النص المفهرس
صفحات 501-520
50 الإ باحات النَّوْعُ الْخَامِسَ عَشَر، إِبَاحَةٌ تَخْيِيرِ الْمَرْءِ بَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي مُبَاحٌ لَهُ ... ٤٩٩ النَّوْعُ الْخامِسَ عَشَر إِبَاحَةٌ تَخْيِيرِ الْمَرْءِ بَيْنَ الشَّيْءِ الَّذِي مُبَاحٌ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ بَعْدَ شَرَائِطَ تَقَدَّمَتْه. ٥٦٩٦ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِوَسَلَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي دِينَاراً (٣)، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ!)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى أَهْلِكَ!)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدَِكَ!)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ!)) قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: ((أَنْتَ أَعْلَمُ))(٤). [٤٢٣٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنَ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله ٥٦٩٧ - أخْبَرَذَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَِّ قَالَ: ((أَفْضَلُ دِينَارٍ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللّهِ)). قَالَ أَبُو قِلابَةَ: بَدَأَ بِالْعِيَالِ. ثُمَّ قَالَ: وَأَيُّ رَجُلٍ أَعْظَمُ أَجْراً مِنْ رَجُلٍ يُنْفِقُ عَلَى عِيَالٍ لَهُ صِغَارٍ يُعَقِّبُهُمُ اللهُ بِهِ وَيُغْنِيهِمُ الله بِهِ (٥) . [٤٢٤٢] (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢١٢ (٨٣٠)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) ((ديناراً)) هكذا في (ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٢/١ (٦٨٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٠١٤٨٤ (٥) مسلم (٩٩٤)، الزكاة، باب: فضل النفقة على العيال والمملوك. ٥٠٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ السَّادِسَ عَشَر الإِخْبَارُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ. ٥٦٩٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِياً فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ))(١) . [٣٥٢٠] ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَأْخِيرِ الأَحْدَاثِ عَنِ الصَّفِّ الأوَّلِ عِنْدَ خُضُورٍ أُولِي الأَحْلامِ وَالنُّهَى البا ٥٦٩٩ - أخْبَرَنَا ابنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّم، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلٍَ، عَنْ قَيْسٍ(٥) بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا بِالْمَدِينَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّم قَائِمٌ أُصَلِّي، فَجَذَبَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي جَذْبَةً فَنَخَّانِي، وَقَامَ. فَوَاللهِ مَا عَقَلْتُ صَلاتِي. فَلَمَّا انْصَرَفَ(٦)، فَإِذَا هُوَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، لا يَسُؤْكَ الله؛ إِنَّ هَذَا عَهْدٌ مِنَ النَّبِيِّ ◌َُّ إِلَيْنَا أَنْ نَلِيَهُ(٧). ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَالَ: هَلَكَ أَهْلُ الْعَهْدِ (٨) وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، ثَلاثَاً، ثُمَّ قَالَ: وَالله مَا عَلَيْهِمْ آسى(٩) وَلَكِنْ آسى عَلَى مَنْ أَضَلُّوا. قَالَ: قُلْتُ: (١) البخاري (١٨٣١)، الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١١٥ (٣٩٨)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) في (ب): ((ميسرة)) بدل ((قيس))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٦) في موارد الظمآن: ((انصرفت)) بدل ((انصرف))، وما أثبتناه من (ب). (٧) ((أن نليه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) في موارد الظمآن: ((العقد)) بدل ((العهد))، وما أثبتناه من (ب). (٩) في (ب): ((إساءة)) بدل ((آسى))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. الإباحات النَّوْعُ السَّادِسَ تَشَر: الإِخْبَارُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ ٥٠١ = مَنْ تَعْنِي(١) بِهَذَا؟ قَالَ: الأَمَرَاءَ(٢). [٢١٨١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ الَّذِي يَجْمَعُ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ إِذَا قَامَ بِحُقُوقِهِ فِيهِ ٥٧٠٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ (٣) بْنِ يُوسُفَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن (٦) الزُّبَيْرِيُّ(٧)، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((يَا عَمْرُو، نِعْمَ الْمَالُ الصَّالِحُ مَعَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ))(٩). ■ قال أبو حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عُلَيُّ بْنُ رَبَاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَمِعَهُ مِنْ أَبِي الْقَيْسِ بَدَلَ عَمْرٍو عَنْ عَمْرٍو؛ فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعاً مَحْفُوظَانٍ . [٣٢١٠] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُحْرِمِ مُدَاوَةٌ عَيْنَيْهِ إِذَا رَمِدَتْ ٥٧٠١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ بَقِيَّةَ(١٠) بْنِ وَهْبٍ، عَن أَبَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ(١١) أَخْبَرَهُ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ نَبِيِّ الله ◌ِّ : ((أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَهُ ضَمَّدَهَا بِالصَّبْرِ))(١٢). [٣٩٥٤] (١) في (ب): ((يعني) بدل ((تعني))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٠/١ (٣٤٢)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ١١١٦. (٣) في موارد الظمآن ٢٦٨ (١٠٨٩): ((عمر بن محمد)) بدل ((محمد بن عمر))، وما أثبتناه من (ب). (٤) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٦) ((الحسن)) هكذا في (ب). في موارد الظمآن: ((الزبير)) بدل ((الزبيري))، وما أثبتناه من (ب). (٧) (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٩/١ (٩١٠)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣٧٥٦. (١٠) (بقية)) هكذا في (ب). (١١) ((سليمان)) هكذا في (ب). (١٢) مسلم (١٢٠٤)، الحج، باب: جواز مداواة المحرم عينيه. ٥٠٢ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْخَاطِبِ الْمَرْأَةَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ ٥٧٠٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، عَنْ عَمِّهِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ(٣)، قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ يُطَارِدُ ابْنَةَ الضَّحَّاكِ عَلَى إِجَّارٍ مِنْ أَجَاجِيرِ (٤) الْمَدِينَةِ يُبْصِرُهَا. فَقُلْتُ لَهُ: أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ وََّ؟! قَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهَ يَقُولُ: ((إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا)»(٥). [٤٠٤٢] ذِكِّرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُجَاهِدِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ الْخِدَاعَ فِي حَرْبِهِ ٥٧٠٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ وَّ: ((الحَرْبُ خُدْعَةٌ)) (٦). [٤٧٦٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ إِبَاحَةَ الْمُصْطَفَى وَِّ الشُّرْبَ فِي الظُّرُوفِ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ خَلَا الشَّيْءَ الَّذِي يُسْكِرُ كَثِيرُهُ ٥٧٠٤ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو البَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زُبَيْدِ الإِيَامِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَّارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيِهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ◌َّهَ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلَ بِنَا وَنَحْنُ قَرِيبٌ مِنْ أَلْفِ رَاكِبِ. فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانٍ. فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ، فَفَدَاهُ (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٣ (١٢٣٥)، وأثبتناها من (ب). (٢): ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٣) ((عن عمه سليمان بن أبي حثمة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٣٠٣ (١٢٣٥). (٤) في (ب): ((إنجار من أناجير)) بدل ((إجار من أجاجير))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠١/١ (١٠٣٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٩٨. (٦) البخاري (٢٨٦٦)، الجهاد، باب: الحرب خدعة. كم الإباحات النَّوْعُ السَّادِسَ تَمَشَر: الإِخْبَارُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإطلاقُ ٥٠٣ بِالأبِ وَالأَمِّ، وَقَالَ: مَالَكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَقَالَ مَ: ((إِنِّي اسْتَأْذَنْتُ فِي الاسْتِغْفَارِ لِأُمِّي فَلَمْ يَأْذَنْ لِي فَدَمَعَتْ عَيْنِي رَحْمَةً لَهَا مِنَ النَّارِ؛ وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْنُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْراً؛ وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَكُلُوا وَأَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ؛ وَإِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فِي الْأَوْعِيَةِ، فَاشْرَبُوا فِي أَِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً))(١) . [٥٣٩٠] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ دُخُولَ بَيْتِ الدَّاعِي بِغَيْرِ إِذْنِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَسُولُهُ ٥٧٠٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَّ﴾ قَالَ: [٥٨١١] (رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُه))(٥). (١) مسلم (٩٧٧)، الجنائز، باب: استئذان النبي 18َه ربه وحَجَّلَ في زيارة قبر أمه. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٨٣ (١٩٦٥)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٩/٢ (١٦٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٩٥٥. ٥٠٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر الأَشْيَاءُ الَّتِي أَبِيحَتْ نَاسِخَةً لأشْيَاءَ حُظِرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ. ٥٧٠٦ - أخْبَرَنَا النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ بِهَرَاةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ(١) الله بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَّهِ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِماً، فَحَضَرَهُ الإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ، لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ. وَإِنَّ قَيْسَ بْنَ صِرْمَةَ كَانَ صَائِماً. فَلَمَّا حَضَرَ الإِفْطَارُ، أَتَى امْرَأَتَهُ فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لا، وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَظْلُبُ، وَكَانَ يَوْمَهُ يَعْمَلُ فَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ. فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: خَيْبَةً لَكَ! فَأَصْبَحَ. فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ، غُشِيَ عَلَيْهِ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِّ وَّهِ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الْصِيَاءِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ﴾. فَفَرِحُوا بِهَا فَرَحاً شَدِيداً؛ ﴿وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ مِنَ اٌلْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِّ﴾ [البقرة: ١٨٧](٢). [٣٤٦٠] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ زِيَارَةَ الْقُبُورِ الأَمْوَاتِ ٥٧٠٧ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمُ (٣) بْنُ سَيْفِ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ(٤) الله بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ لُحُوم (١) ((عبد)) هكذا في (ب). (٢) البخاري (١٨١٦)، الصوم، باب: قول الله جل ذكره: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآپِكُمْ﴾ . (٣) (سليم)) هكذا في (ب). (٤) ((عبد)) هكذا في (ب). الإباحات النَّوْعُ السَّابِعَ عَشَر: الأشْيَاءُ الَّتِي أَبِيحَتْ نَاسِخَةٌ لأشْيَاءَ حُظِرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ٥٠٥ الْأَضَاحِي أَنْ تُمْسِكُوهَا فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامِ، وَعَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ فِي سِقَاءٍ. وَقَدْ رُخِّصَ لِمُحَمَّدٍ وَّهِ فِي زِيَارَةِ قَبْرٍ أُمَّهِ. وَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ أَنْ تُمْسِكُوا لُحُومَ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِيُوَسِّعَ ذُو السَّعَةِ مِنْكُمْ عَلَى مَنْ لَمْ يُضَحِّ. وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَاءٍ، فَلَا يُحِلُّ ظَرْفٌ شَيْئاً وَلَا يُحَرِّمُهُ))(١). [٣١٦٨] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٥٧٠٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا؛ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُوم الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ؛ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيْذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ، فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِراً) (٢). [٥٣٩١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُضَحِّي أَنْ يَدَّخِرَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ بَعْدَ أَكْلِهِ وَإِطْعَامِهِ مِنْهَا ٥٧٠٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الضَّحَّكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ يَوْمَ الأَضْحَى: ((مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحْ بَعْدَ ثَالِئَةٍ فِي بَيْتِهِ شَيْءٌ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ)). فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ يَوْمَ الأَضْحَى قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، نَفْعَلُ فِي هَذَا كَمَا فَعَلْنَا فِي الْعَامِ الْمَاضِي؟ قَالَ: ((لَا، كَانَ النَّاسُ بِجَهْدٍ، فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا، كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَأَدَّخِرُوا))(٣). [٥٩٢٩] (١) مسلم (٩٧٧)، الجنائز، باب: استئذان النبي وَ له ربه وَّل في زيارة قبر أمه. (٢) مسلم (٩٧٧)، الجنائز، باب: استئذان النبي وَ ◌ّ ربه رحَ في زيارة قبر أمه. (٣) البخاري (٥٢٤٩)، الأضاحي، باب: ما يأكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها . = ٥٠٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ الثَّامِنَ عَشَر الشَّيْءُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ بصِفَةٍ مَقْلُومَةٍ، ثُمَّ أُبِيحَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الْفِعْلِ بِعَيْنِهِ بِغَيْرِ تِلْكَ الصَّفَةِ. ٥٧١٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَنِ الرُّقَى؛ وَلِي جَارِيَةٌ(١) يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ. فَأَتَى النَّبِيَّ ◌َه فَذَكَرَ ذَلِكَ لَّهُ، فَقَالَ: ((مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ))(٢) . [٦٠٩١] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرُّقَى الْمَنَّهِيَّ عَنْهَا إِنَّمَا هِيَ الزُّقَى الَّتِي يُخَالِطُهَا الشَّرْكُ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا دُونَ الزُّقَى الَّتِي لا يَشُوبُهَا شِرْكٌ ٥٧١١ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنِي (٥) إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْجَرَّاحِ بْنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ كُرَيْبٍ الكِنْدِيِّ، قَالَ: أَخَذَ بِيَدِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، فَانْطَلَقْنَا إِلَى شَيْخِ مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ(٦)، يُصَلِّي إِلَى أُسْطُوَانَةٍ، فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ. فَلَمَّا رَأَى عَلِيّاً انْصَرَفَ إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٍّ: حَدِّثْنَا حَدِيثَ أُمِّكَ فِي الرُّقْيَةِ! فَقَالَ(٧): حَدَّثَتْنِي أُمِّي أَنَّهَا كَانَتْ تَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ. فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ قَالَتْ: لا أَرْقِي حَتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِوَِّ. فَأَتَتْهُ(٨) (١) ((جارية)) هكذا في (ب). (٢) مسلم (٢١٩٩)، السلام، باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٤٢ (١٤١٤)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (ب). (٦) في موارد الظمآن: ((ابن خيثمة)) بدل ((ابن أبي حثمة))، وما أثبتناه من (ب). (٧) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال)»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٨) في موارد الظمآن: ((فأتت)) بدل ((فأتته))، وما أثبتناه من (ب). ك 5 الإباحات التَّوْعُ الثَّمِنَ تَشَر: الشَّيْءُ الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، ثُمَّ أُبِيحَ ... = ٥٠٧ [٦٠٩٢] فَاسْتَأْذَنَتْهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((ارْقِي مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا شِرْلُك!))(١). ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَىِ نَ﴿ِ الزُّقْيَةَ الَّتِي أَبَاحَ اسْتِعْمَالَ مِثْلِهَا لِأَمَّتِهِ ◌ِّ ٥٧١٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ فَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُلاَزِمُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَدَغَتْنِي عَقْرَبٌ عِنْدَ النَّبِيِّ نََّ فَرَقَانِي وَمَسَحَهَا(٤). [٦٠٩٣] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ اسْتِعْمَالَ الزُّقَى عِنْدَ الْحَوَادِثِ تَحْدُثُ ٥٧١٣ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْبَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ الْعَيْنِ(٥) [٦١٠٩] ذِكْرُ إِبَاحَةٍ أَخْذِ الرَّاقِيِ الأجْرَةَ عَلَى رُفْيَتِهِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ٥٧١٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا(٩) زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنٍ (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣/٢ (١٧٨٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٧٨. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٤٤ (١٤٢٢)، وأثبتناها من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٥/٢ (١١٩١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٧٦. (٥) البخاري (٥٤٠٦)، الطب، باب: رقية العين. (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٧٦ (١١٣٠)، وأثبتناها من (ب). (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). = ٥٠٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس الصَّلْتِ(١) التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ : أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْم ◌ِنْدَهُمْ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ فِي الْحَدِيدِ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ: عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِي هَذَا بِهِ، فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَاءَ بِخَيْرِ؟ قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلاثَةَ أَيَّامِ، كُلَّ يَوْمِ مَرَّتَيْنِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَاهُ مِائَةَ شَاةٍ. فَأَتَى النَّبِيَّ وَّهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ وَِّ: (كُلْ، فَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلِ، فَقَد أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٌّ)) (٢). [٦١١٠] (١) ((عن الشعبي عن خارجة بن الصلت)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٢/١ (٩٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٠٢٧. الإباحات النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَرْ تَرْكُ النَّبِيِّ ◌َ﴿ الأفْعَالَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةٍ تَزْكِهَا ٥٠٩ النَّوْعُ التَّاسِعَ عَشَر تَرْكُ النَّبِيِّ ◌َِّ الأَفْعَالَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا. ٥٧١٥ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانِ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ : عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: أَلا تَسْتَخْلِفُ؟ فَقَالَ: إِنْ أَتْرُكْ فَقَدْ تَرَكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: رَسُولُ اللهِ وَّةِ؛ وَإِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: أَبُو بَكْرٍ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي وَدِدْتُ أَنْ أَتَخَلَّصَ مِنْهَا، لا عَلَيَّ وَلا لِي (١) . ذِكْرُ إِبَاحَةِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى مَسْحِ الْيَدِ بِشَيْءٍ مَعَهُ مِنَ الْغَمَرِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ مِنْهُ عِنْدَ الْقِيامِ إِلَى الصَّلاةِ ٥٧١٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأحْوَصُ (٢)، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُّ وَّةِ كَتِفاً، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحِ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى(٣). [١١٦٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأَّ ◌ِلِ مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ ذَلكَ کَتِفَ شَاةٍ لا کَتِفَ إِبِلٍ ٥٧١٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ وَ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (٤). [١١٤٤] (١) البخاري (٦٧٩٢)، الأحكام، باب: الاستخلاف. (٢) ((الأحوص)) هكذا في (ب). (٣) البخاري (٢٠٤)، الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. (٤) البخاري (٢٠٤)، الوضوء، باب: من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. = ٥١٠ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ٥٧١٨ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ بِنَسَا، قَالا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةً: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ يَأْكُلُ. فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ، فَأَلْقَى الْعَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِن يَدِهِ ولَمْ يَتَوَضَّأُ . قَالَ إِسْحَاقُ: عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الضَّمْرِيَّ، وَقَالَ: ((يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقٍ فَأَتَاهُ الإِذْنُ بِالصَّلاةِ))؛ وَقَالَ: ((مِنْ يَدِهِ وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ))(١). [١١٥٠] ذِكِّرُ إِبَاحَةٍ تَرْكِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ مِنَ الأَسْوِقَةِ ٥٧١٩ - حَدَّثَتَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ، دَعَا رَسُولُ الله وسام عَلــ صَلَىاللّه بِطَعَامِ فَلَمْ يُوجَدْ إِلا سَوِيقٌ. قَالَ: فَأَكَلْنَاهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللهِوَه وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ(٢). [١١٥٢] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ تَرْكَ الصَّلاةِ النَّافِلَةِ فِي عَقِبِ الْمَفْرُوضَاتِ وَقُدَّامَهَا ٥٧٢٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: (١) البخاري (٦٤٣)، الجماعة والإمامة، باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. (٢) البخاري (٢٠٦)، الوضوء، باب: من مضمض من السويق ولم يتوضأ. الإباحات النَّوْعُ التَّاسِعَ تَشَر: تَرْكُ النَّبِيِّ ◌َ﴿ِ الأَفْعَالَ الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةِ تَرْكِهَا ٥١١ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َلِ كَانَ لا يُصَلِّ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلا بَعْدُ؛ يُرِيدُ قَبْلَ الْفَرَائِضِ وَلا بَعْدَهَا(١). [٢٧٥٣] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتْرُكَ النَّافِلَةَ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَبَعْدَهُمَا ٥٧٢١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ خَرَجَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلا بَعْدَهَا(٢). [٢٨١٨] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الصَّلاةَ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَاتَ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ٥٧٢٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنَا (٧) مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّةٍ لا يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ (٨) مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ. فَأَتِيَ بِمَيِّتٍ، فَقَالَ: ((أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟)) فَقَالُوا(٩): نَعَمْ دِينَارَانٍ. فَقَالَ بَّهِ: ((صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ)). فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ الله، فَصَلَّى عَلَيْهِ(١٠). فَلَمَّا (١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٥٩/٤ (٢٧٤٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١١٠٨. (٢) البخاري (٩٤٥)، العيدين، باب: الصلاة قبل العيد وبعدها . (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٨٢ (١١٦٢)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل (أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). (٨) في موارد الظمآن: ((أحد)) بدل ((رجل))، وما أثبتناه من (ب). (٩) في موارد الظمآن: ((قالوا)) بدل ((فقالوا))، وما أثبتناه من (ب) (١٠) ((فصلى عليه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). ٥١٢ = التقاسيم والأنواع: المجلد السادس فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِهِ، قَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، فَمَنْ تَرََكَ دَيْناً فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ))(١) . [٣٠٦٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ لِعِلَّةٍ تَعْتَرِيهِ ٥٧٢٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَقْطَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَ يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ(٢) . [٣٥٥٥] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ صَوْمِ الدَّهْرِ وَإِنْ كَانَ قَوِيّاً عَلَيْهِ ٥٧٢٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سَعِيدِ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا صَامَ النَّبِيُّ وَلِّ شَهْراً قَطْ كَامِلاً إِلا رَمَضَانَ وَلا أَفْطَرَ شَهْراً كَامِلاً قَطُ، وَمَا كَانَ يَصُومُ شَهْراً أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَصُومُ فِي شَعْبَانَ(٣). [٣٥٨٠] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ تَرْكَ صَوْمِ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّة وَإِنْ أَمِنَ الضَّعْفَ لِذَلِكَ ٥٧٢٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِىُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْمُخَرِّمِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ (٤) الأسْوَدِ : عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ صَامَ الْعَشْرَ قَطُ (٥). [٣٦٠٨] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٢/١ (٩٧٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٤٩،٥. (٢) مسلم (١١١٣)، الصيام، باب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية .. (٣) مسلم (١١٥٦)، الصيام، باب: صيام النبي ◌َّر في غير رمضان واستحباب أن لا يخلي شهراً عن صوم. (٤) (بن)) هكذا في (ب)، وصوابه: ((عن)) بدل ((بن))؛ انظر الحديث رقم: ١٤٦٨. (٥) مسلم (١١٧٦)، الاعتكاف، باب: صوم عشر ذي الحجة. معكم الكحاد النوع التَّاسِعَ تعَشَر: تَرْكُ النَّبِيّ ◌َِّ الأَفْعَالَ الَّتِى تُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةٍ تَرْكِهَا ٥١٣ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمُفْرِدِ أَنْ يَطُوفَ لِحَجِّهِ طَوَافاً وَاحِداً بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُحْدِثَ عِنْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ لِلسَّعْيِ بَيْنَهُمَا ٥٧٢٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي إِسْرَائِيلَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمْ يَطُفْ رَسُولُ الله ◌َِّهِ وَلا أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلا طَوَافاً وَاحِداً طَوَافَهُ الأوَّلَ(١). [٣٨١٩] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْقَارِنَ يَطُوفُ طَوَافَيْنٍ وَيَسْعَى سَعْيَيْنِ ٥٧٢٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قَالَ: ((مَنْ جَمَعَ بَيْنَ (٤) الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَاهُ(٥) لَهُمَا طَوَانٌ وَاحِدٌ؛ وَلَا يَحِلُّ حَتَّى يَوْمَ النَّحْرِ ، ثُمَّ يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعاً)(٦). [٣٩١٦] ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَرْكِ تَشْمِيتِ الْعَاطِسِ إِذَا لَمْ يَحْمَدِ اللهِ جَلَّ وَعَلا ٥٧٢٨ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ، قَالَ: عَطَسَ رَجُلانِ عِنْدَ النَّبِيِّ وَّهِ، فَشَمَّتَ أَوْ فَسَمَّتَ أَحَدَهُمَا، وَتَرَكَ الآخَرَ. قَالَ: ((إِنَّ هَذَا حَمِدَ اللهَ، وَإِنَّ هَذَا لَمْ يَحْمَدْهُ))(٧). [٦٠٠] (١) مسلم (١٢٧٩)، الحج، باب: بيان أن السعي لا يكرر. (٢): (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٤٦ (٩٩٣)، وأثبتناها من (ب). (٣): ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) (بين)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٥) في (ب): ((كفارة)) بدل ((كفاه))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١٧/١ (٨٢٥)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، ٣٣. (٧) البخاري (٥٨٧١)، الأدب، باب: لا يشمت العاطس إذا لم يحمد الله. = ٥١٤ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَرْكِ الْقَصَصِ وَلا سِيَّمَا مَنْ لا يُحْسِنُ الْعِلْمَ ٥٧٢٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجُويَه، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ عُمَرَ ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ(١) يُقَصُّ فِي زَمَنِ (٢) النَّبِيِّ وَِّ، وَلا أَبِي بَكْرٍ، وَلا عُمَرَ، وَلا عُثْمَانَ، إِنَّمَا كَانَ الْقَصَصُ زَمَنَ الْفِتْنَةِ(٣). [٦٢٦١] (١) ((يكن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٥٨ (١١١). (٢) في موارد الظمآن: ((زمان)) بدل ((زمن))، وما أثبتناه من (ب). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٤/١ (٩٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على ابن ماجه للألباني، ٤١٠/٢. 5 ٧ باحاد النوعِ الْعِشْرُونَ: إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَحْظُورٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ ... ٥١٥ النَّوْعُ الْعِشْرُونَ إِبَاحَةُ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ مَحْظُورٌ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ، وَقَدْ أَبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِعَيْنِهِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، إِذَا قَصَدَ مُرْتَكِبُهُ فِيهِ بنِيَّتِهِ الْخَيْرَ دُونَ الشَّرِّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَحْظُوراً فِي كُلِّ الأَحْوَالِ. ٥٧٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم ◌َظُبِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمّ كُلْتُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهَ يَقُولُ: ((لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْراً أَوْ يَقُولُ خَيْراً))(١). [٥٧٣٣] (١) البخاري (٢٥٤٦)، الصلح، باب: ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس. = ١٦ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ الْحَادِي وَالْعِشْرُون الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ لِهَذِهِ الأمَّةِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَى النَّبِيِّ ◌َّهِ وَعَلَى آلِهِ. ٥٧٣١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ بِفَم الصِّلْحِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك: أَنَّ النَّبِيَّ وَّهَ كَانَ يَمُرُّ بِالتَّمْرَةِ سَاقِطَةً، فَلا يَمْنَعُهُ مِنْ أَخْذِهَا إِلا مَخَافَةً الصَّدَقَةِ(١). [٣٢٩٦] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَلِ كَانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا لَهُ وَلَمْ يَكُنْ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ ٥٧٣٢ - أخْبَرَنَا(٢) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا (٥) خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَلا يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ(٦). [٦٣٨١] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى بِ كَانَ إِذَا أُتِيَ بِصَدَقَةٍ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَكْلِهَا وَامْتَنَعَ بِنَفْسِهِ عَنْهَا ٥٧٣٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : (١) البخاري (٢٢٩٩)، اللقطة، باب: إذا وجد تمرة في الطريق. (٢) في موارد الظمآن ٥٢٢ (٢١٢٣): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٥) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٧/٢ (١٧٧٩)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٦، ٤٨. س كم الإباحات النَّوْعُ الْحَاجِيُ وَالْعِشْرُونِ الشَّيْءُ الَّذِي هُوَ مُبَاحٌ لِهَذِهِ الأمَّةِ وَهُوَ مُحَزَّمٌ ... ٥١٧ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا أَتِيَ بِطَعَام مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ سَأَلَ عَنْهُ؛ فَإِنْ قِيلَ: هَدِيَّةٌ أَكَلَ، وَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، قَالَ: ((كُلُوا))، وَلَمْ يَأْكُلْ(١). [٦٣٨٢] (١) البخاري (٢٤٣٧)، الهبة، باب: قبول الهدية. = ٥١٨ التقاسيم والأنواع: المجلد السادس النَّوْعُ الثَّانِي وَالْعِشْرُون الأَفْعَالُ(١) الَّتِي تُؤَدِّي إِلَى إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِ مِثْلِهَا. ٥٧٣٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الأسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ، فَقَالَ رَّ: ((هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِصْبَعْ دَمِيتِ وَفِي سَبِيلِ اللهِمَا لَقِيتٍ))(٢) [٦٥٧٧ ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَمْزَعَ مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِمَا لا يُحَرِّمُهُ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ٥٧٣٥ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٤): اللام أَخْبَرَنَا (٥) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنَا (٧) مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ البُنَائِيّ (٨)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يُقَالُ لَهُ زَاهِرُ بْنُ حَرَامٍ كَانَ يُهْدِي إِلَى النَّبِيِّ عندالله وسلم الهَدِيَّةَ فَيُجَهِّزُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ زَاهِراً (٩) بَادِيَتُنَا(١٠) وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ)). قَالَ: فَأَتَاهُ النَّبِيُّ وَّهِ وَهُوَ يَبِيعُ مَتَاعَهُ، فَاحْتَضَنَهُ مِنْ خَلْفِهِ وَالرَّجُلُ لا يُبْصِرُهُ؛ فَقَالَ: أَرْسِلْنِي، مَنْ هَذَا؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَلَمَّا عَرَفَ أَنَّهُ النَّبِيُّ وَ جَعَلَ يُلْزِقُ ظَهْرَهُ بِصَدْرِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((مَنْ يَشْتَرِي هَذَا (١) في (ص): ((الأقوال)) بدل ((الأفعال))، وما أثبتناه من (ب). (٢) البخاري (٥٧٩٤)، الأدب، باب: ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٥٦٥ (٢٢٧٦)، وأثبتناها من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب). (٨) ((البناني)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٩) في موارد الظمآن: ((زاهر)) بدل ((إن زاهراً))، وما أثبتناه من (ب). (١٠) في (ب): ((بادينا)) بدل ((باديتنا))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.