النص المفهرس

صفحات 221-240

النو
النَّوْعُ الأَرْبَعُون: الزَّجُرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي هُوَ الْبَيَانُ لِمُجْمَلِ الْخِطَّاب ...
=
٢١٩
قَالَ(١): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٢): أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ أَنَّهُ قَالَ:
(ُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)(٣) .
[٤٤٦٠]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَزْوِيجِ الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ بَعْدَ تَزْوِيجِهَا زَوْجاً آخَرَ
الزَّوْجَ الأوَّلَ قَبْلَ أَنْ يَذُوقَ غُسَيْلَتَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي
٢٢٨٦ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ الأزْدِيُّ،
النهر
قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ نَّهَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَّةَ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ
أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الأوَّلِ؟ قَالَ: ((لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا مَا ذَاقَ
صَاحِبُهَا))(٦).
■ قال أبو حَاتِم: عُمُومُ الْخِطَابِ فِي الْكِتَابِ: ﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَ تِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا
غَيْرَةٌ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، وَأَبَاحَ الله جَلَّ وَعَلا لِلزَّوْجِ الأوَّلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا
زَوْجٌ(٧) آخَرُ، وَفَسَّرَتْهُ السُّنَّةُ أَنَّهَا لا تَحِلُّ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الزَّوْجِ الثَّانِي
وَظْءٌ بِذَوَاقِ الْعُسَيْلَةِ، ثُمَّ تَبِينُ عَنْهُ بِطَلاقٍ أَوْ وَفَاةٍ، ثُمَّ تَحِلُّ حِينَئِذٍ لِلزَّوْجِ الأَوَّلِ.
[٤١١٩]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (٦٤٠٧)، الحدود، باب: قول الله تعالى: ﴿وَاُلْسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا﴾، وفي كم
يقطع .
(٤) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) البخاري (٤٩٦١)، الطلاق، باب: من أجاز طلاق الثلاث.
(٧) في (ب): ((زوجاً)) بدل ((زوج))، وما أثبتناه من (س).

٢٢٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الحَادِي وَالأَرْبَعُون
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءٍ عِنْدَ عَدَمٍ سَبَبٍ مَعْلُومٍ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ السَّبَبُ مَوْجُوداً،
كَانَ الشَّيْءُ الْمَزْجُورُ عَنْهُ مُبَاحاً، وَمَتَى عُدِّمَ ذَلِكَ السَّبَبُ، كَانَ الزَّجْرُ وَاجِباً.
٢٢٨٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٢).
النهـ
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ، قَالَ:
(إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ فِي الطَّرُقَاتِ!)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَنَا مِنْ مَجْلِسِنَا بُدٍّ
[س/ ٦٦أ] نَتَحَدَّثُ فِيهَا. قَالَ: ((فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ!))
قَالُوا: ومَا(٣) حَقُّ الطَّرِيقِ؟ قَالَ: ((غَضُّ الْبَصَرِ، وَكَفُّ الْأَذَى، وَرَدُّ السَّلَامِ،
وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ))(٤).
[٥٩٥]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرُِّ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
النهـ
٢٢٨٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ
بَزِيعٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ
المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ أَنْ يَجْلِسُوا (٨) بِأَقْنِيَةِ الصُّعُدَاتِ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ،
إِنَّا لا نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ وَلا نُطِيقُهُ. قَالَ: ((أَمَّا (٩) لَا، فَأَدُّوا حَقَّهَا!)) قَالُوا: وَمَا حَقُّهَا
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (ب): ((ما)) بدل ((وما))، وما أثبتناه من (س).
البخاري (٢٣٣٣)، المظالم، باب: أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات.
(٤)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٤٨١ (١٩٥٤)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (ب): ((تجلسوا)) بدل ((يجلسوا))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(٩) في (ب) وموارد الظمآن: ((إما)) بدل ((أما))، وما أثبتناه من (س).

النـ
التَّوْعُ الحَادِيْ وَالأَرْبَعُون، الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ عِنْدَ عَدَمِ سَبَبٍ مَعْلُومٍ ...
٢٢١
يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((رَدُّ التَّحِيَّةِ، وتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللهَ، وَغَضُّ الْبَصَرِ،
وَإِرْشَادُ السَّبِيلِ)»(١).
[٥٩٦]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِثْنَاءِ الْبَائِعِ الشَّيْءَ الْمَجْهُولَ
مِنَ الشَّيْءِ الْمَبِيعِ فِي نَفْسِ الْعَقْدِ
النهى
٢٢٨٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى(٢) بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ(٣)، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ
أيُّوبَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَنِ الثُّنْيَا إِلا أَنْ تُعْلَمَ (٧).
■ قال أبو حَاتِمِ: سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ ثَبْتُ؛ فَإِنَّمَا اخْتَلَطَتْ (٨) عَلَيْهِ صَحِيفَةُ
الزُّهْرِيِّ، فَكَانَ يَهِمُ فِيهَا .
[٤٩٧١]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِسْلافِ الْمَرْءِ مَالَهُ إِلا فِي الشَّيْءِ الْمَعْلُومِ
النهـ
٢٢٩٠ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ ابْنِ(١١) أَبِي نَجِيحِ، قَالَ (١٢): حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٥/٢ (١٦٤١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٥٠١.
(٢) في (س) وموارد الظمآن ٢٧٢ (١١١٤): ((محمد)) بدل ((يحيى))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) (بتستر)) سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٤)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٧/١ (٩٣٥)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٨٦١
(التحقيق الثاني).
(٨) في (ب): ((اختلط)) بدل ((اختلطت))، وما أثبتناه من (س).
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((ابن)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٢٢٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((مَنْ
أَسْلَفَ، فَلَا يُسْلِفْ إِلَّا فِي كَيْلِ مَعْلُوم، وَوَزْنٍ مَعْلُوم))(١).
أَبُو الْمِنْهَالِ هَذَا(٢)، اسْمُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُظْعِمٍ .
[٤٩٢٥]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّرَجُلِ فِي كُلِّ يَوْمٍ لِمَنْ بِهِ الشَّعْرُ
٢٢٩١ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَظَّانُ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ صَالِحِ،
النهى
قَالَ (٤): حَدَّثَنَا يَحْبَى الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغَفَّلِ، قَالَ:
[٥٤٨٤]
نَهَى رَسُولُ اللهِ بَ ◌ّهَ عَنِ التَّرَجُلِ إِلا غِبًّ(٥).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْقِرَانِ فِي الأَكْلِ إِذَا كَانَ الْمَأْكُولُ فِيهِ قِلَّةً،
وَحَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ شَدِيدَةً
٢٢٩٢ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ،
النهــ
ـتى
عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ:
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا فَيَقُولُ: لا تُقَارِنُوا؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ وََّ نَّهَى عَنِ الْقِرَانِ إِلا
أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ(٧) .
[٥٢٣١]
(١) البخاري (٢١٢٦)، السلم، باب: السلم في وزن معلوم.
(٢) ((هذا)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٣٥٦ (١٤٨٠)، وأثبتناها من (ب).
(٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٥/٢ (١٢٣٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٥٠١.
(٤)
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) البخاري (٢٣٥٨)، الشركة، باب: القران في التمر بين الشركاء حتى يستأذن أصحابه.

النو
النَّوْعُ الثَّانِيُ وَالأَرْبَعُون، الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ ...
٢٢٣
النَّوْعُ الثَّانِي وَالأَرْبَعُون
الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ، فَمَتَى كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَوْجُوداً،
كَانَ الزَّجْرُ حَتْماً؛ وَمَتَى عُدِمَ ذَلِكَ الشَّرْطُ، جَازَ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.
٢٢٩٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى،
النهى
5
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ الخَوْلانِيّ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ
أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّةِ، قَالَ:
(مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يُقَلِّمْ أَظْفَارَهُ، وَلَا يَحْلِقْ شَيْئاً مِنْ شَعْرِهِ فِي الْعَشْرِ
مِنْ ذِي الْحِجَّةِ!))(٥) .
[٥٨٩٧]
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأضْحِيَّةَ اسْتِعْمَالُهَا [س/٦٦ب] غَيْرٌ فَرْضٍ
النهـ
٢٢٩٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ بْنِ إِسْحَاقَ الأَرْغِيَانِيُّ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مَعْمَرِ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرِ العَنْبَرِيُّ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِّ وَّةِ، قَالَ:
((إِذَا رَآَى أَحَدُكُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ، وَأَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكَ عَنْ شَعْرِهِ
وَأَظْفَارِهِ»(٩).
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) مسلم (١٩٧٧)، الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ
من شعره وأظفاره شيئاً .
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) مسلم (١٩٧٧)، الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ
من شعره وأظفاره شيئاً .

٢٢٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
٦ قال أبد حَاتِم: وَهِمَ فِيهِ مَالِكٌ حَيْثُ قَالَ: ((عَمْرُو بْنُ مُسْلِم)؛ وَإِنَّمَا هُوَ عُمَرُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ
عَمَّارِ بْنِ أُكَيْمَةَ؛ وَأَخُوهُ عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ لَمْ يُدْرِكُهُ مَالِكٌ، وَهُوَ تَابِعِيٌّ، رَوَى عَنْهُ الزُّهْرِيُّ. [٥٩١٦]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ لِمَنْ عِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ
ذَبْحَهَا، وَأَهَلَّ عَلَيْهِ هِلالُ ذِي الْحِجَّةِ وَهِيَ عِنْدَهُ،
دُونَ مَنِ اشْتَرَاهَا بَعْدَ إِهْلالِهِ (١) عَلَيْهِ
٢٢٩٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ
النهى
مُعَاذٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أُبَيِّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ
أُكَيْمَةَ، قَالَ(٥): سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهِ: ((مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ؛ فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحِجَّةِ، فَلَا
يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ)) (٦) .
[٥٩١٧]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ
النهى
٢٢٩٦ - أخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانِ القَطَّانُ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي
عُمَرُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ :
كُنَّا فِي الْحَمَّامِ قُبَيْلَ الأَضْحَى، فَإِذَا أُنَاسٌ قَدِ الظَّلَوْا، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ فِي
الْحَمَّامِ: إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا، وَيَنْهَى عَنْهُ. قَالَ: فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ
الْمُسَيَّبِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ابْنَ أَخِي، إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نُسِيَ، حَدَّثَتْنِي
(١) في (ب): ((هلاله)) بدل ((إهلاله))، وما أثبتناه من (س).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) مسلم (١٩٧٧)، الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ
من شعره أو أظفاره شيئاً .
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتتاها من (ب).

لنو
النَّوْعُ التَّانِيُ وَالْأَزْبِعُون، الزَّجْرُ عَنِ الشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِشَرْطٍ مَعْلُومٍ ...
٢٢٥
أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ، قَالَ: ((إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَ أَحَدِكُمْ ذِبْحٌ يُرِيدُ أَنْ
يَذْبَحَهُ، فَلْيُمْسِكَ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ»(١) .
[٥٩١٨]
(١) مسلم (١٩٧٧)، الأضاحي، باب: نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ
من شعره أو أظفاره شيئاً .

٢٢٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُون
الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأَسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ مَعْلُومَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي نَفْسِ الْخِطَابِ.
٢٢٩٧ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ(٢).
النهى
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ، قَالَ:
((إِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، فَإِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ؛ وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ
الظُّلْمَ هِيَ الظُّلُمَاتُ(٣) يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَإِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ دَعَا مَنْ كَانَ
قَبْلَكُمْ، فَسَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ)) (٤) .
[٥١٧٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَوْلِ الْمَرْءِ فِي الْمُغْتَسَلِ الَّذِي لا مَجْرَى لَهُ
٢٢٩٨ - أخْبَرَذَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ(٦): أَخْبَرَنَا
النهـ
عَبْدُ اللهِ، عَنْ مَعْمٍَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ (٧) المُغَفَّلِ :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي مُغْتَسَلِهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ يَكُونُ
٤٥ (٨)
[١٢٥٥]
مِنْهُ(٨). [س/ ١٦٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي دُونَ الْقُلَّتَيْنِ،
إِذَا أَرَادَ الْبَائِلُ الْوُضُوءَ أَوِ الشُّرْبَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ
٢٢٩٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى،
النهـ
(١) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((ظلمات)) بدل ((الظلمات))، وما أثبتناه من (س).
(٣)
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٨٣/٢ (١٢٩٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٨٥٨.
(3)
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) في (ب): ((عن)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (س).
(٨) انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٤٦٢/٢ (١٢٥٢)، وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢١.
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

النواب
النَّوْعُ الثَّلِثُ وَالأَرْبِعُونِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لِأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ...
٢٢٧
=
قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
مِينَاءَ(٢)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ، قَالَ:
(لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ أَوْ يَشْرَبُ))(٣).
[١٢٥٦]
ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ
أَنَّ اغْتِسَالَ الْجُنُّبِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يُنَجِّسُهُ
٢٣٠٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّان،
النهر
عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ بَّهِ، قَالَ:
(لَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ!»(٦).
[١٢٥٧]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اغْتِسَالَ الجُنُبِ
فِي الْبِئْرِ يُنَجِّسُ مَا فِيهِ مِنَ الْمَاءِ
النهـ
٢٣٠١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ (٨): أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَهَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ، مَسَحَهُ وَدَعَا لَهُ. قَالَ:
فَرَأَيْتُهُ يَوْماً بُكْرَةً، فَحِدْتُ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَقَالَ: ((إِنِّي رَأَيْتُكَ،
فَحِدْتَ عَنِّي؟)) فَقُلْتُ: إِنِّي كُنْتُ جُنُباً، فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِيَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ :
((إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجِسُ))(٩).
[١٢٥٨]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) في (س) و(ب): (يسار)) بدل ((ميناء))، وما أثبتناه من هامش (ب). انظر أيضاً: صحيح ابن خزيمة
٥٠/١ (٩٤).
(٣) البخاري (٢٣٦)، الوضوء، باب: البول في الماء الدائم.
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) البخاري (٢٣٦)، الوضوء، باب: البول في الماء الدائم.
(٧) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) البخاري (٢٧٩)، الغسل، باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس.

٢٢٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِذْخَالِ الْمَرْءِ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ فِي ابْتِدَاءِ الْوُضُوءِ
قَبْلَ غَسْلِهِمَا ثَلاثاً إِذَا كَانَ مُسْتَيْقِظاً مِنْ نَوْمِهِ
النهى
٢٣٠٢ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا(٢) ابْنُ
وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَرِيَمَ، قَالَ(٣): سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَ يَقُولُ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ
فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ كَانَتْ تَطُوفُ
يَدُهُ))(٤) .
[١٠٦١]
ذِكْرُ الزَّجُرِ عَنِ ابْتِدَاءِ الْمَرْءِ فِي وُضُوئِهِ بِفِيهِ
قَبْلَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ
٢٣٠٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا ابْنُ
الذكر
وَهْبٍ، قَالَ(٧): حدَّثَنِي مُعَاوِيَّةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُغَيْرٍ، عَنْ أَبِهِ:
أَنَّ أَبَا جُبَيْرِ الكِنْدِيَّ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَهِ، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَلـ
بِوَضُوءٍ، وَقَالَ (٨): (تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ!)) فَبَدَأَ بِفِيهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ وَالَ: ((لَا
تَبْدَأُ بِفِيكَ، فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ)). ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللهِ وَلَهَ بِوَضُوءٍ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ
حَتَّى أَنْقَاهُمَا، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى
إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثاً، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاثاً، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ
وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ(٩).
[١٠٨٩]
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) بياض في (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤)
البخاري (١٦٠)، الوضوء، باب: الاستجمار وتراً.
((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٦٦ (١٤٨)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٨) في موارد الظمآن: ((قال)) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (س) و(ب).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٤/١ (١٢٨)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٣٠٥.

النواهى
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ، الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ...
٢٢٩
=
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِتْيَانِ الْمَسَاجِدِ لآكِلِ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُزَّاثِ
إِلَى أَنْ تَذْهَبَ رَائِحَتُهَا
٢٣٠٤ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم،
النهى
قَالَ(٢): حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ (٥) [سَ/
٦٧ ب] جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ:
((مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ: الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ، فَلَا يَغْشَنَا فِي مَسَاجِدِنَا؛
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأْذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ))(٦).
[١٦٤٤]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِلافِ الْمَأْمُومِ فِي صَلاتِهِ عَلَى إِمَامِهِ
النهى
٢٣٠٥ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، قَالَ (٨).
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاةِ وَيَقُولُ: (لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ
قُلُوبُكُمْ، وَلْيَلِيَنِّي(٩) مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ
يَلُونَهُمْ!»(١٠) .
[٢١٧٨]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُبَادِرَ الْمَأْمُومُ الإِمَامَ فِي الزُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
٢٣٠٦ - أخْبَرَنَا (١١) أَبُو يَعْلَى، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ القَطَّانُ،
النهى
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (ب): ((عن عن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (س).
(٦) البخاري (٨١٦)، صفة الصلاة، باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث.
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) في (ب): ((وليلني)) بدل ((وليليني))، وما أثبتناه من (س).
(١٠) مسلم (٤٣٢)، كتاب الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها ...
(١١) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ١١٢ (٣٨٣).
(١٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

=
٢٣٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَالَ(١): حَدَّثَنِي(٢) أَبِي، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ
حَبَّنَ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا تُبَادِرُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ(٥)؛ فَإِنِّي مَهْمَا
أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا سَجَدْتُ، وَمَهْمَا أَسْبِقْكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ
تُدْرِكُونِي بِهِ إِذَا رَفَعْتُ، إِنِّي قَدْ بَدَّنْتُ))(٦).
[٢٢٢٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَضْعِ الْمَأْمُومِ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ
أَوْ عَنْ يَسَارِهِ فِي صَلاتِهِ (٧)
٢٣٠٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ (٩)،
النهى
قَالَ(١٠): حَدّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ الخَزَّازُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ وََّ، قَالَ:
((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ
غَيْرِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ))(١٢).
[٢١٨٨]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مَسِّ الْمُصَلِّي الحَصَاةَ فِي صَلاتِهِ
٢٣٠٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ أَبِي الدُّمَيْكِ(١٣) بِبَغْدَادَ، قَالَ (١٤): حَدَّثَنَا
النشى
((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها ن (ب) و (س).
(١)
(٢) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (س) و(ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥)
في (ب): ((والسجود)) بدل ((ولا بالسجود))، وما أثبتناه من (س).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٧/١ (٣٣١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٦٣٠.
(٧) في (ب): ((في صلاته أو عن يساره)) بدل ((أو عن يساره في صلاته))، وما أثبتناه من (س).
(٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٠٧ (٣٦١)، وأثبتناها من (ب).
(٩) في موارد الظمآن: ((يسار)) بدل ((بشار))، وما أثبتناه من (س) و(ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٩/١ (٣١٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٦٦١، ٦٦٢.
(١٣) في (ب): ((الرميل)) بدل ((الدميك))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن ١٣١ (٤٨١).
(١٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

النو
النَّوْعُ الثَِّثُ وَالأَرْبِعُونِ، الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لِأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ...
٢٣١
إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ يَبْلُغُ
بِهِ النَِّيَّ وَِّ، قَالَ:
((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ، فَلَ يَمْسَحِ الْحَصَى، فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ!))(٢). [٢٢٧٣]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ
مِنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، لا مِنْ أَبِي الأَحْوَصِ
النشـ
٢٣٠٩ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى(٤)، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ
وَهْبٍ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا الأخْوَصِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ (٧)، حَدَّثَهُ
فِي مَجْلِسٍٍ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنُ الْمُسَيَّبِ جَالِسٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرِّ يَقُولُ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ، فَلَا
يُحَرِّكِ الْحَصَى أَوْ لَا يَمَسَّ الْحَصَى!))(٨) .
[٢٢٧٤]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْمَزْجُورَ عَنْهُ فِي الصَّلاةِ
قَدْ أَبِيحَ بَعْضُهُ لِلِضَّرُورَةِ
٢٣١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِم ◌َبِهِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا
النهى
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٢٠): حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَيْقِيبٌ، قَالَ:
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٢) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣٠ (٤١)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ١٧٠.
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٣١ (٤٨٢)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((بن يحيى)) سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٧)
((مولى بني ليث)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣٠ (٤١)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ١٧٠.
(٩) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

-
٢٣٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى [س/١٦٨] الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ مَسِّ الْحَصَى فِي الصَّلاةِ.
فَقَالَ: ((إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلاً، فَمَرَّةً))(١) .
[٢٢٧٥]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَرْءُ وَهُوَ غَارِزٌ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ
النهى
٢٣١١ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ (٣)،
قَالَ(٤): حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى،
قَالَ (٦): أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِّهِ:
أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِع مَوْلَى النَّبِيِّ ◌َّهِ وَحَسَنُ(٧) بْنُ عَلَيٍّ يُصَلِّي غَرَزَ ضَفِيرَتَهُ فِي
قَفَاهُ، فَحَلَّهَا (٨) أَبُوَ رَافِع؛ فَالْتَفَتَ الْحَسَنُ إِلَيْهِ مُغْضَباً، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى
صَلاتِكَ وَلا تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَّهِ يَقُولُ: (ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ))(٩).
يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ (١٠)، يَعْنِي: مَغْرِزَ ضَفْرَتِهِ (١١)(١٢)
■ قال أبو خَاتِم: عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، هُوَ: عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ
الْعَاصِ، أَخُو أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى.
[٢٢٧٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي فِي قِبْلَتِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ
٢٣١٢ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١٣): حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ،
النهـ
(١) البخاري (١١٤٩)، العمل في الصلاة، باب: مس الحصا في الصلاة.
(٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٢٩ (٤٧٤)، وأثبتناها من (ب).
(٣) في (ب): ((عبد الحكم)) بدل ((الحكم))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(،) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٧) في (ب): ((حسن)) بدل ((وحسن))، وما أثبتناه من (س).
(٨) في (ب): ((فحله)) بدل ((فحلها))، وما أثبتناه من (س).
(٩) ((يقول ذلك كفل الشيطان)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(١٠) (يقول مقعد الشيطان)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(١١) في موارد الظمآن: ((ضفيرته)) بدل ((ضفرته))، وما أثبتناه من (س) و(ب).
(١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٧/١ (٣٩٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٦٥٣.
(١٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

النوا
النَّوْعُ الثّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأَسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ...
٢٣٣
قَالَ(١): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْع، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ
نَبِيَّ اللهِ نَّهِ، قَالَ:
((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَائِهِ، فَلَا يَنْفُلْ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي
رَبَّهُ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)(٣).
[٢٢٦٧]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِ: ((أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ))، أَرَادَ بِهِ رِجْلَهُ الْيُسْرَى
النهى
٢٣١٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ اللَّحْمِيُّ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ
يَحْيَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٦): أَخْبَرَنَا يُونُّسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ(٧): أَخْبَرَنِي
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ وَأَبَا سَعِيدِ الخُدْرِيَّ يَقُولانِ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَ﴿ رَأَى فِي الْقِبْلَةِ نُخَامَةً، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً(٨) فَحَكَّهَا، ثُمَّ قَالَ:
((لَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْقِبْلَةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ
الْيُسْرَى))(٩) .
[٢٢٦٨]
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ تَنَخُّمِ الْمَرْءِ أَمَامَهُ
أَوْ عَنْ يَمِينِهِ فِي صَلاتِهِ
٢٣١٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ،
م ١٢٤٩
قَالَ (١١): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ (١٢): أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
(١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (٤٠٣)، المساجد، باب: ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.
(٤)
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) في (س): ((حصا)) بدل ((حصاة))، وما أثبتناه من (ب).
(٩) البخاري (٤٠٠)، المساجد، باب: حك المخاط بالحصى من المسجد.
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

=
٢٣٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ، لِأَنَّهُ(١)
يُنَاجِي رَبَّهُ مَا دَامَ فِي مُصَلَّهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ
شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ، فَيَدْفِنُهُ))(٢) .
[٢٢٦٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَّ إِذَا بَدَرَتْهُ بَادِرَةٌ وَلَمْ يَدْفِنْ بَزَقَتَهُ تَحْتَ
رِجْلِهِ الْيُسْرَى، لَهُ أَنْ يَدْلُكَ بِهَا ثَوْبَهُ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ
٢٣١٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ (٣): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٤):
النهى
5
حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
الخُدْرِيِّ، قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ تُعْجِبُهُ الْعَرَاجِينُ يُمْسِكُهَا بِيَدِهِ. فَدَخَلَ يَوْماً المَسْجِدَ وَفِي
يَدِهِ مِنْهَا وَاحِدَةٌ، فَرَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِهِ حَتَّى أَنْقَاهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ
عَلَى النَّاسِ مُغْضَباً، فَقَالَ: «أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ الرَّجُلُ فَيَبْصُقَ فِي وَجْهِهِ؟!
إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَإِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ بِهِ رَبَّهُ، وَالْمَلَُكَ عَنْ يَمِينِهِ؛ فَلَا يَبْصُقْ
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى. فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ،
فَلْيَقُلْ(٦) هَكَذَا)). [س/٦٨ب] وَتَفَلَ فِي ثَوْبِهِ (٧)، وَرَدَّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ (٨).
[٢٢٧٠]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَبَاهِي الْمُسْلِمِينَ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ
٢٣١٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ
النهى
(١) في (ب): ((فإنه)) بدل ((لأنه))، وما أثبتناه من (س).
(٢) البخاري (٤٠٦)، المساجد، باب: دفن النخامة في المسجد.
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥)
(٦) والصواب: ((فليتفل)) بدل ((فليقل))، انظر: مسند أبي يعلى (وهو شيخ المؤلف ابن حبان رَحْشُهُ) ٢/
٢٧٨ (٩٩٣)؛ وما أثبتناه من (س) و(ب).
(٧) ((في ثوبه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٨) مسلم (٣٠٠٨)، الزهد والرقائق، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر.
(٩) (قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٩٨ (٣٠٧)، وأثبتناها من (ب).

النو
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُونِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ...
=
٢٣٥
عَبْدِ الرَّحِيم، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عِفَّانُ(٢)، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا (٤) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ (٦).
[١٦١٣]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
النهى
٢٣١٧ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الجُمَحِيُّ، قَالَ (٨):
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ))(٩). [١٦١٤]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ رَفْعِ الْمُصَلِّي بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ
مَخَافَةَ أَنْ يَلْتَمِعَ بَصَرُهُ
٢٣١٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
النهر
أُوَيْسٍ، قَالَ(١١): حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ (١٢) يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الأيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((لَا تَرْفَعُوا أَبْصَارَكُمْ إِلَى السَّمَاءِ مَخَافَةَ (١٣) أَنْ تُلْتَمَعَ، يَعْنِي فِي الصَّلاةِ))(١٤). [٢٢٨١]
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٢) في موارد الظمآن: ((حدثنا عبدان حدثنا عفان)) بدل ((حدثنا عفان))، وما أثبتناه من (س) و(ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا)»، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(٤)
(٥) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٥/١ (٢٦٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٤٧٦.
(٧) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ٩٩ (٣٠٨)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٩٥/١ (٢٦٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني،
٤٧٦.
(١٠) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٣٠ (٤٧٧)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٩٩ (٣٠٨)، وأثبتناها من (ب) و (س).
(١٢) في موارد الظمآن: ((حدثني)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(١٣) ((مخافة)) سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن.
(١٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٣٨/١ (٣٩٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني،
١٨٨/١.

٢٣٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يُوتِرَ الْمَرْءُ بِثَلاثِ رَكَعَاتٍ غَيْرٍ مَفْصُولَةٍ
النهي)
[٢٣١٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا(٢) ابْنُ وَهْبٍ،
قَالَ(٣): حَدَّثَنِي (٤) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ(٥)، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ (٦) رَسُولِ اللهِ وََّ،
أَنَّهُ (٧) قَالَ :
((لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ، أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ، أَوْ بِسَبْعِ، وَلَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ
الْمَغْرِبِ))(٨).
[٢٤٢٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اخْتِصَارِ الْمَرْءِ فِي صَلاتِهِ
٢٣٢٠ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ (١٠):
النهـ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَھَى رَسُولُ اللهِ وَ لهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ مُخْتَصِراً (١١).
[٢٢٨٥]
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الاخْتِصَارِ فِي الصَّلاةِ
النهى
٢٣٢١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ(١٣): حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحِ الحَرَّانِيُّ، قَالَ(١٤): حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ
(١) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٧٥ (٦٨٠)، وأثبتناها من (ب).
(٢) ((حدثنا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن.
(٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (س) و(ب).
(٤)
في (س): ((المفضل)) بدل ((الفضل))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
(٥)
(٦) في موارد الظمآن: ((أن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (س) و(ب).
(٧) ((أنه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (س) و(ب).
(٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٩/١ (٥٦٣)؛ وللتفصيل انظر: صلاة التراويح للألباني، ١٠٠.
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) البخاري (١١٦١، ١١٦٢)، العمل في الصلاة، باب: الخصر في الصلاة.
(١٢) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن ١٣٠ (٤٨٠)، وأثبتناها من (ب).
(١٣) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).
(١٤) ((قال)) سقطت من (س) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ب).

النو
النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالأَرْبَعُون: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ لأَسْبَابِ مَوْجُودَةٍ، وَعِلَلٍ ...
٢٣٧
يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ، قَالَ:
((الاخْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ رَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ))(١).
٦ قال أُبِ حَاتِمِ: يَعْنِي فِعْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَهُمْ أَهْلُ النَّارِ .
[٢٢٨٦]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَلاةِ الْمَرْءِ النَّافِلَةَ إِذَا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ
مَخَافَةَ أَنْ يَقُولَ مَا لا يَعْلَمُ
النهى
٢٣٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَرَأَى حَبْلاً (٥) مَمْدُوداً بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ:
((مَا هَذَا؟)) قَالُوا: فُلانَةٌ تُصَلِّي، فَإِذَا أَعْيَتْ (٦) تَعَلَّقَتْ بِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه :
(لِتُصَلِّ مَا عَقَلَتْ، فَإِذَا خَشِبَتْ أَنْ تُغْلَبَ، فَلْتَمْ!))(٧) .
[٢٤٩٣]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسَمَّى صَلاةُ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ العَتَمَةَ
النهى
5
٢٣٢٣ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلادِ البَاهِلِيُّ،
قَالَ(٩): حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ(١١): حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ وَّهِ، قَالَ:
((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْم [س/١٦٩] صَلَائِكُمُ الْعِشَاءِ، يُسَمُّونَهَا الْعَتَمَةَ
(١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣٠ (٤٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٩٣/١.
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (ب): ((رجلا)) بدل ((حبلا))، وما أثبتناه من (س).
(٦) في (ب): ((عييت)) بدل ((أعيت))، وما أثبتناه من (س).
(٧) مسلم (٧٨٤)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: أمر من نعس في صلاته.
(٨) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٩) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١٠) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(١١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).

٢٣٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
لِإِعْتَامِ الْإِبِلِ!)(١).
[١٥٤١]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ: نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ
النه
٢٣٢٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ القَوَارِيرِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ: نَسِيتُ آيَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ؛ فَإِنَّهُ لَيسَ
هُوَ نَسِيَ، وَلَكِنَّهُ نُسِّيَ))(٥).
[٧٦١]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقُولَ الْمَرْءُ: خَبُثَتْ نَفْسِي
S
٢٣٢٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ،
النهى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ،
قَالَتْ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: (لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبُثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ:
لَقِسَتْ!))(٦) .
[ ٥٧٢٤]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عنِ اسْتِعْجَالِ الْمَرْءِ إِجَابَةَ دُعَائِهِ إِذَا دَعَا
C
النهى
٢٣٢٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهه
قَالَ:
(يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُم مَا لَمْ يَعْجَل، فَيَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يسْتَجِبْ لِي))(٧). [٩٧٥]
(١) مسلم (٦٤٤)، المساجد، باب: وقت العشاء وتأخيرها .
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
مسلم (٧٩٠)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: فضائل القرآن وما يتعلق به.
(٥)
(٦) البخاري (٥٨٢٥)، الأدب، باب: لا يقل خبثت نفسي.
(٧) البخاري (٥٩٨١)، الدعوات، باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل.