النص المفهرس
صفحات 421-440
C رمى النَّوْعُ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ ٤١٩ ذِكْرُ حَطِّ اللّهِ جَلَّ وَعَلا الخَطَايَا عَنِ الْمُسْلِمِ بِالأمْرَاضِ كَالْوَرَقِ عَنِ الأشْجَارِ إِذَا حُطَّتْ ٥٨٤ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله (٣)، عَنْ نَبِيِّ اللهِ وَّةِ، قَالَ: (مَا يَمْرَضُ مُؤْمِنٌ وَلَا مُؤْمِنَةٌ، وَلَا مُسْلِمٌ وَلَا مُسْلِمَةٌ إِلَّا حَطَّ اللهُ بِذَلِكَ خَطَايَاهُ كَمَا تَنْحَطُّ الْوَرَقَةُ عَنِ الشَّجَرَةِ»(٤). [٢٩٢٧] ذِكْرُ رَجَاءِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِمَنْ حَمِدَ الله عَلَى سَلْبٍ كَرِيمَتَيْهِ إِذَا كَانَ بِهِمَا [١٩٣/٥] ضَنِيناً ٥٨٥ - أخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بِالْفُسْطَاطِ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَالِمِ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٨) لُقْمَانُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ سُوَيْدٍ (٩) بْنِ جَبَلَةَ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ، يَعْنِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالى، أَنَّهُ(١٠) قَالَ: (إِذَا سَلَبْتُ مِنْ عَبْدِي كَرِيمَتَيْهِ، وَهُوَ بِهِمَا ضَنِينٌ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَاباً دُونَ الْجَنَّةِ إِذَا حَمِدَنِي عَلَيْهِمَا))(١١). [٢٩٣١] (١) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٧٩ (٦٩٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) ((بن عبد الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٤/١ (٥٧٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٥٠٣). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨١ (٧٠٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) ((قال) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((قال حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٩) في موارد الظمآن: ((يزيد)) بدل ((سويد))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (١٠) ((تبارك وتعالى أنه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٧/١ (٥٨٣)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٠١٠). = ٤٢٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ صَبَرَ عَلَيْهِمَا مُحْتَسِباً ٥٨٦ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فَرُّوخِ الْبَغْدَادِيُّ بِالرَّافِقَةِ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَم، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الأعْمَشِ (٤)، عَنْ أَبِي صَالِحِ(٥)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((لَا يَذْهَبُ اللهُ بِحَبِيبَتَيْ عَبْدٍ فَيَصْبِرُ وَيَحْتَسِبُ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ))(٦). [٢٩٣٢] ذِكْرُ تَطْهِيرِ اللهِ الْمُسْلِمَ مِنْ ذُنُوبِهِ بِالْحُمَّى إِذَا اعْتَرَتْهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا ٥٨٧ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الأعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: أَتَتِ الْحُمَّى النَّبِيَّ ◌َ فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ: ((مَنْ أَنْتِ؟)) فَقَالَتْ(٨): أَنَا(٩) أُمُّ مِلْدَم. قَالَ: ((انْهَدِي(١٠) إِلَى قُبَاءَ (١١) فَأْتِيهِمْ))(١٢). قَالَ (١٣): فَأَتَتْهُمْ، فَحُمُّوا وَلَقُوا (١٤) مِنْهَا شِدَّةً. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا تَرَى (١٥) مَا لَقِيْنَا مِنَ الْحُمَّى؟ (١) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨١ (٧٠٧)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) ((عن الأعمش)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) في موارد الظمآن: ((عن أبيه)) بدل ((عن أبي صالح))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٧/١ (٥٨٤)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٦/٤. (٧) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨١ (٧٠٤)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) في موارد الظمآن: ((قالت)) بدل ((فقالت))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٩) ((أنا)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (١٠) في (د): ((أتهدي)) بدل ((انهدي))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (١١) في موارد الظمآن: ((أهل قباء)) بدل ((قباء))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (١٢) في (د): ((فأتتهم)) بدل ((فاتيهم))، وما أثبتناه من (ب). (١٣) ((فأتيهم قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (١٤) في (ب): (أو لقوا)) بدل ((ولقوا))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (١٥) ((ما ترى)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). ٤٢١ النَّوْعُ الثّانِي: ألْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ قَالَ: ((إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللهَ [٩٣/٥ب] فَكَشَفَهَا (١) عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ طَهُوراً)) . قَالُوا : بَلْ تَكُونُ طَهُوراً(٢) . [٢٩٣٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الأمْرَاضَ وَالأسْقَامَ تُكَفِّرُ خَطَايَا الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ وَإِنْ قَلَّتْ ٥٨٨ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ(٥) بْنِ كَعْبٍ، قَالَ (٦): حَدَّثَتْنِي زَيْنَبُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ: أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَرَأَيْتَ هَذِه الأمْرَاضَ الّتِي تُصِيبُنَا مَاذَا(٧) لَنَا بِهَا؟(٨) فَقَالَ(٩): ((كَفَّارَاتٌ)). فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللهِ، وَإِنْ (١٠) قَلَّتْ؟ قَالَ: ((وَإِنْ شَوْكَةً فَمَا فَوْقَهَا)). قَالَ: فَدَعَا عَلَى نَفْسِهِ أَنْ لا يُفَارِقَهُ الوَعْكُ حَتَّى يَمُوتَ وَأَنْ لا يَشْغَلَهُ عَنْ حَجِّ وَلا عَنْ (١١) عُمْرَةٍ وَلا جِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فِي جَمَاعَةٍ. قَالَ: فَمَا مَسَّ إِنْسَانٌ جَسَدَهُ إِلا وَجَدَ حَرَّهَا حَتَّى مَاتَ(١٢) . ٦ قال أبو حَاتِمِ نَّهِ: زَيْنَبُ هَذِهِ هِيَ بِنْتُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ(١٣) وَالَّذِي دَعَا عَلَى نَفْسِهِ هُوَ ◌ُبُّ بْنُ كَعْبٍ. [٢٩٢٨] (١) في (د): ((فيكشفها)) بدل ((فكشفها))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن .. (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٦/١ (٥٨١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٤/٤. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٧٩ (٦٩٣)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). في (ب): ((سعد بن أبي إسحاق)) بدل ((سعد بن إسحاق))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٥) (٦) ((بن كعب قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٧) في موارد الظمآن: ((ما)) بدل ((ماذا)»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٨) في (ب): ((منها)) بدل ((بها))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٩) في موارد الظمآن: ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (١٠) في (د): ((فإن)) بدل ((وإن))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (١١) ((عن)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (١٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٣/١ (٥٧١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٥٣/٤. (١٣) هكذا في (ب) و (د). والصحيح هو: ((كعب بن عجرة)) بدل ((كعب بن مالك))، انظر: الثقات للمؤلف ٢٧١/٤. ٤٢٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول ذِكْرُ خُرُوجِ الْمُؤْمِنِ مِنْ خَطَايَاهُ بِالْحُمَّى وَالأَوْجَاعِ كَالْحَدِيدَةِ إِذَا أَخْرِجَتْ مِنَ الْكِيرِ ٢ ٥٨٩ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا(٣) ابْنُ أَبِي قُدَيْكٍ، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ(٥) النَّبِيِّ ◌ََّ، قَالَ: ((إِذَا اشْتَكَى الْمُؤْمِنُ، أَخْلَصَهُ ذَلِكَ (٦) كَمَا يُخْلِصُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ))(٧). [٢٩٣٦] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَخْصُوصِينَ يُضَاعَفُ عَلَيهِمْ أَلَمُ الحُمَّى لِيَسْتَوْفُوا عَلَيْهَا الثَّوَابَ فِي الْعُقْبَى ٥٩٠ - أخْبَرَنَا [د/٩٤أ] عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأعْمَّشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَلِهِ فَمَسَسْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً، فَقَالَ: ((أَجَل، إِنّي أُوعَُكُ مَا يُوعَكَ رَجُلانٍ مِنْكُمْ)). فَقُلْتُ (٨): إِنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((أَجَلْ)). ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِوَ: ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا عَلَى الْأَرْضِ مُسْلِمٌ يُصِيبُهُ أَذَّى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ عَنْهُ خَطَايَاهُ، كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا))(٩) . [٢٩٣٧] (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٧٩ (٦٩٥)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٣) (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) في (ب): ((عن)) بدل ((أن))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٦) في موارد الظمآن: ((الله)) بدل ((ذلك))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٤/١ (٥٧٤)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٢٥٧). (٨) في (ب): ((قلت)) بدل ((فقلت))، وما أثبتناه من (د). (٩) البخاري (٥٣٣٦)، المرضى، باب: وضع اليد على المريض. ٤٢٣ النَّوْعُ الثَّانِيُ: ألْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ ذِكْرُ كَرَاهِيَةِ سَبِّ الْمَرْءِ(١) الحُمَّى لِذَهَابِ خَطَايَاهُ بِهَا(٢) ٥٩١ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا القَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ الله: أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيَّبِ وَهِيَ تُرَفْرِفُ، فَقَالَ: ((مَا لَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ المُسَيَّبِ تُرَفْرِفِينَ؟)) قَالَتْ: الحُمَّى، لا بَارَكَ الله فِيهَا! فَقَالَ وَّه: ((لَا تَسُبِّينَ الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا ابْنِ آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ))(٣). [٢٩٣٨] ذِكْرُ كِتْبَةِ اللهِ لِلْمَرِيضِ وَالْمُسَافِرِ مَا كَانَا يَعْمَلانِ فِي صِحَّتِهِمَا وَحَضَرِهِمَا مِنَ الطَّاعَاتِ ٥٩٢ - أخْبَرَنَا جَعْفَر بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمِ الأنْصَارِيُّ بِدِمَشْقَ(٤)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا [٩٤/٥ب] حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيِّ، وَعَنْ مِسْعَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ السَّكْسَكِيَّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((إِذَا سَافَرَ ابْنُ آدَمَ أَوْ مَرِضَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ مُقِيمٌ صَحِيحٌ))(٥) . [٢٩٢٩] ذِكْرُ إِثْبَاتِ الْخَيْرِ لِلْمُسْلِمِ الصَّابِرِ عِنْدَ الضَّرَّاءِ وَالشَّاكِرِ عِنْدَ السَّرَّاءِ ٥٩٣ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صُهَيْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّةِ، قَالَ: ((عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ: إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ (١) في (ب): ((ألم)) بدل ((المرء))، وما أثبتناه من (د). (٢) (بها)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٣) مسلم (٢٥٧٥)، البر والصلة، باب: ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن. (٤) (بدمشق)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٥) البخاري (٢٨٣٤)، الجهاد، باب: يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. = ٤٢٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول ضَرَّاءُ صَبَرَ، وَكَانَ خَيْراً لَهُ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ)) (١). [٢٨٩٦] ذِكْرُ إِعْطَاءِ اللهِ الْمُتَوَفَّى فِي غُرْبَتِهِ مِثْلَ مَا بَيْنَ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ مِنَ الْجَنَّةِ ٥٩٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنِي حُبَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيُّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمنِ الْحُبُلِّيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ◌َ، فَقَالَ(٥): ((يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: لِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ» (٦). [٢٩٣٤] ذِكْرُ نَفْىٍ عَذَابِ الْقَبْرِ عَمَّنْ مَاتَ مِنَ الإطْلاقِ [د/١٩٥] ٥٩٥ _ أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَسَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدَ، وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ، أَنَّهُمَا بَلَغَهُمَا : أَنَّ (٨) رَجُلاً مَاتَ بِبَطنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَلَمْ يَبْلُغْكَ(٩) أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَهُ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِي قَبْرِهِ)). قَالَ الآخَرُ: صَدَقْتَ، وَقَالَ الْحَوْضِيُّ: بَلَى(١٠)(١١). [٢٩٣٣] (١) مسلم (٢٩٩٩)، الزهد والرقائق، باب: المؤمن أمره كله خير. (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨٦ (٧٢٩)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). ((قال)» سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) في موارد الظمآن: ((قال)) بدل ((فقال)»، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢٤/١ (٦٠٣)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (١٢٩٣). (٦) (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨٦ (٧٢٨)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) ((أن)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (٩) في (ب): ((يبلغكم)) بدل ((يبلغك))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (١٠) في موارد الظمآن: ((وفي رواية بلى)) بدل ((قال الحوضي بلى))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢٤/١ (٦٠٢)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، ٢/٥٣. ٤٢٥ النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ = ذِكْرُ اسْتِغْفَارِ الْمَلائِكَةِ لِعَائِدِ الْمَرِيضِ مِنَ الْغَدَاةِ إِلَى الْعَشِيِّ وَمِنَ الْعَشِيِّ إِلَى الْغَدَاةِ ◌ِ﴿٢٣ ٥٩٦ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ(١): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ(٣) : أَنَّ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ زَارَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ: يَا عَمْرُو، أَتَزُورُ حَسَناً(٤) وَفِي النَّفْسِ مَا فِيهَا؟ قَالَ: نَعَم يَا عَلِيُّ، لَسْتَ بِرَبِّ قَلْبِي تُصَرِّفُهُ حَيْثُ شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ(٥) عَلِيٍّ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لا يَمْنَعُنِي مِنْ أَنْ أُؤَدِّيَ إِلَيْكَ النَّصِيحَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلهَ يَقُولُ: ((مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم يَعُودُ مُسْلِماً إِلَّا ابْتَعَثَ (٦) اللهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ فِي أَّ سَاعَاتِ أَلَنَّهَارِ كَانَ(٧) حَتَّى يُمْسِيَ وَأَِّ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَ حَتَّى يُصْبِحَ)) (٨). [٢٩٥٨] ذِكِّرُ خَوْضِ عَائِدِ الْمَرِيضِ الرَّحْمَةَ فِي طَرِيقِهِ وَاغْتِمَارِهِ فِيهَا عِنْدَ قُعُودِهِ عِنْدَهُ ٥٩٧ - أخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبِ البَلْخِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ (٩): حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ(١٠): حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ(١١): أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: (١) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨٢ (٧١٠)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) في (ب): (يسار)) بدل ((شداد))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٤) في موارد الظمآن: ((تزور الحسن)) بدل ((أتزور حسنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) ((له)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٦) في (د): ((يبعث)) بدل ((ابتعث))، وما أثبتناه من (ب). (٧) ((كان)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٨/١ (٥٨٧)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٣٦٧). (٩) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨٢ (٧١١)، وأثبتناها من (ب) و(د). (١٠) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (١١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). = ٤٢٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ الرَّحْمَةَ [٩٥/٥ب] حَتَّى يَجْلِسَ، فَإِذَا جَلَسَ غُمِرَ فِيهَا))(١) . [٢٩٥٦] ذِكْرُ رَجَاءٍ تَمَكُّنِ عُوَّادِ الْمَرْضَى مِنْ مَخَارِفِ الْجِنَانِ بِفِعْلِهِمْ ذَلِكَ ٥٩٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ الصَّيْرَفِيُّ بِالبَصْرَةِ غُلامُ طَالُوتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ (٢) أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِّ ◌ََّ، قَالَ: ((إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا عَادَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ لَمْ يَزَلْ فِي مَخْرَفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ))(٣). [٢٩٥٧] ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله (٤) جَلَّ وَعَلا ذُنُوبَ مَنْ شَهِدَ لَهُ جِيرَانُهُ بِالْخَيْرِ وَإِنْ عَلِمَ الله مِنْهُ بِخِلافِهِ ٥٩٩ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: (مَا مِن مُسْلِم يَمُوتُ فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أَهْلِ أَبْيَاتٍ مِنْ جِيرَتِهِ (٨) الْأَدْنَيْنَ أَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِلَّ خَيْراً إِلَّا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَلا: قَدْ قَبِلْتُ عِلْمَكُمْ فِيهِ وَغَفَرْتُ لَهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ))(٩) . [٣٠٢٦] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣١٩/١ (٥٨٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٢٧١٤) . (٢) في (د): (بن)) بدل ((عن))، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٢/٥ (٣٥٦١). (٣) مسلم (٢٥٦٨)، البر والصلة، باب: فضل عيادة المريض. (٤) لفظة ((الله)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٩١ (٧٤٩)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) في موارد الظمآن: ((جيرانه)) بدل ((جيرته))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣١/١ (٦٢١)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٦٩٤). ٤٢٧ النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُّهَا الأوَّامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ ذِكْرُ إعْطَاءِ الله جَلَّ وعَلا لِلْمُصَلِّي عَلَى الجِنَازَةِ والمُنْتَظِرِ لِدَفْنِهَا قِيرَاطَيْنِ مِنَ الأجْرِ ◌ِأَّْ ٦٠٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: (مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيْرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانٍ)). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: ((مِثْلُ جَبَلَيْنِ عَظِيمَيْنِ))(١) . [٣٠٧٨] ذِكْرُ وَصْفِ الْجَبَلَيْنِ اللَّذَيْنِ يُعْطِي الله مِثْلَهُمَا مِنَ الأَجْرِ لِمَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَحَضَرَ دَفْتَهَا ٦٠١٢ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ [د/٩٦أ] الأزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(٢) الْمُقْرِئُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطِ حَدَّثَهُ، أَنَّ دَاوُدَ بْنَ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِهِ أنّهُ كَانَ قَاعِداً مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَاطَلَعَ صَاحِبُ الْمَقْصُورَةِ، قَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، ألا تَسْمَعُ مَا يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ؟ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَقُولُ: ((مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً مِنْ بَيْتِهَا حَتَّى يُصَلِّي عَلَيْهَا، ثُمَّ تَبِعَهَا حَتَّى يَدْفِنَهَا، كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ رَجَعَ عَنْهَا بَعْدَ مَا يُصَلِّي، وَلَمْ يَتْبَعْهَا، كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ)» . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَلْهَا عَنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِمَا قَالَتْ. قَالَ: وَأَخَذَ ابْنُ عُمَرَ قَبْضَةً مِنْ حَصَاةٍ، فَجَعَلَ يُقَلِّبُهَا بِيَدِهِ حَتَّى رَجَعَ الرَّسُولُ. فَقَالَ: قَالَتْ: صَدَقَ أَبُو هُرَيْرَةَ. فَرَمَى ابْنُ عُمَرَ الْحَصَى [مِنْ يَدِهِ إِلَى الأَرْضِ](٣)، وَقَالَ: لَقَدْ فَرَّطْنَا فِي قَرَارِيطَ كَثِيرَةٍ (٤) . [٣٠٧٩] (١) البخاري (١٢٦١)، الجنائز، باب: من انتظر حتى تدفن. (٢) في (ب): ((أخبرنا)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه من (د). (٣) في (ب): ((إلى الأرض من يده)) بدل ((من يده إلى الأرض))، وما أثبتناه من (د). (٤) مسلم (٩٤٥)، الجنائز، باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعها . ٤٢٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفَضْلَ إِنَّمَا يَكُونُ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ احْتِسَاباً للهِ لا رِيَاءً وَلا سُمْعَةً وَلا قَضَاءً لِحَقٌّ ٦٠٢ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ خَلَفِ الوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّرَ: ((مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَقْعُدُ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ وَلَةً قِرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ وَهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُوضَعَ فِي الْقَبْرِ فَلَهُ قِرَاطٌ))(١). [٣٠٨٠] ■ قال أبو حَاتِمِ نَّه: [٩٦/٥ ب] قَوْلُهُ وَ: ((وَهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ» يُرِيدُ بِهِ أَحَدَهُمَا . ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمُسْلِمِ الْمِيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ مِائَةٌ كُلُّهُم مُسْلِمُونَ شُفَعَاءُ ٦٠٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ: ((مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُوتُ يُصَلِّ عَلَيْهِ أُمَّةٌ يَبْلُغُونَ أَنْ يَكُونُوا مِائَةً فَيَشْفَعُونَ إِلَّا شُفِّعُوا فِيهِ))(٢) . [٣٠٨١] ذِكْرُ مَغْفِرَةِ الله جَلَّ وَعَلا لِلْمَيِّتِ إِذَا صَنَّى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَشْفَعُونَ فِيهِ ٦٠٤ - أخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي(٣) أَبُو صَخْرٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ: يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ. قَالَ: فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يَكُونُونَ (١) البخاري (٤٧)، الإيمان، باب: اتباع الجنائز من الإيمان. (٢) مسلم (٩٤٧)، الجنائز، باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه. (٣) في (ب): ((حدثنا)) بدل ((حدثني))، وما أثبتناه من (د). ٤٢٩ النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ أَرْبَعِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَم. قَالَ: اخْرُجُوا بِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَِّ يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ(١) مُسْلِم يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جِنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلاً لَا يُشْرِكُونَ بِاللهِ شَيْئاً إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيَّهِ))(٢) . [٣٠٨٢] ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا أَثْنَى النَّاسُ عَلَيْهِ بِالْخَيْرِ بَعْدَ مَوْتِهِ ٦٠٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ وَّه بِجِنَازَةٍ، فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً مِنْ (٦) مَنَاقِبِ الْخَيْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(٧) ◌ِّهِ: ((وَجَبَتْ)). [ثُمَّ [٥/ ١٩٧] مُرَّ عَلَيْهِ بِأُخْرَى فَأَثْنِيَ عَلَيْهَا شَرّاً مِنْ(٨) مَنَاقِبِ الشَّرِّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَه](٩): ((وَجَبَتْ، أَنْتُمْ شُهُودُ اللهِ فِي الْأَرْضِ))(١٠) . [٣٠٢٤] ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَيِّتِ إِذَا شَهِدَ لَهُ رَجُلانٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِالْخَيْرِ ٦٠٦ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالْقَانِيُّ(١١)، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْقُرَاتِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتاً ذَرِيعاً، فَجَلَسْتُ إِلَى (١) (رجل)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٢) مسلم (٩٤٨)، الجنائز، باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه. (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٩١ (٧٤٨)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((قال حدثنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) في موارد الظمآن: ((في)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٧) في موارد الظمآن: ((النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٨) في موارد الظمآن: ((في)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٩) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن. (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٣١/١ (٦٢٠)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، (٦٠) . (١١) في (ب): ((الطيالسي)) بدل ((الطالقاني))، وما أثبتناه من (د). ٤٣٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَمَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْراً، فقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى، فَأَثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرّاً فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. قَالَ أَبُو الأسْوَدِ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَ: ((أَيُّمَا مُسْلِم يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ إِلّا أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ)). قَالَ: قُلْنَا: وَثَلاثَةٌ؟ قَالَ: ((وَثَلَاثَةٌ)). قَالَ: فَقُلْنَا: وَاثْنَانٍ؟ قَالَ: (وَاثْنَانٍ)). وَلَمْ نَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدِ (١). [٣٠٢٨] ذِكْرُ تَحْرِيمِ النَّارِ فِي الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ طي٢ ٦٠٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّرْ قَالَ: ((لَا يَمُوتُ لِأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ الْقَسَمِ» (٢) . [٢٩٤٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الله إِنَّمَا يُحَرِّمُ النَّارَ عَلَى مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ، فَاحْتَسَبَ فِي ذَلِكَ، وَرَضِيَ دُونَ مَنْ يَسْخَطُ حُكْمَ اللهِ ٥ ٦٠٨ - أخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ(٥): أَخْبَرَنَا(٦) عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الأَشَجِّ، أَنَّ عِمْرَانَ(٧) بْنَ نَافِعِ حَدَّثَهُ، عَنْ [د/٩٧ب] حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَهِ، قَالَ: ((مَنِ احْتَسَبَ ثَلاثَةً مِنْ صُلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)»(٨). [٢٩٤٣] (١) البخاري (١٣٠٢)، الجنائز، باب: ثناء الناس على الميت. (٢) البخاري (٦٢٨٠)، الأيمان والنذور، باب: قول الله تعالى: ﴿وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمٌ﴾ (٣) (ببيت المقدس قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨٤ (٧٧١)، وأثبتناها من (ب) و(د). ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) (٦) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٧) في (د) وموارد الظمآن: ((عمر)) بدل ((عمران))، وما أثبتناه من (ب)، انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٧٪ ٢٤٢ (٩٨٨٣). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢١/١ (٥٩٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٣٠٢). ٤٣١ النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُّهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ ذِكِّرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ فَاحْتَسَبَ فِي (١) ذَلِكَ ٦٠٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ الإِصْفَهَانِيُّ، عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ النِّسَاءُ: غَلَبَنَا عَلَيْكَ الرّجَالُ يَا رَسُولَ الله، فَاجْعَلْ لَنَا يَوْماً، فَوَعَدَهُنَّ يَوْماً، فَجِئْنَ، فَوَعَظَهُنَّ، فَقَالَ لَهُنَّ فِيمَا قَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ)). قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ الله، وَاثْنَتَيْنِ؟ وَقَدْ مَاتَ لَهَا ابْنَتَانِ (٢)، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ◌َِّ: ((وَاثْتَانِ))(٣) . [٢٩٤٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ مَاتَ لَهُ ابْنَتَانِ وَقَدْ أَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا فِي حَيَاتِهِ ٦١٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ(٤): حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ(٥): حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ فِظْرٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا مِنْ مُسْلِم لَهُ ابْتَتَانِ، فَيُحْسِنُ (٦) إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلَّا أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ))(٧). [٢٩٤٥] ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ لَهُ ابْنَانٍ فَاحْتَسَبَهُمَا ٦١١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرٍ مُكْرِمٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (١) ((في)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب). (٢) في (ب): ((اثنان)) بدل ((ابنتان))، وما أثبتناه من (د). (٣) البخاري (١٠١)، العلم، باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم. (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٥٠٠ (٢٠٤٣)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) في موارد الظمآن: ((فيحن)) بدل ((فيحسن))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٧) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٨٥/٢ (١٧١٥)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٧٧٦). (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨٥ (٧٢٤)، وأثبتناها من (ب) و(د). = ٤٣٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول عُثْمَانَ الْعُقَيْلِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ(٢): حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ،وَلَ يَقُولُ: ((مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ دَخَلَ الْجَنَّةَ)). قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله، وَاثْنَانٍ؟(٣) قَالَ: ((وَاثْنَانٍ))(٤). قَالَ مَحْمُودٌ: قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله: إِنِّي لأرَاكُمْ لَوْ قُلْتُمْ وَاحِداً لَقَالَ وَاحِداً (٥). قَالَ: وَاللهِ أَظُنُّ ذَلِكَ (٦). [٢٩٤٦] ذِكْرُ رَجَاءِ نَوَالِ الْجِنَانِ لِمَنْ قَدَّمَ ابْناً وَاحِداً مُحْتَسِباً فِيهِ ٦١٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ [د/١٩٨] حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ(٧)، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَخْتَلِفُ إِلَى النَّبِيِّ بَّهَ مَعَ بُنَيِّ لَهُ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ◌َ، فَقَالُوا: مَاتَ ابْنُهُ(٨) يَا رَسُولَ الله. فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َ (٩) لِأَبِيهِ: ((أَمَا يَسُرَُّكَ أَلَّا تَأْتِيَ بَاباً مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ إِلَّ وَجَدْتَهُ يَنْتَظِرُكَ!))(١٠) [٢٩٤٧] ذِكْرُ بِنَاءِ اللهِ جَلَّ وَعَلا بَيْتَ الْحَمْدِ فِي الْجَنَّةِ لِمَنِ اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَ الله عِنْدَ فَقْدٍ وَلَدِهِ ٦١٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّرِ الصُّوفِيُّ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا أَبُو نَصْرٍ (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) في (ب): ((وابنان)) بدل ((واثنان))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. في (ب): ((وابنان)) بدل ((واثنان))، وما أثبتناه من (د) وموارد الظمآن. (٤) (٥) في موارد الظمآن: ((واحد)) بدل ((واحداً))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢٢/١ (٥٩٨)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣/ ٩٢. (٧) في موارد الظمآن ١٨٥ (٧٢٥): ((سعيد)) بدل ((شعبة))، وما أثبتناه من (ب) و(د). ((ابنه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (٩) ((النبي (وَّ) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢٢/١ (٥٩٩)؛ وللتفصيل انظر: أحكام الجنائز للألباني، (٢٠٥). (١١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ١٨٥ (٧٢٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). ٤٣٣ النَّوْعُ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ الثَّمَّارُ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، قَالَ: دَفَنْتُ ابْنِي سِنَاناً (٢) وَمَعِي أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلانِيُّ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ. فَلَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجَ أَخَذَ بِيَدِي فَأَخْرَجَنِي، وَقَالَ(٣): أَلا أُبَشِّرُكَ؟ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((إِذَا مَاتَ وَلَدُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ(٤)، قَالَ اللهُ لِمَلَائِكَتِهِ: قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي؟ قَالُوا: نَعمْ. قَالَ: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُؤَادِهِ؟ قَالُوا: نَعمْ. قَالَ: فَمَا قَالَ؟ قَالُوا: اسْتَرْجَعَ وَحَمِدَكَ. قَالَ: ابْنُوا لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ (٥) وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ)) (٦). ٦ قال أبو حَاتِمِ نَّهِ: أَبُو طَلْحَةَ الْخَوْلانِيُّ هَذَا، اسْمُهُ نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ مِنْ سَادَاتِ أَهْلِ الشَّامِ، رَوَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَأَهْلُ بَلَدِهِ. وَأَبُو سِنَانِ هَذَا، هُوَ الشَّامِيُّ(٧) قَدِمَ الْبَصْرَةَ، فَكَتَبَ عَنْهُ (٨) البَصْرِيُّونَ؛ اسْمُهُ عِيْسَى(٩) بْنُ سِنَانٍ. وَأَبُو سِنَانِ الكُوفِيُّ: ضِرَارُ بْنُ مُرَّةً. [٢٩٤٨] ذِكْرُ الاسْتِتَارِ مِنَ [د/٩٨ ب] النَّارِ، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا، لِلْمُسْلِمِ إِذَا ابْتُلِيَ بِالْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ ٦١٤ - أخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: (١) ((التمار قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) (سنانا)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). وفي موارد الظمآن: ((شابا)) بدل ((سنانا)). (٣) في (د): ((قال)) بدل ((وقال))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن. (٤) في موارد الظمآن: ((المسلم المؤمن)) بدل ((المؤمن))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٥) ((في الجنة)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٢٣/١ (٦٠٠)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (١٤٠٨). (٧) في (ب): ((الشيباني)) بدل ((الشامي))، وما أثبتناه من (د)؛ انظر: الثقات للمؤلف ٢٣٥/٧ (٩٨٤٣)، وانظر أيضاً: التاريخ الكبير للبخاري ٣٩٦/٦ (٢٧٦٢)، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٢٧٧/٦ (١٥٣٧). (٨) في (د): ((عند)) بدل ((عنه))، وما أثبتناه من (ب). (٩) في (ب) و(د): ((سعيد)) بدل ((عيسى))، وما أثبتناه من الثقات للمؤلف ٢٣٥/٧ (٩٨٤٣)؛ وانظر أيضاً: التاريخ الكبير للبخاري ٣٩٦/٦ (٢٧٦٢)، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي ٢٧٧/٦ (١٥٣٧). ٤٣٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَيْهَا امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْتَطْعِمُ، قَالَتْ: فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي إِلا تَمْرَةً وَاحِدَةً فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، فَأَخَذَتْهَا فَشَقَّتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئاً. قَالَتْ: ثُمَّ قَامَتْ، فَخَرَجَتْ، وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا، فَقَالَ بَّهِ: (مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، كُنَّ لَهُ سِتْراً مِنَ النَّارِ))(١) . [٢٩٣٩] ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ قَدَّمَ ثَلاثَةً مِنَ صُلْبِهِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ٦١٥ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَمُّ الأحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ : أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ بِالرَّبَذَةِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرٍّ، مَا مَالُكَ؟ فَقَالَ: مَالِي عَمَلِي. قُلْتُ: حَدِّثْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ وَيهِ حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْهُ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَلَه يَقُولُ: ((مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ))(٢). [٢٩٤٠] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ وَصَفْنَا إِذَا احْتَسَبَ فِي تِلْكَ الْمُصِيبَةِ دُونَ الْمُتَسَخِّطِ فِيمَا قَضَى الله ٦١٦ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُهَيلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نِسْوَةً مِنَ الأَنْصَارِ قُلْنَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّا لا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَأْتِيَكَ مَعَ الرِّجَالِ. [١٩٩/٥] فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَالَ: ((مَوْعِدُكُنَّ بَيْتُ فُلَانَةَ)). فَجَاءَ فَتَحَدَّثَ مَعَهُنَّ ثُمَّ قَالَ: ((لَا يَمُوتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبُهُ إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ)). فَقَالَتِ امْرَأةٌ مِنْهُنَّ: وَاثْنَتَيْنِ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((وَاثْنَتَيْنِ)) (٣). [٢٩٤١] (١) البخاري (١٣٥٢)، الزكاة، باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة. (٢) البخاري (١١٩١)، الجنائز، باب: فضل من مات له ولد ... (٣) مسلم (٢٦٣٢)، البر والصلة، باب: فضل من يموت له ولد فيحتسبه. النَّوُْ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ ٤٣٥ ذِكْرُ إيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنِ اتَّقَى الله فِي الأَخَوَاتِ وَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ ٦١٧ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ (١): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيُّ، قَالَ(٢): حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ(٣): حَدَّثَنَا سُهَيْلِ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ بَشِيرِ بْنِ سَعْدٍ الأَعْشَى (٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ، قَالَ: (مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ، أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوِ ابْنَتَانِ، أَوْ أُخْتَانٍ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ، وَاتَّقَى اللهَ فِيهِنَّ (٥) دَخَلَ الْجَنَّةَ))(٦). [٤٤٦] ذِكْرُ الْمُدَّةِ الَّتِي لِصُحْبَتِهِ (٧) إِيَّاهُنَّ يُعْطَى هَذَا الأَجْرُ لَهُ بِهَا ٦١٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُّ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَافُ، قَالا: حَدَّثَنَا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً، أَوْ أُخْتَيْنٍ أَوْ ثَلَاثاً، حَتَّى يَبِنَّ أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنٍ))، وَأَشَارَ بإصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا (٨). وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلافِ. ■ قال أبو خَاتِمِ: قَوْلُهُ ◌َّهِ: ((كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ)»، أَرَادَ بِهِ فِي الدُّخُولِ وَالسَّبْقِ، لا أَنَّ مَرْتَبَةً مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنٍ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى وََّ، سَوَاءٌ. [٤٤٧] ذِكْرُ إِيجَابِ دُخُولِ الْجَنَّةِ لِلْمُتَكَفِّلِ الأَيْتَامِ إِذَا عَدَلَ فِي أُمُورِهِمْ وَتَجَنَّبَ الْحَيْفَ ٦١٩ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، (١) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٥٠٠ (٢٠٤٤)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٣) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٤) هكذا هذه النسبة في (ب) و(د) وموارد الظمآن، والصواب: ((المعاوي)) بدل ((الأعشى))، انظر: الثقات للمؤلف ٢٦/٤ (١٦٨٦). (٥) ((فيهن)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٨٥/٢ (١٧١٦)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٢٩٤) .. (٧) في (ب): ((بصحبتهن)) بدل ((لصحبتهن))، وما أثبتناه من (د). (٨) مسلم (٢٦٣١)، البر والصلة، باب: فضل الإحسان إلى البنات. = ٤٣٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول قَالَ: حَدَّثَنَا [٩٩/٥ب] ابْنُ أَبِي حَازِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا))، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى(١) . ٦ قال أُبد خَاتِمِ نَّه: قَوْلُهُ وَّهِ: ((هَكَذَا))، أَرَادَ بِهِ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، لا أَنَّ كَافِلَ الْيَتِيم تَكُونُ مَرْتَبَتُهُ مَعَ مَرْتَبَةِ رَسُولِ اللهِ وَّهَ فِي الْجَنَّةِ وَاحِدَةً. [٤٦٠] ذِكْرُ إِعْطَاءِ الله جَلَّ وَعَلا السَّاعِيَ عَلَى الأَرَامِلِ وَالْمَسَاكِينِ مَا يُعْطِي الله (٢) الْمُجَاهِدِينَ (٣) فِي سَبِيلِهِ ٢٣٧ ٦٢٠ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ ثَورِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةِ: ((السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدٍ فِي سَبِيلِ اللهِ)، وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((كَالصَّائِم لَا يُفْطِرُ، وَكَالْقَائِم لَا يَنَامُ)) (٤). أَبُو الْغَيْثِ: سَالِمٌ مَوْلَى ابنِ مُطِيعٍ، قَالَهُ الشيخُ. [٤٢٤٥] ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَرْأَةِ إِذَا أَطَاعَتْ زَوْجَهَا مَعَ إِقَامَةِ الْفَرَائِضِ للهِ جَلَّ وَعَلا ٦٢١ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِقِيُّ بِعَسْكَرٍ مُّكْرِم، قَالَ(٥): حَدَّثْنَا دَاهِرُ بْنُ نُوحِ الأَهْوَازِيُّ، قَالَ(٦): حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ(٨)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: (١) البخاري (٤٩٨٨)، الطلاق، باب: اللعان. (٢) لفظة ((الله)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د). (٣) في (ب): ((المجاهد)) بدل ((المجاهدين))، وما أثبتناه من (د). البخاري (٥٠٥٤)، النفقات، باب: وعلى الوارث مثل ذلك ... (٤) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٥ (١٢٩٦)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٦) (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) في (د): ((عمر) بدل ((عمير))، وما أثبتناه من (ب) وموارد الظمآن؛ انظر أيضاً: الثقات للمؤلف ٧/ ٥٨٨ (١١٦٠٨). ٤٣٧ النَّوْعُ الثَّانِيُ، أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ = قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، دَخَلَتْ مِنْ أَِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ))(١). ٦ قال أبو حَاتِمِ نَّهِ: تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ المَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ، وَمَا رَوَاهُ (٣) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلا هُدْبَةُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَهُوَ شَيْخٌ أَهْوَازِيٌّ. [٤١٦٣] ذِكْرُ تَعْظِيمِ الله جَلَّ وَعَلا حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ٦٢٣ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (٤): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدِ الجَوْهَرِيُّ، قَالَ(٥): [حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ (٦):](٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله ◌َّهَ دَخَلَ حَائِطاً مِنْ حَوَائِطِ الأنْصَارِ، فَإِذَا فِيهِ جَمَلانِ يَضْرِبَانِ [٥/ ١٠٠أ] وَيَرْعُدَانِ، فَاقْتَرَبَ رَسُولُ اللهِ وَلَ﴿ مِنْهُمَا فَوَضَعَا جِرَانَهُمَا بِالأَرْضِ، فَقَالَ مَنَ مَعَهُ: سَجَدَا(٨) لَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ(٩) وََّ: (مَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ(١٠) أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا لِمَا عَظَّمَ اللهُ عَلَيْهَا مِنْ حَقٍِّ))(١١). [٤١٦٢] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاجْتِهَادِ لِلْمَرْأَةِ في قَضَاءِ حُقُوقِ زَوّجِهَا بِتَرْكِ الامْتِنَاعِ عَلَيْهِ فِيمَا أحَبَّ ٦٢٣ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥٢٠/١ (١٠٨١)؛ وللتفصيل انظر: آداب الزفاف للألباني، (٢٨٦). (٢) في (د): ((عمر)) بدل ((عمير))، وما أثبتناه من (ب)، انظر: الثقات للمؤلف ٥٨٨/٧ (١١٦٠٨). (٣) في (د): (روى)) بدل ((رواه))، وما أثبتناه من (ب). (٤) (قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٤ (١٢٩١)، وأثبتناها من (ب) و(د). (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) (٦) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب). (٧) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (٨) في (ب): ((سجد)) بدل ((سجداً))، وما أثبتناه من (د). وفي موارد الظمآن: ((يسجد لك)) بدل ((سجداً له)). (٩) في موارد الظمآن: (النبي)) بدل ((رسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (١٠) (له)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (د) وموارد الظمآن. (١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥١٨/١ (١٠٧٨)؛ وللتفصيل انظر: المشكاة للألباني، (٣٢٥٥). (١٢) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٤ (١٢٩٠)، وأثبتناها من (ب) و(د). ٤٣٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول المُقَدَّمِيُّ، قَالَ(١): حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ : لَمَّا قَدِمَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ مِنَ الشَّامِ سَجَدَ لِرَسُولِ الله(٢) ٢َ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا هَذَا؟)) قَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَدِمْتُ الشَّامَ، فَرَأيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ. قَالَ: ((فَلَا تَفْعَلْ، فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئاً أَنْ (٣) يَسْجُدَ لِشَيْئِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا؛ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ [لَوْ كُنْتُ آمِراً أَحَداً يَسْجُدُ لِغَيْرِ اللهِ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ](٤) لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى قَتَبِ لَمْ تَمْنَعْهُ (٥))!(٦) . [٤١٧١] ذِكْرُ اسْتِحْبَابٍ تَحَمُّلِ الْمَكَارِهِ لِلْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا رَجَاءَ الإِبْلاغِ فِي قَضَاءِ حُقُوقِهِ ٦٢٤ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ(٧): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ (٨): حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ(٩): حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّنَ، عَنْ نَهَارِ العَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ بِابْنَةٍ لَهُ(١٠)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذِهِ ابْنَتِي، قَدْ أَبَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ◌َِّ: ((أَطِيعِي أَبَالِكِ!)) فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لا أَتَزَوَّجُ حَتَّى تُحْبِرَنِي مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ فَقَالَ [٥/ ١٠٠ب] (١) (قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٢) في موارد الظمآن: ((للنبي)) بدل ((لرسول الله))، وما أثبتناه من (ب) و(د). (٣) ((أن)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ب) وموارد الظمآن. (٤) سقطت من (ب) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). ((حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٥) (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٥١٨/١ (١٠٧٧)؛ وللتفصيل انظر: آداب الزفاف للألباني، (٢٨٤). (٧) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن ٣١٤ (١٢٨٩)، وأثبتناها من (ب) و(د). (٨) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (٩) ((قال)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (ب) و(د). (١٠) في موارد الظمآن: ((بابنة له إلى رسول الله (وَ ل) بدل ((إلى رسول الله وَ له بابنة له))، وما أثبتناه من (ب) و(د).