النص المفهرس

صفحات 561-580

فهرس المجلد الثاني
٥٥٩
=
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَماً مِنَ النَّاسِ أنَّهَا صَحِيحَةٌ مَحْفُوظَةٌ
٢٢٦
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ الأخِيرَةَ إِنَّمَا هِيَ مِنْ قَوْلِ أبِي صَالِحِ أدْرَجَهُ ابنُ إِدْرِيسَ فِي
الخَبَرِ
٢٢٦
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْقَادِمِ مِنَ السَّفَرِ أنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِي المَسْجِدِ قَبْلَ دُخُولِهِ مَنْزِلَهُ
٢٢٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ التَّهَجَّدَ بِاللَّيْلِ أنْ يَبْتَدِىَّ صَلاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
٢٢٧
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أنْ يَجْعَلَ نَصِيباً مِنْ صَلاتِهِ لِبَيْتِهِ
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامِ أيَّامِ البِيض
٢٢٧
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٢٢٨
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالقَضَاءِ لِمَنْ نَوَى صِيَامَ التَّطَوُّعِ ثُمَّ أَفْطَرَ
٢٢٨
٢٢٨
- ذِكْرُ الأمْرِ بِصِيَامِ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِ أيَّامِ البِيضِ
٢٢٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، إِذِ الله جَلَّ وَعَلا نَجَّى فِيَهِ كَلِيمَهُ وَّهَ وَأَهْلَكَ مَنْ ضَادَّهُ
وعَادَاهُ ..
٢٢٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ الأمْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ عَاشُورَاءَ أمْرُ نَذْبٍ لا حَتْم ..
٢٣٠
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِصَوْمٍ بَعْضِ اليَوْمِ مِنْ عَاشُورَاءَ لِمَنْ غَفَّلَ عَنْ إِنَّشَاءِ الصَّوْمِ لَهُ
٢٣٠
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ بَعْضَ النَّهَارِ لا يَكُونُ صَوْماً
٢٣٠
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ أنْ يَقْصِدَ ذَوَاتِ الدِّينِ مِنَ النِّسَاءِ
- ذِكْرُ الْبَيّانِ بِأَنَّ المُتَزَوِّجَ إِنَّمَا أُمِرَ أنْ يَقْصِدَ مِنَ النِّسَاءِ ذَوَاتِ الدِّينِ وَالخُلُقِ
٢٣١
٢٣١
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمُتَزَوِّجِ بِالوَلِيمَةِ وَلَوْ بِشَاةٍ
٢٣٢
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأمْرَ أمْرُ نَذْبٍ لا حَتْمِ
٢٣٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالخِصَالِ الَّتِي يَحْتَاجُ أنْ يَسْتَعْمِلَهَا مَنْ جَلَّسَ عَلَى طَرِيقِ المُسْلِمِينَ
٢٣٢
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْخَارِصِ أنْ يَدَعَ ثُلُثَ التَّمْرِ أَوْ رُبُعَهُ لِيَأْكُلَهُ أَهْلُهُ رُطَباً غَيْرَ دَاخِلٍ فِيمَا يَأْخُذُ مِنْهُ
العُشْرَ أوْ نِصْفَ العُشْرِ
٢٣٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالصَّدَقَةِ لِمَنْ قَالَ هُجْراً فِي كَلامِهِ
٢٣٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالشَّهَادَةِ مَعَ التَّقْلِ عَنْ يَسَارِهِ ثَلاثَاً لِمَنْ حَلَفَ بِاللاتِ وَالعُزَّى
٢٣٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِسُكُونِ الشَّامِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ إِذْ هِيَ مَرْكَزُ الأَنْبِيَاءِ
٢٣٤
- ذِكْرُ ابْتِغَاءِ الفَضْلِ وَالصَّلَاحِ فِي الدِّينِ لِمُسْتَوْطِنِ الشَّامِ
٢٣٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِنُصْرَةِ الظَّالِمِ وَالمَظْلُومِ مَعاً إِذَا قَدَرَ المَرْءُ عَلَى ذَلِكَ
٢٣٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالتَّشَفُّعِ إِلَى مَن بَيَدِهِ الَحَلُّ والعَقْدُ فِي قَضَاءِ حَوَائِجِ الناسِ
٢٣٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِحْدَادِ الشَّفْرَةِ لِمَنْ أَرَادَ الذَّبْحَ وَإِحْسَانِ الذَّبْحِ بِالرِّفْقِ
٢٣٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالسَّلامِ لِمَنْ أَتَى نَادِي قَوْمٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِمْ وَاسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ القِيَامِ
٢٣٦

=
٥٦٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالعَتَاقَةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أوِ القَمَرِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ
٢٣٦
- ذِكْرُ الأمْرِ بِاسْتِذْكَارِ القُرْآنِ بِالتَّعَاهُدِ عَلَى قِرَاءَتِهِ
٢٣٦
- ذِكْرُ الأَمْرِ بالتَّشْدِيدِ فِي الأمُورِ وَتَرْكِ الاتِّكَالِ عَلَى الطَّاعَاتِ
٢٣٧
- ذِكْرُ البَيانِ بِأنَّ أَحَبَّ الطَّاعَاتِ إِلَى اللهِ جَلَّ وَعَلا مَا وَاظَبَ عَلَيْهَا المَرْءُ وَإِنْ قَلَّ
٢٣٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالمُقَارَبَةِ فِي الطَّاعَاتِ إِذِ الفَوْزُ فِي العُقْبَى يَكُونُ بِسَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ لا بِكَثْرَةِ
٢٣٧
الأعْمَالِ
٢٣٨
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالغُدُوِّ وَالرَّوَاحِ وَالدُّلْجَةِ فِي الطَّاعَاتِ عِنْدَ المُقَارَبَةِ فِيهَا
° النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسِّقُّون:َ الأمْرُ بشَيْءٍ بِذِكْرِ شَرْطٍ مَعْلُوم، زَادَ ذَلِكَ الشَّرْطُ أو نَقَصَ عَنْ
تَحْصِيرِهِ، كَانَ الأَمْرُ عَلَى حَالَتِهِ وَاجِباً بَعْدَ أنْ يُوجَدَ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْطِ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ تَحْصِيرٍ
٢٣٩
مَعْلُوم.
· النَّوْعَّ التَّاسِعُ وَالسَّقُّون: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ مِنْ أجْلِ سَبَبٍ تَقَدَّمَ، وَالمُرَادُ مِنْهُ التَّأْدِيبُ،
لِثَلا يَرْتَكِبَ الْمَرْءُ ذَلِكَ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أجْلِهِ أُمِرَ ذَلِكَ الأَمْرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.
٢٤٠
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ المَنْدُوبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ دُونَ مَنْ
يَكُونُ مَعْذُوراً
٢٤٠
· النَّوْعُ السَّبْعُون: الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ دُونَ الحُكْمِ وَالإِيجَاب.
٢٤١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِرُكُوبِ البَدَنَةِ المُقَلَّدَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ
٢٤١
٢٤٢
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِالمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِظَهْرٍ يَجِدُهُ
٢٤١
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبحَ بِالمَرْوَةِ مِنْ ذَوَاتِ الأَرْوَاحِ
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبحَ بِغَيْرِ الحَدِيدِ وَذِكْرَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ جَائِزٌ أكُلُهُ خَلا السِّنِّ وَالظُّفُرِ ....
٢٤٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالذَّبْحِ وَالرَّمْيِ لِمَنْ قَدَّمَ الحَلْقَ وَالنَّحْرَ عَلَيْهِمَا مَعَ إِسْقَاطِ الحَرَجِ عَنْ فَاعِلِ ذَلِكَ. ٢٤٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي البَدَنَةِ تُنْحَرُ
٢٤٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِقَضَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ
٢٤٤
- ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ الأوْزَاغِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا
٢٤٤
- ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ الحَيَّتَ وَالْعَقَارِبِ لِلْمُصَلِّي فِي صَلاتِهِ
٢٤٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ
٢٤٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ المَطَرِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ مُؤذِياً
٢٤٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالحَجِّ عَنْ مَن وَجَبَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ لِلرُّكُوبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ
٢٤٥
- ذِكْرُ تَمْثِيلِ المُصْطَفَى بَّهِ الحَجَّ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، بِالدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ
٢٤٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالعُمْرَةِ عمَّنْ لا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ إِذْ فَرْضُهَا كَفَرْضِ الحَجِّ سَوَاءٌ ..
٢٤٦
- ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الرُّكُوبَ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إلى البَيْتِ العَتِيقِ
٢٤٦
الصفحة

٥٦١
فهرس المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ الأوْزَاغِ إِذْ هُنَّ مِنَ الفَوَاسِقِ
٢٤٧
- ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِطْلاقِ اسْمِ الفِسْقِ عَلَى غَيْرِ أوْلادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينِ
٢٤٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَكْلٍ لُحُومَ الخَيْلِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ كَرِهَهُ
٢٤٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاسْتِرْقَاءِ مِنَ العَيْنِ لِمَنْ أصَابَتْهُ
٢٤٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اسْتِرْقَاءَ المَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ العِلَلِ مِنْ قَدَرِ اللهِ
٢٤٨
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالتَّدَاوِي إِذِ الله جَلَّ وَعَلا لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إلا خَلَقَ لَهُ دَوَاءً خَلا شَيْئَيْنِ
٢٤٨
- ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ لا دَوَاءَ لَهُمَا
٢٤٩
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالرَّمْيِ وَتَعْلِيمِهِ إِذْ هُوَ مِنْ سُنَّةِ إِسْمَاعِيلَ
٢٤٩
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالإِنْكَاحِ إِلى الحَجَّامِينَ وَاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ مِنْهُمْ
٢٥٠
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْأةِ أَنْ يَحْجُمَهَا الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلاحُ فِيهِمَا مَوْجُوداً
٢٥٠
· النَّوْعُ الحَادِي وَالسَّبْعُون: الأَوَامِرُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أجْلِ أشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ عَلَى شَرٍْ مَعْلُومٍ
لِلسَّعَةِ وَالتَّرْخِيصِ.
٢٥١
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ إِذَا أَدْخَلَ المَرْءُ رِجْلَيْهِ فِي الخُفَّيْنِ وَهُوَ عَلَى
طُهُورٍ
٢٥٢
ــ ذِكْرُ القَدْرِ الَّذِي يَمْسَحُ المُقِيمُ عَلَى الخُقَّيْنِ
٢٥٢
- ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ قَولَهُ وَّهِ: (ثَلَاثاً وَيَوْماً))، أَرَادَ بِهِ بِلَيَالِيهَا
٢٥٣
٢٥٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أَمْرُ تَرْخِيصِ وَسَعَةٍ دُونَ حَتْمِ وإِيجَابٍ
٢٥٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى وَهَ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ المَائِدَةِ
٢٥٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِسْلامُهُ فِي آخِرِ الإسْلامِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ المَائِدَةِ
- ذِكْرُ الأمْرِ بِقَبُولِ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي الأسْفَارِ، إِذْ هُوَ مِنْ صَدَقَةِ اللهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ ٢٥٤
- ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قَبُولِ رُخْصَةِ اللهِ، إِذِ الله جَلَّ وَعَلا يُحِبُّ قَبُولَهَا
٢٥٤
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالمَعْرُوفِ لِتُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا فَصَّرَ الزَّوْجُ فِي
النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ
٢٥٥
· النَّوْعُ الثَّانِي وَالسَّبْعُون: الأمْرُ بالشَّيْءِ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبِ بإطْلاقِ اسْمِ المَقْصُودِ عَلَى سَبَيْهِ ... ٢٥٦
أُمِرَ بِهِ.
° النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُون: الأوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ مُرَادُهَا التَّهْدِيدُ وَالزَّجَّرُ عَنْ ضِدِّ الأَمْرِ الَّذِي
٢٥٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الحَيَاءَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الإِيمَانِ؛ إذِ الإِيمَانُ شُعَبٌ وأَجْزَاءٌ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا
لَهُ
٢٥٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالمُوَاظَةِ عَلَى الجُمُعَاتِ لِلْمَرْءِ مَخَافَةً مِنْ أَنْ يُكْتَبَ مِنَ الغَافِلِينَ
٢٥٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُخَالَفَةِ الْوُجُوهِ عِنْدَ تَرْكِهِ
٢٥٨

=
=
٥٦٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأَمْرِ
٢٥٨
· النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُون: الأمْرُ بالشَّيْءِ عِنْدَ فِعْلِ مَاضٍ مُرَادُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ
المَسْؤُولِ عَنْهُ، مَعَ إِبَاحَةٍ اسْتِعْمَالِهِ مَرَّةً أُخْرَى.
٢٥٩
· النَّوْعُ الخَامِسُ وَالسَّبْعُون: الأمْرُ باسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قُصِدَ بهِ الزَّجْرُ اسْتِعْمَالَ شَيْءٍ ثَانٍ، وَالمُرَادُ
مِنْهُمَا مَعاً عِلَّةٌ مضمرَةٌ فِي نَفْسِ الخِطَابِ، لا أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الفِعْلِ مُحَرَّمٌ، وَإِنْ زُجرَ عَنِ
٢٦٠
ارْتِكَابهِ.
٢٦٠
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الخِطَابِ
النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُون: الأمْرُ بَالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّعْلِيمُ حَيْثُ جَهِلَ المَأْمُورُ بِهِ كَيْفِيَّةَ
٢٦٢
اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ، لا أنَّهُ أَمْرٌ عَلَى سَبيلِ الحَتْمِ وَالإِيجَاب.
ــ ذِكْرُ لَفْظَةٍ جَهِلَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحَدِيثِ
٢٦٣
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ هَذَا الأمْرَ أَمْرُ تَعْلِيمِ فِي أوَّلِ مَا خَرَجَ المُصْطَفَى وَّهَ بِالنَّاسِ إِلَى
الصَّحْرَاءِ لِيُعَيِّدَ بِهِمْ فَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُضَخُّونَ، لاَ أنَّ هَذَا الأَمْرَ أمْرُ حَتْمِ وَإِجَابٍ
٢٦٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الأَضْحِيَّةَ قَبْلَ الصَّلاةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهَ لا عَنْ نَفْسِهِ
٢٦٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى وَّهُ قَدْ أجَازَ لأبِي بُرْدَةَ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ الصَّلاةِ، وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ
٢٦٤
لأَحَدٍ بَعْدَهُ أنْ يَأْتِيَ بِهِ إِلا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أمَرَ بِهِ وَإِنْ كَان القَصْدُ فِيهِ النَّذْبَ وَالإرْشَادَ
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازِ أُضْحِيَّتِهِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَعَ الأمْرِ بِإِعَادَةِ الأَضْحِيَّةِ بَعْدَ
الصَّلاةِ ثَانِياً
٢٦٥
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ المُصْطَفَى وَّهِ أَيْضاً غَيْرَ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ
٢٦٥
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ أَمَرَ بِهِ غَيْرَ هَذْيْنِ أَيْضاً فِي أوَّلِ ابْتِدَاءِ إِنْشَاءِ العِيدِ حَيْثُ جَهِلُوا
٢٦٦
كَيْفِيَّةَ الأَضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ الأَضْحِيَّةَ وَالأَمْرَ بِهَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ
٢٦٦
· النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُون: الأمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَالمُرَادُ مِنْهُ الوَثِيقَةُ لِيَحْتَاطَ المُسْلِمُونَ لِدِينِهِمْ
عِنْدَ الإِشْكَالِ بَعْدَهُ.
٢٦٧
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الحُكْمَ بِالتَّشْبِهِ فِيمَا وَصَفْنَا غَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ الفِرَاشُ مَعْدُوماً
٢٦٧
· النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُون: الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ.
٢٦٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ فِي تَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ المُصَلِّي أدَاءَ فَرْضِهِ
٢٦٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَ بِالصَّلاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ فِي
ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَجْزِئَةً
٢٦٩
٢٧٠
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالاتِّشَاحِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ إِذَا صَلَّى المَرْءُ فِيهِ
٢٦٤

فهرس المجلد الثاني
٥٦٣
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ بِالمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذِ الاتِّشَاحُ فِيهِ مِنْ
غَيْرِ المُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لا يَخْلُو مِنَ السَّدْلِ أو اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ .
٢٧٠
- ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ المَرْءُ عِنْدَ صَلاتِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ غَيْرُ وَاسِعٍ
٢٧١
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا عِنْدَ القِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ
٢٧١
- ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ أنْ يَأْمُرَ المَأْمُومِينَ بِتَسَوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلاةِ
٢٧٢
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ
٢٧٢
- ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَشَرِّهَا
٢٧٣
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا اخْتَبَسَ عَنْهُمْ إِمَامُهُمْ أنْ يُقَدِّمُوا رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ
٢٧٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أنْ يُصَلِّيَ الصَّلاةَ لِوَفْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ سُبْحَةً
لَهُ.
٢٧٤
- ذِكْرُ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدْوٍ أوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يُجَمِّعُوا الصَّلاةَ
٢٧٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ رَحْلِهِ ثُمَّ حَضَرَ مَسْجِدَ الجَمَاعَةِ أنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِياً
٢٧٥
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ أَتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلاةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الأَذَى عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بِهِمَا
٢٧٦
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
٢٧٦
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِمَنْ أَتَى المَسْجِدَ لِلصَّلاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا
٢٧٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ مَله: ((وَمَا فَاتَكُمْ، فَاقْضُوا))، أرَادَ بِهِ: فَاقْضُوا عَلَى الإِثْمَامِ لا عَلَى
التّعْكِيسِ
٢٧٧
- ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ وَ هَذَا الْقَوْلَ
٢٧٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ
٢٧٨
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِنْمَامِ الصَّفِّ المُقَدَّمِ ثُمَّ الوُقُوفِ فِي الَّذِي يَلِيهِ
٢٧٨
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَزَبَهُمْ أمْرٌ فِي صَلاتِهِمْ
٢٧٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بِلاَلاً قَدَّمَ أبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلاةَ بِأَمْرِ المُصْطَفَى وَ لا مِنْ تِلْقَاءٍ
نَفْسِهِ
٢٧٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُصَلِّي أنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، لا عَنْ يَمِينِهِ وَلا تِلْقَاءِ وَجْهِهِ. ٢٨٠
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي.
٢٨١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِرَفْعِ المِرْفَقَيْنِ عَنِ الأرْضِ عِنْدَ الانْتِصَابِ فِي السُّجُودِ
٢٨١
- ذِكْرُ الأَمْرِ أنْ يَقْصِدَ المَرْءُ فِي سُجُودِهِ التُّرَابَ، إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّوَاضُعِ للهِ جَلَّ
وعَلا
٢٨١
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِضَمِّ الفَخِذَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي
٢٨٢

=
٥٦٤
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالادِّعَامِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي، إِذِ الأعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ
٢٨٢
الوَجْهُ
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أدرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا أُخْرَى مِنْ
غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلاتَهُ
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِجَازَةِ صَلاةٍ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَأُخْرَى بَعْدَهَا
٢٨٣
ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلاتَهُ
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ لِلنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ
٢٨٣
٢٨٣
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ
٢٨٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلاَةَ الْغَدَاةِ
٢٨٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنَّ يَجْعَلَ آخِرَ صَلاتِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ وِتْرَهُ
٢٨٥
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ آخِرَ صَلاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لا بَعْدَهُ
٢٨٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ
٢٨٦
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلاتِهِ رَكْعَةً تَكُونُ وِتْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ الصُّبْحَ
٢٨٦
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتََّقُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ
٢٨٦
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ المَوَاقِيتِ
٢٨٧
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٢٨٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاشْتِرَاطِ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَهُوَ شَاكِي
٢٨٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أنْ يَنْزِعَهُ نَزْعاً ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِشَقِّهِ
٢٨٨
- ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي سَأَلَ هَذَا السَّائِلُ رَسُولَ اللهِنَّهِ عَمَّا سَأَلَ
٢٨٨
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً عِنْدَ قُدُومِهِ مَّةَ إِلَى وَقْتِ إِنْشَائِهِ الحَجَّ مِنْهَا
٢٨٩
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٢٨٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ أَمَرَ بِهَذَا الأمْرِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ سَاقَهَا، دُونَ مَنْ كَانَ مَعَهُ
الهَدْيُ
٢٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ أَمْرُ نَذْبٍ وَإِرْشَادٍ دُونَ حَتْمِ وَإِیجَابٍ
٢٩٠
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَخْبَارَ الثَّلاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي الإِهْلالِ بِالحَجِّ خَالِصاً أُرِيدَ بِهِ أنَّ
بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَلِكَ لا الْكُلَّ
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ عَلَى الحَاجِّ وَالمُعْتَمِرِ فَرْضٌ لا يَسَعُ
تَرْكُهُ
٢٩٢
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى وَِّ أَمَرَ مَنْ أحَلَّ وَجَعَلَ عُمْرَةً إِهْلالَهُ الأوَّلَ بِإِنْشَائِهِ الحَجَّ ثَانِياً
مِنْ مَكَّةً
٢٩٢
٢٩١
....

فهرس المجلد الثاني
٥٦٥
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّمَتُّعِ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَاسْتِحْبَابِهِ وَإِثَارِهِ عَلَى القِرَانِ وَالإِفْرَادِ مَعاً
٢٩٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِرَمْيِ الجِمَارِ بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ
٢٩٣
ــ ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا
٢٩٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنْ لا يُعْطَى الجَازِرُ مِنَ الهَدْيِ عَلَى أُجْرَتِهِ شَيْئاً
٢٩٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ البُدْنَ وَأَرَادَتْ أَنْ تَعْطَبَ أَنْ يَنْحَرَهَا ثُمَّ يَجْعَلَهَا لِلْوَارِدِ وَالصَّادِرِ
٢٩٤
- ذِكْرُ أَدَبِ القَاضِي عِنْدَ إِمْضَائِهِ الحُكْمَ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ
٢٩٥
- ذِكْرُ الأمْرِ بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَدَاءَ فَرْضِهِ
٢٩٦
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِّنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ
٢٩٦
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الاسْتِجْمَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ وِثْراً
٢٩٦
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأمْرِ
٢٩٦
- ذِكْرُ الأمْرِ بِاسْتِثْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ عِنْدَ العَقْدِ عَلَيْهِنَّ
٢٩٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ المُصْطَفَىِ وََّ عَنْ هَذَا الحُكْمِ
٢٩٧
- ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ الإِقْرَارَ الَّذِي وَصَفْنَا إِنَّمَا هذا الرِّضَى بِمَا سُئِلَتْ
٢٩٧
٢٩٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِثْمَارِهَا فِي الْإِذْنِ عَلَيْهَا
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ، وَإِنَّ الإذْنَ لِلأَيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ
٢٩٨
- ذِكْرُ نَفْسٍ إِجَازَةٍ عَقْدِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ
٢٩٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ عَقَّ عَنْ وَلَدِهِ أَنْ يُخَلِّقَ رَأْسَهُ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ بَعْدَ الحَلْقِ
٢٩٩
- ذِكْرُ عَقِيقَةِ المُصْطَفَى بَّه عَنِ ابْنَي ابْنَتِهِ عَهَا وَعَنْ أُمِّهِمَا وَعَنْ أَبِهِمَا وَقَدْ فَعَلَ
٢٩٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسٍ: بِكَبْشَيْنِ، أَرَادَ بِهِ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا
٣٠٠
- ذِكْرُ اليَوْمِ الَّذِي يُعَقُّ فِيهِ عَنِ الصَّبِيِّ
٣٠٠
- ذِكْرُ وَصْفِ العَقِيقَةِ عَنِ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ
٣٠٠
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الشَّاتَيْنِ إِذَا عُقَّ بِهِمَا عَنِ الصَّبِيِّ يَجِبُ أنْ تَكُونَا مِثْلَيْنِ
٣٠١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِرَدِّ الشُّهَدَاءِ إِلَى مَصَارِعِهِمْ إِذَا أُخْرِجُوا عَنْهَا
٣٠١
٣٠١
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقَتْلَى مِنَ الشُّهَدَاءِ إِنَّمَا أُمِرَ بِرَدِّهِمْ إِلَى مَصَارِعِهِمْ لِئَلا يُدْفَنُوا فِي غَيْرِهَا
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِقَتْلِ مَنْ أَنْبَتَ فِي دَارِ الحَرْبِ وَالإِغْضَاءِ عَلَى مَنْ لَمْ يُنْبِتْ
٣٠٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْوَضْعِ عَمَّنِ اشْتَرَى ثَمَرَةً فَأَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ وَهُوَ مُعْدِمٌ
٣٠٢
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ وَضَّعَ الجَوَائِحِ مِنَ الخَيْرِ الَّذِي يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى البَارِئِ جَلَّ وَعَلا
٣٠٣
- ذِكْرُ الْبَيّانِ بِأَنَّ الْبَائِعَ لَيْسَ لَهُ أنْ يَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ بَاقِي ثَمَنِ ثَمَرِهِ الَّذِي أَصَابَتْهُ الجَائِحَةُ
٣٠٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ زَجْرَ المَرْءِ عَنْ أَخْذِ ثَمَنِ ثَمَرِهِ بَعْدَ أَنْ أَصَابَتْهُ الجَائِحَةُ زَجْرُ تَحْرِيمٍ لا زَجْرُ
٣٠٤
نَذْبٍ

=
٥٦٦
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
٣٠٤
.....
- ذِكْرُ الأَمْرِ لأصْحَابِ السِّهَامِ فَرِيضَتَهُمْ وَإِعْطَاءِ الْعَصَبَةِ بَاقِي المَالِ بَعْدَهُ
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ رَوْحُ بْنُ القَاسِم وَوُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ. ٣٠٤
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ رَفْعَ هَذَا الخَبَرِ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ
٣٠٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنَ المَذْىِ وُضُوءَ الصَّلاةِ
٣٠٥
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ))، أَرَادَ بِهِ: فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ
٣٠٥
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ غَسْلَ الذَّكَرِ لِلْمَذْىِ لا يُجْزِئُ بِهِ صَلاتَهُ دُونَ الوُضُوءِ، وَأَنَّ
الوُضُوءَ يُجْزِئُ عَنْ نَضْحِ الثَّوْبِ لَهُ
٣٠٦
- ذِكْرُ الأمْرِ بالتََّامُنِ فِي الوُضُوءِ وَاللَّبَاسِ اقْتِدَاءً بِالمُصْطَفَى بَّ فِيهِ
٣٠٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِعْطَاءِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى المُصَلَّى
٣٠٧
- ذِكْرُ الأمْرِ بِطَالَةِ الصَّلاةِ وَقَصْرِ الخُطْبَةِ فِي الأَعْيَادِ وَالجُمُعَاتِ
٣٠٧
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالاغْتِسَالِ لِمَنْ أَعَانَهُ أَخُوهُ المُسْلِمُ
٣٠٨
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْعَشَاءِ عِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ بِالْمَغْرِبِ إِذَا اجْتَمَعَا
٣٠٨
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ أَحْدَثَ فِي صَلاتِهِ مُتَعَمِّداً أَوْ سَاهِياً بِإِعَادَةِ الوُضُوءِ وَاسْتِقْبَالِ الصَّلاةِ ضِدَّ
قَوْلِ مَنْ أَمَرَ بِالْبِنَاءِ عَلَيْهِ
٣٠٨
- ذِكْرُ وَصْفِ انْصِرَافِ الْمُحْدِثِ عَنْ صَلاتِهِ إِذَا كَانَ إِمَاماً أوْ مَأْمُوماً
٣٠٩
ــ ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ مَا رَفَعَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلا المُقَدَّمِيُّ .. ٣٠٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي طُهْرِهَا لا فِي حَيْضِهَا
٣٠٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِعْطَاءِ مَا طَابَتْ نَفْسُهَا بِهِ عَلَى الْخَلْعِ
٣١٠
٣١١
٣١٠
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ وَلِيَ أَمْرَ أخِيهِ المُسْلِمِ أَنْ يُحْسِنَ كَفَنَهُ
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ جَمَّرَ المَيِّتَ أَنْ يُجَمِّرَهُ وِتْراً
ــ ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاتِّبَاعِ لِمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ مَالُهُ
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَحْجُورِ عَلَيْهِ عِنْدَ مُبَايَعَتِهِ غَيْرَهُ الشَّيْءَ الَّافِهَ الَّذِي لا يَجِدُ مِنْهُ بُدّاً أَنْ يَقُولَ: لا
٣١١
خِلابَةَ، لِئَلا يُخْدَعَ فِي بَيْعَتِهِ
٣١١
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ الزَّوْجَ مِنْ رَقِيقِهِ أَنْ يَبْدَأَ بِالزَّوْجِ ثُمَّ بِالْمَرْأَةِ
٣١٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِغَمْسِ الذُّبَابِ فِي المَرَفَّةِ إِذَا وَقَعَ فِيهَا ثُمَّ الإِخْرَاجِ، وَالانْتِفَاعِ بِتِلْكَ المَرَقَّةِ
٣١٢
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالإِسْرَاعِ فِي السَّيْرِ عَلَى ذَوَاتِ الأرْبَعِ إِذَا سَافَرَ الَمَرْءُ فِي السَّنَّةِ عَلَيْهَا
٣١٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِرَدِّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ وَنُصْرَةِ المَظْلُومِ إِذْ رَدُّ الظَّالِمِ عَنْ ظُلْمِهِ نُصْرَتُهُ
٣١٣
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٣١٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالسَّلامِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ الانْتِهَاءِ إِلَى نَادِي قَوْمِ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ مِثْلَهُ عِنْدَ رُجُوعِهِ عَنْهُمْ .... ٣١٤
- ذِكْرُ الأمْرِ بِابْتِدَاءِ السَّلامِ لِلْقَلِيلِ عَلَى الْكَثِيرِ وَالمَاشِي عَلَى الْقَاعِدِ، وَالرَّاكِبِ عَلَى المَاشِي .. ٣١٤

فهرس المجلد الثاني
٥٦٧
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ وَصْفِ رَدِّ السَّلامِ لِلْمَرْءِ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْهِ
٣١٤
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الانْتِعَالَ أَنْ يَبْدَأَ بِالْيُمْنَى وَعِنْدَ النَّزْعِ بِالشِّمَالِ
٣١٥
- ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ التََّامُنِ لِلإِنسَانِ فِي أَسْبَابِهِ اقْتِدَاءً بِالمُصْطَفَى وَهُ
٣١٥
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْقُسْطِ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ
٣١٦
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالتَّدَاوِي بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ لِمَنْ كَانَ ذَلِكَ مُلائِماً لِطَبْعِهِ
٣١٦
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ وَاكَلَ غَيْرَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ بِالْيَمِينِ مَعَ ابْتِدَاءِ التَّسْمِيَةِ
٣١٦
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِالْمَاءِ لِيَشْرَبَهُ أَنْ يُنَاوِلَ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ عَنْ يَسَارِهِ الأَفْضَلُ
وَالأَجَلُّ
٣١٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِقَالَةِ زَلاتِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ رَأَى امْرَأَةً أَعْجَبَتْهُ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ حِينَئِذٍ
٣١٧
٣١٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فِي الْمَالِ وَالخَلْقِ دُونَ مَنْ فَوْقَهُ فِيهِمَا
٣١٨
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ عِنْدَ عَدَمِ الْيَسَارِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ
التَّطَوُّعِ
٣١٨
- ذِكْرُ الَأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ بَدَّلَ دِينَهُ، رَجُلاً كَانَ أَوِ امْرَأَةً، إِلَى أَيِّ دِينٍ كَانَ سِوَی دِينِ الإسْلامِ ٣١٩
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٣١٩
٣١٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الصَّدَقَةَ أَوِ النَّفَقَةَ أَنْ يَبْدَأَ بِهَا بِالأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْقَتْلِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَهَ بِفِرَاقِهِ الجَمَاعَةَ وَهُمْ جَمِيعٌ
٣٢٠
٣٢٠
- ذِكْرُ إِثْبَاتِ مَعُونَةِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الْجَمَاعَةَ وَإِعَانَةِ الشَّيْطَانِ مَنْ فَارَقَهَا
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالنَّظَرِ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَ المَرْءِ فِي أَسْبَابِ الدُّنْيَا
٣٢١
- ذِكْرُ الأمْرِ لِقَارِئِ الْقُرْآنِ أَنْ يَخْتِمَهُ فِي سَبْعِ لا فِيمَا هُوَ أَقَلُّ مِنْ هَذَا الْعَدَدِ
٣٢١
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَنْ يُرِيدَ بِقِرَاءَتِهِ الله وَالدَّارَ الآخِرَةَ دُونَ تَعْجِيلِ الثَّوَابِ فِي
الدُّنْيَا
٣٢٢
- ذِكْرُ الأمْرِ بِتَغْطِيَةِ فَخِذِهِ إِذِ الْفَخِذُ عَوْرَةٌ
٣٢٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْجُلُوسِ لِمَنْ غَضِبَ وَهُوَ قَائِمٌ، وَالاضْطِجَاعِ إِذَا كَانَ جَالِساً
٣٢٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِقَتْلِ المَرْءِ الحَيََّ إِذَا رَآهَا فِي دَارِهِ بَعْدَ إِعْلامِهِ إِيَّاهَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وِلاءً
٣٢٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِوَفَاءِ نَذْرِ النَّذِرِ إِذَا نَذَرَ مَا للهِ فِيهِ طَاعَةٌ
٣٢٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّذْرَ إِذَا كَانَ الله فِيهِ مَعْصِيَةٌ لَيْسَ عَلَى النَّاذِرِ الوَفَاءُ بِهِ
٣٢٥
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ المَلِكِ
٣٢٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْقَدْرِ لِشَهْرِ شَعْبَانَ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ رُؤْيَةُ هِلالِ رَمَضَانَ
٣٢٥
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((فَاقْدُرُوا لَهُ)، أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلاثِينَ
٣٢٦

=
٥٦٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْءَ عَلَيْهِ إِحْصَاءُ شَعْبَانَ ثَلاثِينَ يَوْماً ثُمَّ الصَّوْمُ لِرَمَضَانَ بَعْدَهُ
٣٢٦
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((اقْدُرُوا لَهُ))، أَرَادَ بِهِ أَعْدَادَ الثَّلاثِينَ
٣٢٧
- ذِكْرُ قَبُولِ شَهَادَةِ جَمَاعَةٍ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ لِلْعِيدِ
٣٢٧
- ذِكْرُ إِجَازَةٍ شَهَادَةِ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ عَدْلاً عَلَى رُؤْيَةِ هِلالِ رَمَضَانَ
٣٢٧
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَأَنَّ رَفْعَهُ غَيْرُ
مَحْفُوظٍ فِيمَا زَعَمَ
٣٢٨
- ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَتَقَدَّمَ المَرْءُ صِيَامَ رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ مُبْتَدَآنٍ
٣٢٨
- ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَصُومَ المَرْءُ الْيَوْمَ الَّذِي يَشُكُّ فِيَهِ أَمِّنْ شَعْبَانَ هُوَ أَمْ مِنْ رَمَضَانَ
٣٢٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَهِ: ((تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)»، أَرَادَ بَعْضَ الشَّهْرِ لا الْكُلَّ
٣٢٩
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِالزَّجْرِ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
- ذِكْرُ البَيّانِ بِأَنَّ مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ شَعْبَانَ هُوَ أَمْ مِنْ رَمَضَانَ كَانَ آئِماً
٣٣٠
عَاصِياً إِذَا كَانَ عَالِماً بِنَهْىِ المُصْطَفَى بَّهِ عَنْهُ
٣٣٠
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ رُؤْيَةَ هِلالِ شَوَّالٍ إِذَا غُمَّ عَلَى النَّاسِ كَانَ عَلَيْهِمْ إِثْمَامُ رَمَضَانَ ثَلاثِينَ يَوْماً .. ٣٣١
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((فَصُومُوا ثَلاثِينَ)، أَرَادَ بِهِ إِنْ لَمْ تَرَوُا الْهِلالَ
٣٣١
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُتِمُّوا صَوْمَ رَمَضَانَ ثَلاثِينَ يَوْماً عِنْدَ عَدَمِ رُؤْيَةٍ
٣٣١
هِلالِ شَوَّال
· النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّبْعُون: الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ لَمْ تُذْكَرْ فِي نَفْسِ
الْخِطَاب، وَقَدْ دَلَّ الإِجْمَاعُ عَلَى نَفْي إِمْضَاءِ حُكْمِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ.
٣٣٣
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشِ
٣٣٣
· النَّوْعُ الثَّمَانُون: الأمْرُ باسْتِعْمَالِ شَيْءٍ بِإِطْلاقِ الاسْمَ عَلَى ذَلِكَ الشَّيْءِ، وَالمُرَادُ مِنْهُ مَا تَوَلَّدَ
مِنْهُ، لا نَفْسُ ذَلِكَ الشَّيْءِ.
٣٣٥
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالإِكْثَارِ مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةٍ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ
٣٣٥
· النَّوْعُ الْحَادِي وَالثَّمَانُونِ: أَلْفَاظُ الأَوَامِرِ الَّتِي أُطْلِقَتْ بِالْكِنَايَاتِ دُونَ التَّصْرِيحِ.
٣٣٧
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالْحَثِّ عَلَى الْجِهَادِ وَقَتْلِ أَعْدَاءِ اللهِ الْكَفَرَةِ
- ذِكْرُ الأمْرِ بِإِرْضَاءِ الْمَرْءِ أَهْلَهُ عِنْدَ قُدُومِهِ مِنَ سَفَرِهِ
٣٣٧
٣٣٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِمُفَارَقَةِ أَهْلِهِ إِذَا شَهِدَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ عَدْلَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا
٣٣٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: (دَعْهَا عَنْكَ))، إِنَّمَا هُوَ نَهْيٌ نَهَاهُ عَنِ الْكَوْنِ مَعَهَا
٣٣٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عُقْبَةَ فَارَقَهَا، وَتَزَوَّجَتْ آخَرَ غَيْرَهُ حِيْنَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَّهِ: ((دَعْهَا عَنْكَ))
٣٣٩
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالصَّلاةِ عِنْدَ رُؤْيَةِ كُسُوفِ الشَّمْسِ أَوِ الْقَمَرِ
٣٣٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ: ((فَادْعُوا»، أَرَادَ بِهِ: فَصَلُّوا عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ
٣٤٠
الصفحة

فهرس المجلد الثاني
٥٦٩
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَرْكِ الاغْتِرَارِ عِنْدَ المَدْحِ إِذَا مُدِحَ المَرْءُ بِهِ
٣٤١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِمُجَانَةٍ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ عِنْدَ الأْلِ
٣٤١
· النَّوْعُ الثَّانِيِ وَالثَّمَانُون:َ الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَ بِهَا النِّسَاءُ فِي بَعْضِ الأحْوَالِ دُونَ الرِّجَالِ.
٣٤٢
٣٤٢
- ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ بِالانْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالاعْتِدَادِ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُهُ
٣٤٣
- ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
٣٤٣
- ذِكْرُ وَصْفِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
٣٤٤
- ذِكْرُ الْقَدْرِ الَّذِي وَضَعَتْ فِيهِ سُبَيْعَةُ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
٣٤٥
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ إِذَا حَاضَتْ أَنْ تَعْمَلَ عَمَلَ الْحَجِّ خَلا الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ
٣٤٥
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الإِفَاضَةِ أَنْ تَنْفِرَ
٣٤٦
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا
٣٤٦
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الرَّضَاعَةَ يَحْرُمُ مِنْهَا مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ سَوَاء
٣٤٧
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْأَةِ الْحَائِضِ بِالاتِّزَارِ عِنْدَ إِرَادَةِ مُبَاشَرَةِ الزَّوْجِ إِيَّاهَا
٣٤٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ عَائِشَةَ: ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، أَرَادَتْ بِهِ: ثُمَّ يُضَاجِعُهَا
٣٤٧
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمُسْتَحَاضَةِ بِتَجْدِيدِ الْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ
٣٤٨
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذِهِ اللَّفْظَةَ تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو حَنِيفَةَ
٣٤٨
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالإِحْدَادِ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
٣٤٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِإِجَابَةِ الزَّوْجِ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ كَانَتْ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً
٣٤٩
· النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالثَّمَانُون: الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ بِأَلْفَاظِ التَّعْرِيضِ مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِهَا.
٣٥٠
- ذِكْرُ الأمْرِ بِإِجَابَةِ الدَّعْوَةِ وَقَبُولِ الْهَدِيَّةِ وَلَوْ كَانَ الشَّيْءُ تَافِهاً
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ فِي الصَّلاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ
٣٥٠
وَالْعِشَاءِ الآخِرَةِ
٣٥١
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَأْخُذَ لِلصَّعِيفِ مِنَ الْقَوِيِّ إِذَا قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ
٣٥١
٣٥١
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِقِلَّةِ الضَّحِكِ وَكَثْرَةِ الْبُكَاءِ
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ المُسْلِمِ أَنْ يَحْمَدَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى مَا هَدَاهُ لِلإِسْلامِ، إِذَا رَأَى غَيْرَ
الإسْلامِ أَوْ قَبْرَهُ
٣٥٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالانْتِفَاعِ بِجُلُودِ المَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ
٣٥٢
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَاَ الأمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ عِنْدَ دِبَاغِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ لا قَبْلَهُ
٣٥٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِتَخْمِيرِ الإِنَاءِ بِاللَّيْلِ وَلَوْ بِعُودٍ يُعْرَضُ عَلَيْهِ
٣٥٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِمَعُونَةِ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ بَعْضاً فِي الأسْبَابِ الَّتِي تُقَرِّبُهُمْ إِلَى الْبَارِي جَلَّ وَعَلا .. ٣٥٤

=
٥٧٠
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالإِحْسَانِ إِلَى الشَّعْرِ لِمُرَبِّهِ وَتَنْظِيفِ النَِّابِ، إِذِ النَّظَافَةُ مِنَ الدِّينِ
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ نَظِيفَيْنٍ وَلا يَلْبَسَهُمَا إِلا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانَ مِمَّنْ
٣٥٤
أَنْعَمَ الله جَلَّ وَعَلا عَلَيْهِ
· التَّوْعُ الرَّابِعُ وَالثَّمَانُون: لَفْظَةُ أَمْرٍ بِشَيْءٍ بَلَفْظِ الْمَسْأَلَةِ مُرَادُهَا اسْتِعْمَالُهُ عَلَى سَبيلِ الإِعْتَاب
لِمُرْتَكِب ضِدِّهِ.
٣٥٦
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يَذْكُرْ وَهُ تِلْكَ الْآيَةَ
٣٥٦
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِمَعْنَى مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ
٣٥٧
- ذِكْرُ الأمْرِ بِإِثْمَامِ الصَّفِّ الأوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يَلِيهِ إِذِ اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ المَلائِكَةِ مِثْلَهُ
٣٥٧
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أَهْلَهُ بِصَلاةِ اللَّيْلِ
• النَّوْعُ الْخامِسُ وَالثَّمَانُون: الأمْرُ بَالشَّيْءِ الَّذِي قُرِنَ بِذِكْرِ نَفْي الاسْمِ عَنْ ذلِكَ الشَّيْءِ لِنَقْصِهِ
عَنِ الْكَمَالِ.
٣٥٩
٣٥٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الآخَرِ
٣٦٠
° النَّوْعُ السَّادِسُ وَالثَّمَانُون: الأمْرُ الَّذِي قُرِنَ بِذِكْرٍ عَدَدٍ مَعْلُومٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْ
ذِكْرِ ذلِكَ الْعَدَدِ نَفْياً عَمَّا وَرَاءَهُ.
٣٦١
- ذِكْرُ الْخِصَالِ الَّتِي إِذَا كَانَتْ فِي الأَضْحِيَّةِ لا يَجُوزُ أَنْ يُضَحَّى بِهَا
٣٦١
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ فَيرُوزَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنَ الْبَرَاءِ
٣٦٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَخْذِ القُرآنِ عَنْ رَجُلَيْنِ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَرَجُلَيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ .
٣٦٢
النَّوْعُ السَّابِعُ وَالثَّمَانُون: الأمْرُ بِمُجَانَبَةٍ شَيْءٍ مُرَادُهُ الزَّجْرُ عَمَّا تَوَلَّدَ ذلِكَ الشَّيْءُ مِنْهُ.
٣٦٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ دَعْوَةَ المَظْلُومِ تُسْتَجَابُ لَهُ لا مَحَالَةَ وَإِنْ أَتَى عَلَيْهَا البُرْهَةُ مِنَ الدَّهْرِ
٣٦٣
٣٦٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّبْرِ لِمَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فِي الدُّنْيَا
° النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالثَّمَانُون: الأَمْرُ الَّذِي وَرَدَ بلَفْظِ الرَّدِّ وَالإِرْجَاعِ مُرَادُهُ نَفْيُ جَوَازِ اسْتِعْمَالِ
ذلِكَ الْفِعْلِ، دُونَ إِجَازَتِهِ وَإِمْضَائِهِ.
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَوْلادِ فِي النُّحْلِ إِذْ تَرْكُهُ حَيْفٌ
٣٦٥
٣٦٥
ــ ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
٣٦٦
٣٦٦
- ذِكْرُ لَفْظَةٍ أَوْهَمَتْ عَالَمَاً مِنَ النَّاسِ أَنَّ الإيثَارَ فِي النُّحْلِ بَيْنَ الأوْلادِ جَائِزٌ
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((فَارْجِعْهُ))، أَرَادَ بِهِ لأنَّهُ غَيْرُ الَّحَقِّ
٣٦٦
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِنَفْىٍ جَوَازِ الإِيثَارِ فِي النُّحْلِ بَيْنَ الأَوْلادِ
٣٦٧
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الإِيثَارَ بَيْنَ الأَوْلادِ غَيْرُ جَائِزٍ فِي النُّحْلِ
٣٦٧
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الإِيثَارَ بَيْنَ الأَوْلادِ فِي النُّخْلِ حَيْفٌ غَيْرُ جَائِزِ اسْتِعْمَالُهُ
٣٦٨
- ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الإِيثَارَ فِي النُّحْلِ مِنَ الأوْلادِ غَيْرُ جَائِزٍ
٣٦٨
الصفحة
٣٥٤

٥٧١
فهرس المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ خَبَرٍ خَامِسٍ يُصَرِّحُ بِتَرْكِ اسْتِعْمَالِ الإِيثَارِ لِلْمَرْءِ فِي النُّحْلِ بَيْنَ وَلَدِهِ .
٣٦٩
- ذِكْرُ خَبَرِ سَادِسٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ الإِيثَارَ فِي النُّحْلِ بَيْنَ الأوْلادِ غَيْرُ جَائِزِ
٣٦٩
· النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالثَّمَانُون: أَلْفَاظُ الْمَدْحِ لِلأشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ بهَا.
٣٧١
- ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْفَلاحِ لِمَنْ كَانَتْ شِرَّتُهُ إِلَى سُنَّةِ المُصْطَفَى ◌َّ
٣٧١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالانْفِرَادِ بِالدِّينِ عِنْدَ وُقُوعِ الْفِتَنِ
٣٧١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِإِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْبِلادِ، إِذْ إِقَامَةُ الْحَدِّ فِي بَلَدٍ يَكُونُ أَعَمَّ نَفْعاً مِنْ أَضْعَافِهِ
الْقَطْرِ إِذَا عَمَّتْهُ
٣٧٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالاسْتِغْنَاءِ بِاللهِ جَلَّ وَعَلا عَنْ خَلْقِهِ، إِذْ فَاعِلُهُ يُغْنِهِ الله جَلَّ وَعَلا بِتَفَضُّلِهِ .. ٣٧٢
- ذِكْرُ الأمْرِ بِمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَأَهْلِ الدِّينِ دُونَ أَضْدَادِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
٣٧٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِلُزُومِ الرِّفْقِ فِي الأَشْيَاءِ، إِذْ دَوَامُهُ عَلَيْهِ زِينَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ
٣٧٣
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْأَةِ بِلُزُومٍ فَعْرِ بَيْتِهَا، لأنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهَا عِنْدَ اللهِ جَلَّ وَعَلا
٣٧٤
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْبَيِّعَيْن أَنْ يَلْزَمَا الصِّدْقَ فِي بَيْعِهِمَا، وَيُبَيِّنَا عَيْباً عَلِمَاهُ، لأنَّ ذَلِكَ سَبَبُ الْبَرَكَةِ
فِي بَيْعِهِمَا
٣٧٤
● النَّوْعُ التِّسْعُون: الأَوَامِرُ الْمُعَلَّلَةُ الَّتِي قُرِنَتْ بِشَرَائِطَ يَجُوزُ الْقِيَاسُ عَلَيْهَا.
٣٧٥
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ اسْتِعْمَالَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ مِنَ الْفِطْرَةِ، لا أَنَّهَا كُلَّهَا الْفِظْرَةُ نَفْسُهَا
٣٧٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاستِطَابَةِ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ لِمَنْ أَرَادَهُ
٣٧٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِهْرَاقَةِ الدَّلْوِ مِنَ الْمَاءِ عَلَى الأَرْضِ إِذَا أَصَابَهَا بَوْلُ الإنسَانِ
٣٧٦
· النَّوْعُ الْحَادِي وَالتِّسْعُون: لَفْظُ الإِخْبَارِ عَنْ نَفْي شَيْءٍ إِلا بِذِكْرِ عَدَدٍ مَحْصُورٍ، مُرَادُهُ الأمْرُ
عَلَى سَبيلِ الإِيجَاب؛ قَدِ اسْتُثْنِيَ بَعْضُ ذِلِكَ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَأُسْقِطَ عَنْهُ
حُكْمُ مَا دَخَلَ تَحْتَ ذلِكَ الْعَدَدِ الْمَعْلُومِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أُمِرَ بِذَلِكَ الأمْرِ.
٣٧٧
- ذِكْرُ بَعْضِ الْعَدَدِ الْمَحْصُورِ الْمُسْتَثْنَى مِنَّ جُمْلَتِهِ الْخَارِجِ حُكْمُهُ مِنْ حُكْمِهِ
٣٧٧
النَّوْعُ الثَّانِي وَالتِّسْعُون: أَلْفَاظُ الإِخْبَارِ لِلأَشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ بهَا.
٣٧٨
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمَا يُفْهَمُ عَنْهُ فِي صَلاتِهِ عِنْدَ حَاجَةٍ إِنْ بَدَتْ لَهُ فِيهَا
٣٧٨
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ كُلِّ صَلاةٍ فَرِيضَةٍ يُرِيدُ أَدَاءَهَا
٣٧٨
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ وَهُوَ فِي جَمَاعَةٍ، وَأَرَادَ مُنَاوَلَتَهُمْ، أَنْ يَبْدَأَ بِالَّذِي عَنْ
یمِینِهِ
٣٧٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى مَاءٍ وَأَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَسْقِيَهُمْ أَنْ يَبْدَأَ بِهِمْ حَتَّى يَكُونَ هُوَ
آخِرَهُمْ شُرْباً
٣٧٩
- [ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُسْتَشَارِ بِالنَّصِيحَةِ لِلْمُسْتَشِيرِ فِيمَا يَسْتَشِيرُهُ فِيهِ
٣٨٠
- [ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُشِيرَ، لَهُ أَنْ يَعْتَرِضَ بِالْقَوْلِ دُونَ التَّصْرِيحِ لِلْمُسْتَشِيرِ
٣٨٠

=
٥٧٢
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ فَوَاتِحُ أَسْبَابِهِ بِحَمْدِ اللهِ جَلَّ وَعَلا، لِثَلا تَكُونَ أَسْبَابُهُ بُثْراً
٣٨١
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْحَمَ أَظْفَالَ المُسْلِمِينَ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى إِيَّاهُ
٣٨١
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى امْرَأَتِهِ بِكْراً أَنْ يَقْسِمَ لَهَا سَبْعاً، أَوْ ثَلاثَاً إِذَا كَانَتْ ثَيِّاً، ثُمَّ
الاعْتِدَالُ بَيْنَهُمَا فِي الْقِسْمَةِ
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالْمُوَاظَةِ عَلَى السِّوَاكِ إِذِ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الفِطْرَةِ
٣٨١
٣٨٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلاتِهِ الْوِتْرَ رَكْعَةً وَاحِدَةً
٣٨٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَخْذِ الشُّفْعَةِ لِلْجَارِ فِي الْعُقْدَةِ الْمَبِيعَةِ
٣٨٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: ((الجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ»، أَرَادَ بِهِ الْجَارَ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكاً دُونَ الْجَارِ
الَّذِي لا يَكُونُ بِشَرِيك
٣٨٣
- ذِكْرُ نَفْئِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْعُقَدِ إِذَا اشْتَرَاهَا غَيْرُ شَرِيِكٍ لِبَائِعِهَا مِنْهَا
٣٨٤
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ وَلَ: ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)»
٣٨٤
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٣٨٥
· النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالتِّسْعُون: الإِخْبَارُ عَنِ الأشْيَاءِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَمْرُ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا
٣٨٦
· النَّوْعُ الرَّابعُ وَالتِّسْعُون: الأَوَامِرُ الْمُتَضَادَّةُ الَّتِي هِيَ مِنِ اخْتِلافِ الْمُبَاحِ.
٣٨٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَ أَنَسِ: ((أُمِرَ بِلالٌ))، أَرَادَ بِهِ النَّبِيّ ◌َِّ دُونَ غَيْرِهِ
٣٨٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلا قَوْلِهِ: ((قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ»
٣٨٨
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ هُوَ الآمِرُ لِبِلالٍ بِتَثْنِيَةِ الأَذَانِ وَإِفْرَادِ الإِقَامَةِ، لا غَيْرَهُ .
٣٨٨
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأَنَّ النَّبِيَّ وََّ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلالاً بِتَثْنِيَةِ الأَذَانِ وَإِفْرَادِ الإِقَامَةِ، لا
مُعَاوِيَةَ كَمَا تَوَهَّمَ مَنَ جَهِلَ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ، فَحَرَّفَ الخَبَرَ عَنْ جِهَتِهِ
٣٨٩
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالتَّرْجِيعِ بِالأَذَانِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ كَرِهَهُ
٣٩٠
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّرْجِيعَ فِي الأَذَانِ وَالتَّثْنِيَةِ فِي الإِقَامَةِ، إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلافِ المُبَاحِ
٣٩١
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُؤَذِّنَ إِذَا رَجَّعَ فِي أَذَانِهِ يَجِبُ أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ الأولَيَيْنِ،
ويَرْفَعَ صوتَهُ فِيمَا قَبْلَهُمَا وَفِيمَا بَعْدَهُمَا
٣٩٢
- ذِكْرُ مَا يَقُولُ المَرْءُ عِنْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ الرُُّوعِ
٣٩٣
- ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِيَ ذَكَرْنَاهُ بِدُونِ مَا وَصَفْنَا
٣٩٣
- ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَقُولَ مَا وَصَفْنَا بِحَذْفِ الوَاوِ مِنْهُ
٣٩٤
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالَّشَهُدِ عِنْدَ الْقَعْدَةِ لِلْمَرْءِ فِي صَلاتِهِ
٣٩٤
- ذِكْرُ الأمْرِ بِنَوْعِ ثَانٍ مِنَ التَّشَهُّدِ إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلافِ الْمُبَاحِ
٣٩٤
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالصَّلاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى بَّهِ وَذِكْرُ كَيْفِيَّتِهَا
٣٩٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِنَوْعِ ثَانٍ مِنَ الصَّلاةِ عَلَى الْمُصْطَفَى وََّ، إِذْ هُمَا مِنِ اخْتِلافِ الْمُبَاحِ
٣٩٥

٥٧٣
فهرس المجلد الثاني
الصفحة
الموضوع
° النَّوْعُ الْخامِسُ وَالتِّسْعُون: الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ لِأَسْبَابٍ مَوْجُودَةٍ وَعِلَلِ مَعْلُومَةٍ.
٣٩٧
.......
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالإِقْرَارِ للهِ جَلَّ وَعَلا بِالْوَحْدَانيةِ، وَلِصَفِيِّهِ وَلَهَ بِالرِّسَالَةِ عِنْدَ وَسْوَسَةٍ
الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ
٣٩٧
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالإِبْرَادِ بِالصَّلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ فِي الْبُلْدَانِ الْحَارَّةِ
٣٩٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمْرَ بِالإِبْرَادِ بِالصَّلاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أُرِيدَ بِهِ صَلاةُ الظُّهْرِ دُونَ غَيْرِهَا
٣٩٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْحَرَّ كُلَّمَا اشْتَدَّ يَجِبُ أَنْ يُبْرَدَ بِالُّهْرِ أَكْثَرَ
٣٩٨
٣٩٩
- ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ بِالإِبْرَادِ بِالظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ
٣٩٩
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ أَمَّ النَّاسَ بِالتَّخْفِيفِ لِوُجُودٍ أَصْحَابِ الْعِلَلِ خَلْفَهُ
٣٩٩
- ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ وَّهِ بِهَذَا الأَمْرِ
٤٠٠
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا صلَّى وَحْدَهُ أَنْ يُطَوِّلَ مَا شَاءَ فِيهَا
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَخَّرَ إِمَامُهُ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّيَ وَحْدَهُ ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ ثَانِياً إِذَا كَانَتْ
فِي الْوَقْتِ
٤٠٠
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَأْمُومِينَ أَنْ يَقِفَ مِنْهُمْ وَرَاءَ الإمَامِ أُولُوا الأحْلامِ وَالنُّهَى
٤٠٠
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ لِلْمَأْمُومِينَ، إِذِ اسْتِغَمَالُهُ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ
٤٠١
- ذِكْرُ مَا يُتَوَقَّعُ فِي الْمَأْمُومِينَ عِنْدَ تَرْكِهِمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ فِي الصَّلاةِ
٤٠١
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: (بَيْنَ وُجُوهِكُمْ))، أَرَادَ بِهِ: بَيْنَ قُلُوبِكُمْ
٤٠١
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ لِلصَّلاةِ مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ
٤٠٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ إِذَا صَلَّى إِلَيْهَا
٤٠٢
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِالدُّنُوِّ مِنَ السُّتْرَةِ لِلْمُصَلِّي
٤٠٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ بِاللَّيْلِ بِالنَّوْمِ عِنْدَ غَلَبَتِهِ إِيَّاهُ عَلَى وِرْدِهِ
٤٠٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأمْرَ أُمِرَ بِهَ النَّاعِسُ فِي صَلاتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ النَّوْمُ غَلَبَ عَلَيْهِ
٤٠٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ بِاللَّيْلِ مِنَ النُّعَاسِ أَوِ النَّهَارِ كَانَ عَلَيْهِ الانْفِتَالُ مِنْ
صَلاتِهِ
٤٠٤
- ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أَجْلِهَا أُمِرَ بهذَا الأَمْرِ
٤٠٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ بإغْلاقِ الأبوَابِ وَإِيكَاءِ السِّقَاءِ وَإِطْفَاءِ المِصْبَاحِ وَتَحْمِيرِ الإِنَاءِ
٤٠٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ الأمْرَ بِهَذِهِ الأشياءِ إِنَّمَا أُمِرَ مَعَ التَّسْمِيَةِ
٤٠٥
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأمْرَ بِهَذِهِ الأشْيَاءِ إِنَّمَا أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهَا لَيْلاً لا نَهَاراً
٤٠٥
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُصَرِّحِ بِأنَّ الأمْرَ بهذِهِ الأشياءِ أُمِرَ بِاسْتِعْمَالِهَا بِاللَّيْلِ دُونَ النھَارِ
٤٠٦
- ذكرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَمَّرَ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا أُمِرَ بِاسْتِعْمَالها فِي بَعْضِ اللَّيْلِ لا كُلِّهِ
٤٠٦
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأَمْرِ فِي هَذَا الوَقْتِ
٤٠٧

٥٧٤
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الأمْرِ بِتَرْكِ الانْتِشَارِ لِلْمَرْءِ إِذَا هَدَأَتِ الرِّجْلُ
٤٠٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْقُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ بِأَمْرِ الشَّيْطَانِ إِيَّهَا ذَلِكَ
٤٠٨
- ذِكْرُ إِطْلاقِ اسْمِ الْعَدُوِّ عَلَى النَّارِ لِلْعِلَّةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
٤٠٩
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالاجْتِمَاعِ عَلَى الطَّعَامِ رَجَاءَ الْبُرَكَةِ فِي الاجْتِمَاعِ عَلَيْهِ
٤٠٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالابْتِدَاءِ فِي الأكْلِ مِنَ جَوَانِبِ الطَّعَامِ إِذِ الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ
٤١٠
- ذِكْرُ الأمْرِ بِمُخَالَفَةِ الشَّيْطَانِ فِي الأَكْلِ وَالشُّرْبِ
٤١٠
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإِقْلالَ فِي الأَكْلِ مِن عَلامَةِ المُؤْمِنِينَ وَالإِكْثَارَ فِيهِ مِنْ أَمَارَةِ أَضْدَادِهِمْ
٤١١
- ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ النَّبِيُّ وَ هَذَا القَوْلَ
٤١١
- ذِكْرُ وَصْفِ أْلِ المُسْلِمِينَ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ اسْتِعْمَالُهُ رَجَاءَ ثَوَابٍ نَوَالِ الخَيْرِ فِي الدَّارَيْنِ
بِهِ ..
٤١١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِأَكْلِ اللُّقْمَةِ إِذَا سَقَطَتْ مِنْ يَدَيِ الآكِلِ لِمَلا يَتْرُكَهَا لِلشَّيْطَانِ
٤١٢
ــ ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ بِلَعْقِ الأصَابِعِ للآكِلِ قَبْلَ مَسْجِهَا بِالمِنْدِيلِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ تَقَذَّرَهُ
٤١٢
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أنْ يُطْعِمَ مَمَالَيكَهُ مِنَ الطَّعَامِ الَّذِي يَأْكُلُ
٤١٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِغَمْسِ الذبَابِ في الإناءِ إذَا وَقَعَ فَيهِ، إِذْ أَحَدُ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ والآخرُ شِفَاءٌ
٤١٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَخْلِيلِ الأصَابِعِ في الوُضُوءِ
٤١٤
- ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أَجْلِهَا أَمَرَ بالتَّحْلِيلِ بينَ الأَصَابِعِ
٤١٤
- ذِكْرُ الأَمْرِ بالوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ مُعَاوَدَةَ أَهْلِهِ
٤١٤
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِن أَجْلِهَا أُمِرَ بهذَا الأمْرِ
٤١٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِلَبْسِ البَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ، إِذِ الْبَيْضُ مِنْهَا خَيْرُ النَِّابِ
٤١٥
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالإِكْحَالِ بِالإِثْمِدِ بِاللَّيْلِ، إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يَجْلُو الْبَصَرَ
٤١٦
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَّهِ: (خَيْرُ أَكْحَالِكُمْ))، أَرَادَ بِهِ: مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمْ
٤١٦
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ بِأَسْهُمِ أَنْ يَقْبِضَ عَلَى نُصُولِهَا
٤١٦
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الرَّجُلَ إِنَّمَا مَرَّ فِيَّ المَسْجِدِ بِالأسْهُمِ لِيَتَصَدَّقَ بِهَا
٤١٧
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأمْرِ
٤١٧
- ذِكْرُ أَمْرِ المُصْطَفَى بَّرَ بِقَتْلِ الكِلابِ
٤١٧
- ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمَرَ المُصْطَفَى بَّهِ بِقَتْلِ الكِلابِ
٤١٨
- ذِكْرُ نَقْصِ الأجْرِ عَنْ مُقْتَنِي الكِلابِ إلا أجْنَاساً مَعْلُومَةً مِنْهَا
٤١٨
- ذِكْرُ البَيَانِ بأَنَّ المُصْطَفَى بَّهِ بَعْدَ هَذَا الأمْرِ زَجَرَ عَنْ قَتْلِ الكِلابِ إلا جِنْساً مِنْهَا
٤١٩
- ذِكْرُ الأمْرِ بِزِيَارَةِ القُبُورِ، إِذْ زِيَارَتُهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ
٤١٩
- ذِكْرُ الأمْرِ بالإسْرَاعِ فِي السَّيْرِ بِالجَنَائِ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ
٤١٩

ـر
فهرس المجلد الثاني
٥٧٥
=
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِعِيَادَةِ المَرْضَى، إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُذَكِّرُ الآخِرَةَ
٤٢٠
- ذِكْرُ الأمْرِ بِاسْتِذْكَارِ القُرْآنِ وَالتَّعَاهُدِ عَلَيْهِ حَذَرَ نِسْيَانِهِ وَتَفَلُّتِهِ
٤٢٠
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَرَادَ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ الْعَقْدِ
٤٢٠
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ نَّهُ بِهَذَا الأَمْرِ
٤٢١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالمُدَارَاةِ لِلرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِهِ إِذْ لا حِيلَةَ لَهُ فِيهَا إِلا إِيَّاهَا
٤٢١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِدَوَامِ الانْتِعَالِ لِلْمَرْءِ وَتَرْكِ الحُفَاءِ
٤٢١
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ بِهِ فِي المَغَازِي وَحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهَا
٤٢٢
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ إِذَا أَحَبَّ أَخَاهُ فِ اللهِ أَنْ يُعْلِمَهُ ذَلِكَ
٤٢٢
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ رَأَى بِأَخِيهِ شَيْئاً حَسَناً أَنْ يُبَرِّكَ لَهُ فِيهِ، فَإِنْ عَانَهُ تَوَضَّأَ لَهُ
٤٢٢
- ذِكْرُ وَصْفِ الوُضُوءِ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ لِمَنْ وَصَفْنَاهُ
٤٢٣
- ذِكْرُ الأمْرِ بِكَظْمِ المَرْءِ التََّاؤُبَ مَا اسْتَطَاعَ ذَلِكَ
٤٢٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ لِلْمُصَلِّي دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الصَّلاةِ
٤٢٤
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ تَثَاءَبَ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فِيهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَذَرَ دُخُولِ الشَّيْطَانِ فِيهِ
٤٢٥
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَأْمُومِ عِنْدَ خَلْعِهِ نَعْلَيْهِ بِوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ
٤٢٥
- ذِكْرُ الأمْرِ بِتَرْكِ الأَشْيَاءِ مِن الفُضُولِ الَّتِي تُذَكِّرُ الدُّنْيَا وتُرَغِّبُ الناسَ فِيهَا
٤٢٥
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُحْسِنَ أَسَامِيَ أوْلادِهِ لِنِدَاءِ المَلائِكَةِ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ إِيَّاهُمْ بِهَا
٤٢٦
ـ ذِكْرُ الأمْرِ بِالسَّلامِ لِمَنْ أَتَى نَادِيَ قَوْمِ وَاسْتِعْمَالِ مِثْلِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ منهُ بِالصَّلاةِ
٤٢٦
- ذِكْرُ الأمْرِ بِمُوَاقَعَةَ امْرَأَتِهِ لِمَنْ رَأَى اَّرَأَةً أَعْجَبَتْهُ
٤٢٧
- ذِكْرُ الأمْرِ بِأَكْلِ السَّحُورِ لِمَنْ يَسْمَعُ الأَذَانَ لِلصُّبْحِ بِاللَّيْلِ
٤٢٧
- ذِكْرُ تَسْمِيَةِ المُصْطَفَى بَّهِ السَّحُورَ الغَدَاءَ المُبَارَكَ
٤٢٧
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالتَّسْمِيَةِ لِمَنْ أَرَادَ رُكُوبَ الإِلِ لِيُنَفِّرَ الشَّيَاطِينَ عَنْ ظُهُورِهَا بِهَا
٤٢٨
٤٢٨
- ذِكْرُ الأمْرِ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَالإِحْسَانِ فِي الذَّبْحِ لِمَنْ أَرَادَهُ
٤٢٩
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنِ اشْتَرَى طَعَاماً أنْ يَكِيلَهُ رَجَاءَ وُجُودِ الْبَرَكَةِ فِيهِ
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاغْتِسَالِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
٤٢٩
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ثُمَامَةَ رُبِطَ إِلَى سَارِيَةٍ فِي وَقْتِ أَسْرِهِ
٤٢٩
- ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلْكَافِرِ إِذَا أَسلَمَ أنْ يَكُونَ اغْتِسَالُهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ.
٤٣١
- ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمُسْلِمِ بِحُسْنِ الطَّنِّ بِمَعْبُودِهِ مَعَ قِلَّةِ النَّقْصِيرِ فِي الطَّاعَاتِ
٤٣١
- ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ مَن أَحْسَنَ الظَّنَّ بِالمعبُودِ كَانَ لَهُ عِنْدَ ظَنِّهِ، وَمَن أسَاءَ به الظَّنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ
ذلك
٤٣١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِقَطْعِ الأجْرَاسِ عَنْ ذَوَاتِ الأَرْبَعِ
٤٣٢

٥٧٦
=
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ الوَقْتِ الَّذِي أَمَرَ وَهُ بِهَذَا الأَمْرِ
٤٣٢
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أَمَرَ المُصْطَفَى نَّهِ بِهَذَا الأَمْرِ
٤٣٣
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ الرُّفْقَةَ الَّتِي فِيهَا الجَرَسُ
٤٣٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بِتَرْكِ صَدَقَةٍ مَالِهِ كُلِّهِ وَالاقْتِصَارِ عَلَى الْبَعْضِ مِنْهُ إِذْ هُوَ خَيْرٌ
٤٣٣
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِغَسْلِ الْيَدَيْنِ لِلْمُسْتَيْقِظِ ثَلاثاً قَبْلَ إِذْخَالِهِمَا الإِنَاءَ
٤٣٨
-
ذِكْرُ الأَمْرِ بالاستِتَارِ لِمَنْ أَرَادَ الْبَرَازَ عِنْدَهُ
٤٣٨
- ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ سَاقَ الهَدْيَ أنْ يَجْعَلَ إِهْلالَهُ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ مَعاً
٤٣٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَرْكِ اغْتِرَارِ المَرْءِ بِمَا يُمْدَحُ بِهِ
٤٤١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالاكْتِوَاءِ لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ
٤٤١
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ أَسْعَدُ بِالاكْتِوَاءِ
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْحَالِبِ إِذَا حَلَبَ أَنْ يَتْرُكَ دَاعِي اللَّبَنِ
٤٤١
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمَرْءِ بإتْيَانِ الطَّاعَاتِ عَلَى الرِّفْقِ مِنْ غَيْرِ تَرْكِ حَظّ النَّفْسِ فِيهَا
٤٤٢
- ذِكْرُ العِلَّةَ الَّتِي مِنْ أجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأَمْرِ
٤٤٢
° النَّوْعُ السَّادِسُ وَالتِّسْعُون: لَفْظَة أَمْرٍ بِفِعْلٍ مَعَ اسْتِعْمَالِهِ ذَلِكَ الأمْرَ المَأمُورَ بهِ، ثُمَّ نَسَخَهُمَا
فِعْلٌ ثَانٍ وَأَمْرٌ آخَرُ.
٤٤٤
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ إِنَّمَا أُمِرَ المَرْءُ بِهِ إِلَى أَنْ تُخَلِّفَهُ الجِنَازَةُ أَوْ تُوضَعَ
٤٤٤
- ذِكْرُ المُدَّةِ الَّتِي تُقَامُ لَهَا عِنْدَ رُؤْيَةِ الجِنَازَةِ
٤٤٥
٤٤٤
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأمْرِ
٤٤٥
- ذِكْرُ قُعُودِ المُصْطَفَى وََّ عِنْدَ رُؤْيَةِ الجِنَازَةِ بَعْدَ قِيَامِهِ لَهَا
٤٤٦
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٤٤٦
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِالجُلُوسِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الجَنَائِ بَعْدَ الأمْرِ بِالقِيَامِ لَهَا
· التَّوْعُ السَّابِعُ وَالتِّسْعُون: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ فَرْضٌ خُيِّرَ المَأْمُورُ بِهِ بَيْنَ أَدَائِهِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ
مَعَ الاقْتِدَاءِ، ثُمَّ نُسِخَ الاقْتِدَاءُ وَالتَّخْيِيرُ جَمِيعاً، وَبَقِيَ الفَرْضُ البَاقِي مِنْ غَيْرِ تَخْبِيرٍ .
٤٤٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْفَرْضَ عَلَى المُسْلِمِينَ قَبْلَ رَمَضَانَ كَانَ صَوْمُ عَاشُورَاءَ
٤٤٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْءَ مُخَيَّرٌ فِي صِيَامِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِهِ رَمَضَانَ
٤٤٨
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَن زَعَمَ أَنَّ هَذَا الافْتِدَاءَ وَالتَّخْبِيرَ كَانَ فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ لا فِي
رَمَضَانَ
٤٤٨
٤٣٩
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُسَافِرِ المَاشِي أَوِ الضَّعِيفِ بِالإِفْطَارِ
٤٤٠
٤٤٠
- ذِكْرُ أَمْرِ المُصْطَفَى وَهَ بَعْضَ أُمَّتِهِ أَنْ يَقْرَأَ عَلَيْهِ القُرآنَ

٥٧٧
فهرس المجلد الثاني
الصفحة
الموضوع
· النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالتِّسْعُون: الأَمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ بِهِ ثُمَّ حُرِّمَ ذَلِكَ الفِعْلُ عَلَى الرِّجَالِ، وَبَقِيَ
حُكْمُ النِّسَاءِ مُبَاحاً لَهُنَّ اسْتِعْمَالُهُ.
٤٤٩
· النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالتِّسْعُون: أَلْفَاظُ أَوَامِرَ مَنْسُوخَة، نُسِخَتْ بِأَلْفَاظٍ أُخْرَى مِنْ وُرُودِ إِبَاحَةٍ عَلَى
حَظْرٍ ، أَوْ حَظْرٍ عَلَى إِبَاحَةٍ .
٤٥٠
- ذِكْرُ القَدْرِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المُسْلِمُونَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ قَبْلَ الأمْرِ بِاسْتِقْبَالِ الكَعْبَةِ
٤٥٠
- ذِكْرُ تَسْمِيَةِ الله جَلَّ وَعَلا صَلاةَ مَن صَلَّى إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ فِي تِلْكَ المُدَّةِ إِيمَاناً
٤٥١
- ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا الخَمْرَ عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُّبَاحاً لَهُمْ شُرْبُهُ
٤٥١
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلا حَرَّمَ بَيْعَ الخَمْرِ كَمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا
٤٥٢
- ذِكْرُ وَصْفِ الخَمْرِ الَّتِي كَانَتِ الأنْصَارُ تَشْرَبُهَا قَبْلَ تَحْرِيمِهَا
٤٥٢
- ذِكْرُ وَصْفِ الخَمْرِ الَّتِي كَانَ النَّاسُ يَشْرَبُونَهَا قَبْلَ تَحْرِيمِ اللهِ جَلَّ وَعَلا إِيَّاهَا عَلَيْهِمْ
٤٥٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ كُلَّ شَرَابٍ حُكْمُهُ أنْ يُسْكِرَ حَرَامٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ شُرْبُهُ
٤٥٣
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ نَبِيذَ الزَّبِيبِ وَإِنْ كَانَ مَطْبُوخاً خَمْرٌ لا يَحِلُّ شُرْبُهُ
٤٥٣
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ أبَاحَ شُرْبَ القَلِيلِ مِنَ المُسْكِرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ
٤٥٤
- ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَكْلِّ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ
٤٥٤
- ذِكْرُ خَبَرِ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٤٥٤
- ذِكْرُ أَمْرِ المُصْطَفَى وَلَهَ بِأَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ نَسْخَاً لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ نَهِْهِ وَه عَنْهُ
٤٥٥
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِبَاحَةِ الانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الأَصْحِيَّةِ بَعْدَ ثَلاثٍ
٤٥٥
- ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أَجْلِهَا نُهِيَ عَنْ أَكْلٍ لُخَومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثٍ
٤٥٥
- ذِكْرُ خَبَرٍ رَابِعٍ يُصَرِّحُ بِالانْتِفَاعِ بِلُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثٍ
٤٥٦
- ذكر إِبَاحَةِ الأَنْتِفَاعِ بِالقَدِيدِ مِنَ لُحُومِ الضَّحَايَا فِي الأَسْفَارِ .
٤٥٦
- ذكر إِبَاحَةِ الانْتِفَاعَ بِلُحُومِ الضَّحَايَا مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ
٤٥٧
- ذِكْرُ الأَمْرِ بِوَضْعِ اليَدَيْنِ عَلَى الرَكْبَتَيْنِ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ أَنْ كَانَ النَّطْبِيقُ مُّبَاحاً لَهُمْ اسْتِعْمَالُهُ .. ٤٥٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ الخَيِّرَ الفَاضِلَ مِن أهْلِ العِلْمِ قَدَ يَحْفَى عَلَيْهِ مِنَ السُّنَنِ المَشْهُورَةِ مَا يَحْفَظُهُ
مَنْ هُوَ دُونَهُ أو مِثْلُهُ وإِنْ كَثُرَ مُوَاظَبَتُهُ عَلَيْهَا، وَعِنَايَتُهُ بِهَا
٤٥٧
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ التَّطْبِقَ فِي الرُّكُوعِ كَانَ فِي أَوَّلِ الإسْلامِ ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالأَمْرِ بِوَضْعِ الأيَادِي
عَلَى الرُّكَبِ
٤٥٨
· التَّوْعُ المِئَة: الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي هُوَ المُسْتَثْنَى مِنْ بَعْضِ مَا أُبِيحَ بَعْدَ حَظْرِهِ.
٤٥٩
- ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ المُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الحَدِيثِ أنَّ هَذَا الخَبَرَ مَعْلُولٌ
٤٥٩
- ذِكْرُ أَمْرِ المُصْطَفَى وَهَ بِالوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ مَا مَسَّتْهُ النارُ
٤٦٠
- ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ قولَهُ وَله: (تَوَضَّؤُوا مِمَّ مَسَّت النارُ))، أَرَادَ بِهِ مِمَّا أَنْضَجَتْهُ النارُ
٤٦٠

٥٧٨
التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني
الموضوع
الصفحة
- ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ المُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ العِلْمِ أنَّهُ نَاسِخٌ لِأَمْرِهِ وََّ بالوُضُوءِ مِن لُحُومِ
٤٦١
الإبلِ
- ذِكْرُ الخَبَرِ المُتَقَصَّى لِلَّفْظَةِ المُخْتَصَرَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا
٤٦١
- ذِكْرُ البَيَانِ بأنَّ هَذَا الطَّعَامَ الَّذِي لَمْ يَتَوَضَّأُ وَهُ مِنْ أَكْلِهِ، كَانَ لَحْمَ شَاةٍ لا لَحْمَ إِلٍ
٤٦٢
- ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ عَالَماً مِنِ النَّاسِ أنَّهُ نَاسِخٌ لِلأمْرِ بِالوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ
٤٦٢
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْكَتِفَ الَّذِي أَكَلَهُ المُصْطَفَى وَهِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ كَتِفَ شَاةٍ
لا کتِفَ إِیلِ
٤٦٣
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ تَرْكَ الوُضُوءِ مِنْ أَكْلِ كَتِفِ الشَّاةِ كَانَ بَعْدَ الأَمْرِ بِالوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النارُ ... ٤٦٣
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ الأمْرَ بِالوُضُوءِ مِنْ أَكْلٍ لُحُومِ الإِبِلِ، إِنَّمَا هُوَ الوُضُوءُ المَفْرُوضُ
لِلصَّلاةِ دُونَ غَسْلِ اليَدَيْنِ
٤٦٣
- ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأمْرَ بِالوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإِلِ هُوَ المُسْتَثْنَى مِمَّا أُبِيحَ مِن تَرْكِ
الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النارُ
٤٦٤
- ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ
٤٦٥
● النَّوْعُ الْحَادِي وَالِمِئَة: الأَمْرُ بالأشْيَاءِ الَّتِي نُسِخَتْ تِلاوَتُهَا وَبَقِيَ حُكْمُهَا.
٤٦٦
- ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ الرَّغْبَةِ عَنِ الآبَاءِ إِذْ رَغْبَةُ المَرْءِ عَنْ أَبِيهِ ضَرْبٌ مِنَ الْكُفْرِ
٤٦٦
- ذِكْرُ إِثْبَاتِ الرَّجْمِ لِمَنْ زَنَى وَهُوَ مُحْصِنٌ
٤٧١
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالرَّجَمِ لِلْمُحْصِنَيْنِ إِذَا زَنَا قَصْدَ التَّنْكِيلِ بِهِمَا
٤٧١
٤٧٢
- ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ: لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبٍ لابْتَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ
٤٧٤
· التَّوْعُ الثَّانِي وَالمِئَة: أَلْفَاظُ أَوَامِرَ أُطْلِقَتْ بِأَلْفَاظِ المُجَاوَرَةِ مِنْ غَيْرِ وُجُودِ حَقَائِقِهَا
٤٧٤
- ذِكْرُ الأمْرِ بِتَلْقِينِ الشَّهَادَةِ مَنْ حَضَرَتْهُ المَنِيَّةُ
٤٧٥
- ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأَمْرِ
٤٧٥
- ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُصَلِّي بِمُقَاتَلَةٍ مَنْ يُرِيدُ المُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ
- ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ وَله: ((فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ))، أَرَادَ بِهِ أَنَّ مَعَهُ شَيْطَاناً يَدُلُّهُ عَلَى ذَلِكَ
الفِعْلِ، لا أَنَّ المَرْءَ المُسْلِمَ يَكُونُ شَيْطَاناً
٤٧٥
- ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ بِمَسْحِ مَنَاكِبِ المَأْمُومِينَ قَبْلَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ
٤٧٦
· النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالِمِئَة: الأَوَامِرَ الَّتِي أُمِرَ بِهَا قَصْدَاً لِمُخَالَفَةِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكِتَاب
٤٧٧
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالسَّحُورِ لِمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ
٤٧٧
٤٧٧
- ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِمَنْ أَرَادَ الصِّيَامَ أَنْ يَجْعَلَ سَحُورَهُ تَمْراً
- ذِكْرُ الأمْرِ بِالاقْتِصَارِ عَلَى شُرْبِ المَاءِ لِمَنْ أَرَادَ السَّحُورَ
٤٧٨
- ذِكْرُ مَا أَنْزَلَ اللهَ جَلَّ وَعَلا فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِثْرِ مَعُونَةَ
٤٧٢