النص المفهرس
صفحات 101-120
النـ النَّوْعُ الخامِسُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنَّهَا الرَّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ ٩٩ القَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ◌َه يَقُولُ: [٢٢١٥] ((إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ، فَلَا تَمَسَّ طِيباً!))(١). ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ وَطْءِ الحَامِلِ مِنَ السَّبِّي [س/١٤٤] حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ( النهى ٢٠٦٧ - أخْبَرَنَا ابنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(٢) أُسَامَةُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي إِذْرِيسَ الخَوْلانِيِّ، عَنْ أَبِي ثَعْلَّبَةَ الخُشَنِيّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ نَهَى عَامَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى مِنَ السَّبْيٍ حَتَّى يَضَعْنَ(٣) . [٤٨٤٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ المَرّءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلا لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ ٢٠٦٨ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ (٤)، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ النهى جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَلَا، لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحاً أَوْ ذَا مَحْرَمِ» (٥) . [٥٥٨٧] ذِكِّرُ الزَّجْرِ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مُحَزَّمٌ عَلَيْهِمْ ٢٠٦٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حى الفهي أَخْبَرَنَا (٦) النَّضْرُ بِنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَّهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (١) مسلم (٤٤٣)، الصلاة، باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. (٢) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا»، وما أثبتناه من (س). (٣) انظر: ضعيف الترمذي للألباني، ١/ ١٧٢ (١٥٠). (٤) في (س): ((هشيم)) بدل ((هشام))، وما أثبتناه من (ب). (٥) مسلم (٢١٧١)، السلام، باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها. (٦) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا)»، وما أثبتناه من (س). ١٠٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهُ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ (١). [٥٤٨٧] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى بَ﴿ كَانَ يَأْمُرُ أُمَّتَهُ بِمَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ دِينِهِمْ قَوْلاً وَفِعْلاً مَعاً النقـ 5 ٢٠٧٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ رَأَى خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ فِي يَدِ رَجُلٍ، فَنَزَعَهُ، فَطَرَحَهُ، فَقَالَ: ((يَعْمِدُ أَحَدُهُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنَ النَّارِ، فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ». فَقِيلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ: خُذْ خَاتَمَكَ، فَانْتَفِعْ بِهِ! فَقَالَ: لَا وَاللهِ، لا آخُذُهُ أَبَداً، وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُولُ اللهِ وَلِ(٢) . [١٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ مِنَ الْقِسِّيِّ وَالمِيثَرَةِ ٢٠٧١ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، قَالَ: النهى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: نَّهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْقِسِّيِّ وَالِمِيثَرَةِ(٣). [٥٤٣٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ لُبْسَ مَا وَصَفْنَا إِنَّمَا هُوَ لُبْسُ مَنْ لا خَلاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ النهى ٢٠٧٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ عِنْدَ بَابِ المَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذِهِ، فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَلِلْوَقْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ! فَقَالَ(٤) رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ)). ثُمَّ (١) البخاري (٥٥٢٥)، اللباس، باب: خواتيم الذهب. (٢) مسلم (٢٠٩٠)، اللباس، باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال. (٣) البخاري (٥٣٢٦)، المرضى، باب: وجوب عيادة المريض. (٤) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (س). الـ النَّوْعُ الْخَامِسُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ = ١٠١ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهِ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى (١) عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِي حُلَّةٍ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((إِنِّي(٢) لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا. [س/٤٤ب] فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخاً لَهُ مُشْرِكاً بِمَكَّةَ»(٣). [٥٤٣٩] (١) في (ب): ((أعطي)) بدل ((فأعطي))، وما أثبتناه من (س). (٢) ((إني)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) البخاري (٨٤٦)، الجمعة، باب: يلبس أحسن ما يجد. ١٠٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ السَّادِس الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ. ٢٠٧٣ - أخْبَرَنَا إبرَاهِيمُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ العُمَرِيُّ بِالمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ النهر مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا أَوْ تَصِفُهَا لِرَجُلِ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا !))(١). [٤١٦٠] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ٢٠٧٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: النهر أَخْبَرَنَا(٢) جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ، قَالَ: (لَا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا!»(٣). [٤١٦١] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ المَرْأَةُ بِشَعَرِهَا شَعَرَ غَيْرِهَا النهى ٢٠٧٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ نَهَى عَنِ الزُّورِ (٤). [٥٥٠٩] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الزُّورَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ هُوَ أَنْ تَسْتَوْصِلَ المَرْأَةُ بِشَعَرِهَا شَعَرَ غَيْرِهَا ٢٠٧٦ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بنُ inG S سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ أَبِي سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِهِ، قَالَ: (١) البخاري (٤٩٤٢)، النكاح، باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. (٢) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((قال أخبرنا»، وما أثبتناه من (س). (٣) البخاري (٤٩٤٣)، النكاح، باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها . (٤) مسلم (٢١٢٧)، اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة .. . النو النَّوْعُ السَّادِس: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ ١٠٣ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ وَفِي يَدِهِ قُصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، يَقُولُ: مَا بَالُ نِسَاءٍ يَجْعَلْنَ فِي رُؤُوسِهِنَّ مِثْلَ هَذَا! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهَ يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَجْعَلُ فِي رَأْسِهَا شَعْراً مِنْ شَعْرِ غَيْرِهَا إِلَّا كَانَ زُوراً)) (١). ٦ قَالَ الشيخُ: الرِّوَايَةُ كُلُّهَا زَوْرٌ، وَالصَّوَابُ زُورٌ، أَنْ تُضَمَّ الزَّايُ. [٥٥١٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الاسْمَ سَمَّاهُ المُصْطَفَى ◌ُِّ النهر ٢٠٧٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُندَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بِنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ المَدِينَةَ فَخَطَبَنَا، وَأَخْرَجَ كُبَّةٌ مِنْ شَعْرِ، فَقَالَ(٢): مَا كُنْتُ أَرَى أَحَداً يَفْعَلُهُ إِلا الْيَهُودُ؛ إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَهَ بَلَغَهُ، فَسَمَّاهُ الزُّورَ(٣). [٥٥١١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّمَا هَلَكَتْ لما اسْتَوْصَلَتْ نِسَاؤُهُم النو ٢٠٧٨ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِذْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ عَامَ حَجَّ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، تَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدٍ حَرَسِيٍّ، يَقُولُ: يَا أَهْلَ المَدِينَةِ، أَيْنَ عُلَمَا ؤُكُمْ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ لَّهِ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ، وَيَقُولُ: ((إِنَّمَا هَلَكَتْ (٤) بَنُو إِسْرَائِيلَ حَيْثُ اتَّخَذَ هَذِهِ [٥٥١٢] ٤ و ٥,,(٥) نِسَاؤُهُمْ)) (٥). [س/ ١٤٥] ذِكْرُ لَعْنِ المُصْطَفَى بِ الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ مَعاً ٢٠٧٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى وَالحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ(٦)، قَالا(٧): حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ الوَلِيدِ النهـ (١) مسلم (٢١٢٧)، اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . . . (٢) في (ب): ((وقال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (س). (٣) البخاري (٥٥٩٤)، اللباس، باب: الوصل في الشعر. (٤) في (س): ((هلك)) بدل ((هلكت))، وما أثبتناه من (ب). (٥) البخاري (٥٥٨٨)، اللباس، باب: الوصل في الشعر. (٦) ((والحسن بن سفيان)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من هامش (س). (٧) في (ب) و(س): ((قال)) بدل ((قالا))، وما أثبتناه من هامش (س). = ١٠٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّرْسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أنَّ رسولَ الله وَّه لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ(١). [٥٥١٣] ذِكْرُ لَعْنِ المُصْطَفَى: ﴿ الوَاصِلَةَ عَلَى دَائِمِ الأَوْقَاتِ ٢٠٨٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الحَسَنَ بْنَ مُسْلِم، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ جَارِيَةً زَوَّجُوهَا، فَمَرِضَتْ فَتَمَعَّطَ شَعْرُهَا، فَأَرَادُوا أَنْ يَصِلُوا فِي شَعْرِهَا، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ نَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالمُوَاصِلَةَ))(٢). [٥٥١٤] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَسْتَوْصِلَ المَرْأَةُ بِشَعْرِهَا شَيْئاً يُشْبِهُ الشَّعْرَ يُرِيدُ بِهِ الزُّورَ النهى ٢٠٨١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ : زَجَرَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ تَصِلَ المَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً (٣). [٥٥١٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الْبُكَاءِ لِلنِّسَاءِ عِنْدَ المَصَائِبِ إِذَا امْتُحِنَّ بِهَا النهر ٢٠٨٢ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةً، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، وَعَبْدِ اللهِ(٤) بْنِ رَوَاحَةَ، (١) البخاري (٥٥٩٣)، اللباس، باب: الوصل في الشعر. (٢) البخاري (٥٥٩٠)، اللباس، باب: الوصل في الشعر. (٣) مسلم (٢١٢٦)، اللباس والزينة، باب: تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ... (٤) في (ب): ((عبد الرحمن)) بدل ((عبد الله))، وما أثبتناه من (س). النهـ النو النَّوْعُ السَّادِسِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ = ١٠٥ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُعْرَفُ فِي وَجْهِهِ الحُزْنُ. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَأَنَا أَطَّلِعُ مِنْ شِقِّ الْبَابِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ نِسَاءَ جَعْفَرٍ قَدْ كَثُرَ بُكَاؤُهُنَّ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﴿ أَنْ يَنْهَاهُنَّ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَذَهَبَ الرَّجُلُ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: قَدْ نَهَيْتُهُنَّ وَإِنَّهُنَّ لَمْ يُطِعْنَنِي؛ حَتَّى كَانَ فِي الثَّالِثَةِ فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللهِنَّ قَالَ: ((احْتُ فِي أَفْوَاهِهِنَّ التُّرَابَ!)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: أَرْغَمَ الله بِأَنْفِكَ! مَا أَنْتَ بِفَاعِلِ مَا يَذْكُرُ رَسُولُ اللهِ وَيُ(١). [٣١٥٥] ذِكْرُ وَصْفِ الْبُكَاءِ الَّذِي نَهَى النِّسَاءَ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ عِنْدَ المَصَائِبِ النه ٢٠٨٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ الهُذَلِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مَكْحُولٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي أُمَامَةً: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَ لَعَنَ الخَامِشَةَ وَجْهَهَا، وَالشَّاقَّةَ جَيْبَهَا، وَالدَّاعِيَةَ بِالْوَيْلِ(٦) . [٣١٥٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتَّبَاعِ [س/٤٥ب] النِّسَاءِ (٧) الجَنَائِزَ وَالخُرُوجِ إِلَيْهَا لَهُنَّ النهـ ٢٠٨٤ - أخْبَرَذَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطََّالِسِيُّ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ عُثْمَانَ، قَالَ (١٠): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الرَحْمَنِ بنِ عَطِيَّةَ، عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةً، قَالَتْ: (١) البخاري (١٢٤٣)، الجنائز، باب: ما ينهى عن النوح والبكاء، والزجر عن ذلك. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨٨ (٧٣٧)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢٨/١ (٦١٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢١٤٧. (٦) (٧) ((النساء)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٤ (١٥)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٩) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (١٠) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). ( ١٠٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ المَدِينَةَ، جَمَعَ نِسَاءَ الأنْصَارِ فِي بَيْتٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ؛ فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا، فَرَدَدْنَا عليه السلام. ثُمَّ قَالَ: أَنَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ،وَه إِلَيْكُنَّ. قَالَتْ(١): فَقُلْنَا: مَرْحَباً بِرَسُولِ اللهِ، وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ وَِّ. فَقَالَ(٢): تُبَايِعْنَنِي عَلَى أَنْ لا تُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئاً، وَلا تَزْنِينَ، وَلا تَسْرِقْنَ (٣) ... الآية! قَالَتْ: فَقُلْنَا: نَعَمْ. قَالَتْ(٤): فَمَدَّ يَدَهُ مِنَ خَارِجِ الْبَيْتِ، وَمَدَدْنَا أَيْدِيَنَا مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ. ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ! قَالَتْ: وَأَمَرَنَا بِالْعِيدِ(٥)، وَأَنْ نُخْرِجَ فِيهِ الخُيَّضَ وَالْعُثَّقَ؛ وَلا جُمُعَةَ عَلَيْنَا. وَنَهَانَا عَنِ اتِّبَاعِ الجِنَازَةِ (٦) . قَالَ إِسْمَاعِيلُ: فَسَأَلْتُ جَدَّتِي عَنْ قَوْلِهِ: وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَتْ: نَهَانَا عَنِ النِّيَاحَةِ(٧) . [٣٠٤١] ذِكْرُ الزَّجْرِ لِلنِّسَاءِ عَنَّ إِكْثَارِ اللَّعْنِ وَإِكْفَارِ الْعَشِيرِ النهـ ٢٠٨٥ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي 5 مَريَّمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَخْبَرَنِي زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ، عَنْ عِيَاضٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَه فِي أَضْحَى أَوْ فِظْرٍ إِلَى المُصَلَّى فَصَلَّى. ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقَامَ فَوَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ، تَصَدَّقُوا!) ثُمَّ انْصَرَفَ، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: ((يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ؛ فَإِنِّي أُرَاكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ)). فَقُلْنَ: وَلِمَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، وَتَكْفُرْنَ (١) ((قالت)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) ((فقال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (٣) في موارد الظمآن: ((ولا تسرقن ولا تزنين)) بدل ((ولا تزنين ولا تسرقن))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤) ((قالت)) سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (س). (٥) في موارد الظمآن: ((بالعيدين)) بدل ((بالعيد))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٦) ((ونهانا عن اتباع الجنازة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥ (١)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٢٠٩. النـ النَّوْجُ السَّادِسِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ ١٠٧ الْعَشِيرَ؛ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ!)) فَقُلْنَ لَهُ: مَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ شَهَادَةُ المَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: ((فَذَاَ نُقْصَانُ عَقْلِهَا؛ أَوَ لَيْسَتْ إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)) قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: (فَذَاكَ نُقْصَانُ دِینِهَا». ثُمَّ انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ. فَلَمَّا صَارَ إِلَى مَنْزِلِهِ، جَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْكَ. فَقَالَ: ((أَُّ الزَّيَانِبِ؟) قِيلَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ. قَالَ: (نَعَمْ، ائْذَنُوا لَهَا!)) فَأُذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَنَا الْيَوْمَ بِالصَّدَقَّةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٍّ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ، فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ. فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ: ((صَدَقَ، زَوْجُكِ [س/١٤٦] وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ))(١) . [٥٧٤٤] النهـ 5 ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ، وَاتَّخَاذِ السُّرُجِ وَالمَسَاجِدِ عَلَيْهَا ٢٠٨٦ - أخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ(٢)، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا صَالِح (٥) يُحَدِّثُ(٦) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللهِ وَهِ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالمُتَّخِذِينَ(٧) عَلَيْهَا المَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ(٨). أَبُو صَالِحٍ هَذَا اسْمُهُ: مِيزَانٌ، بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ، وَلَيْسَ بِصَاحِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ الْكَلْبِيِّ. [٣١٨٠] (١) البخاري (١٣٩٣)، الزكاة، باب: الزكاة على الأقارب. (٢) ((ببست) سقطت من (ب) و(س)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٠٠ (٧٨٨). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). في موارد الظمآن: ((عن أبي صالح)) بدل ((قال سمعت أبا صالح»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٥) (٦) ((يحدث)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) في موارد الظمآن: ((والمتخذات)) بدل ((والمتخذين))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٨) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٩ (٨٣)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، ٢٢٥. = ١٠٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُحِدَّ المَرْأَةُ فَوْقَ الثَّلاثِ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ خَلا الزَّوْجِ 5 ٢٠٨٧ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ (١). النظم ٤٠ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّةِ، قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ))(٢). [٤٣٠٣] ذِكْرُ الْعِدَّةِ الَّتِي تُحِدُّ المَرْأَةُ فِهِ عَلَى زَوْجِهَا(٣) الذـ ٢٠٨٨ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِّ وَعَشْراً)(٤). [ .... ] ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَ: ((أَنْ تُحِدَّ عَلَى هَالِكٍ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ))، أَرَادَ بِهِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ (٥) النهـ ٢٠٨٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ حَفْصَةَ، أَوْ عَائِشَةَ، أَوْ عَنْ كِلْتَيْهِمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةٍ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا))(٦) . [ .... ] (١) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). مسلم (١٤٩٠)، الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة .. . (٢) (٣) لم نجد هذا الحديث في الإحسان. مسلم (١٤٩٠)، الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (٤) لم نجد هذا الحديث في الإحسان. (٥) (٦) مسلم (١٤٩٠)، الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... النوا النَّوْعُ السَّادِسِ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ ١٠٩ ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيدٍ سَمِعَتْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ كِلْتَاهُمَا (١) (٢) ٢٠٩٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النهى 5 مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أُمَّي المُؤْمِنِينَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: (لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)(٣). [ .... ] ذِكْرُ وَصْفِ الإِحْدَادِ الَّذِي تَسْتَعْمِلُ المَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا ٢٠٩١ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، النهى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ بِهَذِهِ الأَحَادِيثِ الثَّلاثِ: قَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ حِينَ تُؤُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ. فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ، أَوْ غَيْرُهُ، فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّتْ بِهِ بَظْنَهَا، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَالِي بِالطَّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ [س/ ٤٦ ب] فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (٤)، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهَّرٍ وَعَشْراً)). وَقَالَتْ زَيْنَبُ: دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُؤُفِّيَ أَخُوهَا عَبْدُ اللهِ بنُ جَحْشٍ. فَدَعَتْ بِطِيبٍ، فَمَسَّتْ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَالِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ، يَقُولُ عَلَى المِنْبَرِ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)) . (١) والجادة: ((كلتيهما)) بدل ((كلتاهما)). (٢) لم نجد هذا الحديث في الإحسان. (٣) مسلم (١٤٩٠)، الطلاق، باب: وجوب الإحداد في عدة الوفاة ... (٤) ((ليال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). ١١٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث قَالَتْ زَيْنَبُ: وَسَمِعْتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَه فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدِ اشْتَكَتْ عَيْنَاهَا، فَتُكَحِّلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: [((لَا))، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثاً، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: (لَا؛ إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرِ [وَعَشْراً](١)؛ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ))](٢) (٣). [٤٣٠٤] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ فِي الإحْدَادِ أَنْ تَمَسَّ الطِّبَ فِي بَعْضِ الأوْقَاتِ دُونَ بَعْضٍٍ ٢٠٩٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، النهى قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَقْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجِ؛ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْراً؛ لَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً إِلَّا ثَوَّبَ عَصْبٍ، وَلَا تَمَسُّ طِيباً إِلَّا عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ مَحِيضِهَا، نُبْذَةَ قُسْطٍ وَأَظْفَارِ)) (٤). [٤٣٠٥] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ المُعْتَدَّةُ الحُلِيَّ أَوْ تَخْتَضِبَ النهي 5 ٢٠٩٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ(٦): أَخْبَرَنِي(٧) إِبْرَاهِيمُ بنُ طَهْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي بُدَيْلٌ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْئَةَ، عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َِّ قَالَ: (١) قال الحافظ في الفتح: ((وعشراً)) كذا في الأصل، بالنصب على حكاية لفظ القرآن، ولبعضهم بالرفع وهو واضح. (٢) سقطت هذه العبارة من (ب)، وأثبتناها من (س). (٣) البخاري (٥٠٢٤)، الطلاق، باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؛ (٥٠٢٥، ٥٠٢٦)، الطلاق، باب: الكحل للحادة. (٤) البخاري (٥٠٢٨)، الطلاق، باب: تلبس الحادة ثياب العصب. (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٢٢ (١٣٢٨)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((أخبرني))، وما أثبتناه من (ب) و(س). G النو النَّوْعُ الشَّادِس: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا النِّسَاءُ دُونَ الرَّجَالِ ١١١ ((المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ المُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلَا المُمَشَّقَةَ، وَلَا الحُلِيَّ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ))(١) . [٤٣٠٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تُسْبِلَ المَرْأَةُ إِزَارَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذِرَاعٍ 5 ٢٠٩٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(٢) أَحْمَدُ بنُّ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ النهى ـى مَالِكِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ وَّهِ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ وَ﴾(٣) حِينَ ذَكَرَ الإزَارَ: فَالمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((تُرْخِي شِبْراً)). قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِذاً يَنْكَشِفُ (٤) عَنْهَا! قَالَ: ((فَذِرَاعً، لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ))(٥) . [٥٤٥١] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٣١/١ (١١١٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ١٩٩٥. (٢) في موارد الظمآن ٣٥٠ (١٤٥١): ((أنبأنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٣) (َّة)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س) وموارد الظمآن. (٤) في (ب): ((تنكشف)) بدل ((ينكشف))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦/٢ (١٢١٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٨٦٤. = ١١٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ السَّابِعُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجرَ عَنْهَا بَعْضُ النِّسَاءِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ لا الْكُلِّ. ٢٠٩٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ المُسَيَّبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النهى عَبْدُ اللهِ بنُ نَافِعٍ، عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ وَهْ لَمَّا حَجَّ بِنِسَائِهِ، قَالَ: ((إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الحَجَّةُ، [س / ١٤٧] ثُمَّ عَلَيْكُمْ بِظُهُورِ الحُصرِ)(١). ■ قال أبو حَاتِمِ نَّه: خِطَابُ هَذَا الخَبَرِ وَقَعَ عَلَى بَعْضِ النِّسَاءِ، أَرَادَ بِهِ نِسَاءَهُ وَّهِ؛ وَالقَصْدُ فِيهِ بَعْضُ الأَحْوَالِ، وَهُوَ الحَالُ الَّذِي لا يَكُونُ عَلَيْهِنَّ إِقَامَةُ الفَرَائِضِ فِيهِ، كَالصَّلاةِ وَالحَجِّ وَمَا أَشْبَهَهُمَا . [٣٧٠٦] ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَصُومَ المَرْأَةُ إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا (٢) كَانَ شَاهِداً النهى ٢٠٩٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَا تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ))(٣). [٣٥٧٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الزَّجْرَ إِنَّمَا زُجِرَتِ المَرْأَةُ عَنْ أَنْ تَصُومَ سِوَى شَهْرٍ رَمَضَانَ عيد الفهي ٢٠٩٧ - أخْبَرَنَا إبرَاهِيمُ بنُ أَبِي أُمَيَّةَ بِطَرْسُوسَ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا حَامِدُ بنُ يَحْيِى البَلْخِيُّ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : (١) انظر: الصحيحة للألباني، ٢٤٠١. (٢) في (ب): ((إن)) بدل ((إذا))، وما أثبتناه من (س). (٣) البخاري (٤٨٩٦)، النكاح، باب: صوم المرأة بإذن زوجها تطوعاً. (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٣٧ (٩٥٤)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). النو ١١٣ التَّوْعُ السَّابِعُ، الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجرَ عَنْهَا بَعْضُ النِّسَاءِ ... = قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((لَا تَصُومَنَّ امْرَأَةٌ يَوْماً (١) سِوَى شَهْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)(٢). [٣٥٧٣] ذِكِّرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ تَأْذَنَ المَرْأَةُ لأحَدٍ فِي بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ٢٠٩٨ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ العَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، الخــ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَقَالَ(٣) رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا تَأْذَنِ المَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)) (٤). [٤١٦٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرْنَاهُمَا قَبْلُ إِنَّمَا هُوَ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لا زَجْرُ تَأْدِيبٍ النهى ٢٠٩٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(٧) حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الهَادِ، عَنْ مُسْلِمٍ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَلَه يَقُولُ: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ(٨) تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ لِرَجُلِ فِي بَيْتِهَا وَهُوَ لَهُ كَارِهٌ؛ وَمَا تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِهَا، وَإِنَّمَا خُلِقَتْ مِنْ ضِلَع))(٩). [٤١٧٠] (١) ((يوما)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠١/١ (٧٩٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢١٢١. (٣) في (س): ((قال)) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (ب). (٤) مسلم (١٠٢٦)، الزكاة، باب: ما أنفق العبد من مال مولاه. (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٨ (١٣٠٩)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٧) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٨) ((أن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٢٣/١ (١٠٩١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٢١٢١. ١١٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ سُؤَالِ المَرْأَةِ الرَّجُلَ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَّ مَا فِي صَحْفَتِهَا ٢١٠٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى النهـ NT الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الطُّفَاوِيُّ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا؛ وَلَا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِىَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا))(١) . [٤٠٦٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْأَةَ إِذَا وَقَعَ فِي خَلَدِهَا بَعْضُ مَا ذكرتُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ دُونَ سُؤَالِهَا طَلاقَ أَخْتِهَا ٢١٠١ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِذْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، فى فهمى عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، وَلْتَنْكِحْ، فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا))(٢) . [٤٠٦٩] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ [س/٤٧ب] عَنْ هَذَا الْفِعْلِ ٢١٠٢ - أخْبَرَنَا ابنُ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا النهى الوَلِيدُ بنُ مُسْلِم، قَالَ: حَدَّثَنَا (٣) الأوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ المُسْلِمَةَ أُخْتُ المُسْلِمَةِ))(٤). [٤٠٧٠] (١) مسلم (١٤٠٨)، النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح. (٢) البخاري (٦٢٢٧)، القدر، باب: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾. (٣) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (س). (٤) البخاري (٦٢٢٧)، القدر، باب: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَراً مَّقْدُورًا﴾. ـة النواهى النَّوْعُ السَّابِعُ، الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجرَ عَنْهَا بَعْضُ النِّسَاءِ ... ١١٥ == ذِكْرُ الزَّجْرِ لِمَنْ شَهِدَتِ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ فِي الجَمَاعَةِ أَنْ تَرْفَعَ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ (١) قَبْلَ أَخْذِ الرِّجَالِ مَقَاعِدَهُمْ إِذَا كَانَ فِي ثِيَابِهِمْ قِلَّةٌ النهى ٢١٠٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا القَوَارِيرِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ المُفَضَّلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كُنَّ النِّسَاءُ يُؤْمَرْنَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّرَ فِي الصَّلاةِ أَنْ لا يَرْفَعْنَ رُؤُوسَهُنَّ حَتَّى يَأْخُذَ الرِّجَالُ مَقَاعِدَهُمْ مِنَ الأَرْضِ مِنْ ضِيقِ الثِّيَابِ. [٢٢١٦] قَالَ بِشْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي حَازِمِ(٣) . (١) ((من السجود)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). (٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب). (٣) البخاري (٣٥٥)، الصلاة في الثياب، باب: إذا كان الثوب ضيقاً. ١١٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث النَّوْعُ الثَّامِنُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي أَوْقَاتٍ مَعْلُومَةٍ مَذْكُورَةٍ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، وَالمُرَادُّ مِنْهَا بَعْضُ الأَحْوَالِ فِي بَعْضِ الأَوْقَاتِ المَذْكُورَةِ فِي ظَاهِرِ الخِطَّابِ. 5 ٢١٠٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النهـ يَحْيَى بْنِ(١) حَبَّنَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهِ نَهَى عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ(٢). [١٥٤٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ، أَرَادَ بِهِ: بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ وَبَعْدَ صَلاةِ الْفَجْرِ ٢١٠٥ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمِ، قَالَ(٤): النهى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ(٥)، عَنْ سَّعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ النَّبِّ وَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَاتَانِ لَا صَلَاةَ(٦) بَعْدَهُمَا: صَلَاةُ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَصَلَاةُ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ(٧)(٨). [١٥٤٩] (١) ((يحيى بن)) سقطت من (ب)، وأثبتنها من (س). (٢) البخاري (٥٦٣)، مواقيت الصلاة، باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٦٣ (٦٢٠)، وأثبتناها من (ب) و(س). ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) (٥) قال الهيثمي في موارد الظمآن ١٦٣ (٦٢٠): هكذا هو في الأصل: ((عن معاذ عن عبد الرحمن عن سعد))، وصوابه: ((معاذ بن عبد الرحمن عن سعد)). وكذلك ذكر ابن حبان في الثقات (انظر: ٤٢١/٥ (٥٥٠٦) أن معاذ بن عبد الرحمن سمع سعداً . (٦) في (ب): ((لا صلاتان)) بدل ((لا صلاة))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٧) في موارد الظمآن: ((صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وصلاة العصر حتى تغرب الشمس)) بدل («صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وصلاة الصبح حتى تطلع الشمس»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٢/١ (٥١٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ١٥٤٧. ١١٧ النَّوْعُ الثَّامِنُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي أَوْقَاتٍ ... ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي هَذَيْنِ الوَقْتَيْنِ الندى ٢١٠٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى(١)، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عِيسَى المِصْرِيُّ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللهِ القُرَشِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى رَسُولَ اللهِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةً(٤) تَأْمُرُنِي أَنْ لا أُصَلِّيَ فِيهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ؛ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى يَنْتَصِفَ النَّهَارُ، فَإِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسَعَّرُ(٥) جَهَنَّمُ، وَشِدَّةُ الحَرِّ مِنْ فَبْحِ جَهَنَّمَ؛ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، فَإِذَا صَلَّيْتَ العَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغِيبُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ؛ ثُمَّ الصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مَشْهُودَةٌ(٦) مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الصُّبْحَ))(٧) . [١٥٥٠] ذِكْرُ [س/٤٨أ] الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هُرَيْرَةً النهر ٢١٠٧ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بنُ يَزِيدَ الفَرَّاءُ أَبُو الحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحِ، عَنْ أَبِهِ(٨)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانًا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى (١) ((أحمد بن علي بن المثنى)) مكرر في (ب). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٦٣ (٦١٨)، وأثبتناها من (ب) و(س). (٣) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٤) ((ساعة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س). (٥) في موارد الظمآن: ((تسجر)) بدل ((تسعر))، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٦) في (ب): ((مشهودة محضورة)) بدل ((محضورة مشهودة))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن. (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩١/١ (٥١٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ١٣٧١. (٨) ((عن أبيه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س). = ١١٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَصَوَّبُ (١) الشَّمْسُ لِغُرُوبِهَا (٢). [١٥٥١] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الزَّجْرَ أُطْلِقَ بِلَفْظَةٍ عَامٌ مُرَادُهَا خَاصٌّ النهى ٢١٠٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجِبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاه، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ النَّبِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ: (يَا بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ، إِنْ كَانَ إِلَيْكُمْ(٤) مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ فَلَا أَعْرِفَنَّ أَحَداً مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يُصَلِّي عِنْدَ الْبَيْتِ أَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ))(٥) . [١٥٥٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلاةِ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الفَرِيضَةَ النهـ ٢١٠٩ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِسْحَاقَ الخَلالُ بِالْكَرَجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ الفُرَاتِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِّ وَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ، أَوْ نَامَ عَنْهَا فَلْيُصَلَّهَا إِذَا ذَكَرَهَا))(٦) . [١٥٥٦] ذِكْرُ خَبَرٍ يَنْفِي الزَّيْبَ عَنِ القُلُوبِ بِأَنَّ الزَّجْرَ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ لَمْ يُردْ بِهِ الفَرَائِضَ وَالْفَوَائِتَ النهى ٢١١٠ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، وعن (٧) بُسْرِ بن سَعِيدٍ، وعن(٨) الأعْرَجِ، يُحَدِّثُونَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِنَّهِ، قَالَ: (١) وفي هامش (س): ((تضيف)). (٢) مسلم (٨٣١)، صلاة المسافرين، باب: الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٦٥ (٦٢٧)، وأثبتناها من (ب) و(س). في موارد الظمآن: ((لكم)) بدل ((إليكم)»، وما أثبتناه من (ب) و(س). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٤/١ (٥٢٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤٨١. (٥) (٦) البخاري (٥٧٢)، مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، ولا يعيد إلا تلك الصلاة. (٧) في (ب): ((عن)) بدل ((وعن))، وما أثبتناه من (س) (٨) في (ب): ((عن)) بدل ((وعن))، وما أثبتناه من (س).