النص المفهرس
صفحات 101-120
٩٩ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ... = ((مَنْ أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ (١)، وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ))(٢) . ٦ قال أبو حَاتِمِ: لَمَّا قَالَ وَّهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: ((وَمَا أَكَلَتِ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ))، كَانَ فِيهِ أَبْيَنُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْخِطَابَ وَرَدَ فِي هَذَا الْخَبَرِ لِلْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَأَنَّ الذِّمِّيَّ لَمْ يَقَعْ(٣) خِطَابُ الْخَبَرِ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ إِذَا أَحْيَى الْمَوَاتَ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، إِذِ الصَّدَقَةُ لا تَكُونُ إِلا لِلْمُسْلِمِينَ. وَقَدْ سَمِعَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَ، وَعَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، وَهُمَا طَرِيقَانِ مَحْفُوظَانٍ . [ وَطُلابُ الرِّزْقِ يُسَمَّوْنَ: العَافِيَةَ. قَالَهُ أَبُو حَاتِمِ نَظْهُ . [٥٢٠٥] ذِكْرُ نَفْىِ الْجُنَاحِ عَمَّنْ فَقَأَ عَيْنَ النَّاظِرِ فِي بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ٤٠٧٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الخبر عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَوِ الطَّلَعَ أَحَدٌ فِي بَيْتِكَ وَلَمْ تَأْذَنْ لَهُ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ، فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ؛ مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ)) (٤). [٦٠٠٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ إِ: ((مَا كَانَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ»، أَرَادَ بِهِ نَفْيَ (٥) الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ ٤٠٧١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ (٦)، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ قَالَ: [ح/٥٨ب] (١) ((وله أجر)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٤/١ (٩٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٦٨. (٣) في (ف): (يقطع)) بدل (يقع))، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٤) البخاري (٦٤٩٣)، الديات، باب: من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. (٥) في (ح): (في)) بدل ((نفي))، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٦) في (ف): ((أخرم)) بدل ((أخزم))، وما أثبتناه من (ب) و(ح). = ١٠٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس ((مَنِ الطَّلَعَ إِلَى دَارِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَؤُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ وَلَا قِصَاصَ)) (١). [٦٠٠٤] ذِكْرُ نَفّىِ الْحَرَجِ عَنْ لابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ وَالإِزَادِ كِالحَر ٤٠٧٣ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ وَ لَ يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ(٢) : : ((مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِذَاراً فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ))(٣). [٣٧٨٦] ذِكْرُ نَفْىٍ جَوَازٍ عَقْدِ الْوَلِيِّ نِكَاحَ الْبَالِغَةِ عَلَيْهَا إِلا بِاسْتِثْمَارِهَا ٤٠٧٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي لخبر زَائِدَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي (٤) إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي [ف/ ١٨٦] بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: («تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَه))(٥). أَخْبَرَنَا(٦) أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِّ ◌َِّ مِثْلَهُ. ■ قال أبو حَاتِم: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةٍ عَقْدِ النَّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا ثُمَّ الْعَقْدُ(٧) عَلَيْهَا يَكُونُ بَعْدَ الَُّلُوعِ(٨). [٤٠٨٥ - ٤٠٨٦] (١) البخاري (٦٥٠٦)، الديات، باب: من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له. (٢) في (ح): ((بعرفات قال)) بدل ((بعرفات))، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٤) ((أبي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٣٠٤ (١٢٣٨). (٣) البخاري (١٧٤٤)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٢/١ (١٠٣٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٥٦. (٦) في (ح): ((أخبرناه)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٧) ((ثم العقد)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف). (٨) ((ثم العقد عليها يكون بعد البلوغ)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ح). ١٠١ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ... ذِكِّرُ نَفِيٍ إِجَازَةٍ عَقْدِ النِّسَاءِ النِّكَاحَ عَلَى أَنْفُسِهِنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ دُونَ الأولِیَاءِ ٤٠٧٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنِ الرَّيَّانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالُوا (١): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوََّ: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ))(٢). [٤٠٧٨] ذِكْرُ بُطْلانِ عَقْدِ (٣) النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرٍ وَلِيِّ ٤٠٧٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ))، مَرَّتَيْنِ، ((وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا؛ فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ))(٤) . ■ قال أُبِ حَاتِم: هَذَا خَبَرٌّ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَوْ لا أَصْلَ لَهُ بِحِكَايَةٍ حَكَاهَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي عَقِبٍ هَذَا الْخَبَرِ. قَالَ: ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ. وَلَيْسَ هَذَا مِمَّاً يَهِي الْخَبَرِ بِمِثْلِهِ. وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ يَنْسَاهُ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ، فَلَيْسَ بِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالْ عَلَى بُطْلانِ أَصْلِ الْخَبَرِ. وَالْمُصْطَفَى وَّهِ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ)). فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنِ اصْطَفَاهُ الله ◌ِرِسَالَتِهِ وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِ النَّيْسَانُ فِي أَعَمِّ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ(٥) الّذِي (١) في موارد الظمآن ٣٠٥ (١٢٤٥): ((أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة والحسن بن سفيان وعبد الله بن محمد بن ماهك والرياني)) بدل («أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني ومحمد بن إسحاق بن خزيمة والحسن بن سفيان قالوا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٣/١ (١٠٤٢)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣١٣٠. (عقد)) سقطت من (ف) و(ب)، وأثبتناها من (ح). (٣) (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٤/١ (١٠٤٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣١٣٠. (٥) في (ب): ((الأمور للمسلمين)) بدل ((أمور المسلمين))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). ١٠٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس [ف / ٨٦ب] هُوَ الصَّلاةُ حَتَّى نَسِيَ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهُ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ، كَانَ مَنْ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى الله عَلَيْهِ [ح/١٥٩] وَسَلَّم مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجْوَزُ، وَلا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الدَّلِيلُ(١) عَلَى بُطْلانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذَلِكَ . [٤٠٧٤] ذِكْرُ نَفِّىٍ إِيجَابِ الصَّدَقَةِ عَلَى الْمَرْءِ فِي رَقِيقِهِ وَدَوَائِّهِ ٤٠٧٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي غَيْلانَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا الخبر شُعْبَةُ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاجِشُونِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ قَالَ: (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ)(٢). [٣٢٧١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ نَِّ: ((وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ)) لَمْ يُرِدْ بِهِ كُلَّ الصَّدَقَاتِ 社 ٤٠٧٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا(٣) مُحَمَّدُ بْنُ إِذْرِيسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرِيَّمَ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوََّ قَالَ: ((لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وَعَبْدِهِ إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ))(٤). ■ قال أبو حَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لا يَمْلِكُ، إِذِ الْمُصْطَفَى وَّهِ أَوْجَبَ زَكَاةَ الْفِطْرِ الَّتِي تَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ عَلَى مَالِكِهِ عَنْهُ دُونَهُ. [٣٢٧٢] ذِكْرُ نَفْىٍ جَوَازٍ مُضِيِّ الْمَرْءِ فِي أَيْمَانِهِ وَنُذُورِهِ الَّتِي لا يَمْلِكُهَا أَوْ يشوبُهَا بِمَعْصِيَةِ الله جَلَّ وَعَلا ◌ِكم ٤٠٧٨ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَبْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّب: (١) في (ب): ((دليل)) بدل ((الدليل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٢) البخاري (١٣٩٥)، الزكاة، باب: ليس على المسلم في عبده صدقة. (٣) في (ف): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٤) مسلم (٩٨٢)، الزكاة، باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. الأخبار النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ، إِخْبَارُهُ مَ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ... ١٠٣ أَنَّ أَخَوَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ. فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ الْقِسْمَةَ، فَقَالَ: لَئِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي الْقِسْمَةَ لَمْ أُكَلِّمْكَ أَبَداً، وَكُلُّ مَالٍ لِي فِي رِتَاجِ الْكَعْبَةِ! فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَهُ(١): إِنَّ الْكَعْبَةَ لَغَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكِ وَكَلِّمْ أَخَاكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: (لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَلَا فِي (٢) قَطِيعَةِ رَحِم، وَلَا فِيمَا لَا تَمْلُِ))(٣). [٤٣٥٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُكَاتِبَةَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْتَجِبَ عَنْ مُكَاتَبِهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّ عِنْدَهُ الْوَفَاءَ لِمَا كُوتِبَ عَلَیْهِ كِر ٤٠٧٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (٤)، حَدَّثَنَا(٥) اِبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا(٦) يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ [ف / ١٨٧] سَلَمَةً: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَاتَبَتْهُ، فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَم. قَالَ نَبْهَانُ: كُنْتُ أُمْسِكُهَا لِكَيْ لا تَحْتَجِبَ عَنِّي أُمُّ سَلَمَةَ. قَالَ: فَحَجَجْتُ (٧) فَرَ أَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ لِي: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى. فَقَالَتْ لِي (٨): أَيْ بُنَّيَّ، تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، وَتُعْطِي (٩) فِي نِكَاحِهِ (١٠) الَّذِي لِي عَلَيْكَ وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلامَ. قَالَ: فَبَكَيْتُ وَصِحْتُ وَقُلْتُ: وَالله لا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَداً! فَقَالَتْ (١١): أَيْ بُنَيَّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّرِ قَالَ: ((إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكَاتَبٍ إِحْدَاكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ، (١) (رَبُبه)) سقطت من موارد الظمآن ٢٨٩ (١١٠٤)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٢) ((في)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٨٢/١ (١٠٠٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣٤٤٣ (التحقيق الثاني). (٤) (بن يحيى)) سقطت من موارد الظمآن ٢٩٦ (١٢١٤)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا)»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٥) (ابن وهب أخبرنا)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٦) (٧) في موارد الظمآن و(ح): ((فحجت)) بدل ((فحججت))، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٨) (لي)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٩) في موارد الظمآن: ((ويعطي)) بدل ((وتعطي))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (١٠) في موارد الظمآن: ((مكاتبتك)) بدل ((نكاحه))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (١١) في موارد الظمآن: ((قالت)) بدل ((فقالت))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). ١٠٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس فَاحْتَجِبِي مِنْهُ!(١) فَوَ اللهِ، لا تَرَانِي إِلا أَنْ تَرَانِي فِي الآخِرَةِ!»(٢). [٤٣٢٢] ذِكْرُ وَصْفِ الدِّيَةِ فِي قَتِيلِ الْخَطَأِ الَّذِي هُوَ (٣) يُشْبِهُ الْعَمْدَ ٤٠٨٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا الخبر وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو(٤). أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ لَمَّا افْتَتَحَ [ح/ ٥٩ب) مَكَّةَ، قَالَ: ((لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ؛ أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأْثُّرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ إِلَّا السِّدَانَةَ وَالسِّقَايَةَ. أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ وَالْعَصَا مُغَلَّظَةٌ، فِيهَا(٥) أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا))(٦). [٦٠١١] ذِكْرُ نَفِّي إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَنِ الآكِلِ (٧) وَالشَّارِبِ فِي صَوْمِهِ غَيْرَ ذَاكِرٍ لِمَا يَأْتِي مِنْهُ ٤٠٨١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا الخبر عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ نَاسِياً(٨) أَوْ شَرِبَ(٩) نَاسِياً فَلْيُتْمِمْ (١٠) صَوْمَهُ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ))(١١) . [٣٥١٩] (١) ((منه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٨٥ (١٤٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٧٦٩. (٣) ((هو)) سقطت من (ح)، وأثبتناها من (ب) و(ف). (٤) في موارد الظمآن ٣٦٧ (١٥٢٦): ((عمر)) بدل ((عمرو))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٥) في (ب): ((منها)) بدل («فيها)»، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٧٠/٢ (١٢٧٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢١٩٧. (٧) في (ح): ((أكل)) بدل ((الآكل))، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٨) ((ناسيا)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). (٩) في (ف) و(ب): ((وشرب)) بدل ((أو شرب))، وما أثبتناه من (ح). (١٠) في (ب) و(ح): ((فليتم)) بدل ((فليتمم))، وما أثبتناه من (ف). (١١) البخاري (١٨٣١)، الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً. الأخبار النّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ... ١٠٥ ذِكْرُ نَفِي الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ عَنْ أَكْلِ (١) الصَّائِمِ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ نَاسِياً ٤٠٨٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْزُوقٍ لخدك البَاهِلِيُّ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ: [٣٥٢١] ((مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِياً فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ)(٢). ذِكْرُ إِيجَابِ الْقَضَاءِ عَلَى الْمُسْتَقِيءٍ عَامِداً مَعَ نَفِّي إِيجَابِهِ عَلَى مَنْ ذَرَعَهُ ذَلِكَ بِغَيْرٍ قَصْدِهِ ٤٠٨٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو وَهْبٍ (٣) الوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ [ف / ٨٧ب] رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ؛ وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضٍ !))(٤). [٣٥١٨] ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي يَحِلُّ فِيهِ الإِفْطَارُ لِلصُّوَّامِ · ٤٠٨٤ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ: كُنَّا مَعَ النَّبِّي لَ ◌ّهَ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لِرَجُلٍ (٥): ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا !)) قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ الله!؟ قَالَ: ((انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا!)) قَالَ: الشَّمْسُ يَا رَسُولَ الله!؟ قَالَ: (انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا !)) فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ(٦)، فَشَرِبَ، فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ (١) في (ب): ((على الآكل)) بدل ((عن أكل))، وما أثبتناه من (ح) و(ف). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٨٥/١ (٧٤٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٨٧/٤. (٣) ((أبو وهب)) سقطت من موارد الظمآن ٢٢٧ (٩٠٧)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٨٥/١ (٧٥٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٤) ٢٠٥٩. (٥) في (ب): ((للرجل)) بدل (الرجل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٦) (له)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). ١٠٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ)) (١). ٦ اجْدَحْ: خَوِّضِ السَّوِيقَ(٢)؛ قَالَهُ أَبُو حَاتِم. [٣٥١٢] ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْجُبَارِ مَا كَانَ مِنَ الْعَجْمَاءِ وَالْبِئْرِ وَالْمَعْدِنِ الخبر ٤٠٨٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَِّ قَالَ: ((العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِثْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ))(٣). [٦٠٠٦] ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَلِّدِ عَلَى الأَمَةِ الزَّانِيَةِ لِمَوْلاهَا وَإِنْ عَادَتْ فِيهِ مِرَاراً ٤٠٨٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، الحدكيم عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ : أَنَّ رَسُولَ الله وَّهِ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، فَقَالَ: ((إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا(٤)، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ))(٥) . [٤٤٤٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَعْبِيرِ امْرِئٍ جَارِيَتَهُ إِذَا زَنَتْ وَإِنْ عَاوَدَتْ (٦) فِيهِ مِرَاراً ٤٠٨٧ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا [ح/ ١٦٠] مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا الخبر أَبِي، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا زَنَتْ خَادِمُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا؛ فَإِنْ عَادَتْ (١) البخاري (١٨٣٩)، الصوم، باب: الصوم في السفر والإفطار. (٢) في (ب): ((التعويق)) بدل ((السويق))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٣) البخاري (٦٥١٤)، الديات، باب: المعدن جبار والبئر جبار. ((ثم إن زنت فاجلدوها)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٤) (٥) البخاري (٦٤٤٧)، المحاربين، باب: إذا زنت الأمة. (٦) في (ب): ((عادت)) بدل ((عاودت))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ... ١٠٧ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا؛ فَإِنْ عَادَتِ الثَّالِئَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّرْهَا؛ فَإِنْ عَادَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ أَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ !))(١) [ --- ] ذِكْرُ وَصَفِ حُكْمِ الله تَعَالَى عَلَى الْخُرَّةِ الزَّانِيَةِ [ف / ١٨٨] ثَيِّباً كَانَتْ أَمْ بِكْراً كِر ٤٠٨٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا (٢) مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ الله الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلاً: النَّيِّبُ بِالَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ ثُمَّ الرَّجْمُ (٣) ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَيُنْفَيَانِ سَنَّةً))(٤). [٤٤٢٦] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الإِحْصَانَ الحكم ٤٠٨٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ، حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ قَدْ أُحْصِنَا (٥) . [٤٤٣٢] ذِكْرُ إِيجَابِ الَّغُسْلِ عِنْدَ الْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الإنْزَالُ مَوْجُوداً ٤٠٩٠ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا الخدمه يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ التُّعْمَانِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) (٦). [١١٧٧] (١) البخاري (٦٤٤٨)، المحاربين، باب: لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. (٢) في (ب): ((عن)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٣) ((ثم الرجم)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). مسلم (١٦٩٠)، الحدود، باب: حد الزنى. (٤) (٥) مسلم (١٦٩٩)، الحدود، باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى. (٦) البخاري (٢٨٧)، الغسل، باب: إذا التقى الختانان. = ١٠٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس ذِكْرُ وَصْفِ مَا يُحْكَمُ لِلْمُخْتَلِفِينِ فِي طُرُقِ الْمُسْلِمِينَ عِنْدَ الإِمْكَانِ ◌ِكر ٤٠٩١ - أخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ بِوَاسِط، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا(١) خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرُقِ فَدَعُوا سَبْعَةَ أَذْرُع))(٢). [٥٠٦٧] ذِكْرُ الخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ فِيمَا يَخْرُجُ مِنَ الأَرْضِ مِنَ النَّبَاتِ(٣) الْعُشْرُ قَلَّ ذَلِكَ أَوْ كَثُرَ ٠ ٤٠٩٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ وَمَالِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ◌َِّ قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ))(٤) . [٣٢٧٥] ذِكْرُ مَا يَجِبُ (٥) لِلْمُدَّعِي (٦) عِنْدَمَا يَدَّعِي (٧) مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى غَيْرِهِ ◌ِكر ٤٠٩٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرِزَانِ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا، [فـ/٨٨ب] فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنٍ كَفِّهَا بِإِشْفَى خَرَجَتْ(٨) مِنْ ظَهْرٍ كَفِّهَا تَقُولُ طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الأَخْرَى. فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهِمَا، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، (١) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٢) مسلم (١٦١٣)، المساقاة، باب: قدر الطريق إذا اختلفوا فيه. (٣) ((من النبات)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٤) البخاري (١٣٧٨)، الزكاة، باب: زكاة الورق. (٥) في (ف): (يحكم)) بدل ((يجب))، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٦) في (ف) و(ح): (للمدعى عليه)) بدل ((للمدعي))، وما أثبتناه من (ب). (٧) في (ف): ((يدعى عليه)) بدل (يدعي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح). (٨) في (ب): ((خرج)) بدل ((خرجت))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). خبار التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُّ ... ١٠٩ فَقَالَ: لا تُعْطَى شَيْئاً إِلا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَ قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيْهِ)). فَادْعُهَا فَاقْرَأُ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ، وَاقْرَأْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا﴾ [آل عمران: ٧٧]، فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ(١). [٥٠٨٢] ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ [ح/٦٠ب] لِلرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ حَيْوَاناً ٤٠٩٤ - أخْبَرَنَا آدَمُ بْنُ مُوسَى بِخُوَارٍ (٢) الرَّيِّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الطََّّاعِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لَهُ غْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ))(٣). [٥٩٣٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُرْتَهِنَ لَهُ رَكُوبُ الظَّهْرِ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَشُرَّبُّ لَبَنِ الدَّرِّ إِذَا كَانَتِ النَّفَقَةُ مِنْ نَاحِيَتِهِ الخبر ٤٠٩٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا(٤) وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَلِّ قَالَ: ((الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ))(٥) . [٥٩٣٥] ذِكْرُ نَفِّىِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ وَإِثْبَاتِ التَّوَارُثِ بَيْنَ أَهْلِ مِنَّتَيْنِ ٤٠٩٦ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦) بْنِ مُصْعَبٍ بِمَرْو بِقَرْيَةِ(٧) سِنْجِ، حَدَّثَنَا الخدم (١) البخاري (٤٢٧٧)، التفسير، باب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا﴾ ... (٢) في (ف): ((بحوان)) بدل ((بخوار))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٢٧٤ (١١٢٣). (٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٧٦ (١٣٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٣٩/٥ - ٢٤٣. في (ح): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٤) (٥) البخاري (٢٣٧٦)، الرهن، باب: الرهن مركوب ومحلوب. (٦) ((محمد)) سقطت من موارد الظمآن ٤١٤ (١٦٩٩)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٧) في (ف) و(ب): ((وبقرية)) بدل ((بقرية))، وما أثبتناه من (ح). ١١٠ = = التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَرْحَبِيُّ(١)، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الأسْوَدِ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ خُزَاعَةُ حُلَفَاءَ لِرَسُولٍ (٢) اللهِوَ ◌ّهِ، وَكَانَتْ بَنُو بَكْرٍ، رَهْطٌّ مِنْ بَنِي كِتَانَةَ، حُلَفَاءَ لأبِي سُفْيَانَ. قَالَ: وَكَانَتْ بَيْنَهُمْ مُؤَادَعَةٌ أَيَّامَ الْحُدَيِْيَةِ فَأَغَارَتْ بَنُو بَكْرٍ عَلَى خُزَاعَةَ(٣) فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَبَعَثُوا إِلَى رَسُولِ الله ◌َِّ يَسْتَمِدُّونَهُ. فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿ مُمِدّاً لَهُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ قُدَيْداً ثُمَّ أَفْطَرَ، وَقَالَ: ((لِيَصُمِ النَّاسُ فِي السَّفَرِ، وَيُفْطِرُوا، فَمَنْ صَامَ أَجْزَأَ عَنْهُ صَوْمُهُ، وَمَنْ أَفْطَرَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ)). فَفَتَحَ الله [ف/١٨٩] مَكَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَهَا أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ، ثُمَّ قَالَ (٤): ((كُقُوا السِّلَاحَ إِلَّا خُزَاعَة عَنْ بَكْرٍ!)) حَتَّى جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ قُتِلَ رَجُلٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ. فَقَالَ: ((إِنَّ هَذَا الْحَرَمَ حَرَامٌ عَنْ أَمْرِ اللهِ، لَمْ يَحِلَّ لِمَنْ كَانَ قَبْلِي، وَلَا يَحِلُّ لِمَنْ بَعْدِي، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً وَاحِدَةً، وَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَشْهَرَ فِيهِ سِلَاحاً، وَإِنَّهُ لَا يُخْتَلَى خَلَهُ، وَلَا يَعْضَدُ شَجَرُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ) . فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، إِلا الإذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِبُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ وَلَهُ: ((إِلَّ الإِذْخِرِ، وَإِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ ثَلَاثَةُ: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِهِ، أَوْ قَتَلَ(٥) لِذَحْلِ (٦) الْجَاهِلِيَّةِ)). فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله (٧)، إِنِّي وَقَعْتُ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلانٍ، وَإِنَّهَا (١) في (ف): ((الأزدي)) بدل ((الأرحبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن. (٢) في موارد الظمآن: ((حلفاء رسول)) بدل ((حلفاء لرسول))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٣) في (ف) و(ح): ((خزاعي)) بدل ((خزاعة))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٤) في (ب): ((فقال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٥) ((قتل)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٦) في موارد الظمآن: ((بذحل)) بدل (الذحل))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٧) في موارد الظمآن: ((رسول الله) بدل ((نبي الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). ١١١ التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ إِخْبَارُهُ :﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ... = وَلَدَتْ لِي، فَأُمُرْ بِوَلَدِي فَلْيُرَدَّ إِلَيَّ! فَقَالَ رَسُولُ الله(١) ◌َ: ((لَيْسَ بِوَلَدَِكَ، لَا يَجُوزُ هَذَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِلَّا أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ؛ الوَلَدُ لِصَاحِبِ الْفِرَاشِ (٢)، وَبِفِي الْعَاهِرِ الأَثْلَبُ)). فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ الله، وَمَا الأَثْلَبُ؟ قَالَ: ((الحَجَرُ، فَمَنْ عَهَرَ بِامْرَأَةٍ لَا يَمْلِكُهَا، أَوْ بِامْرَأَةٍ(٣) قَوْم آخَرِينَ، فَوَلَدَتْ فَلَيْسَ بِوَلَدِهِ، لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ، وَالْمُؤْمِنُونَ يَدْ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يُجِيرُ(٤) عَلَيْهِمْ أَوَّلُهُمْ، وَيَرُدُّ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ؛ [ح/ ٢٦١] وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ؛ وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ؛ وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُسَافِرُ ثَلَاثاً مَعَ غَيْرِ ذِي مَحْرَم؛ وَلَا تُصَلَّوا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا تُصَلُّوا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَّ الشَّمْسُ))(٥). [٥٩٩٦] ذِكْرُ وُقُوفِ الْحَاجِّ بِعَرَفَاتٍ وَالْمُزْدَلِفَةِ ٤٠٩٧٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقُشَيْرِيُّ فِي شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَمِئَتَيْنٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((كُلُّ عَرَفَاتٍ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ عُرَنَةَ(٦)؛ وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَارْفَعُوا عَنْ مُحَسٍِّ؛ وَكُلُّ(٧) فِجَاجٍ مِنَّى مَنْحَرٌ، وَفِي (٨) كُلِّ أَيَّامِ الَّشْرِيقِ ذَبْحٌ)) (٩) . [٣٨٥٤] (١) ((رسول الله)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٢) في موارد الظمآن: ((للفراش)) بدل ((لصاحب الفراش))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٣) في موارد الظمآن: ((امرأة)) بدل ((بامرأة))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٤) في (ف) و(ح) وموارد الظمآن: ((يعقد)) بدل (يجير))، وما أثبتناه من (ب). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٧/٢ (١٤١٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٨/ ٣٩٢ (٥٩٦٤). (٦) في (ف): ((عرفة)) بدل ((عرنة))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٢٤٩ (١٠٠٨). (٧) في (ب): ((فكل)) بدل ((وكل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٨) في موارد الظمآن: ((و)) بدل ((وفي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) و(ف). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٢٠/١ (٨٣٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٤٦٤، ٢٤٧٦. ١١٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس ذِكْرُ وَصْفِ بَعْضِ السُّجُودِ وَالرُّكُوعِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاتِهِ ٤٠٩٨ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ(١) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُصْعَبِ السِّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ لخبر الْهَيَّاجِ(٢)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأرْحَبِيُّ(٣)، حَدَّثَنِي عُبَيْدَةُ بْنُ الأسْوَدِ، [ف/٨٩ب] عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ سِنَانِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ إِلَى النَّبِيِّوَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ. قَالَ: ((اجْلِسْ!)) وَجَاءَ رَجُلٌ(٤) مِنْ ثَقِيفٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَلِمَاتٌ أَسْأَلُ عَنْهُنَّ. فَقَالَ وَ﴿: ((سَبَقَكَ الْأَنْصَارِيُّ)). فَقَالَ الأنْصَارِيُّ: إِنَّهُ رَجُلٌ غَرِيبٌ، وَإِنَّ لِلْغَرِيبِ حَقّاً، فَابْدَأُ بِهِ. فَأَقْبَلَ عَلَى الثَّقَفِيِّ فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ أَجَبْتُكَ (٥) عَمَّا كُنْتَ تَسْأَلُ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي وَأُخْبِرَُ)). فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، بَلْ(٦) أَجِبْنِي عَمَّا كُنْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: ((جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْم)). فَقَالَ: لا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئاً. قَالَ: ((فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ، ثُمَّ فَرِّجْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ، ثُمَّ امْكُثْ(٧) حَتَّى يَأْخُذَ كُلُّ عُضْوٍ مَأْخَذَهُ. وَإِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ جَبْهَتَكَ، وَلَا تَنْقُرْ نَقْراً. وَصَلِّ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ)). فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، فَإِنْ أَنَا صَلَّيْتُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: ((فَأَنْتَ إِذاً مُصَلَّ (٨). وَصُمْ مِنْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ)). فَقَامَ الثَّقَفِيُّ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ: ((إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَمَّا جِئْتَ (١) في (ح): ((الحسن)) بدل ((الحسين))، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٢) في (ب): ((الصباح)) بدل ((الهياج))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٢٣٩ (٩٦٣). (٣) في (ب): ((الأزجي)) بدل ((الأرحبي))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٤) في موارد الظمآن: ((آخر)) بدل ((رجل))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) و(ف). (٥) في موارد الظمآن: ((أنبأتك)) بدل ((أجبتك))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٦) (بل)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٧) في موارد الظمآن: ((اسكن)) بدل ((امكث))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٨) في (ب) و(ف) و(ح): ((مصلي)) بدل ((مصل))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. خبار التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ... = ١١٣ تَسْأَلُ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأُخْبِرَُكَ)). فَقَالَ: لا يَا نَبِيَّ الله، أَخْبِرْنِي عَمَّا(١) جِئْتُ أَسْأَلُكَ. قَالَ: ((جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْحَاجِّ مَا لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ، وَمَا لَهُ حِينَ يَقُومُ بِعَرَفَاتٍ، وَمَا لَهُ حِينَ يَرْمِي الْجِمَارَ، وَمَا لَهُ حِينَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَمَا لَهُ حِينَ يَقْضِي آخِرَ طَوَافٍ بِالْبَيْتِ)). فَقَالَ: يَا نَبِيَّ الله، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَخْطَأْتَ مِمَّا كَانَ فِي نَفْسِي شَيْئاً. قَالَ: ((فَإِنَّ لَهُ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ أَنَّ رَاحِلَتَهُ لَا تَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، أَوْ حِطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ. فَإِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللهَ رَنِ يَنْزِلُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي شُعْئاً غُبْراً، اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ [ح/ ٦ب] لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، وَإِنْ كَانَتْ(٢) عَدَدَ قَطْرِ السَّمَاءِ وَرَمْلِ عَالِجٍ. وَإِذَا رَمَى الْجِمَارَ لَا يَدْرِي أَحَدٌ مَا لَهُ حَتَّى يُوَنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَةً فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٣). وَإِذَا قَضَى آخِرَ طَوَافِهِ بِالْبَيْتِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُّهُ)(٤). [١٨٨٧] ذِكْرُ إِيجَابِ الاغْتِسَالِ مِنَ الإكْسَالِ كِيرٌ ٤٠٩٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ الأزْدِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، حَدَّثَنَا أَبِي، [ف / ١٩٠] عَنْ قَتَادَةَ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نََّ قَالَ: (إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) (٦). وَفِي حَدِيثِ مَطَرِ : ((وَإِنْ لَمْ يُنْزِلْ)» [١١٧٨] (١) في موارد الظمآن: ((بما)) بدل ((عما)»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٢) في (ب) و(ف) و(ح): ((كان) بدل ((كانت))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٣) ((وإذا حلق رأسه فله بكل شعرة سقطت من رأسه نور يوم القيامة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠٦/١ (٨٠١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١١١/٢، ٠١٣٠ (٥) ((قال)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). (٦) البخاري (٢٨٧)، الغسل، باب: إذا التقى الختانان. = ١١٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس ذِكْرُ الْمَوَاقِيتِ لِلْحَاجِّ وَمَا يَلْبَسُ مِنَ اللِّبَاسِ عِنْدَ إِحْرَامِهِ ٤١٠٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِنَسَا، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالا(١): حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ أَبُو الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ القَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ العُمَرِيُّ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِيَّ وَّهِ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟ فَقَالَ وَّهِ: («يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ أَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)). قَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ: وَيَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَالَ: ((وَيُهِلَّ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ أَوْ أَلَمْلَمَ))، شَكَّ يَحَْى(٢) . وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّه: مَا نَلْبَسُ مِنَ الشِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ فَقَالَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ (٣) لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانٍ، فَلْيَقْطَعِ الْخُقَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا يَلْبَس ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ» (٤). [٣٧٦١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الانْتِفَاعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ الدِّبَاغِ جَائِزٌ ٤١٠١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((دِبَاغُ جُلُودِ الْمَيْنَةِ طَهُورُهَا))(٥) . [١٢٩٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنِينَ إِذَا ذُكِيَتْ أُمُّهُ حَلَّ أَكْلُهُ ٤١٠٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَنَسٍ مخ (١) في (ف) و(ب): ((قال)) بدل ((قالا))، وما أثبتناه من (ح). (٢) البخاري (١٣٣)، العلم، باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد. (٣) في (ب): ((الرجل)) بدل (رجل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٤) البخاري (١٤٦٨)، الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٨/١ (١٠٧)؛ وللتفصيل انظر: غاية المرام للألباني، ٢٦. خبار الا التّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ... ١١٥ العَسْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْوَذَّاكِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: (ذَكَاةُ الْجَنِينِ ذَكَاةُ أُمِِّ))(١) . [٥٨٨٩] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَقْدَ إِذَا وَقَعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ لا يَحِلُّ نَقْضُهُ إِلا عِنْدَ الإِعْلَامِ أَوِ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ الخبر ٤١٠٣ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ(٢) [ف / ٩٠ب] بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ(٣) أَبِي الْفَيْضِ، عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةً وَبَيْنَ الرُّومِ عَقْدٌ، وَكَانَ يَسِيرُ وَهُوَ يُرِيدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ (٤). فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ: الله أَكْبَرِ، الله أَكْبَر، لا غَدْرَ! فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ. فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله [ح / ١٦٢] وَ يَقُولُ: ((إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمِ عَقْدٌ فَلَا تُحَلُّ(٥) عُقْدَةٌ(٦) حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أَوْ يَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ))(٧). [٤٨٧١] ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ الْمَرْءُ عِنْدَ وُقُوعِ مَا لا نَفْسَ لَّهُ تَسِيلُ فِي مَائِهِ أَوْ مَرَقَتِهِ (٨) ٤١٠٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِيُّ، الخبر حَدَّثْنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ (٩) حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٦/١ (٩٠١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٥١٦. (٢) في (ف): ((حدثنا محمد حدثنا محمد)) بدل ((حدثنا محمد))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٤٠٥ (١٦٨١). (٣) في (ف): ((بن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن. (٤) في موارد الظمآن: ((يغدر بهم)) بدل ((يغير عليهم))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح). (٥) في (ب): ((يحل)) بدل ((تحل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن. (٦) في (ف): ((عقده)) بدل ((عقدة))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن. (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٢٥/٢ (١٣٩٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٤٦٤. (٨) في (ب): ((من فيه)) بدل ((مرقته))، وما أثبتناه من (ف) و(ح). (٩) في (ب) و(ح): ((الفضل)) بدل ((المفضل))، وما أثبتناه من (ف). ١١٦ = التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءَ، وَفِي الْآخَرِ شِفَاءَ، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّوَاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لْيَْزِعْهُ)) (١) . [١٢٤٦] ذِكِّرُ البَيَانِ بِأَنَّ اللّه جَلَّ وَعَلا نَفَى أَخْذَ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِيرَاثَهُ مِنَ النَّسَبِ مِمَّنْ لَيْسَ عَلَى دِينِ الإسْلامِ ٤١٠٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حمد المحدكيم عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ◌َِّ، قَالَ: ((لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (٢)(٣). [٦٠٣٣] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةٍ أَخْذِ الأجْرَةِ عَلَى سُكْنَى بُيُوتٍ مَكَّةً الخبر ٤١٠٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةً، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، انْزِلْ فِي دَارِكَ بِمَكَّةً! قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ !)) وَكَانَ عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلا عَلِيٍّ شَيْئاً لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنٍ، وَكَانَ عَقِيْلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى عنه مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ (٤). [٥١٤٩] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِيَ الدَّابَّةِ إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْباً بَعْدَ أَنْ نَتَجَتْ عِنْدَهُ كَانَ لَهُ رَدُّ الدَّابَّةِ عَلَى الْبَائِعِ بِالْعَيْبِ دُونَ النِّتَاجِ ٠ ٤١٠٧ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله القَطَّانُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حمدي الدكر خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: (١) البخاري (٣١٤٢)، بدء الخلق، باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ... (٢) في (ح): ((لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر)) بدل ((لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»، وما أثبتناه من (ب) و(ف). (٣) البخاري (٦٣٨٣)، الفرائض، باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. (٤) البخاري (١٥١١)، الحج، باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها. النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُّ ... ١١٧ قَالَ رَسُولُ اللهِ وٍَّ: «الخَرَاجُ [ف/١٩١] بِالضَّمَانِ))(١). [٤٩٢٧] ذِكْرُ مَا يَجِبُّ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ عَدَمٍ بَيِّئَةِ الَّمُدَّعِي بِمَا يَدَّعِي ◌ِيرٌ ٤١٠٨ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ لْ قَالَ: (لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ))(٢) . [٥٠٨٣] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ مَنْ أَحْدَثَ فِي دِينِ الله حُكْماً لَيْسَ مَرْجِعُهُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَوْ يُخَالِفُهُمَا(٣)، فَهُوَ مَرْدُودٌ غَيْرٌ مَقْبُولٍ ٤١٠٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الدُّولابِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ، فَهُوَ رَدٌ)(٤). [٢٧] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦١/١ (٩٤٧)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٣١٥. (٢) مسلم (١٧١١)، الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه. (٣) ((أو يخالفهما)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٤) مسلم (١٧١٨)، الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. = ١١٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس ٠ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالأَرْبَعُون (ح / ٦٢ب] إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلاقِ إِثْبَاتِهِ (١) وَكَوْنِهِ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ كَوْنُّهُ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الْكُلِّ. ٤١١٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ الخبر مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهْ قَالَ: ((الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ))(٢). [٣٤٤٩] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّ تَمَامَ الشَّهْرِ تِسْعُ وَعِشْرُونَ دُونَ أَنْ يَكُونَ ثَلاثِينَ الخبر ٤١١١ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((كَمْ مَضَى(٣) مِنَ الشَّهْرِ؟)) يَعْنِي رَمَضَانَ. قُلْنَا: ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ، وَبَقِيَ ثَمَانٍ. قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((مَضَتْ ثِنْتَانِ وَعِشْرُونَ وَبَقِيَ سَبْعٌ، فَاطْلُبُوهَا اللَّيْلَةَ!)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَ: ((الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)»، ثَلاثَ مَرَّاتٍ عَشَرَةً عَشَرَةً مَرَّتَيْنِ، وَوَاحِدَةً تِسْعَةِ(٤). [٣٤٥٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَلِ: («الشَّهْرُ (٥) تِسْعُ وَعِشْرُونَ)»، أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الشُّهُورِ لا الْكُلَّ ٤١١٢ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَالدَّغُولِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الخدمة (١) في (ح) و(ف): ((إتيانه)) بدل ((إثباته))، وما أثبتناه من (ب) و(د) و(ص). (٢) البخاري (١٨١٢)، الصوم، باب: قول النبي ◌َ﴾: (إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا). (٣) ((مضى)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). (٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٠٩/٥ (٣٤٤١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢٠٠٨. (٥) ((الشهر)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).