النص المفهرس

صفحات 21-40

١٩
=
النَّوْعُ الثَّانِيُ وَالثَّلاثُونَ، إِخْبَارُهُ وَ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي حَصَرَهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ...
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((مَنْ تَعُدُّونَ الشُّهَدَاءَ فِيكُمْ؟)) قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ الله
فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ رََّ: ((وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ(١)
طَاعُونٍ فَهُوَ شَهِيدٌ)).
قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ(٢) الله بْنُ مِقْسَمٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَأَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ(٣): ((وَمَنْ
غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ))(٤).
[٣١٨٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَ﴿ لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ
الخيـ
٣٨٨٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ،
عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ قَالَ:
((الشُّهَدَاءُ(٥) خَمْسَةٌ: المَبْطُونُ، وَالْمَطْعُونُ، وَالْغَرِقُ، وَصَاحِبُ الْهَدْمِ،
وَالشَّهِيدُ))(٦) .
[٣١٨٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: ((الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ))،
نَفْياً عَمَّا وَرَاءَ هَذَا الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ
٣٨٨٣ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ(٧) بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا (٨) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،
لخبرُ
عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ (٩) الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ عَتِيك(١٠) بْنِ الْحَارِثِ بْنِ
عَتِيكٍ(١١) وَهُوَ جَدُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الله أَبُو (١٢) أُمِّهِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَتِيكٍ أَخْبَرَهُ:
(١) في (ب): (في)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) ((عبد)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
(٣) ((فيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٤) مسلم (١٩١٥)، الجهاد، باب: بيان الشهداء.
(٥) في (ب): ((الشهيد)) بدل ((الشهداء))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٦) مسلم (١٩١٤)، الإمارة، باب: بيان الشهداء.
(٧) في موارد الظمآن ٣٨٩ (١٦١٦): ((الحسن)) بدل ((الحسين))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٨) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٩) في موارد الظمآن: ((عبيد)) بدل ((عبد))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(١٠) ((عن عتيك)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.
(١١) ((ابن عتيك)) سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(١٢) في موارد الظمآن: ((أخو)) بدل ((أبو))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

٢٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ جَاءَ يَعُودُ عَبْدَ اللهِ بْنَ ثَابِتٍ، فَوَجَدَهُ قَدْ غُلِبَ عَلَيْهِ، فَصَاحَ
بِهِ، فَلَمْ يُحِبْهُ، فَاسْتَرْجَعَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ، وَقَالَ: ((غُلِبْنَا عَلَيْكَ يَا أَبَا الرَّبِيعِ!)
فَصَاحَتٍ(١) النِّسْوَةُ، وَبَكَيْنَ، وَجَعَلَ ابْنُ عَتِيكٍ يُسَكِّتُهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(٢) ◌َ:
((دَعْهُنَّ، فَإِذَا وَجَبَ فَلَا تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ!)) فَقَالُوا(٣): وَمَا الْوُجُوبُ يَا رَسُولَ اللهِ؟
قَالَ: ((إِذَا مَاتَ)). قَالَتِ ابْنَتُهُ: وَالله، إِنْ كُنْتُ (٤) لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ شَهِيداً، فَإِنَّكَ
كُنْتَ قَدْ(٥) قَضَيْتَ جِهَازَكَ! فَقَالَ رَسُولُ الله(٦) ◌َ: ((إِنَّ اللهَ قَدْ أَوْقَعَ أَجْرَهُ عَلَى
قَدْرٍ نِيَّتِهِ؛ وَمَا تَعُدُّونَ الشَّهَادَةَ؟» قَالُوا: القَتْلُ فِي سَبِيلِ اللهِ. قَالَ رَسُولُ الله(٧) ◌َ:
((الشَّهَادَةُ سَبْعُ سِوَى الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللهِ: المَبْطُونُ شَهِيدٌ، وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ
ذَاتِ الْجَنْبِ شَهِيدٌ، وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ، وَصَاحِبُ (٨) الْحَرِيقِ(٩) شَهِيدٌ، [ف/٢٥٣]
وَالَّذِي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدٌ، وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعِ شَهِيدٌ) (١٠).
[٣١٨٩]
ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا مَنْ خَلَفَ [ح/٤٠ب] الْغَازِي فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ
مِثْلَ نِصْفِ أَجْرِهِ
٣٨٨٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدٍ (١١) بْنِ أَبِي سَعِيدٍ
مَوْلَى الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ:
(١) في (ب) و(ف) و(ح): ((فصاح)) بدل ((فصاحت))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
(٢) في موارد الظمآن: ((النبي) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٣) في موارد الظمآن: ((قالوا)) بدل ((فقالوا))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
في موارد الظمآن: ((إني)) بدل ((إن كنت))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٤)
(٥)
في (ف): ((قد كنت)) بدل («كنت قد)»، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.
(٦) (رسول الله)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح). وفي موارد الظمآن: ((النبي)) بدل ((رسول الله)).
(٧) في موارد الظمآن: ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٨) ((صاحب)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٩) في (ح): ((الحرق)) بدل ((الحريق))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٩٩/٢ (١٣٣٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٧٢٣.
(١١) ((سعيد)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح)؛ والصواب: ((يزيد)).

٢١
التَّوْعُ الثَّانِيُّ وَالتَّاثُونَ إِخْبَارُهُ مَ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي حَصَرَهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ...
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لِحْيَانَ: ((لِيَخْرُجْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ رَجُلٌ!)) ثُمَّ
قَالَ لِلْقَاعِدِ: ((أَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ، كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرٍ
الْخَارِجِ)) (١).
[٤٦٢٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا التَّحْصِيرَ لِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ
فِي خَبَرٍ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
الخبر
٣٨٨٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُبَيْدٍ، عَنْ(٢) عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: (مَنْ جَهَّزَ غَازِياً فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، كُتِبَ
لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، حَتَّى إِنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الْغَازِي شَيْءٌ))(٣).
[٤٦٣٠]
ذِكْرُ مَا فُضِّلَ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ
عَلَى مَنْ قَبْلَهُ مِنَ الْخِصَالِ الْمَعْدُودَةِ
الخبركه
٣٨٨٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدِيُّ،
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ(٤)، عَنْ أَبِي مَالِكِ الأشْجَعِيِّ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((فُضِّلْتُ (٥) عَلَى النَّاسِ بِثَلَاثٍ: جُعِلَتْ لَنَا الْأَرْضُ كُلُّهَا
مَسْجِداً، وَجُعِلَ تُرَابُهَا لَنَا طَهُوراً إِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ، وَجُعِلَتْ صُفُوفُنَا كَصُفُوْفٍ
الْمَلَائِكَةِ، وَأُوتِيتُ هَؤُلَاءِ الْأَيَاتِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَثْرٍ تَحْتَ الْعَرْشِ لَمْ
يُعْطَ مِثْلَهُ أَحَدٌ قَبْلِي وَلَا أَحَدٌ بَعْدِي))(٦) .
[ ٦٤٠٠]
(١) مسلم (١٨٩٦)، الإمارة، باب: فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله
بخير.
(٢) ((عبيد عن)) سقطت من موارد الظمآن ٣٩٠ (١٦١٩)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠١/٢ (١٣٤٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٢٦٦.
(٤) في (ب): ((فضل)) بدل ((فضيل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) ((فضلت)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
(٦) مسلم (٥٢٢)، المساجد ومواضع الصلاة.

=
٢٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرٍ حُذَيْفَةً
لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
لخبر
٣٨٨٧ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ(١) بْنُ جَعْفٍَ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ الَّبِيَّنَّهِ قَالَ:
((فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتُّ: أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالزُّعْبِ،
وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوراً وَمَسْجِداً، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ
كَافَّةً، وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ))(٢).
[٦٤٠١]
ذِكْرُ مَا يَجِبُّ عَلَى الْمُسْلِمِ لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ مِنَ الْقِيَامِ فِي أَدَاءِ حُقُوقِهِ
لخبرٌ
٣٨٨٨ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي [ف/ ٥٣ب] شَيْبَةً،
حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِنَّهِ قَالَ:
((ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ عَلَى الْمُسْلِمِ: عِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَشُهُودُ الْجِنَازَةِ، وَتَشْمِيتُ
الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ الله))(٣).
[٢٣٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ◌ِّ
لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ
٣٨٨٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ(٤) الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى
الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ،
عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ:
((لِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ،
وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُجِيبُهُ إِذَا [ح / ١٤١) دَعَاهُ))(٥) .
[٢٤٠]
(١) ((حدثنا إسماعيل)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٢) مسلم (٥٢٣)، المساجد.
(٣) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٣٠٦/١ (٢٣٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٨٠٠.
(٤) في (ب): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٥٠٤ (٢٠٦٤).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩١/٢ (١٧٣٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢١٥٤.

٢٣
النّوْعُ الثَّانِيُ وَالثَّلاثُونِ إِخْبَارُهُ إِلَ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي حَصَرَهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ...
ذِكْرُ البَيانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الَّذِي ذَكَرَهُ الْمُصْطَفَى وَهُ
فِي خَبَرٍ أَبِي مَسْعُودٍ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
٣٨٩٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا
الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَام،
وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ اَلَّعَاطِسِ))(١).
[٢٤١ ]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ
لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
الخبر
٣٨٩١ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ
الْعَلاءِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ:
((حَقُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُّ)). قَالُوا: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((إِذَا
لَقِيَهُ سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَإِذَا دَعَاهُ أَجَبَهُ، وَإِذَا اسْتَنْصَحَ نَصَحَهُ، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللهَ
شَمَّتَهُ(٢)، وَإِذَا مَرِضَ عَادَهُ، وَإِذَا مَاتَ صَحِبَهُ))(٣).
[٢٤٢]
ذِكْرُ مَا يَجِبُّ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ إِعْدَادِ الْوَصِيَّةِ لِنَفْسِهِ فِي حَيَاتِهِ،
وَتَرْكِ الاتِّكَالِ عَلَى غَيْرِهِ فِيهَا
الخبر
٣٨٩٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ الجَهْضَمِيُّ،
حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ:
((مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ
عِنْدَهُ)) (٤) .
[٦٠٢٤]
(١) البخاري (١١٨٣)، الجنائز، باب: الأمر باتباع الجنائز.
(٢) في (ب) و(ف): (يشمته)) بدل ((شمته))، وما أثبتناه من (ح).
(٣) مسلم (٢١٦٢)، السلام، باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام.
(٤) البخاري (٢٥٨٧)، الوصايا .

٢٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي خَبَرِ نَافِعٍ
لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
الخبركه
٠ ٣٨٩٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، [ف / ١٥٤] أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهُ قَالَ:
(مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَمُرُّ عَلَيْهِ (١) ثَلَاثُ لَيَالٍ إِلَّا وَوَصِيََّهُ عِنْدَهُ)(٢).
[٦٠٢٥]
ذِكْرُ المَسَاجِدِ المُسْتَحَبِّ لِلْمَرْءِ الرَّحْلَةُ إِلَيْهَا
٣٨٩٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ(٣) بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسَى (٤) بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا
الخبر
اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي(٥) أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ قَالَ:
((إِنَّ خَيْرَ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدِي هَذَا، وَالْبَيْتُ الْعَتِيقُ))(٦).
[١٦١٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ
لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ
الخبر
٣٨٩٥ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا(٧) عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَزَعَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ
الْخُدْرِيَّ يَقُولُ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الْحَرَامِ،
وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَمَسْجِدِي هَذَ))(٨) .
[١٦١٧]
(١) ((عليه)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(٢) مسلم (١٦٢٧)، الوصية.
(٣) في (ب): ((أحمد)) بدل ((عمر))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٢٥٢ (١٠٢٣)
(٤) في موارد الظمآن: ((يحيى)) بدل ((عيسى))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٥) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٢٦/١ (٨٥٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،
١٦٤٨.
(٧) في (ف): ((هذا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٨) البخاري (١١٣٢)، التطوع، باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة.

٢٥
التَّوْعُ الثَّانِيُ وَالثَّلاثُونَ، إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي حَصَرَهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ...
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى ◌ِّه
لَمْ يُرِدْ بِهَذَا الْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرٍ أَبِي سَعِيدٍ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
٣٨٩٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِباً ومَاشِياً(١). [ح/٤١ ب]
[١٦١٨]
ذِكْرُ الْيَوْمِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فِيهِ (٢) إِتْيَانُ مَسجِدٍ قُبَاءَ لِمَنْ أَرَادَهُ
لخبر
٣٨٩٧ - أخْبَرَذَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْتٍ (٤).
[١٦٣٢]
ذِكْرُ مَا فَضْل صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الْمَرْءِ مُنْفَرِداً
◌ِالحكيم ٣٨٩٨ - أخْبَرَذَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ:
(صَلَةُ الْجَمَاعَةِ تَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِخَمْسَةٍ (٥) وَعِشْرِينَ دَرَجَةً) (٦).
[٢٠٥٣]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ لَمْ يُرِدْ بِهِ ﴿وَ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ
٣٨٩٩ - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ،
لخبر
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَلَ قَالَ:
((صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً))(٧)
[٢٠٥٤]
(١) البخاري (١١٣٦)، التطوع، باب: إتيان مسجد قباء ماشياً وراكباً.
(٢): ((فيه) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٣) ((قال)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
مسلم (١٣٩٩)، الحج، باب: فضل مسجد قباء.
في (ب): ((بخمس)) بدل ((بخمسة))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥)
(٦) مسلم (٦٤٩)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها .
(٧) مسلم (٦٥٠)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف
عنها .

=
٢٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَ: ((صَلَاةُ الْفَذِّ)، [ف/٥٤ب]
فِي الْخَبَرَيْنِ الَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا لَفْظَةٌ أُطْلِقَتْ عَلَى الْعُمُومِ،
مُرَادُهَا الْخُصُوصُ دُونَ اسْتِعْمَالِهَا عَلَى عُمُومٍ مَا وَرَدَتْ فِيهِ
٣٩٠٠ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِلالِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ الَّيْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((صَلَةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ وَحْدَهُ بِخَمْسٍ
وَعِشْرِينَ دَرَجَةً؛ فَإِنْ صَلَّاهَا(١) بِأَرْضِ قِيٍّ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، بَلَغَتْ صَلاَتُهُ
بِخَمْسِينَ(٢) دَرَجَةً))(٣).
[٢٠٥٥]
ذِكْرُ مَا يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ بِإِمْسَاكِهِ الْكَلْبَ عَبَثاً
الخبر
٣٩٠١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الأوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ،
حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَّهِ قَالَ:
((مَنْ أَمْسَكَ كَلْباً إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم
قِيرَاطٌ)) (٤) .
[٥٦٥٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمُصْطَفَى وَهِ كَلْبَ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ
مِنْ بَيْنِ عُمُومِ الإِمْسَاكِ لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
٣٩٠٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (٥)، حَدَّثَنَا
عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ :
(١) في (ب): ((صلاه) بدل ((صلاها))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٢) في (ح): ((خمسين)) بدل ((بخمسين))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٨/١ (٣٦٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٥٦٨.
(٤) البخاري (٢١٩٧)، المزارعة، باب: اقتناء الكلب للحرث.
(٥) (حدثنا محمد بن المثنى)) سقطت من (ف)، وفي (ح): ((حدثنا محمد بن علي بن المثنى))؛ وما أثبتناه
من (ب).

حبا
الأ
النَّوْعُ الثَّانِيُ وَالثَّلاثُونِ إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي حَصَرَهَا بِعَدَدٍ مَعْلُومٍ ...
٢٧
=
قَالَ نَبِيُّ الله ◌َِّ: ((أَيُّمَا قَوْمِ اتَّخَذُوا كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ، أَوْ
مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ كُلَّ يَوَّمِ قِيرَاطٌ))(١).
[٥٦٥٥]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي هِيَ مِنَ الْفِطْرَةِ
٣٩٠٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا
الخبر
الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَة بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعاً (٢) يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ
النَّبِيَّ ◌َّهِ قَالَ :
((الفِطْرَةُ قَصُّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ))(٣).
[٥٤٧٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَوْصُوفَ فِي خَبَرِ ابْنِ عُمَرَ
لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
٣٩٠٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، [ح / ٤٢أ] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى،
ك الخبر
قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَراً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ، وَتَقْلِيمُ
الْأَظْفَارِ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَالْخِتَانُ)) (٥).
[٥٤٧٩]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفَّىٍ جَوَازِ السِّبَاقِ إِلا فِي شَيْئَيْنِ مَعْلُومَيْنِ
٣٩٠٥ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، [ف/١٥٥]
لخير
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ النَّبِيَّ(٦) بَّهِ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا سَبْقاً، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلاً،
(١) مسلم (١٥٧٥)، المساقاة، باب: الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد . .. )
(٢) في (ب): ((مالكاً)) بدل ((نافعاً))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) البخاري (٥٥٥١)، اللباس، باب: تقليم الأظفار.
(٤) ((قال)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) البخاري (٥٩٣٩)، الاستئذان، باب: الختان بعد الكبر ونتف الإبط.
(٦) في (ف): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

٢٨
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
وَقَالَ: ((لَا سَبقَ إِلَّا فِي حَافِرٍ أَوْ نَصْلِ))(١).
[٤٦٨٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْعَدَدَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْخَبَرِ
لَمْ يُرِدْ بِهِ النَّفْيَ عَمَّا وَرَاءَهُ
٣٩٠٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدَّثَنَا
الخبر
المُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي ذِئْبٍ يُحَدِّثُ، عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نَافِعٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ الله ◌َِّ قَالَ:
[٤٦٩٠]
(لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفَّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلِ))(٢).
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢/ ١١٠ (١٣٦٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٣٢٢.
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١١٠/٢ (١٣٦٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٥٠٦.

خبار
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتَّاثُونَ، إِخْبَارُهُ مَ﴿ِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثْنَى ...
٢٩
=
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّلاثُون
إِخْبَارُهُ وَِّ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثْنَى مِنْ عَدَدٍ مَحْصُورٍ مَعْلُومٍ.
٣٩٠٧ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ، قَالَ:
(َيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعُ))(١).
[٤٤٥٨]
ذِكْرُ نَفْىِ الْقَطْعِ عَنِ الْمُنْتَهِبِ مَا لَيْسَ لَهُ
٣٩٠٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ (٢) الله بْنِ الْفَضْلِ الْكَلاعِيُّ الْعَابِدُ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا
مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ
جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ:
(لَيْسَ عَلَى مُْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ))(٣).
[٤٤٥٧]
ذِكْرُ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الَّذِي اسْتَثْنَى مِنْهُ مَا ذَكَرْنَاهُ
٣٩٠٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاءِ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وََّ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً (٤).
[٤٤٥٩]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٦١/٢ (١٢٥٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٤٠٣.
(٢) في (ب) و(ف) و(ح): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من موارد الظمآن ٣٦٠ (١٥٠٢).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٦١/٢ (١٢٥٤)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٤٠٣.
(٤) البخاري (٦٤٠٧)، الحدود، باب: قول الله تعالى: ﴿وَاُلْسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا﴾ وفي كم
يقطع .

٣٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُون
إِخْبَارُهُ وَيَ(١) عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا، فَلَمْ يَفْعَلْهَا لِعِلَّةٍ (٢)
مَعْلُومَةٍ.
٣٩١٠ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
الخبر
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ :
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ سَأَلَ الأسْوَدَ وَكَانَ يَأْتِي عَائِشَةَ ◌َ﴿ُّ وَكَانَتْ تُفْضِي إِلَيْهِ، قَالَ الأسْوَدُ،
قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ
[٣٨١٧]
الْكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنٍ)). فَهَدَمَهَا (٣) ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَجَعَلَ لَهَا بَابَيْنِ(٤).
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ
أَنْ يَزِيدَ [ف/٥٥ب] الْحِجْرَ فِي الْبَيْتِ لَوْ هَدَمَهُ [ح/٤٢ ب]
الخيرية
٣٩١١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ القَطَّانُ،
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثْنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ:
سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَهْدِمَ الْكَعْبَةَ وَيَبْنِيهَا :
حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ خَالَتِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ لَهَا: ((يَا عَائِشَةُ، لَوْلَا أَنَّ قَوْمَكِ
حَدِيثُ عَهْدٍ بِشِرْكِ، لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، ثُمَّ زِدْتُ فِيهَا سِتَّةَ أَذْرُع مِنَ الْحِجْرِ، فَإِنَّ
قُرَيْشاً اقْتَصَرَتْ بِهَا حِينَ بَنَتِ الْبَيْتَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ: بَاباً شَرْقِيّاً وَبَاباً غَرْبِيّاً،
وَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ))(٥).
[٣٨١٨]
(١) (َّة) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) و(ف) و(ح).
(٢) في (ف) و(ح): ((لعلل)) بدل ((لعلة))، وما أثبتناه من (ب) و(ص) و(د)
(٣) في (ب): ((فهدمه)) بدل ((فهدمها))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٤) البخاري (١٢٦)، العلم، باب: من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا
في أشد منه.
(٥) مسلم (١٣٣٣)، الحج، باب: نقض الكعبة وبنائها.

٣١
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّلاثُونَ، إِخْبَارُهُ : ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا ...
=
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ رُسُلِ الْكُفَّارِ إِذَا قَدِمُوا بُلْدَانَ الإسْلامِ
٠ ٣٩١٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا
الخبركه
ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِلَّ﴾ قَالَ:
((لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ!) يَعْنِي رَسُولَ مُسَيْلِمَةَ(١).
[٤٨٧٨]
ذِكْرُ اسْمٍ هَذَا الرَّسُولِ الَّذِي أَرَادَ الْمُصْطَفَى وَلِ قَتْلَهُ
لَوْ لَمْ يَكُنْ رَسُولاً
٣٩١٣ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ:
أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ الله، فَقَالَ: مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ إِحْنَةٌ، وَإِنِّي مَرَرْتُ
بِمَسْجِدٍ لِبَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ الله، فَجِيءَ
بِهِمْ، فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ، وَقَالَ(٢) لَهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهُ يَقُولُ:
(لَوْلَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ))، وَأَنْتَ الْيَوْمَ لَسْتَ بِرَسُولٍ. فَأَمَرَ قَرَظَةَ بْنَ
كَعْبٍ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ فِي السُّوقِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ابْنِ النَّوَّاحَةِ،
فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ قَتِيلاً بِالسُّوقِ(٣)) (٤).
[٤٨٧٩]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِرَادَتِهِ وَلِّـ
الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الَّمَرْءُ بِأَسَامِي مَعْلُومَةٍ
٣٩١٤ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَقِيْلِ بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَهْبٍ بْنِ مُنَبِّهِ،
أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ◌َّهُ يَقُولُ:
(١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٣٥/٧ (٤٨٥٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٠٢٤٦٧
(٢) في موارد الظمآن و(ح): ((قال)) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٣) في (ب): ((في السوق)) بدل ((بالسوق))، وما أثبتناه من (ح) و(ف).
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٦/٢ (١٣٥٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٤٦٧.

٣٢
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
((إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللهُ زَجَرْتُ أَنْ يُسَمَّى بَرَكَةً وَنَافِعاً وَأَفْلَحَ)). فَلا أَدْرِي
أَقَالَ(١): ((أَفْلَحَ)) أَمْ لا. فَقُبِضَ [ف / ١٥٦] النَّبِيُّ ◌َهُ وَلَمْ يَزْجُرْ عَنْ ذَلِكَ، فَأَرَادَ
عُمَرُ أَنْ يَزْجُرَ عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ(٢) .
[٥٨٣٩]
ذِكْرُ إِرَادَتِهِ وَ﴿ِ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ الْمَرْءُ يَسَاراً
٣٩١٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ،
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
أَرَادَ النَّبِيُّ ◌َِّ أَنْ يَنْهَى أَنْ يُسَمَّى بِبَرَكَةَ(٣) وَأَفْلَحَ وَيَسَارٍ وَنَافِعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ،
(٤) أَنْ
مضرعنه
ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ عَنْهَا بَعْدُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً. وَقُبِضَ رَ، ثُمَّ أَرَادَ عُمَّرُ.
يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ فَتَرَكَهُ(٥) .
[٥٨٤٠]
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ◌ِّـ
الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَ [ح/١٤٣] أَحَدٌ بِرَبَاحٍ وَنَجِيحٍ
الخبر
٣٩١٦ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الله، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ عُمَرُ: لَئِنْ عِشْتُ لأخْرِجَنَّ الْيَهُودَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ. قَالَ: وَقَالَ
رَسُولُ اللهِوَّةِ: (لَئِنْ عِشْتُ لَأَنْهَيَنَّ أَنْ يُسَمَّى بِرَبَاحِ وَنَحِيحِ وَأَفْلَحَ وَيَسَارٍ))(٦). [٥٨٤١]
ے
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى وَ﴿ِ الزَّجْرَ عَنْ أَنْ يُسَمِّيَّ أَحَدٌ أَحَداً بِمَيْمُونٍ
◌ِر ٣٩١٧ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثْنَا المُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ:
(١) في (ف) و(ب): ((قال)) بدل ((أقال))، وما أثبتناه من (ح).
(٢) مسلم (٢١٣٨)، الآداب، باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه.
(٣) في (ح): (بركة)) بدل ((ببركة))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٤) (رَبُبه)) سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح).
(٥) مسلم (٢١٣٨)، الآداب، باب: كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه.
(٦) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٩٣/٨ (٥٨١١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٦٧٧.

خبا
النَّوْعُ الرَّبِعُ وَالثَّلاثُونَ: إِخْبَارُهُ : ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا ...
٣٣
هَمَّ النَّبِيُّ ◌َّهِ أَنْ يَزْجُرَ أَنْ يُسَمَّى مَيْمُونٌ وَبَرَكَةُ وَأَفْلَحُ، وَهَذَا النَّحْوِ ثُمَّ
تَرَكَهُ(١).
[٥٨٤٢]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ الْمُصْطَفَى بَلِّهِ زَجْرَهُ عَنْ قَتْلِ الْكِلابِ
٣٩١٨ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلامِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
عُبَيْدٍ، قَالَ: كُنَّا فِي جِنَازَةٍ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ، وَمَعَنَا شُعْبَةُ. فَلَمَّا دُفِنَ، قَالَ شُعْبَةُ:
حَدَّثَنِي هَذَا وَأَشَارَ إِلَى قَبْرِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلَاءِ، قَالَ:
قُلْتُ لِلْحَسَنِ: مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ النَّبِيَّ وَ قَالَ: ((لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَم،
لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا؟)) فَقَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ. وَالله الَّذِي لا إِلهَ إِلا الله، حَدَّثَنِي
فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، وَأَوْمَأَ إِلَى مَسْجِدِ الْجَامِعِ (٢).
■ قال أُبِ حَاتِم: اسْمُ أَبِي سُفْيَانَ: سَعْدٌ، وَلَقَبُّهُ سُلْسٌ، وَلَيْسَ (٣) لأَبِي سُفْيَانَ بْنِ الْعَلاءِ
فِي الدُّنْيَا حَدِيثٌ مُسْنَدٌ غَيْرِ هَذَا؛ وَهُوَ أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَبُو عَمْرِو بْنِ الْعَلاء
اسْمُهُ زَبَّانٌ، وَهُمْ أَرْبَعَةٌ: أَبُو مُعَاذٍ [ف/٥٦ب] وَعُمَرُ.
[٥٦٥٦]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ (٤) ◌َيِِّ اسْتِعْمَالَ التَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ
تَخَلَّفَ عَنْ حُضُورِهِ صَلاةَ الْعِشَاءِ وَالْغَدَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ (٥)
٣٩١٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ، ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ
فَيُؤَذِّنَ لَهَا، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيَؤُمَّ (٦) النَّاسَ، ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ
(١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٩٣/٨ (٥٨١٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٢٧١.
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٧/١ (٩٠٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٢٥٣٥.
(٣)
في (ف) و(ح): ((ليس)) بدل ((وليس))، وما أثبتناه من (ب).
(٤) (النبي)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٥) في (ب): ((جماعة)) بدل ((الجماعة))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٦) في (ف) و(ح): ((يؤم)) بدل ((فيؤم))، وما أثبتناه من (ب).

٣٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
بُيُوتَهُمْ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْماً سَمِيناً أَوْ مِرْمَاتَيْنٍ
حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاء))(١).
[٢٠٩٦]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي هَؤُلاءِ
الَّذِينَ أَرَادَ الْمُصْطَفَى وَلِلّهِ أَنْ يَفْعَلَ بِهِمْ مَا وَصَفْنَا
لَمْ يَكُنْ لِلتَّخَلُّفِ عَنْ حُضُورِ الْعِشَاءِ
٣٩٢٠ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ،
الخبر
عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّ قَالَ:
(لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّ بِالنَّاسِ، ثُمَّ آتِيَ أَقْوَاماً يَتَخَلَّفُونَ(٢) عَنْهُمَا (٣)
فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ!)) يَعْنِي الصَّلاَتَيْنِ: العِشَاءَ وَالْغَدَاةَ(٤).
[٢٠٩٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَاتَيْنِ الصَّلاتَيْنِ أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
٣٩٢١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: [ح / ٤٣ ب]
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ أَثْقَلَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَةُ الْعِشَاءِ وَصَلَاةُ
الْفَجْرِ. وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً. وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ
فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ إِلَى
قَوْمِ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ)) (٥) .
[٢٠٩٨]
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ
أَنْ لا يَتَخَلَّفَ عَنْ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ الله
٣٩٢٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
(١) البخاري (٦١٨)، كتاب الجماعة والإمامة، باب: وجوب صلاة الجماعة.
(٢) في (ب): ((يخلفون)) بدل ((يتخلفون))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) في (ب): ((عنها)) بدل ((عنهما))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٤) البخاري (٦٢٦)، الجماعة والإمامة، باب: فضل العشاء في الجماعة.
(٥) مسلم (٦٥١)، المساجد، باب: فضل الجماعة.

خبا
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالنََّاثُونِ، إِخْبَارُهُ نَُّ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا ...
٣٥
=
عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
رَسُولِ الله وَِّ قَالَ:
(وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْزُو
فِي سَبِيلِ اللهِ أَبَداً؛ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلَهُمْ، [ى / ١٥٧] وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً
فَيَخْرُجُونَ، وَيَشُقُّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّقُوا بَعْدِي. وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوَدِدْتُ أَنِّي
أَغْزُو فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأُقْتَلُ، ثُمَّ أُحْيَا، فَأُقْتَلُ))؛ قَالَ ذَلِكَ ثَلاثً(١).
[٤٧٣٧]
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى بَيِّ تَأْخِيرَ صَلاةِ الْعِشَاءِ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ (٢)
٣٩٢٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمِ، حَدَّثَنَا
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ الله ◌َّهُ عَلَى أَصْحَابِهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ الْعِشَاءَ، فَقَالَ:
((صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُونَهَا. أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوهَا)). ثُمَّ
قَالَ: ((لَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ، أَوْ كِبَرُ الْكَبِيرِ، لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرٍ
اللَّيْلِ))(٣).
[١٥٢٩]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّ النَّوْمَ
لا يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى النَّائِمِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ
٣٩٢٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو
الخركه
عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ :
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِينٍ (٤) أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ (٥) إِمَّا إِمَاماً وَإِمَّا خُلُوّاً؟
(١) البخاري (٢٦٤٤)، الجهاد، باب: تمني الشهادة.
(٢) ((ذكر إرادة المصطفى بَّ تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل)) مطموسة في (ب)، وأثبتناها من (ف)
و(ح).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨١/١ (٢٣٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٤٤٩.
(٤) في (ب): ((خير)) بدل ((حين))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) في (ف) و(ب): ((للعتمة)) بدل (العمتة))، وما أثبتناه من (ح).

٣٦
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
فَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِالْعَتَمَةِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ
وَاسْتَيْقَظُوا، وَرَقَدُوا وَاسْتَيْقَظُوا. فَقَالَ عُمَرُ رَظُبه: الصَّلاةَ الصَّلاةَ! فَخَرَجَ
رَسُولُ اللهِ وََّ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآنَ تَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعاً يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ،
فَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُم أَنْ يُصَلُّوا هَكَذَا))(١).
[١٠٩٨]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ كَانَ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ
٣٩٢٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا(٢)
ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ شُغِلَ ذَاتَ لَيْلَةٍ عَنْ صَلاةِ الْعَتَمَةِ، حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ
اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ بَّهِ: ((لَيْسَ يَنْتَظِرُ أَحَدٌ مِنْ
أَهْلِ الْأَرْضِ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ)(٣) .
[١٠٩٩]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزُّقَادَ الَّذِي [ح/١٤٤] هُوَ النُّعَاسُ
لا يُوجِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءاً،
وَأَنَّ النَّوْمَ الَّذِي هُوَ زَوَالُ الْعَقْلِ يُوجِبُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ وُضُوءاً
الخ
٣٩٢٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ،
عَنْ زِرِّ، قَالَ:
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ المُرَادِيَّ، [ف/ ٥٧ب] فَقَالَ لِي: مَا حَاجَتُكَ؟ قُلْتُ
لَهُ(٤): ابْتِغَاءُ الْعِلْمِ. قَالَ: فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَى بِمَا
يَظْلُبُ. قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ
امْرَأْ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ وَِّ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئاً؟
قَالَ: نَعَم، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا فِي سَفَرٍ (٥)، أَوْ مُسَافِرِينَ، أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا
(١) البخاري (٦٨١٢)، التمني، باب: ما يجوز من اللو.
(٢) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) البخاري (٥٤٥)، مواقيت الصلاة، باب: النوم قبل العشاء لمن غلب.
(٤) ((له)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (ف) و(ح): (سفري)) بدل ((في سفر))، وما أثبتناه من (ب).

٣٧
النَّوْعُ الرَّبِعُ وَالثَّلاثُون: إِخْبَارُهُ مَّ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَهَا ...
ثَلاثَةَ أَيَّامِ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِنْ مِنْ غَائِطِ وَبَوْلٍ وَنَوْم (١).
٦ قال أُبِ حَاتِم: الرُّقَادُ لَهُ بِدَايَةٌ وَنِهَايَةٌ، فَبِدَايَتُهُ النُّعَاسُ الَّذِي هُوَ أَوَائِلُ النَّوْمِ، وَصِفَتُهُ أَنَّ
الْمَرْءَ إِذَا كُلِّمَ فِيهِ(٢) يَسْمَعُ، وَإِنْ أَحْدَثَ عَلِمَ إِلا أَنَّهُ يَتَمَايَلُ تَمَايُلاً؛ وَنِهَايَتُهُ زَوَالُ الْعَقْلِ،
وَصِفَتْهُ أَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أَحْدَثَ فِي تِلْكَ الحَالَةِ لَمْ يَعْلَمْ، وَإِنْ كُلِّمَ(٣) لَمْ يَفْهَمْ. فَالنُّعَاسُ لا
يُوجِبُ الْوُضُوءَ عَلَى أَحَدٍ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّاعِسُ. وَالنَّوْمُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ
عَلَى مَنْ وُجِدَ فِيهِ(٤) عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَ النَّائِمُ؛ عَلَى أَنَّ اسْمَ النَّوْمِ قَدْ يَقَعُ عَلَى النُّعَاسِ،
وَالنُّعَاسِ عَلَى النَّوْمِ، وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانٍ، كَمَا أَنَّ اسْمَ الْفَيْءٍ قَدْ يَقَعُ عَلَى الْغَنِيمَةِ وَاسْمَ
الْغَنِيمَةِ عَلَى الْفَيْءٍ وَمَعْنَاهُمَا مُخْتَلِفَانِ (٥) وَاللهِ رَكَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِقَولِهِ: ﴿لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا
[البقرة: ٢٥٥]. وَلَمَّا قَرَنَ بَّهُ فِي خَبَرِ صَفْوَانَ النَّوْمَ بِالْغَائِطِ(٦) وَالْبَوْلِ فِي إِیجَابِ
١١٠٠
الْوُضُوءِ مِنْهَا(٧)، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ فُرْقَانٌ، وَكَانَ كُلُّ مَنْ(٨) وُجِدَ(٩) مِنْهُمَا قَلِيلُ
أَحَدِهِمَا أَوْ كَثِيرُهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِ الطَّهَارَةَ، سَوَاءٌ كَانَ الْبَائِلُ أَوِ الْمُتَغَوِّطُ(١٠) قائِماً أَوْ قَاعِداً أَوْ
رَاكِعاً أَوْ سَاحِداً؛ كَانَ كُلُّ مَنْ نَامَ بِزَوَالِ الْعَقْلِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ، سَوَاءَ اخْتَلَفَتْ أَحْوَالُهُ،
أَوِ انَّفَقَتْ؛ لأنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ (١١) زَوَالُ الْعَقْلِ لا تَغَيُّرُ الأحْوَالِ عَلَيْهِ، كَمَا أَنَّ الْعِلَّةَ فِي الْغَائِطِ
وَالْبَوْلِ وُجُودُهُمَا، لا تَغَيُّرُ أَحْوَالِ الْبَائِلِ وَالْمُتَغَوِّطِ فِيهِ .
[١١٠٠]
ذِكْرُ إِرَادَةِ الْمُصْطَفَى وَلِ أَمْرَ أَمَّتِهِ بِالْمُوَاظَبَةِ عَلَى السِّوَاكِ
٣٩٢٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٤/١ (١٥٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٠٤/١٤٠/١.
(٢) في (ف): (به)) بدل ((فيه))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٣) في (ب): ((تكلم)) بدل ((كلم))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٤) (فيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٥) (كما أن اسم الفيء قد يقع على الغنيمة واسم الغنيمة على الفيء ومعناهما مختلفان)) سقطت من
(ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
في (ب): ((بين النوم والغائط)) بدل ((النوم بالغائط))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٦)
(٧) في (ح) و(ف): ((منها تلثتها ولم)) بدل ((منها ولم))، وما أثبتناه من (ب).
(٨) ((من)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٩) في (ب): ((واحد)) بدل ((وجد))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(١٠) ((أو المتغوط)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(١١) في (ف): ((له فيه)) بدل ((فيه))، وما أثبتناه من (ح) و(ب).

٣٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الخامس
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ(١) عِنْدَ كُلِّ
صَلَاةٍ))(٢).
[١٠٦٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ نَّهِ: ((عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»،
أَرَادَ بِهِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ يَتَوَضَّأُ لَهَا
٣٩٢٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ [ف/ ٥٨أ] بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ،
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله(٣)، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى [ح / ٤٤ب] الله عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ:
(لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُم بِالسِّوَاكِ(٤) مَعَ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ
صَلَاةٍ)) (٥).
[١٠٦٩]
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَرَادَ تِه
أَنْ يَأْمُرَ أَمَّتَهُ بِهَذَا الأمْرِ
الخبر
٣٩٢٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ القُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الكَبِيرِ،
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله ◌َِّ: ((عَلَيْكُم بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَةٌ
لِلرَّبِّ رَتْ(٦))(٧).
[١٠٧٠]
(١) في (ب): ((السواك)) بدل ((بالسواك))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) مسلم (٢٥٢)، الطهارة، باب: السواك.
(٣) في موارد الظمآن ٦٥ (١٤٢): ((هو ابن أبي أويس)) بدل ((بن عبد الله))، وما أثبتناه من (ب) و(ف)
و(ح). وإسماعيل بن عبد الله هو: إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك.
(٤) ((بالسواك)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٣/١ (١٢٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني،
١٠٠/١.
(٦) ((رَّ)) سقطت من موارد الظمآن ٦٥ (١٤٤)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٣/١ (١٢٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني،
٠١٠١/١