النص المفهرس

صفحات 401-420

التَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَقْلِيمَ أُمَّتِهِ
٣٩٩
(صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى)(١).
[٢٤٩٤]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلاةَ الوُسْطَى صَلاةُ الْغَدَاةِ
الخط
٣٦٥٩ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ
مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِدِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَظُه :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: ((شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى، مَلَأَ اللهُ بُيُوتَهُم
وَبُطُونَهُم نَارً»؛ وَهِيَ الْعَصْرُ(٢).
[١٧٤٥]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا(٣) أُبِيحَ لِلْمَرْءِ فِعْلُهُ فِي الصَّلاةِ عِنْدَ النَّائِبَةِ تَنُوبُهُ
لخبر
٣٦٦٠ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله ◌َِّ: ((التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ(٤))(٥). [٢٢٦٣]
ذِكِّرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفِّيٍ جَوَازٍ صَلاة الْمَرْءِ إِذَا لَمْ يُقِمْ أَعْضَاءَهُ
فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ
الخبر
٣٦٦١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَأَبُو
مُعَاوِيَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَّيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمٍَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ،
قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه [ف /٢٠ب]: ((لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صُلْبَهُ(٦)
فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ)(٧).
[١٨٩٢]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٧/١ (٥٢٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١١٧٢.
(٢) البخاري (٦٠٣٣)، الدعوات، باب: الدعاء على المشركين.
(٣) في (ب): ((بما)) بدل ((عما))، وما أثبتناه من (ف).
(٤) ((في الصلاة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٥) البخاري (١١٤٥)، العمل في الصلاة، باب: التصفيق للنساء.
(٦) في (ف): ((صلبة)) بدل (صلبه))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٥/١ (٤١٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٣٦.

٤٠٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَرْكِ الاتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ
وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ مُجْتَهِداً فِي إِثْيَانِهَا
الخبر
٣٦٦٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ
عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الجُعْفِيُّ، عَنْ(١) فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَوْ يُؤَاخِذُنِي اللهُ، وَابْنَ مَريَمَ، بِمَا جَنَتْ هَاتَانٍ))، يَعْنِي
الإِبْهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا، لَعَذَّبَنَا ثُمَّ لَمْ يَظْلِمْنَا شيئً)(٢).
[٦٥٧]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ كَفِّهِ (٣) نَفْسَهُ عَنْ شَهَوَاتِهَا
وَاحْتِمَالِهِ (٤) الْمَكَارِهَ فِي مَرْضَاةِ الْبَارِي جَلَّ وَعَلا
أخبر
٣٦٦٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدِ القَيْسِيُّ،
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَحُمَّيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
(حُقَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ)) (٥).
[٧١٦]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ رَدِّ حُقُوقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ
وَتَرْكِهِ الاتِّكَالَ عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا الزَّائِلَةِ الْفَانِيَةِ(٦)
٣٦٦٤ - أخْبَرَنَا(٧) أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ:
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِوَّهِ وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ. قَالَتْ: حَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجَعِ.
(١) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٦/٢ (٢١١٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني،
٣٢٠٠.
(٣) في (ب) و(ف): ((ذمه)) بدل ((كفه))، وما أثبتناه من (ح).
(٤) في (ف): ((وإحماله)) بدل ((واحتماله))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٥) مسلم (٢٨٢٢)، الجنة وصفة نعيمها .
(٦) في (ب): ((الفانية الزائلة)) بدل ((الزائلة الفانية))، وما أثبتناه من (ف).
(٧) في موارد الظمآن ٥٢٥ (٢١٤٠): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا)»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).

=
٤٠١
النّوْعُ الْعَاشِرُ: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأَشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
قُلْتُ: مَا لِي أَرَاكَ صَلَّى الله عَلَيْكَ(١) سَاهِمَ الْوَجْهِ؟! قَالَ: ((مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ
السَّبْعَةِ الَّتِي أَنْنَا الْأَمْسَ(٢) فَلَمْ(٣) نَقْسِمْهَا))(٤).
[٥١٦٠]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُّ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ تُزُومٍ سُنَنِ الْمُصْطَفَى ◌ِّ
وَحِفْظِهِ نَفْسَهُ عَنْ كُلِّ مَنْ يَأْبَاهَا (٥) مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ
وَإِنْ حَسَّنُوا ذَلِكَ فِي عَيْنِهِ وَزَيَّنُوهُ
٣٦٦٥ - أخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ
مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ وََّ خَطّاً، فَقَالَ: ((هَذَا سَبِيلُ اللهِ)). ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ
يَمِينِهِ [ح / ١٣ب] وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((وَهَذِهِ سُبُلٌ، عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ
يَدْعُو إِلَيْهِ)). ثُمَّ ثَلا: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ﴾(٦) [الأنعام: ١٥٣] إِلَى
الآن(٧)
[٦]
آخِرِ الآيَةِ(٧) .
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ(٨) مَنِ اعْتَرَضَ عَلَى السُّنَنِ
بِالتَّأْوِيلَاتِ الْمُضْمَحِلَّةِ وَلَمْ يَنْقَدْ لِقَبُولِهَا كَانَ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ
٣٦٦٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
بَعَثَ [ف /١٢١] عَلِيٍّ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَ مِنَ الْيَمَنِ بِذَهَبٍ فِي أَدَمِ. فَقَسَمَهَا
(١) في موارد الظمآن: ((صلى الله عليك وسلم)) بدل ((صلى الله عليك))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٢) في موارد الظمآن: (بالأمس)) بدل ((الأمس))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٣) في (ح): ((ولم)) بدل ((فلم))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢١/٢ (١٧٩٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان
للألباني، ٤٠٧/٧ (٥١٣٨).
(٥) في (ب): ((يأبها)) وفي (ح): ((يأتها)) بدل ((يأباها))، وما أثبتناه من (ف).
(٦) ((فاتبعوه)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٤٣٠ (١٧٤١).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٧٦/٢ (١٤٥٧)؛ وللتفصيل انظر: ظلال الجنة للألباني،
١٦، ٠١٧
(٨) ((كل)) سقطت من (ب) و(ف)، وأثبتناها من (ح).

٤٠٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
رَسُولُ اللهِ وَّهُ بَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ وَالأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ، وَعَلْقَمَةَ بْنِ
عُلاثَةَ. فَقَالَ أُنَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ: نَحْنُ أَحَقُّ بِهَذَا! فَبَلَغَهُ(١)
ذَلِكَ(٢) وَةِ، فَشَقَّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: ((أَلَا تَأْمُنُونِي، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ، يَأْتِينِي
خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحاً وَمَسَاءَ؟ !)) فَقَامَ إِلَيْهِ نَاتِئُ الْعَيْنَيْنِ، مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ،
نَاشِزُ الْوَجْهِ، كَثُّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقُ الرَّأْسِ، مُشَمَّرُ الإزَارِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله،
اتَّقِ اللهَ! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((أَوَلَسْتُ بِأَحَقِّ أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ أَتَّقِيَ اللهَ؟)) ثُمَّ أَدْبَرَ .
فَقَامَ إِلَيْهِ خَالِدٌ سَيْفُ اللهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَلا أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟ فَقَالَ:
(لَا، إِنَّهُ لَعَلَّهُ يُصَلِّي)). قَالَ: إِنَّه رُبَّ مُصَلِّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَيْسَ فِي قَلْبِهِ. قَالَ:
((إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَشُقَّ قُلُوبَ النَّاسِ، وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ!)) فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَ وَهُوَ
مُقَفّى (٣)، فَقَالَ: ((إِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ ضِتْضِيْ هَذَا قَوْمٌ يَتْلُونَ كِتَابَ اللهِ لَا يُجَاوِزُ
حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ)). قَالَ عُمَارَةُ:
فَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: (لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ ثَمُودَ)) (٤).
[٢٥]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا أَبِيعَ لِلْمُحْرِمِ مِنْ لَبْسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ
عِنْدَ عَدَمِهِ (٥) الإزَارَ وَالنَّعْلَيْنِ
٣٦٦٧ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، قَالا:
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ:
جَلَسْتُ إِلَى أَبِي حَنِيفَةَ بِمَكَّةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي لَبِسْتُ خُفَّيْنٍ وَأَنَا مُحْرِمٌ،
أَوْ قَالَ: لَبِسْتُ سَرَاوِيلَ وَأَنَا مُحْرِمٌ، شَكَّ إِبْرَاهِيمُ. فَقَالَ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْكَ دَمٌّ .
(١) في (ب): ((فبلغ)) بدل ((فبلغه))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٢) في (ب) و(ف): ((ذلك النبي(َّ) بدل ((ذلك(وَّ)، وما أثبتناه من (ح).
(٣) في (ف): ((مقعى)) بدل ((مقفى))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٤) البخاري (٤٠٩٤)، المغازي، باب: بعث علي بن أبي طالب عليّا وخالد بن الوليد بنطال بته إلى اليمن
قبل حجة الوداع.
(٥) ((عدمه)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
(٦) ((قال)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).

خبار
التَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
٤٠٣
قَالَ: فَقُلْتُ لِلرَّجُلِ: وَجَدْتَ نَعْلَيْنِ، أَوْ وَجَدْتَ إِزَاراً؟ فَقَالَ: لا. فَقُلْتُ: يَا أَبَا
حَنِيفَةَ، إِنَّ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ! فَقَالَ: سَوَاءٌ وَجَدَ أَوْ لَمْ يَجِدْ. فَقُلْتُ :
حَذَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ (١) زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَهُ
يَقُولُ:
((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّيْنِ (٢) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ))(٣)
وَحَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّانِ(٤) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ)) (٥).
قَالَ: فَقَالَ بِيَدِهِ، وَأَشَارَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ كَأَنَّهُ لَمْ يَعْبَأُ بِالْحَدِيثِ. فَقُمْتُ
مِنْ عِنْدِهِ، فَتَلَقَّانِي الحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا أَرْطَاءَ، [ف/
٢١ب] مَا تَقُولُ [ح/ ١٤أ] فِي مُحْرِمٍ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ أَوْ لَبِسَ الْخُفَّيْنِ؟ فَقَالَ:
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِ
((السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْإِزَارَ، وَالْخُفَّيْنِ (٦) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ))(٧).
وَحَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ:
السَّرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإزَارَ، وَالْخُفَّانِ (٨) لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ (٩). قَالَ:
قُلْتُ: فَمَا بَالُ صَاحِبِكُمْ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا؟! قَالَ: وَمَنْ ذَاكَ، وَصَاحِبُ مَنْ ذَاكَ؛
فَّحَ اللهِ ذَاكَ!(١٠) .
[٣٧٨٠ - ٣٧٨١ - ٣٧٨٢ - ٣٧٨٣]
(١) في (ف): ((عن)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٢) ((والخفين)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
(٣) مسلم (١١٧٨)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح.
(٥) مسلم (١١٧٨)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح.
(٤)
في (ف) و(ح): ((والخفين)) بدل ((والخفان))، وما أثبتناه من (ب).
(٦) ((لمن لم يجد الإزار والخفين)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح). ((والخفين)) هكذا في (ف) و(ح).
(٧) مسلم (١١٧٨)، الحج، باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح.
(٨) في (ف) و(ح): ((والخفين)) بدل ((والخفان))، وما أثبتناه من (ب).
(٩) في (ب): ((النعال)) بدل (النعلين))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(١٠) ((قال: ومن ذاك وصاحب من ذاك قبح الله ذاك)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) ..

٤٠٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمَ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ فِي ◌َبْسِ الْخُفَّيْنِ
عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ إِذَا قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ
تُذكر ٣٦٦٨ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ وَّهِ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الِيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَه:
(لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا
أَحَدٌّ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ؛ وَلَا تَلْبَسُوا
مِنَ الثِّيَابِ شَيْئاً مَسَّهُ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ)) (١).
[٣٧٨٤]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ تَمَامٍ حَجِّ الْوَاقِفِ بِعَرَفَةَ لَيْلاً أَوْ نَهَاراً مِنْ وَقْتٍ
جَمَعَهُ (٢) بَيْنَ الأولَى وَالْعَصْرِ بِالْمُعَرَّفِ (٣) إِلَى وَقْتِ طُلُوعِ الْفَجْرِ
الَّذِي يَطْلُعُ عَلَى النَّاسِ بِالْمُزْدَلِفَةِ
الخطـ
٣٦٦٩ - أخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(٤) السَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا(٥) سَعِيدُ(٦) بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَإِسْمَاعِيلَ وَزَكَرِيًّا، عَنِ
الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ (٧) فَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَقَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا هَذِهِ (٨)، ثُمَّ
أَقَامَ مَعَنَا وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ (٩) لَيْلاً أَوْ نَهَاراً، فَقَدْ تَمَّ حَجُهُ))(١٠) .
[٣٨٥١]
(١) البخاري (١٤٦٨)، الحج، باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.
(٢) في (ب): ((جمعة)) بدل ((جمعه))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٣) (بالمعرف)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٤) (بن عبد الرحمن)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٤٩ (١٠١٠).
(٥) ((حدثنا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٦) في (ب): (سعد)) بدل ((سعيد))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٧) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) و(ف).
(٨) ((هذه)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.
(٩) في موارد الظمآن: ((بعرفات)) بدل ((بعرفة))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) و(ف).
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٢١/١ (٨٣٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٧٠٤.

٤٠٥
النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
=
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ وَصْفِ أَيَّامٍ مِنَّى، وَإِسْقَاطِ الْحَرَجِ
عَمَّنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ مِنْهَا (١)
٣٦٧٠ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ (٢) الشَّرْقِيِّ (٣)، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الخبر
بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ (٤) الدِّيلِيِّ، قَالَ :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَ يَقُولُ: ((الحَجُّ عَرَفَاتٌ؛ فَمَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ لَيْلَةَ جَمْعِ قَبْلَ
أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ أَدْرََكَ. أَيَّامُ مِنَّى ثَلاثَةُ أَيَّامِ؛ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنٍ، فَلَّ إِثْمَ
عَلَيْهِ؛ وَمَنْ تَأَخَّرَ، فَلَ إِثْمَ عَلَيْهِ))(٥) .
قَالَ ابْنُ عُبَيْنَةَ: فَقُلْتُ لِسُفْيَانِ الثَّوْرِيِّ: لَيْسَ عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ حَدِيثٌ أَشْرَف
[ف / ٢٢أ] وَلا أَحْسَن مِنْ هَذَا(٦).
[٣٨٩٢]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنِ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ
إِذَا كَانَتْ طَافَتْ طَوَافَ الزِّيَارَةِ قَبْلَ رُؤْيَتِهَا الدَّمَ
◌ِحُرِ ٣٦٧١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ زَوْجَ النَّبِيِّ وَِّ حَاضَتْ. فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله :
صَالحية،
وسلم
فَقَالَ: ((أَحَابِسَتْنَا هِيَ؟)) فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ. قَالَ: ((فَلَا إِذاً)(٧) .
[٣٩٠٢]
(١) في (ف): ((منهما)) بدل ((منها))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٢) (بن)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٤٩ (١٠٠٩).
(٣) في (ب): ((البرقي)) بدل ((الشرقي))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٤) في موارد الظمآن: ((معمر)) بدل ((يعمر))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٢١/١ (٨٣٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٧٠٣.
(٦) ((ومن تأخر فلا إثم عليه. قال ابن عيينة: فقلت لسفيان الثوري: ليس عندكم بالكوفة حديث أشرف
ولا أحسن من هذا)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٧) البخاري (١٦٧٠)، الحج، باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.

=
٤٠٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
ذِكْرُ [ح / ١٤ب] الإِخْبَارِ عَنْ نَفِّيٍ جَوَازٍ حَبْسِ الإمَامِ أَهْلَ الْعَهْدِ
وَأَصْحَابَ بُرُدِهِمْ فِي دَارِ الإسْلامِ
الخبر
٣٦٧٢ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي
رَافِعٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ أَخْبَرَهُ :
أَنَّهِ أَقْبَلَ(١) بِكِتَابٍ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّةَ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ النَّبِيِّ ◌َ
أَلْقِيَ فِي قَلْبِي الإسْلامُ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي وَالله(٢) لا أَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبَداً .
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((إِنِّي لَا أَخِيسُ بِالْعَهْدِ، وَلَا أَحْبِسُ الْبُردَ(٣)، وَلَكِنِ ارْجِعْ
إِلَيْهِمْ! فَإِنْ كَانَ فِي قَلْبِكَ الَّذِي فِي قَلْبِكَ الْآنَ، فَارْجِعْ !)) قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهِمْ،
ثُمَّ إِنِّي أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِوَّهِ، فَأَسْلَمْتُ (٤).
قَالَ بُكَيْرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَا رَافِعٍ كَانَ قِيْطِيّاً .
[٤٨٧٧]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنَّ نَفْىِ انْقِطَاعِ (٥) الْهِجْرَةِ بَعْدَ الْفَتَّحِ
٣٦٧٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي
يَعْلَى بْنِ مُّنْيَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مُّنْيَةَ، قَالَ:
جِئْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ بِأَبِي، فَقُلْتُ لَهُ(٦): يَا رَسُولَ الله، بَايِعْ أَبِي عَلَى
الْهِجْرَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: (بَلْ أَبَابِعُهُ عَلَى الْجِهَادِ، فَقَدِ (٧) انْقَطَعَتِ
الْهِجْرَةُ))(٨) .
[٤٨٦٤]
(١) في موارد الظمآن ٣٩٣ (١٦٣٠): ((جاء)) بدل ((أقبل))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٢) ((إني والله)) سقطت من موارد الظمآن، وفي (ف): ((والله إني)) بدل ((إني والله))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٣) في (ب): ((الرد)) بدل ((البرد))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٦/٢ (١٣٥٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٤٦٣.
(٤)
(٦) (له)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٣٨٠ (١٥٧٧).
(٥)
((نفي انقطاع)» هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
(٧) في (ب): ((قد)) بدل ((فقد))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٤ (١٩٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٦٢.

٤٠٧
النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
=
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْىٍ لُزُومِ الْحَرَجِ عَنْ مَالِكِ العَجْمَاءِ
إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا سَائِقٌ أَوْ قَائِدٌ أَوْ رَاكِبٌ بِمَا أَتَتْ عَلَيْهِ
٣٦٧٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا لَيْثُ، عَنِ ابْنِ
لخبر
شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِتْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ
الْخُمُسُ))(١) .
[٦٠٠٧]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِسْقَاطِ الْحَرَجِ عَنْ مُسْتَأْجِرِ الْمَرْءِ
فِي الْمَعْدِنِ إِذَا [ف /٢٢ب] انْهَارَ عَلَيْهِ
كِالحُر ٣٦٧٥ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي(٢) سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: «العَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ، وَالْبِتْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ؛
وَفِي الرِّكَازِ الخُمُسُ))(٣).
[٦٠٠٥]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةٍ أَكْلِ الْمَرْءِ الْهَدِيَّةَ
الَّتِي كَانَتْ تُصُدِّقَتْ عَلَى الْمُهْدِي قَبْلَ أَنْ يُهْدِيَهَا إِلَيْهِ
◌ِكم ٣٦٧٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٤) بْنِ مُكْرِمِ البَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْلِم الُوسِيُّ (٥)، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبَّدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةً :
أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ لِلْعِثْقِ، فَاشْتَرَطُوا وَلاءَهَا. فَذُكِرَ ذَلِكَ
لِرَسُولِ اللهِوَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهَ: ((اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا!)) فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.
(١) البخاري (٦٥١٥)، الديات، باب: العجماء جبار.
(٢) في (ح): ((عن أبي)) بدل ((وأبي))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٣) مسلم (١٧١٠)، الحدود، باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.
(٤) في (ب): ((الحسن)) بدل ((الحسين))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) ((الطوسي)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).

=
٤٠٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
وَأُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ وَِّ لَحْمٌ، فَقُلْتُ لِلنَّبِيِّ وَِّ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ: ((هُوَ
لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ)). قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرّاً(١).
[٥١١٥]
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ
٣٦٧٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ،
کے
الخبر
عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﴿يَا أَنَّهَا قَالَتْ:
كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ. إِحْدَى السُّنَنِ الثَّلاثِ: أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي [ح/ ١١٥]
زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ وَلَةِ، وَالْبُرْمَةُ
تَفُورُ بِلَحْم، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَإِدَامٌ مِنْ إِدَامِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً
فِيهَا لَحْمٌ؟!)) قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله، وَلَكِنْ ذَاكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ
لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهَِّهِ: ((هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ))(٢). [٥١١٦]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةِ انْتِفَاعِ الْمَرْءِ بِجُلُودِ مَا يَحِلُّ بِالذَّكَاةِ
إِذَا دُبِغَتْ، وَإِذَا كَانَت مَيْتَةً
الخبر
٢ ٣٦٧٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ(٣) الله بْنِ عَبْدِ الله، عَنِ (٤) ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُوَنَةَ، قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ ◌َ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ، فَقَالَ: ((أَلَا أَخَذُوا إِهَابَهَا، فَدَبَغُوهُ، فَانْتَفَعُوا بِهِ؟))
فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ! فَقَالَ: (إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا))(٥) .
[١٢٨٩]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةٍ قَتْلِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ إِذَا ارْتَكَبَ إِحْدَى
الْخِصَالِ الثَّلاثِ الَّتِي مِنْ [ /١٢٣) أَجْلِهَا أَبِيحَ دَمُّهُ
٣٦٧٩ - أخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ،
لخبر
(١) البخاري (٢٤٣٩)، الهبة، باب: قبول الهدية.
(٢) البخاري (٤٨٠٩)، النكاح، باب: الحرة تحت العبد.
(٣) في (ب): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٤) ((عن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٥) البخاري (٢١٠٨)، البيوع، باب: جلود الميتة قبل أن تدبغ.

٤٠٩
التَّوْجُ الْعَاشِرُ، إخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُرَّةَ، عَنْ
مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو (١)، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَّا ثَلاثَةَ نَفَرِ: التَّارِكُ لِلْإِسْلَامِ المُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ(٢)،
وَالقَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ)) .
قَالَ الأَعْمَشُ: فَحَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَهُ(٣).
[٤٤٠٧]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنَّ قَدْرٍ مَا تُخْرِجُ الأَرْضُ مِنَ الأَشْيَاءِ
الَّتِي يَجِبُّ فِيهَا الزَّكَاةُ
الحكم ٣٦٨٠ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالِ الضَّرِيرُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعِ (٤)، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ وَسَعِيدٌ، جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَيْسَ فِي الْفِضَّةِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ(٦) خَمْسَ أَوَاقٍ؛ وَلَيْسَ
فِي التَّمْرِ شَيْءٍ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةً أَوْسُقٍ؛ وَلَيْسَ فِي الْإِبِلِ شَيْءٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةً
مِنَ الذَّودِ)(٧) .
[٣٢٨١]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قَدْرِ الْوَسْقِ
الَّذِي (٨) تَجِبُّ الزَّكَاةُ فِي خَمْسَةِ أَمْثَالِهِ إِذَا أَخْرَجَتْهُ الأرْضُ
لِحُكِ ٣٦٨١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْبَى(٩) الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الأنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ:
(١) ((عبد الله بن عمرو)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
(٢) في (ح): ((الجماعة)) بدل ((للجماعة))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٣) مسلم (١٦٧٦)، القسامة، باب: ما يباح به دم المسلم.
(٤) في (ب): ((روح)) بدل ((زريع))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٥) ((عن أبيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
في (ح): ((تبلغ)) بدل ((يبلغ))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٦)
(٧) البخاري (١٣٧٨)، الزكاة، باب: زكاة الورق.
(٨) في (ف): ((التي)) بدل ((الذي))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٩) في (ف): ((يحيى يا بن يحيى)) بدل ((زكريا بن يحيى))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

٤١٠
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَواقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ؛ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ (١) أَوْسُقِ صَدَقَةٌ)). وَالْوَسْقُ سِتُّونَ
صَاعاً(٢).
[٣٢٨٢]
ذِكْرُ الإخْبَارِ عَنْ ضَمَانِ الْمُصْطَفَى بِ دَيْنَ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِهِ
وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ وَفَاءً إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُتَعَدِّي فِيهِ
الخبر
٣٦٨٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، [ح/ ١٥ ب]
أَخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللهِ وَّ، قَالَ:
((مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرََكَ دَيْنَاً فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ))(٣).
[٥٠٥٤]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْىٍ جَوَازِ الْمِيرَاثِ لَوْ جَعَلَهُ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ
الخيـ
٣٦٨٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ،
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ:
إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ نَّهِ حِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّنَ
إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ [ف /٢٣ب] رَبُّهِ يَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنَ النَّبِيِّ نَّهِ. فَقَالَتْ لَهُنَّ
عَائِشَةُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: (لَا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا فَهُوَ صَدَقَةٌ))(٤).
[٦٦١١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَرِكَةَ الْمُصْطَفَى وَلِ كَانَ صَدَقَةً
بَعْدَ (٥) مَا فَضَلَ مِنْهَا عَنْ مَؤُونَةِ الْعُمَّالِ وَنَفَقَةِ الْعِيَالِ
٣٦٨٤ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
الحكيم
الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّرِ قَالَ:
(١) في (ب): ((خمس)) بدل ((خمسة))، وما أثبتناه من (ح) و(ف).
(٢) مسلم (٩٧٩)، الزكاة، في أوله.
(٣) البخاري (٦٣٥٠)، الفرائض، باب: قول النبي وَالر: ((من ترك مالاً فلأهله)).
(٤) البخاري (٦٣٤٩)، الفرائض، باب: قول النبي وَ الر: ((لا نورث، ما تركنا صدقة)).
(٥) في (ب) و(ف): (بعده)) بدل (بعد))، وما أثبتناه من (ح).

٤١١
النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بهَا تَقْلِيمَ أُمَّتِهِ
=
(لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي بَعْدِي دِينَاراً؛ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِي وَمَؤُونَةٍ عَامِلِي فَهُوَ (١)
صَدَقَةٌ))(٢).
[٦٦٠٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَِّ: ((بَعْدَ نَفَقَةِ عِيَالِيٍ))،
أَرَادَ بِهِ: بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي
الخبر
٣٦٨٥ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ، أَخْبَرَنَا(٣) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ
أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَِّ قَالَ:
(لَا يَقْسِمُ وَرَثَتِي دِينَاراً؛ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةٍ(٤) عَامِلِي فَهُوَ
صَدَقَةٌ))(٥) .
[٦٦١٠]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِبَاحَةٍ جَمْعِ الْمَالِ مِنْ حِلِّهِ إِذَا أَذَّى حَقَّ الله مِنْهُ
الخبر
، ٣٦٨٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ يَقُولُ(٦):
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((يَا عَمْرُو، اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ!)) قَالَ: فَفَعَلْتُ.
ثُمَّ أَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَصَعَّدَ فِيَّ البَصَرَ (٧) وَصَوَّبَهُ. ثُمَّ(٨) قَالَ:
((يَا عَمْرُو، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ (٩) أَبْعَثَكَ وَجْهاً(١٠) فَيُسَلِّمَُكَ(١١) اللهُ وَيُغْنِمُكَ، وَأَزْعَبُ (١٢)
لَكَ مِنَ الْمَالِ زَعْبَةً (١٣) صَالِحَةً)). قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، لَمْ أُسْلِمْ رَغْبَةً فِي
(١) ((فهو)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٢) مسلم (١٧٦٠)، الجهاد، باب: قول النبي وَلجر: ((لا نورث، ما تركنا صدقة)).
(٣)
((الحسين بن إدريس أخبرنا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
في (ف): ((صدقة)) بدل ((ومؤونة))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٤)
البخاري (٢٩٢٩)، الخمس، باب: نفقة نساء النبي ◌َّ- بعد وفاته.
(٥)
(٦) في موارد الظمآن ٥٦٦ (٢٢٧٧): ((قال)) بدل (يقول))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٧) في (ب): ((النظر)) بدل ((البصر))، وما أثبتناه من (ف) وموارد الظمآن و(ح).
(٨) (ثم)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) وموارد الظمآن و(ح).
(٩) ((أن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(١٠) ((وجها)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.
(١١) في موارد الظمآن: ((يسلمك)) بدل ((فيسلمك))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(١٢) في (ب) و(ح) وموارد الظمآن: ((وأرغب)) بدل ((وأزعب))، وما أثبتناه من (ف).
(١٣) في (ب) وموارد الظمآن: ((رغبة)) بدل ((زعبة))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

٤١٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
الْمَالِ، إِنَّمَا أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْجِهَادِ وَالْكَيْنُونَةِ مَعَكَ. قَالَ: ((يَا عَمْرُو(١)، نِعِمًّا
بِالْمَالِ (٢) الصَّالِحِ(٣) لِلرَّجُلِ (٤) الصَّالِحِ!»(٥).
[٣٢١١]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَكُونُ لِلْمَرْءِ مِنْ مَالِهِ فِي أُولاهُ(٦) وَعُقْبَاهُ
٣٦٨٧ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ،
الخبر
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((يَقُولُ الْعَبْدُ: مَالِي! وَإِنَّمَا لَهُ مِنْ مَالِهِ مَا أَكَلَ فَأَفْتَى، أَوْ(٧)
لَبِسَ فَأَبْلَى، أَوْ تَصَدَّقَ فَأَمْضَى، وَمَا سِوَاهُ فَهُو ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ))(٨).
[٣٣٢٨]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ (ح/١١٦] عَنْ نَفِّيٍ جَوَازٍ ذِكْرٍ تَتَبُّعِ الْمَرْءِ عُيُوبَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ
٤ ٣٦٨٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ [ف / ١٢٤] بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ،
عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ: ((إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ، أَوْ
كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ!)) قَالَ: يَقُولُ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَلِمَةٌ سَمِعَهَا مُعَاوِيَةُ مِنْ
رَسُولِ اللهِ وَّهِ، نَفَعَهُ اللهُ بِهَا (٩).
[٥٧٦٠]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْحَمْدَ لِلْمُسْدِي الْمَعْرُوفَ يَكُونُ جَزَاءً لِمَعْرُوفِهِ (١٠)
٣٦٨٩ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ
الخير
(١) في (ح): ((عمر)) بدل ((عمرو))، وما أثبتناه من (ب) و(ف).
(٢) في موارد الظمآن: ((المال)) بدل ((بالمال))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٣) في (ف) و(ح): ((الصالحة)) بدل ((الصالح))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
في (ب): ((مع الرجل)) بدل ((للرجل))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
(٤)
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٩٧/٢ (١٩٣٤)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣٧٥٦.
(٦) في (ب): ((أولاده)) بدل ((أولاه))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٧) في (ف): ((و)) بدل (أو))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٨) مسلم (٢٩٥٩)، الزهد والرقائق.
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٩/٢ (١٢٤٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٧٧/٣.
(١٠) في (ب): ((المعروف)) بدل (لمعروفه))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).

الأخبار
النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إخْبَارُهُ ﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
٤١٣
=
أَبِي كَرِيمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ
شُرَحْبِيلَ الأنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ◌َّهِ يَقُولُ: ((مَنْ أُولِيَ مَعْرُوفَاً فَلَمْ يَجِدْ لَهُ خَيْراً إِلََّ الثَّنَاءَ، فَقَدْ
شَكَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ تَحَلَّى بِبَاطِلِ، فَهُوَ كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ))(١). [٣٤١٥]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَلَى الْمَرْءِ مَعَ قِيَامِهِ فِي النَّوَافِلِ
إِعْطَاءَ الْحَظِّ لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ
الخبر
٣٦٩٠ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
عَوْنٍ، حَدَّثْنَا أَبُو عُمَيْسٍ(٢)، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ آخَى بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ. قَالَ(٣): فَجَاءَ سَلْمَانُ يَزُورُ
أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَتِّلَةً، فَقَالَ: مَا شَأُنُكِ؟ قَالَتْ: إِنَّ أَخَاكَ لَيْسَتْ
لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا. فَلَمَّا جَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ، رَخَّبَ بِهِ سَلْمَانُ وَقَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَاماً.
فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ: اطْعَمْ! قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِلا طَعِمْتَ،
فَإِنِّي مَا أَنَا بِآكِلٍ حَتَّى تَأْكُلَ!
قَالَ: فَأَكَلَ مَعَهُ وَبَاتَ عِنْدَهُ. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ، قَامَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَحَبَسَهُ
سَلْمَانُ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ، إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقّاً، وَلأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقّاً،
وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً، أَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ، صُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَائْتِ
أَهْلَكَ! فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ، قَالَ: قُم الآنَ، فَقَامَا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ خَرَجَا إِلَى
الصَّلاةِ. فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ وََّ، قَامَ إِلَيْهِ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ سَلْمَانُ.
فَقَالَ لَّهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِثْلَ مَا قَالَ سَلْمَانُ (٤).
[٣٢٠]
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٤/٢ (١٧٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦١٧.
(٢) في (ف): ((عميش)) بدل ((عميس))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٣) ((قال)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح).
(٤) البخاري (١٨٦٧)، الصوم، باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان
أوفق له .

=
٤١٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ كُلَّ(١) مَنْ كَانَ تَحْتَ يَدِهِ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ،
عَلَيْهِ رِعَايَتُهُ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى أَسْبَابِهِ
٣٦٩١ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَِّيِّ ◌َِّ قَالَ:
(كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ [٨ / ٢٤ب) مَسْؤُولٌ؛ فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْؤُولٌّ؛
وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَأَعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ
مَسْؤُولَةٌ؛ وَّالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ. أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ
مَسْؤُولٌ))(٢) .
[٤٤٨٩]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْغَالَّ يَكُونُ غُلُولُهُ فِي الْقِيَامَةِ عَاراً عَلَيْهِ
٣٦٩٢ - أخْبَرَنَا [ح/١٦ ب] بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْقَزَّازُ أَبُو عَمْرِو العَدْلُ(٣)
بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ(٤) بْنُ جَعْفَرٍ،
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ(٥) بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ
مَكْحُولِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي سَلامِ البَاهِلِيِّ (٦)، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ
الصَّامِتِ، قَالَ :
خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِلَى بَدْرٍ، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ. فَلَمَّا هَزَمَهُمُ اللهِ اتَّبَعَتْهُمْ (٧) طَائِفَةٌ
مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُونَهُمْ، وَأَحْدَقَتْ طَائِفَةٌ بِرَسُولِ اللهِ وَّهِ وَاسْتَوْلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى
الْعَسْكَرِ وَالنَّهبِ. فَلَمَّا كَفَى الله العَدُوَّ، وَرَجَعَ الَّذِينَ طَلَبُوهُمْ، قَالُوا: لَنَا النَّفْلُ،
نَحْنُ طَلَبْنَا الْعَدُوَّ وَبِنَا نَفَاهُمُ الله وَهَزَمَهُمْ. وَقَالَ الَّذِينَ أَحْدَقُوا بِرَسُولِ اللهِوَّه :
(١) ((كل)) سقطت من (ب) و(ح)، وأثبتناها من (ف).
(٢) البخاري (٤٨٩٢)، النكاح، باب: ﴿قُوَاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ .
(٣) ((أبو عمرو العدل)) سقطت من موارد الظمآن ٤١٠ (١٦٩٣)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٤) في (ف): ((حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل)) بدل ((حدثنا إسماعيل))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد
الظمآن .
(٥) في موارد الظمآن: ((محمد)) بدل ((عبد الرحمن))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٦) (الباهلي) سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٧) في (ب) و(ف) و(ح): ((اتبعهم)) بدل ((اتبعتهم))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.

٤١٥
النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِخْبَارُهُ :﴿ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بِهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
=
وَالله مَا أَنْتُمْ أَحَقَّ بِهِ مِنَّا، هُوَ لَنَا. نَحْنُ أَحْدَقْنَا بِرَسُولِ اللهِ وَّوْ لِأَنْ لا يَنَالَ
الْعَدُوُّ مِنْهُ غِرَّةً.
قَالَ الَّذِينَ اسْتَوْلَوْا عَلَى الْعَسْكَرِ وَالنَّهْبِ (١): وَالله مَا أَنْتُمْ بِأَحَقَّ(٢) بِهِ (٣) مِنَّا،
هُوَ لَنَا. فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: ﴿يَسَْلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ الآيَةَ [الأنفال: ١]. فَقَسَمَهُ (٤)
رَسُولُ اللهِ وَِّ بَيْنَهُمْ. وَكَانَ رَسُولُ اللهَ وَّهِ يُنَفِّلُهُمْ إِذَا خَرَجُوا بَادِينَ(٥) الرُّبعَ،
وَيُنَفِّلُهُمْ إِذَا قَفَلُوا الثُّلُثَ. وَقَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً مِنْ جَنْبٍ
بَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَّيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ(٦)
إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَأَدُوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ ! وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ،
فَإِنَّهُ عَارٌ عَلَى أَهْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَإِنَّهُ بَابٌ مِنْ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، يذْهبُ اللهُ بِهِ الْهَمَّ وَالْغَمَّ)). قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَكْرَهُ
الأَنْفَالَ، وَيَقُولُ: (لِيَرُدَّ قَوِيُّ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ضَعِيفِهِمْ))(٧).
[٤٨٥٥]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اسْمَ الْغُلُولِ قَدْ يَقَعُ عَلَى الرُّشْوَةِ
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
٣٦٩٣ - أخْبَرَذَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَدِيِّ الكِنْدِيِّ ثُمَّ أَحَدٍ بَنِي أَرْقَمَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلاً فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطاً
فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غَالَّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). [نف/٢٢٥] فَقَامَ(٩) رَجُلٌ أَسْوَدُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ
(١) ((والنهب)) سقطت من (ف)، وأثبتناها من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.
في (ح): ((أحق)) بدل ((بأحق))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) وموارد الظمآن.
(٢)
(٣) (به)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح) وموارد الظمآن.
في موارد الظمآن: ((فقسمها)) بدل ((فقسمه))، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٤)
في (ف): ((نادين)) وفي موارد الظمآن: ((بادئين)) بدل ((بادين)»، وما أثبتناه من (ب) و(ح).
(٥)
((قدر هذه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٦)
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٦/٢ (١٤١٠).
(٧)
(٨) ((قال)) سقطت من (ف) و(ح)، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ف): ((فقال)) بدل ((فقام))، وما أثبتناه من (ب) و(ح).

=
٤١٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
إِلَيْهِ أُرَاهُ مِنَ الأنْصَارِ، قَالَ: اقْبِلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ الله! قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟))
قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: ((مَنِ اسْتَعْمَلْنَهُ عَلَى عَمَلٍ،
فَلْيَجِئْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ؛ فَمَا أُوتِيَ أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهَى))(١).
[٥٠٧٨]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ مَوْضِعِ الإِزَارِ لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
٣٦٩٤ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا(٢) سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ نُذَيْرٍ (٣)، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
أَخَذَ رَسُولُ اللهِ وَلَهُ بِعَضَلَةِ [ح/ ١١٧] سَاقِي، فَقَالَ: ((هَا هُنَا مَوْضِعُ الْإِزَارِ؛ فَإِنْ
أَبَيْتَ فَهَا هُنَا، وَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ)) (٤) .
[٥٤٤٥]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ الْخَيْطَ الأبْيَضَ
هُوَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضُ فِي أَفُقِ السَّمَاءِ
الخيركه
٣٦٩٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا
هُشَيْمُ (٥)، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بْنُ حَاتِمِ، قَالَ:
لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَكُواْ﴾(٦) ﴿وَأَشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾
[البقرة: ١٨٧]، قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((إِنَّمَا ذَلِكَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَسَوَادُ اللَّيْلِ)) (٧). [٤٦٢
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ عَيْنَ الشَّمْسِ إِذَا سَقَطَتْ حَلَّ لِلصَّائِمِ الإِفْطَارُ
، ٣٦٩٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً،
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَّهِ، قَالَ:
(١) مسلم (١٨٣٣)، الإمارة، باب: تحريم هدايا العمال.
(٢) في موارد الظمآن ٣٤٩ (١٤٤٧): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا)»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٣) في (ف): (بدير)) بدل ((نذير))، وما أثبتناه من (ب) و(ح) وموارد الظمآن.
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥/٢ (١٢٠٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٠٣٧.
(٥) في (ب): ((هشام)) بدل ((هشيم))، وما أثبتناه من (ف) و(ح).
(٦) في (ف) و(ح): ((كلوا)) بدل ((وكلوا))، وما أثبتناه من (ب).
(٧) البخاري (١٨١٧)، الصوم، باب: قول الله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَأَشْرَبُواْ حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
اَلْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِّ ثُمَّ أَنِقُواْ اْلِيَامَ إِلَى الَّيْلِّ﴾.

٤١٧
النَّوْعُ الْعَاشِرُ: إِخْبَارُهُ : عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي أَرَادَ بهَا تَعْلِيمَ أُمَّتِهِ
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ، وَغَابَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ
الصَّائِمُ))(١).
[٣٥١٣]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ الإفْطَارُ عَلَيْهِ
٣٦٩٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِى
الذَّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ خَالِدِ الحَذَّاءِ، عَنْ حَقْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ
سَلْمَانَ(٢) بْنِ عَامٍِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((مَنْ وَجَدَ تَمْراً فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى
الْمَاءِ؛ فَإِنَّهُ طَهُورٌ (٣)) (٤) .
[٣٥١٤]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُّ عَلَى الأَوْلِيَاءِ مِنِ اسْتِثْمَارِ النِّسَاءِ
فِي (٥) أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ
٣٦٩٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ(٦)، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا
حمد الحكيم
مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنْ رَسُولِ اللهِوَ قَالَ :
(تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ
عَلَيْهَا))(٧) .
[٤٠٧٩]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَهَلَّ مِنَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ الْوِلادَةِ
وَرِثُوا وَوُرِثُوا وَاسْتَحَقُوا الصَّلاةَ عَلَيْهِمْ
٣٦٩٩ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ [ف/ ٢٥ب] بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
الخبر
(١) البخاري (١٨٥٣)، الصوم، باب: متى يحل فطر الصائم.
(٢) في (ب): (سليمان)) بدل ((سلمان))، وما أثبتناه من (ف) و(ح) وموارد الظمآن ٢٢٥ (٨٩٣).
(٣) ((فإنه طهور)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٦٠ (١٠٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤/ ٥٠ - ٥١.
(٤)
(٥) ((في)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ف) و(ح).
(٦) (الأزدي)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٤ (١٢٤٠)، وأثبتناها من (ف) و(ب) و(ح).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٢/١ (١٠٣٩)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٨٢٨.

=
٤١٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الرابع
أَبِي خَلَفِ القَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابٍِ، عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ:
((إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوُرِّثَ))(١).
[٦٠٣٢]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابٍ إِلْحَاقِ الْوَلَدِ مَنْ لَهُ الْفِرَاشُ
إِذَا أَمْكَنَ وُجُودُهُ وَلَمْ يَسْتَحِلَّ كَوْنُهُ
٣٧٠٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا
محمد الحكيم
جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ))(٢).
[٤١٠٤]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الأَصَابِعِ عِنْدَ قَطْعِهَا(٣) فِي الْحُكْمِ
بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (٤) عَشْراً مِنَ الإبِلِ
٣٧٠١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثْنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا (٥) شُعْبَةُ، عَنْ غَالِبِ التَّمَّارِ،
قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقَ بْنَ أَوْسٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ:
((الأَصَابِعُ سَوَاءٌ)). قُلْتُ: عَشَرَ عَشَرَ؟ قَالَ: (نَعَمْ)) (٦).
[٦٠١٣]
ذِكْرُ الإِخْبَارِ بِاسْتِوَاءِ الأسْنَانِ [ح/١٧ب] عِنْدَ قَلْعِهَا(٧) فِي الْحُكْمِ
بِأَنَّ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا (٨) خَمْساً(٩) مِنَ الإبِلِ
٣٧٠٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ (١٠)، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ نَاصِح
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٩٧/١ (١٠٢٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٥٣.
(٢) مسلم (١٤٥٨)، كتاب الرضاع، باب: الولد للفراش وتوقى الشبهات.
(٣) في (ف) و(ح): ((قطعهما)) بدل ((قطعها))، وما أثبتناه من (ب).
(٤) في (ف) و(ح): ((منهما)) بدل ((منها))، وما أثبتناه من (ب).
في موارد الظمآن ٣٦٧ (١٥٢٧): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا)»، وما أثبتناه من (ب) و(ف) و(ح).
(٥)
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٧١/٢ (١٢٧٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٢٧١.
(٧)
في (ف) و(ح): ((قلعهما)) بدل ((قلعها)»، وما أثبتناه من (ب).
(٨) في (ف) و(ح): ((منهما)) بدل ((منها))، وما أثبتناه من (ب).
(٩) ((خمس)) هكذا في (ب) و(ف) و(ح).
(١٠) (بتستر)) سقطت من (ب) و(ف) و(ح)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٣٦٧ (١٥٢٨).