النص المفهرس

صفحات 41-60

النو
التَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا الْمُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ...
٣٩
=
■ قال أبو حَاتِم: بَيْعُ الحَصَاةِ: أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ إِلَى قَطِيعِ غَنَمِ أَوْ عَدَدِ دَوَابٍّ، أَوْ جَمَاعَةِ
رَقِيقٍ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْبَائِعِ(١): أَخْذِفُ بِحَصَاتِي هَذِهِ، فَكُلُّ مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ حَصَاتِي هَذِهِ، فَهُوَ لِي
بِكَذَا وَكَذَا .
[٤٩٧٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الكَيْلَةِ مِنَ التَّمْرِ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنْهُ
النهـ
١٩٠٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ(٢) بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُّ
عَمْرٍو بنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ قَالَ:
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَنْ بَيْعِ الصُّبرِ مِنَ التَّمْرِ لا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالكَيْلِ المُسَمَّى
مِنَ التَّمْرِ (٣) .
[٥٠٢٦]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ
النهـ
١٩٠٦ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بنُ يَحْيَى زَحْمَوَيْه، قَالَ:
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ الله بنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلَهَ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ(٤).
[٤٩٩٦]
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ بَيْعِ المُزَّابَنَةِ
النهى
5
١٩٠٧ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَة، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَ
مَوْلَى الأَسْوَدِ بنِ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي عَيَّشٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ [س/ ٣٠ب] أَبِي وَقَّاصٍ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ؛ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَلَّ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ
بِالتَّمْرِ، فَقَالَ: ((أَلَيْسَ يَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا جَفَّ؟)) قَالُوا: نَعَم. قَالَ: ((فَلَا إِذاً)(٦).
■ قال أبو حاتم: البَيْضَاءُ: الرُّطَبُ مِنَ السُّلْتِ بِالْيَابِسِ مِنَ السُّلْتِ.
[٤٩٩٧]
في (س): ((البائع)) بدل ((للبائع))، وما أثبتناه من (ب).
(١)
(٢)
في (س): ((محمد)) بدل ((أحمد)»، وما أثبتناه من (ب).
(٣) مسلم (١٥٣٠)، البيوع، باب: تحريم بيع صبرة الطعام.
(٤) البخاري (٢٠٧٤)، البيوع، باب: بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر ....
(٥) (قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) انظر: صحيح أبي داود للألباني، ٦٤٦/٢ (٢٨٧١).

=
٤٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
ذِكْرُ وَصْفِ المُزَابَنَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ بَيْعِهَا
النهى
١٩٠٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ النَّبِيَّ وََّ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ. وَالمُزَابَنَةُ: بَيْعُ الثَّمَرِ (١) بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ
الكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً (٢).
[٤٩٩٨]
ذِكْرُ وَصْفِ المُحَاقَلَةِ الَّتِي زُجِرَ عَنْ بَيْعِهَا
النهى
كم
١٩٠٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّحْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ العِنَبِ بِالزَّبِيبِ
كَيْلاً، وَعَنْ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالحِنْطَةِ كَيْلاً(٣) .
[٤٩٩٩]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُزَابَنَةَ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
قَدْ رُخِّصَ فِي بَيْعِ بَعْضِهَا لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
النهر
١٩١٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَلَانَ بِأَذَنَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى الزِّمَانِيُّ، قَالَ:
حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى عَنِ المُزَابَنَةِ وَالمُحَاقَلَةِ وَالمُعَاوَمَةِ، وَرَخَّصَ فِي
الْعَرَايَا(٤) .
[٥٠٠٠]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ العَرِيَّةَ الَّتِي رُخِّصَ فِيهَا
هِيَ بَيْعُ بَعْضِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ (٥)
النهر
١٩١١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ :
(١) في (ب): ((التمر)) بدل ((الثمر))، وما أثبتناه من (س).
(٢) البخاري (٢٠٦٣)، البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام.
(٣) مسلم (١٥٤٢)، البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٤) مسلم (١٥٤٢)، البيوع، باب: تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا.
(٥) في (ب): ((بالثمر)) بدل ((بالتمر))، وما أثبتناه من (س).

النـ
٤١
النَّوْعُ الثّالِثُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ...
=
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلّه رَخَّصَ لِصَاحِبِ العَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ(١). [٥٠٠١]
ذِكْرُ القَدْرِ الَّذِي يَجُوزُ بَيْعُ العَرَايَا بِهِ
الذكى
١٩١٢ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ (٢): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ،
عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابنِ أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقِ أَوْ خَمْسَةِ
أَوْسُقِ (٣) .
٦ قال أُبد خَاتِمِ نَّه: الشَّكُّ مِنْ دَاوُدَ بْنِ الحُصَيْنِ فِي أَحَدِ العَدَدَيْنِ.
[٥٠٠٦]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ المُشْتَرَى قَبْلَ اسْتِيفَائِهِ
النـ
١٩١٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الجَوَالِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ
عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ
جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ:
((مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ))(٤).
■ قال أبو حَاتِم ◌َ ◌ّهِ: أَمْلَيْنَا هَذَا الخَبَرَ فِي هَذَا النَّوْعِ؛ لأنَّ لَهُ مَدْخَلَيْنٍ: أَحَدُهُمَا أَنَّ
المَرْءَ مَمْنُوعٌ أَبَداً عَنْ(٥) أَنْ يَبِيعَ الطَّعَامَ الَّذِي اشْتَرَاهُ قَبْلَ القَبْضِ لَهُ. وَالمَدْخَلُ الثَّانِي: أَنَّ
المَرْءَ مَمْنُوعٌ عَنْ هَذَا الفِعْلِ فِي بَعْضِ الأَحْوَالِ، لا الكُلِّ؛ وَهُوَ بَعْدَ اشْتِرَائِهِ قَبْلَ القَبْضِ، لا
قَبْلَ اشْتِرَائِهِ .
[٤٩٧٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ))، أَرَادَ بِهِ حَتَّى يَقْبِضَهُ
النهى
5
١٩١٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،
٤٠
عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عُمَر [س/ ١٣١] يَقُولُ:
(١) البخاري (٢٠٧٦)، البيوع، باب: بيع المزابنة .
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (٢٠٧٨)، البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة.
(٤) مسلم (١٥٢٩)، البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.
(٥) ((عن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
5

=
٤٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَالَ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((مَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)) (١).
[٤٩٧٩]
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيرَ المُتَبَخِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ
أَنَّ خَبَرَ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مَوْهُومٌ
النهـ
١٩١٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ مُعَاذِ العَقَدِيُّ، قَالَ:
5
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا(٢) عَمْرُو بِنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((مَنِ اشْتَرَى طَعَاماً، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ)). قَالَ ابنُ
عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ(٣) .
٦ قال أبو حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الخَبَرَ عَمْرُو بنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَمِعَهُ عَنْ طَاوسٍ، عَنِ
ابنِ عَبَّاسٍ، وهُمَا طَرِيقَانِ جَمِيعاً مَحْفُوظَانٍ .
[٤٩٨٠]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ خَبَرَ ابنِ عُمَرَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لَمْ يَهِمْ فِیهِ
حَمَّادُ بنُّ سَلَمَةَ، وَأَنَّ الخَبَرَ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عُمَرَ لَهُ أَصْلٌ
S
النهى
١٩١٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُّ أَيُّوبَ
المَقَابِرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابنَ
عُمَرَ يَقُولُ :
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً
فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ))(٤) .
[٤٩٨١]
ذِكْرُ وَصْفِ الْقَبْضِ الَّذِي يَحِلُّ بِهِ بَيْعُ الطَّعَامِ المُشْتَرَى
النهى
١٩١٧ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُّ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:
حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافاً؛ فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ وَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى
(١) البخاري (٢٠٢٦)، البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
(٢) في (ب): ((حدثني)) بدل ((حدثنا)، وما أثبتناه من (س).
(٣) البخاري (٢٠٢٦)، البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
(٤) مسلم (١٥٣٨)، البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع.

٤٣
النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ...
=
نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ(١).
[٤٩٨٢]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِيعَ سِوَى الطَّعَامِ
حُكْمُهُ حُكْمُ الطَّعَامِ فِي هَذَا الزَّجْرِ
١٩١٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ فَحْطَبَةَ بِفَمِ الصِّلْحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ،
قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بنُ هِلالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامُ بنُ يَحْيَى، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ
يَعْلَى بنَ حَكِيمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ يُوسُفَ بنَ مَاهَكٍ حَدَّثَهُ، أنَّ عَبْدَ الله بنَ عِصْمَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ
حَكِيمَ بنَ حِزَامٍ حَدَّثَهُ، قَالَ:
قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أَشْتَرِي المَتَاعَ، فَمَا الَّذِي يَحِلُّ لِي مِنْهَا وَمَا
يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: ((يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعاً، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ))(٣).
■ قال أبو حاتم: هَذَا الخَبَرُ مَشْهُورٌ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، لَيْسَ فِيهِ
ذِكْرُ عَبْدِ اللهِ بنِ عِصْمَةَ؛ وَهَذَا خَبَرٌ غَرِيبٌ .
[٤٩٨٣]
ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأَنَّ حُكْمَ الطَّعَامِ
وَغَيْرِهِ مِنَ الأَشْيَاءِ المَبِيعَةِ فِيهِ سَوَاءٌ
١٩١٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى بِالمَوْصِلِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَبُوِ خَيْثَمَةَ،
النهى
قَالَ(٥): حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ(٧) إِسْحَاقَ،
قَالَ (٨): حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرٍ (٩)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الشَّامِ بِزَيْتٍ، فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ مِنَ النُّجَّارِ حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ.
(١) مسلم (١٥٢٧)، البيوع، باب: بطلان بيع المبيع قبل القبض.
(٢) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٣) البخاري (٢٠٢٦)، البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة
(٤) ((بالموصل قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٧٤ (١١٢٠)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٧) ((ابن)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٩) في طبعة الإحسان: ((عبيد بن حنين)) بدل ((عبد الله بن جبير))، وما أثبتناه من (س) و(د) وموارد
الظمآن. انظر أيضاً: الثقات للمؤلف، ٢٥/٥ (٣٦٦٠).

٤٤
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلٌ، فَأَرْبَحَنِي حَتَّى أَرْضَانِي؛ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لأَضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ رَجُلٌ
بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُّ إِلَيْهِ، فَإِذَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لِي: لا تَبِعْهُ حَتَّى
تَجُوزَهُ إِلَى رَحِلِكَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَأَمْسَكْتُ يَدِي(١). [٤٩٨٤]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
١٩٢٠ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، [س/ ٣١ب] قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي
النهى
شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ إِبِرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ(٢).
[٤٩٤٦]
ذِكْرُ وَصْفِ بَيْعٍ حَبَلِ الحَبَلَةِ الَّذِي (٣) نُهِيَ عَنْهُ
النقي
C
١٩٢١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ؛ وَكَانَ بَيْعاً يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ: كَانَ
الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجَ الَّتِي فِي بَظْنِهَا (٤).
■ قال أُبِ حَاتِم: النَّهْيُ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِيَ المَرْءُ بَعِيراً عَلَى أَنْ يُؤَفِّرَ (٥)
ثَمَنَهُ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ نَاقَةُ الفُلانِيَّةِ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا. فَهَذَا أَجَلٌ يَتَلَقَّهُ غَرَرَانِ اثْنَانِ، وَلا
يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ.
[٤٩٤٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَلَقِّي المُشْتَرِي البُيُوعَ
١٩٢٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
النهـ
يَحْيَى بِنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا التَّيْمِيُّ هُوَ سُلَيْمَانُ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
(١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٩/١ (٩٤١)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٢٨٤٣،
٢٨٤٤.
(٢) مسلم (١٥١٤)، البيوع، باب: تحريم بيع حبل الحبلة.
(٣) في (ب): ((التي)) بدل ((الذي))، وما أثبتناه من (س).
(٤) البخاري (٢٠٣٦)، البيوع، باب: بيع الغرر وحبل الحبلة.
(٥) في (س): (توفر)) بدل (يوفر))، وما أثبتناه من (ب).

النواهى
التَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ...
٤٥
نَهَى رَسُولُ اللهِنَّهَ عَنْ تَلَقِّي البُيُوعِ (١).
[٤٩٥٨]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّلَقِّي لِلْبُيُوعِ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِلَى أَنْ تَهْبِطَ الأسْوَاقَ
النهى
١٩٢٣ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ عَبَّادِ الرُّؤَاسِيُّ، عَنْ
٤٠
مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ النَّبِيَّ (٢) ◌ََّ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى تَهْبِطَ الأسْوَاقَ(٣).
[٤٩٥٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الحَاضِرِ المُهَاجِرِ لِلأَعْرَابِ
١٩٢٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،
النـ
قَالَ(٦): أَخْبَرَنِي عَدِيُّ بِنُ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َّ
أَنَّهُ نَهَى عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ المُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ(٧).
[٤٩٦١]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الحَاضِرَ قَدْ زُجِرَ عَنْ أَنْ يَبِيعَ لِلْبَادِي
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالمُهَاجِرِ
النهـ
١٩٢٥ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الجَعْدِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَخْرُ بنُ
جُوَيْرِيةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ وَقَالَ: ((لَا تَلَقُّوا الْبُيُوعَ))(٨).
[٤٩٦٢]
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الفِعْلِ
الف
١٩٢٦ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بنُ مُعَاوِيَةً،
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
(١) مسلم (١٥١٨)، البيوع، باب: تحريم تلقي الجلب.
(٢) في (ب): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (س).
(٣) البخاري (٢٠٥٧)، البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان.
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٦) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٧) البخاري (٢٥٧٧)، الشروط، باب: الشروط في الطلاق.
(٨) البخاري (٢٠٥٤)، البيوع، باب: النهي عن تلقي الركبان.

٤٦
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقْ بَعْضُهُمْ
بَعْضاً!))(١).
[٤٩٦٣]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِ: ((يَرْزُق بَعْضُهُمْ بَعْضاً)،
أَرَادَ بِهِ أَنَّ اللهَ يَرْزُقُهُمْ عَلَى أَيْدِيهِمْ
5
١٩٢٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الجَبَّارِ بنُ العَلاءِ، قَالَ:
النهر
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابٍِ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ
بَعْضٍ)»(٢).
[٤٩٦٤]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ المَرْءِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَ الْبَائِعُ وَالمُشْتَرِي
١٩٢٨ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِذْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ،
النهر
عَنْ مَالِكِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ:
(لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ))(٣) .
[٤٩٦٥]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ
مَا لَمْ يَأْذَنِ البَائِعُ الأوَّلُ فِيهِ
١٩٢٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، قَالَ:
محى الشهير
٤٠
حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ لَهَ، قَالَ:
(لَا يَبِيعُ(٤) أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِه)) (٥). [س/ ٣٢
[٤٩٦٦]
(١) مسلم (١٥٢٢)، البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي.
(٢) مسلم (١٥٢٢)، البيوع، باب: تحريم بيع الحاضر للبادي.
(٣) البخاري (٢٠٣٢)، البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ...
(٤) في (ب): (يبع)) بدل (يبيع))، وما أثبتناه من (س).
(٥) مسلم (١٤١٢)، النكاح، باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه.

النواهى
النَّوْعُ الثَّلِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ...
٤٧
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْبَيْعِ
١٩٣٠ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، أَخْبَرَنَا (١) سَعِيدُ بنُ عَبْدِ الجَبَّارِ، أَخْبَرَنَا(٢)
النهي
5
الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحٍ بْنِ دِينَارِ الثَّمَّارِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ:
أَنَّ يَهُودِيّاً قَدِمَ زَمَنَ النَّبِيِّ وَّهَ بِثَلاثِينَ حِمْلَ(٣) شَعِيرٍ وَتَمْرٍ، فَسَعَّرَ مُدّاً بِمُدِّ
النَّبِّ وَّهِ بِدِرْهَمْ (٤)، وَلَيْسَ فِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ طَعَامٌ غَيْرُهُ. وَكَانَ قَدْ أَصَابَ النَّاسَ
قَبْلَ ذَلِكَ جُوعٌ لا يَجِدُونَ فِيهِ طَعَاماً. فَأَتَى النَّبِيَّ وَّهِ النَّاسُ يَشْكُونَ إِلَيْهِ غِلاءَ
السِّعْرِ، فَصَعِدَ المِنْبَرَ، فَحَمِدَ الله، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ(٥): ((لَأَلْقَيَنَّ (٦) اللّهَ مِنْ
قَبْلِ أَنْ أُعْطِيَ أَحَداً مِنْ مَالِ أَحَدٍ مِنْ غَيْرِ طِيبٍ نَفْسٍٍ؛ إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
وَلَكِنَّ فِي بُيُوعِكُمْ خِصَالاً أَذْكُرُهَا لَكُمْ: لَا تَضَاغَنُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا،
وَلَا يَسُومُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ، وَلَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَالْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ،
وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناً!)(٧).
[٤٩٦٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنَّ بَيْعِ الأَرْضِ المَبْدُورِ فِيهَا مَعَ البَذْرِ
قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ
١٩٣١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ،
النقى
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ
يَقُولُ :
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ عَنْ بَيَاضِ الأَرْضِ(٨).
[٤٩٥٧]
(١) في موارد الظمآن ٢٧١ (١١٠٦): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٢) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٣) في (س): ((حملاً)) بدل ((حمل))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن.
(٤) (بدرهم)) سقطت من (س) و(ب)، وأثبتناها من موادر الظمآن.
(٥) في موارد الظمآن: ((فقال)) بدل ((ثم قال))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٦) في (س) و(ب): ((لا ألقين)) بدل ((لألقين))، وما أثبتناه من هامش (س) وموراد الظمآن.
(٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٤/١ (٩٢٦)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٢٨٣.
(٨) مسلم (١٥٣٦)، البيوع، باب: كراء الأرض.

٤٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَقَعَ بَيْعُ المَرْءِ عَلَى شَيْءٍ مَجْهُولٍ
أَوْ إِلَى وَقْتٍ غَيْرٍ مَعْلُومٍ
١٩٣٢ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأَعْلَى،
النـ
قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّلْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ(١).
[٤٩٧٢]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُزَايَدَةِ المَرْءِ عَلَى الشَّيْءِ المَبِيعِ
مِنْ غَيْرٍ قَصْدِهِ لِشِرَائِهِ
النهـ
١٩٣٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُّ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ نَهَى عَنِ النَّجَشِ (٢).
[٤٩٦٨]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ المَرْءِ الأرْضَ بِبَعْضٍ
مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مَجْهُولٍ
الذ
١٩٣٤ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بنُ سَيْفٍ(٣)
الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ المَكِّيِّ، عَنْ
جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ :
أَنَّ رسولَ اللهِ بِ ◌ّه نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ
حَتَّى يُشْقِحَ. وَالإِشْقَاحُ: أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ، أَوْ يُطْعَمَ مِنْهُ شَيْءٌ .
قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ذَكَرَهُ عَنِ
النَّبِيِّ وَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ(٤).
■ قال أبو حَاتِمِ: أَبُو الوَلِيدِ هَذَا اسمُهُ: سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ المَكِّيُّ .
[٥١٩٢]
(١) مسلم (١٥١٣)، البيوع، باب: بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.
(٢) البخاري (٢٠٣٥)، البيوع، باب: النجش، ومن قال: لا يجوز ذلك البيع.
(٣) في (س): (يوسف)) بدل ((سيف))، وما أثبتناه من (ب).
(٤) مسلم (١٥٣٦)، البيوع، باب: النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة ...

النوا
النَّوْعُ الثَّالِثُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ...
٤٩
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابٍ [س/٣٢ب] الجَمَلِ
١٩٣٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَرٍ، قَالَ:
النهى
حَدَّثَنَا أَبو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ(١) بَّهِ عَنْ ضِرَابِ الجَمَلِ (٢).
[٥١٥٥]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ
إِنَّمَا زُجِرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأَجْرَةٍ
النهى
١٩٣٦ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ
إبرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ الحَكَمِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (٣):
أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهُ نَهَى عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ(٤) .
[٥١٥٦]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا
١٩٣٧ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ أَوِ الشَّاةَ، فَلَا يُحَفِّلْهَا!))(٥).
[٤٩٦٩]
النهى
ذِكْرُ وَصْفِ الحُكْمِ فِي تَصْرِيَةِ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ عِنْدَ بَيْعِهَا
١٩٣٨ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بن إِدْرِيسَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ،
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ(٦) ◌َِّ، قَالَ:
(١) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (س).
(٢) مسلم (١٥٦٥)، المساقاة، باب: تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ...
(٣) في (ب): ((عبد الله عمر رَُّبه)) بدل ((ابن عمر))، وما أثبتناه من (س).
(٤) البخاري (٢١٦٤)، الإجارة، باب: عسب الفحل.
(٥) انظر: الصحيحة للألباني ١٦/٩ (٣٢٣٦).
(٦) في (ب): ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (س).
النهـ

٥٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
((لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ! فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ
يَحْلِبَهَا، إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ))(١).
[ ٤٩٧٠]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي اشْتَرَى مُجَازَفَةً
قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ إِلَى رَحْلِهِ
١٩٣٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بنُ عَبْدِ العَظِيمِ، قَالَ:
النهــ
5
حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي
حَمْزَةُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
رَأَيْتُ أَصْحَابَ الطَّعَامِ يُضْرَبُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَهَ إِذَا اشْتَرَوا طَعَاماً
مُجَازَفَةً، فَبَاعُوهُ قَبْلَ أَنْ يُؤْؤُوهُ إِلَى رِحَالِهِمْ(٢).
[٤٩٨٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ الكِلابِ وَالدِّمَاءِ
١٩٤٠ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا
النهـ
شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْنُ بنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ:
أَنَّ النَّبِيّ ◌ََّ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ(٣).
[٤٩٣٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ بَيْعِ السَّنَانِيرِ
النهى
١٩٤١ - أخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ
مُحَمَّدِ بنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بنُ عُبَيْدِ(٥) اللهِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ:
سَأَلْتُ جَابِراً عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ، فَقَالَ: زَجَرَ رَسُولُ اللهِ وَلَه عَنْ
ذَلِكَ(٦) .
[ ٤٩٤٠]
(١) البخاري (٢٠٤١)، البيوع، باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة.
(٢) البخاري (٢٠٢٤)، البيوع، باب: ما يذكر في بيع الطعام والحكرة.
(٣) البخاري (٥٦٠١)، اللباس، باب: الواشمة.
(٤) ((قال)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٥) في (س): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ب).
(٦) مسلم (١٥٦٩)، المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب.

النـ
النَّوْعُ الثّالِثُ: الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأحْوَالِ ...
٥١
ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أَبَاحَ بَيْعَ السَّنَانِيرِ
النهـ
١٩٤٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ الأزْدِيُّ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ،
قَالَ(٢): أَخْبَرَنَا النَّصْرُ بِنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(٣) حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ
عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحِ، [س / ١٣٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وََّ، قَالَ:
(إِنَّ مَهْرَ الْبَغِيِّ وَثَمَنَ الكَلْبِ وَالسَّنَّوْرِ وَكَسْبَ الحَجَّامِ مِنَ السُّحْتِ))(٤). [٤٩٤١]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ
النهر
١٩٤٣ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ
يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّه عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ(٥) .
[٥١٥٧]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ تَرْكِ قَطْعِ الْوَدَجِ عِنْدَ الذَّبْحِ
النهى
١٩٤٤ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ (٢): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إبرَاهِيمَ،
قَالَ(٧): حَدَّثَنَا يَحْيَى بِنُ آدَمَ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِنَّهِ عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ. قَالَ عِكْرِمَةُ: كَانُوا يَقْطَعُونَ مِنْهَا الشَّيْءَ
الْيَسِيرَ، ثُمَّ يَدَعُونَهَا حَتَّى تَمُوتَ، وَلا يَقْطَعُونَ الْوَدَجَ، فَنَهَى (٩) عَنْ ذَلِكَ (١٠). [٥٨٨٨]
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٧٣ (١١١٨)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٢) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٣) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٥٨/١ (٩٣٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، ٢٩٧١،
٢٩٩٠، ٣٣٠٢.
(٥) مسلم (١٥٦٧)، المساقاة، باب: تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن.
(٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٢٦٤ (١٠٧٤)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٩) في (ب): ((نهى)) بدل ((فنهى))، وما أثبتناه من (س) وموارد الظمآن.
(١٠) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٧٤ (١٢٧)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، ٤٩١.

٥٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ حَمْلٍ ثُقَطَةِ الْحَاجِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ (١) يَعْرِفُ أَرْبَابَهَا
النهـ
5
١٩٤٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى، قَالَ:
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ الَّيْمِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنْ لُقَطَّةِ الحَاجِّ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: ولُقَطَةُ الحَاجِّ يَتْرُكُهَا حَتَّى يَجِدَهَا صَاحِبُهَا .
■ قال أبو حَاتِم ◌َّتُهُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ هَذَا هُوَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ عُثْمَانَ بْنِ مَالِكِ بْنِ(٢)
عُبَيْدِ اللهِ بنِ عُثْمَانَ بِنِ عَامِرٍ بِنِ عَمْرِو بْنِ كَعْبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ تَّيِّمِ بْنِ مُرَّةَ، ابنُ أَخِي طَلْحَةَ بْنِ
وليه، (٣)
عُبَيْدِ اللهِ؛ قُتِلَ هُوَ وَعَبْدُ الله بنُ الزُّبَيْرِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ،
[٤٨٩٦]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلٍ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
١٩٤٦ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ يَزِيدَ السَّيَّارِيُّ،
قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ:
أَنَّ النَّبِيَّ وَّ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُّحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَأَذِنَ فِي لُحُوم
(٤)
الخَيْلِ (٤) .
[٥٢٧٣]
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ
النهى
١٩٤٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إبرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ
رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ :
أَنَّ مُنَادِيَ رَسُولِ اللهِ وَِّ نَادَى: إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الحُمُرِ
الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ(٥).
[٥٢٧٤]
(١) (يكن)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) (بن مالك)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٣) مسلم (١٧٢٤)، اللقطة، باب: لقطة الحاج.
(٤) البخاري (٥٢٠١)، الذبائح والصيد، باب: لحوم الخيل.
(٥) البخاري (٥٢٠٨)، الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية.

النواهى
النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأخْوَالِ ...
٥٣
=
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ القَوْمَ كَانُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى أَكْلٍ لُحُومٍ
الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ لَمَّا نَهَاهُمْ المُصْطَفَى ◌ِِّ عَنْ أَكْلِهَا
١٩٤٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، [س/ ٣٣ب] قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي(١) عُمَرَ
النقى
العَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، وَمَعْنُ بنُ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ نََّ عَنْ أَكْلِ الحِمَارِ الأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ احْتَاجُوا
إِلَيْهَا(٢) .
[٥٢٧٥]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ البِغَالِ
١٩٤٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا غَسَّانُ بنُّ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
النهى
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِ :
أَنَّهُمْ ذَبَحُوا يَوْمَ خَيْبَرَ الخَيْلَ وَالِغَالَ وَالحَمِيرَ؛ فَنَهَى رَسُولُ اللهِ لَّهَ عَنِ
الْبِغَالِ وَالحَمِيرِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنِ الخَيْلِ(٣) .
[٥٢٧٢]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنَّ نَبِيذِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُنْبَذَا
١٩٥٠ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ(٤)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ الطََّالِسِيُّ،
النهـ
قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّ نَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ أَنْ يُخْلَطَا(٥).
[٥٣٧٨]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ نَبِيذِ البُسْرِ وَالزُّطَبِ أَنْ يُنْبَذَا
١٩٥١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُّ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رُمْحِ،
النهى
5
قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ
النَّبِّ ◌َّ:
(١) ((أبي)) سقطت من (س)، وأثبتناها من (ب).
(٢) البخاري (٥٢٠٢)، الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية.
(٣) انظر: المشكاة للألباني ٤٣٩/٢ (٤١٢٩).
(٤) (الجمحي)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٥) مسلم (١٩٨٧)، الأشربة، باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.

=
٥٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
[٥٣٧٩]
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعاً، وَأَنْ يُنْبَذَ البُسْرُ وَالرُّطَبُّ جَمِيعاً(١).
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الفِعْلِ
١٩٥٢ - أخْبَرَنَا ابنُّ سَلْم، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، قَالَ:
النهى
أَخْبَرَنِي(٢) عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بنَ مَالِكٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّهْوِ، ثُمَّ يُشْرَبَ، وَإِنَّ ذَلِكَ عَامَّةُ
خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ(٣).
[٥٣٨٠]
ذكر إِبَاحَةِ انْتِبَاذِ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ
المَنْهِيِّ عَنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ
النهى
G
١٩٥٣ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، قال(٤): أَخْبَرَنَا أَبُو الوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا
عِكْرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرِ السُّحَيْمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ وَل﴿: (لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعاً، وَلَا الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ
جَمِيعاً؛ وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ)(٥) .
[٥٣٨١]
ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيذَ إِذَا اشْتَدَّ كَانَ خَمْراً
النهر
١٩٥٤ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْئَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُّ عَبْدِ اللهِ الأسَدِيُّ،
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بنُ حَبْتَرِ، قَالَ:
سَأَلْتُ ابنَ عَبَّاسِ عَنِ الجَرِّ الأخْضَرِ، وَالجَرِّ الأبْيَضِ، وَالجَرِّ الأَحْمَرِ.
فَقَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ النَّبِيَّ نَّه عَنْهُ وَقْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالَ: ((لَا تَشْرَبُوا فِي
الدُّبَّاءِ وَالمُزَقَّتِ وَالحَنْتَم؛ وَلَا تَشْرَبُوا فِي الجَرِّ، وَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ)). قَالُوا:
فَإِنِ اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ؟ قَالَ: ((فَإِنِ(٦) اشْتَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ، فَصُبُّوا عَلَيْهَا المَاءَ!))
(١) مسلم (١٩٨٦)، الأشربة، باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.
(٢) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((أخبرني))، وما أثبتناه من (س).
(٣) مسلم (١٩٨١)، الأشربة، باب: تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ...
(٤) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٥) مسلم (١٩٨٩)، الأشربة، باب: كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين.
(٦) في (ب): ((وإن)) بدل ((فإن))، وما أثبتناه من (س).

النواهى
النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأخْوَالِ ...
٥٥
=
قَالُوا: فَإِنِ اشْتَدَّ؟ قَالَ: ((فَأَهْرِ يقُوهُ!)) ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا حَرَّمَ عَلَيَّ، أَوْ
حَرَّمَ الخَمْرَ، وَالمَيْسِرَ، وَالكُوبَةَ؛ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)) .
قَالَ سُفْيَانُ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بنِ بَذِيمَةَ: مَا الْكُوبَةُ؟ قَالَ: الطَّبْلُ(١).
[٥٣٦٥]
ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ نَبِيٍ كَانَ مِنَ الخَلِيطَيْنِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمَا
إِذَا أَسْكَرَ [س/ ١٣٤] كَثِيرُهُ، حَرُمَ(٢) شُرَبُ قَلِيلِهِ
١٩٥٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ
النهى
25
مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:
سُئِلَ رَسُولُ اللهِلَّهِ عَنِ البِتْعِ، فَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ)»(٣) .
[٥٣٧٢]
ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الخَمْرَ بَعْدَ إِبَاحَتِهِ الَّتِي أَبَاحَهَا لَهُمْ
النهى
25
١٩٥٦ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُّ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ
سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ:
بَيْنَمَا أَنَا قَائِمٌ عَلَى الحَيِّ، وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ سِنّاً عَلَى عُمُومَتِي، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ،
فَقَالَ: إِنَّهَا حَرُمَتِ الخَمْرُ؛ وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخِ لَهُمْ. فَقَالُوا:
اكْفَأْهَا! فَكَفَأْتُهَا. فَقُلْتُ لأَنَسٍ: مَا هُوَ؟ قَالَ: البُسْرُ وَالتَّمْرُ.
وقَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ أَنَسٍ : كَانَتْ خَمْرَهُمْ يَومَئِذٍ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ أَنَسُ بنُّ مَالِكِ (٤). [٥٣٥٢]
ذِكْرُ وَصْفِ (٥) السُّكْرِ الَّذِي إِذَا تَوَلَّدَ مِثْلُهُ(٦)
مِنَ الشَّرَابِ الكَثِيرِ حَرُمَ شُرْبٌ قَلِيلِهِ
١٩٥٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُّ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبَّادِ المَكِّيُّ،
النهـ
(١) انظر: الصحيحة للألباني ٥٥٠/٥ (٢٤٢٥).
(٢) في (ب): ((حرام)) بدل ((حرم))، وما أثبتناه من (س).
(٣) مسلم (٢٠٠١)، الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام.
(٤) البخاري (٥٢٦١)، الأشربة، باب: نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر.
(٥) ((وصف)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).
(٦) ((مثله)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (س).

٥٦
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، سَمِعَهُ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
جَدِّهِ :
أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ بَعَثَهُ وَمُعَاذَ بنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ لَهُمَا: ((بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمَا
وَلَا تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعَا!)) فَلَمَّا وَلِيَ مُعَاذٌ، رَجَعَ أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ
لَهُمْ شَرَاباً مِنَ الْعِنَبِ يُطْبَخُ حَتَّى يَعْقِدَ، وَالْمِزْرِ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ. فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ وَلَه: (كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ حَرَامٌ))(١).
■ قال أبو خَاتِم: غَرِيبٌ غَرِيبٌ.
[٥٣٧٣]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ،
وَعَنِ الاحْتِبَاءِ(٢) فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ
النهـ
5
١٩٥٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إبرَاهِيمَ، قَالَ:
أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَله:
[٥٤٢٦]
أنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ(٣).
ذِكْرُ وَصْفِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَالاحْتِبَاءِ
فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ اللَّذَيْنِ نُهِيَ عَنْهُمَا
النهـ
١٩٥٩ - أخْبَرَنَا ابنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَزَّاقِ،
قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَنْ لَبْسَتَيْنِ: اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَهُوَ: أَنْ يَشْتَمِلَ فِي ثَوْبِ
وَاحِدٍ يَضَعُ طَرَفَي الثَّوْبِ عَلَى عَاتِهِ، وَيَبْدُو شِقُّهُ؛ وَالآخَرُ: أَنْ يَحْتَبِي فِي ثَوْبٍ
وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ يُفْضِي بِفَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِ (٤).
[٥٤٢٧]
(١) مسلم (١٧٣٣)، الأشربة، باب: بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام.
(٢) في (س): ((والاحتباء)) بدل ((وعن الاحتباء))، وما أثبتناه من (ب).
(٣) البخاري (٥٤٨٤)، اللباس، باب: الاحتباء في ثوب واحد.
(٤) البخاري (٥٩٢٧)، الاستئذان، باب: الجلوس كيف ما تيسر.

النو
النَّوْعُ الثَّالِثُ الزَّجْرُ عَنْ أَشْيَاءَ زُجِرَ عَنْهَا المُخَاطَبُونَ فِي كُلِّ الأَحْوَالِ ...
٥٧
=
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ قَتْلِ المَرْءِ وَلَدَهُ سِرّاً
١٩٦٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ(٢)، قَالَ(٣):
النهـ
حَدَّثَنَا الفَضْلُ بنُّ دُكَيْنٍ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بنُ حُمَيْدِ بْنِ(٥) أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ
المُهَاجِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ، قَالَتْ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ يَقُولُ: ((لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ سِرّاً؛ فَإِنَّ قَتْلَ الْغَيْلِ يُدْرِكُ
الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ))(٦).
[٥٩٨٤]
ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا [س/٣٤ب] نَهَى عَنْ قَتْلِ المُسْلِمِينَ
النهي
١٩٦١ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا حِبَّانُ بنُّ مُوسَى، قَالَ(٨): أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسٍ بِنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِ(٩)، عَنِ
النَّبِّ ◌َِّ، قَالَ:
(إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الحَوْضِ؛ وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي!))(١٠).
■ قال أبو حَاتِم: الصُّنَابِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالصُّنَابِحِيُّ مِنَ التَّابِعِين.
[٥٩٨٥]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ صَبْرِ الدَّوَابِّ بِالْقَتْلِ
١٩٦٢ - أخْبَرَنَا أبو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ وَهْبٍ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ:
النهر
حَدَّثَنَا (١١) مُحَمَّدُ بنُّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدِ بنِ أَبِي
(١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٧ (١٣٠٤)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٢) في موارد الظمآن: ((أبو بكر بن أبي خيثمة)) بدل ((أبو خيثمة))، وما أثبتناه من (ب) و(س).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٥) في (ب) و(س): ((عن)) بدل (بن))، وما أثبتناه من موارد الظمآن.
انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٢٢/١ (١٠٨٦)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، ٣١٩٦
(٦)
(التحقيق الثاني).
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٤٥٩ (١٨٥٨)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٩) ((عن الصنابح)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢١/٢ (١٥٥٦)؛ وللتفصيل انظر: ظلال الجنة للألباني، ٧٣٩.
(١١) في (س): ((عن)) بدل ((قال حدثنا))، وما أثبتناه من (ب).

٥٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثالث
حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بنِ الأَشَجِّ، عَنْ عُبَيْدِ بنِ تِعْلَى سَمِعَهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأنْصَارِيَّ
يَقُولُ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ وَّه عَنْ صَبْرِ الدَّابَّةِ(١).
[٥٦٠٩]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنَ قَتْلِ الصَّبْرِ شَيْئاً مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ
١٩٦٣ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بنُ يَحْيَى،
النهـ
قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُّ الحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ تِعْلَى، أَنَّهُ قَالَ:
غَزَوْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ، فَأَتِيَ بِأَرْبَعَةِ أَعْلاج مِنَ الْعَدُوِّ،
فَأَمَرَ بِهِمْ، فَقُتِلُوا صَبْراً بِالنَبْلِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا أَيُّوبَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَه
يَنْهَى عَنْ قَتْلِ الصَّبْرِ؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةً مَا صَبَرْتُهَا. فَبَلَغَ ذَلِكَ
عَبْدَ الرحْمَنِ بنَ خَالِدٍ، فَأَعْتَقَ أَرْبَعَ رِقَابٍ (٥).
[٥٦١٠]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اتِّخَاذِ الْغَرَضِ شَيْئاً مِنْ ذَوَاتِ الأرْوَاحِ
النهى
5
١٩٦٤ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثْنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ
ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِّ وَِّ، قَالَ:
(لَا تَتَّخِذُوا شَيْئاً فِيهِ الرُّوحُ غَرَضاً))(٦).
[٥٦٠٨]
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ المُثْلَةِ بِشَيْءٍ فِيهِ الزُّوحُ
١٩٦٥ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ عَبْدِ اللهِ القَطَّانُ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بنُ مُحَمَّدٍ
النهـ
(١) مسلم (١٩٥٩)، الصيد والذبائح، باب: النهي عن صبر البهائم.
(٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٩٩ (١٦٦٠)، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(س).
(٥) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١٩ (٢٠٤)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني،
٠٤٦٤
(٦) مسلم (١٩٥٧)، الصيد والذبائح، باب: النهي عن صبر البهائم.
(٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٦٢ (١٥٠٩)، وأثبتناها من (س) و(ب).