النص المفهرس
صفحات 241-260
٢٣٩ النَّوْعُ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُّهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ قِرَاءَةِ سُورَةٍ يس لِلْمُتَهَجِّدِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ مَغْفِرَةِ الله مَا قَدَّمَ مِن ذُنُوبِهِ بِهَا ٢١١٢ - أخْبَرَنَا(١) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى ثَقِيفٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُّجَاعِ بْنِ الْوَلِيدِ(٢) السَّكُونِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ رَهُ(٣)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَنْ قَرَأَ يس فِي لَيْلَةٍ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ غُفِرَ لَهُ))(٤). [٢٥٧٤] ذِكْرُ الاكْتِفَاءِ لِقَائِمِ اللَّيْلِ بِقِرَاءَةِ آخِرٍ سُورَةِ البَقَرَةِ إِذَا عَجَزَ عَنْ غَيْرِهِ ٢١٢ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضُ(٥)، عَنِ النَّبِيِّ وََّ، قَالَ: (مَنْ قَرَأَ الْآَيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ)) (٦) . ٦ قال أُبِ حَاتِم: سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ثُمَّ لَقِيَ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلَهُ فَحَدَّثَهُ بِهِ . [٢٥٧٥] ذِكْرُ الاقْتِصَارِ لِلتَّهَجُّدِ عَلَى قِرَاءَةٍ: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾ [د/٥٨ب]، إِذْ هُوَ ثُلُثُ القُرآنِ إِذَا كَانَ عَاجِزاً عَنْ قِرَاءَةٍ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهُ ٢١٣ - أخْبَرَذَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ بْنِ مُعَاذٍ(٧) العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُدْرِكٍ، حَدَّثَنَا (٨) إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمِ (٩)، عَنِ (١) في موارد الظمآن ١٧٣ (٦٦٥): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٢) (بن الوليد)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن. (٣) (رَبُّله)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٤ (٧٠)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (١١٤٧). (٥) (رَبله)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٦) مسلم (٨٠٨)، صلاة المسافرين، باب: فضل الفاتحة. (٧) (بن معاذ)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص) وموارد الظمآن ١٧٣ (٦٦٦). (٨) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((حدثنا))، وما أثبتناه (د) و(ص) و(ب). (٩) في موارد الظمآن: ((عن خيثمة)) بدل ((عن الربيع بن خثيم))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). ٢٤٠ = التقاسيم والأنواع: المجلد الأول ابْنِ مَسْعُودٍ رَّتُه(١)، عَنِ النَّبِيِّ نَّهِ، قَالَ: ((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَ الْقُرآنِ كُلَّ لَيْلَةٍ؟)) قَالُوا: وَمَنْ يُطِيقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُّ﴾))(٢). [٢٥٧٦] ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَحْزِينِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ إِذِ اللهِ أَذِنَ فِي ذَلِكَ ٢١٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى البَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ(٣) (ص/ ٥٩ ب] عَنِ النَّبِيِّ وَّهِ، قَالَ: (مَا أَذِنَ الله لِشَيءٍ مَا أَذِنَ لِنَبِّ يَتَغَنَّى بِالقُرآنِ))(٤). ■ قال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ نَّهِ: ((يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ))، يُرِيدُ يَتَحَزَّنُ بِهِ، وَلَيْسَ هَذَا مِنَ الغُنْيَةِ، إِذْ لَوْ (٥) كَانَ ذَلِكَ مِن الغُنْيَةِ لَقَالَ بَ(٦): يَتَغَانَى بِهِ وَلَمْ يَقُلْ يَتَغَنَّى بِهِ(٧). وَلَيْسَ التَّحَزُّنُ بِالْقُرْآنِ نِقَاءَ الْجِرْمِ، وَطِيبَ الصَّوتِ، وَطَاعَةَ اللّهِوَاتِ بأَنْوَاعِ النَّغَمِ بِوِفَاقِ الْوِقَاعِ(٨)، وَلكِن التَّحَزُّن بِالْقُرْآنِ هُوَ أَنْ يُقَارِنَهُ شَيْئَانٍ: الأسَفُ وَالتَّلَهُّفُ. الأسَفُ عَلَّى مَا وَقَعَ مِنَ النَّقْصِيرِ، وَالتَّلَهُّفُ عَلَى مَا يُؤَمَّلُ مِنَ التَّوْفِيرِ(٩). فَإِذَا تَأَلَّمَ الْقَلْبُ وَتَوَجَّعَ وَتَحَزَّنَ الصَّوْتُ وَرَجَّعَ يَذِرُ(١٠) الْجَفْنُ (١١) بِالدُّمُوعِ، وَالْقَلْبُ بِاللُّمُوعِ، فَحِينَئِذٍ يَسْتَلِذُّ الْمُتَهَجِّدُ بِالْمُنَاجَاةِ، وَيَفِرُّ مِنَ الْخَلْقِ إِلَى وَكْرِ الْخَلَوَاتِ رَجَاءَ غُفْرَانِ السَّالِفَ مِنَ الذُّنُوبِ وَالثَّجَاوُزِ (١٢) عَنِ الْجِنَايَاتِ وَالعُيُوبِ، (١) (رَّه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٥/١ (٥٥١)؛ وللتفصيل انظر: الروض النضير للألباني، (١٠٢٥). (٣) (رَب ◌ُبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٤) البخاري (٤٧٣٦)، فضائل القرآن، باب: من لم يتغن بالقرآن. (٥) في (ب) و(د): ((ولو)) بدل ((إذ لو))، وما أثبتناه من (ص). (٦) (َّة) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). ((ولم يقل يتغنى به)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (٧) (٨) في (ص): ((الرقاع)) بدل ((الوقاع))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٩) في (ب) و(د): ((التوقير)) بدل ((التوفير))، وما أثبتناه من (ص). (١٠) في (ب) و(ص): ((بدر)) بدل ((يذر))، وما أثبتناه من (د). (١١) في (ص): ((الحفق)) بدل ((الجفن))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (١٢) في (ص): ((والتحرر)) بدل ((والتجاوز))، وما أثبتناه من (د) و(ب). ـ التَّوْعُ التَّنِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ ٢٤١ == فَنَسأَلُ(١) اللّه التَّوْفِيقَ لَهُ. [٧٥١] ذِكْرُ اسْتِمَاعِ الله إِلَى الْمُتَحَزِّنِ بِصَوْتِهِ بِالْقُرْآنِ ٢١٥ _ أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَهُ(٢)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّهِ: ((مَا أَذِنَ اللهُ لِشَيءٍ كَأَذَنِهِ لِلَّذِي يَتَغَنَّى (٣) بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِهِ) (٤). ■ قال أُبد خَاتِم: قَوْلُهُ: ((مَا أَذِنَ اللهُ))، يُرِيدُ: مَا اسْتَمَعَ الله لِشَيءٍ، ((كَأَذَنِهِ»: كَاسْتِمَاعِهِ(٥) (ِلَّذِي يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ يَجْهَرُ بِه)(٦)، يُرِيدُ: يَتَحَزَّنُ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَا نَعْتَهُ. [٧٥٢] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى صِحَّةٍ مَا تَأَوَّلْنَا خَبَرَيْ أَبِي هُرَيْرَةَ اللَّذَیْنِ ذَكَرْنَاهُما ٢١٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ [١٥٩/٥] عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ الشّخِّيرِ، عَنْ أَبِهِ وَ(٧)، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ (٨) الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ (٩). [ قال أُبد خَائِم [رُه](١٠): فِي هَذَا الْخَبَرِ بَيَانٌ وَاضِحٌ أَنَّ النَّحَزُّنَ الَّذِي أَذِنَ الله جَلَّ وَعَلا فِيهِ بِالْقُرْآنِ (ص/٦٠أ] وَاسْتَمَعَ إِلَيْهِ هُوَ التَّحَزُّنُ بِالصَّوْتِ مَعَ بِدَايَتِهِ وَنِهَايَتِهِ؛ لأنَّ بِدَايَتَهُ (١) في (د): ((نسأل)) بدل ((فنسأل))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٢) (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). في (ص): ((يتغانى)) بدل (يتغنى))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٣) (٤) مسلم (٧٩٢)، صلاة المسافرين، باب: استحباب تحسين الصوت بالقرآن. (٥) (كاستماعه)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (يجهر به)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (٦) (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٧) (٨) في (د): ((أزير كأزير)) بدل ((أزيز كأزيز))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٥٤/١ (٤٣١)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (٨٤٠) . (١٠) سقطت من (د) و(ص)، وأثبتناها من (ب). = ٢٤٢ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول هُوَ الْعَزْمُ الصَّحِيحُ عَلَى (١) الانْقِلاعِ(٢) مِنَ(٣) الْمَزْجُورَاتِ، وَنِهَايَتَهُ وُفُورُ (٤) التَّشْمِيرِ فِي أَنْوَاعِ الْعِبَادَاتِ. فَإِذَا اشْتَمَلَ التَّحَزُّنُ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي وَصَفْتُهَا، وَالنِّهَايَةِ الَّتِي ذَكَرْتُها، صَارَ الْمُتَحَزِّنُ بِالْقُرْآنِ كَأَنَّهُ قَذَفَ بِنَفْسِهِ فِي مِفْلاعِ القُرْبَةِ إِلَى مَولاهُ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ بِشَيْءٍ دُونَهُ. [٧٥٣] ذِكْرُ اسْتِمَاعِ الله إِلَى مَنْ ذَكَرْنَا نَعْتَهُ أَشَدَّ مِنِ اسْتِمَاعِ صَاحِبِ القَيْنَةِ إِلَى قَیْنَتِهِ ٢١٧ - أخْبَرَنَا(٥) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مَيْسَرَةَ مَوْلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدِ ◌َيْهِ(٦)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َّهِ: (لَلْهُ أَشَدُّ أَذَناً إِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ إِلَى قَيْنَتِهِ»(٧). [٧٥٤] ذِكْرُ إِبَاحَةٍ تَحْسِينِ الْمَرْءِ صَوْتَهُ بِالْقُرْآنِ ٢١٨ - أخْبَرَنَا(٨) النَّصْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْعَابِدُ(٩)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَظُه(١٠)، عَنِ النَّبِّوََّ، قَالَ: (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ))(١١) . ٦ قال أُبد خَاتِم: هَذِهِ اللَّفْظَةُ مِنْ أَلْفَاظِ الأضْدَادِ، يُرِيدُ بِقَوْلِهِ وَالَ: «زَيِّنُوا الْقُرْآنَ (١) في (د): ((عن)) بدل ((على))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٢) في (د): ((الإقلاع)) بدل ((الانقلاع))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٣) في (ب) و(د): ((عن)) بدل ((من))، وما أثبتناه من (ص). (٤) في (ص): ((وقور)) بدل ((وفور))، وما أثبتناه من (د) و(ب). في موارد الظمآن ١٧١ (٦٥٩): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا)»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٥) (٦) (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٧) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٤٣ (٦٧)؛ وللتفصيل انظر: الضعيفة للألباني، (٢٩٥١). (٨) في موارد الظمآن ١٧٢ (٦٦٠): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٩) ((العابد)) سقطت من (ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب). (١٠) (رَّا)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (١١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٤/١ (٥٤٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٢٠). ٢٤٣ التَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأَوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ = بِأَصْوَاتِكُمْ)): ((زَيِّنُوا(١) أَصْوَاتَكُم بِالْقُرْآنِ». [٧٤٩] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ ◌ِ﴿٢١٩٩٣ - أخْبَرَنَا(٢) عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجَيْرٍ (٣) الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ ◌َظَه (٤)، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الله بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الإِسْكَنْدَرَانِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةََهُ(٥)، أَنَّ رَسُولَ وَ﴾ قَالَ: (زَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ!))(٦). [٧٥٠] ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمُحَدِّثِ نَفْسَهُ بِقِيَامِ اللَّيْلِ ثُمَّ غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتَّى نَامَ عَنْهُ بِكِتْبَةٍ أَجْرٍ مَا ذَوَى. [ص/ ٦٠ب] ٥ ٢٢٠ - أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ بِحَرَّانَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الأنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدٍ [د/٥٩ ب] بْنِ غَفَلَةَ، أَنَّهُ عَادَ زِرَّ بْنَ حُبَيْشٍ فِي مَرَضِهِ، فَقَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ أَوْ أَبُو الدَّرْدَاءِ بَه(٧)، شَكَّ شُعْبَةُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِقِيَامِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَنَامُ عَنْهَا إِلَّا كَانَ نَومُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْهِ، وَكُتِبَ لَهُ أَجْرُ مَا نَوَىَ)) (٨). [٢٥٨٨] ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ مِنْ تَهَجُّدِهِ بِاللَّيْلِ ٢٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمِ، أَخْبَرَنَا (١) في (ب): ((لا زينوا)) بدل ((زينوا))، وما أثبتناه من (د) و(ص). (٢) في موارد الظمآن ١٧٢ (٦٦١): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٣) (بن بجير)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب). (٤) (رَظْهُ)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (رَُّه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٥) (٦) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٠٤/١ (٥٤٩)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٣٢٠). (٧) (رُؤَيّا)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ١٦٧ (٦٤٠)، وأثبتناها من (ص). (٨) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٢٩٨/١ (٥٣٢)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١١٨٨). ٢٤٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول = رضيعنه عِيسَى، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ بَه(١) قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ إِذَا عَمِلَ عَمَلا أَثْبَتَهُ، وَكَانَ إِذَا نَامَ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ مَرِضَ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً. قَالَتْ: وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوَّهِ قَامَ لَيْلَةً حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلا صَامَ شَهْراً مُتَتَابِعاً إِلا رَمَضَانَ(٢) . ■ قال أُبِ حَاتِم: فِي هَذَا الْخَبَرِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْوِتْرَ لَيْسَ بِفَرْضٍ، إِذْ لَوْ كَانَ فَرْضَاً لَصَلَّى مِنَ النَّهَارِ لِمَا(٣) فَاتَّهُ مِنَ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً. [٢٦٤٢] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، ثُمَّ صَلَّى مِثْلَهُ مَا بَيْنَ الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ حِزْبِهِ ٢٢٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلانَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى، حَدَّثْنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ الله أَخْبَرَاهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ عَبْدٍ (٤) الْقَارِيَّ مِنْ بَنِي قَارَةَ(٥) قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ(٦) بْنَ الْخَطَّابِ رَه(٧) يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَطِّ: ((مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الظَّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ(٨) مِنَ اللَّيْلِ(٩)) (١٠). [٢٦٤٣] ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ إِقَامَةِ الصَّلاةِ وَصِلَتِهِ الرَّحمَ ٢٢٣ - أخْبَرَنَا [ص/ ٦١أ] أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، (١) ((مَعْنَا)) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). مسلم (٧٤٦)، صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل ... (٢) (٣) في (ب) و(د): ((ما)) بدل ((لما))، وما أثبتناه من (ص). (٤) في (ب): ((عبيد)) بدل ((عبد))، وما أثبتناه من (د) و(ص). انظر: الثقات للمؤلف، ٧٩/٥ (٣٩٤٢). (٥) ((من بني قارة)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). ((عمر)) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د). (٦) (٧) (رَب ◌ُبه) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٨) في (ب) و(د): ((قرأ)) بدل ((قرأه))، وما أثبتناه من (ص). (٩) في (ب): ((بالليل)) بدل ((من الليل))؛ وما أثبتناه من (د) و(ص) (١٠) مسلم (٧٤٧)، صلاة المسافرين، باب: جامع صلاة الليل ... ٢٤٥ التّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ (١) ؛ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَب، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ أَنَّ رَجُلا أَتَى رَسُولَ اللهِ وَِّ فَقَالَ: حَدِّثْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ! فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: ((اعْبُدِ اللهَ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيئاً، وتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ الرَّحمَ؛ ذَرْهَا))، يَعْنِي النَّاقَةَ(٢) . [٣٢٤٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ شُعْبَةَ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ [د/١٦٠] مَوْهَبٍ وَابْنِهِ (٣) جَمِيعاً ٢٢٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ الهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو الرَّبَالِيُّ(٤)، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ مَوْهَبٍ وَأَبُوهُ عُثْمَانُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأنْصَارِيِّ ◌َه(٥)؛ أَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ! فَقَالَ الْقَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَرِباً (٦) مَا لَهُ!)) قَالَ رَسُولُ الله [ٍَّ](٧): ((تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرُِكُ بِهِ شَيئاً، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصِلُ(٨) الرَّحِمَ؛ ذَرْهَا!» قَالَ: كَأنَّهُ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ (٩) . [٣٢٤٦] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْجَنَّةَ إِنَّمَا تَجِبُ لِمَنْ آتَى الزَّكَاةَ مَعَ سَائِرِ الفَرَائِضِ وَكَانَ مُجْتَنِباً لِلْكَبَائِرِ ٢٢٥ - أخْبَرَنَا (١٠) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ يَحْيَى بْنِ عِيسَى بْنِ هِلالٍ(١١) (١) (رَّه)) سقطت من (د) وب، وأثبتناها من (ص) (٢) مسلم (١٣)، الإيمان، باب: بيان الإيمان ... (٣) في (ب) و(د): ((وأبيه)) بدل ((وابنه))، وما أثبتناه من (ص). (٤) في (ب) و(ص): ((الريالي)) بدل (الربالي))، وما أثبتناه من (د). انظر: الثقات للمؤلف ٢٠١/٨. (٥) (رَ به)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٦) في (ب): ((أرب)) بدل ((أربا))، وما أثبتناه من (د) و(ص). (٧) سقطت من (ب)، وأثبتناها من (ص) و(د). (٨) في (د): ((وتصلي)) بدل ((وتصل))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٩) البخاري (٥٦٣٧)، الأدب، باب: فضل صلة الرحم. (١٠) في موارد الظمآن ٣٦ (٢٠): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا)»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (١١) (بن يحيى بن عيسى بن هلال)) سقطت من (ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب). ٢٤٦ = التقاسيم والأنواع: المجلد الأول الثَّمِيمِيُّ بِالْمَوْصِلِ (١)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ المُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ سَلْمَانَ الأَغَرُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَتِهِ(٢)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِلُكُ بِهِ شَيئاً، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ إِلَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ))(٣). ■ قال أُبِ حَاتِم: لِسَلْمَانَ الأَغَرِّ ابْنَانِ، أَحَدُهُمَا: عَبْدُ الله، وَالآخَرُ: عُبَيْدُ الله، جَمِيعاً(٤) حَدَّثَا عَنْ أَبِيِهِمَا، وَهَذَا عَبْدُ اللهِ. [٣٢٤٧] ذِكْرُ اسْتِيفَاءِ الْمَرْءِ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ فِي الْعُقْبَى بِإِعْطَائِهِ صَدَقَةَ مَاشِيَتِهِ فِي الدُّنْيَا [ص/ ٦١ب] ٢٢٦ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيم، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْتِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ(٥) تَّهِ(٦)؛ أَنَّ أَغْرَابِيّاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ وَّهِ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ! إِنَّ شَأْنَ الْهِجْرَةِ شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ؟)) قَالَ: نَعَم. قَالَ: ((فَهَلْ تُؤَدِّي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَم. قَالَ: ((فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ اللهَ لَنْ يَتِرََكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيئً)(٧) . [٣٢٤٩] ذِكْرُ نَفّىِ النَّقْصِ عَنِ الْمَالِ بِالصَّدَقَةِ مَعَ إِثبَاتِ نَمَائِهِ بِهَا ٢٢٧ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَه (٨)، أَنَّ النَّبِيَّ نَّهِ قَالَ: (١) في (ص): ((الموصلي)) بدل ((بالموصل))، وما أثبتناه من (د) و(ب). ((التميمي بالموصل)) سقطت من موارد الظمآن. (٢) (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ١٠٤/١ (١٩)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٢٥/٥. في (ب) و(ص): ((وجميعاً)) بدل ((جميعاً))، وما أثبتناه من (د). (٤) ((الخدري)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (٥) (٦) (رَضُبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٧) البخاري (١٣٨٤)، الزكاة، باب: زكاة الإبل. (٨) (ره)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). ٢٤٧ التَّوْعُ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ ((مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَلَا زَادَ اللهُ عَبْدَاً بِعَفْوٍ إِلَّا عِزّاً، وَلَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ للهِ إِلَّ رَفَعَهُ الله)(١) . [٣٢٤٨] ذِكْرُ إِطْفَاءِ الصَّدَقَةِ غَضَبَ الرَّبِّ جَلَّ وَعَلا ٢٢٨ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ [د/ ٦٠ب] الْكَلاعِيُّ بِحِمْصَ، وَالْحُسَينُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالا: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكَرَّمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى يَعْنِي الخَزَّازَ (٢)، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَ(٣)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: ((الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ))(٤). [٣٣٠٩] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ ظِلَّ كُلِّ امْرِئٌ فِي الْقِيَامَةِ يَكُونُ صَدَقَتْهُ وَم٩ ٢٢٩ - أخْبَرَذَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا(٥) عَبْدُ الله بْنُ الْمُبَارَكِ(٦)، أَخْبَرَنَا (٧) حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ لَهُ(٨) يَقُولُ(٩): سَمِعْتُ رَسُولَ الله ◌َّهِ يَقُولُ: ((كُلُّ امْرِئٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ قَالَ: حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ))(١٠). قَالَ يَزِيدُ: فَكَانَ أَبُو الْخَيْرِ مَرْثَدٌ (١١) (ص/ ٢٦٢] لا يُخْطِئُهُ يَوْمٌ لا يَتَصَدَّقُ(١٢) فِيهِ بِشَيءٍ وَلَوْ كَعْكَةٍ، وَلَوْ بَصَلَّةٍ (١٣). [٣٣١٠] (١) مسلم (٢٥٨٨)، البر والصلة، باب: استحباب العفو والتواضع. (يعني الخزاز)) سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن ٢٠٩ (٨١٦). (٢) (٤) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٣ (٩٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٢/٢. (٣) (رَُّه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٥) في (ص): ((حدثنا)) وفي موارد الظمآن ٢٠٩ (٨١٧) ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٦) ((المبارك)) سقطت من (ص) وموارد الظمآن إلا أن في الموارد زيادة: ((يعني ابن المبارك))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٧) في موارد الظمآن: ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٨) (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٩) في موارد الظمآن: ((قال)) بدل ((يقول))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (١٠) ((أو قال حتى يحكم بين الناس)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب) .. (١١) ((مرثد)) سقطت من (د) و(ص) و(ب)، وأثبتناها من موارد الظمآن. (١٢) في موارد الظمآن: إلا تصدق)) بدل ((لا يتصدق))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (١٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٥٩/١ (٦٨٠)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٥/٢. ٢٤٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول ذِكْرُ دُعَاءِ الْمَلَكِ لِلْمُنْفِقِ بِالْخَلَفِ وَلِلْمُمْسِكِ بِالتَّلَفِ ٢٣٠ - أخْبَرَذَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (١) عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ(٢) رَُ(٣)، عَنْ رَسُولِ اللهِوَ، قَالَ: ((إِنَّ مَلَكاً بِبَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجِنَّةِ يَقُولُ: مَنْ يُقْرِضِ الْيَوْمَ يُجْزَ(٤) غَداً، وَمَلَكِك بِبَابٍ آخَرَ يَقُولُ: اللّهمَّ أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً، وَأَعْطِ مُمْسِكاً تَلَفاً))(٥). [٣٣٣٣] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الاتِّقَاءِ مِنَ النَّارِ - نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهَا - بِالصَّدَقَةِ وَإِنْ قَلَّتْ ٥ ٢٣١ - أخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتَمِ رَهُ(٦)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَّقِيَ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ!))(٧) . [٣٣١١] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ إِخْرَاجَ الْمُقِلِّ بَعْضَ مَا عِنْدَهُ ٢ ٢٣٢ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَه(٨)، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ!)) [٣٣٤٦] (١) في موارد الظمآن ٢٠٨ (٨١٥): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٢) في موارد الظمآن: ((عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي عمرة عن أبي هريرة)) بدل ((عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٣) (رَبُبه) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٤) في (ص): (يجد)) بدل ((يجز))، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن. (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٥٩/١ (٦٧٩)؛ وللتفصيل انظر: الصحيحة للألباني، (٩٢٠). (٦) (رَبُنه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٧) البخاري (١٣٥١)، الزكاة، باب: اتقوا النار ... (٨) (رَدُبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). ٢٤٩ النّوْعُ القَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ = ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ مِنْ أَفْضَلِ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَن ظَهْرٍ غِنَى الْمَرْءِ ٢٣٣ - أخْبَرَنَا (١) عَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ (٢) عَبْدَانَ بِعَسْكَرٍ مُكْرَم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ البَحْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ(٣)، عَنِ ابْنٍ جُرَيْجٍ، قَالَ(٤): أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله (٥) ◌ِ﴾(٦) يَقُولُ(٧): قَالَ النَّبِيُّ(٨) ◌َ: [١٦١/٥] (أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ!))(٩). [٣٣٤٥] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْيَدَ الْمُعْطِيَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ (ص/٦٢ب] ٢٣٤ - أخْبَرَنَا زَكَرِيًّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ(١٠) السَّاجِيُّ بِالبَصْرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَهُ(١١)، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ قَالَ: ((خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَلْيَبْدَأْ أَحَدُكُم بِمَنْ يَعُولُ! تَقُولُ امْرَأَتُهُ: أَنْفِقْ عَلَيَّ، وَتَقُولُ أُمُّ وَلَدِهِ: إِلَى مَنْ تَكِلُنِي، وَيَقُولُ لَهُ عَبْدُهُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي)) (١٢) . ٦ قال أبو حَاتِم: قَوْلُهُ وَ: ((اليَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى))، عِنْدِي أَنَّ اليَدَ المُتَصَدِّقَةَ أَفْضَلُ مِنَ الْيَدِ السَّائِلَةِ، لا الآخِذَةِ دُونَ السُّؤَالِ، إذْ مُحَالٌ أَنْ تَكُونَ اليَدُ الَّتِي أُبِيحَ لَهَا استِعْمَالُ فِعْلٍ باسْتِعْمَالِهِ أخْسَرَ(١٣) مِن آخَرِ فُرِضَ عَلَيْهِ إِنْيَانُ شَيْءٍ، فَأَتَى بِهِ، أَوْ تَقَرَّبَ إِلَى (١) في موارد الظمآن ٢١١ (٨٢٦): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٢) (بن)) سقطت من (ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ب). (٣) في موارد الظمآن: ((أبو هاشم)) بدل ((أبو عاصم))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٤) ((قال)) سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (٥) ((بن عبد الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب). (٦) (رُؤْمًا)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٧) في موارد الظمآن: ((قال)) بدل ((يقول))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٨) في موارد الظمآن: ((رسول الله)) بدل ((النبي))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٩) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦١/١ (٦٨٦)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٣١٩/٣. (١٠) ((بن عبد الرحمن)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (١١) (رَبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (١٢) البخاري (٥٠٤١)، النفقات، باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال. (١٣) في (ب) و(د): ((أحسن)) بدل ((أخسر))، وما أثبتناه من (ص). = ٢٥٠ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول بَارِئِهِ مُتَنَفِّلا فِيهِ، وَرُبَّمَا كَانَ المُعْطِي فِي إِثْيَانِهِ ذَلِكَ أَقَلَّ تَحْصِيلاً فِي الأَسْبَابِ مِنَ الَّذِي أَتَّى بِمَا أُبِيحَ لَهُ، وَرُبَّمَا كَانَ هَذَا الْآخِذُ بِمَا أُبِيحَ لَهُ أَفْضَلَ وأَوْرَعَ مِن الَّذِي يُعْطِي، فَلَمَّا اسْتَحَالَ هَذَا عَلَى الإِطْلاقِ دُونَ التَّحْصِيلِ بِالتَّفْصِيلِ(١) صَحَّ أَنَّ مَعْنَاهُ أَنَّ المُتَصَدِّقَ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يَسْألُهَا . [٣٣٦٣] ذِكْرُ الْخَبَرِ المُصَرِّحِ بِصِحَّةٍ مَا تَأَوَّلْنَا الْخَبَرَ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ ٢٣٥ - أخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صُلَيْحِ العَابِدُ بِوَاسِطِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِ﴾(٢)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: ((الَيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا: المُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى: السَّائِلَةُ))(٣). [ ٣٣٦٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأقَارِبِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَتَّاقَةِ (ص/١٦٣] ﴿﴿٢ ٢٣٦ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ الله، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنْ مَيْمُوَنَةَ بِنْتِ الْحَارِث ◌َلُه(٤)؛ أَنَّهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَةً فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ وَجَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله وستعم فَقَالَ: ((لَوْ أَعْطَيْتِهَا أَخْوَالَكِ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكِ»(٥). [٣٣٤٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ تَشْتَمِلُ عَلَى الصِّلَةِ وَالصَّدَقَةِ ٢٣٧ - أخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَ(٦)، عَنِ النَّبِّ وََّ قَالَ: (١) في (ب): ((بالتفضيل)) بدل ((بالتفصيل))، وما أثبتناه من (د) و(ص). (٢) (رضُهَا)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٣) البخاري (١٣٦٢)، الزكاة، باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. (٤) (رَّ)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). البخاري (٢٤٥٢)، الهبة، باب: هبة المرأة لغير زوجها . (٥) (٦) (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٢١٢ (٨٣٣)، وأثبتناها من (ص). ٢٥١ التّوْعُ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ ((الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَانِ (١)(٦١/٥ب] صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ))(٢) . [٣٣٤٤] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الأَقْرَبِ فَالأَقْرَبِ أَفْضَلُ مِنْهَا عَلَى الأَبْعَدِ فَالأَبْعَدِ ٢٣٨ - أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ البَزَّازُ(٣) بِالفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَخْبَرَنَا(٤) اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (٥) المَقْبُرِيِّ(٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّه(٧)، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّ: أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لأصْحَابِهِ: ((تَصَدَّقُوا!)) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ(٨): ((أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ)). قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ))(٩). قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ، قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدَِ)). قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: ((أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ)). قَالَ: إِنَّ عِنْدِي آخَرَ. قَالَ: ((أَنْتَ أَبْصَرُ))(١٠). [٣٣٣٧] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى نَفْسِهِ وَعِيَالِهِ تَكُونُ لَهُ صَدَقَةً ٢٣٩ - [أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ (١١): حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ(١٢): حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ(١٣): حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ (١) في موارد الظمآن: (اثنتان)) بدل ((اثنان))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٢) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٣/١ (٦٩٠). (٣) في (ص): ((البزار)) بدل ((البزاز))، وما أثبتناه من (د) و(ب) وموارد الظمآن ٢١١ (٨٢٨). (٤) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٥) (بن أبي سعيد)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب). (٧) (رَؤُله) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٦) ((المقبري)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب) وموارد الظمآن. (٨) في (ب) و(د) وموارد الظمآن: ((قال)) بدل ((فقال))، وما أثبتناه من (ص). (٩) في (د): ((زوجك)) بدل ((زوجتك))، وما أثبتناه من (ص) و(ب) وموارد الظمآن. (١٠) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٢/١ (٦٨٨)؛ وللتفصيل انظر: صحيح أبي داود للألباني، (١٤٨٤). (١١) ((قال)) سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن ٢١٢ (٨٢٩)، وأثبتناها من (د). (١٢) ((قال)) سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). (١٣) ((قال)) سقطت من (ب) و(ص) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (د). ٢٥٢ = التقاسيم والأنواع: المجلد الأول سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّته(١)؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهَ حَثَّ ذَاتَ يَوْم عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ الله، عِنْدِي دِينَارٌ. فَقَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدَِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: (تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ))(٢). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ)). قَالَ: عِنْدِي آخَرُ. قَالَ: ((أَنْتَ أَبْصَرُ))(٣)] (٤). [٤٢٣٥] ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ نَفَقَةَ الْمَرْءِ عَلَى عِيَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَتِهِ عَلَى أَقْرِبَائِهِ ٢٤٠ - أخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ (٥)، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّبُهُ(٧)، عَنْ رَسُولِ اللهِوَِّ قَالَ: (خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىٌّ (ص/ ٦٣ب] وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ (٨))(٩). [٤٢٤٣] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْقَلِيلِ مِنَ الْمَالِ الْيَسِيرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةِ الْكَثِيرِ مِنَ الْمَالِ الْوَافِرِ ٢٤١ - أخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكِينَ الْفَرْغَانِيُّ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، (١) (رَّ)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٢) في (د): ((زوجك)) بدل ((زوجتك))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٣) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٢/١ (٦٨٨)؛ وللتفصيل انظر: الإرواء للألباني، ٤٠٨/٣/ ٨٩٥. (٤) سقطت من (ص) وجاءت بعد الحديث رقم: ٢٤٢، وأثبتناها من (د) و(ب). (٥) (بن سعيد)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٦) ((عن أبيه)) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (٧) (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٨) في (د): (يعول)) بدل ((تعول))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٩) مسلم (١٠٣٤)، الزكاة، باب: بيان أن اليد العليا ... ٢٥٣ النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأَشْيَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَبُهُ(١)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((سَبَقَ دِرْهَمٌ مِائَةَ أَلْفٍ!))(٢) فَقَالَ رَجُلٌ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: ((رَجُلٌّ لَهُ مَالٌ كَثِيرٌ أَخَذَ مِنْ عُرْضِهِ مِائَةَ أَلْفٍ(٣) فَتَصَدَّقَ(٤) بِهَا، وَرَجُلٌ لَيْسَ لَهُ إِلَّا دِرْهَمَانِ، فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ»(٥). [٣٣٤٧] ذِكْرُ نَفْىٍ قَبُولِ الصَّدَقَةِ عَنِ الْمَرْءِ إِذَا كَانَتْ مِنَ الغُلُولِ ٢٤٢ - أخْبَرَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ [٥/ ٦٢أ] بِبُسْتَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، أَلا تَدْعُو لِي؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رُِّهَا(٦): إِنِّي(٧) سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَ يَقُولُ: ((لَا تُقْبَلُ صَلَاَّةٌ إِلَّا بِطَّهُورٍ ، وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ [ص /١٦٤] غُلُولٍ. وَقَدْ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ!))(٨). [٣٣٦٦] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ الْمَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِطَيِّبٍ(٩) أُخِذَ مِنْ حِلِّهِ لَمْ يُؤْجَرِ الْمُتَصَدِّقُ بِهِ عَلَيْهِ ٢٤٣ - أخْبَرَنَا ابْنُ سَلْم، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ يَقُولُ: حَدَّثَنِي دَرَّاجْ أَبُو السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَّحْه(١٠)، قَالَ: (١) (رَُّله)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٢١٣ (٨٣٨)، وأثبتناها من (ص). (٢) في موارد الظمآن: ((ألف درهم)) بدل ((ألف))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٣) في موارد الظمآن: ((ألف درهم)) بدل ((ألف))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٤) في موارد الظمآن: ((تصدق)) بدل ((فتصدق))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٥) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٥/١ (٦٩٥)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٢٨/٢. (٦) (رَؤُهَا)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). ((إني)) سقطت من (ب) و(ص)، وأثبتناها من (د). (٧) (٨) مسلم (٢٢٤)، الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة. (٩) في (د): ((مطيب)) بدل ((بطيب))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (١٠) (رَبه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن ٢١٣ (٨٣٦)، وأثبتناها من (ص). ٢٥٤ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: «مَنْ جَمَعَ مَالاً حَرَاماً ثُمَّ تَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ أَجْرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ)) (١). [٣٣٦٧] ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الْمَرْءِ سِرّاً إِذَا سُئِلَ بِاللهِ مِمَّا يُحِبُّ اللّهِ فَاعِلَهَا ٢٤٤ - أخْبَرَنَا(٢) عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا(٣) جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ◌َُّهُ(٤)، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ، قَالَ : ((ثَلاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ. يُحِبُّ رَجُلاً(٥) كَانَ في قَوْم، فَأَتَاهُمْ سَائِلٌ فَسَأَلَهُمْ بِوَجْهِ اللهِ لَا يَسْأَلُهُم لِقَرَابَةٍ (٦) بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَبَخِلُوا فَخَلَفَهُمْ بِأَعْقَابِهِمْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ إِلَّا اللهُ وَمَنْ أَعْطَاهُ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي كَتِيبَةٍ فَانْكَشَفُوا، فَكَبَّرَ فَقَاتَلَ (٧) حَتَّى يَفْتَحَ الله (٨) عَلَيْهِ أَوْ يُقْتَلَ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي قَوْم فَأَدْلَجُوا، فَطَالَتْ دُلْجَتُهُمْ، فَنَزَلُوا وَالنَّوْمُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، فَنَامُواً وَقَامَ يَتْلُو آيَاتِي وَيَتَمَلَُّنِي. وَيُبْغِضُ الشَّيْخَ الزَّانِي، وَالْبَخِيلَ المُتَكَبَِّ) (٩)، وَذَكَرَ الثَّالِثَ (١٠)(١١). [٣٣٥٠] (١) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٤/١ (٦٩٣)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، (٧٩٧). (٢) في موارد الظمآن ٢٠٨ (٨١٣): ((حدثنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٣) في موارد الظمآن: ((عن)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٤) (رَضُبه)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٥) في موارد الظمآن: ((فأما الذين يحبهم الله فرجل)) بدل (يحب رجلاً))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). في موارد الظمآن: ((بقرابة)) بدل («لقرابة)»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٦) (٧) في موارد الظمآن: ((وقاتل)) بدل ((فقاتل))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٨) لفظة ((الله)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب). (٩) في موارد الظمآن: ((والمتكبر)) بدل ((المتكبر))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (١٠) ((وذكر الثالث)) سقطت من موارد الظمآن، وأثبتناها من (د) و(ص) و(ب). (١١) انظر: ضعيف موارد الظمآن للألباني، ٥٣ (٨٩)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ٣٢/٢. ٢٥٥ النَّوْعُ التَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَّامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ ذِكْرُ البَيَانِ بِأَنَّ صَدَقَةَ الضَّحِيحِ الشَّحِيحِ الخَائِفِ الْفَقْرَ، المُؤَمِّلِ طُولَ العُمرِ أَفْضَلُ مِنْ صَدَقَةٍ مَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ ٢٤٥ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَ لَهُ(١)، قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللهِ وََّ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله (ص/ ٦٤ب] أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ قُلْتَ: لِفُلانٍ كَذَا وَلِفُلانٍ كَذَا، أَا وَقَدْ كَانَ ◌ِفُلانٍ))(٢). [٣٣١٢] ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى(٣) ﴿ المُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنِّنِ (٤) لِلْقِتَالِ ٢٤٦ - أخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ وَرْدَانَ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َهُ(٥)، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: (مَثَلُ المُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّتَانِ مِنْ لَدُنْ تَرَاقِيهِمَا إِلَى ثُدِيِّيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ مَاذَّتْ عَلَيْهِ وَاتَّسَعَتْ حَتَّى تَبْلُغَ قَدَمَيْهِ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ أَخَذَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا وَلَزِمَتْ(٦)، فَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا وَلَا تَتَّسِعُ، [فَهُو يُرِيدُ أَنْ يُوَسِّعَهَا وَلَا تَتَّسِيحُ](٧))(٨). [د/ ٦٢ب] [٣٣١٣] (١) (رَبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٢) البخاري (١٣٥٣)، الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح. (٣) في (ص): ((النبي)) بدل ((المصطفى))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٤) في (ص): ((بالمجنن)) بدل ((بالمتجنن))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٥) (رَبُبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٦) ((ولزمت)) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب). (٧) سقطت من (د)، وأثبتناها من (ص) و(ب). (٨) مسلم (١٠٢١)، الزكاة، باب: مثل المنفق والبخيل. = ٢٥٦ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى (١) ◌َِّ المُتَصَدِّقَ الْكَثِيرَ بِطُولِ اليَدِ ٢٤٧ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الهَمْدَانِيُّ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ (٢) بْنُ مُدْرِكِ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَُّ(٣) أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ نَّهِ اجْتَمَعْنَ عِنْدَهُ لَمْ تُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَّتْنَا أَسْرَعُ بِكَ لُحُوقاً؟ فَقَالَ: ((أَطْوَلُكُنَّ يَداً). قَالَ: فَأَخَذْنَ قَصَبَةً يَتَذَارَعْنَهَا، فَمَاتَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةً، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ الصَّدَقَةِ، فَظَنَنَا أَنَّهُ قَالَ: أَظْوَلُكُنَّ يَداً بِالصَّدَقَةِ(٤). [٣٣١٥] ذِكْرُ تَمْثِيلِ الْمُصْطَفَى بَ﴿ِ الصَّدَقَةَ فِي التَّرْبِيَةِ كَتَرْبِيَةِ الإنْسَانِ الفَلُوَّ أَوِ الْفَصِيلَ ٢٤٨ - أخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ [ص / ٦٥أ] حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ◌َته(٥)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِم يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّ الطَّيِّبَ، إِلَّا كَانَ اللهُ يَأْخُذُهَاً بِيَمِينِهِ، فَيُرَبِّهَا لَهُ، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ قَالَ(٦): فَصِيلَهُ حَتَّى تَبْلُغَ الثَّمْرَةُ مِثْلَ أُحُدٍ))(٧) . [٣٣١٦] ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْحُبَابِ ٢٤٩ - أخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الأزْدِيُّ، حَدَّثَنَا (٨) إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، (١) في (ص): ((النبي)) بدل ((المصطفى))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٢) في (ب): ((الحسين)) بدل ((الحسن))، وما أثبتناه من (د) و(ص). (٣) (رَّ)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). البخاري (١٣٥٤)، الزكاة، باب: أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح. (٤) (رَّنه)" سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٥) (قال)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٦) (٧) البخاري (١٣٤٤)، الزكاة، باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ... في موارد الظمآن ٢٠٩ (٨١٩): ((أنبأنا)) بدل ((حدثنا)»، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٨) ٢٥٧ النَّوْعُ الثَّانِيُ: أَلْفَاظُ الوَعْدِ الَّتِي مُرَادُهَا الأوَامِرُ باسْتِعْمَالِ تِلْكَ الأشْيَاءِ = أَخْبَرَنَا(١) عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ البُنَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَبُه(٢)، عَنْ رَسُولِ اللهِوَِّ، قَالَ: ((إِنَّ اللهَ لَيُرَبِّي لِأَحَدِكُمُ التَّمْرَةَ وَاللَّقْمَةَ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى يَكُونَ(٣) مِثْلَ أُحُدٍ))(٤) . [٣٣١٧] ذِكْرُ كِتْبَةِ الله جَلَّ وَعَلَا الأَجْرَ لِلْمُنْفِقَةِ عَلَى أَوْلادِ زَوْجِهَا مِنْ مَالِهَا ٢٥٠ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةً، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ رَه(٥)، قَالَتْ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ وَِّ: هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ، فَإِنِّي أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ، فَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِم، هَكَذَا وَهَكَذَا، تَقُولُ: كَانَ لِي أَجْرٌ (٦)، أَوْ لَمْ يَكُنْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَّه: «نَعَمْ، لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ))(٧) . [٤٢٤٦] ذِكْرُ تَفَضُّلِ الله جَلَّ وَعَلا عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا [غَيْرَ مُفْسِدَةٍ فَلَهَا أَجْرٌ، كَمَا لِزَوْجِهَا أَجْرُ مَا اكْتَسَبَ] (٨)، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتٌ، وَلِلْخَازِنِ كَذَلِكَ ٢٥١ - أخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ(٩) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا (١) في موارد الظمآن: ((أنبأنا)) بدل ((أخبرنا))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٢) (رَؤُنَ)) سقطت من (ب) و(د) وموارد الظمآن، وأثبتناها من (ص). (٣) في موارد الظمآن: ((تكون)) بدل ((يكون))، وما أثبتناه من (د) و(ص) و(ب). (٤) انظر: صحيح موارد الظمآن للألباني، ٣٦٠/١ (٦٨١)؛ وللتفصيل انظر: التعليق الرغيب للألباني، ١٩/٢. (٥) ((فًَّا)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٦) في (د): ((أجرا)) بدل ((أجر))، وما أثبتناه من (ص) و(ب). (٧) البخاري (١٣٧٠)، الزكاة، باب: أجر الخادم ... (٨) سقطت من (ص)، وأثبتناها من (د) و(ب). (٩) في (ب): ((أحمد بن يحيى حدثنا محمد بن الحسين)) بدل ((أحمد بن محمد بن الحسين))، وما أثبتناه من (د) و(ص). ٢٥٨ التقاسيم والأنواع: المجلد الأول جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ ◌َه(١)، أَنَّ رَسُولَ الله [ص/ ٦٥ ب] ◌َّ [د/٦٣أ] قَالَ: ((إِذَا تَصَدَّقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، فَلَهَا أَجْرُهَا، وَلِزَوْجِهَا(٢) أَجْرُ مَا اْتَسَبَ، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ))(٣). [٣٣٥٨] ذِكْرُ صِفَةِ الْخَازِنِ الَّذِي يُشَارِكُ الْمُتَصَدِّقَ فِي الأَجْرِ ٢٥٢ - أخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ سَجَّادَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى ◌َ(٤)، عَنِ النَّبِيِّ وَّ قَالَ: (الخَازِنُ المُسْلِمُ الْأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ - وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي - مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلاً مُوَفّرً (٥) طَيَِّةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ، أَحَدُ المُتَصَدِّقِينَ)) (٦). [٣٣٥٩] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ وَلا غِنَاهُ عَنْهَا ٢٥٣ - أخْبَرَنَا الفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ(٧)، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَ﴾(٨)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَالْأَكْلَةُ وَالْأَكْلَتَانِ، وَلَكِنِ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ مَا يَسْتَغْنِي بِهِ، وَلَا يُعْلَمُ بِحَاجَتِهِ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، فَذَلِكَ المَحْرُومُ))(٩). [٣٣٥١] ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الإيثَارِ بِالصَّدَقَةِ مَنْ لا يَسْأَلُ دُونَ مَنْ يَسْأَلُ ٢٥٤ - أخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سِنَانٍ بِمَنْبِجَ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ (رَُّهَا)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (١) في (ص): ((لزوجها)) بدل ((ولزوجها))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٢) (٣) البخاري (١٣٥٩)، الزكاة، باب: من أمر خادمه ... (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (2) في (ص): ((موفراً به)) بدل ((موفراً))، وما أثبتناه من (د) و(ب). (٥) (٦) البخاري (١٣٧١)، الزكاة، باب: أجر الخادم ... ((الجمحي)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٧) (٨) (رَُّبه)) سقطت من (ب) و(د)، وأثبتناها من (ص). (٩) البخاري (١٤٠٦)، الزكاة، باب: قول الله تعالى لا يسألون الناس إلحافاً.