النص المفهرس
صفحات 281-300
٢٧٩ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... رَسُولُ اللهِ وَّهِ: أنِ ((اثْبُتْ مَكَانَكَ!)) فَرَفَعَ أبو بَكْرٍ يَدَيْهِ، فَحَمِدَ الله تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ وَّهِ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أبو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ وَّهِ فَصَلَّى. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أنْ تَثْبُتَ (١)، إِذْ أَمَرْتُكَ؟) فَقَالَ أبو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أبِي فُحَافَةَ أنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَي رَسُولِ اللهِ وَّهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا لِي رَأَيْتُكُمْ أَكْثَرْتُمُ التَّصْفِيقَ؟! مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ، فَلْيُسَبِّحْ؛ فَإِنَّهُ إِنْ سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا النَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ))(٢). [٢٢٦٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ بِلالاً قَدَّمَ أبَا بَكْرٍ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ هَذِهِ الصَّلاةَ بِأَمْرِ المُصْطَفَى وَلِّ لا مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ ١٣٢٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ هِشَامِ البَزَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: كَانَ قِتَالٌ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ؛ فَأَتَاهُمُ النَّبِيُّ وَّهِ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ وَقَدْ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَ لِبِلالٍ: ((إِنْ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَلَمْ آتِ، فَمُرْ أَبَا بَكْرٍ، فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ!)) فَلَمَّا حَضَرَتْ صَلاةُ الْعَصْرِ، أَذَّنَ بِلالٌ وَأَقَامَ وَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، تَقَدَّمْ! فَتَقَدَّمَ أبو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللهِ وَهُ النَّاسُ صَفَّحُوا. [٢٣٦/٥ ب] قَالَ: وَكَانَ أبو بَكْرٍ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ، لَمْ يَلْتَفِتْ، فَلَمَّا رَأَى التَّصْفِيحَ( لا يُمْسَكُ عَنْهُ الْتَفَتَ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ وَ خَلْفَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَّه : أَنِ ((امْضٍ!) فَلَبِثَ أبو بَكْرٍ ◌َُ(٤) هُنَيّةً(٥)، فَحَمِدَ الله عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ وَّ: أنِ ((امْضٍ)). ثُمَّ مَشَى أبو بَكْرِ القَهْقَرى عَلَى عَقِبِهِ. (١) في (ب): ((تلبث)) بدل ((تثبت))، وما أثبتناه من (د). (٢) البخاري (٦٥٢)، الجماعة والإمامة، باب: من دخل ليؤم الناس ... (٣) في (ب): ((التصفيق) بدل ((التصفيح))، وعلى هامشه: في نسخة: التصفيح، وما أثبتناه من (د). (٤) (رَبُه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٥) في (ب): ((هَنِيهَة)) بدل ((هنية))، وما أثبتناه من (د). ٢٨٠ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ النَّبِيُّ وَّهِ، تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالقَوْمِ صَلاتَهُمْ. فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ: ((يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ إِذْ أَوْمَأْتُ إِلَيْكَ أَنْ لَا تَكُونَ مَضَيْتَ؟)) قَالَ أبو بَكْرٍ: لَمْ يَكُنْ لابْنِ أبِي قُحَافَةَ أنْ يَؤُمَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ. ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ: ((إِذَا نَابَكُمْ فِي صَلَائِكُمْ شَيْءٌ، فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ))(١). [٢٢٦١] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمُصَلِّي أنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ اليُسْرَى، لا عَنَّ يَمِينِهِ وَلا تِلْقَاءِ وَجْهِهِ ١٣٢١ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ الكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أبو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَتَيْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ فِي مَسْجِدِهِ وَهُوَ يُصَلِّ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ. فَتَخَطَّيْتُ الْقَوْمَ حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ (٢) الله، تُصَلِّي(٣) فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَهَذَا رِدَائُكَ إِلَى جَنْبِكَ! فَقَالَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي: أَرَدْتُ أنْ يَدْخُلَ عَلَيَّ [٢٣٨/٥أ] أحْمَقُ مِثْلُكَ فَيَرَانِي كَيْفَ أَصْنَعُ، فَيَصْنَعُ(٤) بِمِثْلِهِ. أَتَانَا رَسُولُ اللهِ وَلَهُ فِي مَسْجِدِنَا هَذَا وَفِي يَدِهِ عُرْجُونُ ابْنِ طَابٍ، فَرَأى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ المَسْجِدِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا، فَحَكَّهَا بِالْعُرْجُونِ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((أَيُّكُمْ يُحِبُّ أنْ يُعْرِضَ الله عَنْهُ؟)) قَالَ: فَخَشِعْنَا، ثُمَّ قَالَ: ((أَيُّكُمْ يُحِبُّ أنْ يُعْرِضَ الله عَنْهُ؟)) قَالَ(٥): فَقُلْنَا: لا أَيُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ تَحْتَ رِجْلِهِ الْيُسْرَى، فَإِنْ عَجِلَتْ بِهِ بَادِرَةٌ، فَلْيَقُلْ بِثَوْبِهِ هَكَذَا))، وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، (أرُونِي عَبِيراً!)) فَقَامَ فَتَّى مِنَ الحَيِّ يَشْتَدُّ (١) البخاري (٦٧٦٧)، الأحكام، باب: الإمام يأتي قوماً فيصلح بينهم. (٢) في (ب): ((رحمك)) بدل ((يرحمك))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (ب): ((أتصلي)) بدل ((تصلي))، وما أثبتناه من (د). (٤) في (ب): ((فيضع)) بدل ((فيصنع))، وما أثبتناه من (د). (٥) ((قال)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). ٢٨١ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... إِلَى أهْلِهِ، فَجَاءَ بِخَلُوق فِي رَاحَتَيْهِ، فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ وَلَ فَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسِ العُرْجُونِ، وَلَطَخَ بِهِ عَلَى أثَرِ النُّخَامَةِ. قَالَ جَابِرٌ: فَمِنْ هُنَاكَ جَعَلْتُمُ الخَلُوقَ فِي مَسَاجِدِكُمْ(١). [٢٢٦٥] ذِكْرُ الأمْرِ بِالاعْتِدَالِ فِي السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي ١٣٢٢ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذِ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ الْكَلْبِ))(٢). [١٩٢٦] ذِكْرُ الأمْرِ بِرَفْعِ المِرْفَقَيْنِ عَنِ الأرْضِ عِنْدَ الانْتِصَابِ فِي السُّجُودِ ١٣٢٣ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ(٣) الله بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ إِيَادِ بنِ لَقِيطٍ، عَنِ الْبَرَاءِ أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((إِذَا سَجَدْتَ، فَضَعْ كَفَّيْكَ، وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ، وَانْتَصِبْ!))(٤). [١٩١٦] ذِكْرُ الأَمْرِ أنْ يَقْصِدَ المَرْءُ فِي سُجُودِهِ التُّرَابَ، إِذِ اسْتِعْمَالُهُ يُؤَدِّي إِلَى التَّوَاضُعِ للهِ جَلَّ وعَلا ١٣٢٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّخَّامُ بِالرَّيِّ(٥)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بنِ وَارَةَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبِي هِنْدٍ، عَنْ أبِي صَالِحِ مَوْلَى آلِ (٦) طَلْحَةَ بْنِ [د/٢٣٨ب] عُبَيْدِ اللهِ(٧)، قَالَ: (١) مسلم (٣٠٠٨)، الزهد، باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر. (٢) البخاري (٧٨٨)، صفة الصلاة، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود. (٣) في (د): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ب). (٤) مسلم (٤٩٤)، الصلاة، باب: الاعتدال في السجود. (٥) في موارد الظمآن ١٣١ (٤٨٣): ((بالرقة)) بدل ((بالري))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) في موارد الظمآن: ((أبي)) بدل ((آل))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٧) (بن عبيد الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). ٢٨٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ وَِّ، فَأَتَاهَا (١) ذُو قَرَابَتِهَا غُلامٌ(٢) شَابٌّ ذُو جُمَّةٍ، فَقَامَ يُصَلِّي؛ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدَ(٣)، نَفَخَ، فَقَالَتْ: لا تَفْعَلْ، فإنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، كَانَ يَقُولُ لِغُلامِ لَنَا أَسْوَدَ: ((يَا رَبَاحُ، تَرِّبْ وَجْهَكَ!))(٤). [١٩١٣] ذِكْرُ الأَمْرِ بِضَمِّ الفَخِذَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي (٥) ١٣٢٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ السَّلامِ بِبَيْرُوتَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الحَكَمِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ دَرَّاجِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِ قَالَ: ((إِذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ، فَلَا يَفْتَرِشِ افْتِرَاشَ الكَلْبِ، وَلْيَضُمَّ فَخِذَيْهِ!))(٦). ■ قال أبو حَاتِمِ: لَمْ يَسْمَعِ اللَّيْثُ مِنْ دَرَّاجِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ. [١٩١٧] ذِكْرُ الأمْرِ بِالادِّعَامِ عَلَى الرَّاحَتَيْنِ عِنْدَ السُّجُودِ لِلْمُصَلِّي، إِذِ الأعْضَاءُ تَسْجُدُ كَمَا يَسْجُدُ الوَجْهُ ٢٠ ١٣٢٦ - حَدَّثَنَا(٧) الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِيُّ(٨)، حَدَّثَنَا أَبِي وَعَمِّي، قَالا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامِ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيِّ الْبَكْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((لَا تَبْسُطْ ذِرَاعَيْكَ إِذَا صَلَّيْتَ كَبَسْطِ السَّبُعِ، وَادَّعِمْ عَلَى رَاحَتَيْكَ، وَ جَافٍ عَنْ ضَبْعَيْكَ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ سَجَدَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْكَ))(٩). [١٩١٤] (١) في موارد الظمآن: ((فأتى)) بدل ((فأتاها))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) ((غلام)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) في موارد الظمآن: ((أراد أن يسجد)) بدل ((ذهب ليسجد))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣١ (٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٥٤٨٥). (٥) في (د): ((وللمصلي)) بدل ((للمصلي))، وما أثبتناه من (ب). (٦) البخاري (٧٨٨)، صفة الصلاة، باب: لا يفترش ذراعيه في السجود. (٧) في (ب) وموارد الظمآن ١٣٤ (٤٩٨): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). ((الزهري)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٤/١ (٤٠٩)، وللتفصيل انظر: التعليق على ابن خزيمة للألباني، ٦٤٥. ٢٨٣ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبِعُون، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... = ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أدرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الغَدَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ أنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا أُخْرَى مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُفْسِدَ عَلَى نَفْسِهِ صَلاتَهُ ١٣٢٧ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ نَبِيِّ اللهِ نَّهِ، قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى)»(١) . [١٥٨١] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِإِجَازَةِ صَلاةٍ مَنْ أدْرَكَ رَكْعَةً مِنْهَا قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَأَخْرَى بَعْدَهَا ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيْهِ صَلاتَهُ ١٣٢٨٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ [١٢٣٩/٥] إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ نَّهِ، قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا. وَمَنْ أَدْرََ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَةً بَعْدَ مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَکَھَا»(٢). [١٥٨٢] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ لِلنَّائِمِ إِذَا اسْتَيْقَظَ عِنْدَ اسْتِيقَاظِهِ ١٣٢٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى (٣)، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى النَّبِيِّ (٤) ◌َّةِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ(٥) زَوْجِي (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٨٦/١ (٢٤٢)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٧٤/٢. (٢) البخاري (٥٥٤)، مواقيت الصلاة، باب: من أدرك من الفجر ركعة. (٣) ((المثنى)) سقطت من موارد الظمآن ٢٣٧ (٩٥٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) ((إن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). ٢٨٤ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني صَفْوَانَ بْنَ المُعَطِّلِ يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، وَلا يُصَلِّي صَلاةَ الفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. قَالَ، وَصَفوانُ عِنْدَهُ: فَسَأْلَهُ عَمَّا قَالَتْ؛ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ(١)، أَمَّا قَوْلُهَا: يَضْرِبُنِي إِذَا صَلَّيْتُ، فَإِنَّهَا تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ (٢) وَقَدْ نَهَيْتُهَا عَنْهُمَا(٣). فَقَالَ النَّبِيُّ وَّهِ: ((لَوْ كَانَتْ سُورَةً وَاحِدَةً لَكَفَتِ النَّاسَ)). قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: يُفَطِّرُنِي إِذَا صُمْتُ، فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، وَلا أَصْبِرُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ يَوْمَئِذٍ: ((لَا تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا !)) قَالَ: وَأَمَّا قَوْلُهَا: لا أُصَلِّي الصُّبْحَ(٤) حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّ أَهْلَ بَيْتٍ لا نَكَادُ نَسْتَيْقِظُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(٥) ◌َ: ((فَإِذَا اسْتَيْقَظْتَ، فَصَلِّ))(٦). [١٤٨٨ ] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ فَاتَتَّهُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَنْ يُصَلَِّهُمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ١٣٣٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ بِتُسْتَرَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الحَبْحَابِيُّ(٧)، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا(٨) قَتَادَةُ، عَنِ النَّصْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ: [٢٣٩/٥ ب] ((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا (٩) إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ)) (١٠). [٢٤٧٢] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاضْطِجَاعِ بَعْدَ رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ لِمَنْ أَرَادَ صَلاةَ الْغَدَاةِ ١٣٣١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا (١) (يا رسول الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) في (ب): ((بسورتي)) بدل ((بسورتين))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. في (ب) و(د): ((عنها)) بدل ((عنهما))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٣) (٤) ((الصبح)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٥) (رسول الله)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠١/١ (٧٩١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٣٩٥). (٧) في موارد الظمآن ١٦٢ (٦١٣): ((البخاري)) بدل ((الحبحابي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٨) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٩) في (ب): ((فليصليهما)) وفي موارد الظمآن: ((فليصلها)) بدل ((فليصلهما))، وما أثبتناه من (د). (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٠/١ (٥٠٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٣٦١). = النّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبْعُون: الأوَّامِرُ الَّتِي أَمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... ٢٨٥ عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا(١) الأعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَي الْفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ))(٢). فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بْنُ الحَكَمِ: أَمَا يَجْزِيَ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى المَسْجِدِ حَتَّى يَضْطَجِعَ؟! قَالَ: لا. قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: أَكْثَرَ أبو هُرَيْرَةَ! قَالَ(٣): فَقِيلَ لابْنِ عُمَرَ: هَلْ تُنْكِرُ شَيْئاً مِمَّا يَقُولُ؟ قَالَ: لا، وَلَكِنَّهُ اجْتَرَأَ (٤) وَجَبُنَّا. فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: مَا ذَنْبِي إِنْ كُنْتُ(٥) حَفِظْتُ شَيْئاً (٦) وَنَسُوا!(٧) . [٢٤٦٨] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلاتِهِ رَكْعَةً وَاحِدَةً تَكُونُ وِتْرَهُ ◌ِأَّ» ١٣٣٢ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلَِّ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: ((يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى؛ فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ، صَلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ))(٨). [٢٦٢٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُتَهَجِّدَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُوتِرَ بِرَكْعَةٍ آخِرَ صَلاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لا بَعْدَهُ ١٣٣٣ - أخْبَرَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ بِوَاسِط، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ (٩) (١) في موارد الظمآن ١٦١ (٦١٢): ((عن)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) في موارد الظمآن: ((شقه)) بدل (يمينه))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). في (ب) و(د): ((أكثر)) بدل ((اجترأ))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٥) (كنت)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٤) (٦) ((شيئا)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٨٩/١ (٥٠٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١١٤٦). (٨) البخاري (٤٦٠)، المساجد، باب: الحلق والجلوس في المسجد. (٩) في (ب): ((ابن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (د). ٢٨٦ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ (١) اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا: كَيْفَ صَلاةُ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: ((مَثْنَى مَثْنَى؛ فَإِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ وَاحِدَةً وَسَجْدَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ))(٢) . [٢٦٢٣] ذِكْرُ الأمْرِ بِمُبَادَرَةِ الصُّبْحِ بِالْوِتْرِ ١٣٣٤ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ المَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ [د/ ٢٤٠أ] قَالَ: (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ!))(٣). ■ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ؛ قَالَهَ الشيخُ. [٢٤٤٥] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُتَهَجِّدِ أَنْ يَجْعَلَ آخِرَ صَلاتِهِ رَكْعَةً تَكُونُ وِتْرَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْشَ الصُّبْحَ ٢٣ ١٣٣٥ - حَدَّثَنَا (٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ حَدَّثَّهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ أَنَّهُ قَالَ: ((صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى؛ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ وَاحِدَةً تُوتِرُ لَكَ مَا(٥) صَلَّيْتَ))(٦). [٢٦٢٤] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّنَفُّلِ لِلْمَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ النَّشَاطِ وَتَرْكِهِ عِنْدَ عَدَمِهِ ٢ ١٣٣٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: (١) في (ب): ((عبيد)) بدل ((عبد))، وما أثبتناه من (د). (٢) مسلم (٧٤٩)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر ركعة من آخر الليل. (٣) مسلم (٧٥٠)، صلاة المسافرين، باب: صلاة الليل مثنى مثنى. (٤) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٥) في (ب): ((ما قد)) بدل ((ما))، وما أثبتناه من (د). (٦) البخاري (٩٤٦)، الوتر، باب: ما جاء في الوتر. ٢٨٧ النّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبِعُون، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... = دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﴿ ﴿ المَسْجِدَ، وَحَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ، فَقَالَ: ((مَنْ(١) هَذَا؟)) قَالُوا : زَيْنَبُ (٢) تُصَلِّي، فَإِذَا كَسِلَتْ أَوْ فَتَرَتْ، أَمْسَكَتْ بِهِ. قَالَ: ((حُلُّوهُ!)) ثُمَّ قَالَ: ((لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا كَسِلَ أَوْ فَتَرَ، فَلْيَقْعُدْ!))(٣). [٢٤٩٢] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ العُمْرَةَ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ المَوَاقِيتِ ٩ ١٣٣٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿ أَهْلَ المَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلاءِ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَّةِ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ» (٤) . [٣٧٥٩] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٣٣٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ المَقَابِرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ أَهْلَ المَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ [٥/ ٢٤٠ب] الجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ؛ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: وَأُخْبِرْتُ أَنَّهُ قَالَ: ((وَيُهِلُّ أَهْلُ اليَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ))(٥). [٣٧٦٠] ذِكْرُ الأمْرِ بِالاشْتِرَاطِ لِمَنْ أَرَادَ الحَجَّ وَهُوَ شَاكِي ١٣٣٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أخْبَرَنِي أبو الزُّبَيْرِ، أنَّ طَاوُساً أخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : (١) في طبعة الإحسان ((لمن)) بدل ((من)). (٢) في طبعة الإحسان ((لزينب)) بدل ((زينب)). (٣) البخاري (١٠٩٩)، التهجد، باب: ما يكره من التشديد في العبادة. (٤) البخاري (١٤٥٠)، الحج، باب: فرض مواقيت الحج والعمرة. (٥) مسلم (١١٨٢)، الحج، باب: فرض مواقيت الحج. = ٢٨٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ دَخَلَ عَلَى ضُبَاعَةَ وَهِيَ شَاكِيَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي أُرِيدُ الحَجّ وَأَنَا شَاكِيةٌ. فَقَالَ لَهَا: ((حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي))(١) . [٣٧٧٥] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أَحْرَمَ فِي قَمِيصِهِ أنْ يَنْزِعَهُ نَزْعاً ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ أَمَرَ بِشَقِّهِ ١٣٤٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ قُتِبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ نَّهِ وَقَدْ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ؛ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ وَّهِ أَنْ يَنْزِعَهَا نَزْعاً، وَيَغْتَسِلَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثَاً، وَقَالَ: ((مَا كُنْتَ فَاعِلاً فِي حَجَّتِكَ، فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ!»(٢). [٣٧٧٨] ذِكْرُ الْوَقْتِ الَّذِي سَأَلَ هَذَا السَّائِلُ رَسُولَ اللهِ وَُّ عَمَّا سَأَلَ ١٣٤١ - أخْبَرَنَا أبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا هَمَّمٌ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ وَّهِ وَهُوَ بِالجِعْرَانَةِ، وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ، وَعَلَيْهَا الخَلُوقُ، أَوْ قَالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ. فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصْنَعَ فِي عُمْرَتِي؟ قَالَ: وَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِّ وَّهِ الوَحْيُ، فَسُتِرَ بِثَوْبٍ. وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبِيَّ وََّ وَقَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُّ. قَالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثَّوْبِ؛ قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ. قَالَ: فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ، قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ العُمْرَةِ؟ اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ، أَوْ قَالَ: الخَلُوقِ، وَاخْلَعْ عَنْكَ جُبَّتَكَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ فِي حَجَّتِكَ))(٣). [٣٧٧٩] (١) مسلم (١٢٠٨)، الحج، باب: اشتراط المحرم التحلل في أرض المرض ونحوه. (٢) البخاري (٤٠٧٤)، المغازي، باب: غزوة الطائف. (٣) البخاري (٤٠٧٤)، المغازي، باب: غزوة الطائف. ٢٨٩ التَّوْعُ التَّامِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... ذِكْرُ [د/٢٤١أ] الأمْرِ لِمَنْ أَهَلَّ بِالحَجِّ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً عِنْدَ قُدُومِهِ مَكَّةَ إِلَى وَقْتِ إِنْشَائِهِ الحَجَّ مِنْهَا ٢ ١٣٤٢ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أهْلَلْنَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ وََّ بِالحَجِّ خَالِصاً لَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ غَيْرُهُ؛ فَقَدِمْنَا مَكَّةً صُبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَأَمَرَنَا النَّبِيُّ وَ أَنْ نَحِلَّ، قَالَ: ((أَحِلُّوا وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً!)) فَبَلَغَهُ عَنَّا أَنَّا نَقُولُ: لَمَّا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَفَةَ إِلا خَمْساً أَمَرَنَا أنْ نَحِلَّ، نَرُوحُ إِلَى مِنَّى وَمَذَاكِيرُنَا تَقْطُرُ مِنَ المَنِيِّ. فَقَامَ النَّبِيُّ ◌َ خَطِيباً فَقَالَ: ((قَدْ بَلَغَنِيَ الَّذِي قُلْتُمْ، وَإِنِّي لَأَبَرُّكُمْ وَأَتْقَاكُمْ، وَلَوْلَا الهَدْيُ، لَحَلَلْتُ، وَلَو اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا أَهْدَيْتُ)). قَالَ: وَقَدِمَ عَلِيٍّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: ((بِمَ أهْلَلْتَ؟)) قَالَ: بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ ◌َّهِ. قَالَ: ((فَاهْدِ وَامْكُتْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ)). قَالَ: وَقَالَ لَهُ سُرَاقَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عُمْرَتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ قَالَ: فَقَالَ(١): ((لِلْأَبَدِ)(٢). [٣٧٩١] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ مَا ذَكَرْنَاهُ ١٣٤٣ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ أبو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ العِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أنَّها قَالَتْ : خَرَجْنَا مُوَافِينَ لِهِلالِ ذِي الحِجَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((مَنْ شَاءَ أنْ يُهِلَّ بِحَجّ فَلْيُهِلَّ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ)). قَالَتْ: فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجِّ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ. قَالَتْ: فَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ؛ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ ذَكَرْتُ [المَحِيضَةَ، دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقُلْتُ: وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَخْرُجِ (١) في (ب): ((فقال: بل)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (د). (٢) البخاري (٦٩٣٣)، الاعتصام بالكتاب والسنة، باب: نهي النبي ◌ّ على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره. = ٢٩٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني العَامَ؛ وَذَكَرَتْ](١) مَحِيضَتَهَا(٢). فَقَالَ (٣) النَّبِيُّ(٤) ◌َ: ((انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ المُسْلِمُونَ [٥] ٢٤١ب] فِي حَجِّهِمْ!)) قَالَتْ(٥): فَأَطَعْتُ الله ورَسُولَهُ. فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الصَّدَرِ، أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَأَخْرَجَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ. قَالَتْ: فَأَهْلَلْتُ مِنْهُ بِعُمْرَةٍ (٦). [٣٧٩٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ أَمَرَ بِهَذَا (٧) الأمْرِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ سَاقَهَا(٨)، دُونَ مَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ ١٣٤٤ - أخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ سُلَيْمَانَ المُعَدَّلُ(٩) بِالفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ أبِي خِيَرَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أبِي هِنْدٍ، عَنْ أبِي نَصْرَةَ، عَنْ أبِي (١٠) سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَهَ نَصْرُخُ بِالحَجِّ صُرَاخاً؛ فَلَمَّا ◌ُفْنَا بِالْبَيْتِ، قَالَ: ((اجْعَلُوهَا عُمْرَةً إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ)). قَالَ: فَحَلَّلْنَا، وَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً. فَلَمَّا كَانَ غَدَاةُ التَّرْوِيَةِ، صَرَخْنَا بِالحَجِّ، ثُمَّ انْطَلَقْنَا إِلَى مِنَّى(١١). [٣٧٩٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ أَمْرُ نَدْبٍ وَإِرْشَادٍ دُونَ حَتَّمٍ وَإِیجَابٍ ١٣٤٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أبو (١) هذه العبارة مكررة في (د). (٢) في (د): ((محيضها)) بدل ((محيضتها))، وما أثبتناه من (ب). (٣) في (ب): ((قالت: فقال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (د). (٤) ((النبي)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٥) في (د): ((قال)) بدل ((قالت))، وما أثبتناه من (ب). (٦) البخاري (٣١١)، الحيض، باب: نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض. (٧) في (د): ((هذا)) بدل ((بهذا))، وما أثبتناه من (ب). (٨) في طبعة الاحسان ((ساقه)) بدل ((ساقها)). (٩) في (ب): ((العدل)) بدل ((المعدل))، وما أثبتناه من (د). (١٠) في (د): ((ابن)) بدل ((أبي))، وما أثبتناه من (ب). (١١) مسلم (١٢٤٧)، الحج، باب: التقصير في العمرة. = ٢٩١ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبِعُون: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... دَاوُدَ المُبَارَكِيُّ، حَدَّثَنَا أبو شِهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِيِ العَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ فُهِلُّ بِالحَجِّ، فَقَدِمَ لأَرْبَعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ وَهِ الصُّبْحَ بِالْبَطْحَاءِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَالَ: (مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَجْعَلْهَا))(١). [٣٧٩٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأَخْبَارَ الثَّلاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا قَبْلُ فِي الإِهْلالِ بِالحَجِّ خَالِصاً أَرِيدَ بِهِ أنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فَعَلَ ذَلِكَ لا الْكُلَّ ١٣٤٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ القَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وََّ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ، وَلَيَالِي الحَجِّ، وَحَرَمِ الحَجِّ، حَتَّى نَزَلْنَا بِسَرِفَ. قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ(٢): ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ، وأَحَبَّ أنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الهَدْيُ، فَلَا!)) قَالَتْ: [د/ ٢٤٢أ] فَالآَخِذُ بِهَا وَالتَّارِكُ لَهَا مِنْ أَصْحَابِهِ. قَالَتْ: فَأَمَّا رَسُولُ اللهِ وَلَهُ وَرِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَكَانُوا أَهْلَ قُوَّةٍ، وَكَانَ مَعَهُمُ الهَدْيُ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْعُمْرَةِ. قَالَتْ: فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَأَنَا أَبْكِي، فَقَالَ: ((مَا يُبْكِيِكِ يَا هَنَتَاهْ؟)) قُلْتُ: قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَكَ لأَصْحَابِكَ، فَمُنِعْتُ العُمْرَةَ! قَالَ: ((وَمَا شَأْنُكِ؟)) قُلْتُ: لا أُصَلِّي. قَالَ: ((فَلَا يَضُرُّكِ، إِنَّمَا أَنْتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ، كَتَبَ الله عَلَيْكِ مَا كَتَبَ عَلَيْهِنَّ، فَكُونِي فِي حَجَّتِك(٣)، فَعَسَى أَنْ تُدْرِكِيهَا!» قَالَتْ: فَخَرَجْنَا فِي حَجَّتِهِ حَتَّى قَدِمْنَا مِنَّى، فَطَهُرْتُ، ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ مِنَّى، فَأَفَضْتُ البَيْتَ. قَالَتْ: ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ فِي النَّفْرِ الآخِرِ حَتَّى نَزَلَ المُحَصَّبَ، ونَزَلْنَا مَعَهُ، فَدَعَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: ((اخْرُجْ بِأُخْتِكَ مِنَ الحَرَمِ، فَلْتُهِلَّ بِعُمْرَةٍ، ثُمَّ اقْرُغَا ثُمَّ اثْتِيَا هَاهُنَا، فَإِنِّي أَنْظُرُكُمَا حَتَّى تَأْتِيَانِي)». (١) مسلم (١٢٤٠)، الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج. (٢) في (ب): (وقال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (د): ((حجك)) بدل ((حجتك))، وما أثبتناه من (ب). = ٢٩٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني قَالَتْ: فَخَرَجْتُ لِذَلِكَ حَتَّى فَرَغْتُ، وَفَرَغْتُ مِنَ الطَّوَافِ، ثُمَّ جِئْتُهُ سَحَراً، فَقَالَ: ((هَلْ فَرَغْتُمْ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَآذَنَ بِالرَّحِيلِ فِي أَصْحَابِهِ، فَارْتَحَلَ النَّاسُ، فَمَرَّ بِالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاةِ الصُّبْحِ، فَطَافَ بِهِ، ثُمَّ خَرَجَ فَرَكِبَ، ثُمَّ انْصَرَفَ مُتَوَجِّهاً إِلَى المَدِينَةِ(١). [٣٧٩٥] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ عَلَى الحَاجِّ وَالمُعْتَمِرِ فَرْضٌ لا يَسَعُ تَرْكُهُ ١٣٤٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ(٢) قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ: أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ جَلَّ وَعَلا: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللَِّ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾. [البقرة: ١٥٨]، فَمَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ شَيْئاً أنْ لا يَطُوفَ بِهِمَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَلا! لَوْ كَانَتْ كَمَا تَقُولُ، كَانَتْ: فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أنْ لا يَطَّوَّفَ بِهِمَا، إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي الأَنْصَارِ كَانُوا يهِلُّونَ لِمَنَاةَ(٣)، وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أنْ يَطَّوَّفُوا [٢٤٢/٥ ب] بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ؛ فَلَمَّا جَاءَ الإسْلامُ، سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنْ ذَلِكَ، فَأَنْزَلَ الله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ (٤) عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمُ ( [٣٨٣٩] ١٥٨) ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى ◌َلَ أَمَرَ مَنْ أحَلَّ وَجَعَلَ عُمْرَةً إِهْلَالَهُ الأوَّلَ بِإِنْشَائِهِ الحَجَّ ثَانِياً مِنْ مَكَّةَ ١٣٤٨ - حَدَّثَنَا(٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى القُطَعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا أبو الزُّبَيِّ: (١) البخاري (١٤٨٥)، الحج، باب: قول الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾. (٢) ((أنه)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٣) في طبعة الاحسان هنا زيادة: ((وكانت مناة حذو قديد)). (٤) البخاري (٤٢٢٥)، التفسير / البقرة، باب: قوله: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَابِرِ اللَّهِ﴾﴾. (٥) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). ٢٩٣ النَّوْعُ التَّامِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... = أَنَّه سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَذْكُرُ حَجَّةَ النَّبِيِّ وَ لَ، قَالَ: فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا تَمَتَّعْنَا أَنْ نَحِلَّ؛ قَالَ النَّبِيُّ وََّ: ((فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنَّى، فَأَهِلُّوا!)) قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ (١). [٣٧٩٦] ذِكْرُ الأمْرِ بِالتَّمَتُّعِ لِمَنْ أرَادَ الحَجَّ وَاسْتِحْبَابِهِ وَإِيثَارِهِ عَلَى القِرَانِ وَالإِفْرَادِ مَعاً ٢ ١٣٤٩ - أخْبَرَنَا أحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا المُقْرِئُ(٢)، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ وَذَكَرَ أبو يَعْلَى آخَرَ مَعَهُ قَالا : سَمِعْنَا يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أبو عِمْرَانَ: أَنَّهُ حَجَّ مَعَ مَوَالِيهِ؛ قَالَ: فَأَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إِنِّي لَمْ أَحُجَّ قَطْ، فَبِأَيِّهِمَا أَبْدَأُ بِالْعُمْرَةِ أَمْ بِالحَجِّ؟ قَالَتْ: ابْدَأُ بِأَيِّهِمَا شِئْتَ. قَالَ: ثُمَّ أَتَيْتُ صَفِيَّةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ، فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ لِي مِثْلَ مَا قَالَتْ. قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَخْبَرْتُهَا بِقَوْلِ صَفِيَّةَ فَقَالَتْ(٣) لِي أُمُّ سَلَمَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَقُولُ: ((يَا آَلَ مُحَمَّدٍ، مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فِي حَجَّةٍ))(٤). ٦ قال أبو حَاتِم: أبو عِمْرَانَ هَذَا اسْمُهُ: أَسْلَمُ بن(٥) عِمْرَانَ، مِنْ ثِقَاتِ أهْلِ مِصْر. [٣٩٢٠] ذِكْرُ الأمْرِ بِرَمْىِ الجِمَارِ بِمِثْلِ حَصَى الخَذْفِ ١٣٥٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ مَوْلَى بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ وَهَ: [د/١٢٤٣] أَنَّ رَسُولَ اللهِ وََّ قَالَ فِي عَشِيَّةِ عَرَفَةَ وَغَدَاةٍ جَمْعِ لِلنَّاسِ حِينَ دَفَعَ: ((عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ !)) وَهُوَ كَافِّ نَاقَتَهُ حَتَّى أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَهُوَ مِنْ مِنَّى، قَالَ: (١) مسلم (١٢١٤)، الحج، باب: بيان وجوه الإحرام. (٢) في (ب): ((المقبري)) بدل ((المقرئ))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٣) في (د): ((قالت)) بدل ((فقالت))، وما أثبتناه من (ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١٦/١ (٨٢٢)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٤٦٩). (٥) في (ب): ((أبو)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (د). ٢٩٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ((عَلَيْكُمْ بِحَصَى الخَذْفِ الَّذِي يُرْمَى(١) بِهِ الجَمْرَةُ))، قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ وَهُ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الجَمْرَةَ(٢). [٣٨٧٢] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ نَحَرَ هَدْيَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا ١٣٥١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلان بِأَذَنَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الزِّمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ وَابْنِ أَبِي نجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ بَعَثَ مَعَهُ بِهَدْيِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِلُحُومِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا(٣). [٤٠٢١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنْ لا يُعْطَى الجَازِرُ مِنَ الهَدْيِ عَلَى أَجْرَتِهِ شَيْئاً ١٣٥٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ البَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أنَّ مُجَاهِداً أخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ وَّهِ أَمَرَهُ أنْ يُقِيمَ عَلَى بُدُنِهِ، وَأَمَرَهُ أنْ يَقْسِمَ بُدُنَهُ كُلَّهَا لُحُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلالَهَا لِلْمَسَاكِينِ وَلا يُعْطِي فِي جِزَارَتِهَا مِنْهَا شَيْئاً (٤). [٤٠٢٢] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ سَاقَ البُدِّنَ وَأَرَادَتْ أَنْ تَعْطَبَ أَنْ يَنْحَرَهَا ثُمَّ يَجْعَلَهَا لِلْوَارِدِ وَالصَّادِرِ ◌ِ﴿ ١٣٥٣ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَة، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِم(٥)، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ : (١) في (ب): (ترمى)) بدل (يرمى))، وما أثبتناه من (د). (٢) مسلم (١٢٨٢)، الحج، باب: استحباب إدامة الحاج التلبية ... (٣) البخاري (١٦٢٩)، الحج، باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئاً. (٤) البخاري (١٦٣٠)، الحج، باب: يتصدق بجلود الهدي. (٥) في (د): ((حازم)) بالحاء المهملة بدل ((خازم))، وفي موارد الظمآن ٢٤٢ (٩٧٦): ((أبو خازم)) بدل ((محمد بن خازم))، وما أثبتناه من (ب). = ٢٩٥ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبِعُون: الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... عَنْ نَاجِيَةَ الخُزَاعِيِّ، وَكَانَ صَاحِبَ بُدْنِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبُدْنِ؟ قَالَ: ((انْحَرْهَا، ثُمَّ أَلْقِ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا، ثُمَّ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ، فَلْيَأْكُلُوهَا!))(١). [٤٠٢٣] ذِكْرُ أَدَبِ القَاضِي عِنْدَ إِمْضَائِهِ الحُكْمَ بَيْنَ الخَصْمَيْنِ ١٣٥٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ الجَوْزِيُّ (٢) بِالمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأحْمَسِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ، عَنْ [د/٢٤٣ ب] سِمَاكِ (٣)، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٤)، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ وَلَهَ بِبَرَاءَة(٥)، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَبْعَثُنِي وَأَنَا غُلامٌ حَدِيثُ السِّنِّ؟ فَأُسْأَلُ عَنِ الفَضَاءِ وَلا أدْرِي مَا أُجِيبُ! قَالَ: ((مَا بُدُّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ أَذْهَبَ(٦) بِهَا أَنَا أَوْ أَنْتَ)). قَالَ: فَقُلْتُ: وَإِنْ (٧) كَانَ وَلا بُدَّ، أَذْهَبُ أَنَا. فَقَالَ: ((انْطَلِقْ فَاقْرَأْهَا عَلَى النَّاسِ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُثَبِّتُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ)). ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ النَّاسَ سَيَتَفَاضَوْنَ إِلَيْكَ (٨)؛ فَإِذَا أَتَكَ الخَصْمَانِ، فَلَا تَقْضٍ (٩) لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ؛ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الحَقُّ)(١٠) . [٥٠٦٥] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤١٢/١ (٨١٣)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٥٤٦). (٢) في موارد الظمآن ٣٧٠ (١٥٣٩): ((الخوزي)) بدل ((الجوزي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) ((بالموصل حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط بن نصر عن سماك)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) ((عن ابن عباس)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) في (ب) و(د): ((برسالة)) بدل ((ببراءة))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٦) في موارد الظمآن: ((تذهب)) بدل ((أذهب))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٧) في موارد الظمآن: ((قلت إن)) بدل ((فقلت وإن))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٨) ((إليك)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن. (٩) في (ب) و(د): ((تقضي)) بدل ((تقض))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (١٠) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ١١١ (١٨٦)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على الإحسان للألباني، ٢٦١/٧. ٢٩٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الأَمْرِ بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ لِمَنْ أَرَادَ أَدَاءَ فَرْضِهِ ١٣٥٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَفْقَتَانِ فِي صَفْقَةٍ رِباً؛ وَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّه بِسْبَاغِ الوُضُوءِ (١). [١٠٥٣] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِإِسْبَاغِ الوُضُوءِ ١٣٥٦ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا (٢) أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ بِسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَى المَدِينَةِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، تَعَجَّلَ قَوْمٌ عِنْدَ العَصْرِ، فَتَوَضَّؤُوا وَهُمْ عِجَالٌ. قَالَ: فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ، وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ، لَمْ يَمَسَّهَا الماءُ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: (وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الوُضُوءَ!))(٣). [١٠٥٥] ذِكْرُ الأمْرِ لِمَنْ أَرَادَ الاسْتِجْمَارَ أَنْ يَجْعَلَهُ وِتْراً ١٣٥٧ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا (٤) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ بِسَافٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسِ الأشْجَعِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَهَ: ((إِذَا تَوَضَّأْتَ، فَاسْتَنْثِرِ، وَإِذَا اسْتَجْمَرَتَ فَأَوْتِرْ!))(٥). [١٤٣٢] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي [د/١٢٤] مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأمْرِ ١٣٥٨ - أخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ يَحْيَى أبو السَّرِيِّ بِنَصِيِينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا أبو عَامِرِ الخَزَّازُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ وََّ، قَالَ: (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٨/١ (١٤٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٣٢٦). (٢) في ((قال حدثنا)) بدل ((حدثنا)). (٣) مسلم (٢٤١)، الطهارة، باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهما . (٤) في موارد الظمآن ٦٦ (١٤٩): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٤٥/١ (١٢٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٣٠٥). ٢٩٧ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... = ((إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ؛ أَمَا يَرَى(١) السَّمَاوَاتِ سَبْعاً، وَالأَيَّامَ سَبْعاً، وَالطَّوَافَ سَبْعاً (٢)؟ وَذَكَرَ أشْيَاء))(٣). [١٤٣٧] ذِكْرُ الأمْرِ بِاسْتِثْمَارِ النِّسَاءِ فِي أَبْضَاعِهِنَّ عِنْدَ العَقْدِ عَلَيْهِنَّ ١٣٥٩ - أخْبَرَذَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ(٤) اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ عَائِشَةَ هـ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ!)) قِيلَ: إِنَّ الِبِكُرَ تَسْتَحْيِي! قَالَ: ((سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا))(٥) . [٤٠٨٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَائِشَةَ هِيَ الَّتِي سَأَلَتِ الْمُصْطَفَى ◌ُِّ عَنْ هَذَا الحُكْمِ طي٢ ١٣٦٠ - أخْبَرَنَا ابنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، حَدَّثَنِي أبو عَمْرٍو ذَكْوَانُ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ وَّهَ عَنِ الْبِكْرِ تُخْطَبُ؛ فَقَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ◌َ: («تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ)». قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، البِكْرُ تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ؟ قَالَ: ((سُكُوتُهَا إِقْرَارُهَا))(٦) . [٤٠٨١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الإِقْرَارَ الَّذِي وَصَفْنَا إِنَّمَا هذا(٧) الرِّضَى بِمَا سُئِلَتْ ﴿٢ ١٣٦١ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أبِي عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ : (١) في (ب): ((ترى)) بدل (يرى))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٢) ((سبعاً)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٣٩/١ (١١١)؛ وللتفصيل، انظر: الصحيحة للألباني، (١٢٩٥). (٤) في (د): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (ب). (٥) البخاري (٦٥٤٧)، الإكراه، باب: لا يجوز نكاح المكره. (٦) البخاري (٦٥٤٧)، الإكراه، باب: لا يجوز نكاح المكره. (٧) في (ب): ((هو)) بدل ((هذا)، وما أثبتناه من (د). = ٢٩٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ وَّهِ: إِنَّ الِكْرَ تَسْتَحْيِي؟ فَقَالَ رَّ: ((رِضَاهَا صَمْتُهَا))(١). [٤٠٨٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الثَّيِّبَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا عِنْدَ اسْتِثْمَارِهَا فِي الإِذْنِ عَلَيْهَا ١٣٦٢ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ [د/٢٤٤ب] عَبْدِ اللهِ بْنِ الفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ(٢): قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا))(٣) . [٤٠٨٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ عَقْدَ النِّسَاءِ إِلَى الأَوْلِيَاءِ عَلَيْهِنَّ دُونَهُنَّ، وَإِنَّ الإذْنَ لِلأيِّمِ مِنْهُنَّ عِنْدَ ذَلِكَ ١٣٦٣ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ)) (٤). ■ قال أُبد ◌َاتِم: سَمِعَ هَذَا الخَبَرَ أبو بُرْدَةً عَنْ أبِي مُوسَى مَرْفُوعاً، فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ أَبِيهِ مُسْنَداً، وَمَرَّةً يُرْسِلُهُ؛ وَسَمِعَهُ أبو إِسْحَاقَ مِنْ أَبِي بُرْدَةَ مُرْسَلاً وَمُسْنَداً مَعاً؛ فَمَرَّةً كَانَ يُحَدِّثُ بِهِ مَرْفُوعاً وَتَارَةً مُرْسَلاً(٥). فَالخَبَرُ صَحِيحٌ مُرْسَلاً(٦) وَمُسْنَداً (٧) مَعاً لا شَكَّ، وَلا ارْتِيَابَ فِي صِحَّتِهِ. [٤٠٨٣] (١) البخاري (٤٨٤٤)، النكاح، باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها. (٢) ((قال)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (١٤٢١)، الناكح، باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت. (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٣/١ (١٠٤٢)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣١٣٠) . (٥) في (د): ((موصلاً)) بدل ((مرسلاً))، وما أثبتناه من (ب). (٦) في (د): ((مرسل)) بدل ((مرسلاً))، وما أثبتناه من (ب). (٧) في (د): ((مسند)) بدل ((مسنداً))، وما أثبتناه من (ب).