصَرِفِ عَنِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا ٥٩٤٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الأزْهَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَِّيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِوَّهِ الجُمُعَةَ ثُمَّ نَرْجِعُ فَقِيلُ(١١). [٢٨٠٩] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٩٤٤ - أخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي (١) في موارد الظمآن ٢٣٠ (٩٢٢): ((أبو يعلى)) بدل ((أحمد بن علي بن المثنى))، وما أثبتناه من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) (النرسي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) في (ب): ((حارثة)) بدل ((جارية))، وما أثبتناه من (ن) وموارد الظمآن. (٦) (٧) ((إنه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) ((يعني)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) (قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (١٠) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٣ (١٠٩)؛ وللتفصيل انظر: صلاة التراويح للألباني، ٧٩/ ٨٠. (١١) البخاري (٨٩٩)، الجمعة، باب: القائلة بعد الجمعة. كم الإباحات النَّوْعُ الْخمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾ْ أَوْ فُعِلَتْ ... ٦٢٩ بُكَيْرِ (١)، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كُنَّا نَقِيلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ(٢). [٢٨١٠] ذِكِّرُ الاسْتِحْبَابِ لِلنَّاسِ أَنْ يَرْمُلُوا الْجَنَائِزَ رَمَلاً ٥٩٤٥ _ أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، وَخَرَجَ زِيَادٌ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ سَرِيرِهِ، وَرِجَالٌ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ، وَيُدَاسُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ يَقُولُونَ: رُوَيْداً رُوَيْداً بَارَكَ الله فِيكُمْ، حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَعْضِ الْمِرْبَدِ، لَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ عَلَى بَغْلَةٍ. فَلَمَّا رَأَى أُولَئِكَ وَمَا يَصْنَعُونَ، حَمَلَ عَلَيْهِمْ بَعْلَتَهُ، وَأَهْوَى إِلَيْهِمْ بِسَوْطِهِ، وَقَالَ: خَلُّوا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ رَأَيْتُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ وَإِنَّا نَكَادُ أَنْ نَرْمُلَ بِهَا رَمَلاً! قَالَ: فَجَاءَ الْقَوْمُ، وَأَسْرَعُوا الْمَشْيَ، وَأَسْرَعَ زِيَادٌ المَشْيَ(٣) . [٣٠٤٣] ذِكْرُ مَا كَانَ يُتَخَوَّفُ عَلَى مَنْ تَخَلَّفَ عَنِ الْجَمَاعَةِ فِي أَيَّامِ الْمُصْطَفَى ◌ِّـ ٥٩٤٦ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(٧): حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ : كُنَّا إِذَا فَقَدْنَا الإِنْسَانَ فِي صَلاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ أَسَأْنَا بِهِ الظَّنَّ(٨). [٢٠٩٩] (١) ((حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي بكير)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من. (ن). (٢) البخاري (٨٩٩)، الجمعة، باب: القائلة بعد الجمعة. (٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٥٧/٥ (٣٠٣٢)؛ وللتفصيل انظر: النسائي للألباني، ١٩١٢، ١٩١٣. (٤) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٢٠ (٤٢٧)، وأثبتناها من (ب). (٥) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٦/١ (٣٦٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٤/١. ٦٣٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْءِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ كَانُوا يُسِيئُونَ الظَّنَّ بِمَنْ وَصَفْنَا نَعْتَهُ ٥٩٤٧ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلاةِ إِلا مُنَافِقٌ قَدْ عُلِمَ نِفَاقُهُ، أَوْ مَرِيضٌ؛ وَإِنْ كَانَ الْمَرِيضُ لَيَمُرُّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يَأْتِيَ الصَّلاةَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ عَلَّمَنَا سُنَنَ الْهُدَى، وَمِنْ سُنَنِ الْهُدَى الصَّلاةُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُؤَذَّنُ فِيهِ(١). [٢١٠٠] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَادٍ ٥٩٤٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الكـ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِباً عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ الله صَلى وس يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنَّى. فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَيَّ(٢). [٢١٥١] ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الرِّجَالِ إِذَا سَلَّمَ إِمَامُهُمُ التَّرَبُّصُ لانْصِرَافِ النِّسَاءِ، ثُمَّ يَقُومُونَ لِحَوَائِجِهِمْ ٥٩٤٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، الك قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنَّ النِّسَاءُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَّهِ إِذَا سَلَّمَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ وَه وَمَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مِنَ الرِّجَالِ، فَإِذَا قَامَ رَسُولُ اللهِ وَِّ قَامَ الرِّجَالُ(٣). [٢٢٣٤] (١) مسلم (٦٥٤)، المساجد، باب: صلاة الجماعة من سنن الهدى. (٢) البخاري (٧٦)، العلم، باب: متى يصح سماع الصغير. (٣) البخاري (٨٢٨)، صفة الصلاة، باب: انتظار الناس قيام الإمام العالم. الإباحات النَّوْعُ الْخَمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ وَ﴿ أَوْ فُعِلَتْ ... ٦٣١ = ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُصَلِّي تَبْرِيدَ الْحَصَى بِيَدِهِ لِلسُّجُودِ عَلَيْهِ عِنْدَ شِدَّةِ الْحَرِّ ٥٩٥٠ - أخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ القَطَّانُ بِوَاسِط، حَدَّثْنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الفَلاسُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو (١)، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ نَّهِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَيَعْمَدُ أَحَدُنَا إِلَى قَبْضَةٍ مِنَ الْحَصَى، فَيَجْعَلُهَا فِي كَفِّهِ هَذِهِ ثُمَّ فِي كَفِّهِ هَذِهِ، فَإِذَا بَرَدَتْ سَجَدَ عَلَيْهَا(٢). [٢٢٧٦] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ السُّرْعَةَ بِالْجَنَائِزِ إِذَا قَصَدُوهَا لِلدَّفْنِ ٥٩٥١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَإِنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِوَهِ يَكَادُ أَنْ يَرْمُلَ بِالْجَنَائِ رَمَلاً(٣) . [٣٠٤٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَبْكِينَ مَوْتَاهُنَّ مَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ نَوْعٌ ٥٩٥٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٥) : أَخْبَرَنَا(٦) عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا (٨) مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الأزْرَقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَأَتِيَ بِجِنَازَةٍ يُبْكَى عَلَيْهَا، فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ (١) ((حدثنا عمرو بن علي الفلاس حدثنا عبد الوهاب الثقفي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ن) وموارد الظمآن ٩٠ (٢٦٧). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨٠/١ (٢٢٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٤٢٨. (٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٥٨/٥ (٣٠٣٣)؛ وللتفصيل انظر: النسائي للألباني، ١٩١٢، ١٩١٣ (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٩٠ (٧٤٧)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٦) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). ٦٣٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس وَانْتَهَرَهُنَّ. فَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الأَزْرَقِ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَلَهَ بِجِنَازَةٍ وَأَنَا مَعَهُ، وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَنِسَاءٌ يَبْكِينَ عَلَيْهَا، فَزَجَرَهُنَّ وَانْتَهَرَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ: ((دَعْهُنَّ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ وَالنَّفْسَ مُصَابَةٌ وَالْعَهْدَ قَرِيبٌ)). قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَالله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ(١). [٣١٥٧] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ ٥٩٥٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نُخْرِجُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ صَاعاً مِنْ طَعَامِ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ أَقِطِ. وَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ(٢) قَدْمَةً، فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ: مَا أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلا تَعْدِلُ صَاعاً مِنْ هَذِهِ، فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ (٣). [٣٣٠٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَبِي سَعِيدٍ صَاعاً مِنْ طَعَامٍ أَرَادَ بِهِ صَاعَ حِنْطَةٍ ٥٩٥٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ فِيمَا انْتَخَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابِ الْكَبِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الذَّوْرَقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ، عَنْ عِيَاضٍ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي سَرْحٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدِ الخُدْرِيُّ، وَذَكَرُوا عِنْدَهُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ، فَقَالَ: لا أُخْرِجُ إِلا مَا كُنْتُ أُخْرِجَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهَ: صَاعَ تَمْرٍ أَوْ صَاعَ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ صَاعَ أَقِطِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحِ؟ فَقَالَ: لا، تِلْكَ قِيمَةُ مُعَاوِيَةً، لا أَقْبَلُهَا وَلا أَعْمَلُ بِهَا (٤). [٣٣٠٦] (١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٧ (٧٨)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٣٦٠٣. (٢) ((الشام إلى المدينة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ن). (٣) مسلم (٩٨٥)، الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. (٤) مسلم (٩٨٥)، الزكاة، باب: زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. كم 5 اتحاد النّوْعُ الخمْسُون: الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾ْ أَوْ فُعِلَتْ ... ٦٣٣ = ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُخْرِجَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعَ زَبِيبٍ ٥٩٥٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: لا أُخْرِجُ أَبَداً إِلا صَاعاً، إِنَّا كُنَّا نُخْرِجُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ صَاعَ تَمْرٍ [٣٣٠٧] أَوْ صَاعَ شَعِيرٍ أَوْ صَاعَ زَبِيبٍ أَوْ صَاعَ أَقِطِ، يَعْنِي فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ (١). ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُؤَخِّرَ قَضَاءَ صَوْمِهَا الْفَرْضِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ شَعْبَانُ ٥٩٥٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا لَتُفْطِرُ فِي زَمَانِ رَسُولَ اللهِوَّهِ، فَلَمْ تَقْدِرْ أَنْ تَقْضِيَهُ مَعَ النَّبِيِّ وَّهِ حَتَّى يَأْتِيَ شَعْبَانُ، مَا كَانَ النَّبِيُّ وَّهِ يَصُومُ فِي شَهْرٍ مَا كَانَ يَصُومُهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلاً، بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ(٢) . [٣٥١٦] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ أَنْ يُهِلَّ بِإِهْلالِ أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ إِهْلَالَهُ بِأَذْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ذَلِكَ بَعْدَهُ ٥٩٥٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلِيمُ (٣) بْنُ حَيَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ الأَصْفَرَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ عَلِيّاً قَدِمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَهِ: ((بِمَ أَهْلَلْتَ؟)) قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ نَبِيُّ الله ◌َّهِ. قَالَ: ((فَإِنِّي لَوْلَا أَنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لَحَلَلْتُ))(٤). [٣٧٧٦] (١) البخاري (١٤٣٧)، صدقة الفطر، باب: صاع من زبيب. (٢) مسلم (١١٤٦)، الصوم، باب: قضاء رمضان في شعبان. (٣) في (ب): ((سليمان)) بدل ((سليم))، وما أثبتناه من (ن). (٤) البخاري (١٤٨٣)، الحج، باب: من أهل في زمن النبي وَ كإهلال النبي ◌َّ- = ٦٣٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ وَصْفِ إِهْلَالِ النَّبِيِّ ◌َِّ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ ٥٩٥٨ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ (١) سَبُرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَاجّاً، وَخَرَجْتُ أَنَا مِنَ الْيَمَنِ، قُلْتُ: لَبَيْكَ إِهْلالاً كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ وََّ. فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((فَإِنِّي أَهْلَلْتُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ جَمِيعاً))(٢). [٣٧٧٧] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْغَادِي مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَاتٍ أَنْ يُهَلِّلَ وَيُكَبِّرَ ٥٩٥٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الثَّقَفِيِّ: أَنَّهُ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَهُمَا غَادِيَانِ مِنْ مِنَّى إِلَى عَرَفَةَ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ رَسُولِ الله ◌ََّ؟ فَقَالَ: كَانَ يُهِلُّ الْمُهِلُّ بِمِنَّى فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ، وَيُكَبِّرُ الْمُكَبِّرُ فَلا يُنْكَرُ عَلَيْهِ(٣). [٣٨٤٧] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْحَاجِّ بَعْثَ الْهَدِّي وَسَوْقَهَا مِنَ الْمَدِينَةِ ٥٩٦٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ: أَنَّهُمْ كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ بِالْمَدِينَةِ يَبْعَثُ بِالْهَدْىِ، فَمَنْ شَاءَ مِنَّا أَخَّرَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ(٤). [٣٩٩٩] ذِكْرُ إِبَاحَةِ اشْتِرَاكِ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَدَنَةِ وَالْبَقَرَةِ بِنَحْرٍ ٥٩٦١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: (١) في (ب): ((البزار عن)) بدل ((النزال بن))، وما أثبتناه من (ن). (٢) مسلم (١٢١١)، الحج، باب: بيان وجوب الإحرام .. (٣) البخاري (١٥٧٦)، الحج، باب: التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. (٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥٦/٦ (٣٩٨٨). الإباحات النَّوْعُ الْخَمْسُونِ الأشْيَاءُ الَّتِي شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ ﴾ْ أَوْ فُعِلَتْ ... ٦٣٥ = نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ البَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ (١). [٤٠٠٦] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِبَاحَةِ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٩٦٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ (٤) الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ نَّه فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ، فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَقَرَةِ سَبْعَةً، وَفِي الْبَعِيرِ سَبْعَةً أَوْ عَشَرَةً(٥) . [٤٠٠٧] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ بِأَنْ يَذْبَحَ الْجَذَّعَ مِنَ الضَّأْنِ فِي نَسِيكَتِهِ ٥٩٦٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الأَشَجِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الله الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ضَخَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ الجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ(٩). [٥٩٠٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ ذَهَباً ٥٩٦٤ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرزّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقِيَ النَّبِيُّ وَّهِ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ وَبِهِ وَضَرٌ مِنْ خَلُوقٍ، فَقَالَ لَّهُ النَّبِيُّ ◌َّه : (١) مسلم (١٣١٨)، الحج، باب: الاشتراك في الهدي. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٥٩ (١٠٥٠)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٦/١ (٨٧٤)؛ وللتفصيل انظر: تخريج المشكاة للألباني، ٠١٤٦٩ (٦) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٥٩ (١٠٤٨)، وأثبتناها من (ب) و(ن). (٧) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ن). (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(ن). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٥/١ (٨٧٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٥٧/٤. == = ٦٣٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ((مَهْيَمْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ؟)) قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ. قَالَ: ((كَمْ أَصْدَقْتَهَا؟» قَالَ: وَزْنُ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ: ((أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ!» قَالَ أَنَسِّ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ قَسَمَ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ مِائَةَ أَلْفٍ (١). [٤٠٩٦] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ صَدَاقَ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ٥٩٦٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسِ الفَرَّاءُ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَشْرَ(٥) أَوَاقٍ(٦). [٤٠٩٧] ذِكْرُ إِبَاحَةِ عَزْلِ الْمَرْءِ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِهَا أَوْ جَارِيَتَهُ ٥٩٦٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَه فَلَمْ يَنْهَنَا عَنْهُ(٧) . [٤١٩٥] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ فِي الضَّرُورَةِ بَيْعَ أُمِّ وَلَدِهِ ٥٩٦٧ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ : (١) البخاري (٤٨٦٠)، النكاح، باب: كيف يدعى للمتزوج. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٧ (١٢٦٠)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). في (ب) و(ن): ((عشرة)) بدل ((عشر))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٦/١ (١٠٥٤). (٦) (٧) مسلم (١٤٤٠)، النكاح، باب: حكم العزل. (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٩٦ (١٢١٥)، وأثبتناها من (ب). (٩) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٠) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). 5 /١ ك حاد النوع الخمْسُون: الأشْيَاءُ الَّتِى شَاهَدَهَا رَسُولُ اللهِ وَ لٍ أَوْ فَعِلَتْ ... ٦٣٧ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِينَا، أُمَّهَاتِ الأوْلادِ (١)، وَالنَّبِيُّ ◌ََّ حَيٌّ فِينَا، فَلا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً(٢) . [٤٣٢٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْ بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ ٥٩٦٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا (٥) النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ (٧) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ وَأَبِي بَكْرٍ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ بَيْعِهِنَّ (٨). [٤٣٢٤] ذِكْرُ إِبَاحَةِ حَلفِ الإنْسَانِ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا وَإِنْ لَمْ يُحَلَّفْ إِذَا أَرَادَ بِذَلِكَ تَأْكِيدَ قَوْلِهِ ٥٩٦٩ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ اسْتَقْبَلَهُ ذَاتَ يَوْم غِلْمَانٌ وَإِمَاءٌ وَعَبِيدٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: ((وَاللهِ إِنِّي لَأُحِبُّكُمْ)) (٩). [٤٣٢٩] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ تَخْوِيفَ رَعِيَّتِهِ بِمَا لَيْسَ فِي خَلَدِهِ امْضَاؤُهُ ٥٩٧٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ (١) في موارد الظمآن: ((أولادنا)) بدل ((الأولاد))، وما أثبتناه من (ب). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٩١/١ (١٠٢١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٤٣٧. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٩٦ (١٢١٦)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) في موارد الظمآن: ((أولادنا)) بدل ((الأولاد))، وما أثبتناه من (ب). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٩١/١ (١٠٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٧٧٧. (٩) البخاري (٣٥٧٤)، فضائل الصحابة، باب: قول النبي ( 18 للأنصار: ((أنتم أحب الناس إلي)). (١٠) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٠٠ (١٦٦٥)، وأثبتناها من (ب). ٦٣٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الحَضْرَمِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأمَوِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ بَعَثَهُ فِي غَزْوَةٍ(٢) ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ أَنْ يُوقِدُوا نَاراً، فَمَنَعَهُمْ، فَكَلَّمُوا أَبَا بَكْرٍ، فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: لا يُوقِدُ أَحَدٌ مِنْهُمْ نَاراً إِلَا قَذَقْتُهُ فِيهَا! قَالَ: فَلَقُوا الْعَدُوَّ فَهَزَمُوهُمْ، فَأَرَادُوا أَنْ يَتْبَعُوهُمْ فَمَنَعَهُمْ. فَلَمَّا انْصَرَفَ ذَلِكَ الْجَيْشُ ذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ نَّهِ وَشَكَوْهُ إِلَيْهِ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُمْ أَنْ يُوقِدُوا نَاراً، فَيَرَى عَدُوُّهُمْ قِلَّتَهُمْ؛ وَكَرِهْتُ أَنْ يَتْبَعُوهُمْ، فَيَكُونُ لَهُمْ مَدَدٌ فَيَعْطِفُوا عَلَيْهِمْ. فَحَمِدَ رَسُولُ اللهِوَ أَمْرَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ؟ قَالَ: ((لِمَ؟)) قَالَ: لأحِبَّ مَنْ تُحِبُّ. قَالَ: ((عَائِشَةُ)). قَالَ: مِنَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: ((أَبُو بَكْرٍ))(٣). [ ٤٥٤٠] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلإِمَامِ أَنْ يَشْتَغِلَ بِحَوَائِجٍ بَعْضٍ رَعِيَّتِهِ وَإِنْ أَذَّاهُ ذَلِكَ إِلَى تَأْخِيرِ الصَّلاةِ عَنْ أَوَّلٍ وَقْتِهَا ٥٩٧١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: أُقِيمَتْ صَلاةُ الْعِشَاءِ، فَقَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً! فَقَامَ بِنَاحِيَةٍ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ، ثُمَّ قامَ فَصَلَّى فَصَلَّوا وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَّهُمْ تَوَضَّؤُوا(٤) . [٤٥٤٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَفْدِيَ إِمَامَهُ بِنَفْسِهِ ٥٩٧٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ : (١) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) ((غزوة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١١٧/٢ (١٣٨٤). (٤) مسلم (٣٧٦)، الحيض، باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء.