النص المفهرس

صفحات 441-460

النواب
النَّوْعُ التِّسْعُونَ: نَفْظَةُ إِخْبَارٍ عَنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ ...
٤٣٩
النَّوْعُ التِّسْعُون
لَفْظَةٌ إِخْبَارٍ عَنْ ثَلاثَةِ أَشْيَاءَ مَقْرُونَةٍ فِي الذِّكْرِ بَلَفْظِ الْعُمُومِ، المُرَادُ مِنْ
أَحَدِهَا الزَّجْرُ عَنْهُ لِعِلَّةٍ مُضْمَرَةٍ لَمْ تُذْكَرٌ فِي نَفْسِ الْخِطَّابِ؛ وَالثَّانِي
وَالثَّالِثُ، مَزْجُورٌ ارتِكَابُهُمَا فِي كُلِّ الأَحْوَالِ عَلَى عُمُومِ الْخِطَابِ.
٢٧١٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَن
النهـ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ فَارِظِ حَدَّثَّهُ، عَنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ،
عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ﴿ قَالَ:
((كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ))(٣) .
[٥١٥٢]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ
لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قَارِظٍ
النهي
٢٧١٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
الْوَلِيدُ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي
إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوََّ قَالَ:
(كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ))(٨).
٦ قال أُبِ حَاتِمِ نَّهِ: كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطِ مَعْلُومٍ بِأَنْ يَقُولَ: أُخْرِجُ
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (١٥٦٨)، المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، والنهي عن بيع
السنور .
(٤) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) مسلم (١٥٦٨)، المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، والنهي عن بيع
السنور.

٤٤٠
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا؛ فَإِذَا عُدِمَ هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخِطَابِ جَازَ كَسْبُهُ؛ إِذ
الْمُصْطَفَى بَ﴿ أَجَازَهُ لأَبِي طَيْبَةَ وَجَازَاهُ عَلَى فِعْلِهِ. وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ مُحَرَّمَانٍ
جَمِيعاً .
[٥١٥٣]

٤٤١
النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُونِ الإِخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ بِأَلْفَاظِ التَّحْذِيرِ ...
النواهـ
النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُون
الإِخْبَارُ عَنْ أَشْيَاءَ بأَلْفَاظِ التَّحْذِيرِ، مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي حُذِّرَ
عَنْهَا فِي نَفْسِ الْخِطَّابِ.
٢٧١٦ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
النهـ
الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ وَعُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ، وَشَيْبَانُ بْنُ
فَرّوخٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ
رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ)»(٢).
[٢٢٨٢]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِعْمَالِ هَذَا الْفِعْلِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
حَذَرَ أَنْ يُحَوَّلَ رَأْسُهُ رَأْسَ كَلْبٍ
النقى
٢٧١٧ - أخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفِ الدُّورِيُّ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ، قَالَ(٤):
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدِّبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ [س/١١٠٦] مَيْسَرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ:
((أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ
الْكَلْبِ (٥)(٦).
[٢٢٨٣]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْغُلُولِ، إِذِ الْغَالُّ يَأْتِي بِمَا غَلَّ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ
٢٧١٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٨):
النهى
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) البخاري (٦٥٩)، الجماعة والإمامة، باب: إثم من رفع رأسه قبل الإمام.
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٣٥ (٥٠٤)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
في موارد الظمآن: «كلب)) بدل («الكلب))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٥)
(٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣٢ (٤٧)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٥٠٤٩.
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٤٤٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ التَّيْمِيُّ أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبِي
زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهَ ذَاتَ يَوْم، فَذَكَرَ الْغُلُولَ، فَعَظّمَ مِنْ أَمْرِهِ، ثُمَّ قَالَ:
((يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَّجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ،
فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ
أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاٌ(٢)، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌّ لَهَا حَمْحَمَةٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ
شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا (٣) أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا
صِيَاحٌ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا
أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ،
أَغِثْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَغِثْنِي! فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ
شَيْئاً، قَدْ أَبْلَغْتُكَ))(٤).
الرِّقَاعُ، أَرَادَ ثِيَاباً؛ قَالَهُ أَبُو حَائِم.
[٤٨٤٨]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (ب): ((يعار)) بدل (ثغاء))، وما أثبتناه من (س).
(٣) في (ب): ((ولا)) بدل ((لا))، وما أثبتناه من (س).
(٤) مسلم (١٨٣١)، الإمارة، باب: غلظ تحريم الغلول.

النو
النَّوْعُ التَّانِيُ وَالتِّسْعُونِ الإِخْبَارُ عَنْ نَفْي جَوَازٍ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهَا ...
٤٤٣
النَّوْعُ الثَّانِي وَالتِّسْعُون
الإِخْبَارُ عَنْ نَفْي جَوَازٍ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهَا الزَّجْرُ عَنْ إِنْيَانِ تِلْكَ
الأشْيَاءِ بِتِلْكَ الأوْصَافِ.
النهى
٢٧١٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ (٢):
ـى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ،
عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الله ◌َّهِ: ((لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ (٣) لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ
وَالسُّجُودِ))(٤).
[١٨٩٣]
ذِكْرُ إِثْبَاتِ اسْمِ السَّارِقِ عَلَى النَّاقِصِ الزُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي صَلاتِهِ
النهـ
٢٧٢٠ - أخْبَرَنَا القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ أَبِي الْعِشْرِينَ، عَنِ الأوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رسولُ اللهِ وَله: ((أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ)). قَالَ: وَكَيْفَ
يَسْرِقُ صَلاتَهُ؟ قَالَ: ((لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا))(٧).
[١٨٨٨]
ذِكْرُ نَفْىِ الْفِطْرَةِ عَنْ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الزُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢٧٢١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ (٩).
S
النهى
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٣٥ (٥٠١)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) في موارد الظمآن: ((صلاة أحد)) بدل ((صلاة لأحد))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٥/١ (٤١٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٣٦.
(٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٣٥ (٥٠٣)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٥/١ (٤١٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١/ ١٨٣.
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٤٤٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ (٢) بْنِ وَهْبٍ، قَالَ:
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ، فَقَالَ: مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلاةَ؟
قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً. قَالَ: لَوْ مُتَّ مُتَّ(٣) عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا
مُحَمَّدٌ وَّهِ؛ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ (٤).
[١٨٩٤]
ذِكْرُ طُمَأْ نِينَةٍ (٥) الْمُصْطَفَى وَ عِنْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ [س/١٠٦ ب] الزُّكُوعِ
النهى
ىمشه - ٢٧٢٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ(٧):
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَنْعَتُ لَنَا صَلاةَ رَسُولِ اللهِ وَلَهَ: يَقُومُ، فَيُصَلِّي؛ فَإِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قُلْنَا: قَدْ نَسِيَ، مِنْ طُولِ الْقِيَامِ(٩).
[١٩٠٢]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاتِهِ
مَأْمُوماً كَانَ، أَوْ إِمَاماً، أَوْ مُنْفَرِداً
النهى
٤٠
٢٧٢٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
الذُّهْلِيُّ، قَالَ(١١): حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ (١٢): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ(١٣)
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
(١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (س): ((يزيد)) بدل ((زيد))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) «مذ كم صليت هذه الصلاة قال: منذ أربعين سنة قال: لو مت مت)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
البخاري (٧٥٨)، صفة الصلاة، باب: إذا لم يتم الركوع.
(٤)
في (س): ((اطمأنينة)) بدل ((طمأنينة))، وما أثبتناه من (ب).
(٥)
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦)
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) البخاري (٧٦٧)، صفة الصلاة، باب: الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع.
(١٠) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٢٦ (٤٥٧)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٣) في (ب): ((عن)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (س).

=
٤٤٥
النَّوْعُ التَّانِيُ وَالتِّسْعُون، الإِخْبَارُ عَنْ نَفِي جَوَازٍ أَشْيَاءَ مَعْلُومَةٍ مُرَادُهَا ...
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)). قُلْتُ:
فإِنْ كُنْتُ خَلْفَ الإِمَامِ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي، وَقَالَ(١): ((اقْرَأْ بِهَا(٢) فِي
نَفْسِكَ !))(٣).
[١٧٩٤]
(١) في موارد الظمآن: ((فقال) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٢) (بها)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٤/١ (٣٨٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٧٧٩.

٤٤٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُون
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ بَعْضُ الْمُخَاطَبِينَ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ،
وَعَارَضَهُ فِي الظَّاهِرِ بَعْضُ فِعْلِهِ، وَوَافَقَهُ الْبَعْضُ.
٢٧٢٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ،
النهى
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ (٣): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ هُوَ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعِ،
عَنْ نُبْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ(٤)، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، قَالَ:
قَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ))(٥).
[٤١٢٨]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْءُ النِّسَاءَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
٢٧٢٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
النهـ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَحَدٍ بَنِي(٧) عَبْدِ الدَّارِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ، عَنْ
عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ الله:
أَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، وَأَبَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ، وَهُمَا مُحْرِمَانِ: إِنِّي
أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ ابْنَةَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ، وَأَرَدْتُ(٨) أَنْ تَحْضُرَ ذَلِكَ.
فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ، وَقَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ يَقُولُ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ وَّ: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُنْكَحُ)) (٩) .
[٤١٢٣]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣)
((عن أبان بن عثمان)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٤)
(٥)
مسلم (١٤٠٩)، النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) في (ب): ((حدثني)) بدل (بني))، وما أثبتناه من (س).
(٨) في (ب): ((فأردت)) بدل ((وأردت))، وما أثبتناه من (س)
(٩) مسلم (١٤٠٩)، النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.

النواه
النَّوْعُ الثَِّثُ وَالتِّسْعُونِ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ ...
٤٤٧
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ
مَا رَوَاهُ عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ إِلا نَافِعٌ
٢٧٢٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع،
النهر
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا سُرَيْجُ(٣) بْنُ النُّعْمَانِ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ
نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنِ النَّبِّ نَّهِ، قَالَ:
(لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ، وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ))(٥).
[٤١٢٤]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِدَفْعِ قَوْلِ الْقَائِلِ
الَّذِي قُصِدَ(٦) بِهِ دَفْعُ الْخَبَرِ
5.
النهى
٢٧٢٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
الصَّبَّاحِ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا أَبُو عَبَّادٍ يَحْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:
حَدَّثَنِيَ عَبْدُ الأَعْلَى وَعَبْدُ الْجَبَّارِ ابْنَا نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ
عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهُ قَالَ:
((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ، وَلَا يَخْطُبُ))(١٠)
[٤١٢٥]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُدْحِضُ تَأْوِيلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ لِهَذَا الْخَبَرِ
٢٧٢٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(١٢).
النهـ
(١) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣١٠ (١٢٧٤)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (س): ((شريح)) بدل ((سريج))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥١٠/١ (١٠٦٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٦١٥.
(٦)
((قصد)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨)
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) مسلم (١٤٠٩)، النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٤٤٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
حَدَّثْنَا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ :
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ
عُثْمَانَ، [س / ١١٠٧] فَقَالَ أَبَانُ: إِنَّ عُثْمَانَ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((المُحْرِمُ
لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ وَلَا يُنْكَحُ))(١).
■ قال أبو حَاتِم ◌َّهِ: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ أيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ نَفْسِهِ، وَسَمِعَهُ
أيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، فَالطَّرِيقَانِ جَمِيعاً مَحْفُوظَانٍ.
[٤١٢٦]
ذِكِّرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدْفَعُ قَوْلَ هَذَا الْمُتَأَوِّلِ الدَّاخِلِ فِيمَا لَيْسَ مِنْ صِنَاعَتِهِ
الذهى
٢٧٢٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِهِ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ
تَمَّامِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنِي مَيْمُونُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ الأَشَجِّ،
عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ نُبَيْهَ بْنَ وَهْبٍ يَقُولُ: قَالَ أَبَانُّ بْنُ عُثْمَانَ:
سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وٍَّ: ((لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ)) (٥).
[٤١٢٧]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ يُضَاؤُ (٦) الأخْبَارَ
الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
النهر
٢٧٣٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو البَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنٍ
عبَّاسٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
) قال أُبر ◌َاتِم: قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ وَلَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، أَرَادَ بِهِ دَاخِلَ
(١) مسلم (١٤٠٩)، النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) مسلم (١٤٠٩)، النكاح، باب: تحريم نكاح المحرم.
(٦) في (ب): ((مضاد)) بدل ((يضاد))، وما أثبتناه من (س).

النوا
التَّوْعُ الثَِّثُ وَالتَّسْعُونَ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ ...
٤٤٩
الْحَرَمِ، لا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِماً فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ؛ كَمَا تَسْتَعْمِلُ الْعَرَبُ ذَلِكَ فِي لُغَتِهَا، فَتَقُولُ لِمَنْ
دَخَلَ النَّجْدَ: أَنْجَدَ، وَلِمَنْ دَخَلَ الظُّلْمَةَ: أَظْلَمَ، وَلِمَنْ دَخَلَ تِهَامَةَ: أَتْهَمَ؛ أَرَادَ أَنَّهُ كَانَ
دَاخِلَ الْحَرَمِ، لا أَنَّهُ كَانَ مُحْرِماً بِنَفْسِهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. وَالدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةٍ هَذَا التَّأْوِيلِ
الأخْبَارُ الَّتِيَ قَدَّمْنَا، وَالْخَبَرُ الْفَاصِلُ بَيْنَهُمَا الَّذِي يَرْدُقُهُ.
[٤١٢٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصْطَفَى وَلِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُمَا حَلالانِ
النهى
٢٧٣١ - أخْبَرَذَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (١): حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ
وَخَلَفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّارُ، قَالا(٢): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، عَنْ
رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي (٤) عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالاً، وَبَنَى بِهَا حَلالاً، وَكُنْتُ الرَّسُولَ
بَيْنَهُمَا(٥)(٦).
[٤١٣٠]
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣١٠ (١٢٧٢)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قالا)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن.
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((أبي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.
(٥) في (ب): ((عليها)) بدل ((بينهما))، وما أثبتناه من (س).
(٦) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٩٠ (١٥٤)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
١٦١٧.

٤٥٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالتِّسْعُونِ
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِإِطْلاقِ الاسْمِ الْوَاحِدِ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَىِ الْمَعْنَى،
فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا مَأْمُوراً بِهِ، وَالآخَرُ مَزْجُوراً عَنْهُ.
٢٧٣٢ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ
النهـ
الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ وَإِسْحَاقَ أَبِي عَبْدِ الله، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا
هُرَيْرَةَ يَقُولُ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا تَأْتُوهَا، وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَائْتُوهَا
وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ؛ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلَّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ
مَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةِ» (٢).
■ قال أبو حَاتِم ◌َّه: قَالَ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوَةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَأَسْعَوْا إِلَى
ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩]، وَقَالَ رَّه: ((فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ)). فَالسَّعْيُ الَّذِي أَمَرَ الله جَلَّ
وَعَلا بِهِ هُوَ الْمَشْيُ إِلَى الصَّلاةِ عَلَى هِينَةِ الإنْسَانِ، وَالسَّعْيُ الَّذِي نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله
[س/ ١٠٧ ب] عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْهُ هُوَ الاسْتِعْجَالُ فِي الْمَشْي؛ لأنَّ الْمَرْءَ تُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ
يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاةِ حَسَنَةٌ؛ فَذَلِكَ مَا وَصَفْتُ، يَعْنِي فِي تَرْجَمَةِ نَوْعِ هَذَا الْحَدِيثِ(٣)، عَلَى
أَنَّ الْعَرَبَ تُوقِعُ فِي لُغَتِهَا الاسْمَ الْوَاحِدَ عَلَى الشَّيْئَيْنِ الْمُخْتَلِفَيِ الَّمَعْنَى، فَيَكُونُ أَحَدُهُمَا
مَأْمُوراً بِهِ، وَالآخَرُ مَزْجُوراً عَنْهُ.
[٢١٤٨]
إِسْحَاقُ أَبُو عَبْدِ الله مَوْلَى زَائِدَةَ مِنَ التَّابِعِينَ؛ قَالَهُ أُبُو حَائِم
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) مسلم (٦٠٢)، المساجد، باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة.
(٣) (يعني في ترجمة نوع هذا الحديث)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

النو
التَّوْعُ الْخَامِسُ وَالتَّسْعُون: الإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءِ بَلَفّظِ نَفْي اسْتِعْمَالِهِ ...
٤٥١
النَّوْعُ الْخامِسُ وَالتِّسْعُون
الإِخْبَارُ عَنِ الشَّيْءٍ بَلَفْظِ نَفْي اسْتِعْمَالِهِ فِي وَقْتٍ مَعْلُومِ، مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَنِ
اسْتِعْمَالِهِ فِي كُلِّ الأوْقَاتِ لا نَفْيُهُ.
٢٧٣٣ - أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ،
النهى
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ
رَسُولِ اللهِوَّهِ أَنَّهُ قَالَ:
((وَاللهِ لَا يَقْسِمُ وَرَفَتِي دِينَاراً؛ مَا تَرَكْتُ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُونَةٍ
عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ)) (٣).
[٦٦١٢]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُعَذِّبَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِعَذَابِ الله جَلَّ وَعَلا
النهى
٢٧٣٤ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ(٤)، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْرُ
وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَبِي أُنَيْسَةَ(٧)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الدَّوْسِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ(٨) ◌َِّ، قَالَ:
((إِذَا لَقِيتُم هَبّارَ بْنَ الْأَسْوَدِ، وَنَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَحَرَّقُوهُمَا بِالنَّارِ!)) ثُمَّ إِنَّ
النَّبِيَّ وَ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: ((لَا يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّ اللهُ؛ وَلَكِنْ إِنْ لَقِيتُمُوهُمَا
فَاقْتُلُوهُمَا !))(٩).
[٥٦١١]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (١٧٦٠)، الجهاد، باب: قول النبي ◌َّلة: ((لا نورث، ما تركنا صدقة)).
(بحران)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٣٦٢ (١٥١٠).
(٤)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((أنه)) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٥)
(٧) ((بن أبي أنيسة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل (النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٩) البخاري (٢٨٥٣)، الجهاد، باب: لا يعذب بعذاب الله.

=
٤٥٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ طَوَافِ غَيْرِ الْمُسْلِم أَوِ الْعُرْيَانِ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
5
النهى
٢٧٣٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْمُحَرِّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أُنَادِي الْمُشْرِكِينَ(٣)، فَكَانَ عَلِيٍّ إِذَا صَحِلَ(٤)
صَوْتُهُ أَوِ اشْتَكَى حَلْقُهُ، أَوْ عَبِيَ مِمَّا يُنَادِي، نَادَيْتُ مَكَانَهُ. قَالَ: فَقُلْتُ لأبِي:
أَيُّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تَقُولُونَ؟ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ: لا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام مُشْرٌِ! فَمَا حَجَّ بَعْدَ
ذَلِكَ الْعَامِ مُشْرِكُ؛ وَلا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ، وَلا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنٌ، وَمَنْ
كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ وََّ مُدَّةٌ، فَمُدَّتُهُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرِ، فَإِذَا مَضَى (٥) أَرْبَعَةُ
أَشْهُرٍ، فَإِنَّ الله بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ. قَالَ: فَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ:
لا ، بَلْ شَهْرٌ؛ يَضْحَكُونَ بِذَلِكَ(٦) .
[٣٨٢٠]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ الْقُرَشِيِّ فِي حَرَمِ الله جَلَّ وَعَلا
دُونَ ارْتِكَابِهِ مَا يُوجِبُ الإسْلامُ قَتْلَهُ
٢٧٣٦ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيًّا، قَالَ:
النهى
حَدَّثَنِي عَامِرٌ، عَنْ (٨) عَبْدِ الله بْنِ مُطِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُطِيعاً يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: ((لَا يُقْتَلُ قُرَشِيٍّ صَبْراً بَعْدَ هَذَا
الْيَوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ!)) وَلَمْ يُدْرِكِ الْمُسْلِمُونَ أَحَداً مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشٍ غَيْرَ مُطِيعٍ،
وَكَانَ (٩) اسْمُّهُ الْعَاصِ، فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ وَلِّ مُطِيعاً(١٠).
[٣٧١٨]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (ب): ((بالمشركين)) بدل ((المشركين))، وما أثبتناه من (س).
(٤) في (ب): ((ضحك)) بدل ((صحل))، وما أثبتناه من (س).
(٥) في (ب): ((قضي)) بدل ((مضى))، وما أثبتناه من (س).
(٦) البخاري (٣٦٢)، الصلاة في الثياب، باب: ما يستر من العورة.
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): ((بن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (س).
(٩) في (س): (كان)) بدل ((وكان))، وما أثبتناه من (ب).
(١٠) مسلم (١٧٨٢)، الجهاد والسير، باب: لا يقتل قرشي صبراً بعد الفتح.

النو
٥٪
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتَّسْعُون: الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظَةٍ قَدِ اسْتَعْمَلّ ...
٤٥٣
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُون
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءٍ بِلَفْظَةٍ قَدِ اسْتَعْمَلَ مِثْلَهُ وَهِ، قَدْ أُذْيَ الْخَبَرَانِ عَنْهُ
بَلَفْظَةٍ [س/١١٠٨] وَاحِدَةٍ، مَعْنَاهُمَا غَيْرٌ شَيْئَيْنِ.
٢٧٣٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ،
النهر
كر
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: ((لَا يَسْتَلْقِي الْإِنْسَانُ عَلَى قَفَاهُ، وَيَضَعُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى
الْأُخْرَى)) (٣).
■ قال أبو حَاتِمِ: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي زُجِرَ عَنْهُ، هُوَ أَنْ يَسْتَلْقِيَ الْمَرْءُ عَلَى قَفَاهُ، ثُمَّ يَشِيلُ
إِحْدَى رِجْلَيْهِ، وَيَضَعُهَا عَلَى الأخْرَى. وَذَاكَ أَنَّ الْقَوْمَ كَانُوا أَصْحَابَ مَيَازِرَ؛ وَإِذَا اسْتَعْمَلَ
مَا وَصَفْتُ مَنْ عَلَيْهِ الْمِثْزَرُ دُونَ السَّرَاوِيلِ رُبَّمَا انكَشَفَتْ(٤) عَوْرَتُهُ، فَمِنْ أَجْلِهِ مَا نَهَى
عَنْهُ ◌َلها .
[٥٥٥١]
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى بَ﴿ِ الفِعْلَ الَّذِي يُضَاذُّ فِي الظَّاهِرِ
الْخَبَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
النهر
٢٧٣٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ :
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ وَِّ مُسْتَلْقِياً فِي الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى
الأخْرَى(٦) .
(١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) مسلم (٢٠٩٩)، اللباس والزينة، باب: في منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على
الأخرى.
(٤) في (ب): ((تكشف)) بدل (انكشفت))، وما أثبتناه من (س).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) البخاري (٤٦٣)، المساجد، باب: الاستلقاء في المسجد ومد الرجل.

=
٤٥٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
■ قال أُبِ حَاتِم: هَذَا الْفِعْلُ الَّذِي اسْتَعْمَلَهُ وََّ، هُوَ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ جَمِيعاً وَوَضْعُ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الأخْرَى، دُونَ ذَلِكَ الْفِعْلِ الَّذِي نَهَى عَنْهُ، وَهُوَ ضِدُّ قَوْلِ مَنْ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ،
فَزَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى وَّهِ تَتَضَادُّ وَتَتَهَاتَرُ.
[٥٥٥٢]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ،
إِنَّمَا أُرِيدَ بِذَلِكَ رَفْعُ إِحْدَى الرِّجْلَيْنِ عَلَى الأَخْرَى،
لا وَضْعُهَا عَلَيْهَا
٢٧٣٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ،
النهى
قَالَ (٢): حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهُ :
أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ
إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأَخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقِي (٣) عَلَى ظَهْرِهِ(٤).
[٥٥٥٣]
ذِكْرُ خَبَرٍ فِيهِ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ
الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
٢٧٤٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الأشْعَثِ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
النهر
هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلالٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ(٧):
حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَقْصٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِصلّ:
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَلْقِيَ الرَّجُلُ وَيَثْنِيَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأَخْرَى(٨).
[٥٥٥٤]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) هكذا في (س) و(ب).
مسلم (٢٠٩٩)، اللباس، باب: منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الأخرى.
(٤)
(٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٨٢ (١٩٦١)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧)
(٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٨/٢ (١٦٤٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣/
٢٥٥.

النوا
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُونَ الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظَةٍ قَدِ اسْتَعْمَلَ ...
٤٥٥
=
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً
النهـ
٢٧٤١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ، قَالَ:
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبٍ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بَيْنَ السَّوَارِي، فَقَالَ: كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ الله ◌َيَّ(٣) .
[٢٢١٨ ]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرُِّ بِهَذَا الزَّجْرِ الْمُطْلَقِ
٢٧٤٢ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ(٥): حَدَّثْنَا أَبُو قُتَيْبَةً
النهـ
5
وَيَحْبَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنْ هَارُونَ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ:
كُنَّا نُنْهَى عَنِ الصَّلاةِ بَيْنَ السَّوَارِي، وَنُظْرَدُ عَنْهَا طَرْداً (٦).
[٢٢١٩]
ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمُصْطَفَى: ﴿ ﴿ الفِعْلَ الْمُضَادَّ لَهُ فِي الظَّاهِرِ
5
النهى
٢٧٤٣ - أخْبَرَنَا [س/ ١٠٨ ب] أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ (٨):
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
سَأَلْتُ بِلالاً: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ وَّهِ حِينَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ؟ قَالَ: بَيْنَ
الْعَمُودَيْنِ الْمُتَقَدِّمَيْنِ. قَالَ: وَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى(٩).
■ قال أبو حَاتِم: هَذَا الْفِعْلُ يُنْهَى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً؛ وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مِثْلَهُ
مُنْفَرِداً، فَجَائِزٌ.
[٢٢٢٠]
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١١٥ (٣٩٩)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٠/١ (٣٤٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٦٧٧.
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١١٥ (٤٠٠)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢١/١ (٣٤٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٣٣٥.
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) مسلم (١٣٢٩)، الحج، باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره.

=
٤٥٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَكْوِيَ الْمَرْءُ شَيْئاً مِنْ بَدَنِهِ لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ
٢٧٤٤ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلادٍ
النهى
٤٠
البَاهِلِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ الهُجَيْمِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ
قَتَادَة يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ :
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ عَنِ الْكَيِّ، فَاكْتَوَيْنَا، فَمَا أَفْلَحْنَا وَلا أَنْجَحْنَا (٤). [٦٠٨١]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الَّذِي يُعَارِضُ فِي الظَّاهِرِ هَذَا الزَّجْرَ الْمُطْلَقَ
النهـ
٢٧٤٥ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ
سَعْدٍ، قَالَ (٧): حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
رُمِيَ يَوْمَ الأحْزَابِ سَعْدٌ، فَقُطِعَ أَكْحَلُهُ، فَنَزَفَهُ، فَانْتَفَخَتْ يَدُهُ. فَحَسَمَهُ
رَسُولُ اللهِ(٨) وَهُ بِالنَّارِ، فَنَزَفَهُ، فَحَسَمَهُ النَِّيُّ ◌َ بِالنَّارِ أُخْرَى (٩) .
٦ قال أُبد ◌َائِم: الزَّجْرُ عَنِ الْكَيِّ فِي خَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، إِنَّمَا هُوَ الابْتِدَاءُ بِهِ مِنْ
غَيْرِ عِلَّةٍ تُوجِبُهُ؛ كَمَا كَانَتِ الْعَرَبُّ تَفْعَلُهُ، تُرِيدُ بِهِ الْوَسْمَ؛ وَخَبَرُ جَابِرٍ فِيهِ إِبَاحَةُ اسْتِعْمَالِهِ
لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ مِنْ غَيْرِ الاتِّكَالِ عَلَيْهِ فِي بُرْئِهَا، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَخْبَارَ الْمُصْطَفَى بَِه
تَتَضَادُ.
[٦٠٨٣]
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣٤١ (١٤٠٧)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢/٢ (١١٨٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على ابن ماجه
للألباني، ٢٥٢/٢.
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (س).
(٩) مسلم (٢٢٠٨)، السلام، باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي.
5

النو
في
النَّوْعُ الشَّابِعُ وَالتِّسْعُون، الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِصِفَةٍ مُطْلَقَةٍ ...
٤٥٧
=
النَّوْعُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُون
الزَّجْرُ عَنِ اسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِصِفَةٍ مُطْلَقَةٍ يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ بِتِلْكَ الصَّفَةِ إِذَا
قُصِدَ بِالأَدَاءِ غَيْرُهَا.
٢٧٤٦ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدِ القَيْسِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا
النهي
هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ المُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ :
أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ جَالِساً بِالْبَلاطِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ. فَقُلْتُ: مَا يُجْلِسُكَ
وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ؟ قَالَ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ؛ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِوَّ نَهَانَا (٤) أَنْ نُعِيدَ
صَلَاةً فِي يَوْمِ مَرَّتَيْنِ (٥) .
■ قال أبو حَاتِم: عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ فِي نَفْسِهِ ثِقَةٌ يُحْتَجُّ بِخَبَرِهِ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ أَبِيهِ (٦).
فَأَمَّا رِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، فَلا تَخْلُو مِنِ انْقِطَاعٍ وَإِرْسَالٍ فِيهِ؛ فَلِذَلِكَ لَمْ نَحْتَجَّ بِشَيْءٍ
مِنْهُ.
[٢٣٩٦]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الزَّجْرَ لَمْ يُرَدْ بِهِ إِلا الْفَرِيضَةُ الَّتِي يُعِيدُ
الإنْسَانُ إِيَّاهَا ثَانِياً بِعَيْنِهَا، دُونَ مَنْ نَوَى فِي إِعَادَتِهِ التَّطَوُّعَ
النهى
٢٧٤٧ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَامٍ بِالأَبْلَّةِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ
مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا وُهَيْبُ(٩) بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي
الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ:
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٢١ (٤٣٢)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
في موارد الظمآن: ((نهى)) بدل («نهانا)»، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٤)
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٨/١ (٣٦٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٥٩٢.
(٥)
(٦) في (ب): ((وإذا روى عن عبد الله)) بدل ((إذا روى عن غير أبيه))، وما أثبتناه من (س).
(٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٢٢ (٤٣٨)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ب): ((وهب)) بدل ((وهيب)»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.

٤٥٨
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
دَخَلَ رَجُلٌ المَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِنَّهِ قَدْ صَلَّى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((أَلَا مَنْ
يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ (١) مَعَهُ))(٢).
[٢٣٩٧]
(١) في (ب): ((فليصل)) بدل ((فيصلي))، وما أثبتناه من (س).
(٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٩/١ (٣٧١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٥٨٩.