النص المفهرس
صفحات 361-380
فقلت : رأت عيناك رسول اللَّه ربهم أظنه قال: نعم فقبلتهما، قال : فمشت رجلاك في حوائج رسول اللّه عَئر / قال نعم. قال فقبلتهما، (١٦٨) قلت : فصببت الماء بيديك على رسول اللَّه عَبخ قال : نعم، فقبلتهما، قال : ثم قال لي أنس : يا ثابت ! صببت الماء بيدي على رسول اللَّه مهم لوضوءه، فقال لي : يا غلام ! أسبغ الوضوء يزيد في عمرك ، وأفْش السلام تكثر حسناتك ، وأكثر من قراءة القرآن تجيء يوم القيامة معي كهاتين ، وقال بإصبعه هكذا ، وأرانا أبو الحسن السبابة والوسطى . ٧٠٠- نا محمد ، نا بشر بن عمر، ناليث بن سعد ، عن = المنقري ، وهو متروك الحديث . وفي الثاني : على بن زيد الجدعاني ، وله مناكير ، مع سوء حفظه ، وفي الثالث: الأزور ابن غالب ، وهو منكر الحديث . [ (( الضعفاء الكبير)) (٣ / ٤٤٤)، «اللالئ المصنوعة)) (٢/ ٣٨٠).] وقال أبو حاتم في ((العلل)»: ليس في إسباغ الوضوء يزيد في العمر حديث صحيح (ج ١، ص ٥٢). وقال العقيلي: ولهذا الحديث، عن أنس طرق ليس منها واحد يثبت (( الضعفاء)) ( ١ / ١١٩) . ٧٠٠- أخرجه مسلم، وأبو داود (١٦٤٧، ٢٩٤٤)، والنسائي (٥ / ١٠٢)، وابن خزيمة (٢٣٦٤)، والإمام أحمد (١ / ٥٢)، والدارمي (١ / ٣٣٨: ١٦٥٦)، وابن حبان ( ٣٤٠٥) . كلهم من طريق الليث بن سعد به . ومسلم ، وابن خزيمة (٢٣٦٦ ) من طريق عمرو بن الحارث ، عن الزهري ، عن السائب ابن يزيد عن حويطب ، عن ابن الساعدي . ورواه البخاري (٩ / ٨٤)، وأحمد (١ / ١٧)، والدارمي (١ / ٣٨٨ : ١٦٥٥)، والنسائي (٥ / ١٠٤)، من طريق شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري به . وللحديث طرق أخرى فانظر ((المسند الجامع)) (١٣ / ٥٢٢) - وما بعدها، وتعليق الشيخ شعيب على ابن حبان . ٣٦١ بكير، عن بسر بن سعيد ، عن ابن الساعدي قال : استعملني مُمر ابن الخطاب على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها أمر لي بعمالة ، فقلت : إنما عملتُ للَّه وأجري على اللَّه، فقال عمر : خذ مما أعطيت؛ فإني قد عملت على عهد رسول اللَّه عٍَّ فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول اللَّه عَّه: ((إذا أعطيت شيئًا فكل وتصدق )) ٧٠١- نا محمد ، نا أبو عاصم ، نا سفيان الثوري ، عن إبراهيم ابن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة قال : رأيت عمر بن الخطاب. يقبل الحجر وهو يقول : إني لأعلم أنك حجرٌّ ، ولكني رأيت رسول اللَّه عَظِ فعل شيئًا ففعلته . ٧٠٢- نا محمد بن سنان ، نا عمرو بن خالد ، نا زهير بن معاوية ، نا عاصم الأحول ، نا أبو عثمان النهدي قال : کتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن بأذربيجان إلى عقبة بن فرقد : يا عتبة بن فرقد إنه ليس من كدك ولا كد أبيك ثلاث مرات ، وأشبع المسلمين في رحلهم مما تشبع منه في رجلك . ٧٠١- تقدم برقم ( ٣٦٣ ) ٧٠٢- أخرج المرفوع منه : البخاري كتاب اللباس ، باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ، وقدر ما يجوز منه ، ومسلم في اللباس والزينة ، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة . وأبو داود ( ٤٠٤٢ )، وابن ماجه ( ٢٨٢٠، ٣٥٩٣)، والنسائي (٢٠٢/٨ ). : کلهم من طرق ، عن أبي عثمان التهدي به . وأخرج أحمد الموقوف والمرفوع بتمامه (١ / ٤٣ )، واقتصر على جزء من الموقوف (١ / ١٥) وكذا البيهقي ( ٣ /٢٦٩). وأخرج أحمد المرفوع ( ١ / ٣٦، ٥٠ ). وأخرج الطحاوي ( ٤ / ٢٤٤)، والبيهقي (٢ / ٤٢٣) من طريق سويد بن غفلة ، عن عمر . ٣٦٢ وكتب أن اثتزروا ، وانتعلوا وألقوا الخفاف ، وألقوا السراويلات ، والقوا الركب وعليكم بالمعدية ، وانزوا عليّ الخيل نَزْوًا ، وارموا الأغراض العربية ، وإياكم والتنعم ، وزي أهل الشرك ، ولبس الحرير فإن رسول اللَّه عَمِ نهانا عن لبس الحرير إلا هكذا، ورفع لنا رسول اللَّه عَّ إصبعيه وجمع لنا بين السبابة / والوسطى. (٦٨ب) ٧٠٣- نا محمد بن بشر بن مطر (١) أخو خطاب القاضي ، نا أحمد ابن حاتم الطويل، نا علي بن عابس، عن أبي إسحاق ، عن أبي ٧٠٣- رواه الطبراني في «الكبير)) (١٠ / ١٤٩ : ١٠٢٨٠) من طريق علي بن عابس به ، ورواه - أيضًا - ( ١٠١١٧ ) من طريق فردوس الأشعري ، عن مسعود بن سليمان ، عن الحكم ، عن أبي الأحوص . وهذا إسناد ضعيف مسعود بن سليمان مجهول . وفي إسناد المصنف، والطبراني ((علي بن عابس) وهو ضعيف ليس بشيء . قاله ابن معين. وقال أبو زرعة: منكر الحديث يحدث بمناكير، ((تهذيب الكمال)) (٢٠ / ٥٠٤). والحديث عن ابن مسعود لا يصح . ويروى من حديث عائشة أخرجه الترمذي ( ٢٤٣ ) ، وابن ماجه (٨٠٦)، والبيهقي (٢ / ٣٤) وإسناده ضعيف . ومن حديث أبي سعيد الخدري رواه أبو داود ( ٧٧٥ )، والترمذي ( ٢٤٣) والنسائي (١ / ١٤٣)، وابن ماجة (٨٠٤ ) وغيرهم. ولا يصح. قاله الإمام أحمد . والصواب في هذا الوقف فقد روى من أوجه عن عمر بن الخطاب من قوله . أخرجه مسلم في «صحيحه »، وابن أبي شيبة (١ / ٢٣٠)، وعبد الرزاق ( ٢ / ٧٥ ) وغيرهم . (١) قال الدارقطني: ثقة، وقال إبراهيم الحربي: صدوق لا يكذب توفي ( سنة ٢٨٥ هـ ) [ (( ت بغداد)) (٢ / ٩٠).، ((ت الإسلام وفيات)). سنة ٢٨٥ ) . ٣٦٣ عبيدة، عن عبد اللّه أن النبي ◌َهم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة سبحانك اللهم وبحمدك ، وتبارك اسمك ، وتعالى جدك ، ولا إله غيرك . ٧٠٤- نا محمد بن بشر ، نا ابن حميد ، نا إبراهيم بن المختار ، نا إسحاق بن راشد ، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ◌َبٍ: ((لا يغلق الرهن)). ٧٠٤- رواه ابن حبان (٥٩٣٤)، والدارقطني (٣ / ٣٢)، والحاكم (٢ / ٥١)، والبيهقي: (٦ / ٣٩) من طريق سفيان، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة مرفوعًا . ورواه مالك في الموطأ)) (٢ / ٧٢٨) وعنه الطحاوي (٤ / ١٠٠)، ورواه عبد الرزاق، وعنه الدارقطني، ورواه أبو داود في ((المراسيل)) (١٨٦ )، وعنه البيهقي :. عن معمر ، عن الزهري مرسلًاً . وأخرجه الدارقطني ( ٣ /٣٣)، والحاكم (٢ / ٥١)، والبيهقي (٦ /٣٩) من طريق شبابة ، عن ابن أبي ذئب ، عن الزهري به . وأخرجه الشافعي ( ٢ / ١٦٣)، وعنه البيهقي ( ٦ / ٣٩)، ورواه عبد الرزاق ( ١٥٠٣٤)، وأبو داود في ((المراسيل)) (١٨٧)، والطحاوي (٤ / ١٠٠) عن ابن أبي. ذئب ، عن الزهري مرسلاً ومن ثمّ فقد اختلف الرواة في رفعه وإرساله فمنهم من يجعله عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة . ومنهم من يجعله ، عن ابن المسيب مرسلاً، عن النبي معَّهم، مع العلم بأن مراسيل ابن المسيب عندهم صحيحة ، ومن العلماء من يرجح الموصول ويقبله لرواية الثقات له كما فعل ابن عبد البر في ((التمهيد)) (٦ / ٤٢٥) و((الاستذكار)» (٢٣ / ٩٣ - ١٠٥). ومنهم من يرجح المرسل لأن رواته أوثق وأضبط ، كما فعل الدارقطني في (( العلل)) ( المسألة / ١٦٩٤)، (ج ١٠ / ١٦٤) وهذا غير مؤثر في قبوله - كما أسلفنا - وانظر لمعناه وفقهه ما ذكره في ((التمهيد)). ٣٦٤ ٧٠٥- وحدثنا زكريا بن يحيى المقرئ (١)، نا عاصم بن هلال ، نا أيوب السختياني ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : سمعت رسول اللّه عَظيم يقول في الصلاة على الميت: ((اللهم اغفر له وصل عليه ، وبارك فيه ، وأورده حوض رسولك )). ٧٠٦- نا محمد بن أحمد بن النضر أبو عبيدة ، نا عبد الله بن ٧٠٥- أخرجه أبو يعلى ( ٤٧٩٧ )، وفي (( معجم الشيوخ)) (١٧٦ ) ثنا زكريا بن يحيى المقرئ ، والطبراني في «الأوسط)) (رقم ٤٣٠٩ - تحقيقنا)، وفي (( الدعاء)) (برقم / ١١٨٧) ثنا عبد الله بن أحمد ثنا زكريا بن يحيى به . وإسناده ضعيف لضعف عاصم بن هلال . ضعفه ابن معين ، وقال أبو زرعة : حدَّث عن أيوب بأحاديث مناكير . - وهذا عنه كما تراه - والحديث رواه عبد الرزاق (٣ / ٤٤٨)، ومن طريقه الطبراني في ((الدعاء)) (١١٩٨) عن ابن جريج ، عن نافع ، عن ابن عمر من قوله موقوفًا . ورواه - أيضًا - ابن أبي شيبة ( ٣ / ٢٩٤، ١٠ / ٤١٤) عن أبي أسامة ، عن عبيد اللّه عن نافع به . ورواه إسماعيل القاضي (رقم / ٩٢ ) فضل الصلاة ثنا عبد اللَّه بن مسلمة ، عن نافع ابن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر من قوله . وهو الصواب - والمرفوع ضعيف ولا يصح . ولا يقال هذا من باب الموقوف له حكم المرفوع ، فليس في الدعاء على الميت توقيف ، وقد جاءت فيه أحاديث صحيحة بدعوات النبي وجاءت آثار أخرى ، عن الصحابة رضوان اللَّه عليهم بدعوات غير التي دعا بها النبي سَحز ، ومن ثم فالباب في ذلك واسع . ٧٠٦ - رواه البزار (٢٣٨٠) حدثنا الحسين بن بشر، والطبراني في الأوسط)» ( ٥٧٣٧ - بتحقيقي ) من طريق عبد اللّه بن عون الخرّاز، كلاهما، عن محمد بن بشر به . وقال الطبراني: لم يروه، عن مسعر، عن قتادة، عن أنس إلا عبد الله بن عون، عن محمد بن بشر، ورواه غيره ، عن محمد بن بشر ، عن مسعر ، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة . = (١) أورده ابن حبان في ((الثقات))، وقال: يغرب ويخطئ (ج ٨ / ٢٥٤). وحديثه هذا في ((معجم شيوخ أبي يعلى)» ( ١٧٦)، ((دعاء الطبراني)) (١١٨٧). ٣٦٥ عون ، نا محمد بن بشرٍ ، عن مسعر ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي على قام حتى تورمت قدماه فقيل له : أليس قد غفر اللَّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ قال: ((أفلا أكون عبدا شكورًا)). ٧٠٧- نا محمد بن عبد اللَّه المخزومي (٥) ، نا بشر بن الحارث ، عن ابن المبارك قال : قيل لؤُهيب بن الوَرْد يجد طعم العبادة من يعصى اللَّه ؟ قال : لا ، ولا من هم . ٧٠٨- نا محمد بن حبان بن الأزهر العَبْدي (١) العطار بصري ، نا عَمرو بن مرزوق ، أنا عاصم بن محمد ، عن أبيه قال : قال عمر بن الخطاب : ما هبت صبًا قط إلا تخيل لي أني أجد ريح زيد في أنفي = وقال البزار: لا نعلم أحدًا حدَّث به عن أنس إلا الحسين بن بشر، وعبد الله بن عون الخزاز ، وقد رواه غيرهما، عن محمد بن بشر، عن مسعر ، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة وهو الصواب . أهـ وما قاله البزار هو الصواب فقد رواه البخاري في «صحيحه)) (٢ / ٦٣) في ((التهجد )) ثنا أبو نعيم ، ثُنا مسعر، عن زياد بن علاقة ، عن المغيرة. ، وقع في زوائدي البزار ((الحسين بن بشر)) وهو خطأ. والصواب: الحسين بن الأسود: (٥) ذكره المزي في الرواة عن بشر فسماه ((محمد بن عبد اللَّه ابن أيوب المخرِّمي)). (١) أبو بكر العبدي الباهلي قال الحافظ عبد الغني بن سعيد : بصري يحدث بالمناكير، وقال محمد بن علي الصوري : ضعيف . وقال الخطيب : في حديثه نكرة . وقال أبو القاسم الأبَنْدُوني : لا بأس به إن شاء الله. وفاته ( سنة ٣١٠ هـ ) . وقد اختلف فيه على وجهين . وقد انتصر الذهبي للقول بأنه واحد . ورد على الحافظ عبد الغني ، وابن ماكولا قولهم . فراجعه في السير . [ (( ت بغداد) (٥/ ٢٣١)، ((تلخيص المتشابه)) (ص ١٠٩)، ((الإكمال)) (٢ / ٣٠٧)، ((الأنساب)) (٢ / ٦٨).، ((السير)) (١٤ / ٩٣)]. ٣٦٦ ٧٠٩- نا محمد بن أحمد بن أبي العوام الرياحي (١) ، نا أبو عامر العقدي ، نا زهير ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر ابن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ◌َفيهم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؛ فإذا قالوا عصموا مني دماءهم / وأموالهم إلا (١٦٩) بحقها ، وحسابهم على اللَّه . ٧١٠- نا محمد ، نا موسى بن داود ، نا عباد ، نا سعيد عن قتادة ، عن النبي على أنه كان يتختم في يمينه، ونَقْشُه محمد رسول اللَّه . ٧١١- نا محمد بن أبي العوام ، نا قَبِيصةُ بن عقبة أبو عامر ، نا ٧٠٩- الحديث أخرجه مسلم ( في الإيمان ) من طريق الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وهو صحيح من حديث أبي هريرة - أيضًا - أخرجه البخاري ومسلم . وإسناد المصنف فيه عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه ، على لين في حديثه . ٧١٠- حديث التختم في اليمين: رواه النسائي (٨ / ١٩٣)، والترمذي في ( الشمائل؛ من طريق سعيد عن قتادة ، عن أنس . وأما حديثه في نقش الخاتم : فقد رواه البخاري في اللباس ، باب نقش الخاتم من طريق سعيد ، عن قتادة به . .. منے خاتم من ورق ورواه مسلم في اللباس ، باب لبس النبي من طريق حماد بن زيد ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس به . ٧١١- أخرجه القضاعي في ((الشهاب)) (١٣٣) عن المصنف - هذا الموضع - ، والطحاوي في (( المشكل)) ( ٤ / ٢٠٢ ط الهند ) . وأخرجه القضاعي (١٣٣)، وأبو نعيم في «الحلية)) (٣ / ١١٠)، والحاكم في ((المستدرك» (١ / ٤٣)، وفي معرفة علوم الحديث (ص ١١٧ )، والبيهقي في ((السنن)) (١٠ / ١٩٥)، وفي ((الشعب)) (٣ / ١ / ق ٤٨) وفي (( الآداب)) = (١) سيأتي - إن شاء الله - . ٣٦٧ سفيان الثوري ، عن الحجاج بن فُرَافِصة ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة عن أبي هريرة يرفعه قال : المؤمن غر كريم والكافر خب لئيم . ٧١٢- نا محمد بن أبي العوام نا رَوْحُ بن عبادة، نا الثوري قال: سمعت سعد بن إبراهيم ، عن عبد (*) الرحمن بن هرمز ، عن أبي = (ص / ٢٠٨)، والخطيب في ((التاريخ)) (٩ /١٣٨) وابن أبي الدنيا في (( مكارم الأخلاق )) (١١) من طريق سفيان ، عن الحجاج بن فرافصة به ، والحجاج مختلف فيه ، ويعرف بالصلاح ، وهو صالح لا بأس به غير أن له أخطاء وأوهام . وقد روى عنه هذا فلم يصرح باسم شيخه بل قال : عن رجل ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة : أخرجه أحمد ( ٢ / ٣٩٤)، وأبو داود (٤٧٩٠)، والبيهقي في ((الشعب)) (ق / ٤٧)، وأبو الشيخ في ((الأمثال)) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان، عن الحجاج، عن رجل ، عن أبي سلمةٍ . والحديث ذكره الشيخ في الصحيحة)) ( ٩٣٥ ) وحكم بحسنه ، وانظر ما قاله العقيلي في ترجمة ((بشر بن رافع)). وقول الحاكم في ((معرفة السنن)). وقد أورد الدارقطني الحديث في ((العلل )» ( ٨ / ٤٧) فراجعه ، والتعليق عليه وانظر كتابي (( النصيحة) ففيه مزيد تخريج . وسيأتي الحديث برقم ( ١٧٨٢ ) - أيضًا - ٧١٢- متفق عليه: أخرجه البخاري في الجمعة ، باب ما يقرأ في صلاة الفجر في الجمعة ، وفي سجود القرآن ، ومسلم في الجمعة ، باب ما يقرأ يوم الجمعة، والنسائي (٢ / ١٥٩)، والدارمي ( ١٥٥٠ )، وأحمد ( ٢ / ٤٣٠، ٤٧٢ ) كلهم من طرق ، عن سفيان ، عن سعد بن إبراهيم به . ورواه مسلم ، وابن ماجة ( ٨٢٣ ) من طريق إبراهيم بن سعد ، عن أبيه به (٥). كتبت في الأصل: عبد اللَّه وضبب عليها وصوّبها في الهامش. ٣٦٨ هريرة قال : كان رسول اللَّه عَ ﴾ يقرأ في الصبح يوم الجمعة تنزيل السجدة ، وهل أتى على الإنسان . ٧١٣- نا ابن أبي العوام ، نا أبي أحمد بن يزيد ، نا كثير بن مروان الفلسطيني قال : سألت جعفر بن برقان عما اختلف الناس فيه من أمر عثمان ، وعلي ، وطلحة ، والزبير ، ومعاوية ، وعن قول العامة في ذلك فقال جعفر بن برقان : قال ميمون بن مِهْران : قُبض رسول اللَّه ◌َمِ فبايع أصحابُ رسول اللَّه ◌َي كلهم أبا بكر ورضوا به من غير قهر ، ولا اضطهاد، ثم إن ابا بكر استخلف عمر ، واستأمر المسلمين في ذلك فبايعه أصحاب رسول اللَّه ◌َاجٍ أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد فلما حضر عمر الموت جعل الأمر إلى شورى ستة نفر من أصحاب رسول اللَّه ◌َ غ من أهل بيت رسول اللَّه عَمِ، وأصحابه والحواربين ولم يأل النصيحة لله ولرسوله عَّةٍ وللمؤمنين مجهْده ، وكره عمر أن يُولى منهم رجلًا فلا تكن إساءة إلا لحقت عمر في قبره ، فاختار أهل الشورى عثمان بن عفان فبايعه أصحاب رسول اللَّه عَل / أجمعون والتابعون لهم بإحسان ورضوا به (٦٩ب) من غير قهر ولا اضطهاد . قال جعفر بن برقان ، ومحمد بن يزيد الرقيان : قال ميمون ابن مهران : فلم يزل الناس على عهد أبي بكر وعمر مستقيمين، كلمتهم واحدة ، ودعواهم جماعة حتى قتل عثمان بن عفان . قال كثير بن مراوان : فقلت لجعفر بن برقان : فما الذي نقموا على عثمان ؟ قال جعفر : قال ميمون إن أناسًا أنكروا على عثمان جاؤا بما هو أنكر منه أنكروا عليه أمرًا هم فيه كذبة ، وإنهم عاتبوه فكان فيما عاتبوه أنه ولي ٣٦٩ رجالًا من أهل بيته فعاتبهم وأرضاهم ، وعزل من كرهوا واستعمل من أرادوا ثم إن فُساقًا من أهل مصر وسُفهاءَ من أهل المدينة دعاهم أشقاهم إلى قتل عثمان فدخلوا عليه منزله وهو جالس معه. مصحفٌ يتلو فيه كتاب الله، ومعهم السلاح فقتلوه صابرًا محتسبًا، وإن الناس افترقوا على قتله على أربع فرق ، ثم فصل منهم صنف آخر ، فصاروا خمسة أصناف : شيعة عثمان ، وشيعة علي ، والمرجئة ، ومن لزم الجماعة ، ثم خرجت الخوارج بَعْدُ حيث حكم علي الحكمين ، فصاروا خمسة أصناف : فأما شيعة عثمان فأهل الشام ، وأهل البصرة، قال أهل البصرة : ليس أحد أولى بطلب دم عثمان من طلحة والزُبير لأنهما من أهل الشورى ، وقال أهل الشام : ليس أحد أولى بطلب دم عثمان من أسرة عثمان وقرابته ولا أقوى على ذلك يعنون مُعاوية ، وإنهم جميعًا بَرِؤا من علي وشيعته ، وأما شيعة علي فهم أهل الكوفة ، وأما المرجئة فهم الشكاك الذين شكوا ، وكانوا في المغازي . فلما قدموا المدينة بعد قتل عثمان ، وكان عهدهم بالناس وأمرهم (٧٠أ) واحد ليس فيهم اختلاف فقالوا : تركناكم وأمرکم واحد ليس / فيكم اختلاف ، وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون ، فبعضكم يقول : قُتل عثمان مظلومًا ، وكان أولى بالعدل وأصحابه ، وبعضهم يقول : كان على أولى بالحق وأصحابه ، كلهم ثقة وعندنا مُصدق ؛ فنحن لا نتبرأ منهما، ولا نلعنهما، ولا نشهد عليهما ونرجئ أمرهما إلى اللَّه حتى يكون اللَّه هو الذي يحكم بينهما ، وأما من لزم الجماعة فمنهم سعد ابن أبي وقاص ، وأبو أيوب الأنصاري ، وعبد اللَّه بن عمر، وأسامة ابن زيد ، وحبيب بن مسلمة الفِهْري ، وصهيب بن سنان ، ومحمد ابن مسلمة ، في أكثر من عشرة آلاف من أصحاب رسول اللَّه عَئه ، ٣٧٠ والتابعين لهم بإحسان قالوا جميعًا : نتولى عثمان وعلي ، ولا نتبرأ منهما ، ونشهد عليهما ، وعلى شيعتهما بالإيمان فنرجو لهم ونخاف عليهم . وأما الصنف الخامس : فهو الحرورية ، قالوا : نشهد على المرجئة بالصواب ، ومن قولهم حيث قالوا : لا نتولى عليًا ولا عثمان ، ثم كَفَروا بَعْدُ حيث لم يتبرؤا ، ونشهد على أهل الجماعة بالكفر قال ميمون بن مهران : وكان هذا أول ما وقع الاختلاف ، وقد بلغوا أكثر من سبعين صنفًا ، فنسأل اللَّه العصمة من كل هلكة ومذلة ، وقد كان بعض من خرج من هذه الأصناف دعوا سعد بن أبي وقاص إلى الخروج منهم فأبى عليهم سعد وقال : لا ، إلا أن تُعطوني سيفًا له عينان بصيرتان ، ولسانٌ ينطق بالكافر فأقتله ، وبالمؤمن فأكف عنه ، وضرب لهم سعد مثلاً فقال : مثلنا ومثلكم قوم كانوا على محجة ، والمحجة البيضاء الواضحة ، فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة ؛ فضلوا الطريق ، والتبس عليهم ، فقال بعضهم : الطريق ذات اليمين فأخذوا فيه ؛ فتاهوا فضلوا ، وقال الآخرون : الطريق ذات الشمال فأخذوا فيه فتاهوا فضلوا، وقال / الآخرون : كنا على الطريق حيث (٧٠ب) هاجت الريح ، فنيخ فأناخوا وأصبحوا وذهبت الريح وتبين الطريق ، فهؤلاء هم أهل الجماعة ، قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول اللَّه عظيم حتى نلقاه ، ولا ندخل في شيء من الفتن حتى نلقاه؛ فصارت الجماعة والفئة التي تدعى فئة الإسلام ما كان عليه سعد ابن أبي وقاص ، وأصحابه ، الذين اعتزلوا الفتن حتى أذهب اللَّه الفرقة، وجمع الألفة ، فدخلوا الجماعة ، ولزموا الطاعة ، وانقادوا لها، فمن فعل ذلك ولزمه نجا ، ومن لم يلزمه وشك فيه وقع في المهالك (١) . (١) كثير بن مروان الفلسطيني متروك الحديث ، وهو صاحب حديث المراء الطويل = ٣٧١ ٧١٤- نا هشام بن علي (١) ، نا محمد بن الفضل ، نا أبو هلال ، نا قتادة قال: إنما أحدث هذا الإرجاء بعد فتنة ابن الأشعث . ٧١٥- نا ابن أبي العوام (٢) نا رَوْحُ بن عُبادة، نا حبيب بن الشهيد قال : سئل مسلم بن يسار عن القدر ؟ فقال : واديان عميقان قف عند أدناهما . ٧١٦- نا ابن أبي العوام ، نا يزيد بن هارون ، نا سفيان بن ٧١٦- أخرجه مسلم في الحيض ، باب حكم ضفائر المغتسلة . وأبو داود ( ٢٥١)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي (١ / ١٣١)، وابن ماجة (٦٠٣)، وابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢٤٦)، وابن حبان ( ١١٩٨). من طريق سفيان بن عيينة ، عن أيوب بن موسی به . وأما طريق الثوري: فقد أخرجه مسلم - الموضع السابق - ، وأحمد (٦/ ٣١٤، ٣١٥) وعبد الرزاق (١ / ٢٧٢، ١٠٤٦)، والبيهقي (١ / ١٨١). * وقد اختلف في نقض المرأة ضفائرها في الغسل فالأكثر على أنها لا تنقض من الجنابة كالحديث وعليه أصحاب المذاهب والظاهرية . وأما نقضه من الحيض فقد ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه كالجنابة ويكفي أن يصلى الماء أصول الشعر، وذلك لحديث عائشة في ((مسلم ) في وصفه صلى اللَّه عليه وسلم لأسماء كيف اغتسالها من الحيض . ولما روى عن أم سلمة وعائشة - وهنَّ أزواج النبي محمد له وأمهات المؤمنين - وذهب غيرهم وهو الإمام أحمد إلى التفرقة بين الجنابة والحيض وأوجب نقضها له من الحيض ، وهو قول الحسن ، وطاووس ، وبه يقول ابن حزم ، وانتصر له في كتابه . قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول، للحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم، وهو قول عائشة وأم سلمة، وعليه الأكثر من أهل الفتيا من علماء الأمصار. اهـ ((الأوسط)) = = [ (( المجروحين)) (٢٢٥/٢)]. (١) سيأتي إن شاء اللَّه تعالى في موضعه آخر المعجم . (٢) هو محمد بن أحمد بن يزيد المتقدم . ٣٧٢ سعيد، عن أيوب بن موسى ، عن سعيد بن أبي سعيد المقْبُري ، عن عبد الله بن رافع ، عن أم سلمة قالت : قلت يا رسول اللَّه ؟ إنى امرأة اشُدُ ضُفْر رأسي فأنقُضُهُ عند الغسل من الجنابة؟ قال: (( لا ، إنما يكفيك ثلاث حَفنات من ماءٍ تصبينه على رأسك)) . ٧١٧- نا محمد بن أبي العوام ، نا قريش بن أنس ، نا محمد بن = ( ٢ / ١٣٤ ) . ٧١٧- يرويه قريش بن أنس ، عن محمد بن عمرو ، وقد اختلف عليه فيه . فقد رواه عنه ابن أبي العوام واختلف عليه فيه رواه عنه ابن الأعرابي - كما تراه - ورواه عنه خيثمة بن سليمان الأطرابلسي ( أخرجه عنه تمام في (( الفوائد)) ٧٨٩ ترتيبه ) . فقال (( خيركم خيركم لأهله )). ورواه ابن معين ، عن قريش . يرويه عنه أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، واختلف عليه . فرواه عنه أبو الحسن علي بن هاشم البغدادي بلفظ (( خيركم خيركم لأهله )) ( أخرجه تمام / ٧٩٠ - ترتيبه ) . ورواه عنه أبو علي الحسن بن أحمد المالكي بلفظ ((خيركم لأهلي ) - كرواية المصنف - أخرجه الخطيب في ((تاريخه)) ( ٧ /٢٧٦). ورواه عن قريش إبراهيم بن عبد الله - كرواية المصنف - أخرجه الحاكم (٣ / ٣١١) ورواه عنه أبو خيثمة زهير بن حرب - مثله - أخرجه أبو يعلى ( ٥٨٩٨ ) فها أنت ترى الاختلاف في لفظه على قريش ، وعلى الرواة عنه . غير أن الأكثرين رووه عنه بلفظ المصنف ، وهم أبو خيثمة ، وإبراهيم بن عبد اللَّه ، وأما = = قال الدارقطني : صدوق ، وقال عبد اللَّه بن أحمد: صدوق، ما علمت منه إلا خيرًا، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) وقال: ربما أخطا . وفاته ( سنة ٢٧٦ هـ). [((الثقات)) (٩ / ١٣٤)، الحاكم (٥٢٧)، ((ت بغداد )) (١ / ٣٧٢)، ((السير)) (١٣/ ٧)، ((ت الإسلام وفيات)) (سنة ٢٧٦ هـ ) ] . ٣٧٣ عمرو ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ◌َامٍ ( خیر کم خیر کم لأهلي من بعدي )» . ٧١٨- نا ابن أبي العوم ، نا منصور بن صغير ، نا عبد الواحد بن = الباقين فروي عنهم على الوجهين . وهذا اللفظ مما تفرد به قريش. وقد روى أبو يعلى ، عن أبي خيثمة قوله : الناس يقولون لأهله وقال هذا ((الأهلي)» . أهـ وقريش هذا كان قد اختلط قبل موته بست سنين . غير أن رواية الحاكم تشير إلى أن الحديث كان معروفًا بهذا اللفظ عند محمد بن عمرو. ... ولقد كان هذا يصح لو أن المعنى غير وارد فقد كان عبد الرحمن بن عوف كبير الصلة . لأمهات المؤمنين . وهذا الحديث - عندي - مما كان يخلط فيه قريش فتارة يرويه على هذا الوجه (( لأهله )) - وهو الصواب - واللَّه أعلم . وطورًا يجعله ((الأهلي)) وحمله الرواة على الوجهين ، وقد يكون - أيضًا - مما يعتري الرواة فيه التغيير . ولقد روی الثقات عن محمد بن عمرو بالسند نفسه « خیار کم خیارکم لنسائهم)» رواه عنه عبد اللَّه بن إدريس، ويزيد بن ذريع كما في ((مسند أبي يعلى )) ( رقم / ٥٩٠٠ ، ٥٩٠١)، وهو في ((المسند))، ورواه الترمذي ، عن عبدة بن سليمان أحد الثقات. • وخاتمة القول أن الحديث بهذه اللفظة شاذ - واللَّه أعلم. [ وانظر ((الروض البسام ترتيب فوائد تمام)). و((السلسلة الصحيحة)) ( ١٨٤٥)]. وقد ذهب الشيخ الألباني: إلى صحة الحديث بهذا اللفظ . ٧١٨ - أخرجه أحمد (٢ / ١٨٠)، والبيهقي ( ٥ / ١٠٥) من طريق الحجاج بن أرطاة نحوه والحجاج يخطئ ويدلس. وقد رواه عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعًا . ذكره البيهقي وقال عقبه: الحجاج بن أرطاة لا يحتج به . ورواه عمرو بن مالك ، عن عبد الرحمن بن عثمان ، عن بحر بن مرار بن عبد الرحمن ابن أبي بكرة، عن جده ، عن أبيه أبي بكرة ، عن النبي مَّلِ أنه خرج في بعض عمره فما = ٣٧٤ زياد، عن الحجاج بن أرطاة ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده قال: اعتمر رسول اللَّه عَلِ ثلاث عُمَّر كلها يلبي فيها حتى يستلم الحجر . قطع التلبية حتى استلم الحجر . = رواه ابن عدي (٣ / ٥٦ )، ومن طريقه البيهقي (٥ / ١٠٥)، ورواه البزار ( ١١٥٢ ) قال حدثنا عمرو به . وعمرو هو ابن مالك الغُبَري، ترك الرواية عنه الرازيان، وقال ابن حبان في ((الثقات)) يغرب ويخطئ ، وقال ابن عدي : منكر الحديث واتهمه . فهذا إسناد ضعيف جدًا، ولا يصلح مثله لاستشهاد . ورواه ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، عن ابن عباس فرفعه . أخرجه أبو داود ( ١٨١٧)، والترمذي ( ١٩١٩)، وابن خزيمة ( ٢٦٩٧)، والبيهقي (٥ / ١٠٥ )، وابن أبي ليلى ضعيف . والمحفوظ أنه موقوف على ابن عباس . رواه عبد الملك بن أبي سليمان ، وهمام ، عن عطاء فأوقفاه . قاله أبو داود ، وضعف البيهقي حديث ابن أبي ليلى وقال : وابن أبي ليلى كثير الوهم ، وخاصة إذا روى عن عطاء ، ونقل عن الشافعي قوله : روى ابن أبي ليلى - ثم ذكره ولكنا هبنا روايته لأنا وجدنا حفاظ المكيين يقفونه على ابن عباس . وقد أورد البيهقي ( ص / ١٠٤ ) طرفًا من الروايات الموقوفة وبعض طرقها . ومن ثمّ فالحديث لا يصح رفعه أخطأُ فيه هؤلاء الضعفاء ، والصواب أنه عن ابن عباس من فعله وقوله . ولما أورده ابن خزيمة قال : ابن أبي ليلى ليس بالحافظ، وإن كان فقيهًا عالماً . ثم ردَّه بالخبر الذي أورده قبله. ثم روى ما يدل على أن المعتمر يقطع التلبية إذا دخل عروش مكة . اهـ وراجعه ( ٤ / ٢٠٦ ) . ٣٧٥ (١٧١) ٧١٩- / نا محمد بن الصباح (١) الصنعاني ، نا محمد بن شرحبيل ابن جعْشم ، نا سفيان الثوري ، عن ، الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن شُتَير بن شَكل العبسي قال : سمعت عليًا يقول : لما كان يوم الأحزاب صلينا العصر ما بين المغرب والعشاء، فقال النبي عَمِ: ((شَغُلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللَّه قبورهم وأجوافهم نارًا)). ٧١٩- شيخ المصنف مضت ترجمته ، وشيخه ، ضعفه الدارقطني ، وذكره ابن حبان في ((الثقات)، وصحح الحاكم حديثه في ((المستدرك)). والحديث متفق عليه من حديث علي رضي اللّه عنه . أخرجاه من طريقين ، عن عبيدة ، عن علي .. (١) محمد بن الصباح الصنعاني . أحد الصنعانيين الذين لم أجد لهم ترجمة ، وهو محمد بن إسحاق بن الصبّاح الصنعانى من صنعاء اليمن . .حدَّث عن محمد بن شرحبيل بن مجمشم ، وعبد الرزاق بن همام الصنعانيين . يروي عن عبد الرزاق ((صحيفة همام))، وأظنه روى عنه ((المصنف )) أو على الأقل أجزاء منه . روى عنه أبو إسحاق الزاهد ، وابن الأعرابي ، وابن المنذر وأكثر عنه في مصنفاته: ((الأوسط)) و ((الإقناع )، وغيرهما . وروى عنه أبو عوانة في « صحيحه))، وصحح الحاكم حديثه في ( المستدرك)) . وأحاديثه مستقيمة حسان ، وما يرويه عن محمد بن شرحبيل فمحفوظ من حديثه . ولم يترجم له الذهبي في كتبه ولا سيما كتابه الجامع («تاريخ الإسلام)». وترجم فيه لنظيريه : محمد بن على النجار ، وعلي بن المبارك الصنعانيين . واللذين ليس لهما في المصادر المتاحة ترجمة . وقال د / عبد الله الجبرين في تحقيقه ((للإقناع)) (١ / ٢٨٧) لم أعثر على ترجمته. وقال الدكتور محقق رسالة الدكتوراة ( جزء من المعجم ) : لم أجد ترجمته . ٣٧٦ ٧٢٠- نا محمد بن الصباح، نا عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن ليث، عن مجاهد ، عن أبي معمر قال: مُوَّ عَلَى عليّ بجنازة فقام الناس لها فقال علي: اجلسوا إن النبي عَلّ قد جلس بعد ما كان يقوم . ٧٢١- نا محمد ، نا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن أبي إسحاق ، ٧٢٠ - إسناده ضعيف ، لضعف ليث ، وهو ابن أبي سليم . وقد أخرجه أحمد (١/ ١٤١)، والحميدي في ((مسنده)) (رقم / ٥٠ ) من طريقه . بيد أن الحديث صحيح . فقد رواه النسائي ( ٤ /٤٦) من طريق سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أبي معمر فذكره . غير أن الحميدي يذكر أن سفيانًا ربما حدث به ، عن ابن أبي نجيح وليث ، عن مجاهد ، عن أبي معمر . قال الحميدي: فإذا أوقفناه عليه لا يدخل في حديث ابن أبي نجيح ((أبا معمر)). غير أن رواية النسائي - كما تراه . والثوري كان معروفًا بشيء من التدليس والخطب سهل فلا يؤثر هذا . فقد رواه مالك في ((الموطأ))، ومسلم في الجنائز، وأبو داود ( ٣١٧٥ )، والترمذي (١٠٤٤)، والنسائي ( ٤ / ٧٧ ) من طرق ، عن واقد بن عمرو ، عن نافع بن جبير ، عن مسعود بن الحكم، عن علي أن النبي عَ لَّم قام في الجنائز ثم قعد بعد . وإسناده صحيح . وللحديث طرق أخرى من رواية ابن المنكدر، عن مسعود بن الحكم ، رواه النسائي (٤ / ٧٨)، وابن ماجه (١٥٤٤)، وأحمد (١ / ٨٣، ١٣١، ١٣٨). وهو في مسلم في الجنائز باب نسخ القيام للجنازة . ٧٢١- رواه البزار (٣٠)، والأصفهاني في ((الترغيب والترهيب)) ( ٥٩). كلاهما من طريق الحسن بن عبد اللَّه الواسطي، عن عبد الرزاق به . وهذا خطأ ، والصواب أنه موقوف على عمار . قال ابن أبي حاتم في (( العلل)) (٢ / ١٤٥): سألت أبي وأبا زرعة ، عن حديث رواه = ٣٧٧ عن صلة بن زُفر، عن عمار قال: قال رسول اللَّه عَمِ: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : الإنفاق في الإقتار ، وبذل السلام، وإنصاف الناس من نفسه )) . ٧٢٢- نا محمد ، نا عبد الرزاق ، نا معمر ، عن الزهري ، عن : : عبد الرزاق ... ثم ذكره . فقالا : هذا خطأ . رواه الثوري وشعبة وإسرائيل وجماعة يقولون عن أبي إسحاق ، عن صلة ، عن عمار قوله ، لا يرفعه أحد منهم ، والصحيح موقوف عن عمار .... اهـ والموقوف رواه وكيع في ((الزهد)) (٢٤١)، وعنه ابن أبي شيبة (١١ / ٤٨)، والبيهقي في « الشعب)) (رقم ٤٨ - ط الهند)، وابن حبان في ((روضة العقلاء)) (ص ٥٩ ). وقد أخرجه البخاري في الصحيح كتاب الإيمان ، باب إفشاء السلام من الإسلام ، فذكره معلقًا من قول عمار . وانظر ((تغليق التعليق)) (٢ / ٣٦ - ٤٠) وأطال في ذكر طرقه . وخلاصة القول : ما أثبتناه سلفًا أنه صحيح موقوف وأن رفعه خطأ . وقد رواه معمر في ((جامعه)) وعنه عبد الرزاق في ((المصنف)) (١٠ / ٣٨٦ : ١٩٤٣٩) موقوفًا على الوجه الصواب . ٣- والجامع من رواية الدبري كما هو معلوم - وقد ذهب أبو حاتم إلى أن الخطأ قد يكون من عبد الرزاق أو معمر ، أما الحافظ فقد رأى أن الوهم من عبد الرزاق لأن من رواه عنه من أصحابه المتأخرين الذين رووا عنه بآخرة . [ وانظر ((علل الرازي)) (٢ / ١٤٥) - و(( تغليق التعليق)) (٢/ ٣٦)، و (((الإتحاف بحديث الإنصاف)) لابن ناصر الدين ] . ٧٢٢ - رواه الترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه ( ١٩٥٣)، والشافعي (٢ / ١٦)، وأحمد ( ٢ / ١٤، ٤٤، ٨٣)، وابن أبي شيبة (٤ /٣١٧)، والدارقطني (٣ / ٢٧٠) ، والحاكم (٢ / ١٩٢ - ١٩٣)، والبيهقي (٧ / ١٤٩، ١٨١)، والبغوي ( ٢٢٨٨) من طرق ، عن معمر به . موصولًا . ورواه غيرهم فأرسله . أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (٧ / ١٦٢ / رقم: ١٢٦٢١) عن معمر، عن الزهري مرسلاً . ٣٧٨ سالم ، عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عَشْرة نسوة فأمره النبي علم أن يأخذ منهن أربعًا. = ورواه البيهقي عنه . وأخرجه مالك ، عن ابن شهاب مرسلاً . وقد رجح المرسل أبو زرعة فقال - بعد أن ذكر رواية مالك - : المرسل أصح كما في ((العلل)) (١ / ٤٠٠، ٤٠١ ). ونقل الترمذي عن البخاري في ((العمل الكبير)) (ص / ٤٤٥ ) أن حديث معمر الموصول غير محفوظ . وقال البخاري : وقد روى عن معمر ، عن الزهري هذا الحديث مرسلاً . اهـ وحكم مسلم على معمر بالوهم في هذا - في كتابه ((التمييز)) - وأنه مما حدث به بالبصرة فوهم . أهـ ونقل ابن عبد البر ، عن يعقوب بن شيبة أن أحمد بن شبويه حدثه ، عن عبد الرزاق أنه قال : لم يسند لنا معمر حديث غيلان أنه أسلم . قلت : وفي هذا النص ما يؤكد صحة ما ذهب إليه البخاري ومسلم وأبو زرعة . ثم قال ابن عبد البر (( التمهيد)) (١٢ / ٥٨ ) الأحاديث المروية في هذا الباب كلها معلولة، وليست أسانيدها بالقوية، ولكنها لم يرو شيء يخالفها عن النبي عند له، والأصول تعضدها، والقول بها والصير إليها أولى - وباللَّه التوفيق. اهـ قلت : وما قاله ابن عبد البر هو ما رواه الأثرم، عن أحمد قال : هذا الحديث ليس بصحيح ، والعمل عليه . ( انظر ((تلخيص الحبير)) ( ٣ / ١٦٨)، وقد أطال الدارقطني تخريجه وبيان طرقه في كتابه ((العلل)) - وفيما ذكرنا غنّى - وقد اتفقت كلمة الفقهاء على عدم إمساك ما زاد عن أربع . وإن اختلفوا فیمن یمسكهن . فذهب بعضهم إلى اختياره ، ورأى آخرون إمساك من عقد عليها أولًا . هذا فيمن يسلم وتحته أكثر من أربع . ٠٠ أما ابتداءً فلا يصح في الإسلام . ٣٧٩ ٧٢٣- نا محمد ، نا محمد بن شرحبيل بن جعشم ، نا سفيان الثوري، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن رجل ، عن كعب بن مرة البهزي ذكر حديثًا عن النبي عَ ﴾ قال: وإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك ، فإذا غسلت يديك خرجت خطاياك من يديك ، وإذا غسلت رجليك خرجت خطاياك من رجليك . ٧٢٤- نا محمد ، نا محمد ، نا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن قتادة ، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : رُخْصةٌ للمريض (١٧١) في الوضوء التيمم بالصعيد وقال ابن عباس / أرأيت إن كان مجدورًا كأنه صَمَغَة كيف يصنع . ٧٢٥- نا محمد ، نا محمد ، نا سفيان ، عن الأعمش ، عن ٧٢٣- إسناده ضعيف للرجل الذي لم يسم . وأخرجه أحمد ( ٤ / ٢٣٤) من طريق شعبة ، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد ، عن كعب بن مرة ( أو عن مرة بن كعب ) . فأسقط الرجل الذي لم يسم . ورواه أحمد ( ٤ / ٣٢١) من طريق سفيان الثوري ، عن منصور به - كما هنا - وهو الصواب والله أعلم . والحديث يروى عن أبي هريرة - مسلم في الطهارة ، باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء - بسياق أتم من هذا . ٧٢٤- رواه عبد الرزاق، عن الثوري به في ((المصنف)) (١ / ٢٢٤: ٨٦٩ )، وابن المنذر في ((الأوسط)) (٥٤٣) من طريق عبد الرزاق . ٧٢٥- رواه عبد الرزاق في ( المصنف)) (١ / ١٨٨)، ومن طريقه الإمام أحمد (٦ / ١٥)، أ والطبراني في «الكبير» (٢ / ٣٦٢ ). وله طرق أخرى في (( معجم الطبراني)، ( ص ٣٦٢) وما بعدها وما سبقها ورواه مسلم في الطهارة ، باب المسح على الناصية والعمامة، والترمذي ( ١٠١)، والنسائي (١ / ٧٥ ، ٧٦)، وأحمد (٦ /١٣، ١٤، ١٥)، والحميدي (١٥٠)، وابن خزيمة في = ٣٨٠