النص المفهرس

صفحات 241-260

٢٣٩
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَُّّون: إِخْبَارُهُ ﴿ِ بِالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
النَّوْعُ الْخامِسُ وَالسِّثُّون
إِخْبَارُهُ ﴿ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا.
٤٣٢٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ،
الخـ
قَالَ (٢): حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي نَمِرٍ، أَنَّهُ
سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ [ح/ ١٨٧] يَقُولُ:
بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِي الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى جَمَلٍ، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ،
ثُمَّ عَقَلَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ (٣): أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟ وَرَسُولُ الله ◌ِّهِ مُتَّكِىٌّ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِم.
قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: هَذَا الأَبْيَضُ الْمُتَّكِئُ. فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ!
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((قَدْ أَجَبْتُكَ)). فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي سَائِلُكَ،
فَمُشْتَدُّ عَلَيْكَ فِي الْمَسْأَلَةِ، فَلا تَجِدَنَّ عَلَيَّ فِي نَفْسِكَ! فَقَالَ رَسُولُ الله(٤) ◌ِّ:
(سَلْ مَا بَدَا لَكَ!)) فَقَالَ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ [ف/١١١ب] مَنْ قَبْلَكَ، آلله
أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِّهِمْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((اللَّهُمَّ(٥) نَعَمْ)).
قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله، الله أَمَرَكَ أَنْ نُصَلِّيَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ(٦) فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله، الله أَمَرَكَ أَنْ نَصُومَ هَذَا
الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةٍ(٧): ((اللَّهُمَّ نَعَمْ)). قَالَ: فَأَنْشُدُكَ الله، الله
أَمَرَكَ أَنْ تَأْخُذَ هَذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيائِنَا، فَتَقْسِمَهَا عَلَى فُقَرَائِنَا؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِوََّ(٨): ((اللَّهُمَّ نَعَم)). فَقَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ، وَأَنَا رَسُولُ
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
((لهم)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٣)
((رسول الله)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
((اللهم)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) في (ف): ((الخمس الصلوات)) بدل ((الصلوات الخمس))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٧) (َُّ) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٨) (َ)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).

٢٤٠
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
مَنْ وَرَائِي مِنْ قَوْمِي وَأَنَا ضِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ))(١).
[١٥٤]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تُزُومِ النَّصِيحَةِ لِلأَئِمَّةِ
وَرَعِيَّتِهِمْ بَعْدَ إِحْكَامِهَا فِي خَاصَّةٍ نَفْسِهِ (٢)
٤٣٢٥ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ مِنْ بَنِي لَيْثٍ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ أَنَّهُ قَالَ:
(الدِّينُ النَّصِيحَةُ))، ثَلاثَ مَرَّاتٍ. قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((لِلّهِ
وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ أَوِ الْمُؤْمِنِينَ(٥) وَعَامَّتِهِمْ)) (٦) .
[٤٥٧٤]
ذِكِّرُ وَصْفِ هَذِهِ الأمَّةِ فِي الْقِيَامَةِ بِآثَارٍ وُضُوئِهِمْ كَانَ فِي الدُّنْيَا
٤٣٢٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ :
أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرَ مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ: ((غُرّ
مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ مِنْ آثَارِ الطَّهُورِ))(٩)
[٧٢٤٢]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ الْوُضُوءِ بِمَاءِ الْبَحْرِ
٤٣٢٧ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ
الخبر
(١) البخاري (٦٣)، العلم، باب: ما جاء في العلم وقوله تعالى: ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِ عِلْمًا﴾.
(٢) في (ب): ((في دين الله لنفسه وللمسلمين عامة)) بدل ((للأئمة ورعيتهم بعد إحكامها في خاصة نفسه))،
وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤)
في (ب): ((للمؤمنين)) بدل ((المؤمنين))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥)
مسلم (٥٥)، الإيمان، باب: بيان أن الدين النصيحة.
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٩) مسلم (٢٤٧)، الطهارة، باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء.
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٦٠ (١١٩)، وأثبتناها من (ف) و(ب).

=
٢٤١
التَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَُّّونَ: إِخْبَارُهُ ﴿ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
مَالِكٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ(١) آلِ بَنِي الأَزْرَقِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي
بُرْدَةً، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ، وَنَحْمِلُ
مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، أَفَتَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ (٢) الْبَحْرِ؟ فَقَالَ:
29/07,(٣)
((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ))(٣) .
[١٢٤٣]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ
تَفَزَّدَ بِهَا سَعِيدُ بنُ سَلَمَةَ
: ٤٣٢٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ [ف/
الخبر
١١٢أ] حَنْبَل، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو القَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمِ،
عَنِ ابْنِ مُقْسِمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ الله، عَنْ جَابِرٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: ((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ)(٧). [١٢٤٤]
ذِكْرُ إيجَابِ الاغتِسَالِ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ (٨) مِنَ النِّسَاءِ
٤٣٢٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبِ، قَالَ(١١): أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ
زَوْجِ النَّبِّ وَّهَ، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأنْصَارِيَّةَ، وَهِيَ أُمُّ [ح/ ٨٧ب] أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَتْ:
(١) في (ف): ((عن)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.
(٢) في موارد الظمآن: ((بماء)) بدل ((من ماء))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٧/١ (١٠٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٤٨٠.
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٧/١ (١٠٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٤٨٠.
(٨) في (ب): ((المحتلم)) بدل ((المحتلمة))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

٢٤٢
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، أَرَأَيْتَ(١) إِذَا رَأَتِ المَرْأَةُ(٢) فِي
النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ، أَتَغْتَسِلُ أمْ لا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((فَلْتَغْتَسِلْ!))(٣) قَالَتْ (٤)
زَوْجُ النَّبِيِّ وََّ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: أُفِّ لَكِ، وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ المَرْأَةُ؟
قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَقَالَ: ((تَرِبَتْ يَمِينُكِ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ
الشَّبَهُ؟))(٥)
[١١٦٦]
ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ يُشْبِهُ الْوَلَدُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ
◌ِدكم ٤٣٣٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ(٧).
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ نَ﴿َ عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ. فَقَالَ
النَّبِيُّ ◌َِّ لَهَا: ((يَا أُمَّ سُلَيْم، إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ!)) قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ،
وَاسْتَحْيَيْتُ مِنْ ذَلِكَ: وَيَكُونُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟! قَالَ: (نَعَمْ، مَاءُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ
أَبْيَضُ، وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرُ، وَأَيُّهُمَا سَبَقَ أَوْ عَلَا، كَانَ مِنْهُ الشَّبَهُ))(٩). [٦١٨٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الاغْتِسَالَ إِنَّمَا يَجِبُّ عَلَى الْمُحْتَلِمَةِ عِنْدَ الإنْزَالِ
دُونَ الاخْتِلامِ الَّذِي لا يُوجَدُ مَعَهُ الْبَلَلُ
◌ِح ٤٣٣١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ (١٠): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
(١) في (ب): ((هل على المرأة من غسل)) بدل ((أرأيت))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) في (ب): ((الماء)) بدل ((المرأة))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
في (ب): ((تغتسل)) بدل ((فلتغتسل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣)
(٤)
في (ب): ((فقالت)) بدل ((قالت))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
مسلم (٣١٤)، الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(٥)
((قال)» سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٧)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨)
(٩) مسلم (٣١٣)، الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

اخبار
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسّتُّونَ: إِخْبَارُهُ ﴿ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
=
٢٤٣
جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْم، امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّه فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله،
إِنَّ الله لا يَسْتَحْيِيَ مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ:
(نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ))(١).
[١١٦٧]
ذِكْرُ إِيجَابِ الْوُضُوءِ عَلَى الْمُمْذِي وَالاغْتِسَالِ عَلَى الْمُمْنِي
٤٣٣٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ
الْعِجْلِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ [ف/١١٢ ب] أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَِّ، فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ، فَاغْسِلِ ذَكَرَََ
وَتَوَضَّأْ؛ وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِيَّ فَاغْتَسِلْ!))(٤).
[١١٠٤]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ الَّذِي ذَكَرْنَا
٤٣٣٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ (٨) ابْنِ أَبِي نَجِيحِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ
إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَّةً، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِیجٍ :
أَنَّ عَلِيّاً أَمَرَ عَمَّاراً (٩) أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ وَ عَنِ الْمَذْي، فَقَالَ: ((يَغْسِلُ
مَذَاكِيرَهُ وَيَتَوَضَّأُ)(١٠) .
[١١٠٥]
(١) مسلم (٣١٣)، الحيض، باب: وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) البخاري (٢٦٦)، الغسل، باب: غسل المذي والوضوء منه.
(٥)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((عن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٩) في (ب): ((عمار)) بدل ((عماراً))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(١٠) البخاري (٢٦٦)، الغسل، باب: غسل المذي والوضوء منه.

=
٢٤٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَائِّهِ
أَنَّهُ مُضَادٌّ لِلْخَبَرِيْنِ اللَّذَيْنِ تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُمَا
الخبر
٤٣٣٤ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ أَبِي النَّصْرِ
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ:
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّه عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ
أَهْلِهِ فَخَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيُ مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَحْبِي أَنْ أَسْأَلَهُ. قَالَ
الْمِقْدَادُ: فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ((إِذَا وَجَدَ [ح/١٨٨) أَحَدُكُمْ
ذَلِكَ(٢) فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ»(٣).
■ قال أُبِ حَاتِم رَحْمَةُ الله عَلَيْهِ(٤): قَدْ يَتَوَهَّمُ بَعْضُ الْمُسْتَمِعِينَ لِهَذِهِ الأخْبَارِ، مِمَّنْ لَمْ
يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَانِّهِ، وَلا دَارَ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى أَظْرَافِهِ، أَنَّ بَيْنَهَا تَضَادّاً أَوْ تَهَاتُراً (٥). لأنَّ
فِي خَبَرٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِي: سَأَلْتُ النَّبِيَّ ◌َِّ، وَفِي خَبَرٍ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ أَنَّهُ أَمَرَ
عَمَّاراً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ، وَفِي خَبَرٍ سُلَيْمَانِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَ
رَسُولَ اللهِ وٍَّ. وَلَيْسَ بَيْنَهَا تَهَاتُرٌ؛ لأنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَ عَمَّاراً أَنْ
يَسْأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَادَ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَسَأَلَهُ، ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ رَسُولَ اللهِوَّ.
وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ مَثْنَ كُلِّ خَبَرٍ يُخَالِفُ مَثْنَ الْخَبَرِ الآخَرِ. لأنَّ فِي خَبَرِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: ((كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءَ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَ الْمَاءَ فَاغْسِلْ
ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأُ وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَنِيَّ(٦) فَاغْتَسِلْ))؛ وَفِي خَبَرٍ إِيَاسِ بْنِ خَلِيفَةَ: أَنَّهُ أَمَرَ عَمَّاراً أَنْ
يَسْأَلَ رَسُولَ الله (٧) وَ، فَقَالَ: ((يَغْسِلُ مَذَاكِيرَهُ ويَتَوَضَّأُ»، لَيْسَ(٨) فِيهِ ذِكْرُ الْمَنِيِّ الَّذِي فِي
خَبَرِ أَبِي عَبْدِ [ف /١١٣أ] الرَّحْمَنِ، وَخَبَرُ الْمِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ سُؤَالٌ مُسْتَأْنَفٌ، يَتَبَيّنُ(٩) أَنَّهُ لَيْسَ
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) في (ف) و(ح): ((ذلك أحدكم)) بدل ((أحدكم ذلك))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) مسلم (٣٠٣)، كتاب الحيض، باب: المذي.
(عليه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٤)
في (ف) و(ح): ((تضاد أو تهاتر)) بدل ((تضادا أو تهاترا))، وما أثبتناه من (ب).
(٥)
(٦) ((فاغسل ذكرك وتوضأ وإذا رأيت المني)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٧) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٨) في (ب): ((وليس)) بدل ((ليس))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٩) في (ب): (فيسأل)) بدل (يتبين))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

٢٤٥
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَُّّون، إِخْبَارُهُ ﴿ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
بِالسُّؤَالَيْنِ الأوَّلَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لأنَّ فِي خَبَرِ الْمِقْدَادِ: ((أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَمَرَهُ أَنْ
يَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّه عَنِ الرَّجُلِ إِذَا دَنَا مِنْ أَهْلِهِ، فَخَرَجَ مِنْهُ المَذْيُ مَاذَا عَلَيهِ؟ فَإِنَّ عِنْدِي
ابنَهُ». فَذَلِكَ مَا وَصَفْنَا، عَلَى أَنَّ هَذِهِ أَسْئِلَةٌ مَتَبَايِنَةٌ، فِي مَوَاضِعَ مُخْتَلِفَةٍ، لِعِلَلٍ مَوْجُودَةٍ مِنْ
غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهَا تَضَادٌّ أو تَهَاتُرٌ.
[١١٠٦]
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ (١) لَحْمِ الْجَزُورِ
ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ نَفَى عَنْهُ ذَلِكَ
٤٣٣٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ
الخبر
العَقَدِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي
ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ :
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيِّ وَِّ، فَقَالَ(٤): يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟
قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ)). قَالَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟
قَالَ: (نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ)) (٥). قَالَ: أُصَلِّ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ)) (٦). قَالَ: أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قَالَ: ((لَا))(٧).
[١١٢٤]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الجُنُّبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ قَبْلَ الاغْتِسَالِ
٤٣٣٦ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٨): أَخْبَرَنَا(٩) أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ،
الخبكه
قَالا(١٠): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
إِنَّ عُمَرَ أَتَى رَسُولَ اللهِ وَّهِ فَقَالَ: تُصِيبُنِي الجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَكَيْفَ أَصْنَعُ؟
(١) ((أكل)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
في (ب): ((قال)) بدل («فقال))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٤)
(توضأ من لحوم الإبل)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٥)
(٦) ((أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم.)) سقطت من (ف) و(ب)، وأثبتناها من (ح).
(٧) مسلم (٣٦٠)، الحيض، باب: الوضوء من لحوم الإبل.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) في (ب) و(ف): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ح).
(١٠) ((قالا)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

٢٤٦
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
قَالَ: ((اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ، ثُمَّ ارْقُدْ)(١).
[١٢١٢]
ذِكِّرُ الأمْرِ بِتَخْلِيلِ الأَصَابِعِ لِلْمُتَوَضِّئ
مَعَ الْقَصْدِ (٢) فِي إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ
مَكَمِ ٤٣٣٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ،
قَالَ (٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ
أَبِيهِ، قَالَ:
كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ(٥) إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِوَ لَ، فَلَمْ
نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ، وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ، فَأَمَرَتْ لَنَا بِخَزِيرَةٍ فَصُنِعَتْ. [ح/ ٨٨ب] وَأَتَتْنَا (٦)
بِقِنَاعِ، وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ الثَّمْرُ، فَأَكَلْنَا. ثُمَّ جَاءَ(٧) رَسُولُ اللهِوََّ فَقَالَ: ((هَلْ
أَصَبْتُّمْ شَيْئاً أَوْ آمُرُ لَكُم بِشَيْءٍ؟)) قُلْنَا: نَعَم يَا رَسُولَ الله. فَبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ(٨)
رَسُولِ اللهِ وَ جُلُّوسٌ، إِذْ رَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ تَيْعَرُ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ(٩) ◌َّ: ((مَا وَلَّدْتَ؟)) قَالَ: بَهْمَةٌ. قَالَ: ((اذْبَحْ مَكَانَهَا شَاةً!)) ثُمَّ أَقْبَلَ
عَلَيَّ (١٠) فَقَالَ: ((لَا تَحْسَبَنَّ))، وَلَمْ يَقُلْ لا تَحْسِبَنَّ، ((أَنَّا مِنْ أَجْلِكَ ذَبَحْنَاهَا، إِنَّ لَنَا
غَنَماً مِائَةً لَا تَزِيدُ، فَإِذَا(١١) [ف / ١١٣ب] وَلَدَتْ بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاءً)).
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي امْرَأَةً وَفِي (١٢) لِسَانِهَا شَيْءٌ. قَالَ: ((فَطَلِّقْهَا إِذاً !)) قَالَ:
(١) البخاري (٢٨٦)، الغسل، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام.
(٢) في (ف): ((القصر)) بدل ((القصد)، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٣) (قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ٦٧ (١٥٩)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن و(ح)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٥) في (ب): ((المنفق)) بدل ((المنتفق))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٦) في موارد الظمآن: ((وأتينا)) بدل ((وأتتنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٧) في (ب): ((فجاء)) بدل ((ثم جاء))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٨) في (ب): ((من)) بدل ((مع))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٩) ((رسول الله)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(١٠) في موارد الظمآن: ((علينا)) بدل ((علي))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(١١) في (ب): ((فما)) بدل ((فإذا))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(١٢) في (ب): ((في)) بدل ((وفي))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.

٢٤٧
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّتُّون، إِخْبَارُهُ نَِّ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَداً وَلَهَا صُحْبَةٌ. قَالَ: ((عِظْهَا! فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَقْبَلُ ، وَلَا
تَضْرِب ظعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتَكَ)). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ. قَالَ (١):
((أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِماً)(٢).
[١٠٥٤]
ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاقتِصَارِ فِي التَّيَمُّمِ بِالْكَفَّيْنِ
مَعَ الْوَجْهِ دُونَ السَّاعِدَيْنِ بِالضَّرْبَتَيْنِ
٤٣٣٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ (٣):
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى،َ عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسٍِ، قَالَ:
سَأَلَتُ النَّبِيَّ نَّهِ عَنِ التَّيَهُمِ، فَأَمَرَنِي بِالْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً(٥).
قَالَ(٦): وَكَانَ قَتَادَةُ بِهِ يُفْتِي.
[١٣٠٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المُعْدِمِ الْمَاءَ
وَإِنْ أَتَى عَلَيْهِ سِنُونَ كَثِيرَةٌ
الخبر
٤٣٣٩ - أخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا
خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ، قَالَ:
اجْتَمَعَتْ غُنَيْمَةٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرٍّ، ابْدُ فِيهَا!)) قَالَ:
فَبَدَوْتُ فِيهَا إِلَى الرَّبَذَةِ، فَكَانَتْ تُصِيبُنِي الجَنَابَةُ، فَأَمْكُثُ الْخَمْسَ وَالسِّتَّ.
فَدَخَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ وَّهِ، فَقَالَ: ((أَبُو ذَرّ !)) فَسَكَتُّ، ثُمَّ قَالَ: ((أَبُو ذَرّ شَكِلَتْكَ
أُمُّكَ!) فَأَخْبَرْتُهُ، فَدَعَا بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَجَاءَتْ بِعُسِّ مِنْ مَاءٍ، فَسَتَرَتْنِي وَاسْتَتَرْتُ
(١) في موارد الظمآن: ((فقال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٧/١ (١٣٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٣٠.
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف)
(٥)
مسلم (٣٦٨)، الحيض، باب: التيمم.
(٦) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٧) (قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف)

٢٤٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
بِالرَّاحِلَةِ، فَاغْتَسَلْتُ فَكَأَنَّمَا أَلْقَيْتُ(١) عَنِّي جَبَلاً. فَقَالَ مَ: ((الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ
وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ سِنِينَ؛ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسِسْهُ جِلْدََكَ، فَإِنَّ ذَلِكَ
(٢)
خَيْرٌ))(٢) .
[١٣١١]
ذِكْرُ الأمْرِ بِتَرْكِ الصَّلاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضَةِ وَالاغْتِسَالِ عِنْدَ إِذْبَارِهَا
كُم ٤٣٤٠ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي لا أَظْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ؟
قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ؛ فَإِذَا أَقْبَلَتِ
الْحَيْضَةُ، فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا (٤) ذَهَبَ عَنْكِ قَدْرُهَا، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ
وَصَلِّي))(٥) .
[١٣٥٠]
ذِكْرُ الأَمْرِ [ف /١١١٤] بِالاغْتِسَالِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ
الخدركه
٤٣٤١ - أخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ بِوَاسِطِ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ (٨)، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ [ح/ ١٨٩]
عَائِشَةَ، قَالَتْ:
جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ وََّ(٩)، وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ
سِنِينَ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَلِ(١٠)، وَاسْتَفْتَتْهُ. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ وَّ:
(١) في (ب): ((فكأنها ألقت)) بدل ((فكأنما ألقيت))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٧/١ (١٦٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٠٢٩.
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤)
في (ب): ((فإذا)) بدل ((وإذا)»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥)
البخاري (٢٢٦)، الوضوء، باب: غسل الدم.
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) في (ب): ((سعيد)) بدل ((سعد))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٩) (َّة) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح)
(١٠) (َ) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

خباً
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَُّّونَ، إِخْبَارُهُ ﴿ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
٢٤٩
((إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِحَيْضٍ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي، ثُمَّ صَلِّي)). قَالَتْ عَائِشَةُ:
فَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ، فَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ، فَتَعْلُو (١) حُمْرَةُ
الدَّمِ الْمَاءَ، ثُمَّ تُصَلِّي(٢) .
[١٣٥١]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَائِشَةَ هَذَا
تَفَزَّدَ بِهِ عُرْوَةٌ بْنُ الزُّبَيْرِ
٤٣٤٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ(٣) بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ المَقْدِسِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا
الخبر
حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، استُحِيضَتْ
سَبْعَ سِنِينَ، فَاستَقْتَتْ رَسُولَ اللهِ وَّه فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ هَذِهِ
لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي!)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ
عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ فِي مِرْكَنِ حُجْرَةٍ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ (٧) حُمْرَةٌ
الدَّمِ الْمَاءَ(٨).
[١٣٥٢]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَمْرَةَ
تَفَزَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَالأَوْزَاعِيُّ
٤٣٤٣ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله الْقَطَّانُ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ(١٠) :
لخبر
(١) في (ف) و(ب): ((فيعلو)) بدل ((فتعلوا))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) مسلم (٣٣٤)، الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها.
(٣) ((بن محمد)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤)
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦)
(٧) في (ف) و(ب): (يعلو) بدل ((تعلوا))، وما أثبتناه من (ح).
(٨) مسلم (٣٣٤)، الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها.
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف)
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).

٢٥٠
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ(١): أَخْبَرَنَا (٢) اللَّيْثُ وَالأَوْزَاعِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ
وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
استُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أُخْتُهَا
زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، سَبْعَ سِنِينَ. فَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ وََّ، فَقَالَ لَهَا:
(لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)). فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاةٍ،
وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنِ أُخْتِهَا، فَكَانَتْ حُمْرَةُ الدَّم تَعْلُو المَاءَ(٣).
[١٣٥٣]
ذِكْرُ وَصْفِ الدَّمِ الَّذِي يُحْكَمُ لِمَنْ وُجِدَ فِيهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ
٤٣٤٤ - أخْبَرَذَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ القَطَّانُ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ [ف /١١٤ب] رَسُولُ اللهِ وَه:
(إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمْ أَسْوَدُ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ
الْآخَرُ، فَتَوَضَّتِي وَصَلِّي))(٦).
[١٣٤٨]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ اسْتِخْدَامِ الْمَرْءِ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ
فِي أَسْبَابِهِ
الخير
٤٣٤٥ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ :
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) ((أخبرنا)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
مسلم (٣٣٤)، الحيض، باب: المستحاضة وغسلها وصلاتها .
(٣)
(٤) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٥١/٣ (١٣٤٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٨٦.
(٧) ((قال)) سقطت من (ب) وموارد الظمآن ١٠٣ (٣٣١)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن و(ح)، وأثبتناها من (ف) و(ب).

٢٥١
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّقُّونَ: إِخْبَارُهُ : ﴿ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
=
أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ لِلْجَارِيَةِ: (نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ!)) أَرَادَ أَنْ
يَبْسُطَهَا، فَيُصَلِّيَ عَلَيْهَا. فَقُلتُ: إِنَّهَا حَائِضٌ. فَقَالَ: ((إِنَّ حَيْضَتَهَا لَيْسَتْ فِي
يَدِهَا))(١).
[١٣٥٦]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُّ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تَرْكِ إِنْشَاءِ الصَّلاةِ النَّافِلَةِ
فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ
٤٣٤٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّطَوِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ
الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، [ح/٨٩ب] عَنِ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
سَألَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَظَّلِ رَسُولَ اللهِوَ﴾(٤)، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ(٥) الله، إِنِّي
سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ، وَأنَا بِهِ جَاهِلٌ. قَالَ: (مَا هُوَ؟))(٦) قَالَ: هَلْ
مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلاةُ؟ قَالَ: (نَعَم، إِذَا صَلَّيْتَ
الصُّبْحَ، فَدَعَ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ لِقَرْنِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ وَالصَّلَاةُ مُتَقَبََّةٌ
حَتَّى تَسْتَوِيَ الشَّمْسُ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ، فَإِذَا كَانَتْ عَلَى رَأْسِكَ كَالرُّمْحِ فَدَعِ
الصَّلَاةَ، فَإِنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي تُسْجَرُ فِيهَا جَهَنَّمُ وَيُغَمُّ فِيهَا زَوَايَاهَا حَتَّى تَزِيغَ، فَإِذَا
زَاغَتْ، فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ دَع الصَّلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ
الشَّمْسُ))(٧) .
[١٥٤٢]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٢/١ (٢٨٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٥٤.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٦٣ (٦١٩)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن و(ح)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٥) في موارد الظمآن: ((رسول)) بدل ((نبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٤)
((رسول الله (وَل﴾)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٦) في موارد الظمآن: ((وما هو)) بدل ((ما هو))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩١/١ (٥١٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،
٠١٣٧١

٢٥٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ وَصْفِ الْمَسْجِدِ الَّذِي أَسِّسَ عَلَى التَّقْوَى
٤٣٤٧ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٢):
الخبـ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ(٤)، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍٍ، عَنْ
سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ:
اخْتَلَفَ رَجُلانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى. فَقَالَ أَحَدُهُمَا: هُوَ
مَسْجِدُ الْمَدِينَةِ. وَقَالَ الآخرُ: هُوَ مَسْجِدُ قُبَاءَ. فَأَتَوا النَّبِيَّ وَلِ فَقَالَ: ((هُوَ
مَسْجِدِي هَذَا))(٥) .
[١٦٠٥]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
أَنَّ خَبَرَ رَبِيعَةَ بْنِ عُثْمَانَ (٦) الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَعْلُولٌ
٤٣٤٨ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنِي (٩)
اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، [/ ١١١٥] عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:
تَمَارَى رَجُلانِ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ مَسْجِدُ
قُبَاءَ. وَقَالَ الآخَرُ (١٠): هُوَ مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ وَلَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((هُوَ
مَسْجِدِي هَذَا))(١١).
٦ قال أُبد حَاتِمِ نَظ ◌ُه: الطّرِيقَانِ جَمِيعاً مَحْفُوظَانٍ.
[١٦٠٦]
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١)
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤) في (ب): ((عمار)) بدل ((عثمان))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣١/١ (٨٦٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني،
١٩٣/٣ (١٦٠٣).
(٦) في (ب): ((عمار)) بدل ((عثمان))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٧) ((قال)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٩) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(١٠) في (ب): ((آخر)) بدل ((الآخر))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(١١) مسلم (١٣٩٨)، الحج، باب: بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي عليه بالمدينة.

٢٥٣
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّتُّونَ، إِخْبَارُهُ ﴿ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنَّهَا
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ صَلاةِ الْمَرْءِ بِاللَّيْلِ
وَكَيْفِيَّةِ وِتْرِهِ فِي آخِرٍ تَهَجُّدِهِ
٤٣٤٩ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَم، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَعَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاؤُسٍ(٣) وَابْنِ
أَبِي لَبِيدٍ (٤) وأَبِي سَلَمَةَ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَأَلَ(٥) رَجُلٌ (٦) رَسُولَ اللهِ وَيّهَ: كَيْفَ تَأْمُرُّنَا أَنْ نُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: ((يُصَلِّي
أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى؛ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ))(٧) .
[٢٦٢٠]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَعْمَلُ الْمُصَلِّي فِي قِيَامِهِ
عِنْدَ عَدَمِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
٤٣٥٠ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٩):
لخبر
حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامِ، وَيَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ(١٠)
إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:
أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، عَلِّمْنِي شَيئاً يُجْزِئُنِي عَنِ (١١) الْقُرْآنِ؟ قَالَ:
((قُلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ)) .
قَالَ سُفْيَانُ: أُرَاهُ (١٢) قَالَ: (وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ)(١٣).
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((عن طاوس)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح). والصواب: ((وعن طاوس)).
(٤)
في (ب): ((أبي أسد)) بدل ((أبي لبيد)»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
في (ب) و(ح): ((سئل)) بدل ((سأل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٦) ((رجل)) سقطت من (ف) و(ب)، وأثبتناها من (ح).
(٥)
(٧) مسلم (٧٤٩)، صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى.
(٨) ((قال)) سقطت من (ح) وموارد الظمآن ١٢٩ (٤٧٣)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(٩) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن و(ح)، وأثبتناها من (ف) و(ب).
(١٠) ((عبد الرحمن بن)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(١١) في موارد الظمآن و(ح): ((من)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(١٢) في (ح): ((لا أراه)) بدل ((أراه))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.
(١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٧/١ (٣٩٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٧٨٥.

=
٢٥٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
٦ قال أبو حَاتِمِ: يَزِيدُ أَبُو خَالِدٍ: هُوَ يَزِيدُ بْنُ(١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالانِيُّ، أَبُو خَالِدٍ. [١٨٠٨]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ قَصْدِ إِتْمَامٍ صَلاتِهِ
بِتَرْكِ الالْتِفَاتِ فِیھَا
٤٣٥١ - أخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلادٍ
الخبرُ
البَاهِلِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي [ح/ ١٩٠]
الشَّعْتَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنِ الالْتِفَاتِ فِي الصَّلاةِ. فَقَالَ: ((إِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ
يَخْتَلِسُهَا (٤) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ))(٥) .
مِنْ حَدِيثِ الْبَصْرَةِ(٦) عَنْ مِسْعَرٍ .
[٢٢٨٧]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنْ كَثْرَةِ التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ
وَتَرْكِ الاتِّكَالِ عَلَى النَّوْمِ
٤٣٥٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ (٨):
أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي
الأحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الله، [ف/١١٥ ب] قَالَ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وََّ عَنْ رَجُلِ نَامَ حَتَّى أَصْبَحَ. فَقَالَ: ((بَالَ الشَّيْطَانُ فِي
أُذُنِهِ، أَوْ (٩) فِي أُذُنَيْهِ)). قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا عِنْدَنَا يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَامَ عَنِ
الْفَرِيضَةِ (١٠) .
[٢٥٦٢]
(١) في (ب): ((أبو)) بدل ((ابن))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤)
((يختلسها)» هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
البخاري (٧١٨)، صفة الصلاة، باب: الالتفات في الصلاة.
(٥)
في (ب): ((النصر)) بدل ((البصرة))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) في (ب): ((أ)) بدل ((أو))، وما أثبتناه من (ف) و(ح)
(١٠) البخاري (١٠٩٣)، التهجد، باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه.

خبار
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّتُّونَ، إِخْبَارُهُ ﴿ بالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
٢٥٥
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ جَوَازٍ صَلاةِ الْمَرْءِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الْعَدَمِ
٤٣٥٣ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الأحْوَلُ وَأَيُّوبُ وَحَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ
وَهِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. قَالَ (٤): ((أَوَكُلُّكُمْ
يَجِدُ ثَوْبَيْنٍ؟)) فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: إِذَا وَسَّعَ اللّه فَوَسِّعُوا؛ جَمَعَ
رَجُلٌّ عَلَيْهِ ثِيَابِهُ يُصَلِّي(٥) الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ
وَقَبَاء، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ.
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ اقْتِصَارِ الْمَرْءِ عَلَى صِيَامٍ نَبِيِّ الله دَاوُدَ
السَّلامُ
قَالَ هِشَامٌ: نَحْسِبُهُ قَالَ: وَتَبَّانٍ(٦).
[٢٣٠٦]
٤٣٥٤ - أخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا وَهْبُّ بْنُ بَقِيَّةَ، قَالَ(٨): أَخْبَرَنَا
خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِيِّ الْمَلِيحِ، قَالَ:
دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، فَحَدَّثَنَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ ذُكِرَ لَهُ صَوْمِي.
فَدَخَلَ عَلَيّ، وَأَلْقَيْتُ لَهُ (٩) وِسَادَةً مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ، فَجَلَسَ عَلَى الأَرْضِ،
وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ. فَقَالَّ: ((أَمَا يَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثٌ؟))
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((خَمْسٌ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((سَبْعٌ)). قُلْتُ:
يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((تِسْعٌ)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((إِحْدَى عَشْرَةَ)). قُلْتُ:
(١) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
في (ب): ((فقال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ح) و(ف).
(٥) في (ب): ((فصلى)) بدل ((يصلي))، وما أثبتناه من (ح) و(ف).
(٤)
(٦) البخاري (٣٥٨)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء.
(٧) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٨) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٩) ((له)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

٢٥٦
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
يَا رَسُولَ الله! فَقَالَ (١): (لَا صَوْمَ فَوْقَ صَوْمِ دَاوُدَ، شَطْرُ الدَّهْرِ: صِيَامُ يَوْم
وَإِفْطَارُ يَوْمٍ))(٢).
[٣٦٤٠]
ذِكْرُ مَا أُمِرَ غَيْرُ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو بِقِرَاءَتِهِ ابْتِدَاءً
٤٣٥٥ _ أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامِ الوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ، حَدَّثَنَا(٣) ابْنُ وَهْبٍ،
الخبه
أَخْبَرَنِي (٤) عَبْدُ الله بْنُ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ وَّهْبٍ(٥): وَحَدَّثَنِيَّ(٦) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ،
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي هِلالٍ، أَنَّ عَيَّشَ بْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلالِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ
عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو :
أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَقْرِتْنِي الْقُرْآنَ! قَالَ: ((اقْرَأْ
ثَلَاثاً مِنْ ذَوَاتٍ ﴿الَرَّ﴾)). قَالَ الرَّجُلُ: كَبِرَ سِنِّي، وَثَقُلَ لِسَانِي، وَغَلُظَ قَلْبِي.
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ: ((اقْرَأُ ثَلَاثاً مِنْ ذَوَاتِ ﴿حَمَ ﴾﴾)). فَقَالَ الرَّجُلُ مِثْل
ذَلِكَ: وَلَكِنْ أَقْرِتْنِي يَا رَسُولَ الله [ف/١١١٦] سُورَةً جَامِعَةً! فَأَقْرَأَهُ رَسُولُ اللهِ وَلٍِّ:
﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴾﴾(٧)، حَتَّى بَلَغَ: ﴿فَمَنْ (٨) يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا
[الزلزلة: ١ - ٨]. قَالَ
٨
يَرَهُ﴾ [ح/٩٠ب] ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أُبَالِي أَنْ لا أَزِيدَ عَلَيْهَا حَتَّى أَلْقَى اللهِ رَ(٩) ؛
وَلَكِنْ أَخْبِرِنِي بِمَا عَلَيَّ مِنَ الْعَمَلِ، أَعْمَلُ مَا (١٠) أَطَقْتُ الْعَمَلَ. قَالَ:
((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَأَدِّ زَكَاةَ مَالِكَ، وَمُرْ
(١) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) البخاري (٥٩٢١)، الاستئذان، باب: من ألقي له وسادة.
(٣) في (ف): ((قال)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ١٢٩ (٤٧٢).
(٤) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرني))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٥) ((قال ابن وهب)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٦) في موارد الظمآن: ((وحدثنا)) بدل ((وحدثني))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٧) (زلزالها)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٨) في (ب) و(ف) و(ح): ((من)) بدل ((فمن))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٩) (رَّ)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(١٠) في موارد الظمآن: ((عمل ما)) بدل ((العمل أعمل ما))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالسَّتُّونَ، إِخْبَارُهُ وَّهِ بِالأجْوِبَةِ عَنْ أَشْيَاءَ سُئِلَ عَنْهَا
٢٥٧
بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ))(١).
[٧٧٣]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ جَوَازٍ تَقْبِيلِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ وَهُوَ صَائِمٌ
٤٣٥٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
محمد الحكيم
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنِي(٥) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَعْبٍ (٦) الحِمْيَرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ :
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وََّ: أَيُقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللهِ وَهُ: (سَلْ هَذِهِ
أُمَّ سَلَمَةَ!)) فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ الله وَّهِ يَصْنَعُ ذَلِكَ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ
غَفَرَ الله لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللهِ وََّ(٧) : ((وَاللهِ إِنِّي
أَنْقَاكُمْ للهِ وَأَخْشَاكُمْ لَهُ !))(٨).
[٣٥٣٨]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تَتَبَايَنُ لُغَاتُهَا فِي أَحْيَائِهَا
٤٣٥٧ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ،
عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنٍ
حَاتم (١١)، قَالَ:
لَّمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿حَّى يَتَبَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَنْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾، أَخَذْتُ
عِقَالاً أَبْيَضَ وَعِقَالاً أَسْوَدَ، فَوَضَعْتُهَا تَحْتَ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَبَيَّنْ؛
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِّ وَّهِ فَضَحِكَ وَقَالَ: ((إِنَّ وِسَادََكَ إِذاً لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ، إِنَّمَا هُوَ
(١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٩ (٣٩)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي دواد للألباني، ٢٤٧.
(٢) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٣) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤)
(٦) في (ب): ((عبد الله بن أبي كعب)) بدل ((عبد الله بن كعب))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥)
في (ب): ((حدثني)) بدل ((أخبرني))، وما أثبتناه من (ف).
(٧) (َّ)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف).
(٨) مسلم (١١٠٨)، الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من تحرك شهوته.
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١١) ((عن عدي بن حاتم)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

=
٢٥٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ(١))(٢).
[٣٤٦٣]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ جَوَازٍ حَجِّ الرَّجُلِ عَنِ الْمُتَوَفَّى
الَّذِي كَانَ الْفَرْضُ عَلَيْهِ وَاجِباً فِيهِ (٣)
٤٣٥٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفِ الرَّقِّيُّ،
الخبك
قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عَمْرٍو، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ (٦) البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :
أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ وَّهِ فَقَالَ: إِنَّ أَبِي مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:
((أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيَكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((حُجَّ عَنْ
أَبِيكَ!))(٧) .
[٣٩٩٢]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الْحَجِّ عَمَّنٌ لا يَسْتَطِيعُ [ف/١١٦ب] الْحَجَّ
عَنْ نَفْسِهِ مِنْ (٨) کِبَرِ سِنِّ بِهِ
٤٣٥٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا أَبُو الأحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لا
يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ، أَفَأَحُجُ(١١) عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، حُجَّ مَكَانَ أَبِيَكَ!)(١٢).
[٣٩٩٤]
(١) ((والنهار)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٢) البخاري (١٨١٧)، الصوم، باب: قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ اَلْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
اَلْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِّ ثُمَّ أَيِّقُواْ الصِّيَامَ إِلَى أَلَيْلِّ﴾ .
((فيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٣)
((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٤)
(٥) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(٦) في (ف): ((سلم)) بدل ((مسلم))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٧) مسلم (١٣٣٤)، الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت.
(٨) في (ب): (عن)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٩) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١٠) ((قال)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف).
(١١) في (ف): ((فأحج)) بدل ((أفأحج))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(١٢) البخاري (١٧٥٥)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة.