النص المفهرس

صفحات 81-100

٧٩
النَّوْعُ الثَّانِيُ وَالأَرْبَعُونِ إِخْبَارُهُ(َ﴿ عَنْ أَشْيَاءَ بِإِضْمَارٍ كَيْفِيَّةٍ حَقَائِقِهَا ...
=
ذِكْرُ خَبَرٍ شَنَّعَ بِهِ بَعْضُ المُعَطِّلَةِ عَلَى أَهْلِ الْحَدِيثِ
حَيْثُ حُرِمُوا تَوْفِيقَ الإصَابَةِ لِمَعْنَاهُ
٤٠١٤ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ وَهُدْبَةٌ بْنُ
الخُ
خَالِدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍٍ :
أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَتَى تَقُومُ السَّاعَةُ؟ وَأُقيمَتِ الصَّلاةُ. فَلَمَّا
قَضَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ صَلاتَهُ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟)) قَالَ: هَا أَنَا ذَا يَا
رَسُولَ الله! قَالَ: ((إِنَّهَا قَائِمَةٌ، فَمَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟)) قَالَ: مَا أَعْدَدْتُ لَهَا كَبِيرَ
عَمَلٍ، غَيْرَ أَنِّي أُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ)).
قَالَ: وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقالُ لَهُ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ: ((إِنْ يَعِشْ هَذَا، فَلَا يُدْرِكُهُ
الْهَرَمُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ)). زَادَ هُدْبَةُ: قَالَ أَنَسُِّ: فَنَحْنُ نُحِبُّ الله وَرَسُولَهُ(١).
٦ قال أبو حَاتِمِ: هَذَا الْخَبَرُ مِنَ (٢) الألْفَاظِ الَّتِي أُظْلِقَتْ بِتَعْبِينِ خِطَابٍ مُرَادُهُ التَّحْذِيرُ؛
وَذَاكَ أَنَّ الْمُصْطَفَى ◌َِّ أَرَادَ بِهَذَا(٣) تَحْذِيرَ النَّاسِ عَنِ الرُّكُونِ [ف / ١٧٠] إِلَى هَذِهِ الدُّنْيَا
بتَعْرِيفِهِمُ الشَّيْءَ الَّذِي يَكُونُ خَلَدَهُمْ (٤) تَقَبُّل حَقِيقَتِهِ مِنْ قُرْبِ السَّاعَةِ عَلَيْهِم، دُونَ اعْتِمَادِهِمْ
عَلَى مَا يَسْمَعُونَ .
[٥٦٥]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ
أَنَّ مَالَ الابْنِ يَكُونُ لِلأبِ
٤٠١٥ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّاجِرُ بِمَرْو، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى
أخبر
الْمَرْوَزِيُّ، حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿چا:
أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِوَّهَ يُخَاصِمُ أَبَاهُ فِي دَيْنٍ لَهُ(٥) عَلَيْهِ. فَقَالَ
نَبِيُّ الله ◌َ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ))(٦).
(١) البخاري (٥٨١٥)، الأدب، باب: ما جاء في قول الرجل ويلك.
(٢) في (ف): (هو)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٣) (بهذا)) سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح).
(٤) في (ب): ((بخلدهم)) بدل (خلدهم))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) (له)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥١/١ (٩١٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٨٣٨.

=
٨٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
■ قال أبو حَاتِم: مَعْنَاهُ أَنَّهُ وَّه[ح / ١٥٤] زَجَرَ عَنْ مُعَامَلَتِهِ أَبَاهُ بِمَا يُعَامِلُ بِهِ الأجْنَبِّينَ،
وَأَمَرَ بِبِرِّهِ وَالرِّفْقِ بِهِ فِي الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ مَعاً إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ مَالُهُ، فَقَالَ لَهُ: ((أَنْتَ وَمَالُكَ
لِأَبِيَكَ))، لا أَنَّ مَالَ الابْنِ يَمْلِكُهُ أَبُوهُ فِي حَيَاتِهِ عَنْ غَيْرِ طِيبٍ نَفْسٍ مِنَ الابْنِ بِهِ.
[٤١٠]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ مِنَ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى الدُّعَاءِ وَالْبِرِّ
الخبر
٤٠١٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ
سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عِيسَى(١)، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ(٣) ثَوْبَانَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهُ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدَرَ
إِلَّ الدُّعَاءُ(٣)، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ)).
■ قال أُبدِ حَاتِم: قَوْلُهُ نَّهِ فِي هَذَا الْخَبَرِ لَمْ يُرِدْ بِهِ عُمُومَهُ؛ وَذَاكَ أَنَّ الذَّنْبَ لا يحْرِمُ
الرِّزْقِ الَّذِي رُزِقَ الْعَبْدُ، بَلْ يُكَدِّرُ عَلَيْهِ صَفَاءَهُ إِذَا أَفْكَرَ (٤) فِي تَعقِيبِ الْحَالَةِ فِيهِ. وَدَوَام
الْمَرْءِ عَلَى الدُّعَاءِ يطيب لَهُ وُرُودُ الْقَضَاءِ، فَكَأَنَّهُ رَدَّهُ لِقِلَّةِ حِسِّهِ بِأَلَمِهِ، وَالْبِرُّ يُطَيِّبُ العَيْشَ
حَتَّى كَأَنَّهُ يُزَادُ فِي عُمرِهِ بِطِيبٍ عَيْشِهِ، وَقِلَّه تَعَذُّرِ ذَلِكَ عَلَيْهِ(٥) فِي الأَحْوَالِ(٦).
[٨٧٢]
(١) ((عن عبد الله بن عيسى)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ف): ((من)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٣) في (ب): ((بالدعاء)) بدل ((الدعاء))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٤) في (ب): ((فكر)) بدل ((أفكر))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) ((عليه)) سقطت من (ف) و(ب)، وأثبتناها من (ح).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٠/١ (٩١١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٤.

٨١
التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ إِخْبَارُهُ :﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ...
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُون
إِخْبَارُهُ وَّهِ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ فِي أَمَّتِهِ قَبْلَ حُدُوثِهَا.
:٤٠١٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ (١) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ
عُمَرَ (٢) بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ(٣) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّرِ قَالَ:
((أَيُّمَا رَجُلِ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلُ مَالَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ))(٤).
[٥٠٣٦]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
وَرَدَ فِي الْوَدَائِعِ دُونَ الْبَيعَاتِ [ف / ٧٠ب]
٢٠١٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ،
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هَّرَيْرَةً،
عَنِ النَّبِّ وَّهِ قَالَ :
((إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ سِلْعَةً، ثُمَّ فَلَّسَ وَهِيَ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ
الْغُرَمَاءِ))(٥).
[٥٠٣٧]
ذِكِّرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ خِطَابَ هَذَا الْخَبَرِ
وَرَدَ لِلْبَائِعِ سِلْعَتَهُ دُونَ الْمُودِعِ إِيَّاهَا
٤٠١٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٦) الشَّرْقِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ،
(١) ((عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(٢) في (ف): ((عمرو)) بدل ((عمر))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) ((عن أبي بكر بن)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(٤) البخاري (٢٢٧٢)، الاستقراض، باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به.
(٥) مسلم (١٥٥٩)، المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس.
(٦) ((بن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

٨٢
1
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِهِ قَالَ:
((إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ الْبَائِعُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا دُونَ الْغُرَمَاءِ))(١). [٥٠٣٨]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا أَفْلَسَ
تَكُونُ عَيْنُ سِلْعَةِ الْبَائِعِ لَهُ دُونَ أَنْ يَكُونَ أَسْوَةَ الْغُرَمَاءِ
٤٠٢٠ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنَا
الخبه
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((إِذَا عَدِمَ (٢) الرَّجُلُ، [ح/٥٤ب] فَوَجَدَ الْبَائِعُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ
فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ))(٣) .
[٥٠٣٩]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الصَّوْمَ
لا يَجُوزُ مِنْ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ
الخبكه
٤٠٢١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ (٤) اللهَ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ
الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَ﴾(٥)، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ:
((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ))(٦).
[٣٥٦٩]
ذِكْرُ الأَمْرِ بِغَسْلِ الإِنَاءِ مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ
٤٠٢٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم
لخب
العَمِّيُّ(٧)، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ:
(١) مسلم (١٥٥٩)، المساقاة، باب: من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس.
(٢) في (ب): ((أعدم)) بدل ((عدم))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٢٨٣ (١١٦٥).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٣/١ (٩٨١)؛ وللتفصيل انظر: أحاديث البيوع للألباني.
(٤)
في (ب): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) (رَؤُنَا)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٦) البخاري (١٨٥١)، الصوم، باب: من مات وعليه صوم.
(٧) في (ب): ((القمي)) بدل ((العمي))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

خبار
الأ
التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ إِخْبَارُهُ : ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ...
٨٣
((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ))(١) .
[١٢٩٤]
ذِكِّرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ تَجَاسَةَ (٢) مَا فِي الإِنَاءِ
بَعْدَ وُلُوعِ الْكَلْبِ فِيهِ
الخبر
٠ ٤٠٢٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ
مَرَّاتٍ))(٣).
[١٢٩٥]
ذِكْرُ الخَبَرِ [ف/١٧١] المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مَا فِي الإِنَاءِ
بَعْدَ وُلُوعِ الْكَلْبِ فِيهِ طَاهِرٌ غَيرُ نَجَسٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
٤٠٢٤ - أخْبَرَنَا ابنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
الخبركه
خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيُهْرِقْهُ، ثُمَّ
لْيَغْسِلْهُ (٤) سَبْعَ مَرَّاتٍ))(٥).
[١٢٩٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَأْمُورٌ عِنْدَ غَسْلِهِ الإِنَاءَ
مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ فِيهِ أَنْ يَجْعَلَ أَوَّلَ الْغَسلاتِ بِالتُّرَابِ
كٌِ ٤٠٢٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ
(١) البخاري (١٧٠)، الوضوء، باب: الماء الذي يغسل به شعر الانسان.
(٢) في (ب): (يجاب)) بدل ((نجاسة))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) مسلم (٢٧٩)، الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(٤) في (ب): ((ليغسل)) بدل (ليغسله))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) مسلم (٢٧٩)، الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.

=
٨٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ))(١).
[١٢٩٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ غَسْلِهِ الإِنَاءَ
مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ فِيهِ (٢) أَنْ يُعَفِّرَ الإِنَاءَ بِالتُّرَابِ عِنْدَ الثَّامِنَةِ
٤٠٢٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي التََّّاحِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطَرِّفَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ
الشّخِّيرِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ:
((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ، فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، وَعَفِّرُوا الشَّامِنَةَ
بِالتُّرَابِ))(٣) .
[١٢٩٨]
ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَرْكِ الْيَمِينِ لِلْحَالِفِ إِذَا عَلِمَ أَنَّ (٤) تَرْكَهُ
خَيْرٌ مِنَ الْمُضِيِّ فِي يَمِينِهِ
تحركج ٤٠٢٧ - أخْبَرَذَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْجُدِّيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ الطَّائِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ
حَاتِمٍ، عَنِ النَّبِّ وَ ◌ّ قَالَ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، ثُمَّ
لْيَتْرُكْ يَمِينَهُ))(٥). [ح/ ١٥٥]
[٤٣٤٥]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
الخبر
٤٠٢٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ (٦) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ تَمِيمٍ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ :
(١) مسلم (٢٧٩)، الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(٢) ((فيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٣) مسلم (٢٨٠)، الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب.
(٤) ((أن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٥) مسلم (١٦٥١)، الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير
ويكفر عن يمينه .
(٦) في (ب): (بن) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

٨٥
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونِ، إِخْبَارُهُ ◌َ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ...
=
أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ يَسْأَلُهُ(١) نَفَقَةً. فَقَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ أَعْطِيكَهُ إِلا دِرْعِي
وَمِغْفَرِي، فَأَكْتُبُ إِلَى أَهْلِي أَنْ يُعْطِيَكَهَا(٢). فَلَمْ يَرْضَ. فَحَلَفَ أَنْ لا يُعْطِيَهُ
شَيْئاً. ثُمَّ رَضِيَ الرَّجُلُ، فَقَالَ عَدِيٌّ: لَوْلا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَهِ يَقُولُ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ رَأَى مَا هُوَ [ف/٧١ب) أَنْقَى اللهِ مِنْهَا، فَلْيَأْتِ التَّقْوَى))، مَا
حَنَفْتُ(٣).
[٤٣٤٦]
ذِكْرُ كِتَّبَة الله جَلَّ وَعَلَا الْحَسَنَةَ لِلتَّارِكِ يَمِينَهُ بِأَخْذٍ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ
٤٠٢٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْحَكَم، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثْنَا
سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَالَ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى مِلْكِ يَمِينِهِ أَنْ يَضْرِبَهُ، فَكَفَّارَتُهُ تَرْكُهُ، وَمَعَ الْكَفَّارَةِ
حَسَنَةٌ))(٤) .
[٤٣٤٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْحَالِفَ إِنَّمَا أُمِرَ بِتَرْكِ يَمِينِهِ
إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ مَعَ الْكَفَّارَةِ
٤٠٣٠ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي(٥) أُمَيَّةَ
لخبر
بِطَرْسُوسَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا
هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْبَأْتِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ))(٦).
[٤٣٤٧]
(١) في (ب): ((فسأله)) بدل ((يسأله))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) في (ف) و(ب): ((تعطيكها)) بدل ((يعطيكها))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) مسلم (١٦٥١)، الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير
ویکفر عن یمینه .
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٩/١ (٩٩٧)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني،
٣٧٧/٦ (٤٣٢٩).
(٥) ((أبي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٦) مسلم (١٦٥٠)، الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير
ویکفر عن یمینه.

٨٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الْحَالِفَ مَأْمُورٌ بِالْكَفَّارَةِ عِنْدَ تَرْكِهِ الْيَمِينَ
إِذَا رَأَى ذَلِكَ خَيْراً لَهُ مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ
٤٠٣١ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا
الخبر
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ (١) عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ،
قَالَ (٢):
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أَتَتَْكَ
عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِنْ أَتَتْكَ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ
عَلَى يَمِينٍ، وَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ
يَمِينِكَ !»(٣).
[٤٣٤٨]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمَرْءَ مُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْكَفَّارَةِ قَبْلَ
الْحِنْثِ إِذَا رَأَى تَرْكَ الْيَمِينِ خَيْراً مِنَ الْمُضِيِّ فِيهِ
٤٠٣٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ،
عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّرِ قَالَ:
((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَفْعَلِ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ))(٤).
[٤٣٤٩]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ الاسْتِثْنَاءِ لِلْحَالِفِ فِي يَمِينِهِ إِذَا أَعْقَبَهَا إِيَّاهُ
٤٠٣٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ نَّهِ قَالَ:
((مَنْ حَلَفَ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله، فَقَدِ اسْتَثْنَى))(٥) .
[٤٣٣٩]
(١) في (ب): ((بن)) بدل (عن))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) في (ب): ((عن أبيه قال)) بدل ((قال))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) البخاري (٦٧٢٧)، الأحكام، باب: من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها.
(٤) مسلم (١٦٥٠)، الأيمان، باب: ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير
ویکفر عن يمينه .
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٩/١ (٩٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٥٧٠.

٨٧
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبِعُونِ: إِخْبَارُهُ ◌َ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ...
=
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
تَفَزَّدَ بِهِ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ
٤٠٣٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، [٨ / ٧٢أ] حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مَثْرُودِ الغَافِيُّ،
لخبر
حَدَّثَنَا ابْنُ [ح / ٥٥ب] وَهْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، لَمْ يَحْنَثْ))(١).
[٤٣٤٠]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
مَا زَوَاهُ إِلاَّ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
٤٠٣٥ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حبيبٍ، حَدَّثَنَا
لخير
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُس، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ:
(مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى))(٢) .
[٤٣٤١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ عِنْدَ اسْتِثْنَائِهِ فِي الْيَمِينِ
بَيْنَ أَنْ يَتْرُكَ يَمِينَهُ أَوْ يَمْضِيَ فِيهَا
٤٠٣٦ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثْنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: (مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى، فَهُوَ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ مَضَى وَإِنْ
شَاءَ تَرََكَ غَيْرَ حنثٍ))(٣) .
[٤٣٤٢]
ذِكْرُ نَفْىِ الْحِنْثِ عَنْ مَنِ اسْتَثْنَى فِي يَمِينِهِ بَعْدَ سَكْتَةٍ يَسِيرَةٍ
٤٠٣٧ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ(٤) وَأَبُو يَعْلَى، قَالا: حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ الله الزُّبَيْرِيُّ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ(٥)، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٩/١ (٩٩٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٥٧١.
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٩/١ (٩٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٥٧٠.
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٩/١ (٩٩٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣٤٢٤.
(٤) ((الأنصاري)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(٥) ((معمر)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح) وموارد الظمآن ٢٨٨ (١١٨٦).

٨٨
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً، وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ قُرَيْشاً، وَاللهِ لَأَغْزُوَنَّ
قُرَيْشاً!)) ثُمَّ سَكَتَ، فَقَالَ: ((إِنْ شَاءَ الله))(١).
[٤٣٤٣]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَنْهِيٌّ عَنْ أَنْ يَحْلِفَ بِشَيْءٍ غَيْرِ اللّه تَعَالَى
٤٠٣٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ أَدْرَكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَهُ(٢) وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ:
((إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ؛ فَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ
لِيَسْكُتْ))(٣).
[٤٣٥٩]
[ذِكْرُ الْحُكْمِ فِيمَنْ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِي مَمْلُوكٍ لَهُمْ
حمد الحدي
٠ ٤٠٣٩ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَّهَ يَقُولُ: ((أَيُّمَا مَمْلُوكِ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ،
فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ](٤) فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ)(٥) .
[٤٣١٥]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ مَمْلُوكِهِ
إِذَا كَانَ مُعْدِماً كَانَ نَصِيبُهُ الَّذِي أَعْتَقَ جَائِزاً عِتْقُهُ
◌ِكم ٤٠٤٠ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ [ف/ ٨٢ب] بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ:
((مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٩/١ (١٠٠٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان
للألباني، ٣٧٦/٦ (٤٣٢٨).
(٢) (رَُّه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٣) البخاري (٢٥٣٣)، الشهادات، باب: كيف يستحلف.
(٤) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٥) مسلم (١٥٠١)، العتق.

خباً
التَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْأَرْبَعُونَ، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُّ ...
٨٩
الْعَدْلِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأُعْتِقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ(١) عَتَقَ مِنْهُ مَا
عَتَقَ))(٢).
[٤٣١٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّرِيكَ(٣) إِذَا أَعْتَقَ نَصِيبَهُ وَالْمُعْتِقُ مُعْدِمٌ
لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ وَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ
الخبر
٤٠٤١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى العَابِدُ بِصَيْدًا(٤)، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا (٥) أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ [ح/ ١٥٦] رَسُولَ اللهِ وَُّ قَالَ:
((مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَاً وَلَهُ فِيهِ شِرْلِكُ (٦) وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٍّ ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ
بِقِيمَةِ عَدْلٍ لما أَسَاءَ مُشَارَكَتَهُمْ (٧)، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شَيْءٌ))(٨) .
أَبُو مُعَيْدٍ هَذَا: اسْمُهُ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ الرُّعَيْنِيُّ مِنْ ثِقَاتِ أَهْلِ الشَّامِ وَفُقَهَائِهِمْ.
[٤٣١٧]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِسْعَاءِ الْعَبْدِ فِي نَصِيبِ الْمُعْتِقِ لِفَكِّ رَقَبَتِهِ
٤٠٤٢ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَيَحْيَى بْنِ صبيحٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ
أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ(٩) بَِّ قَالَ:
((أَيُّمَا عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنٍ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوسِراً قُوِّمَ عَلَيْهِ،
وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ))(١٠).
[٤٣١٨]
(١) (فقد)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (١٥٠١)، العتق.
(٣) في (ف) و(ح): ((العبد)) بدل ((الشريك))، وما أثبتناه من (ب).
(٤) في موارد الظمآن ٢٩٥ (١٢١١): ((بصيداء)) بدل (بصيدا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٥) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٦) في (ب) وموارد الظمآن: ((شريك)) بدل ((شرك)»، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٧) في موارد الظمآن: ((شركهم)) بدل ((مشاركتهم))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٨٩/١ (١٠١٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٥٧/٥
- ٣٥٩.
(٩) في (ب): ((رسول الله) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(١٠) البخاري (٢٣٩٠)، العتق، باب: إذا أعتق نصيباً في عبد ...

٩٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ إِنَّمَا يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِهِ الْمُعْتِقِ
بَعْدَ أَنْ يُقَوِّمَ ثَمَنَهُ قِيمَةَ عَدْلٍ لا وَكْسَ فِيهِ وَلا شَطَطَ
٤٠٤٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ
نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وََّ قَالَ:
((مَنْ أَعْتَقَ شِقْصاً فِي مَمْلُوكِ، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ
لَهُ مَالٌّ قُوِّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِهِ (١) الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ(٢)
مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ))(٣) .
[٤٣١٩]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُّ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ الدِّيَّةِ
فِي قَطْعِ أَصَابِعٍ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
٤٠٤٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَمَّارِ الحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ،
حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيدَ [ف / ١٨٣] النَّحْوِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ: ((دِيَةُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عَشرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ
إِصْبَعِ)) (٤).
[٦٠١٢]
ذِكْرُ اسْتِوَاءِ الْخِنْصَرِ وَالْبِنْصَرِ فِي أَخْذِ الأَرْشِ بِهَا
٤٠٤٥ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ
الخبر
الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ
النَّبِّ ◌َِّ قَالَ :
((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ))(٥).
[٦٠١٥]
(١) في (ب): ((نصيب)) بدل ((نصيبه))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) في (ب): ((غيره)) بدل ((غير))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) مسلم (١٥٠٣)، العتق، باب: ذكر سعاية العبد.
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٤٩/١ (٦٦١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٤٦٥.
(٥) البخاري (٦٥٠٠)، الديات، باب: دية الأصابع.

خبار
٩١
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ، إِخْبَارُهُ وَ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ...
=
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِإِذْرَاكِ الصَّلاةِ لِلْمُدْرِكِ رَكْعَةً مِنْهَا (١)
٤٠٤٦ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ))(٢).
[١٤٨٣]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ لَمْ تَفُتْهُ صَلاتُهُ
٤٠٤٧ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَبُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ وَّهِ قَالَ:
((وَمَنْ(٣) صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ، وَمَنْ
صَلَّى مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ [ح/٥٦ب] تَغْرُبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفُتْهُ الصَّلَاةُ)(٤). [١٤٨٤]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَخِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ
أَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ صَلاتِهِ يَكُونُ مُدْرِكاً لَهَا كُلَّهَا
٤٠٤٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبَّادٍ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدِ الأَشَجُّ، حَدَّثَنَا
ابْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ
كُلَّهَا)»(٥) .
[١٤٨٥]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاةِ عَلَيْهِ إِتْمَامُ الْبَاقِي
مِنْ صَلاتِهِ دُونَ أَن يَكُونَ مُدْرِكاً لِكُلِّيَّةِ صَلاتِهِ بِإِذْرَاكِ بَعْضِهَا
٤٠٤٩ - أخْبَرَنَا مَكْحُولٌ بِبَيْرُوتَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ الأنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا غُصْنُ بْنُ
الخبر
(١) هذا الذكر مع حديثه معظمه مطموس في هامش (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٢) البخاري (٥٥٥)، مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الصلاة ركعة.
(٣) في (ب) و(ح): (من)) بدل ((ومن))، وما أثبتناه من (ف).
(٤) البخاري (٥٥٤)، مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة.
(٥) مسلم (٦٠٧)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة.

٩٢
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ صَلَاةٍ رَكْعَةً، فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ))(١).
[١٤٨٦]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الطُّرُقَ الْمَرْوِيَّةَ فِي خَبَرِ الزُّهْرِيِّ: ((مَنْ
أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، [ /٨٣ب] كُلَّهَا مُعَلَّلَةٌ لَيْسَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ))
الخدركه
٤٠٥٠ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلِ الجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ(٢)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وَّ قَالَ:
((مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةٍ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرََ)). قَالُوا: مِنْ هُنَا قِيلَ: وَمَنْ أَدْرَكَ مِنَ
الجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا أُخْرَى(٣).
[١٤٨٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْعَصْرِ
قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ يَكُونُ مُدْرِكاً لِصَلاةِ الْعَصْرِ
٤٠٥١ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وَعَنْ بُشْرِ بْنِ سَعِيدٍ، وَعَنِ الأعْرَجِ يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِّ
قَالَ:
((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرََ الصُّبْحَ؛ وَمَنْ
أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ))(٤).
[١٥٨٣]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَرَبَ تُطْلِقُ فِي لُغَتِهَا اسْمَ الرَّكْعَةِ عَلَى السَّجْدَةِ
الخبر
٤٠٥٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
(١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٢٨/٣ (١٤٨٤).
(٢) ((عن الزهري) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٣) مسلم (٦٠٧)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة.
(٤) البخاري (٥٥٤)، مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة.

خبار
الا
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ...
٩٣
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ سَجْدَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، أَوْ
مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا))(١).
والسَّجْدَةُ إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَةُ.
[١٥٨٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
وَرَكْعَةً بَعْدَهَا يَكُونُ مُدْرِكاً لِصَلاةِ الْغَدَاةِ
٤٠٥٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا(٢)
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا (٣) مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسَ(٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَلَ قَالَ:
((مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا؛ وَمَنْ أَدْرَكَ
رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَةً(٥)(ح/ ١٥٧] بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ(٦)
فَقَدْ أَدْرَكَهَا))(٧) .
[١٥٨٥]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُدْرِكَ رَكْعَةً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ،
عَلَيْهِ إِتْمَامُ الصَّلاةِ بَعْدَ طُلُوعٍ (٨) الشَّمْسِ دُونَ قَطْعِهَا عَلَى نَفْسِهِ
لخبر
٤٠٥٤ - أخْبَرَنَا(٩) أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو (١٠) خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
حَدَّثَنَا(١١) شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ:
(١) البخاري (٥٥٤)، مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة.
(٢) في (ب) وموارد الظمآن ٩٣ (٢٨٣): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٤) في (ب): ((عن طاوس)) بدل ((عن ابن طاوس))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٥) ((وركعة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٦) ((الشمس)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨٦/١ (٢٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٧٤/٢.
(٨) في (ب): ((طلع)) بدل ((طلوع))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٩) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(١٠) ((أبو)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(١١) ((حدثنا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).

٩٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
((إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ [ف / ١٨٤) فَلْيُتِمَّ
صَلَاتَهُ، وَإِذَا أَدْرَكَ أَوَّلَ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَلْيُتِمَّ
صَلَاتَهُ))(١) .
[١٥٨٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِي صَلاتَهُ عِنْدَ ذِكْرِهِ إِيَّاهَا
أَنْ (٢) يَأْتِيَ بِهَا فَقَطْ
٤٠٥٥ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبُو
محمد المهدي
عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاَةً فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا))(٣).
[٢٦٤٧]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ صَلاةَ أَحَدٍ عَنْ أَحَدٍ غَيْرُ جَائِزَةٍ
كِرَج ٤٠٥٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا
هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ قَالَ:
((مَنْ نَسِيَ صَلَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ))(٤) .
■ قال أُبد خَاتِم: فِي قَوْلِهِ وَهِ: (فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّ ذَلَِك))، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
الصَّلاةَ لَوْ أَدَّاهَا عَنْهُ غَيْرُهُ لَمْ تُجْزِ عَنْهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى نَّهِ قَالَ: ((لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ))،
يُرِيدُ إِلا أَنْ يُصَلَِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَيِّتَ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ صَلَوَاتٌ لَمْ يَقْدِرْ
عَلَى أَدَائِهَا فِي عِلَّتِهِ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُعْطِى الفُقَرَاء عَنْ تِلْكَ الصَّلَوَاتِ الحِنْطَةَ وَلا غَيْرَهَا مِنْ سَائِرِ
الأَطْعِمَةِ وَالأَشْيَاءِ.
[٢٦٤٨]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ
٤٠٥٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ(٥)، حَدَّثَنَا
والمحدكه
(١) البخاري (٥٣١)، مواقيت الصلاة، باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب.
(٢) في (ب): ((أنه)) بدل ((أن))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) مسلم (٦٨٤)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .
(٤) مسلم (٦٨٤)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها .
(٥) ((سليمان)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح).

٩٥
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ إِخْبَارُهُ ◌َ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ...
=
أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌّ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
(مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ)(١)
[٢٤٠٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي بَيْعِهِمَا الْخِيَارُ
قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا
كِكٌ ٤٠٥٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ: ((البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)).
قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَعْجَبَهُ شَيْءٌ فَارَقَ صَاحِبَهُ لِكَيْ يَجِبَ لَهُ(٢). [٤٩١٢]
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ الَّذِي
ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الأَبْدَانِ
أخبر
٤٠٥٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّي ◌َّ قَالَ:
[٤٩١٣]
(كُلُّ بَيِّعَيْنِ لَا بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ))(٣).
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِرَاقَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ [ف/٨٤ب] الَّذِي
ذَكَرْنَاهُ إِنَّمَا هُوَ فِرَاقُ الأَبْدَانِ دُونَ الْفِرَاقِ الَّذِي يَكُونُ بِالْكَلامِ
٤٠٦٠ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله (٤) الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ(٥)، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
الْخَلالُ الدِّمَشْقِيُّ(٦)، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو [ح/ ٥٧ب] مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ،
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َّهِ قَالَ:
(١) مسلم (٧٥٤)، صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل.
(٢) البخاري (٢٠٠١)، البيوع، باب: كم يجوز الخيار.
(٣) البخاري (٢٠٠٧)، البيوع، باب: إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع.
(٤) في (ف): ((علي)) بدل ((عبد الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن ٢٧٠ (١١٠٠).
(٥) ((بالرقة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٦) ((الدمشقي)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.

٩٦
=
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
((مَنِ ابْتَاعَ بَيْعاً فَوَجَبَ لَهُ فَهُوَ فِيهِ(١) بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يُفَارِقُهُ، إِنْ
شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرََكَ. فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَاَ خِيَارَ لَهُ))(٢) .
أَخْبَرَنَا(٣) الْقَطَّانُ فِي عَقِبِهِ، حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِّلَهَ مِثْلَهُ.
[٤٩١٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِهِ: ((فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَاَ خِيَارَ لَهُ»،
أَرَادَ بِهِ فِي غَيْرٍ بَيْعِ الْخِيَارِ
كِر ٤٠٦١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ قَالَ:
((المُتَبَابِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّ بَبْعَ
الْخِيَارِ»(٤).
[٤٩١٦]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
كمالمخرج ٤٠٦٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَّهِ أَنَّهُ قَالَ:
((إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعاً، أَوْ يُخَيِّرُ
أَحَدُهُمَا الْآخَرَ؛ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى (٥) ذَلِكَ، فَقَدَ وَجَبَ الْبَيْعُ، فَإِنْ
تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ)) (٦) .
[٤٩١٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مُشْتَرِي النَّخْلَةِ بَعْدَ مَا أُبْرَتْ
لا يَكُونُ لَهُ مِنْ ثَمَرِهَا شَيْءٌ إِذَا لَمْ يَتَقَدَّمْهُ الشَّرْطُ
الحركة
٠ ٤٠٦٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
(١) ((فيه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١/ ٤٥٢ (٩٢١)؛ وللتفصيل انظر: أحاديث البيوع للألباني.
(٣) في (ح): ((أخبرناه)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ف) و(ب).
(٤) مسلم (١٥٣١)، البيوع، باب: ثبوت خيار المجلس.
(٥) في (ح): ((عن)) بدل ((على))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٦) البخاري (٢٠٠٦)، البيوع، باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع.

=
٩٧
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونَ، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الْحُكْمِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي تَحْدُثُ ...
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((مَنِ اشْتَرَى نَخْلاً بَعْدَمَا أَبّرَتْ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا
شَيْءَ لَّهُ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدَاً وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ))(١).
[٤٩٢١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: ((فَلَا شَيْءَ لَهُ)،
أَرَادَ بِهِ لِلْبَائِعِ(٢) لا لِلْمُشْتَرِي(٣)
٤٠٦٤ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،
الخبر
عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَنُهَا لِلَّذِي
بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ [ى / ١٨٥) الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ
يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ))(٤).
[٤٩٢٢]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبَّرَتْ وَالْعَبْدَ الَّذِي لَهُ مَالٌ إِذَا بِيعًا
يَكُونُ الثَّمَرُ وَالْمَالُ لِلْبَائِعِ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ لِلْمُبْتَاعِ فِيهِ الشَّرْطُ
الخبر
٤٠٦٥ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ وَ قَالَ:
((مَنْ بَاعَ نَخِيلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ؛ وَمَنْ
بَاعَ عَبْدَاً وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) (٥) .
[٤٩٢٣]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْعَبْدَ الْمَأْذُونَ لَهُ فِي التَّجَارَةِ إِذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ
وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَكُونُ مَالُهُ لِبَائِعِهِ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ [ح/١٥٨]
٤٠٦٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَافَى العَابِدُ بِصَيْدًا، حَدَّثَنَا (٦) مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ
لخبر
(١) مسلم (١٥٤٣)، البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر.
(٢) في (ب): ((البائع)) بدل (للبائع))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) في (ب): ((المشتري)) بدل ((للمشتري))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٤) البخاري (٢٢٥٠)، المساقاة، باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل.
(٥) مسلم (١٥٤٣)، البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر.
(٦) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

٩٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَيْدٍ حَفْصُ بْنُ غَيْلانَ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ:
((مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ؛ وَمَنْ أَبَّرَ
نَخْلاً فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ فَلَهُ ثَمَرُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) (١).
[٤٩٢٤]
ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلا الأَجْرَ لِمُحْيِي الْمَوَاتِ مِنْ أَرْضِ اللهِ جَلَّ وَعَلا
٤٠٦٧ - أخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ القَيْسِيُّ،
الحدكم
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ قَالَ:
((مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ))(٢). [٥٢٠٢]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
هَذَا مَجْهُولٌ لا يُعْرَفُ وَلا يُعْلَمُ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ جَابِرٍ
الخـ
:٤٠٦٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَظَّانُ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: (مَنْ أَحْيَا أَرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ بِهَا أَجْرٌ، وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَلَهُ
بِهَا أَجْرٌ))(٣) .
[٥٢٠٣]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الذِّمِّيَّ إِذَا أَحْيَى أَرْضاً مَيْتَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ
الخبر
٤٠٦٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلَانَ بِأَذَنَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَانِيُّ(٤)، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، [ف/ ٨٥ب] عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ الله، عَنِ النَّبِّ وَّهِ قَالَ:
(١) مسلم (١٥٤٣)، البيوع، باب: من باع نخلاً عليها ثمر.
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٤/١ (٩٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٦٨.
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٤/١ (٩٥٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٦٨.
(٤) في (ب) و(ف) و(ح): ((الذماري)) بدل ((الزماني))، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٢٧٨ (١١٣٩).