النص المفهرس

صفحات 461-480

٤٥٩
التّوْعُ التَّامِنُ وَالتِّسْعُونُ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ قَد أُبِيحَ ...
=
النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُون [س/١١٠٩]
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءٍ بصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ قَد أَبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِتِلْكَ الصَّفَةِ الْمَزْجُورِ
عَنْهَا بِعَيْنِهَا لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ.
٢٧٤٨ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا
R
الذهـ
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ قَالَ:
((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَكُنْ (٢) أَحَدُكُمْ بَاسِطاً ذِرَاعَيْهِ كَالْكَلْبِ))(٣). [١٩٢٧]
ذِكْرُ إِبَاحَةِ اسْتِعَانَةِ الْمُصَلِّي بِالرُّكْبَةِ فِي سُجُودِهِ
عِنْدَ وُجُودٍ ضَعْفٍ أَوْ كِبَرِ سِنّ
٢٧٤٩ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
النهى
اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
شَكَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ وَهُ إِلَى النَّبِيِّ وَهُ مَشَقَّةَ السُّجُودِ عَلَيْهِمْ (٦)؛ فَقَالَ:
(اسْتَعِينُوا بِالرُّكَبِ!))(٧).
[١٩١٨]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): (يكون)) بدل (يكن))، وما أثبتناه من (س).
(٣) البخاري (٥٠٩)، مواقيت الصلاة، باب: المصلي يناجي ربه رحل.
(٤)
(قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٣٦ (٥٠٧)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
((عليهم)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٦)
(٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣٣ (٤٩)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ١٦٠.

=
٤٦٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُون
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ لِمُجْمَلِ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ.
٢٧٥٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ قَحْطَبَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ(٢):
النهى
حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ عُبَيِّدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ:
عَنِ النَّبِيِّ وََّ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثَاً، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَطَلَّقَهَا
قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، ثُمَّ أَرَادَ الأوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، قَالَ: ((لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ
عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ))(٣) .
■ قال أبو خَاتِم: قَالَ الله جَلَّ وَعَلًا: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَعِلُ لَهُ, مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجَا غَيْرَهُ﴾
[البقرة: ٢٣٠]؛ فَأَبَاحَ الله لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الأوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، وَأَبَانَ
الْمُصْطَفَى وَّةِ مُرَادَ اللهِ جَلَّ وَعَلا مِنْ قَوْلِهِ: ﴿حَتّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرُ﴾؛ إِذْ هُوَ الْمُبَيِّنُ لِمُجْمَلٍ
الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ، إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿حَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾: الوَظْءُ دُونَ عُقْدَةٍ
النّكَاحِ.
[٤١٢٠]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ حَتْمٍ لَا زَجْرُ نَدْبٍ
٢٧٥١ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ(٤)، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي
النهى
بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيِ :
أَنَّ رِفَاعَةَ بْنَ سَمْوَالٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ نَعِيمَةَ (٦) بِنْتَ وَهْبٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَلـ
ثَلاثَاً؛ فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَفَارَقَهَا. فَأَرَادَ
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (٥٠١١)، الطلاق، باب: إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدة زوجاً غيره، فلم يمسها.
(٤) في موارد الظمآن ٣٢١ (١٣٢٣): ((عمر بن سعيد)) بدل ((الحسين بن إدريس))، وما أثبتناه من (ب)
و(س).
(٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) هكذا في (ب) و(س) وموارد الظمآن. وفي الثقات للمؤلف ١٢٥/٣ (٤١٨): («تميمة)) بدل (نعيمة).

النواهى
النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيّءِ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ لِمُجْمَلٍ ...
=
٤٦١
رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا، وَهُوَ زَوْجُهَا الأوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا. فَذَكَرَ ذَلِكَ(١)
لِرَسُولِ اللهِ وَّةِ، فَنَهَاهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَقَالَ: (لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ
الْعُسَيْلَةَ))(٢).
[٤١٢١]
(١) ((ذلك)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٢٩/١ (١١٠٥)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٠٠/٦
- ٣٠١.

٤٦٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الْمِئَة
الإِخْبَارُ عَنْ شَيْئَيْنِ مَقْرُونَيْنِ فِي الذِّكْرِ، المُرَادُ مِنْ أَحَدِهِمَا الزَّجْرُ عَنْ
ضِدِّهِ، وَالآخَرُ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ.
٢٧٥٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ،
النهـ
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ(٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ طُعْم وَذِكْرٍ (٥)(٦) .
■ قال أُبدِ حَاتِم: قَوْلُهُ وََّ: ((أَيَّامُ طُعْم))، لَفْظَةُ إِخْبَارٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ صِيَامٍ أَيَّامِ
التَّشْرِيقِ، فَزَجَرَ عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الأيَّامِ بِلَفْظٍ إِبَاحَةِ الأَكْلِ فِيهَا، فَقَالَ: ((أَيَّامُ طُعْمٍ)). وَقَوْلُهُ
صَلَّى الله عَلَيْهِ [س/ ١٠٩ ب] وَسَلَّم: ((وَذِكْرٍ))، قَصَدَ بِهِ النَّدْبَ وَالإْشَادَ.
[٣٦٠٢]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى وَ عَنْ صِيَامِ هَذِهِ الأيَّامِ
٢٧٥٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا سَعْدُ(٨) بْنُ يَزِيدَ الْفَرَّاءُ، قَالَ(٩):
النهى
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامٍِ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ََّ، قَالَ:
((يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ هُنَّ(١٠) عِيدُنَا (١١) أَهْلَ الْإِسْلَامِ، هُنَّ أَيَّامُ
أَكْلٍ وَشُرْبٍ))(١٢).
[٣٦٠٣]
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٣٨ (٩٥٩)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
((أبيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٤)
(٥) ((وذكر)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠٣/١ (٧٩٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٨٢.
(٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٣٨ (٩٥٧)، وأثبتناها من (ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((سعيد)) بدل ((سعد))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٠) (هن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(١١) في (ب): ((عندنا)) بدل ((عيدنا))، وما أثبتناه من (س).
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠٣/١ (٧٩٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٢٨٢.

النو
النَّوْعُ الْحَادِي وَالْمِثَّةُ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحاً ...
٤٦٣
النَّوْعُ الْحَادِي وَالْمِئَة
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحاً فِي كُلِّ الأَحْوَالِ، ثُمَّ زُجِرَ عَنْهُ بالنَّسْخِ
فِي بَعْضِ الأحْوَالِ، وَبَقِي الْبَاقِي عَلَى حَالَتِهِ مُبَاحاً فِي سَائِرِ الأَحْوَالِ.
٢٧٥٤ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ(٢):
النشـ
حَدَّثَنَا سُنْيَانُ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ وَّهَ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَأْتِيَ أَرْضَ
الْحَبَشَةِ. فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِي، أَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ
يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَأَخَذَنِي مَا قَرُبَ وَمَا بَعُدَ، فَجَلَسْتُ أَنْتَظِرُهُ(٤). فَلَمَّا قَضَى
الصَّلاةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَلَّمْتُ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَلَمْ تَرُدَّ عَلَيَّ
السَّلامَ! فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ(٥) وَقَدْ أَحْدَثَ أَنْ لَا يُتَكَلَّمَ (٦)
فِي الصَّلَاةِ)»(٧) .
[ ٢٢٤٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْكَلامَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي الصَّلاةِ
إِنَّمَا هُوَ مُخَاطَبَةُ الْآدَمِيِّينَ وَكَلامٌ بَعْضِهِمْ بَعْضاً
دُونَ مَا يُخَاطِبُ الْعَبْدُ رَبَّهُ فِي صَلاتِهِ
٢٧٥٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو خَلِيفَةَ(٨)، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ (٩) :
النهى
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) في (ب): ((أنتظر)) بدل ((أنتظره))، وما أثبتناه من (س).
(٥) في (ب): ((شاء)) بدل ((يشاء))، وما أثبتناه من (س).
(٦) في (ب): ((نتكلم)) بدل ((يتكلم))، وما أثبتناه من (س).
(٧) مسلم (٥٣٨)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته.
(٨) ((وأبو خليفة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٤٦٤
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
حَدَّثَنَا يَحْبَى الْقَظَّانُ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ
هِلالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا كُنَّا حَدِيثَ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ، فَجَاءَ الله بِالإسْلامِ. وَإِنَّ
رِجَالاً مِنَّا يَتَطَيَّرُونَ. قَالَ: ((ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ وَلَا(٢) يَضُرُّهُمْ))
قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، مِنَّا رِجَالٌ يَأْتُونَ الْكَهَنَةَ، قَالَ: (فَلَا تَأْتُوهُمْ!)) قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، رِجَالٌ مِنَّا يَخْتُونَ، قَالَ: ((كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ؛
فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاَ)) .
قَالَ: وَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ◌َّهِ، إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ. فَقُلْتُ
لَهُ: يَرْحَمُكَ الله! فَحَدَّقَنِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَاتُكْلَ أُمَّيَاه،َ مَا لَكُمْ
تَنْظُرُونَ إِلَيَّ! فَضَرَبَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي(٣)
لِكَيْ أَسْكُتَ، سَكَتُّ. فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِوَّةِ، دَعَانِي، فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي،
مَا رَأَيْتُ مُعَلِّماً قَظْ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيماً مِنْهُ، وَالله مَا ضَرَبَنِي، وَلا
كَهَرَنِي، وَلا شَتَمَنِي، وَلَكِنْ قَالَ: ((إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ
النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ»(٤).
[٢٢٤٨]
ذِكْرُ خَبَرٍ يَحْتَجُ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
وَزَعَمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ [س/١١١٠] نَسَخَهُ نَسْخُ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ
٢٧٥٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
النهى
مَالِكِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ(٦) مَ سَلَّمَ مِنِ اثْنَتَيْنِ مِنْ صَلاةِ الْعَشِيِّ. فَقَامَ إِلَيْهِ ذُو الْيَدَيْنِ،
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((فلا)) بدل ((ولا))، وما أثبتناه من (س).
(٣) في (ب): ((يصمتوني)) بدل ((يصمتونني))، وما أثبتناه من (س).
(٤) مسلم (٥٣٧)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته.
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (س).

النواهـ
النَّوْجُ الْحَاجِيُ وَالْمِنَّةِ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُّبَاحاً ...
٤٦٥
فَقَالَ: أَقُصِرَتِ الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ(١): ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ)). ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى
النَّاسِ، فَقَالَ: ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟)) قَالُوا: نَعَمْ. فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلاةِ،
ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ.
■ قال أبو حاتم: هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ، أَنَّ هَذِهِ الصَّلاةَ كَانَتْ حَيْثُ كَانَ
الْكَلامُ مُبَاحاً فِي الصَّلاةِ، ثُمَّ نُسِخَ هَذَا الْخَبَرُ بِتَحْرِيمِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛
لأنَّ نَسْخَ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ كَانَ بِمَكَّةَ عِنْدَ رُجُوعِ ابْنِ مَسْعُودٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، وَذَلِكَ قَبْلَ
الْهِجْرَةِ بِثَلاثِ سِنِينَ. وَرَاوِي هَذَا الْخَبَرِ أَبُو هُرَيْرَةً، وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَسْلَمَ سَنَةَ خَيْبَرَ سَنَةَ سَبْعٍ مِنَ
الْهِجْرَةِ. فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ عَلَى أَنَّ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ كَانَ بَعْدَ نَسْخِ الْكَلامِ فِي الصَّلاةِ بِعَشْرِ
سِنِينَ سَوَاء. فَكَيْفَ يَكُونُ الْخَبَرُّ الْمُتَأَخِّرُ مَنْسُوخاً بِالْخَبَرِ الْمُتَقَدِّمِ؟
[٢٢٤٩]
ذِكْرٌ خَبَرٍ احْتَجَّ بِهِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، فَزَعَمَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ
لَمْ يَشْهَدْ هَذِهِ الْقِصَّةَ مَعَ رَسُولِ الله ◌ِِّ، وَلا صَلَّى مَعَهُ هَذِهِ الصَّلاةَ
النهي
٢٧٥٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ
أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:
كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ بِالْحَاجَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِه الآيَةُ: ﴿حَفِظُواْ عَلَى الصَلَوَتِ
[البقرة: ٢٣٨]، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ (٤).
وَالضَّلَوَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ
■ قال أُبدِ حَاتِمِ نَّهِ: هَذَا الْخَبَرُ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يَطْلُبِ الْعِلْمَ مِنْ مَظَائِهِ أَنَّ نَسْخَ الْكَلامِ فِي
الصَّلاةِ كَانَ بِالْمَدِينَةِ، وَأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يَشْهَدْ قِصَّةَ ذِي الْيَدَيْنِ. وَذَاكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ مِنَ
الأنْصَارِ، وَقَالَ: كُنَّا نَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاةِ بِالْحَاجَةِ. وَلَيْسَ مِمَّا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الْوَاهِمُ فِيهِ فِي شَيْءٍ
مِنْهُ. وَذَلِكَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَانَ مِنَ الأنْصَارِ الَّذِينَ أَسْلَمُوا بِالْمَدِينَةِ، وَصَلَّوا بِهَا قَبْلَ هِجْرَةٍ
الْمُصْطَفَى وَّهِ إِلَيْهَا، وَكَانُوا يُصَلُّونَ بِالْمَدِينَةِ كَمَا يُصَلِّي الْمُسْلِمُونَ بِمَكَّةَ فِي إِبَاحَةِ الْكَلامِ فِي
(١) في (س): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) مسلم (٥٣٩)، المساجد ومواضع الصلاة، باب: تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من
إباحته .

٤٦٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
=
الصَّلاةِ لَهُمْ. فَلَمَّا نُسِخَ ذَلِكَ بِمَكَّةَ، نُسِخَ كَذَلِكَ بِالْمَدِينَةِ، فَحَكَى زَيْدٌ مَا كَانُوا عَلَيْهِ، لا أَنَّ
زَيْداً حَكَى مَا لَمْ يَشْهَدْهُ.
[٢٢٥٠]
ذِكْرُ الأَخْبَارِ الْمُصَرِّحَةِ بِأَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ شَهِدَ هَذِهِ الصَّلاةَ مَعَ
رَسُولِ اللهِ وَِّ، لا أَنَّهُ حَكَاهَا كَمَا تَوَهَّمَ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ حَيْثُ
لَمْ يُنِّعِم (١) النَّظَرَ فِي مُتُونِ الأخْبَارِ، وَلا تَفَقَّهَ فِي صَحِيحِ الآثَارِ
٢٧٥٨ - أخْبَرَذَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
النهي
5
مَالِكِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ وَ .. (٣).
[٢٢٥١]
ـه
النهى
٢٧٥٩ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ
الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدُ الله (٨) بْنُ عَبْدِ الله وَأَبُو سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وٍَ .. (٩). [س/ ١١٠ ب]
[٢٢٥٢]
٢٧٦٠ - وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمَذَانِيُّ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى،
النهى
قَالَ(١١): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ :
صَلَّى بِنَا أَبُو الْقَاسِمِ وَلْ .. (١٣).
[٢٢٥٣]
(١) في (ب): ((يمنعه)) بدل ((ينعم))، وما أثبتناه من (س).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (٥٧٠٤)، الأدب، باب: وما لا يراد به شين الرجل.
(٤)
(قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): ((وعبد الله)) بدل ((وعبيد الله))، وما أثبتناه من (س).
(٩) البخاري (٥٧٠٤)، الأدب، باب: وما لا يراد به شين الرجل.
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٣) البخاري (٥٧٠٤)، الأدب، باب: ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير.

النواهـ
النَّوْعُ الْحَاجِ وَالْمِئَّةَ: الزَّجُرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحاً ...
٤٦٧
٢٧٦١ - وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
النهـ
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِوَمِيرٍ .. (٣).
[٢٢٥٤]
النهى
5
25
٢٧٦٢ - وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٥).
حَدَّثَنَا ابْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَ .. (٦) .
[٢٢٥٥]
٢٧٦٣ - وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
الذه
قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ:
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَهَ إِحْدَى صَلاَتَي الْعَشِيِّ؛ قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: سَمَّاهَا لَنَا
أَبُو هُرَيْرَةَ فَنَسِيتُ أَنَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ إِلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ
فِي الْمَسْجِدِ، فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَاتَّكَأَ عَلَى
خَشَبَةٍ كَأَنَّهُ غَضْبَانُ. قَالَ: وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ. قَالَ النَّضْرُ: يَعْنِي: أَوَائِلَ
النَّاسِ. فَقَالُوا: أَقْصِرَتِ الصَّلاةُ؟! وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَاهُ أَنْ
يُكَلِّمَاهُ. وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ فِي يَدِهِ طُولٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: أَقُصِرَتِ
الصَّلاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((لَمْ تُقْصَرِ الصَّلَاةُ (١٠) وَلَمْ أَنْسَ)». فَقَالَ
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (٥٧٠٤)، الأدب، باب: ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير.
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
البخاري (٥٧٠٤)، الأدب، باب: ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم الطويل والقصير.
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((الصلاة)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٤٦٨
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
لِلْقَوْمِ: ((أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ)) قَالُوا: نَعَمْ. فَصَلَّى مَا كَانَ تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ
كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَهُ أَوْ
أَْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ. قَالَ: فَرُبَّمَا سَأَلُوا مُحَمَّداً: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فَيَقُولُ:
نُبِّئْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ.
لَفْظُ الْخَبَرِ لِلنَّصْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ (١) عَوْن(٢).
[٢٢٥٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ السَّاحِدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلامِ،
عَلَيْهِ أَنْ يَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمَ ثَانِياً
النهيـ
٢٧٦٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ أَبُو سَعِيدٍ(٣)، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ ثَوَابِ الحُصْرِيُّ(٥)، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ(٧) الأنْصَارِيُّ، عَنْ
أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدٍ (٨) الحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ صَلَّى بِهِمْ، فَسَجَدَ سَجْدَتَي السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ وَسَلَّمَ (٩).
تَفَرَّدَ بِهِ الأَنْصَارِيُّ. مَا رَوَى ابْنُ سِيرِينَ عَنْ خَالِدٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ؛ وَخَالِدٌ تِلْمِيذُهُ. [٢٦٧٠]
(١) في (ب): ((أبي)) بدل (ابن))، وما أثبتناه من (س).
(٢) البخاري (٥٧٠٤)، الأدب، باب: وما لا يراد به شين الرجل.
((أبو سعيد)) سقطت من موارد الظمآن ١٤٢ (٥٣٦)، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٣)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤)
(٥)
((الحصري)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٦)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((محمد بن عبد الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((أبي خالد)) بدل ((خالد))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣٣ (٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤٠٣.

النو
النَّوْعُ الثَّانِيُ وَالْمِثَّةُ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحاً فِي جَمِيع ...
٤٦٩
النَّوْعُ الثَّانِي وَالْمِئَة
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي كَانَ مُبَاحاً فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ، ثُمَّ زُجرَ عَنْ قَلِيلِهِ
وَكَثِيرِهِ فِي جَمِيعِ الأَوْقَاتِ بالنَّسْخِ.
٢٧٦٥ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ،
النـ
عَنِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كُنْتُ قَائِماً عَلَى الْحَيِّ عُمُومَتِي أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخِ لَهُمْ، وَكُنْتُ أَصْغَرَهُمْ سِنّاً.
فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. قَالُوا: يَا أَنَسُ، اكْفَأُهَا! قَالَ:
فَكَفَأْتُهَا .
قَالَ سُلَيْمَانُ: فَقُلْتُ: مَا كَانَتْ؟ قَالَ: بُسْراً وَرُطَباً. قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَنَسٍ: كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَوْمَئِذٍ (٢).
[٥٣٦٢]
ذِكْرُ [س/١١١أ] البَيَانِ بِأَنَّ الأنْصَارَ لَمَّا أُخْبِرُوا بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ،
كَسَرُوا الْجِرَارَ الَّتِي كَانَتْ خَمْرُهُمْ فِيهَا
النھی
٢٧٦٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَأَبَا طَلْحَةَ الأنْصَارِيَّ
شَرَاباً مِنْ فَضِيخِ. فَجَاءَهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ:
قُمْ يَا أَنَسُ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ، فَاكْسِرْهَا! قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا
بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ (٤).
[٥٣٦٤]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) البخاري (٥٢٩٩)، الأشربة، باب: خدمة الصغار الكبار.
(٣) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) البخاري (٥٢٦٠)، الأشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر.

=
٤٧٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالْمِئَة
الإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْهُ عَلَى سَبيلِ الْعُمُومِ، وَلَهُ
تَخْصيصٌ مِنْ خَبَرٍ ثَانٍ.
٢٧٦٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ(٢).
النهـ
حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمِ الجَذْمِيِّ، عَنِ
الْجَارُودِ(٤)، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ قَالَ:
((ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ))(٥).
[٤٨٨٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بَّهِ: ((ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ)،
أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الضَّوالِّ (٦) لا الْكُلَّ
٢٧٦٨ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ
النهى
الطَِّيلِ(٨)، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ وَّهِ رَهْطٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَجِدُ
فِي الطَّرِيقِ هَوَامِيَ مِنَ الإِبِلِ. فَقَالَ النَّبِيُّ(٩) ◌َ: ((ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ
النَّارِ))(١٠).
[٤٨٨٨]
5
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٨٤ (١١٧٠)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
((عن الجارود)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٤)
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٤/١ (٩٨٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٢٠.
(٥)
) في (ب): ((الضال)) بدل ((الضوال))، وما أثبتناه من (س).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٢٨٤ (١١٧١)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((الطويل)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٩) ((النبي)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٧٥/١ (٩٨٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٦٢٠.

النواهـ
النّوْعُ الثَّالِثُ وَالْمِثَّة: الإخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنْهُ ...
٤٧١
=
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ الضَّالِّ عَلَى مَنْ لَمْ يُعَرِّفِ الضَّوَالَّ إِذَا وَجَدَهَا
النهـ
٢٧٦٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا ابنُ
وَهْبٍ، قَالَ(٣): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةً، عَنْ أَبِي سَالِمِ الجَيْشَانِيِّ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ ◌ّرْ قَالَ:
((مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٌّ مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا)) (٤).
[٤٨٩٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ أَخْذِ ضَوَالٌّ الإِبِلِ
دُونَ غَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الضَّوَالِّ
٢٧٧٠ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ،
النهر
5
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
الجُهَنِيِّ، قَالَ :
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ ◌َ فَسَأَلَهُ عَنِ النُّقَطَةِ. فَقَالَ: ((اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا،
ثُمَّ عَرَّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا)). قَالَ: فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
((هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذَّتْبِ)). قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبِلِ؟ قَالَ: ((مَا لَكَ، وَلَهَا مَعَهَا
سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا))(٦).
[٤٨٩٨]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) مسلم (١٧٢٤)، اللقطة، باب: لقطة الحاج.
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) مسلم (١٧٢٢)، اللقطة، في فاتحة الكتاب.

٤٧٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْمِثَة
الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَبَاعَ لَهُمُ ارْتِكَابَهُ، ثُمَّ أَبَاعَ لَهُمُ اسْتِعْمَالَهُ بَعْدَ
هَذَا الزَّجْرِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، ثُمَّ نَهَى عَنْهُ بالتَّحْرِيمِ، فَهُوَ مُحَزَّمٌ إِلَى يَوْمٍ
الْقِيَامَةِ.
الذهـ
5
٢٧٧١ - أخْبَرَذَا الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الله الْقَطَّانُ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ،
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الأنْصَارِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الله وَالْحَسَنَ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ
أَبَاهُمَا أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ بَّهَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ(٣).
[٤١٤٠]
ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي نَهَى [س/١١١ب] وَِّ عَنِ الْمُتَّعَةِ فِيهِ
النهى
٢٧٧٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الله وَالْحَسَنِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ
الإنْسِيَّةِ(٥).
[٤١٤٣]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَلـ
رَخَّصَ لَهُمْ فِي الْمُتْعَةِ مُدَّةً مَعْلُومَةً بَعْدَ هَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
٢٧٧٣ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، عَنْ
النهـ
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (٤٨٢٥)، النكاح، باب: نهي رسول الله وليه عن نكاح المتعة آخراً.
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) البخاري (٣٩٧٩)، المغازي، باب: غزوة خيبر.
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

النواهى
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالْمِثَةُ الزَّجْرِ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي أَبَاحَ لَهُمُ ارْتِكَابَهُ ...
٤٧٣
=
شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيز بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ،
عَنْ أَبِهِ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ؛ فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلاثٍ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا
أَشَدَّ التَّحْرِيمِ، وَيَقُولُ فِيهَا أَشَدَّ الْقَوْلِ(١).
[٤١٤٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى بَِّ حَزَّمَ الْمُتْعَةَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ
تَحْرِيمَ الأَبَدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
النهر
٢٧٧٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
الأحْمَسِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا
الرَّبِيعِ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِوََّ. فَلَمَّا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا، قَالَ لَنَا: ((اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ
النِّسَاءِ». قَالَ: وَالاسْتِمْتَاعُ عِنْدَنَا يَوْمَئِذِ التَّْوِيجُ. فَعَرَضْنَا بِذَلِكَ النِّسَاءَ أَنْ نَضْرِبَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَهُنَّ أَجَلاً. قَالَ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَ، فَقَالَ: ((افْعَلُوا ذَلِكَ!) فَخَرَجْتُ
أَنَا وَابْنُ عَمِّ لِي، مَعِيَ بُرْدَةٌ، وَمَعَهُ بُرْدَةٌ، وَبُرْدُهُ أَجْوَدُ مِنْ بُرْدِي، وَأَنَا أَشَبُّ مِنْهُ.
فَأَتَيْنَا امْرَأَةً، فَعَرَضْنَا ذَلِكَ عَلَيْهَا. فَأَعْجَبَهَا شَبَابِي، وَأَعْجَبَهَا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي.
فَقَالَتْ: بُرْدٌ كَبُرْدٍ. فَتَزَوَّجْتُهَا، وَكَانَ الأَجَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهَا عَشْراً. فَلَبِثْتُ عِنْدَهَا تِلْكَ
اللَّيْلَةَ. ثُمَّ أَصْبَحْتُ غَادِياً إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ، وَرَسُولُ اللهِ وَهُ بَيْنَ الْحِجْرِ وَالْبَابِ
قَائِمٌ يَخْطُبُ النَّاسَ، وَهُوَ يَقُولُ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ كُنْتُ(٥) أَذِنْتُ لَكُمْ فِي
الاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ؛ أَلَا وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ
عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْئاً فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً)(٦).
[٤١٤٧]
(١) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٢٣٨/٦ (٤١٣٢)، وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٨١٠
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) (كنت)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٦) مسلم (١٤٠٦)، النكاح، باب: نكاح المتعة.

٤٧٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الْخامِسُ وَالْمِئَة
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءٍ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ، ثُمَّ أَبِيحَ ذَلِكَ الشَّيْءُ بالنَّسْخِ،
وَبَقِيَ السَّبَبُ عَلَى حَالَتِهِ مُحَرَّماً.
٢٧٧٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ،
النهى
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ (٣).
[٥٤١٠]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الانْتِبَادِ فِي الْجِرَارِ
٢٧٧٦ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
النهى
٤٠
شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوسٍ، قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ. فَقَالَ(٦): نَهَى رَسُولُ اللهِ،وَلَه عَنْ
نَبِذِ الْجَرِّ(٧) .
[٥٤١١]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الانْتِبَادِ فِي الْجِرَارِ الْخُضْرِ
C
٢٧٧٧ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخِ
النهى
وَعَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَّيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى:
أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ [س/ ٢١١٢] وَسَلَّم نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأخْضَرِ(٩). [٥٤٠٢]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (١٩٩٧)، الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت ...
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (س).
(٧) مسلم (١٩٩٨)، كتاب الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ...
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) البخاري (٥٢٧٣)، الأشربة، باب: ترخيص النبي ◌ّلهم في الأوعية والظروف بعد النهي.

النواهـ
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْمِئَّة، الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ ...
٤٧٥
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لا زَجْرُ تَأْدِیپٍ
النقى
5
٢٧٧٨ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ (٢):
حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ نَبِذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: ذَاكَ(٤) مِمَّا حَرَّمَ الله
وَرَسُولُهُ نَّهِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ
الْجَرِّ، فَقَالَ: ذَاكَ (٥) مِمَّا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: صَدَقَ. فَقُلْتُ:
وَمَا الْجَرُّ؟ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ (٦).
[٥٤٠٣]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الانْتِبَادِ فِي الأَوَانِيِ المُزَقَّتَةِ
النهى
٢٧٧٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلْم، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالظُّرُوفِ الْمُزَقَّتَةِ (١١).
[٥٤٠٤]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الانْتِبَادِ فِي النَّقِيرِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ
٢٧٨٠ - أخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدِ العَابِدُ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ
النهر
(١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) في (ب): ((ذلك)) بدل ((ذاك))، وما أثبتناه من (س).
في (ب): ((ذلك)) بدل ((ذاك))، وما أثبتناه من (س).
(٥)
(٦) مسلم (١٩٩٧)، الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ...
(٧) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) مسلم (١٩٩٣)، الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ...
(١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٤٧٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
=
الجَهْضَمِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وََّ، أَنَّهُ قَالَ لِوَفْدِ عَبْدِ الْفَيْسِ:
((أَنْهَاكُمْ عَنِ النَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمَزَادَةِ المَجْبُوبَةِ؛ وَاشْرَبُ
فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ)) (٣).
[٥٤٠٥]
ذِكْرُ وَصْفِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ
الَّذِي نُهِيَ عَنِ الانْتِبَادِ فِيهَا
5
٢٧٨١ - أخْبَرَذَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
النهى
25
إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ:
نَهَانَا (٦) رَسُولُ الله ◌َّهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَم وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ. فَأَمَّا الدُّبَّاءُ،
فَكَانَتْ تُخْرَطُ(٧) عَنَاقِيدُ الْعِنَبِ، فَنَجْعَلُهُ(٨) فِي الدُّبَّاءِ، ثُمَّ نُدْفِئُهَا(٩) فِي
الأرْضِ (١٠) حَتَّى تَمُوتَ. وَأَمَّا الْحَنْتَمُ، فَجِرَارٌ، كُنَّا نُؤْتَى فِيهَا بِالْخَمْرِ مِنَ
الشَّامِ. وَأَمَّا النَّقِيرُ، فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا (١١) يَعْمَدُونَ إِلَى أُصُولِ النَّخْلَةِ
فَيَنْقُرُوَنَهَا، وَيَجْعَلُونَ فِيهَا الرُّطَبَ وَالْبُسْرَ، فَيُدْفِنُونَهَا فِي الأرْضِ حَتَّى تَمُوتَ.
وَأَمَّا الْمُزَقَّتُ، فَهَذِهِ الزِّقَاقُ الَّتِي فِيهَا الزَّفْتُ(١٢).
[٥٤٠٧]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (١٩٩٣)، الأشربة، باب: النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير ...
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣٣٧ (١٣٩٠)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) في موارد الظمآن: ((نهى)) بدل ((نهانا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٧) في موارد الظمآن: ((يخترط)) بدل ((تخرج))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٨) في موارد الظمآن: ((فيجعله)) بدل ((فنجعله))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) في موارد الظمآن: ((يدفهنا)) بدل ((ندفنها))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(١٠) ((في الأرض)) سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (س).
(١١) ((كانوا)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤/٢ (١١٦٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني،
٥٤/٨ (٥٣٨٣).

النـ
النَّوْعُ الْخَامِسُ وَالْمِئَّةُ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءٍ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ ...
٤٧٧
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الانْتِبَاذَ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ فِي هَذِهِ الأَوَانِي
لَيْسَ بِدَالَّ عَلَى إِبَاحَةِ شُرْبٍ مَا انْتُبِذَ فِي غَيْرِهَا إِذَا كَانَ مُسْكِراً
٢٧٨٢ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ،
النهى
5
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَنِ الْمُزَقَّتِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمَةِ، وَالدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ.
وَقَالَ: ((كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) (٤).
[٥٤٠٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَلاَ أَبَاحَ لَهُمُ الانْتِبَاذَ
فِي هَذِهِ الأَوَانِي الَّتِي نَهَى عَنْهَا بَعْدَ أَنْ لا يَكُونَ مُسْكِراً
النهـ
٢٧٨٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ،
قَالَ(٦): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ
الأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ، قَالَ:
((إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا وَإِنَّ وِعَاءَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئاً، وَكُلُّ مُسْكِرٍ
حَرَامٌ))(٨).
[٥٤٠٩]
(١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣)
(٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٥٤/٨ (٥٣٨٤).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) التعليقات الحسان للألباني، ٥٥/٨ (٥٣٨٥).

=
٤٧٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالْمِئَة
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي عَارَضَهُ إِبَاحَةُ ذَلِكَ الشَّيْءِ بعَيْنِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ
يَكُونَ بَيْنَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ [س/١١٢ب] تَضَادٌّ وَلا تَهَاتُرْ.
٢٧٨٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَبِيرِ بْنُ عُمَرَ الْخَطَّابِيُّ بِالْبَصْرَةِ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا
النهى
بِشْرُ بنُ عليٍّ الكِرْمَانِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ،
عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ:
كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِوَلَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: ((أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ
وَلَا عَصَبٍ))(٤).
[١٢٧٧]
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ عَبْدَ الله بْنَ عُكَيْمٍ
شَهِدَ قِرَاءَةَ كِتَابِ الْمُصْطَفَى وَلِ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ
٢٧٨٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
النهـ
هي
قَالَ(٦): أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُكَيْمِ الجُهَنِيِّ، قَالَ :
قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ وَّه، ونَحْنُ بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ: ((أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ
الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ)) (٩) .
[١٢٧٨]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٥/٣ (١٢٧٤)، وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٨.
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٥/٣ (١٢٧٥)، وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٨.