النص المفهرس
صفحات 261-280
التَّوْعُ الرَّبِعُ وَالسَّبْعُون: الأمْرُ بالشَّيْءِ عِنْدَ فِعْلِ مَاضٍ مُرَادُهُ جَوَازُ ... ٢٥٩ النَّوْعُ الرَّابِعُ وَالسَّبْعُون الأَمْرُ بالشَّيْءٍ عِنْدَ فِعْلِ مَاضٍ مُرَادُهُ جَوَازُ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ (١) المَسْؤُولِ عَنْهُ، مَعَ إِبَاحَةِ اسْتِعْمَالِهِ مَرَّةً أُخْرَى. - ١٢٨٣ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَكَرِيًّا، عَنْ ١٣٠ عَامِرٍ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمِّهِ(٢) : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ◌َ ثُمَّ أَقْبَلَ رَاجِعاً مِنْ عِنْدِهِ، فَمَرَّ عَلَى قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مُوثَقٌّ بِالحَدِيدِ، فَقَالَ أهْلُهُ: إِنَّهُ قَدْ حُدِّثْنَا أنَّ مَلِكَكُمْ (٣) هَذَا قَدْ جَاءَ بِخَيْرِ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تَرْقِيِهِ؟ فَرَقَيْتُهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، فَبَرَأَ، فَأَعْطَوْنِي مِائَةَ شَاةٍ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌َ، فَقَالَ: ((خُذْهَا، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلِ، فَقَدْ أَكَلْتَ(٤) بِرُقْيَةٍ حَقٍّ))(٥). ■ قال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ مَّهِ: ((خُذْهَا))، أرَادَ بِهِ جَوَازَ ذَلِكَ الشَّيْءِ المَأْخُوذِ مَعَ جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِ فِي المُسْتَقْبَلِ؛ لأنَّ الشَّاةَ(٦) أخَذَهَا الرَّاقِي قَبْلَ أنْ يَأْتِيَ النَّبِيَّ وَّهِ، ثُمَّ سَأَلَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ وَِّ: ((خُذْهَا))، أرَادَ بِهِ جَوَازَ فِعْلِ المَاضِي وَالمُسْتَقْبَلِ مَعاً . وَعَمُّ خَارِجَةَ بْنِ الصَّلْتِ: عِلَاقَةُ بنُ صُحَارٍ [٢٣١/٥أ] السَّلِيطِيُّ؛ وَسَلِيطٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. [٦١١١] (١) في (د): ((للفعل)) بدل ((الفعل))، وما أثبتناه من (ب). (٢) في موارد الظمآن ٢٧٦ (١١٢٩): ((علاقة بن صحار السليطي التميمي)) بدل ((عمه))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) في موارد الظمآن: ((ملكهم)) بدل ((ملككم))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) في موارد الظمآن: ((أكلته)) بدل ((أكلت))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٦٢/١ (٩٥٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٠٢٧). (٦) في (ب): ((الشاء)) بدل ((الشاة))، وما أثبتناه من (د). ٢٦٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني النَّوْعُ الخَامِسُ وَالسَّبْعُون الأمْرُ باسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قُصِدَ بهِ الزَّجْرُ اسْتِعْمَالَ شَيْءٍ ثَانٍ، وَالمُرَادُ مِنْهُمَا مَعاً عِلَّةٌ مضمرَةٌ فِي نَفْسِ الخِطَاب، لا أَنَّ اسْتِعْمَالَ ذَلِكَ الفِعْلِ مُحَزَّمٌ، وَإِنْ زُجرَ عَنِ ارْتِكَابهِ. ١٢٨٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَنَةَ المَهْرِيِّ(١)، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَله، فَنَزَلْنَا أَرْضاً كَثِيرَةَ الصِّبَابِ، وَنَحْنُ مُرْمِلُونَ، فَأَصَبْنَاهَا؛ فَكَانَتِ القُدُورُ تَغْلِي بِهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: (مَا هَذَا؟) فَقُّلْنَا: ضِبَاباً أَصَبْنَاهَا. فَقَالَ: ((إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إسْرَائِيلَ مُسِخَتْ، وَأَنَا أخْشَى أنْ تَكُونَ هَذِهِ!)) فَأَمَرَنَا فَأَكْفَأْنَا(٢) وَإِنَّا لَجِيَاعٌ(٣). ■ قال أبو حَاتِم: الأمْرُ بِإِكْفَاءِ القُدُورِ الَّتِي فِيهَا الصِّبَابُ أَمْرٌ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ أكْلٍ الضِّبَابِ، وَالْعِلَّةُ المُضْمَرَةُ هِيَ أنَّ النَّبِيَّ ◌َّوْ كَانَ يَعَافُهَا لا أنَّ أَكْلَهَا مُحَرَّمٌ. [٥٢٦٦] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي هِيَ مُضْمَرَةٌ فِي نَفْسِ الخِطَّابِ ١٢٨٥ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُّ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ بَيْتَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ؛ فَإِذَا بِضَبِّ مَحْنُوذٍ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ وَهَ بِيَدِهِ، فَقَالَتِ النِّسْوَةُ اللاتِي فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ: أَخْبِرُوا رَسُولَ اللهِ وََّ مَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ؛ فَأَخْبَرُوهُ، فَرَفَعَ يَدَهُ. قَالَ: قُلْتُ: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((لَا، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضٍٍ (١) ((المهري)) سقطت من موارد الظمآن ٢٦٣ (١٠٧٠)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) في موارد الظمآن: ((فأمر فكفأناها)) بدل ((فأمرنا فأكفأنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٤/١ (٨٩٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٩٧٠) . = ٢٦١ النَّوْعُ الخَامِسُ وَالسَّبِعُون الأمْرُ باسْتِعْمَالِ شَيْءٍ قُصِدَ بِهِ الزَّجْرُ ... قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ)). قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ(١)، وَرَسُولُ اللهِ هم و (٢) يَنْظُرُ(٢). وَسـ [٥٢٦٧] (١) ((فأكلته)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٢) البخاري (٥٠٧٦)، الأطعمة، باب: ما كان النبي ◌َ ل# لا يأكل حتى يسمى له، فيعلم ما هو. ٢٦٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُون [د/٢٢١ب] الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ الثَّعْلِيمُ حَيْثُ جَهِلَ المَأْمُورُ بِهِ كَيْفِيَّةَ اسْتِعْمَالِ ذَلِكَ الفِعْلِ، لا أنَّهُ أَمْرٌ عَلَى سَبيلِ الحَتْمِ وَالإِيجَاب. ١٢٨٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ بُشَيْرِ (٢) بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يَوْمَ الأَضْحَى؛ فَزَعَمَ أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ أَمَرَهُ أنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أُخْرَى. قَالَ أبو بُرْدَةَ: لا أَجِدُ إِلا جَذَعاً؛ فَقَالَ(٣) رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا جَذَعاً فَاذْبَحْهُ!))(٤) . ٦ قال أُبد حَاتِم: أَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ(٥) وَّهِ بِإِعَادَةِ الأَضْحِيَّةِ أَمْرَ نَذْبٍ قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ؛ إِذِ النَّسِيكَةُ لا يَكُونُ فَضْلُهَا إلا لِمَنْ ذَبَحَهَا بَعْدَ الصَّلاةَ، فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَفِيهِ الفَضْلُ لا فَضْلِ النَّسِيكَةِ؛ لأنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَضْلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ ندبَ إِلَيْهِ لَوْ قَدَّمَهُ الإنْسَانُ عَنْ وَقْتِهِ، لَمْ يَجِدْ(٦) ذَلِكَ الفَضْلَ الَّذِي وُعِدَ عَلَى ذَلِكَ الفَضْلِ مِنْ أجْلِ ذَلِكَ الوَقْتِ، وَإِنْ لَمْ يَعْدَمِ (٧) الفَضْلُ فِي ذَلِكَ الفِعْلِ المُقَدَّمِ عَنْ وَقْتِهِ؛ ونَظِيرُ هَذَا: أنَّ صَلاةَ الضُّحَى نُدِبَ إِلَيْهَاَ لِوَقْتِ الضُّحَى، فَلَوْ صَلَّى إِنْسَانٌ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ يُرِيدُ بِهِ صَلاةَ الضُّحَى، لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ أجْر صَلاةِ الضُّحَى، وإِنْ كَانَ الفَضْلُ مَوْجُوداً فِي صَلاتِهِ تِلْكَ. [٥٩٠٥] (١) في موارد الظمآن ٢٦٠ (١٠٥٤): ((حدثنا)) بدل («أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) في (د): ((بشر)) بدل ((بشير))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٣) في موارد الظمآن: ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٧/١ (٨٧٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤/ ٣٦٧. (٥) (رسول الله)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٦) في (د): ((يجز)) بدل ((يجد))، وما أثبتناه من (ب). (٧) في (د): ((يقدم)) بدل ((يعدم))، وما أثبتناه من (ب). = النَّوْعُ السَّادِسُ وَالسَّبْعُونِ الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّعْلِيمُ ... ٢٦٣ ذِكْرُ لَفْظَةٍ جَهِلَ فِي تَأْوِيلِهَا مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحَدِيثِ ٢٧ ١٢٨٧ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، عَنِ النَّبِّ وَِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي يَوْمِ عِيدٍ : (أَوَّلُ مَا نَبْدَأُ يَوْمَنَا هَذَا أنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَنْحَرَ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أصَابَ(١) سُنَتَنَا، ومَنْ تَعَجَّلَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ)). قَالَ: وَكَانَ أبو بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً خَيْرٌ مِنْ [١٢٣٢/٥] مسنّةٍ؟ قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تُجْزِئَ أَوْ تُوفِيَ عَنْ أحَدٍ بَعْدَكَ))(٢) . [٥٩٠٦] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذَا الأَمْرَ أمْرُ تَعْلِيمٍ فِي أَوَّلِ مَا خَرَجَ المُصْطَفَى وَ﴿رَ بِالنَّاسِ إِلَى الصَّحْرَاءِ لِيُعَيِّدَ بِهِمْ فَعَلَّمَهُمْ كَيْفَ يُضَخُونَ، لا أنَّ هَذَا الأمْرَ أمْرُ حَتَّمٍ وَإِيجَابٍ ١٢٨٨ - أخْبَرَنَا عَلِيُّ بِنُ إِبرَاهِيمَ بْنِ الهَيْثَمِ بِبَلَد، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَبَّاحِ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، وَزُبَيْدٌ، وَدَاوُدُ، وَابْنُ عَوْنٍ، وَمُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَهَذَا حَدِيثُ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ سَارِيَةِ المَسْجِدِ، فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ(٣)، لأخْبَرْتُكُمْ بِمَوْضِعِهَا، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ، فَنَنْحَرَ؛ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ(٤) لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)). قَالَ: وَذَبَحَ خَالِي أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي ذَبَحْتُ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ. قَالَ: ((اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدََ))(٥) . [٥٩٠٧] (١) في (د): ((صاب)) بدل ((أصاب))، وما أثبتناه من (ب). (٢) البخاري (٩٠٨)، العيدين، باب: سنة العيدين لأهل الإسلام. (٣) في (د): (ثم لا)) بدل ((ثم))، وما أثبتناه من (ب). (٤) في (د): ((قدم)) بدل ((قدمه))، وما أثبتناه من (ب). (٥) البخاري (٦٢٩٦)، الأيمان والنذور، باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان. = ٢٦٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ذَبْحَ أَبِي بُرْدَةَ الأَضْحِيَّةَ قَبْلَ الصَّلاةِ كَانَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِهِ (١) لا عَنْ نَفْسِهِ ١٢٨٩ - أخْبَرَنَا النَّصْرُ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ العِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيًّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي فِرَاسٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ البَرَاءِ، أنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ، قَالَ: ((مَنْ وَجَّهَ قِبْلَتَنَا، وَصَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَلَ يَذْبَحْ حَتَّى يُصَلِّيَ)). فَقَالَ خَالِي أبو بُرْدَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّ نَسَكْتُ عَنِ ابْنٍ لِي! قَالَ: ((ذَاَ شَيْءٌ عَجَّلْتَهُ لِأَهْلِكَ!)) قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً؟ قَالَ: ((ضَحِّ بِهَا عَنْهُ، فَإِنَّهَا خَيْرُ نَسِيكَةٍ(٢))(٣). [٥٩٠٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى وَلِ قَدْ أَجَازَ لأبِي بُرْدَةَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ الصَّلاةِ، وَنَفَى جَوَازَ مِثْلِهِ لأَحَدٍ بَعْدَهُ أنْ يَأْتِيَ بِهِ [د/٢٣٢ب] إِلا فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي أمَرَ بِهِ وَإِنْ كَان القَصْدُ فِيهِ النَّدْبَ وَالإِرْشَادَ ١٢٩٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى بِالمَوْصِلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا (٤) حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أنَّ رَجُلًا ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ وَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ََّ(٥): ((لَا يُجْزِئُ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ (٦) أنْ يَذْبَحَ حَتَّى يُصَلِّيَ))(٧) . [٥٩٠٩] ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِمَعْنَى مَا ذَكَرْنَاهُ ١٢٩١ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبو الأحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: (١) في (د): ((أبيه)) بدل ((ابنه))، وما أثبتناه من (ب). (٢) في (ب): (نسكه)) بدل ((نسيكة))، وما أثبتناه من (د). (٣) مسلم (١٩٦١)، الأضاحي، باب: وقتها . (٤) في موارد الظمآن ٢٥٩ (١٠٥١): ((عن)) بدل ((بن حماد حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) (فقال النبي ◌ّ(9)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (بعدك)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٦/١ (٨٧٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليقات الحسان للألباني، ٧/ ٥٦٢. = ٢٦٥ النَّوْعُ الشَّادِسُ وَالسَّبِعُون، الأمْرُ بِالشَّيْءِ الَّذِي مُرَادُهُ التَّعْلِيمُ ... خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلاةِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ؛ ومَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْم)) . قَالَ أبو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أنْ أَخْرُجَ إلى الصَّلاةِ، وعَرَفْتُ أنَّ اليَوْمَ يَوْمُ أكْلِ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وأَطْعَمْتُ أهْلِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: (تِلْكَ شَاةُ لَحْم)). قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي عَنَاقاً جَذَعَةً(١) خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِئُ عَنِّي؟ قَالَ: ((نَعَمْ تُجْزِئُ عَنْكَ وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أحَدٍ بَعْدََ))(٢) . [٥٩١٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أبَا بُرْدَةَ إِنَّمَا خُصَّ لِجَوَازٍ أَضْحِيَّتِهِ قَبْلَ الصَّلاةِ مَعَ الأمْرِ بِإِعَادَةِ الأَضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلاةِ ثَانِياً ◌ِأَمْ ١٢٩٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أبو عَامِرِ العَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أبا جُحَيْفَةَ وَهْباً السُّوَائِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ : أنَّ خَالِي ذَبَحَ قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ النَّبِيُّ ◌ََّ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((شَاتُكَ شَاةُ لَحْم وَلَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ)). فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَعِنْدِي عَنَاقٌ جَذَعَةٌ هِيَ خَيْرًّ مِنْ مُسِنَّةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَ: ((تُوفِي عَنْكَ وَلَا تُوفِي عَنْ أحَدٍ بَعْدََ))(٣). [٥٩١١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأمْرَ قَدْ أَمَرَ بِهِ [١٢٣٣/٥] المُصْطَفَى مَ أيْضاً غَيْرَ أپِي بُرْدَةَ بْنِ نِیَارٍ ١٢٩٣٠ - أخْبَرَنَا ابنُ سَلْم، أَخْبَرَنَا(٤) حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا(٥) ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بِنُ الحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْفَرَ الأنْصَارِيِّ، ثُمَّ المَازِنِيِّ: (١) في (د): ((عناق وجذعة)) بدل ((عناقا جذعة))، وما أثبتناه من (ب). (٢) البخاري (٩٤٠)، العيدان، باب: كلام الإمام والناس في خطبة العيد ... (٣) البخاري (٥٢٣٧)، الأضاحي، باب: قول النبي ◌َّه لأبي بردة: ضح بالجذع ... (٤) في (ب) وموارد الظمآن ٢٥٩ (١٠٥٢): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). (٥) في (ب) وموارد الظمآن: ((حدثنا) بدل ((أخبرنا»، وما أثبتناه من (د). ٢٦٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أنَّهُ ذَبَحَ أُضْحِيَّةً(١) قَبْلَ أنْ يَغْدُوَ يَوْمَ الأضْحَى؛ وأنَّهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ(٢) وَّلَ، فأمَرَهُ رَسُولُ اللهِ(٣) وَ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَّةً أُخْرَى (٤). [٥٩١٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأمْرَ أَمَرَ بِهِ غَيْرَ هَذْيْنِ أَيْضاً فِي أوَّلِ ابْتِدَاءِ إِنْشَاءِ العِيدِ حَيْثُ جَهِلُوا كَيْفِيَّةَ الأَضْحِيَّةِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ ١٢٩٤ - أخْبَرَنَا الجُنَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ سُفْيَانَ البَجَلِيِّ، قَالَ: ضَحَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِوَلَ، فَإِذَا نَاسٌ ذَبَحُوا ضَحَايَاهُمْ قَبْلَ الصَّلاةِ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ، رَآهُمُ النَّبِيُّ وََّ قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ: ((مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى؛ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ حَتَّى صَلَّيْنَا، فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْم الله)(٥). [٥٩١٣] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَضْحِيَّةَ وَالأَمْرَ بِهَا لَيْسَ بِوَاحِبٍ ١٢٩٥ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ أبِي أَيُّوبَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلالِ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ النَّبِيَّ (٦) ◌َّهِ قَالَ لِرَجُلٍ (٧): ((أُمِرْتُ بِيَوْم الأضْحَى عِيداً جَعَلَهُ اللهُ لِهَذِهِ الأُمَّةِ)). فَقَالَ الرَّجُلُ(٨): أَفَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَا مَنِيحَةً أُنْثَى أَفَأُضَحِّي (٩) بِهَا؟ قَالَ: ((لَا، وَلَكِنْ تَأْخُذُ مِنْ شَعْرِكَ، وَتُقَلِّمُ (١٠) أَظْفَارَكَ، وَتَحْلِقُ عَانَتَكَ، وَتَقُصُّ شَارِبَكَ، فَذَلِكَ تَمَامُ أُضْحِيَّتِكَ عِنْدَ الله))(١١). [٥٩١٤] (١) في موارد الظمآن: ((أضحيته)) بدل ((أضحية))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) في موارد الظمآن: (للنبي)) بدل ((لرسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) في موارد الظمآن: ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٣٧/١ (٨٧٦)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣٦٨/٤. (٥) البخاري (٥١٨١)، الذبائح والصيد، باب: قول النبي ◌َّ: ((فليذبح على اسم الله)). (٦) في موارد الظمآن ٢٥٨ (١٠٤٣): ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٧) ((الرجل)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) في موارد الظمآن: ((رجل)) بدل ((الرجل))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٩) في موارد الظمآن: ((فأضحي)) بدل ((أفأضحي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (١٠) في (د): ((وتقلم من)) بدل ((وتقلم))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (١١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٧٣ (١٢٤)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، (٤٨٢). ٢٦٧ النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبِعُونِ الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَالمُرَادُ مِنْهُ الوَثِيقَةُ ... = النَّوْعُ السَّابِعُ وَالسَّبْعُون الأَمْرُ الَّذِي أُمِرَ بِهِ وَالمُرَادُ مِنْهُ(١) الوَثِيقَةُ لِيَحْتَاطَ المُسْلِمُونَ لِدِينِهِمْ(٢) عِنْدَ الإِشْكَالِ بَعْدَهُ. ١٢٩٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ [٢٣٣/٥ب] الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ إِلَى أخِيهِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ أنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عَامُ الفَتْحِ، أَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: ابنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ، فَقَالَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنُ(٣) أَخِي، كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيهِ. وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِي، وَابْنُ وَلِيدَةِ أبِي، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ بْنَ زَمْعَةَ، الوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الحَجَرُ)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: ((احْتَجِبِي مِنْهُ))، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ. فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله(٤). [٤١٠٥] ذِكْرُ الخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أنَّ الحُكْمَ بِالتَّشْبِيهِ فِيمَا (٥) وَصَفْنَا غَيْرُ جَائِزٍ إِذَا كَانَ الفِرَاشُ مَعْدُوماً ١٢٩٧ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: ((منه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (١) ((لدينهم)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٢) ((ابن)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣) (٤) البخاري (١٩٤٨)، البيوع، تفسير المشبهات. (٥) في (ب): ((مما)) بدل ((فيما))، وما أثبتناه من (د). ٢٦٨ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ وََّ، فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلاماً أَسْوَدَ! فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا؟)) قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: ((هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)) قَالَ: إِنَّ فِيهَا وُرْقاً. قَالَ: ((فَأَنَّى أَتَاهُ ذَلِكَ؟» قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: ((وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ))(١). [٤١٠٦] (١) البخاري (٤٩٩٩)، الطلاق، باب: إذا عرض بنفي الولد. النَّوْعُ التَّامِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ٢٦٩ = النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبْعُون الأَوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ. ◌ِأ٧َّ ١٢٩٨ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِسْطَام بِالأَبْلَّةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ فِظْرٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيلِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: تَرَكَنَا رَسُولُ اللهِ وَلِهِ، وَمَا طَائِرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلا عِنْدَنَا مِنْهُ عِلْمٌ(١). ٦ قال أبو حَاتِم: مَعْنَى ((عِنْدَنَا (٢) مِنْهُ))، يَعْنِي بِأَوَامِرِهِ، وَنَوَاهِيهِ، وَإِخْبَارِهِ(٣)، وَأَفْعَالِهِ وَإِبَا حَاتِهِ وَ. [د/ ١٢٣٤] [٦٥] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِذَا قَصَدَ المُصَلِّي أدَاءَ فَرْضِهِ ١٢٩٩ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ(٤) اللهِ بنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ العَنْبَرِيِّ، سَمِعَ نَافِعاً، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ، قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّزِرْ وَلْيَرْتَدِ!))(٥) . [١٧١٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَ بِالصَّلاةِ فِي ثَوْبَيْنِ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ وَسَّعَ الله عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتِ الصَّلاةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مَجْزِئَةً ١٣٠٠ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، أَخْبَرَنَا (٦) أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١١٩/١ (٦٢)؛ وللتفصيل انظر: التعليق على الإحسان للألباني، ٠٦٥/١٤٢/١ (٢) في (د): ((وعندنا)) بدل ((عندنا))، وما أثبتناه من (ب). (٣) في (ب): ((وأخباره)) بدل ((وإخباره))، وما أثبتناه من (د). (٤) في (ب): ((عبد)) بدل ((عبيد))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن ١٠٥ (٣٤٨). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٦/١ (٣٠٠)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٦٤٥). (٦) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د). ٢٧٠ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني نَادَى (١) رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ وَّهِ: أَيُصَلِّي أَحَدُنَا فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ؟ قَالَ (٢): ((إِذَا وَسَّعَ الله عَلَيْكُمْ، فَأَوْسِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُم. جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، صَلَّى رَجُلٌ فِي إِذَارٍ وَرِدَاءٍ، فِي إِزَارٍ وَقَمِيصٍ، فِي إِزَارٍ وَقَبَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَمِيصٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَرِدَاءٍ، فِي سَرَاوِيلَ وَقَبَاءٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَمِيصٍ، فِي تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ)). قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: ((فِي تُبَّاذٍ وَرِدَاءٍ))(٣) . [١٧١٤] ذِكْرُ الأمْرِ بِالاتِّشَاحِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ إِذَا صَلَّى المَرْءُ فِيهِ ١٣٠١ - أخْبَرَنَا ابنُ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ؟ فَقَالَ: ((لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ(٤) فِيهِ)(٥). [٢٣٠٣] ذِكْرُ الأَمْرِ لِلْمُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ بِالمُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ إِذِ الاتِّشَاعُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ المُخَالَفَةِ بَيْنَ طَرَفَيْهِ لا يَخْلُو مِنَ السَّدْلِ أو اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ١٣٠٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ [٢٣٤/٥ب] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَائِقِهِ)) (٦). [٣٠٤ (١) في (ب): ((سأل)) بدل ((نادى))، وما أثبتناه من (د). (٢) ((أوكلكم يجد ثوبين؟ ثم سأل رجل عمر فقال)) هذه العبارة (انظر: البخاري (٣٥٨)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء). سقطت من نظر المستنسخ. (٣) البخاري (٣٥٨)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. (٤) في (ب): ((ليصلي)) بدل ((ليصل))، وما أثبتناه من (د). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٧/١ (٣٠٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٦٣٦ - ٦٤٠). (٦) البخاري (٣٥٣)، الصلاة في الثياب، باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه. ٢٧١ النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ = ذِكْرُ مَا يَعْمَلُ المَرْءُ عِنْدَ صَلاتِهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ ثَوْبٌ وَاحِدٌ غَيْرٌ وَاسِعٍ ١٣٠٣ - أخْبَرَنَا ابنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، أنهُ أَتَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ جَابِرٌ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهَ فِي بَعْضِ أسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي وَعَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ اشْتَمَلْتُ بِهِ، وَصَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِهِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((مَا السُّرَى يَا جَابِرُ؟)) فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ((يَا جَابِرُ، مَا هَذَا الاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ؟)) فَقُلْتُ: كَانَ ثَوْباً وَاحِداً ضَيِّقاً. فَقَالَ: ((إِذَا صَلَّيْتَ وَعَلَيْكَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ، فَإِنْ كَانَ وَاسِعاً فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ))(١). [٢٣٠٥] ذِكْرُ الأَمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَإِقَامَتِهَا عِنْدَ القِيَامِ إِلَى الصَّلاةِ ١٣٠٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا يَحْبَى، حَدَّثَنَا (٢) هِشَامٌ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ : أنَّ الأَشْعَرِيَّ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا جَلَسَ فِي صَلاتِهِ، قَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلاةُ بِالبِّرِّ وَالزَّكَاةِ؟ فَلَمَّا قَضَى الأَشْعَرِيُّ صَلاتَهُ، أقْبَلَ عَلَى القَوْمِ، فَقَالَ: أَيُّكُمُ القَائِلُ كَلِمَةَ كَذَا كَذَا؟ فَأَرَمَّ القَوْمُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ يَا حِظَّانُ قُلْتَهَا . قَالَ: وَاللهِ مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ خِفْتُ أنْ تَبْكَعَنِي بِهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ: أنَا قُلْتُهَا ومَا أرَدْتُ بِهَا إِلا الخَيْرَ. فَقَالَ الأشْعَرِيُّ: أَمَا تَعْلَمُونَ مَا تَقُولُوَنَ فِي صَلاتِكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ خَطَبَنَا فَعَلَّمَنَا سُنََّنَا، وَبَيَّنَ لَنَا صَلاتَنَا، فَقَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا(٣) قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ، فَقُولُوا: آمِينَ، يُحْبِبْكُمُ الله؛ ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ فَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ)). (١) البخاري (٣٥٤)، الصلاة في الثياب، باب: إذا كان الثوب ضيقاً. (٢) في (د): ((ابن)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (ب). (٣) في (د): ((إذا)) بدل ((وإذا))، وما أثبتناه من (ب). ٢٧٢ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني قَالَ نَبِيُّ اللهِ وَّهِ: ((فَتِلْكَ بِتِلْكَ. وَإِذَا قَالَ: [١٢٣٥/٥] سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللّهمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، فَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَلَا قَالَ عَلَى لِسَانِ نَبِّهِ وَه: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. ثُمَّ إِذَا كَبَّرَ وَسَجَدَ، فَكَبِّرُوا وَاسْجُدُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ، وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ)). قَالَ نَبِيُّ اللهِ وَّهِ: ((فَتِلْكَ بِتِلْكَ؛ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ القَعْدَةِ، فَلْيَكُنْ مِنْ قَوْلِ أَحَدِكُمْ: التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ لِلّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أنْ لَا إِلهَ إِلَّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)) (١). [٢١٦٧] ذِكْرُ الاسْتِحْبَابِ لِلإِمَامِ أنْ يَأْمُرَ المَأْمُومِينَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَاعْتِدَالِهَا عِنْدَ قِيَامِهِ إِلَى الصَّلاةِ ١٣٠٥ - أخْبَرَنَا ابنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ خَبَّابٍ(٢)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ : أَنَّ عُمَرَ لَمَّا زَادَ فِي المَسْجِدِ، غَفَلُوا عَنِ العُودِ الَّذِي كَانَ فِيِ القِبْلَةِ. قَالَ أَنَسٌ، أَتَدْرُونَ لأَيِّ شَيْءٍ جُعِلَ ذَلِكَ العُودُ؟ فَقَالُوا: لا. فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ◌َِ كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ أَخَذَ العُودَ بِيَدِهِ اليُمْنَى، ثُمَّ الْتَفَتَ فَقَالَ: ((اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ وَاسْتَووا!) ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ اليُسْرَى، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ: ((اعْدِلُوا صُفُوفَكُمْ !))(٣). [٢١٧٠] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ ١٣٠٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأعْلَى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: (١) مسلم (٤٠٤)، الصلاة، باب: التشهد في الصلاة. (٢) في طبعة الإحسان ((حباب)) بالمهملة بدل ((خباب)). (٣) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٢٤ (٢٨)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، (١٠٢ - ١٠٣). ٢٧٣ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ = قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَقِيمُوا(١) صُفُوفَكُمْ، فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ)) (٢). [٢١٧١] ذِكْرُ وَصْفِ خَيْرِ صُفُوفِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَشَرِّهَا ١٣٠٧ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ العَلاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ، قَالَ: ((أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاةِ؛ وَخَيْرُ صُفُوفِ الْقَوْمِ فِي الصَّلَاةِ أوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا [٥/ ٢٣٥ب] وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أوَّلُهَا))(٣) . [٢١٧٩] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْقَوْمِ إِذَا احْتَبَسَ عَنْهُمْ إِمَامُهُمْ أنْ يُقَدِّمُوا رَجُلاً يُصَلِّي بِهِمْ ٢َّ ١٣٠٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَمٍ، أَخْبَرَنَا(٤) يُونُسُ بْنُ بُكَيْرِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ وَعُرْوَةَ ابْنَىِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِهِمَا المُغِيرَةِ (٥)، قَالَ: تَبَرَّزَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ، ثُمَّ جَاءَ، فَأَفْرَغْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ، فَضَاقَ كُمُّ جُبَّةِ رَسُولِ اللهِ وََّ، وَهِيَ صُوفٌ رُومِيَّةٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي فُرُوجِ كَانَ فِي خَصْرِهَا فَغَسَلَهُمَا إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَنَا مَعَهُ، فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ فِي الصَّفِّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ يَؤُمُّهُمْ، فَأَدْرَكْنَاهُ، وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَصَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَوْفٍ (٦) الثَّانِيَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ رَسُولُ اللهِ وَهُ (١) في (ب): ((أتموا)) بدل ((أقيموا))، وما أثبتناه من (د). (٢) مسلم (٤٣٣)، الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها . (٣) مسلم (٤٤٠)، الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها . (٤) في موارد الظمآن ١٠٩ (٣٧١): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) ((المغيرة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) (بن عوف)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. ٢٧٤ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني فَأَتَمَّ صَلاتَهُ، فَفَزِغَ النَّاسُ لِذَلِكَ. فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ وَّهِ صَلاتَهُ، قَالَ: ((قَدْ أَصَبْتُمْ وَأَحْسَنْتُمْ، إِذَا احْتَبَسَ إِمَامُكُمْ، وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَدِّمُوا رَجُلاً يَؤُمّكُمْ))(١). ٦ قَصَّرَ جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ فِي سَنَدِ هَذَا الخَبَرِ وَلَمْ يَذْكُرْ عَبَّدَ بْنَ زِيَادٍ فِيهِ، لأنَّ الزُّهْرِيَّ سَمِعَ هَذَا الخَبَرَ مِنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، وَسَمِعَهُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ المُغِيرَةِ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَة أُبِ حَاتِم. [٢٢٢٥] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْءِ أنْ يُصَلِّيَ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا إِذَا أَخَّرَهَا إِمَامُهُ عَنْ وَقْتِهَا، ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ سُبْحَةً لَهُ ١٣٠٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بنُ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الأَوْدِيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ اليَمَنَ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ وَله إلينَا، فَسَمِعْتُ تَكْبِيرَهُ مَعَ الفَجْرِ، رَجُلٌ أجَشُّ (٢) الصَّوْتِ، فَأُلْقِيَتْ عَلَيْهِ مَحَبَّتِي، فَمَا فَارَقْتُهُ حَتَّى دَفَنْتُهُ بِالشَّامِ. ثُمَّ نَظَرْتُ إِلَى أَفْقَهِ النَّاسِ بَعْدَهُ، فَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَلَزِمْتُهُ حَتَّى مَاتَ؛ فَقَالَ لِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((كَيْفَ بِكُمْ إِذَا أُمِّرَ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ [١٢٣٦/٥] يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا؟)) قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ(٣) أدْرَكَنِي ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: ((صَلِّ (٤) الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُم سُبْحَةً))(٥). ■ قال أبو حَائِم: فِ قَوْلِهِ وََّ: ((وَاجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً))، أَعْظَمُ الدَّلِيلِ عَلَى إِجَازَةِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ لِلْمَأمُومِ خَلْفَ الَّذِي يُؤَدِّي الفَرْضَ، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ أمَرَ بِضِدِّهِ؛ وَفِيهِ دَلِيلٌ (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٣/١ (٣٢٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٦). (٢) في (د): ((أحسن)) بدل ((أجش))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٣) في موارد الظمآن ١١١ (٣٧٦): ((إذا)) بدل ((إن))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) في (د): ((صلي)) بدل ((صل))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٦/١ (٣٢٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٤٥٩). ٢٧٥ التَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّبِعُونِ الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... عَلَى (١) إِجَازَةِ صَلاةِ التَّطَوُّعِ جَمَاعَةً. [١٤٨١] ذِكْرُ اسْتِحْوَاذِ الشَّيْطَانِ عَلَى الثَّلاثَةِ إِذَا كَانُوا فِي بَدْوٍ أَوْ قَرْيَةٍ وَلَمْ يُجَمِّعُوا الصَّلاةَ ٢٣٧ ١٣١٠ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرَّيَانِ البَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبِي طَلْحَةَ، قَالَ : سَأَلَنِي أَبُو الدَّرْدَاءِ: أيْنَ مَسْكَنُكَ؟ قُلْتُ: فِي قَرْيَةٍ دُونَ حِمْص. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَقُولُ: ((مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ، وَلَا بَدْوٍ، لَا تُقَامُ (٢) فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ؛ فَعَلَيْكَ بِالجَمَاعَةِ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّتْبُ القَاصِيَةَ))(٣). قَالَ السَّائِبُ: إِنَّمَا يَعْنِي بِالجَمَاعَةِ: جَمَاعَةَ الصَّلاةِ. [٢١٠١] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ صَلَّى فِي بَيْتِهِ أَوْ رَحْلِهِ ثُمَّ حَضَرَ مَسْجِدَ الجَمَاعَةِ أنْ يُصَلِّيَ مَعَهُمْ ثَانِياً ◌َ﴿٢ ١٣١١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي الدُّئِلِ (٤) يُقَالُ لَهُ: بُسْرُ بْنُ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ (٥) : أَنَّهُ كَانَ فِي مَجْلِسٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَلَ فَأَذِّنَ بِالصَّلاةِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ وَ(٦) فَصَلَّى(٧)، ثُمَّ رَجَعَ وَمِحْجَنٌ فِي مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ (٨) رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِم؟)) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي قَدْ (١) في (د): ((على أن)) بدل ((على))، وما أثبتناه من (ب). (٢) في موارد الظمآن ١٢٠ (٤٢٥): ((ولا تقوم)) بدل ((لا تقام))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٦/١ (٣٦٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٥٥٦). (٤) في موارد الظمآن ١٢٢ (٤٣٣): ((الديل)) بدل ((الدئل))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) في موارد الظمآن: ((عن محجن بن الأدرع)) بدل ((عن أبيه))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) ((فأذن بالصلاة فقام رسول الله (وَّه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن. (٧) في (ب): ((يصلي)) بدل ((فصلى))، وما أثبتناه من (د)، وموارد الظمآن. (٨) (له)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. = ٢٧٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني كُنْتُ صَلَّيْتُ فِي أَهْلِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((إِذَا جِئْتَ [٢٣٦/٥ب] فَصَلِّ مَعَ النَّاسِ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ!)(١). [٢٤٠٥] ذِكْرُ الأَمْرِ لِمَنْ أتَى الْمَسْجِدَ لِلصَّلاةِ أَنْ يَنْظُرَ فِي نَعْلَيْهِ وَيَمْسَحَ الأَذَى عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بِهِمَا ٢ ١٣١٢ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ السَّعْدِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ وَّهِ؛ فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَخَلَعَ القَوْمُ نِعَالَهُمْ. فَلَمَّا قَضَى صَلاتَهُ، قَالَ: ((مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟)) قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ، فَخَلَعْنَا! قَالَ: ((إِنِّي لَمْ أَخْلَعْهُمَا مِنْ بَأْسٍ، وَلَكِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَراً؛ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَنْظُرْ فِي نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ فِيهِمَا أَذَّى، فَلْيَمْسَحْهُ)) (٢) . [٢١٨٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَرْءَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الصَّلاةِ فِي نَعْلَيْهِ وَبَيْنَ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ١٣١٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ القُرَشِيُّ، وغَيْرُهُ [٢٣٧/٥أ] عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ قَالَ: ((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلْيَلْبَسْ نَعْلَيْهِ، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلَا يُؤْذِ بِهِمَا غَيْرَهُ!))(٣) . [٢١٨٣] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٢٨/١ (٣٦٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٥٩٠ - ٥٩١). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٩/١ (٣١٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٦٥٧). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٠٩/١ (٣١١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٦٦٢). ٢٧٧ النَّوْعُ الثَّمِنُ وَالسَّبْعُون، الأوَامِرُ الَّتِي أُمِرَتْ مُرَادُهَا التَّعْلِيمُ ... ذِكْرُ الأمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِمَنْ أَتَى المَسْجِدَ لِلصَّلاةِ وَقَضَاءِ مَا فَاتَهُ مِنْهَا ١٣١٤ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ نَّهِ قَالَ: ((إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَاتْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ؛ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلَّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا!))(١). [٢١٤٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ ﴿ِ: ((وَمَا فَاتَكُمْ، فَاقْضُوا)، أرَادَ بِهِ: فَاقْضُوا عَلَى الإتْمَامِ لا عَلَى التَّعْكِيسِ ١٣١٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَائْتُوهَا وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ(٢)، فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا)»(٣). [٢١٤٦] ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ قَالَ بِِّ هَذَا الْقَوْلَ (١٣١٦٢٤ - أخْبَرَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ(٤) بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّ مَعَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، إِذْ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجَالٍ. فَلَمَّا صَلَّى، دَعَاهُمْ، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُكُمْ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، اسْتَعْجَلْنَا إِلَى الصَّلاةِ. قَالَ: (لَا تَسْتَعْجِلُوا! إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ؛ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا سُبِقْتُمْ فَأَتِمُّوا!))(٥). [٢١٤٧] (١) مسلم (٦٠٢)، المساجد، باب: إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي عن إتيانها سعياً. (٢) في (ب): ((السكينة)) بدل ((بالسكينة))، وما أثبتناه من (د). (٣) البخاري (٦١٠)، الأذان، باب: لا يسعى إلى الصلاة، وليأت بالسكينة والوقار. (٤) في (د): ((خير)) بدل ((حسين))، وما أثبتناه من (ب). (٥) البخاري (٦٠٩)، الأذان، باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة. = ٢٧٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ ٢ ١٣١٧ - أخْبَرَنَا ابنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ))(١). [١٧٥٥] ذِكْرُ الأمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ المُقَدَّمِ ثُمَّ الوُقُوفِ فِي الَّذِي يَلِيهِ ١٣١٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى(٢)، حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ (٣)، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيّ ◌ََّ، قَالَ: ((أَتِّمُّوا الصَّفَّ المُقَدَّمَ، فَإِنْ كَانَ نَقْصٌ (٤) فَلْيَكُنْ فِي المُؤَخَّرِ)) (٥). [٢١٥٥] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالتَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقِ لِلنِّسَاءِ إِذَا حَزَبَهُمْ أمْرٌ فِي صَلاتِهِمْ ١٣١٩ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بْنُ إِذْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا أحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ : أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، وَحَانَتِ الصَّلاةُ. فَجَاءَ بِلالٌ إِلَى أبي بَكْرِ الصِّدِّيقِ رَبِهِ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي (٦) لِلنَّاسِ فَأُقِيم؟ قَالَ: نَعَمْ. فَصَلَّى أبو بَكْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ وَ لَه وَالنَّاسُ فِي الصَّلاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّقَ النَّاسُ وَكَانَ أبو بَكْرٍ لا يَلْتَفِتُ فِي صَلاتِهِ؛ فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ، الْتَفَتَ أبو بَكْرٍ، فَرَأَى رَسُولَ اللهِ وَلِهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ (١) البخاري (٨٦٦)، الجمعة، باب: المشي إلى الجمعة. (٢) ((حدثنا محمد بن المثنى)) سقطت من (ب) وموارد الظمآن ١١٤ (٣٩٠)، وأثبتناها من (د). (٣) في (ب) وموارد الظمآن: ((شعبة)) بدل ((سعيد))، وما أثبتناه من (د). (٤) في (ب): ((نقصان)) وفي (د): ((نقصا)) بدل ((نقص))، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٩/١ (٣٣٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٦٧٥). (٦) في (د): (أتصل)) بدل ((أتصلي))، وما أثبتناه من (ب).