النص المفهرس
صفحات 241-260
٢٣٩ التَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسَّقُّون، الأمْرُ بِشَيْءٍ بِذِكْرٍ شَرْطٍ مَعْلُومٍ ... النَّوْعُ الثَّامِنُ وَالسِّنُّون الأمْرُ بشَيْءٍ بِذِكْرٍ شَرْطٍ (١) [د/٢٢٤ ب] مَعْلُومٍ، زَادَ ذَلِكَ الشَّرْطُ أو نَقَصَ عَنْ تَحْصِيرِهِ، كَانَ الأمْرُ عَلَى حَالَتِهِ وَاجِباً بَعْدَ أنْ يُوجَدَ مِنْ ذَلِكَ الشَّرْطِ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ تَحْصِيرٍ مَعْلُومٍ. ٩ ١٢٣٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ(٢) بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الهَيْئَم(٣) الأَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ العُمَرِيِّ، أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَّهُ: كَانَ إِذَا دُعِيَ ذَهَبَ إِلَى الدَّاعِي، فَإِنْ كَانَ صَائِماً، دَعَا بِالبَرَكَةِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، وإِنْ كَانَ مُفْطِراً جَلَسَ، فَأَكَلَ. قَالَ نَافِعٌ: قَالَ ابْنُ عُمَر: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعِ فَأَجِيبُوا))(٤). [٥٢٩٠] (١) في (ب): ((يذكر بشرط)) بدل ((بذكر شرط))، وما أثبتناه من (د). (٢) في (د): ((الحسين)) بدل ((الحسن))، وما أثبتناه من (ب). (٣) في (د): ((القسم)) بدل ((الهيثم))، وما أثبتناه من (ب). (٤) مسلم (١٤٢٩)، النكاح، باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. ٢٤٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني النَّوْعُ التَّاسِعُ وَالسَّتُّون الأَمْرُ بالشَّيْءِ الَّذِي أُمِرَ مِنْ أَجْلِ سَبَبٍ تَقَدَّمَ، وَالِمُرَادُ مِنْهُ(١) التَّأْدِيبُ، لِقَلا يَرْتَكِبَ الْمَرْءُ ذَلِكَ السَّبَبَ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَمِرَ ذَلِكَ(٢) الأمْرَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ. ◌ِأ٢َّ ١٢٣٩ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي(٣) قُدَامَةُ بَنُّ وَبْرَةَ - رَجُلٌ مِنْ بَنِي عجيفٍ - عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((مَنْ فَاتَتْهُ الجُمُعَةُ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ)) (٤) . [٢٧٨٨] ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ هَذَا الأَمْرَ المَنْدُوبَ إِلَيْهِ إِنَّمَا أُمِرَ لِمَنْ تَرَكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ دُونَ مَنْ يَكُونُ مَعْذُوراً ١٢٤٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ الجَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا (٥) هَمَّاٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ قُدَامَةَ بْنِ وَبْرَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ (٦)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ تَرََكَ الجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، فإنْ لَمْ يَجِدْ فَبِنِصْفِ دِينَارٍ))(٧) . [٢٧٨٩] (١) في (ب): ((منها)) بدل ((منه))، وما أثبتناه من (د). (٢) في (ب): ((بذلك)) بدل ((ذلك))، وما أثبتناه من (د). (٣) في موارد الظمآن ١٥٣ (٥٨٣): ((عن)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣٦ (٥٨)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، (١٩٥ - ١٩٨). (٥) في موارد الظمآن ١٥٣ (٥٨٢): ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) ((بن جندب)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٣٦ (٥٨)؛ وللتفصيل انظر: ضعيف أبي داود للألباني، (١٩٥ - ١٩٨). ٢٤١ النّوْعُ السَّبْعُون الأوَّامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإطْلاقُ ... النَّوْعُ السَّبْعُون الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ دُونَ الحُكْمِ وَالإِيجَاب. ٢ ١٢٤١ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((إِنَّ بِلَالاً يُنَادِي بِلَيْلِ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم)) . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ [١٢٢٥/٥] مَكْتُوم رَجُلاً أعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: قَد أصْبَحْتَ، قَدْ أَصْبَحْتَ(١). ےے ■ قال أبو حَاتِم: لَمْ يَرْوِ هَذَا الحَدِيثَ مُسْنَداً عَنْ مَالِكٍ إلا القَعْنَبِيُّ وَجُوَيْرِيَةُ بنُ أسْمَاءَ. وقَالَ أصْحَابُ مَالِكٍ كُلُّهُمْ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أنَّ النِبِيَّ ◌ٍَّ ... [٣٤٦٩] ذِكْرُ الأَمْرِ بِرُكُوبِ البَدَنَةِ المُقَلَّدَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ ٢ ١٢٤٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَدَنَةً مُقَلَّدَةً، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ نَّهِ: ((ارْكَبْهَا!)) قَالَ: بَدَنَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((ارْكَبْهَا وَيْلَكَ!))(٢) . [٤٠١٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الأمْرَ إِنَّمَا أُبِيحَ اسْتِعْمَالُهُ بِالمَعْرُوفِ إِلَى أَنْ يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ بِظَهْرٍ يَجِدُهُ ١٢٤٣ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أبو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ: ((ارْكَبُوا الهَدْيَ بِالمَعْرُوفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْراً))(٣). [٤٠١٥] (١) البخاري (٢٥١٣)، الشهادات، باب: شهادة الأعمى وأمره ونكاحه ... (٢) البخاري (١٦٠٤)، الحج، باب: ركوب البدن. (٣) مسلم (١٣٢٤)، الحج، باب: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها . ٢٤٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَكْلِ مَا ذُبِحَ بِالمَرْوَةِ مِنْ ذَوَاتِ الأرْوَاحِ ١٢٤٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ العَبَّاسِ(١) السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قالَ(٢): سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ المُهَاجِرِ أَبَا (٣) عِيسَى البَاهِلِيَّ، قَالَ(٤): سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ يُحَدِّثُ(٥) عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ ذِئْباً نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ وََّ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا، فَأَكَلُوهَا(٦)(٧) . [٥٨٨٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ أَكْلَ مَا ذُبِحَ بِغَيْرِ الحَدِيدِ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ جَائِزٌ أكْلُهُ خَلَا السِّنِّ وَالظُّفُرِ ١٢٤٥ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدِ بنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَة بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ جَدِّهِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ وَّه بِذِي الحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوٌ، وَأَصَبْنَا إِلا وَغَنَماً؛ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَذَبَحُوا، ونَصَبُوا القُدُورَ. فَرَجَعَ إِلَيْهِمْ [٥/ ٢٢٥ب] رَسُولُ اللهِ وََّ، فَأَمَرَ بِالقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ، فَعَدَلَ عَشَراً مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِي القَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ، فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَله: ((إِنَّ هَذِهِ البَهَائِمَ لَهَا أَوَابِدُ كَأْوَابِدِ الوَحْشِ(٨)، فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). وقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُو أَنْ نَلْقَى غَداً عَدُوّاً (١) (بن العباس)) سقطت من موارد الظمآن ٢٦٤ (١٠٧٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) في (د): ((أبنا)) وفي موارد الظمآن: ((بن)) بدل ((أبا))، وما أثبتناه من (ب). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) (يحدث)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) في (ب) و(د): ((فأكلوا)) بدل («فأكلوها»، وما أثبتناه من موارد الظمآن. (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٤٦/١ (٩٠٠)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٦٤/٨. (٨) في (ب): ((الوحوش)) بدل ((الوحش))، وما أثبتناه من (د). ٢٤٣ النَّوْعُ الشَّبْعُون الأوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ ... وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَى، فَنَذْبَحُ بِالقَصَبِ؟(١) فَقَالَ وَِّ: ((مَا أَنْهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ، فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ. [وَسَأُحَدِّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، أمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ، وَأمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الحَبَشَةِ» (٢)](٣). فِي هَذَا الخَبَرِ كَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَدَنَةَ تَقُومُ عَنْ عَشَرَةٍ عِنْدَ النَّحْرِ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ. [٥٨٨٦] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالذَّبْحِ وَالزَّمْيِ لِمَنْ قَدَّمَ الحَلْقَ وَالنَّحْرَ عَلَيْهِمَا مَعَ إِسْقَاطِ الحَرَجِ عَنْ فَاعِلِ (٤) ذَلِكَ ١٢٤٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانِ الطَّائِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللهِ نَّهَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ بِمِنَّى لِلنَّاسِ يَسْأَلُونَهُ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلِهِ: ((اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ!)) فَجَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ! فَقَالَ: ((ارْم وَلَا حَرَجَ!) فَمَا سُئِلَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّم وَلا أُخِّرَ إِلا قَالَ: ((افْعَلْ وَلَا حَرَجَ !)(٥). [٣٨٧٧] ذِكْرُ الأَمْرِ بالاشْتِرَاكِ لِلْجَمَاعَةِ فِي البَدَنَةِ تُنْحَرُ ٣٧ ١٢٤٧ - أخْبَرَنَا أبو عَرُوبَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ : نَحَرْنَا يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ سَبْعِينَ بَدَنَةً؛ البَدَنَةُ عَنْ سَبْعَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَه (لِيَشْتَرِكِ (٦) النَّفَرُ فِي الهَدْيِ))(٧). [٤٠٠٤] (١) في (ب): ((بالقضب)) بدل ((بالقصب))، وما أثبتناه من (د). (٢) وقال بعضهم إن هذا من كلام رافع بن خديج (انظر: فتح الباري لابن حجر ٩/ ٦٧٢). (٣) البخاري (٥١٧٩)، الذبائح والصيد، باب: التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمداً . (٤) في (د): ((فاعله)) بدل ((فاعل))، وما أثبتناه من (ب). (٥) البخاري (١٦٤٩)، الحج، باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة. (٦) في (ب): (يشترك)) بدل ((ليشترك))، وما أثبتناه من (د). (٧) مسلم (١٣١٨)، الحج، باب: الاشتراك في الهدي. ٢٤٤ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الأَمْرِ بِقَضَاءِ نَذْرِ النَّاذِرِ إِذَا مَاتَ قَبْلَ [٢٢٦/٥أ] أنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ ٢ ١٢٤٨ - أخْبَرَنَا الحُسَيْنُ بنُ إِدْرِيسَ الأنْصَارِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ أبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَ: ((اقْضِهِ عَنْهَا))(١) . [٤٣٩٣] ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ الأوْزَاغِ ضِدَّ قَوْلٍ مَنْ كَرِهَ قَتْلَهَا ١٢٤٩ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الطَّاهِرِ، حَدَّثَنَا ابنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ بنِ شَيْئَةَ، أنَّ سَعِيدَ بنَ المُسَيَّبِ أخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أمُّ شَرِيكٍ، إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لُؤَيٍّ، أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهَ فِي قَتْلِ الوَزَغِ، فَأَمَرَهَا(٢) بِقَتْلِهَا(٣) . [٥٦٣٤] ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ الحَيَّاتِ وَالْعَقَارِبِ لِلْمُصَلِّيِ فِي صَلاتِهِ ١٢٥٠ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إبرَاهِيمَ الْفَرَاهِيدِيُّ(٤)، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُبَارَكِ الهُنَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ (٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((اقْتُلُوا الأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ: الحَيَّةَ وَالعَقْرَبَ))(٦). [٢٣٥٢] ذِكْرُ الأمْرِ بِالصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ الْبَرْدِ الشَّدِيدِ ١٢٥١ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَزَلَ بِضَجْنَانَ لَيْلَةً بَارِدَةً، فَأَمَرَهُمْ أنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ؛ وَحَدَّثَنَا (١) البخاري (٦٣٢٠)، الأيمان والنذور، باب: من مات وعليه نذر. (٢) في (ب): ((فأمر)) بدل ((فأمرها»، وما أثبتناه من (د). (٣) البخاري (٣١٨٠)، الأنبياء، باب: قول الله تعالى: ﴿وَأَّخَذَ اَللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا﴾. (٤) وفي اللباب في تهذيب الأنساب لابن الأثير: الفراهيذي، بالمعجمة (٤١٦/٢). (٥) في (د): ((جوشن)) بدل ((جوس))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن ١٤١ (٥٢٨). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٦/١ (٤٣٦)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٨٥٤). ٢٤٥ النَّوْعُ السَّبِعُون: الأوَّامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإِطْلاقُ ... أنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ كَانَ إِذَا نَزَلَ فِي مَوْضِع فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ، أَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي الرِّحَالِ(١). [٢٠٧٧] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالصَّلاةِ فِي الرِّحَالِ عِنْدَ وُجُودِ المَطَرِ وإنْ لَمْ يَكُنْ مُؤذِياً ١٢٥٢ - أخْبَرَنَا شَبَابُ بنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بنُ بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي المَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَجِهَ زَمَنَ الحُدَيْبِيَةِ، وَأَصَابَنَا مَطَرٌ لَمْ يَبُلَّ أَسَافِلَ نِعَالِنَا، فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ وَلَه [٥/ ٢٢٦ب]: ((أَنْ صَلَّوا فِي رِحَالِكُمْ))(٢). [٢٠٧٩] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالحَجِّ عَنْ مَن وَجَبَ عَلَيْهِ فَرِيضَةُ اللهِ فِيهِ وَهُوَ غَيْرٌ مُسْتَطِيعٍ لِلرُّكُوبِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ١٢٥٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، أَخْبَرَنَا أحْمَدُ بنُ أبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سليمان بن يسار، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنه قَالَ: كَانَ الفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَدِيفَ رَسُولِ اللهِ وَلهَ؛ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَتْعَمَ تَسْتَفْتِهِ، فَجَعَلَ الفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ وَّه يَصْرِفُ وَجْهَ الفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الحَجِّ أدْرَكَتْ أَبِي شَيْخاً كَبِيراً لا يَسْتَطِيعُ أنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأْحُجُ عَنْهُ؟ قَالَ: (نَعَمْ). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ(٣). [٣٩٨٩] ذِكْرُ تَمْثِيلِ المُصْطَفَى ﴿ِ الحَجَّ عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، بِالدَّيْنِ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ ١٢٥٤ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ الحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبِي إِسْحَاقَ : (١) البخاري (٦٠٦)، الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... (٢) البخاري (٦٠٦)، الأذان، باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ... (٣) مسلم (١٣٣٤)، الحج، باب: الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. ٢٤٦ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أنَّ رَجُلاً سَألَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ امْرأةٍ أَرَادَتْ أنْ تَعْتِقَ عَنْ أُمِّهَا؛ قَالَ سُلَيْمَانُ: حَدَّثَنِي عَبدُ اللهِ بنُ عَبَّاسٍ، أنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أبِي دَخَلَ فِي الإسْلامِ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ، فَإِنْ أَنَا شَدَدْتُهُ عَلَى رَاحِلَتِي، خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهُ، وإنْ لَمْ أَشُدَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهَا؛ أفأحُجُّ عَنْهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أرأيْتَ، لَوْ كَانَ عَلَى أبيكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ، أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ؟)) قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاحْجُجْ عَنْ أَبِيكَ!))(١). فِي هَذَا الخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى رُخَصِ المُقَايَسَاتِ . [٣٩٩٠] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالعُمْرَةِ عمَّنْ لا يَسْتَطِيعُ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ إِذْ فَرْضُهَا كَفَرْضِ الحَجِّ سَوَاءٌ ١٢٥٥ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أبو الوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الثُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ (٢)، عَنْ أَبِي رَزِينِ العُقَيْلِيِّ: أنَّهُ سَألَ النَّبِيَّ (٣) وَِّ، فَقَالَ (٤): يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ أبِي شَيْخٌ(٥) كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الحَجَّ وَالعُمْرَةَ وَالطَّعْنَ؟ فَقَالَ [١٢٢٧/٥]: (حُجَّ عَنْ أَبِيَكَ وَاعْتَمِرْ!))(٦). أبو رَزِين، لَقِيطُ بْنُ عَامِرٍ . [٣٩٩١] ذِكْرُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ الزُّكُوبَ إِذَا نَذَرَ أنْ يَمْشِيَ إلى البَيْتِ العَتِيقِ ◌َبْ ١٢٥٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي أبِي، عَنْ جَدِّي، عَنِ الهِقْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ الْيَمَانِ المَدَنِيُّ، عَنْ يَحْيَى بِنِ سَعِيدِ الأَنْصَارِيِّ، أنَّ حُمَيْداً (٧) الطّوِيلَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: (١) النسائي (٢٦٤٣)، مناسك الحج، باب: حج الرجل عن المرأة. (٢) في موارد الظمآن ٢٣٩ (٩٦١): ((أويس)) بدل ((أوس))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) في (ب): ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٥) في موارد الظمآن: ((سنه)) بدل ((شيخ))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٤٠٥/١ (٧٩٧)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٥٨٨). (٧) في (ب): ((حميد)) بدل ((حميداً))، وما أثبتناه من (د). ٢٤٧ النَّوْعُ الشَّبْعُون الأوَّامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإطْلاقُ ... مَرَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ بِرَجُلٍ يُهَادَى بَيْنَ اثْنَيْنٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ، فَقَالُوا: نَذَرَ أنْ يَمْشِيَ، يَعْنِي إلى الكَعْبَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (إنَّ الله لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ))؛ وأمَرَهُ أنْ يَرْكَبَ(١). وَاللَّيْثُ، وَالهِقْلُ، وَالأَوْزَاعِيُّ كُلُّهُمْ أَقْرَانٌ؛ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ اليَمَانِ، وَيَحْيَى بنُ سَعِيدٍ، وحُمَيْدٌ أَقْرَان، رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضٍ؛ قَالَهُ الشَّيْخُ تَخْتُهُ . [٤٣٨٢] ذِكْرُ الأمْرِ بِقَتْلِ الأوْزَاغِ إِذْ هُنَّ مِنَ الفَوَاسِقِ ١٢٥٧ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ أبي السَّرِيِّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ بِقَتْلِ الوَزَعْ؛ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقاً(٢). [٥٦٣٥] ذِكْرُ إِبَاحَةِ إطْلاقِ اسْمِ الفِسْقِ عَلَى غَيْرِ أوْلادِ آدَمَ وَالشَّيَاطِينِ ١٢٥٨ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أبو الطَّاهِرِ بنُ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بنُ أَنَسٍ، ويُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَن عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((الوَزَغُ فُوَيْسِقٌ))(٣). وَهَذَا غَرِيبٌ؛ قَالَهَ الشيخُ. [٣٩٦٣] ذِكْرُ الأَمْرِ بِأَكْلٍ لُحُومِ الخَيْلِ ضِدَّ قَوْلِ مَنْ کَرِهَهُ ١٢٥٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الأعْلَى الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا الُّفَاوِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ وَّهَ بِلُحُومِ الخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُوم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ(٤). [٥٢٦٩] (١) البخاري (١٧٦٦)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: من نذر المشي إلى الكعبة. (٢) مسلم (٢٢٣٨)، السلام، باب: استحباب قتل الوزغ. (٣) البخاري (١٧٣٤)، الإحصار وجزاء الصيد، باب: ما يقتل المحرم من الدواب. (٤) مسلم (١٩٤١)، الصيد، باب: أكل لحوم الخيل. ٢٤٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني ذِكْرُ الأَمْرِ بِالاسْتِرْقَاءِ مِنَ العَيْنِ لِمَنْ أصَابَتْهُ ١٢٦٠ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى بنِ مُجَاشِعٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بنُ كِدَامٍ، حَدَّثَنَا مَعْبَّدُ بنُ خَالِدٍ [٢٢٧/٥ب] عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّ كَانَ يَأْمُرُهَا أنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ العَيْنِ (١). [٦١٠٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأنَّ اسْتِرْقَاءَ المَرْءِ عِنْدَ وُجُودِ العِلَلِ مِنْ قَدَرِ اللهِ ١٢٦١ - أخْبَرَنَا يَحْيَى بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بِالفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بنُ إبرَاهِيمَ بْنِ العَلَاءِ الزُّبَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الله(٢)، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِّكِ، عَنْ أَبِيهِ، أنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأيْتَ دَوَاءَ نَتَدَاوَى بِهِ، وَرُفَّى نَسْتَرْقِي(٣) بِهَا، وأَشْيَاءَ نَفْعَلُهَا، هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ؟ قَالَ: ((يَا كَعْبُ، بَلْ هِيَ(٤) قَدَرُ اللهِ)(٥). ■ قال أُبو حَاتِم: وعَمْرُو(٦) بنُ الحَارِثِ: حِمْصِيٍّ، ثِقَةٌ، وَلَيْسَ عَمْرَو بنَ الحَارِثِ المِصْرِيَّ(٧) . [٦١٠٠] ذِكْرُ الأمْرِ بِالتَّدَاوِي إِذِ الله جَلَّ وَعَلا لَمْ يَخْلُقْ دَاءً إلا خَلَقَ لَهُ دَوَاءً خَلَا شَيْئَیْنِ ١٢٦٢ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ عِلاقَةَ، سَمِعَ أُسَامَةَ بنَ شَرِيكٍ يَقُولُ: (١) البخاري (٥٤٠٦)، الطب، باب: رقية العين. (٢) في مسند أحمد بن حنبل: ((محمد بن الوليد)) بدل ((محمد بن عبد الله)). والصواب محمد بن الوليد؛ انظر: المسند ٤٢١/٣؛ انظر: أيضاً الثقات للمؤلف ٣٧٣/٧ (١٠٤٩٧). وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن ٣٣٩ (١٣٩٦). (٣) في موارد الظمآن: (يسترقى)) بدل ((نسترقي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) في (ب) وموارد الظمآن: ((هي من)) بدل ((هي))، وما أثبتناه من (د). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩/٢ (١١٧١)؛ وللتفصيل انظر: تخريج أحاديث مشكلة الفقر للألباني، ١٣/ ١١. (٦) ((قال أبو حاتم و)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٧) في موارد الظمآن: ((هو بالمصري)) بدل ((عمرو بن الحارث المصري))، وما أثبتناه من (ب) و(د). ٢٤٩ النَّوْعُ السَّبْعُون الأوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ، مُرَادُهَا الإِبَاحَةُ وَالإطْلاقُ ... شَهِدْتُ النَّبِيَّ نَّهِ وَالأَعْرَابُ يَسْألُونَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ فِي كَذَا؟ مَرَّتَيْنِ؛ فَقَالَ: ((عِبَادَ الله، وَضَعَ الله الحَرَجَ، إلّ امْرُؤُ اقْتَرَضَ مِنْ عِرْضٍ أخِيهِ شَيْئاً، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَهَلْ عَلَيْنَا جُنَاحٌ أنْ نَتَدَاوَى؟ فَقَالَ: (تَدَاوَوْا عِبَادَ الله! فَإِنَّ الله لَمْ يَضَعْ دَاءً إلّ وَضَعَ لَهُ دَوَاءً)) . قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا خَيْرُ مَا أُعْطِيَ العَبْدُ(١)؟ قَالَ: ((خُلُقٌ حَسَنٌ)). قَالَ سُفْيَانُ: مَا عَلَى وَجْهِ الأرْضِ الْيَوْمَ إِسْنَادٌ أَجْوَدُ مِنْ هَذَا (٢). [٦٠٦١] ذِكْرُ وَصْفِ الشَّيْئَيْنِ اللَّذَيْنِ لا دَوَاءَ لَهُمَا ١٢٦٣ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ إِذْرِيسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، وسُفْيَانَ، هُوَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بنِ شَرِيكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ(٣)، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءَ إِلَّا وَقَدْ (٤) أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءَ (٥)، إِلَّا السَّامَ وَالْهَرَمَ))(٦). [٦٠٦٤] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالزَّمْىٍ وَتَعْلِيمِهِ إِذْ هُوَ مِنْ سُنَّةِ إسْمَاعِيلَ لِشَاءُ ١٢٦٤ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَحْيَى القَطَّانِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأَكْوَعِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ عَلَى قَوْم [١٢٢٨/٥] مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاضَلُونَ بِالسُّوقِ؛ فَقَالَ: ((ارْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً، وأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانٍ))؛ لأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ . فَأَمْسَكُوا أَيْدِيَهُمْ. فَقَالَ: ((مَا لَكُمْ، ارْمُوا!)) قَالُوا (٧): كَيْفَ نَرْمِي وأَنْتَ مَعَ بَنِي (١) في موارد الظمآن ٤٧٥ (١٩٢٥): ((الإنسان)) بدل ((العبد))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٤٦/٢ (١٦١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٤٣٢). (٣) ((عباد الله)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٣٣٩ (١٣٩٥). (٤) ((وقد)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) في موارد الظمآن: ((دواء)) بدل ((شفاء))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩/٢ (١١٧٠)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٤٥٣٢). (٧) في (د): ((قال)) بدل ((قالوا))، وما أثبتناه من (ب). = ٢٥٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني فُلانٍ! قَالَ: ((ارْمُوا وَأَنَا مَعَكُمْ كُلِّكُمْ) (١). [٤٦٩٣] ذِكْرُ الأمْرِ بِالإِنْكَاحِ إِلى الحَجَّامِينَ وَاسْتِعْمَالِ ذَلِكَ مِنْهُمْ ١٢٦٥ - أخْبَرَنَا ابنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا أَسَدُ بنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أنَّ رَسُولَ اللهِ(٣) وَهِ، قَالَ: (يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكِحُوا إِلَيْهِ)). وَكَانَ حَجَّاماً(٤) [٤٠٦٧] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْأةِ أنْ يَحْجُمَهَا الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلاحُ فِيهِمَا مَوْجُوداً ١٢٦٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ أبي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ اسْتَأْذَنَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهَ فِي الحِجَامَةِ. فَأَمَرَ النَّبِيُّ وَ أَبَا طَيْبَةَ أنْ يَحْجُمَهَا. وَقَالَ: حَسِبْتُ أنَّهُ قَالَ: كَانَ أَخَاهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَوْ غُلاماً لَمْ يَحْتَلِمْ(٥) . [٥٦٠٢] (١) البخاري (٢٧٤٣)، الجهاد، باب: التحريض على الرمي. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣٠٥ (١٢٤٩)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) في موارد الظمآن: ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٠٤/١ (١٠٤٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٧٦٠، ٢٤٤٦). (٥) مسلم (٢٢٠٦)، السلام، باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي. ٢٥١ النّوْعُ الحَاجِيِ وَالشَّبِعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُبيحَتْ مِنْ أجْلِ أشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ ... النَّوْعُ الحَادِي وَالسَّبْعُون الأوَامِرُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أَجْلِ أَشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ(١) عَلَى شَرْطٍ مَعْلُومٍ لِلسَّعَةِ وَالتَّرْخِيصِ. ١٢٦٧ - أخْبَرَنَا أحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بنُّ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ، عَنْ زِرِّ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بِنَ(٢) عَسَّالِ المُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ. قَالَ: فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً لِمَا يَطْلُبُ. قُلْتُ: حَكَّ فِي نَفْسِي المَسْحُ عَلَى الخُفَّيْنِ بَعْدَ الغَائِطِ وَالْبَوْلِ، وَكُنْتَ امْرَأَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ(٣) وَةِ، فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئاً؟ قَالَ: نَعَم، كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْراً (٤)، أَوْ مُسَافِرِينَ، أنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أيَّامِ وَلَيَالِيهُنَّ إِلَا مِنْ جَنَابَةٍ، لَكِن مِنْ غَائِطِ وَبَوْلٍ وَنَوْمِ(٥) . قُلْتُ لَهُ (٦): سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ الهَوَى؟ قَالَ: نَعَم، بَيْنَا نَحْنُ مَعَهُ فِي مَسِيرٍ، فَنَادَاهُ أَعْرَابِيُّ بِصَوْتٍ جَهْوَرِيٍّ: يَا مُحَمَّدُ، فَأَجَابَهُ عَلَى نَحْوِ مِنْ كَلامِهِ، قَالَ: ((هَاؤُم!»، قُلْنَا: وَيْلَكَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، فإنَّكَ [٢٢٨/٥ ب] قَدْ (٧) نُهِيْتَ عَنْ ذَلِكَ! قَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلا أَحَبَّ قَوْماً وَلَمَّا يَلْحَقْهُم (٨)؟ قَالَ: ((هُوَ يَومَ القِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)). ثُمَّ لَمْ يَزَلْ يُحَدِّثُنَا حَتَّى قَالَ: ((إِنَّ مِنْ قِبَلِ المَغْرِبِ بَاباً فَتَحَهُ اللهُ لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَةَ (١) في (د): ((محظورة)) بدل ((محصورة))، وما أثبتناه من (ب). (٢) في موارد الظمآن ٧٣ (١٨٦): ((بل)) بدل ((بن))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٤) في (د): ((سفرى)) بدل ((سفراً))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٥) في موارد الظمآن: ((ونوم وبول)) بدل ((وبول ونوم))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) (له)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٧) ((قد)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن. (٨) في موارد الظمآن: ((يلحق بهم)) بدل ((يلحقهم))، وما أثبتناه من (ب) و(د). ٢٥٢ = التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أَرْبَعِينَ سَنَةً فَتَحَهُ (١) يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَلَا يُغْلِقُهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ))(٢). [١٣٢١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المَسْحَ عَلَى الخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُبِيحَ إِذَا أَدْخَلَ المَرْءُ رِجْلَيْهِ فِي الخُفَّيْنِ وَهُوَ عَلَى طُهُورٍ أما ١٢٦٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ بِخَبَرٍ غَرِيبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى، ومُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بنَ عَسَّالِ المُرَادِيَّ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ قُلْتُ: جِئْتُ أُنْبِطُ العِلْمَ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَقُولُ: ((مَا مِنْ خَارِجِ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ العِلْمَ، إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ المَلائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضاً بِمَا يَصْنَعُ)). قَالَ: جِئْتُ أَسْأَلُكَ عن المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنَّا فِي الجَيْشِ الَّذِينَ بَعَثَهُم رَسُولُ اللهِ وََّ، فَأَمَّرَنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى ظُهُورٍ ثَلاثَاً إِذَا سَافَرْنَا، وَلا نَخْلَعَهُمَا(٣) مِنْ غَائِطٍ ولا بَوْلٍ (٤). [١٣٢٥] ذِكْرُ القَدْرِ الَّذِي يَمْسَحُ المُقِيمُ عَلَى الخُفَّيْنِ ١٢٦٩ - حَدَّثَنَا(٥) مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أبو عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ إبرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ(٦) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِّ ◌َّ: أنَّهُ سُئِلَ(٧) عَنِ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ؛ فَقَالَ: ((ثَلَاثَاً لِلْمُسَافِرِ (٨)، وَلِلْمُقِيم (١) ((فتحه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٤/١ (١٥٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٧٣/٤. (٣) في (ب): ((نخلعها)) بدل ((نخلعهما))، وما أثبتناه من (د). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٤/١ (١٥٨)؛ وللتفصيل انظر: الروض للألباني، (٣٦٠). (٥) في (ب) وموارد الظمآن ٧٢ (١٨١): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٦) إن في بعض مصادر الحديث بين إبراهيم التيمي وأبي عبد الله الجدلي عمرو بن ميمون، وفي التقاسيم والأنواع أربعة أسانيد توافقه؛ وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن. (٧) في (د): ((سأل)) بدل ((سئل))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٨) في موارد الظمآن: ((للمسافر ثلاثاً)) بدل ((ثلاثاً للمسافر))، وما أثبتناه من (ب) و(د). النَّوْعُ الحَاجِي وَالسَّبِعُونِ، الأوَّامِرُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أَجْلِ أشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ ... ٢٥٣ يَوْماً))(١). [١٣٣٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ بِّهِ: ((ثَلَاثاً وَيَوْماً)، أَرَادَ بِهِ بِلَيَالِيهَا ١٢٧٠٠ - حَدَّثَنَا (٢) أبو يَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ القَطَّانُ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنِ النَّبِّ وَّهِ فِيَ المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ، قَالَ: (ِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ))(٣) . ■ قال أبو حَاتِم: مَا رَفَعَّهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلا يَحْيَى القَطَّانُ، وَأَبُو الوَلِيدِ [١٢٢٩/٥] الطَّيَالِسِيُّ. [١٣٣١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَ بِالمَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ أَمْرُ تَرْخِيصٍ وَسَعَةٍ دُونَ حَتَّمٍ وإِیجَابٍ ١٢٧١ - أخْبَرَنَا إبرَاهِيمُ بنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الغَزَّالُ بِالْبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بنُ أيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا أبِي، عَنِ الحَكَمِ، عَنِ القَاسِمِ بنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ شُرَيحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللهِ وَ فِي (٤) المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً ولَيْلَةً لِلْحَاضِرِ(٥). [١٣٢٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ المُصْطَفَى وَلِّ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ المائِدَةِ ١٢٧٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بنُ المِقْدَامِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ إبرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٥٤/١ (١٥٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٤٥). (٢) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٣) مسلم (٢٧٦)، الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين. (٤) ((في)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٥) مسلم (٢٧٦)، الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين. ٢٥٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني [١٣٣٥] أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ؛ وقَالَ: رَأيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّه يَفْعَلُهُ(١). ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ إِسْلامُهُ فِي آخِرِ الإسْلامِ بَعْدَ نُزُولِ سُورَةِ المَائِدَةِ ١٢٧٣ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بنُ القَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ يُحَدِّثُ عَنِ هَمَّامِ بْنِ الحَارِثِ النَّخَعِيِّ، قَالَ : رَأيْتُ جَرِيرَ بنَ عَبْدِ اللهِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى؛ فَسُئِلَ عَنْ ذلكَ، قَالَ: رَأيْتُ النَّبِيّ ◌َّهِ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: كَانَ هَذَا يُعْجِبُهُمْ؛ لأنَّ جَرِيراً كَانَ فِي آخِرِ مَنْ أَسْلَمَ(٢). [١٣٣٦] ذِكْرُ الأَمْرِ بِقَبُولِ قَصْرِ الصَّلاةِ فِي الأَسْفَارِ، إِذَّ هُوَ مِنْ صَدَقَةِ اللهِ الَّتِي تَصَدَّقَ بِهَا عَلَى عِبَادِهِ ١٢٧٤ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَيْهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ : قُلْتُ لِعُمَرَ رَظُه(٣) [٥/ ٢٢٩ب]: إِقْصَارُ النَّاسِ الصَّلاةَ، وَإِنَّمَا قَالَ الله جَلَّ وَعَلا: ﴿إِنْ خِفْتُمُ أَنْ يَفْئِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ﴾ [النساء: ١٠١]؛ فَقَدْ ذَهَبَ ذَاكَ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِنْهُ حَتَّى سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، فَقَالَ: ((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ الله بِهَا عَلَيْكُمْ، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ!)) (٤). [٢٧٤١] ذِكْرُ اسْتِحْبَابٍ قَبُولِ رُخْصَةِ اللهِ، إذِ الله جَلَّ وَعَلا يُحِبُّ قَبُولَهَا ١٢٧٥ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ بْنِ إبرَاهِيمَ مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ، (١) البخاري (٣٨٠)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الخِفاف. (٢) البخاري (٣٨٠)، الصلاة في الثياب، باب: الصلاة في الخِفاف. (٣) (رَُّبه)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٤) مسلم (٦٨٦)، صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة المسافرين وقصرها . = ٢٥٥ النَّوْعُ الحَادِيُ وَالسَّبِعُون الأوَّامِرُ الَّتِي أُبِيحَتْ مِنْ أَجْلِ أشْيَاءَ مَحْصُورَةٍ ... حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((إنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ(١)))(٢). [٢٧٤٢] ذِكْرُ الأمْرِ لِلْمَرْأَةِ أنْ تَأْخُذَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا بِالمَعْرُوفِ لِتُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ إِذَا قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عَلَيْهِمْ ١٢٧٦ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ(٣): قَالَتْ هِنْدٌ لِلنَّبِيِّ وَّهِ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ لِي إِلا مَا يُدْخِلُ عَلَيَّ. قَالَ: ((خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ))(٤). [٤٢٥٥] (١) في موارد الظمآن ١٤٤ (٥٤٥): ((معاصيه)) بدل ((معصيته))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٦٢/١ (٤٥٣)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ١٠/٣ - ١١. (٣) في (د): ((قال)) بدل ((قالت))، وما أثبتناه من (ب). (٤) البخاري (٢٠٩٧)، البيوع، باب: من أجرى أمر الأمصار ... ٢٥٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني النَّوْعُ الثَّانِي وَالسَّبْعُون الأمْرُ بالشَّيْءٍ عِنْدَ حُدُوثِ سَبَبٍ بإطْلاقِ اسْمِ المَقْصُودِ عَلَى سَبَبهِ. ١٢٧٧ - أخْبَرَنَا الحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، فَقَامَ، وَقُمْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَالَ: ((أيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ الله، فَإِذَا انْكَسَفَ أحَدُهُمَا، فَاقْزَعُوا إِلَى المَسَاجِدِ»(١). ■ قال أبو حَاتِمِ: أَمَرَ فِي هَذَا الخَبَرِ بِالصَّلاةِ عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَهُوَ المَقْصُودُ؛ فَأَظْلَقَ هَذَا المَقْصُودَ عَلَى سَبَبِهِ وَهُوَ المَسَاجِدُ لأنَّ الصَّلاةَ تَتَّصِلُ فِيهَا، لا أنَّ(٢) المَسَاجِدَ [٢٣٠/٥أ] يُسْتَغْنَى بِحُضُورِهَا عِنْدَ كُسُوفِ الشَّمْسِ أوِ (٣) الْقَمَرِ دُونَ الصَّلاةِ. [٢٨٢٩] (١) البخاري (١٠١٠)، الكسوف، باب: الذكر في الكسوف. (٢) في (ب): ((لأن)) بدل ((لا أن))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (د): ((و)) بدل ((أو))، وما أثبتناه من (ب). النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُون الأوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ مُرَادُهَا التَّهْدِيدُ وَالزَّجْرُ ... ٢٥٧ النَّوْعُ الثَّالِثُ وَالسَّبْعُون الأَوَامِرُ الَّتِي وَرَدَتْ مُرَادُهَا التَّهْدِيدُ وَالزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ الأَمْرِ الَّذِي أُمِرَ بهِ. ١٢٧٨ - أخْبَرَنَا أبو خَلِيفَة، حَدَّثَنَا القَعْنَبِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرََكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ الأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْي، فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ))(١). مَا سَمِعَ القَعْنَبِيُّ عَنْ (٢) شُعْبَةَ إلا هَذَا الحَدِيثَ؛ قَالَهُ الشيْخُ. [٦٠٧] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الحَيَاءَ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَاءِ الإِيمَانِ؛ إِذِ الإِيمَانُ شُعَبٌ وَأَجْزَاءٌ (٣) عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ١٢٧٩ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابنُ أبِي السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ مَرَّ بِرَجُلِ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الحَيَاءِ؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ : : وسلم صَلَى اللّهِ (دَعْهُ، فَإِنَّ الحَيَاءَ مِنَ الإِيمَانِ))(٤). ■ قال أبو حَاتِم: ((دَعْهُ))، لَفْظَةُ زَجْرٍ مُرَادُهَا (٥) ابْتِدَاءُ أَمْرٍ مُسْتَأْنَفٍ. [٦١٠] ذِكْرُ الأَمْرِ بِالمُوَاظَبَةِ عَلَى الجُمُعَاتِ لِلْمَرْءِ مَخَافَةً مِنْ أنْ يُكْتَبَ مِنَ الغَافِلِينَ ١٢٨٠ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ عَلِيٍّ بْنِ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أبو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سلامٍ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ مِينَاء، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ : (١) البخاري (٣٢٩٦)، الأنبياء، باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. (٢) في (ب): ((من)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (ب): ((لأجزاء)) بدل ((وأجزاء))، وما أثبتناه من (د). (٤) البخاري (٢٤)، الإيمان، باب: الحياء من الإيمان. (٥) في (ب): ((يراد بها)) بدل («مرادها))، وما أثبتناه من (د). = ٢٥٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الثاني أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ: (لَيَنْتَهِيَنَّ قَوْمٌ عَنْ وَدْعِهِم الجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللّه عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيَكُونُنَّ مِنَ الغَافِلِينَ)) (١). [٢٧٨٥] ذِكْرُ الأمْرِ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ حَذَرَ مُخَالَفَةِ الْوُجُوهِ عِنْدَ تَرْكِهِ ٣٦ ١٢٨١ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ [٥/ ٢٣٠ب] يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ يُسَوِّي الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ القِدْحِ، أوِ الرُّمْحِ؛ فَرَأَى صَدْرَ رَجُلِ نَاتِئاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((عِبَادَ اللهِ، سَوُوا صُفُوفَكُمْ، أَوْ(٢) لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ))(٣). [٢١٦٥] ذِكْرُ العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الأمْرِ ٢ ١٢٨٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الأزْهَرِ السِّجْزِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ وَشُعْبَةُ، قَالا: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ، قَالَ: ((رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأكْتَافِ؛ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الحَذَفُ)) (٤). [٢١٦٦] (١) مسلم (٨٦٥)، الجمعة، باب: التغليظ في ترك الجمعة. (٢) في (د): ((و)) بدل ((أو))، وما أثبتناه من (ب). (٣) مسلم (٤٣٦)، الصلاة، باب: تسوية الصفوف وإقامتها. (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢١٨/١ (٣٣٥)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٦٧٣).