النص المفهرس
صفحات 121-140
عبد الرحمن، نا يحيى بن حسان ، نا وكيع عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي عَلّمٍ حين ذبح سمى وكبر . ١٩٠- نا محمد بن عبيد بن عتبة، نا قاسم بن محمد ، نا مروان الفزاري ، عن عبد الواحد بن أيمن ، عن ابن أبي مليكة ، عن القاسم، عن عائشة قالت : كان رسول اللَّه عَّخ إذا أراد سفرًا أقرع بین نسائه . ١٩١- نا ابن عبيد ، نا بكار ١٩٠- متفق عليه من حديث عائشة ، وهو جزء من حديث الإفك الطويل وأخرج هذا الجزء منه البخاري في الجهاد ، باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه . وقد رواه بطولة أحمد ( ٦ / ١٩٧)، والبخاري في ((الشهادات))، وفي ((المغازي)) حديث الإفك ، وأخرجه مفرقًا مجزّاً في عدة مواضع من «صحيحه ، وأخرجه بطوله - أيضًا - مسلم في التوبة باب حديث الإفك والنسائي في ((التفسير)) (٣٨٠) وفي ((عشرة النساء )) ( ٤٥ ) وابن حبان في «صحيحه» (٤٢١٢، ٧٠٩٩) - والحديث أشهر من أن يذكر بتعليق - . ١٩١- رواه ابن عدي (٢ / ٧٠١)، ومن طريقه البيهقي في (الشعب)) (٨٩٨٤)، والقضاعي في ((الشهاب)) (٦٠٠)، وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) (٤ / ١٢١ )، والخطيب في ((تاريخه)) (٧ / ٣٤٦) من طريقين عن محمد بن عبيد ( شيخ المصنف ) به . وإسماعيل بن أبان يضع الحديث . وهو الغنوي الخياط تركه أحمد ، وقال البخاري : متروك، ورماه ابن حبان بالوضع. [ ((المجروحين)) - ((الضعفاء الكبير))] وفي ((المنتخب من علل الخلال)) قال مهنا: سألت أحمد ويحيى عنه فقالا : لس له أصل ، وهو موضوع . وأورده ابن الجوزي في «العلل المتناهية) (٢ / ٢٩ ط الهند) (٢ / ٥٢٠ ) بيروت رقم (٨٦١) وأورده الشيخ الألباني في ((الضعيفة ، وقال: موضوع. والصواب في هذا الوقف وأنه من قول أبي الدرداء - كما في زهد الإمام أحمد - . ١٢١ ابن أسود(٥) العبدي ، نا إسماعيل بن أبان الخياط ، عن الأعمش قال : بلغ الحسن بن عمارة أن الأعمش يقع فيه فبعث إليه بكسوة فلما كان بعد ذلك مدحه الأعمش فقيل له: كنت تذمه ثم مدحته ، فقال : إن (٢٢ب) خيثمة / حدثني عن عبد الله عن النبي على: ((إن القلوب مجبلت على محب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها )) . ١٩٢- نا ابن عتبة (١) ، نا مُخْرِز بن هشام الخزاعي ، نا الربيع بن ١٩٢- لم أجده من حديث بريدة . وفي الباب عن مالك بن حويرث أخرجه البخاري ، ومسلم . هذا، وقد استوفى البخاري في جزئه المفرد (( رفع اليدين )) كثيرًا من أحاديث الرفع فليراجعه من شاء . وأورد الزيلعي في (( نصب الراية)) (١ / ٤٠٧) وما بعدها . قسمًا كبيرًا منها ، وأورد قبله ( ص ٣٩٠ ) وما بعدها - أحاديث أخرى - . ومُخرز بن هشام بضم الميم وسكون الحاء ذكره ابن حبان في ((الثقات ) وشيخه الربيع ابن سهل الفزاري متروك الحديث . قال البخاري : يخالف في حديثه ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وتركه الدارقطني .. وقال أبو زرعة: منكر الحديث [ ((الضعفاء)) للعقيلي (٢ / ٥١)، (( الجرح والتعديل)» (٣ / ٤٦٤)، ((الكامل)) (٣ / ١٣٦) - ط الثالثة - ((ضعفاء الدارقطني)) ( ٢١٩)، ((ت بغداد)) ( ٨ / ٤١٧ ) ]. (٥) كذا بالمخطوط، والصواب ((العيذي)) بالياء والذال المعجمتان كما في ((الإكمال)) (٦ / ٣٢١). (١) من رجال ((التهذيب))، ذكره ابن حبان في ((الثقات)). ونقل مغلطاي عن مسلمة ابن القاسم قوله: ثقة حدثنا عنه ابن الأعرابي، وفي (( س الحاكم)) قال الدارقطني: ثقة صدوق. [ ح الجرح)) (٨ / ١٢)، ((الثقات)) ( ٩/ ١٤١)، (( س الحاكم)) (١٧٠)، ((إكمال مغلطاي)) (ج ١٠١ ) من تجزئة الأصل، وانظر حاشية ((تهذيب الكمال)) (ص ٦٧ ج ٢٦ )] .. ١٢٢ سهل الفزاري ، عن مالك بن مِغْولٍ ، عن علقمة بن مرثد ، عن ابن بريدة، عن أبيه أن النبي - كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة حتى يحاذي أذنيه . ثم حدثنا به من أصل كتابه فقال ليس فيه علقمة بن مرثد . ١٩٣- نا ابن عتبة، نا عثمان بن سعيد المري ، نا بسام الصيرفي، عن أبي الزبير ، عن أبي الطفيل ، عن معاذ بن جبل أن النبي ◌َّ هِ جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدينة . ١٩٤- نا محمد بن عتبة ، نا يحيى بن معين ، عن معتمر بن سليمان ، عن أبيه قال حدثتني أنت يعني المعتمر ، عن عبيد الله بن عمر أن عمر إنما كسر النبيذ بالماء لشدة حلاوته . .... ١٩٥- نا ابن عتبة ، نا إبراهيم بن محمد بن ميمون ، نا داود بن وأما ذكر المدينة فهو منكر لا يصح . ١٩٣- هذا رواه مسلم في خروج النبي صلى اللّه عليه وسلم إلى تبوك . وانظر ((التمهيد)) (١٢ / ١٩٣) حديث معاذ في تبوك وشرحه وأما عن الجمع بالمدينة فانظر ((صحيح مسلم) كتاب صلاة المسافرين ، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ، وما رواه مالك في ((الموطأ)) (١ / ١٠٢)، و ((التمهيد)) (١٢ / ٢٠٩) وما بعدها . ١٩٥- أخرجه البخاري في ((الأحكام)) من سأل الإمارة وكل إليها، ومسلم في ((الإيمان ) ، الدارمي (٢ / ١٨٦)، والترمذي (١٥٢٩) وابن حبان في (صحيحه)) (٤٣٤٨)، والبيهقي ( ١٠ / ١٠٠ ) من طرق عن يونس بن عبيد به . ورواه البخاري في ((الإيمان والنذور))، ومسلم في ((الإيمان)) وأحمد ( ٥ / ٦٢، ٦٣) والدارمي (٢ / ١٨٦)، وابن حبان (٤٤٧٩)، والبيهقي (١٠ / ١٠٠) من طرق عن الحسن به . وأخرج الشطر الخاص بالإمارة منه مسلم في الإمارة ، باب النهي عن طلب الإمارة ، وأبو داود ( ٢٩٢٩ ) في الخراج، والنسائي (٨ / ٢٢٥) وغيرهم . والحديث صحيح ، وإسناد المصنف ضعيف جدًا بل واهٍ . ١٢٣ الزبرقان ، عن مطر الوراق ، وهشام ، وسعيدٍ ، وقتادة ، عن الحسن ، عن عبد الرحمن بن سمرة أن رسول اللَّه عَ لفقال: ((يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أصبتها عن مسألة ؤُكلت إليها ، وإن أصبتها عن غير مسألةٍ أُعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك . ١٩٦- نا محمد بن عتبة ، نا سعيد بن عمرو، نا عبثر، عن الأعمش ، وسفيان ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن عبد الله بن مغفل قال : إني لممن رفع أغصان الشجرة عن وجه رسول الله عز له وهو يخطب وقال : لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهن، ولكن اقتلوا كُلِّ أسود بهيم ، وما من أهل بيت يقتنون كلبًا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب جرث . = داود بن الزبرقان قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال أبو زرعة : متروك ، وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد [ (( تهذيب الكمال)) ( ٨ / ٣٩٥ )]. ١٩٦- أخرجه الترمذي ( ١٤٨٩٪) من طريق أسباط بن محمد، عن الأعمش به . وهذا إسناد ضعيف من أجل إسماعيل بن مسلم وهو المكي البصري ضعيف . والحديث صحيح فقد رواه أحمد (٤ / ٨٥، ٥ / ٥٤، ٥٦، ٥٧) وأبو داود ( ٢٨٤٥) والترمذي (١٤٨٦)، والنسائي ( ٧ / ١٨٥)، وابن ماجة (٣٢٠٥) من طرق عن الحسن به ، وفي بعضها لم يذكر الشطر الأخير .. ورواه مسلم كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب ، وبيان نسخه ... من طريق مطرف عن عبد اللّه بن مغفل قال: أمر رسول اللَّه صلى اللّه عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب )) ثم رخص في كلب الصيد والغنم . وانظر لما قاله الخطابي في ((معالم السنن)) ( ج ٤ / ص ٢٨٩ ). ١٢٤ ١٩٧- / نا ابن عتبة، نا أبو نعيم، نا أبو وسيم الجمال، عن (١٢٣) سلمان أبي شداد قال : كنت ألاعِب الحسن والحسين عليهما السلام بالمَدَاحِي فإذا أصبت المِدْحاه يقول : يحل لك تركب بضعة من رسول اللَّه عَفيِ، وإذا أصاب مدحاتي يقول ما ترضى أو ما تحمد الله أن تركبك بضعة من رسول اللّه عَئه. ١٩٨- نا ابن عتبة ، نا سعيد بن عمرو ، نا عبثر ، عن مطرف ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قال : قال نبي اللّه عَ له: ((نِعم الإدامُ الخل)). ١٩٩- نا محمد ، حدثنا سعيد بن محمد الجزميُ ، نا ١٩٨- هذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن مسلم ، وهو المكي . وأخرجه الطبراني في «الكبير)) (١١٧٤٩) من طريق محمد بن عبد اللَّه الحضرمي (مطين) عن سعيد الأشعثي به ، والحديث صحيح فقد رواه مسلم ( ٦ / ١٢٥ ) كتاب الأشربة، باب فضيلة الخل. وأبو داود ( ٣٨٢١)، والترمذي (١٨٣٩، ١٨٤٢)، وفي ((الشمائل)) (١٥٣)، والنسائي (٧ / ١٤)، وأحمد ( ٣ / ٣٠١، ٣٠٤، ٣٦٤، ٣٨٩، ٣٩٠، ٤٠٠ ) من طرق عدة . ١٩٩- أخرجه مسلم ( ٣ / ٧٨) في الزكاة ، باب فضل النفقة على العيال والمملوك . أخرجه من طريق شيخه ( سعيد الجرمي ) فتابع عليه شيخ المصنف . ورواه ابن حبان في «صحيحه)) ( ٤٢٤١ )، والبيهقي ( ٨ / ٧ )، وأبو نعيم في ((الحلية)) ( ٤ / ١٢٢، ٥ / ٢٣) من طريق سعيد الجرمي به . ورواه من طريق آخر الإمام أحمد ( ٢ / ١٦٠، ١٩٣، ١٩٤، ١٩٥ ) وأبو داود (١٦٩٢)، والنسائي في «عشرة النساء)) (٢٩٥) والطيالسي (٢٢٨١)، والحميدي (٥٩٩)، والحاكم ( ٤ / ٤١٥، ٥٠٠ ) وابن حبان (٤٢٤٠) والبيهقي ( ٧ / ٤٦٧، ٩ / ٢٥)، والقضاعي في ((الشهاب)) (١٤١١، ١٤١٣) كلهم من طرق عن أبي إسحاق ، عن وهب بن جابر ، عن عبد اللَّه بن عمرو به . والحديث سيأتي برقم ( ١١١٢ ). ١٢٥ عبد الرحمن ابن عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن طلحة بن مُصَرِّف ، عن خيثمة قال : كنا جلوسًا مع عبد الله بن عمرو إذ جاءه قهرمان له فدخل ، فقال : أعطيت الرقيق قُوتهم قال لا : قال ؛ فانطلق فأعطهم قال رسول اللَّه ◌َله): ((كفى بالمرء إثمًا أن يحبس عن من يملك قُوتِهَم )) . ٢٠٠- نا ابن عتبة، نا إسماعيل بن أبان ، نا صباح المُزني ، عن ٢٠٠- إسناده ضعيف، الصباح هو ابن يحيى المزني ذكره العقيلي، وابن عدي في ((الضعفاء )) ونقلًا عن البخاري قوله : فيه نظر . وقال أبو حاتم: شيخ [ ((الضعفاء الكبير)) (٢ / ٢١٢)، ((الجرح)) (٤ /٤٤٢٠)، ((الكامل)) ( ٤ / ٨٥ ) ]. وإسماعيل بن أبان هو الوراق الثقة ، وليس الغنوي ذاك متروك متهم بالكذب . وقد مضى له حديث برقم ( ١٩١ ). والحديث أخرجه مسلم ( ٣ / ١٤ ) في الجمعة ، باب التحية والإمام يخطب ، والنسائي في (( الكبرى))، والبيهقي ( ٣ / ١٩٤) من طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر. وأخرجه مسلم، والبخاري في ((جزء القراءة)) (١٦١)، وأبو داود ( ١١١٦ ) ، وأبن ماجة (١١١٤)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٥٠٢)، وابن خزيمة ( ١٨٣٥):، والبيهقي ( ٣ / ١٩٤ ) من طرق عن أبي سفيان ، عن جابر به . ومن رام زيادة في معرفة طرقه فليراجع ((المسند الجامع)) (٣ / ٤٩٠)، وتعليق الشيخ الفاضل شعيب على ( صحيح ابن حبان)) ( ٦ / ٢٤٨ ). قال ابن عبد البر: اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب مالك وأبو حنيفة ، وأصحابهما، والثوري، والليث بن سعد إلى أن من جاء يوم الجمعة والإمام يخطب ، ودخل المسجد أن يجلس ولا يركع ثم ذكر بعضًا من الأدلة مما يستدل لهم ، ثم قال: وذهب الشافعي وابن حنبل ، وإسحاق وأبو ثور، وداود ( يعني الظاهري ) والطبري إلى أن كل من دخل المسجد والإمام يخطب أن يركع لحديث جابر [ يعني هذا ] وأبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة [ هما على نحو ما رواه جابر ] . ثم قال ابن عبد البر: قد قدمنا قوله الذي تخطى رقاب الناس ((اجلس))، واستعمال = ١٢٦ ابن أبي ليلى ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال جاء سُليك والنبي عَلّ على المنبر، فقال له النبي عَمٍ: ((صليت قبل أن تجيء ، قال لا ، قال ، قم فصل ركعتين ، ثم اجلس ، ثم قال : إذا جاء أحدكم ولم يكن صلى فليصل ركعتين ، ثم ليجلس ، وذلك يوم الجمعة . ٢٠١- وبإسناده قال النبي ع﴾. كُل الجنين في بطن الناقة. الحديثین یکون بأن الداخل إن شاء ركع ، وإن شاء لم يركع . اهـ = كذا قال ابن عبد البر - رحمه الله - ولم يقل أحد بوجوب الركعتين ، وإنما على الداخل والإمام يخطب أن يركع تحية المسجد للأحاديث الصريحة في ذلك ، ومن منع منها لم يرض له ذلك . وأما قوله عمن يتخطى الرقاب ((اجلس)) فذلك لمنع ضرره على الناس ولزجره عما هو عليه من فعل ، وليس في ذلك دليل على ترك الركعتين ، واللَّه أعلم . ثم وجدت ابن قدامة يقول : والظاهر أنه إنما أمره بالجلوس ليكف أذاه عن الناس ، لتخطيه إياهم . اهـ وقال ابن المنذر - بعد أن ذكر الاختلاف في ذلك - يصلي إذا دخل والإمام يخطب ركعتين خفيفتين ، لأن النبي صلى اللَّه عليه وسلم أمر بذلك الداخل في المسجد ، وأمره على العموم، وفي قوله (( إذا جاء أحدكم إلى الجمعة، والإمام يخطب فليركع ركعتين)» بعد أن علّم سلیگًا، أبين البیان بأن ذلك عام للناس . اهـ وانظر [ «الأوسط)) لابن المنذر (٤ / ٩٥)، ((المحلى ) (٥ / ١٠٠) مسألة ( ٥٣١، ج٢ / ٢٣١)، ((الاستذكار)) (٥ / ٤٩) وما بعدها، ((المغنى)) لابن قدامة ( ٣ / ١٩٣ ) . ٢٠١- هو بالإسناد السابق نفسه . وقد رواه أبو داود (٢٨٢٨)، والدارمي (٢ / ٨٤)، والبيهقي (٩ / ٣٣٤ - ٣٣٥)، والحاكم ( ٤ / ١١٤) من طرق عن أبي الزبير ، عن جابر ، والحديث تكلم عنه الشيخ الألباني في «الإرواء)) (٢٥٣٩)، كما أورده الزيلعي من طرق عدة في « نصب الراية)» (٤ / ١٨٩ - ١٩٢ ) . ١٢٧ ٢٠٢- وبإسناده عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه ◌َبٍ: ((ليس المسلم بالطّعان ، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذئ)). ٢٠٢- هو بالإسناد المتقدم نفسه . وأخرجه الإمام أحمد (١ / ٤٠٤، ٤٠٥)، وابن أبي شيبة ( ١١ / ١٨ ) والبخاري في ((الأدب المفرد )) (٣٣٢)، والترمذي ( ١٩٧٧)، والحاكم ( ١ / ١٢)، والبيهقي في ((السنن)) (١٠ / ٢٤٣)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٤ / ٢٣٥)، والبغوي (( شرخ السنة)) (٣٥٥٥)، والطبراني في ((الأوسط)) (١٨١٤) كلهم من طرق عن محمد بن سابق، عن إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن ابن مسعود . وصححه الحاكم ، وقال الترمذي : حسن غريب . وقال الطبراني: لم يزوه عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة إلا إسرائيل ، تفرد به محمد ابن سابق . اهـ ورواه البخاري في ((الأدب المفرد )» ( ٣١٢)، وأحمد ( ١ / ٤١٦ )، وابن حبان ( ١٩٢)، والطبراني في ((الكبير)) (١٠ / ٢٥٥: ١٠٤٨٣)، والحاكم (١٢/١)، والبيهقي في (( السنن)) (١٠ / ١٩٣)، وفي ((الشعب )) (٤٧٨٦ - طبعة الهند )، : وابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (٣٢٤) من طرق ، عن أبي بكر بن عياش ، عن الحسن ابن عمرو الفقيمي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبيه ، عن ابن مسعود به . وأخشى أن يكون أبو بكر أخطأ فيه فالمحفوظ من حديث محمد بن سابق ، ومضى كلام الطبراني أنه تفرد به ، غير أن عبد الرحمن بن مغراء تابعه عليه . رواه البزار في ((مسنده )) (١٩١٤). غير أن ابن مغراء روى أحاديث لم يتابع عليها وله غرائب . إلا أنه يقوى رواية ابن عياش ، والله أعلم . وانظر ما قاله الخطيب في ((تاريخه))، وما ردًّ به الشيخ الألباني (٣٢٠) ((الصحيحة)). وفيما ردًّ به الشيخ نظر؛ فليس لإسرائيل فيه إسنادان ، وإنما رواية إسحاق العطار مخالفة لرواية ابن سابق كما قال الخطيب وتبقى المفاضلة بينهما . والحديث يروى عن أبي هريرة بإسناد أصلح من هذا . ١٢٨ ٢٠٣- نا ابن عتبة، نا إسماعيل بن أبان ، نا عمر بن زياد الألْهاني ، عن جابر الجعفي، عن أبي عقال، عن أنس / قال (١): رأيت النبي عَله (٢٣ب) وأهوى إلى شيء وهو في الطوافٍ كأنه يصافح ، فقلنا : يا رسول اللَّه رأيناك أهويت إلى شيء تُصافحه، ولم نر شيئًا، قال: ((ذاك عيسى ابن مريم عليه السلام انتظرتُهُ حتى قضى طوافه وسلمت عليه )) . ٢٠٤- نا محمد بن عبيد بن عتبة ، نا عبد الرزاق بن عمر ٢٠٣- هذا إسناد واهٍ ، وحديث منكر. أبو عقال واسمه هلال بن زيد بن يسار البصري يروى عن أنس أشياء موضوعة قاله ابن حبان ، وقال النسائي ، وأبو حاتم : منكر الحديث . [« المجروحين)) (٣ / ٨٦)، ( تهذيب الكمال)) (٣٠ / ٣٣٥)]. وجابر الجعفي متروك الحديث . والحديث رواه ابن عدي (٥ / ٢١ - ط الثالثة) من وجه آخر عن أنس قال بينما نحن نطوف مع رسول اللَّه مَهم إذا رأينا برداً وندى ... قال: وقد رأيتم ذلك ... ذاك عيسى ابن مريم سلّم علي . وأورده ابن الجوزي فى ((الموضوعات)) (١ / ٢٩١ ). وقال : ليس بصحيح ، أبو عقال يروى عن أنس أشياء موضوعة . وأورده السيوطى فى ((اللآلئ)) (١ / ٩٠) وأقره. ٢٠٤- رواه أبو نعيم في «صفة الجنة)) (رقم / ٣٦٣)، والحاكم في ((المستدرك)) وابن مردويه في ( تفسيره ١ - كما في (( ابن كثير)) ( ١ / ٩٢ ) - كلهم من طريق محمد بن عبيد بن عتبة الكندي به . والصواب أنه من قول قتادة، وأقرب منه قول مجاهد - كما في ((الطبري : (١ / ١٧٥)، وابن المبارك في ((الزهد)». وعلقه البخاري من قول أبي العالية . ومن ثمّ فالصواب في هذا أنه من قول التابعين . وعزاه الحافظ في «التغلیق) (٣ /٤٩٩) لابن الأعرابي في « معجمه» وقال : إسناده لا بأس به (1) هذا على الرغم أنه يقول في «الفتح » (٦ / ٣٢٠) روى عن قتادة موصولًا عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مرفوعًا. ولا يصح إسناده. فتناقض فيه، وقوله في ((الفتح )) أصوب. (١) جابر الجعفي ضعيف متروك، وأبو عقال يروى الموضوعات ، ويأتي عن أنس بالمنكرات . ١٢٩ البزيعي ، نا عبد اللَّه بن المبارك عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي عَّهِ ((فيها أزواج مطهرة)) قال : ((من الحيض، والغائط، والنخامة والبزاق)). ٢٠٥- نا محمد ، نا عبد الرزاق بن عمر ، نا عبد الله بن المبارك، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد عن النبي مَّ مثله . ٢٠٦- نا أحمد بن منصور الرمادي ، نا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن صالح بن مسمار ، وجعفر بن برقان أن النبي عٍَّ قال للحارث ابن مالك : ما أنت يا حارث بن مالك ؟ قال : مؤمن يا رسول اللَّه، قال: مؤمن حقًّا قال: مؤمن حقًا . قال : فإن لكل حق حقيقة ، فما ٢٠٥- انظر الذي قبله . ٢٠٦- هو في (( مصنف عبد الرزاق)) (١١ / ١٢٩) عن معمر به . وجعفر، وصالح لم يدركا أحدًا من الصحابة فهو ضعيف لإعضاله . ورواه معضلًا - أيضًا - ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١١ / ٤٢) (رقم / ١١٤ الإيمان ) من حديث محمد بن صالح الأنصاري مرفوعًا . وضعفه الشيخ الألباني في « تعليقه على الإيمان ) . ورواه أيضًا (١١ / ٤٣ - ١١٥ الإيمان) عن مالك بن مغول ، عن زبيد مرفوعًا وهو معضل - أيضًا . ورواه يوسف بن عطية ، عن ثابت ، عن أنس مرفوعًا . فوصله من مسند أتس أخرجه البزار (٣٢ - ( زوائده) )، والعقيلي (٤ / ٤٥٥) في ترجمته ، ونقل عن البخاري قوله: منكر الحديث ، وعن ابن معين ليس بشيء . وقال العقيلي: ليس لهذا الحديث إسناد يثبت . اهـ ورواه الطبراني في «الكبير)) (٣ رقم / ٣٣٦٧) وإسناده ضعيف ولا يثبت. ورواه البيهقي في ((الزهد ؟ (٩٧١ ) وإسناده ضعيف جدًا . ١٣٠ حقيقة ذلك ؟ قال : عزفت نفسي عن الدنيا ، وأسهرت ليلي ، وأظمأت نهاري ، وكأني أنظر إلى عرش ربي ، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها ، وكأني أسمع ◌ُواء أهل النار، فقال النبي عَ ﴾. ((مؤمن نور اللَّه قلبه)). ٢٠٧- نا محمد بن إسماعيل الصائغ ، نا قبيصة ، نا سفيان ، عن عبيد الله بن عمر، ويحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ابن عمر قال: أمر رسول اللَّه ◌َهم بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، محُرٍ أو عبدٍ صاع (١) من شعير أو صاع (١) من تمر فعدله الناس بعد بمُدين من قمح . ٢٠٨- نا محمد بن إسماعيل الصائغ، نا مُسددٌ، نا مُعَمَّر بن ٢٠٧- لهذا الحديث طرق كثيرة، وقد أخرجه البخاري في ((صحيحه)) في ((الزكاة)) ومسلم، وأبو داود ( ١٦١١ )، والترمذي ( ٦٧٦)، والنسائي (٥ / ٤٨)، وابن ماجه ( ١٨٢٦)، وابن خزيمة في «صحيحه)) ( ٢٣٩٩، ٢٤٠٠)، وابن حبان (٣٣٠١ )، والطحاوي (٢ / ٤٤)، والبيهقي (٤ / ١٦١، ١٦٢)، والبغوي في (( شرح السنة)) (١٥٩٣) كلهم من طريق مالك عن نافع ، عن ابن عمر . وللحديث طرق أخرى متعددة فانظرها في (( التعليق على ابن حبان)» ( ٨ / ٩٤ - ٩٧)، و((المسند الجامع)) (١٠ / ٢٤٦) - وما بعدها . ٢٠٨- أخرجه البخاري في ((الإيمان))،وفي ((الزكاة)) لا يسألون الناس إلحافًا، ومسلم في ((الزكاة)» باب تألف من يخاف على إيمانه. وأحمد ( ١ / ١٨٢)، والحميدى (٦٧)، والطيالسي (١٩٨) من طرق عن الزهري بهذا الإسناد . ورواه مسلم في ((صحيحه))، وأبو داود ( ٤٦٨٣)، والنسائي ( ٨ / ١٠٣، ١٠٤)، والحميدي (٦٨)، وابن حبان في «صحيحه)) (١٦٣) والبزار في «مسنده (١٠٨٧) من طرق عن معمر به وانظر التعليق على «مسند البزار)) (٣ / ٢٩٧)، وعلى ((صحيح ابن حبان)) ( ١ / ٣٨٠ - ٣٨١ ). (١) كذا رسمت بالمخطوط ، وهو وجه في اللغة، وبهذا الرسم جاءت الرواية في ((صحيح البخاري)) . ١٣١ سليمان ، قال حدثني عبد الرزاق رجل من أهل صنعاء عن معمر بن (٢٤أ) راشد عن الزهري / عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبي ◌ُّ نحو حديثٍ قيله وقبله (*) أن رسول اللَّه عَظيم قسم قسمًا فأعطى ناسًا ومنع آخرين فقلت : يا رسول اللَّه أعطيت فلانًا وفلانًا ومنعت فلانًا وهو مؤمن قال: ((لا تقولن مؤمن ولكن قل مسلم)). ٢٠٩- نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن يزيد ، نا سعيد يعني ٢٠٩- أثر ابن عمر روى نحوه مالك في ((الموطأ)) (ص / ٧٨٠ ) فقد روى عن نافع أن ابن عمر أعتق ولد زنا وأمه . ورواه البيهقي في «السنن)) ( ١٠ / ٥٩). قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢٣ /١٨٧): وأما عتق ابن عمر لولد زنا وأمه فقد ذكرنا عن ابن عباس مثله ، وتقدم رواية مالك ، عن أبي هريرة ، وفضالة بن عبيد مثله - أيضًا - وعليه جمهور العلماء ولا يختلفون أن عتق المذنب ذي الكبيرة جائز ، وأن ذنوبه لا تنقص من أجر معتقيه ، وكذلك ولد الزنا ؛ لأن ذنوب أبويه ليس شيء منها معدودًا عليه بدلیل قول الله تعالى ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ . اهـ. وكان قد قال قبله ( ص ١٧٤ ): على هذا جماعة أئمة الفتوى بالأمصار وأكثر التابعين . إهـ وقال ابن المنذر : اختلفوا فى عتق ولد الزنى عن الواجب وروينا عن فضالة بن عبيد ، وأبي هريرة أنهما قالا : يجزئه ، وبه قال ابن المسيب ، والحسن ، وطاووس ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيد . وبه نقول لدخوله في ظاهر قوله تعالى ﴿ أو تحرير رقبة اهـ (( الإشراف على مذاهب أهل العلم)) (١ / ٤٣٩). قلت: أثر أبي هريرة، وفضالة في ((الموطأ)) ( ص ٧٧٧ ) . وانظر الآثار في هذا الباب في ((مصنف عبد الرزاق)) (٩ / ١٨١) و ٥ مصنف ابن أبي شيبة)) ((القسم الأول من الجزء المفقود ! (ص ١٣، ١٤) و((سنن البيهقي)) (١٠ / ٥٩ ) . (٥) كذا بالمخطوط . ١٣٢ : ابن أبي أيوب ، قال حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يُعتق ولد الزنى ولا يُعتق النصرانية . ٢١٠- نا محمد ، نا عبد اللَّه ، حدثنا سعيد قال : حدثني ٢١٠ - رواه الدارمي ( ٢ / ١٠٠ برقم ٢٠٤٧ ) ، وابن حبان في «صحيحه » ( ٥٢٠٧ ) والطبراني في «الكبير)) (٢٤ / ٨٥ برقم: ٢٢٦)، والحاكم (٤ / ١١٨، والبيهقي في ((السنن)) (٧ / ٢٨٠)، والشعب، (٥٥١٤: ط الهند) وفي ((الآداب)) (رقم ٦٦٢) كلهم من طرق عن ابن وهب ، عن قرة بن عبد الرحمن ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن أسماء بنت أبي بكر رضي اللَّه عنها ولفظه : أنها كانت إذا ثردت غطته حتى يذهب فوره ثم تقول: سمعت رسول اللَّه - عَ لَّل يقول - ((إنه أعظم للبركة)). وقرة بن عبد الرحمن ضعفه ابن معين ، وقال أبو حاتم والنسائي والدارقطني ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة : الأحاديث التي يرويها مناكير ، وقال أبو داود : في حديثه نكارة (( تهذيب الكمال) وقد رفع هذا ووصله عن الزهري ، وأرسله غُقيل - كما ترى - وقد قال أبو داود، تُفيل أعلى منه مئة مرة ، وقال ابن حبان - وهو يرد على الأوزاعي كيف يكون أعلم الناس بالزهري ، وكل شيء رواه عنه لا يكون ستين حديثًا بل أتقن الناس في الزهري : مالك ، ومعمر ... وعقيل هؤلاء الستة أهل الحفظ والإتقان. اهـ (( الثقات) ( ٧ / ٣٤٢). وقد جعله ابن معين مع مالك ومعمر من أثبت الناس في الزهري ، وقدمه أبو حاتم على معمر ورواه ابن لهيعة عن ◌ُقيل ، عن ابن شهاب به - فوصله - أخرجه أحمد ( ٦ / ٣٥٠)، وأبو نعيم في «الحلية)) (٨ / ١٧٧)، ورواه سعيد - كما هنا - عن عقيل فأرسله ، وابن لهيعة ضعيف وسعيد بن أبي أيوب ثقة، وروايته عن عقيل في ((صحيح البخاري ) . ومن ثمّ فإن رواية عقيل أصوب مما رواه قرة إلا أن يقال إنهما خيران مختلفان هذا في النهي عن الحار، وذاك في أنه أعظم للبركة - والله أعلم - وهو بعيد ورواية سعيد بن أيوب عنه أوثق من رواية ابن لهيعة وأصوب فالصواب في رواية عقيل الإرسال . اهـ وقد رواه ابن وهب عن الليث ، عن جعفر بن ربيعة ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة من قوله: (( لا يؤكل الطعام حتى يذهب بخاره) رواه البيهقي في («السنن» (٧ / ٢٨٠)، وإسناد صحيح . ١٣٣ : عقيل، عن ابن شهاب أن رسول اللَّه = ( نهى عن الطعام الحار. ٢١١- نا محمد، نا عبد اللَّه ، نا سعيد بن أبي أيوب. قال : حدثني يحيى بن أبي سليمان ، عن طلحة بن عمرو عن عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس عن النبي عَبٍ قال: ((خير الطعام البارد الحلو ، وخير الشراب البارد الجلو )). ٢١٢- نا محمد، نا عبد اللَّه ، نا سعيد ، نا يزيد بن أبي حبيب وفي الباب بأسانيد ضعيفة في ((شعب الإيمان)) (١٠ / ٤٦١) و ((مستدرك الحاكم)) = (٤ / ١١٨) وفيه محمد بن عبيد اللّه العرزمي متروك وفي ((المعجم الصغير)) للطبراني (رقم ٩٣٤)، و((الأوسط)) له (٦٢٠٩ ) تحقيقي وفي إسنادهما عبد الله بن يزيد البكري ضعيف . قال أبو حاتم : ذاهب الحديث وقد اضطرب فيه. ٢١١- لم أجده من حديث ابن عباس بهذا السياق . وطلحة بن عمرو متروك . ورواه أحمد (١ / ٣٣٨)، والبيهقي في ((الشعب)) (٥٥٢٦ / ط الهند) من طريق إسماعيل بن أمية، عن رجل، عن ابن عباس قال: سمعت النبي عَ لَّ وسئل أي الشراب أطيب ؟ قال (( الحلو البارد)) وإسناده ضعيف لإبهام راويه عن ابن عباس. وأخرجه ابن أبي شيبة ( ٨ / ٣٧) - عن سفيان ، عن ابن جريج رفعه - وهو منقطع ومعضل - وفي الباب عن عائشة رواه الترمذي ( ١٨٩٥)، وأبو يعلى في ((مسنده)) ( ٤٥١٦) وغيرهما. وسيأتي - مرسلاً - برقم (٢١٣) وانظر ((التعليق على شعب الإيمان)) - وانظر (( الآداب) للبيهقي ( ص ٣١٢ / رقم ٦٥٢) وما بعده . ٢١٢- في إسناده انقطاع. يزيد بن أبي حبيب لم يدرك عائشة. ورواه من وجه آخر عن عائشة البخاري في ((المناقب)) تعليقًا. ومسلم في ((فضائل الصحابة)) ( فضائل أبي هريرة ) ، وأبو داود ( ٤٨٣٩)، والنسائي في ((عملي اليوم والليلة)) (٤١٢) والترمذي ( ٣٦٣٩)، والإمام أحمد ( ٦ / ١١٨، ١٣٨، ١٥٧، ٢٥٧ ) . ولفظ مسلم (( إن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم)). ولفظ النسائي ((كان لا يسرد الكلام كسردكم هذا، كان كلامه فصلًا يبيِّنه، يحفظه كل من سمعه » . ونحوه في الترمذي وأبي داود . ١٣٤ قال : كانت عائشة تقول : كان رسول اللَّه عما إذا تكلم تكلم نزرًا، وأنتم تنثرون الكلام نثرًا . ٢١٣ - نا الرمادي (١)، نا عبد الرزاق، عن معمر ، عن الزهري قال: سئل على أي الشراب أطيب؟ قال: ((الحلو البارد)). ٢١٤- نا الصائغ ، نا يحيى بن عبد الحميد ، نا ابن المبارك ، عن ٢١٣- ومن طريق أحمد بن منصور الرمادي أخرجه البيهقي في ((الشعب)) ( ٥٥٢٧ ). وقال : هذا مرسل ، وكذا رواه ابن المبارك ، عن معمر ويونس ، عن الزهري مرسلًا . ورواه ابن عيينة، عن معمر موصولًا. وساقه بإسناد إليه عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة . وهذا الموصول أخرجه الترمذي ، وأبو يعلى - كما سبق ذكره ( ٢١١ ). وقد رواه ابن المبارك - كما ذكره البيهقى - وقد أخرجه الترمذي (١٨٩٦ )، وروى ابن أبي شيبة ( ٨ / ٣٦ - المصنف ) عن وكيع ، عن يونس - كرواية ابن المبارك - وهؤلاء الثلاثة من أتقن الناس في الزهري غير أن رواية هذين أصح من رواية ابن عيينة ، بل قدَّم الإمام أحمد وابن معين معمر في روايته عن الزهري على سفيان بن عيينة . ومن ثمَّ فقد رجح البيهقي المرسل ، وقال : أصح . ويروى الحديث من وجه آخر عن عائشة من حديث هشام ، عن أبيه ، عنها ، ولفظه : ((كان يحب الحلواء والعسل»، وإسناده صحيح ، وصححه الشيخ الألباني. ٢١٤ - رواه الترمذي ( ١٨٨٠) ، وابن ماجه ( ٣٣٠١)، وابن حبان في « صحيحه» (٥٣٢٢)، وأحمد ( ٢ / ١٠٨)، والدرامي (٢ / ١٢٠)، وابن أبي شيبة ( ٨ / ٢٠٥) من طرق عن حفص بن غياث ، عن عبيد الله بن عمر به. وهذا حديث صحيح . وقال الترمذي : حسن صحيح . وللحديث طرق أخرى فانظر «صحيح ابن حبان)) ( ٥٢٤٣) - والتعليق عليه . (١) هو أحمد بن منصور الرمادي ، وسيأتي مسنده من المعجم. ١٣٥ عبيد اللَّه ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : كنا نشرب ونحن قيام ونأکل ونحن نسعى . ٢١٥- نا محمد بن علي بن عفان العامري (١) الصغير أخو الحسن ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن شيبان ، عن الأعمش ، عن عمرو بن مُرة ، عن يوسف بن ماهك ، عن عبيد بن عمير ، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه عَظيم: ((إن أعظم الناس فرية لرجل هجا رجلًا فهجا القبيلة بأسرها ، ورجل انتفى من أبيه وزنًّا أمه )). ٢١٦- نا محمد ، نا عبيد اللَّه بن موسى ، نا شيبان، عن (٢٤ب) الأعمش، عن علي بن الأقمر ، عن الأغر أبي مسلم ، عن أبي ! سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول اللَّه عَله: ((من استيقظ من الليل ، وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعًا؛ كُتيا ليلتئذٍ من الذاكرين اللَّه كثيرًا والذاكرات)). ٢١۵- رواه ابن ماجه ( ٣٧٦١ ) ، وابن حبان في « صحيحه » ( ٥٧٨٥ )، والبيهقي (١٠ ٢٤١ ) من طرق ، عن الأعمش به . ولم یذ کر ابن حبان آخره « وزنًا أمه » . ٢١٦ - أخرجه أبو داود (١٣٠٩)، (١٤٥١)، والنسائي في «الكبرى» (١٣١٠ ) ، وابن حيان في «صحيحه)) ( ٢٥٦٨)، والبيهقي (٢ / ٥٠١)، والحاكم ( ١ / ٣١٦) من طرق ، عن عبيد الله بن موسى به . (١) قال الدارقطني: ثقة. وذكره ابن حبان في ((الثقات))، ولما ترجمه الذهبي في ((السير)) قال: المحدث الثقة. وفاته (سنة ٢٧٧ هـ ) [+ ( الثقات)) ( ٤ / ١٤١) . * ((س الحاكم)) (٧٦) . . (( السير)) (١٣ / ٢٧ )]. ١٣٦ ٢١٧- نا محمد ، نا أبو نعيم ، نا أبو العُميس قال : سمعت علي ابن الأقمر يذكر ، عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله : من سره أن يلقى اللَّه غدًا مسلمًا؛ فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن ؛ فإن اللَّه عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى ، وإنهن من سنن الهدى وذكر الحديث بطوله . ٢١٨- نا محمد بن علي بن الحسن بن القاسم بن قسيم مولى المهدي : أبو الطيب بن علي الأحمر غلام طالوت (١) ، نا نصر بن علي ، نا أبي ، نا ٢١٧- رواه الطبراني ( ٨٦٠٣، ٨٦٠٤) من طريق علي بن الأقمر . ورواه من رقم ( ٨٥٩٦ - ٨٦٠٢ ) ومن « ٨٦٠٥ - ٨٦١١ ) من طرق أخرى . وقد : تقدم برقم ( ٧٩ ) . ٢١٨- أخرجه أحمد (٥ / ٤٣٥)، والشافعي (٢ / ١١٦)، وأبو داود (٣٤٢٢)، والترمذي ( ١٢٧٧ )، والبيهقي ( ٩ / ٣٣٧ ) من طريق مالك ، عن الزهري ، عن ابن محيصة ، عن أبيه . وفي رواية الشافعي ، عن حرام بن سعد بن محيصة أن محيصة . وأخرجه أحمد ( ٥ / ٤٣٦)، وابن ماجه (٢١٦٦)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٤ / ١٣٢)، وفي ((المشكل» (٤٦٥٩) والطبراني في «الكبير)) (٥٤٧١ ) من طريق ابن ابي ذئب عن الزهري به . وانظر ما قاله ابن عبد البر في ((التمهيد)) (١١ /٧٧) وما بعدها في وصل وإرسال هذا الحديث . وانظر لمعنى الحديث وفقهه (مشكل الآثار)) (١٢ / ٨١) وما قاله ابن حبان في ((صحيحه » (ج ٥٥٧/١١، ٥٥٩) ((التمهيد)) لابن عبد البر: (ج ٢٢٤/٢)، و((الاستذكار)) (٢٧ / ٢٣٨) وما بعدها، ((الإشراف على مذاهب أهل العلم)) (١ / ٢٤٨). (١) ويلقب أيضًا - بالناقد، روى عنه ابن حبان في ((صحيحه))، والطبراني في ((معاجمه)) والدعاء فأكثرا عنه هو شيخ الإسماعيلي . = ١٣٧ ابن أبي ذئب، عن الزهري عن حرام بن مُخَيصة عن أبيه أنه سأل النبي عَلجم عن كسب الحجام فنهاه ثم ذكر له فقال: ((أعلفه ناضحك)). ٢١٩- نا أبو بكر محمد بن صالح الأنطاكي كيلجة ، نا أبو مروان عبد الملك بن مسلمة ، نا صالح بن عبد الجبار ، عن ابن جريج، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال قال رسول اللّه عليه. (« الرضاع يغير الطّباع» . ٢٢٠ - نا محمد بن صالح ، نا يحيى بن صالح ، نا عبيد الله بن عمرو ، عن يونس بن عبيد ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة قال : نهى رسول اللَّه يعبر عن الصلاة في ثلاث ساعات : حين تطلع، ونصف النهار ، وحين تغرب . ٢١٩- أخرجه القضاعي في ((الشهاب)) عن هذا الموضع . وقال الذهبي في ((الميزان)) (٢ / ٢٩٦): صالح بن عبد الجبار أتى بخبر منكر جداً، رواه ابن الأعرابي في (( معجمه)) ثم ذكر الحديث بإسناده - كما هنا - وقال عقبه: وفيه انقطاع، وعبد الملك مدني ضعيف. اهـ وأورده في (( الضعيفة)) ( ١٥٦١) وقال : منكر جدًا . ٢٢٠- هذا إسناد جيد . وفي الباب أحاديث أخرى من حديث الصنابحي، وعقبة بن عامر فانظرها في ((النسائي)) (١ / ٢٧٥ ) وراجع (التمهيد)) ( ٤ / ١٧، ٢٦ - ٢٩) . = ذكره الدارقطني - فيما سأله السهمي - فقال : ما علمت إلا خيرًا ، ويصدق فيه ما قاله ابن حبان في (( مقدمة صحيحه )) من أن الشيوخ الذين حمل عنهم ثقات. (( (( س السهمي)) (٨١). ( ((معجم شيوخ الإسماعيلي)) ( ٧٧ ). ١٣٨ ٢٢١- نا محمد بن صالح ، نا أبو همام نا سفيان عن سهيل بن أبي صالح ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه على: ((من بات وبيده ريح غمرٍ فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه )). ٢٢٢- نا محمد بن صالح ، نا شهاب بن عباد العبسي ، نا سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن بريدة الأسلمي قال: قال النبي مع: ((من كنت / وليه فعلى وليه)). (٢٥) ٢٢٣- نا محمد بن صالح ، نا محمد بن إسماعيل ، نا عبد الله ابن سلمة عن أبيه ، عن معاوية بن ◌ُخُدَيْج قال : نهى رسول اللَّه ◌َاجِ ٢٢١- أخرجه الترمذي ( ١٨٦٠)، والحاكم ( ٤ / ١٣٧) من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة به . ورواه سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . أخرجه أبو داود (٣٨٥٢)، وابن ماجه ( ٣٢٩٧) وأحمد (٢ / ٢٦٣، ٥٣٧ )، والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٢٠ )، والبيهقي ( ٧ / ٢٧٦) ، وابن حبان في (((صحيحه)) (٥٥٢١)، والدارمي (٢ / ١٠٤) وإسناده صحيح ، رجاله رجال مسلم . ٢٢٢- أخرجه الطبراني في «الأوسط » (٣٤٦ ) ثنا أحمد بن رشدين ، نا محمد بن أبي السري ، ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، عن بريدة به . وإسناده واوٍ شيخ الطبراني متروك الحديث . ویروی من وجه أصلح من هذا ، وله طريقان آخران ، عن بريدة وطرق أخرى عن جمع من الصحابة. فانظر ((الصحيحة)) ( ٤ / ٣٣٠ : ١٧٥٠ ). ٢٢٣- رواه البيهقي في (( الشعب)) (٥٥١٥) من طريق يحيى بن أيوب ، عن الحسن بن هانئ الحضرمي ، عن عبد الواحد بن معاوية بن حديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطعام الحار حتى بيرد . وقال البيهقي : هذا منقطع. والحديث تقدم رقم ( ٢١٠). ١٣٩ أن يؤكل طعام حار حتى يبرد . ٢٢٤ - نا محمد بن صالح، نا محمد بن إسماعيل الجعفري ، نا عبد الله ابن سلمة، عن أبيه، عن أم حبيبة الجُهنية قالت: قال رسول اللّه عَلخ: (( لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلتم سمينًا)). ٢٢٥- نا محمد، نا محمد(١) ، نا عبد الله بن سلمة الجهني، ٢٢٤- رواه القضاعي في ((الشهاب)) (١٤٣٤) من طريق المصنف ، وفي إسناده محمد بن إسماعيل الجعفري منكر الحديث قاله أبو حاتم . وشيخه عبد اللَّه بن سلمة متروك الحديث. والحديث منکر . والحديث رواه البيهقي في ( الشعب)) (١٠٥٥٧ ) ثنا ابن بشران ، نا إسماعيل الصفار، عن محمد بن صالح به، ورواه البيهقي في (( الدلائل)) (٦ / ٣٤) - وفيه قصة - من حديث أبي سعيد الخدري وهو منكر - أيضًا - شبه الموضوع . ٢٢٥- رواه الطبراني في ((الأوسط)) (٩٣٠٢) بتحقيقنا من طريق محمد بن إسماعيل الجعفري به . وقال : لا يروى عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد، تفرد به محمد بن إسماعيل الجعفري. اهـ قلت : قد روي في التوسعة من طرق ضعيفة ، وواهية ، والصواب في ذلك أنه من قول إبراهيم ابن المنتشر كما قاله الدارقطني . وقال العقيلي : لا يثبت في هذا عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - شيء. وأورد طرفًا منه ابن الجوزي في ((العلل المتناهية )) (٩٠٩، ٩١٠) - وانظر ((التعليق على الفوائد المجموعة)) ( ص ٩٩ ) .. • جاء في ((الأوسط)): محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة ، عن أبيه. شيخ ((عبد اللّه بن سلمة)) - وهنا بالإسناد كما تراه - . (١) محمد هو الجعفري المتقدم ، وعبد الله بن سلمة هو الربعي متروك الحديث . وفّق الحافظ ابن حجر بين الربعي ، والجهني ، وهما واحد كما ذكره الخطيب في ((المتشابه )) (١ / ١٣)، وسبق بتقرير هذا الشیخ اليماني في (( الفوائد )» ( ص٩٩ ). - ويدل عليه كلام العقيلي الذي عنه نقل الحافظ في ((اللسان)). ٠١٤٠