النص المفهرس
صفحات 101-120
رَوْح أبو روح ، نا عبد السلام بن عبد القدوس الدمشقي ، عن أبيه ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : مشت الأنصار إلى رسول اللَّه فقالوا : يا رسول! إن قومًا قد تناولوا منا فإن أذنت أن نرد عليهم فعلنا ، فقال رسول اللَّه چو: ما أكره أن تنتصروا ممن ظلمكم ، وعليكم بابن أبي قحافة فإنه أعلم القوم بهم فمشوا إلى عبد الله بن رواحة فقالوا له: إن النبي ◌ّ﴾ قد أذن لنا أن ننتصر من قريش ، فقل فقال عبد الله بن رواحة في ذلك شعرًا فلم يبلغ منهم الذي أرادوا ، فأتوا كعب بن مالك فقالوا له : إن النبي عَ ئه قد أذن لنا أن ننتصر من قريش ، فقال كعب بن مالك شعرًا هو أمتن من شعر ابن رواحة ؛ فلم يبلغ منهم الذي أرادوا ، فأتوا حسان بن ثابت فقالوا له : إن النبي عَ﴾ قد أذن لنا أن ننتصر من قريش فقل ، فقال حسان ابن ثابت : لست فاعلاً حتى أسمع ذلك من نبي اللَّه عَّةٍ، فانطلق معهم حتى أتوا رسول اللَّه عٍَّ، فقال: يا رسول اللَّه أنت أذنت لهؤلاء ؟ فقال رسول اللَّه عَظيم: ما أكره أن ينتصروا ممن ظلمهم، وأنت يا حسان لم نزل مؤيدًا بروح القدس ما كافحت عن رسول اللَّه ◌َاتٍ. ١٥٦- نا الترمذي (١) ، نا يحيى بن يعلى ، نا غيلان ، عن فرات ١٥٦- متفق عليه من حديث أبي هريرة . البخاري في ((الأنبياء))، ومسلم في ((الإمارة)). ورواه أحمد ( ٢ / ٢٩٧) ، وابن ماجه (٢٨٧١ )، والبيهقي ( ٨ / ١٤٤ ) وغيرهم . (١) هو محمد بن إسماعيل المتقدم من رجال((التهذيب)) وثقة النسائي، والدار قطني، والحاكم وسواهم . أما قول ابن أبي حاتم تكلموا فيه .. فقد ردّه العلماء وما قبلوه. قال الإمام ١٠١ أن محمد النضري قال : نا أبو حازم الأشجعي قال سمعت أبا هريرة (١٨ب) قال: كنا جلوسًا عند رسول اللّه عليه، فقال النبي #: / «إن من كان قبلكم كانت تسوسهم الأنبياء كلما ذهب نبيّ خلف نبيّ وليس کائن فيكم نبيَّ بعدي ، قال رجل من القوم : فماذا يكون يا رسول اللَّه ؟ قال : يكون خلفاء فيكثرون ، قالوا فكيف نصنع ؟ قال: أوفوا لهم ببيعة الأول فالأول ، أدوا إليهم الذي عليكم وسيسألهم اللَّه عن الذي عليهم(٥))). ١٥٧- نا أبو إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الترمذي ، نا هاشم ابن عمرو بن عبد الرحمن بن الحارث الطائي ، نا إسماعيل بن عياش، عن الأوزاعي ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: سمعت النبي عَ ﴾ يقول: ((من اغبرت قدماه في سبيل اللَّه فلن يلجَ النار أبدًا)). ١٥٨- نا محمد ، نا هاشم بن عمرو ، نا إسماعيل بن عياش ، ١٥٧- إسناد المصنف رجاله ثقات، وابن عياش روايته عن الشاميين مستقيمة وهاشم بن عمرو الطائي ذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٩ / ٢٤٢)، وروى عنه ابن عوف، والحديث أخرجه البخاري من حديث عباية بن رافع عن أبي عبس عبد الرحمن بن جبر عن النبي مرفوعًا. رواه البخاري في ((الجمعة))، باب المشي إلى الجمعة، والترمذي ( ١٦٣٢ )، والنسائي ( ٦ / ١٤)، وابن حبان ( ٤٦٠٥) وانظره والتعليق عليه ( ١٠ / ٤٦٤ ). ١٥٨- رواه البزار ( ١٠٧٦) - زوائده، والطبراني في « الأوسط)) ( ٦٦٣٩) - بتحقيقنا ، وفي إسناده بزيع بن عبد الرحمن قال أبو حاتم : ضعيف الحديث .. = الذهبي : انبرم الحال على توثيقه وإمامته . (٥) جاء بالمخطوط آخر الجزء الأول من أجزاء الشيخ يتلوه هاشم بن عمرو بن عبد الرحمن الطائي عن إسماعيل بن عياش والحمد للّه أولًا وآخرًا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم كثيرًا. بسم اللَّه الرحمن الرحيم الجزء الثاني على تجزئة الشيخ . ١٠٢ . قال حدثني بزيع بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول اللَّه مريم سفر المرأة مع عبدها ضيعة. ١٥٩- نا محمد، نا أبو الجماهر ، نا أبو عبد الرحمن التنوخي ، وكان من خيار الناس ، نا سعيد بن بشير ، عن عمران بن دوّار (١) ، عن سيف بن كريب ، عن أبي هريرة أن النبي عَ نهى أن ينتعل الرجل وهو قائمٌ أو يتمسح الرجل بعظم أو برجيع دابةٍ / . (١١٩) ١٦٠- نا محمد ، نا عبد الصمد بن حسان ، نا سفيان الثوري ، عن منصور ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : ما خير رسول اللَّه ◌َ﴾ بين أمرين قط إلا اختار أيسَرهُما، ولا انتصر من مَظلمة ◌ُلِمها إلا أن يُنْتهك من محارم اللَّه شيء، فإن انْتُهِك من محارم اللَّه شيء كان أشدّهم في ذلك غضبًا . ١٥٩- عزاه الشيخ الألباني في «الصحيحة)) (٢ / ٣٤٩) لابن الأعرابي هذا الموضع . وقال : إسناد ضعيف ، سعيد بن بشير ضعيف . وقد أورد الشيخ له طرقًا متباينة من حديث أبي هريرة في ذكر الافتعال قائمًا فراجعها (ح / ٧١٩). ١٦٠- رواه مالك في الموطأ)) باب حسن الخلق، وأحمد ( ٦ / ١١٥، ١١٦، ١٨١، ١٨٢، ١٨٣) والبخاري في المناقب (٣٥٦٠)، وفي ((الأدب المفرد)) (٢٧٤)، ومسلم في ((الفضائل))، وأبو داود (٤٧٨٥)، والترمذي في ((الشمائل)) (٣٤٩)، والدارمي (٢ / ١٤٧)، والنسائي في ((الكبرى))، وابن ماجه (١٩٨٤)، وعبد بن حميد كما في ((المنتخب)) (١٤٨١)، وابن حبان في «صحيحه » (٤٨٨)، والبيهقي في (( سنته)) (٧ / ٤١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٧٠٣) كلهم من طرق عن عروة بن الزبير به . (١) هو عمران القطان ، وهو من أقران سعيد بن بشير - الراوي عنه - على ما ذكره المزي في ترجمته . ١٠٣ ١٦١- نا محمد، نا سليمان بن شرحبيل ، نا هاشم بن أبي هريرة الحمصي ، عن زيد بن أسلم ، عن أنس بن مالك قال : كان رسول اللَّه لم يتم الركوع والسجود ، ويخفف القيام والقعود في الصلاة . ١٦٢- نا محمد، نا سليمان بن شرحبيل، نا الصلت الأعلم بن ١٦١- رواه أحمد (٣ / ٢٢,٥)، والنسائي (٢ / ١٦٦) وفي ((الكبرى)) من طرق عن العطاف بن خالد به عن زيد بن أسلم به وفيه قال أنس : ما صليت وراء إمام أشبه صلاة برسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم من إمامكم هذا قال زيد : وكان عمر بن عبد العزيز يتم الركوع والسجود ، ويخفف القيام والقعود )). وفي الباب عن أنس رواه أحمد (٣ / ١٦٢ ) . وفيه رواه مسلم ( ٢ / ٤٤ - كتاب المسافرين )، والترمذي (٢٣٧)، والنسائي (٢ / ٩٤)، وابن خزيمة ( ١٦٠٤ ). ١٦٢- ضعيف بهذا الإسناد، ومن هذا الوجه أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (٢ / ٢١٠)، والطبراني في «الأوسط )) رقم ( ٧٠) - بتحقيقنا، و ((الصغير)) رقم ( ٤ ) من طريق سليمان بن شرحبيل به ، والصلت ضعيف الحديث . وقال العقيلي : مجهول ، لا يتابع على حديثه . أهـ والحديث صحيح فقد رواه الطيالسي ( ١٠٨٣)، ومن طريقه الترمذي ( ١٥٧٧ )، وأبو داود ( ٣٠٥٧) من حديث عياض نفسه، ورواه الطبراني في ((الأوسط)) (٢٥٢٤) من حديثه وفي إسناده عمران القطان ، وفيه ضعف ، ومن العلماء من يحسن حديثه . وقال الترمذي : حسن صحيح . ورواه أحمد (٤ / ١٦٢)، وابن أبي شيبة في ((المصنف)) ( ١٢ / ٤٦٩ )، والطحاوي في (( مشكل الآثار)) (رقم ٢٥٦٧ مكرر ) من طريق ابن عون . ورواه الطيالسي (١٠٨٢)، وعنه البيهقي ( ٩ / ٢١٦) من طريق حماد بن زيد ، عن أبي التياح، ومن طريقه الطحاوي في ((المشكل)) ( ٢٥٦٧)، وإسناده صحيح . والزَبْد - بفتح وسكون - الرِفد بهذا فسره الحسن ، وهو الهدايا والعطاء . ١٠٤ = وفي قبول هدايا المشركين اختلف العلماء : • فمنهم من ذهب إلى أن النهي هو القاضي وبه العمل ، قال الترمذي : وقد روى عن النبي ◌َّاللّ أنه كان يقبل من المشركين هداياهم وذكر في هذا الحديث الكراهية ، واحتمل أن يكون هذا بعد ما كان يقبل منهم ثم نهى عن هداياهم . اهـ وذهب هؤلاء إلى نسخ القبول. • وذهب آخرون إلى أن هذا راجع لتحقق المصلحة فمن كان يطمع في الظهور عليه وأخذ بلده أو دخوله في الإسلام فعن مثله نهى أن يقبل هديته، نقله ابن عبد البر ((التمهيد)) (٢/ ١٢ ) . وذهب قوم إلى أنه كان مخيرًا في قبولها وردها. كما في «التمهيد ٥ - أيضًا - . وهذا كما هو بين لا يبعد عن سابقه إذ ضابط التخيير هو المصلحة واللَّه أعلم . · وذهب بعض العلماء إلى أنه كان يقبل هدايا أهل الكتاب من الكفار وأنه كان يرد هدايا المشركين ممن ليسوا أهل كتاب . قاله الخطابي في ((معالم السنن))، وانتصر له الطحاوي في (( المشكل)) بكلام قوي رصين (ج ٦ / ٤٠٤ ) وما بعدها . ■ وذهب غيرهم إلى جواز قبول هداياهم وأن النهي يحمل على الكراهة والتنزيه ، أو إذا بدت مصلحة . ومن هؤلاء الإمام الشافعي وانتصر له البيهقي . وقال البيهقي: والأخبار في قبول هداياهم أصح . واستدل الإمام ابن المنذر لذلك بالحديث الذي رواه البخاري في ((الهبات)) ومسلم (( الأشربة)) (٢٠٥٦) وفيه : جاء رجل مشرك مشعان بغنم له يسوقها فقال رسول اللّه صلى اللَّه عليه وسلم أبيع أم عطية - أو قال - أم هبة ... الحديث )) فلو كان غير جائز ما قال : أو هبة وقد يقال : في هذا الاستدلال نظر فقد يترتب على السؤال الامتناع . وبجواز قبولها يقول الأوزاعي إلى أنه ألزم الإمام إن قبلها أن تكون للمسلمين . ويعقب ابن عبد البر بقوله : وقوله هذا هو قولنا . اهـ وما أجمل ما جمع به الطحاوي بين الأحاديث ، لولا ما صح من آثار بقبول عطية المشرك، وأقربها ما احتج به ابن المنذر والبيهقي . ولعل آخر الأقوال أقربها للصواب وأصحها قال ابن قدامة: يجوز قبول هدية الكفار من أهل الحرب، لأن النبي عَ ل قبل هدية= ١٠٥ عبد الرحمن الزبيدي بالمَصِيْصَة ، نا سفيان الثوري ، عن ابن عون ،. عن الحسن (١) ، عن عمران بن حصين قال: بعث عِيَاضُ بن حمار النهشلي إلى النبي عَّةٍ فرسًا فقال: إني لأكره زَبْدَ المشركين . ١٦٣- نا محمد ، نا أبو صالح ، نا نافع بن یزید ، عن إسماعيل ابن عقبة الحضرمي ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل رسول اللَّه عَمِ عن الكَهَّان ، فقال ليس بشيء ، قالوا : يا رسول اللَّه فإنهم يقولون كلمةً تكون حقًّا = المقوقس صاحب مصر ... وهذا قول الشافعي، ومحمد بن الحسن. اهـ ((المغني)) (١٣ / ٢٠٠) . وأما ابن حزم فقد ذهب إلى قبول هداياهم ، ورأى أن النهي منسوخ واحتج بأن عياض أسلم قبل تبوك، وأن رسول اللَّه عَ ل قبل هدايا ملك آيلة وكان ذلك في غزوة تبوك - كما رواه البخاري في ((الصحيح ). وهو في هذا يوافق أصحاب الرأي الأخير، وإن اختلف في تأصيله فرأى هو أن حكم الرد منسوخ ، وأما هم فقد جمعوا بين النصوص ولم يروا في ذلك نسخًا . ١٦٣- الحديث رواه البخاري في الطب، باب الكهانة ، وفي الأدب ، باب قول الرجل للشيء ؛ ليس بشيء ، وفي التوحيد باب قراءة الفاجر ، ومسلم في السلام ، باب تحريم الكهانة ، وأحمد (٦ / ٨٧)، وعبد الرزاق (٢٠٣٤٧)، وابن حبان في « صحيحه)) ( ٦١٣٦)؛ والبيهقي ( ٨ / ١٣٨) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢٥٨) من طرق عن الزهري عن يحيى ابن عروة عن عروة عن عائشة به . (١) اختلف الناس في سماع الحسن من عمران ، والصحيح في ذلك أنه لم يسمع منه . والضعفاء من أصحاب الحسن ، أو الرواة عنه ممن يشوب حفظهم الوهم يصلون روايته مما لم يسمعه كعباد بن راشد في روايته عن أبي هريرة ، والمبارك ابن فضالة في روايته عن الأسود بن سريع ، وسماك ، وشريك في روايته عن عمران . ١٠٦ قال: تلك الكلمة من الحق يخطفه الجنُّ فيقذفه في أذن وليه كقر (١) الدجاجة ، ويزيدون فيه مائة كذبة . ١٦٤- نا محمد ، نا أبو صالح ، أخبرني الليث ، فقال : رأيت إسماعيل بن عقبة الحضرمي بصيرًا ، ثم رأيته قد عمي ، ثم رأيته بصيرًا فقلت : أليس رأيتك بصيرًا ، ثم عميت ثم أبصرت ؟ قال : نعم قلت وبم ذاك قال : أوتيت في المنام فقيل لي : قل يا قريب يا مجيب يا سميعَ الدعاء يا لطيفُ لما يشاء، فقلتها فردَّ اللّه عليَّ بصري. ١٦٥- نا محمد ، نا أبو صالح / نا نافع بن يزيد ، عن بقية عن (١٩ ب) الوليد الكلاعي الحمصي ، حدثه أن المسعودي عبد الرحمن حدثه، عن أبي إسحاق الهَمْداني ، عن صلة بن زفر ، عن عمار بن ياسر أنه قال : الإسلام ثمانية أسهم : الإسلام سهم ، والصلاة سهم، والزكاة سهم [ والصيام سهم (٥) ] والجهاد سهم، والحج سهم، والأمر بالمعروف سهم ، والنهي عن المنكر سهم . ١٦٦- نا الدبري (٢)، عن عبد الرزاق ، عن معمر والثوري ، عن ١٦٦- هو في (( مصنف عبد الرزاق)) (٥ / ١٧٣: ٩٢٨٠) - كما هنا - ورواه ابن أبي شيبة ( ٥ / ٣٥٢، ٧ / ١١) من طريق وكيع ، عن سفيان ، عن أبي إسحاق ، ورواه البزار ( ١٣٣٧ ) من طريق شعبة ، عن أبي إسحاق به . فرواه معمر ، والثوري ، وشعبة فأوقفوه على حذيفة . = وخالفهم يزيد بن عطاء فرواه عن أبي إسحاق فوصله ورفعه .ولا يصح . (١) قر: الصوت. وراجع ((غريب الحديث)) (١ / ٦١١) للخطابي فقد نقل الحديث عن (( المعجم)) وتكلم عن معناه . (٥) هذه ألحقت بالهامش . (٢) هو إسحاق الدبري ، وسيأتي في موضعه . ١٠٧ أبي إسحاق ، عن صلة بن زُفَر ، عن حذيفة قال بني الإسلام على ثمانية أسهم : شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان شهر رمضان ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، وقد خاب من لا سهم له . ١٦٧- حدثنا أبو إسماعيل ، أرنا أبو صالح قال: حدثني نافع بن : أخرجه البزار (٣٣٦ ) ( كشف الأستار). ويزيد بن عطاء ضعفه النسائي ، وابن معين ، والدارقطني . ١٦٧- أخرجه الإمام أحمد ( ٣ / ١٥٦) من طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي ، عن أنس به - فلم يدخل بينهما عطاء بن أبي رباح . : والحديث أخرجه البخاري في ((صحيحه)) في الأدب ، باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم وفي ((الأدب المفرد)» (٥٦ )، ومسلم في البر والصلة باب صلة الرحم ، وأبو داود (١٦٩٣)، وابن حبان في « صحيحه» (٤٣٨، ٤٣٩) والطحاوي في ( مشكل الآثار)) (٨ / ٨٠)، والبيهقي في ((السنن)) (٧ / ٢٧)، وفي ((الشعب)) (٧٩٤٦)، والبغوي في « شرح السنة)) (٣٤٢٩)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (التفسير - سورة فاطر) ( ١١٤٢٩ الكبرى المطبوع)، وابن شاهين في (( الترغيب)) (٥٦٩ ) كلهم من طرق عن الزهري عن أنس به . ورواه البخاري في الكبير (١ / ١٢٩) من طريق محمد بن جعفر، والطحاوي في (المشکل)» ( ٣٠٧١) من طريق نافع بن یزید کلاهما عن یزید بن الهاد به . ورواه الحاكم في ((المستدرك)) (٤ / ١٦٠) من طريق أبي صالح عن الليث ، عن يزيد ابن الهاد به موقوفًا عن أنس . « وقع في رواية الطحاوي في ((المشكل)) من طريق نافع عن ابن الهاد ، عن محمد بن إبراهيم الصراري - فسمي أباه إبراهيم - ومثله في (( كتى الدولابي » (١٠ / ١٠٨ ) - من طريق شيخه وهو النسائي : - والصواب رواية من قال : محمد بن عبد اللَّه ، وقد أبان عن الصواب في التعليق على (((المشكل)) محققه الفاضل الشيخ شعيب، وانظر لمعنى الحديث = ١٠٨ يزيد ، عن يزيد يعني بن الهاد ، عن محمد بن عبد الرحمن الفزاري(١) عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن عطاء ابن أبي رباح ، عن أنس بن مالك أنه سمع رسول اللَّه عَ لثم يقول : ((من سره أن يُنسأ له في أجله ويُوسع عليه في رزقه فليصل رحمه)). ١٦٨- حدثنا محمد، نا أبو صالح ، حدثني نافع بن يزيد ، عن يزيد بن الهاد ، عن سهيل ابن أبي صالح حدثه ، عن الحارث بن مخلد الزرقي ، عن أبي هريرة عن رسول اللَّه عزائم قال: لا ينظر الله إلى رجل يأتي المرأة في دُبرُها . ١٦٩- نا محمد ، نا نعيم بن حماد قال : حدثني عقبة من أهل بيروت ، عن الأوزاعي ، عن يزيد بن أبي حبيب قال : إذا سمعت : = وتفسيره ما قاله الحليمي - كما في الشعب - والطحاوي في ((المشكل))، وما قاله الحافظ في ((الفتح)) وهو أرجى وأبين. وانظر ((الإكمال)) (٥ / ٢٣٨ - ٢٣٩) ((تهذيب مستمر الأوهام ، (التوضيح)) (٥ / ٤٢٢ ). ١٦٨- رواه النسائي في ((عشرة النساء)) ( ١٢٥ - وما بعده )، وأبو داود ( ٢١٦٢ ) وابن ماجه (١٩٢٣)، والدارمي (١ / ٢٦٠)، وأحمد (٢ / ٤٤٤) والبيهقي ( ٧ / ١٩٨)، والطحاوي في ((شرح المعاني) (٣ / ٤٤) و ((مشكل الآثار)) (٦١٣٣ )، والبغوي في ((شرح السنة)) ( ٢٢٩٦، ٢٢٩٧)، وعبد الرزاق (٢٠٩٥٢)، وابن أبي شيبة ( ٤ / ٢٥٣) في مصنفيهما كما في ((التعليق على المشكل)) وهو حديث صحيح . (١) كذا بالمخطوط، والصواب: الصراري - كما في رواية ((التاريخ الكبير))، و ((المشكل)) واسم أبيه (عبد اللَّه، ويقال عبد الرحمن ) وهو مترجم في ((المؤتلف)) ص (١٤٦٧)، و((الأنساب)) و ((الإكمال)) (٥ / ٢٣٨ - ٢٣٩ ) . ١٠٩ الحديث فأنشده كما تُنْشد الضالة فإِن عُرف فحدثه . ١٧٠- سمعت الترمذي (١) يقول : سمعت نعيم بن حماد يقول : (٢٠أ) سمعت الدراوردي يقول / قال هشام بن عروة : دخلت العراق فسألوني عما فعل أبي فجعلت أخبرهم قال : فكان أكثر هذا من حديثي أو قال كلامًا هذا معناه . ١٧١- نا محمد بن إسماعيل قال : سمعت نعيم بن حماد يقول : سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : سألت أو سُئل شعبة عن من يُتْرِكُ حديثَهُ فقال : إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعرفون فأكثر طرح حديثه ، ومن اتهم بالكذب طرح حديثه ، ومن روی حدیثًا غلطًا مجتمعٌ عليه فتمادى في روايته طرح حديثه ، ومن أكثر الغلط (٥) طرح حديثه ، وما كان غير هؤلاء فاروٍ عنه . ١٧٢- نا محمد ، نا أبو صالح ، حدثني حرملة بن عمران ، عن عقبة بن مسلم ، عن عقبة بن عامر ، عن رسول اللَّه عَّامٍ أنه قال: ١٧٢- رواه أحمد (٤ / ١٤٥)، من طريق رشدين بن سعد والطبري في ((تفسيره)) ( ١٣٢٤٠) من طريق أبي الصلت، وعزاه الألباني للدولابي في «الكنى» (١ / ١١١) عن حجاج الرعيني ثلاثتهم عن حرملة بن عمران التجيبي . وهؤلاء الثلاثة ضعفاء . ورواه الطبراني في « الكبير)) (١٧ ص ٣٣١ رقم ٩١٤) ثنا المطلب بن شعيب وفي ((الأوسط)) ( ٩٢٧٢ - بتحقيقنا) ثنا الوليد بن العباس كلاهما عن أبي صالح، عن حرملة به . (١) القائل هو ابن الأعرابي - كما لا يخفى - . (٥) في المخطوط : اللغط . ١١٠ إذا رأيت اللَّه تبارك وتعالى يُعطي العبد ما يحب وهو يقيم على معاصيه ؛ فإنما ذلك منه استدراج ثم نزع بهذه الآية ﴿ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ، فقُطع دابرُ القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين﴾. ١٧٣- نا محمد ، نا أبو صالح قال : حدثني ابن لهيعة ، عن عقبة ابن مسلم ، عن عقبة بن عامر ، عن النبي عظّم مثله . ١٧٤ - نا محمد ، نا محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي ، نا محمد بن يزيد أبو بلج ، قال حدثني جارية بن بلج التميمي ، عن أبيه قال : رأيت اللّبي بن لَبًا وكانت له صحبة وعليه مطرف خز وسبق فرسه فجلله بیرد له عدني . : = وهذا إسناد أصلح ، والمطلب - شيخ الطبراني - ثقة، وأبي صالح كاتب الليث صدوق ، وإن كان له أوهام . وقد تابع حرملة ابن لهيعة . رواه الطبراني في «الكبير» (ص ٣٣٠ رقم / ٩١٣ ) ثنا المطلب بن شعيب ، عن أبي صالح ، عن ابن لهيعة ، ورواه الطبري من طريق آخر عن ابن لهيعة ، ورواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره )) ( آية ٤٤ - الأنعام) ثنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا عمي ثنا حرملة وابن لهيعة به . وأورد الشيخ الألباني في ((الصحيحة)) (٤١٤) متابعة ابن لهيعة من كتاب ((الشكر))، وقال : هذه متابعة قوية ، وصحح الحديث . اهـ ولا ريب أن إسناد الطبراني في «الكبير»، والمصنف في ((معجمه))، والبيهقي في ((الشعب)) أصلح وأقوى. والحديث صحيح . ١١١ ١٧٥- نا محمد بن إسماعيل الترمذي ، نا سعيد بن سابق حدثني حيوة ، عن ابن عجلان ، عن رجاء بن حيوة ، وسُميَ مولى أبي بكر أنهما أخبراه ، عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة أنه قال : أتى فقراء المسلمين إلى رسول اللَّه عَلَمِ فقالوا: يا رسول اللَّه ذهب أهل الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يُعتقون ولا نجد ما نُعتق ، ويتصدقون ولا نجد ما نتصدق ، وينفقون ولا نجد ما ننفق ، قال : ألا آمركم بأمرٍ إذا فعلتموه أدركتم به من قبلكم ، وفقتم به من بعدكم ، قالوا : بلى ، قال : تسبحون اللّه، وتحمدونه ، وتكبرونه ، على إثر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين ، فلما صنعوا ذلك سمع الأغنياء بذلك فقالوا مثل ما قالوا ، فذهب الفقراء إلى رسول اللَّه عَةٍ فأخبروهِ أنهم قالوا مثل ما قلنا فقال رسول اللَّه ◌َا : ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . ١٧٦ -(٥) نا ١٧٥- أخرجه البخاري في ((الدعوات ))، باب الدعاء بعد الصلاة من طريق ورقاء عن سمي ؛ ومسلم في (( المساجد )) باب استحباب الذكر بعد الصلاة من طريق ابن عجلان عن سمي . وأخرجه البخاري في الآذان، باب الذكر بعد الصلاة، ومسلم، وأبو عوانة في « صحيحه): (٢ / ٢٤٨) وابن خزيمة ( ٧٤٩ )، والنسائي في ((اليوم والليلة)) (١٤٦) والبيهقي في ((السنن)) (٢ /١٨٦) من حديث أبي هريرة، وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» ( ٢٠١٤ ) - وانظر التعليق عليه . ١٧٦ - إسناده ضعيف. محمد بن عباد الرازي ، وشيخه إسماعيل بن إبراهيم التيمي أبو يحيى ضعيفان. ؟ : (*) في الأصل المخطوط جاء : الجزء الثاني من كتاب المعجم تصنيف أبي سعيد. أحمد بن محمد بن زياد بن بشر . وجاء أول الحديث بعده : أخبرنا الشيخ أبو محمد عبد الرحمن بن عمر بن = ١١٢ أبو إسماعيل، [ نا](١) محمد ، نا محمد بن عباد الرازي ، نا إسماعيل ابن إبراهيم التيمي ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول اللَّه عَم: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة)). ١٧٧- نا محمد ، نا يحيى بن بكير قال : حدثني ابن وهب ، والحديث أخرجه الدارقطني في « سننه» (١ / ٣٣٣)، والبيهقي في ((جزء القراءة خلف = الإمام )) ( رقم ٤٢٦ ) . وقال الدارقطني: أبو يحيى التيمي [ يعني إسماعيل بن إبراهيم ] ، ومحمد بن عباد ضعيفان. ونقله عنه البيهقي في (( جزء القراءة))، ونقل عن البخاري عن ابن نمير قوله : إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي ضعيف جدًا . وللحديث طرق أخرى كثيرة ذكرها البيهقي في «جزء القراءة ؛ من ( ص ١٤٧ - ص ٢٠٥ ) وانظر ما بعدها . وقد استوفى عللها وما فيها من ضعف. وقد ذكرها ابن الجوزي في ((التحقيق)) - أيضًا - (ج ١ ص ٣١٩) ( طبعة السنة المحمدية ): ( ج ١ / ص ٣٦٣ ط بيروت) . وما بعدها وأبان عن ضعف رواتها . وهذا حديث ضعيف ، وكل طرقه سواء من حديث أبي هريرة أو جابر أو عمران وغيرهم معلولة وضعيفة . ١٧٧- رواه البخاري في ((المساقاة، باب القطائع، وفي ((فضل الأنصار)) باب قول النبي للأنصار اصبرو ... وفي الجزية، باب ما أقطع النبي عَ ل من البحرين ... والإمام أحمد (٣) ١١٧، ١٨٢ ) ، والبيهقي ( ٦ / ١٤٥)، وأبو يعلى ( ٣٦٤٩)، وابن حبان ( ٧٢٧٥)، والبغوي ( ٢١٩٢ ) من طرق عن يحيى الأنصاري به . = محمد بن سعيد البزاز قال : قرئ علي أبي سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي بمكة ، وأنا أسمع . (١) هذه زيادة فأبو إسماعيل هو محمد بن إسماعيل ، وهو يروى عن محمد بن عباد الرازي . وقد روى البيهقي الحديث في ((جزء القراءة)) برقم ( ٤٢٦ ) من طريق أبي إسماعيل دون هذه الزيادة . ١١٣ حدثني مالك بن أنس ، عن يحيى بن سعيد ، عن أنس بن مالك قال: دعا رسول اللَّه يَخ الأنصار ليقطع لهم البحرين قالوا: لا والله إلا أن تقطع لإخواننا من قريش مثلها مرتين أو ثلاثًا ، فزعموا أنه قال : إنكم سترون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني . ١٧٨- نا أبو إسماعيل ، نا يحيى بن أبي قتيلة ، نا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن عبد الواحد بن أبي عون ، قال حدثني ابن (٢١ب) شهاب / عن عروة، عن عائشة أن رسول اللَّه عَ ل كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية ﴿ يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات ... - إلى - يفترينه) الآية قال عبد الواحد : قال ابن شهاب : قال عروة قالت عائشة : من أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول اللَّه ◌ِ تَجِ قد بايعتُك كلامًا، واللَّه ما مست يدي (٥) يدًا من امرأة قط في المبايعة ، إنما يُبايعهن بالقول يقول قد بايعتك . ١٧٨- رواه البخاري في عدة مواضع في (صحيحه)) في ((التفسير)) (سورة الممتحنة) وفي ((الطلاق)) باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية ... وفي (الأحكام)) (باب بيعة النساء). وذلك ( ج ٦ / ١٨٦، ٧ / ٦٣، ٩ / ٩٩) من الطبعة السلطانية، ومسلم في ((الإمارة)) ( ٦ / ٢٩ ط استنابول)، وأبو داود (٢٩٤١)، والترمذي (٣٣٠٦)، وابن ماجه (٢٨٧٥)، والنسائي في ((الكبرى))، وأحمد (٦ / ١١٤، ١٥٣، ١٦٣): كلهم من طرق عن ابن شهاب الزهري عن عروة ، عن عائشة . (٥) كذا بالمخطوط . والصواب : يده . ١١٤ ١٧٩- نا أبو إسماعيل ، نا القعنبي ، عن مالك ، عن زيد بن ١٧٩ - رواه يحيى بن يحيى فى ((الموطأ)) كتاب الأشربة (ص ٨٤٤) عن مالك به مرسلًا ليس فيه ذكر ابن عباس . وكذلك هو في ((موطأ)) محمد بن الحسن (٧١٨ - ط المجلس الأعلى) و ((موطأ)» أبي مصعب الزهري ( ١٨٣٣) مرسلاً . وقال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك بإسناده هذا مرسلاً، لا خلاف عنه في ذلك فيما : علمت . (( التمهيد ) ( ٥ / ١٥٤). ومن ثمَّ فهذه الرواية خطأ عن مالك ، والصواب المرسل . قال ابن عبد البر في ((التمهيد)): الأحاديث في هذا الباب صحاح متواترة فذهب مالك، والشافعي وأصحابهما إلى القول بظاهرها وعمومها فقال مالك : على هذا أدركت أهل العلم ببلدنا، وقال الشافعي: نهى رسول اللَّه مَّل عن الخليطين، فلا يجوزان على حال. قال ابن عبد البر: ولا يجمع عند مالك والشافعي بين الشرايين سواء نبذ كل واحد منهما على حدة ، أو جمع شيعان فنبذا جميعًا . وقال أبو حنيفة : لا بأس بشرب الخليطين من الأشربة ، وكل ما لو طبخ أو نبذ على الانفراد حل . وذهب الليث إلى أنه لا بأس من نبذ كل منهما على حدة ثم يخلط ، ثم يشربا جميعًا، وإنما النهي أن ينبذا جميعًا. اهـ . وما ذهب إليه الليث رحمه اللَّه له وجهه . ويقول ابن عبد البر في ((الاستذكار»: رد أبو حنيفة هذه الآثار برأيه، ... وهو قول أبي يوسف الآخر . اهـ . وقد احتج أصحاب الرأي بأن كلّ منهما حلال فكيف إذا جمعا صارا حرامًا وقد رد عليهم أهل العلم بأنه كالجمع بين الأختين كل منهما حلال إذا أفرد ، والجمع بينهما حرام . وما ذهب إليه مالك والشافعي هو الأصوب، وما رآه الليث له وجهاته . - والله أعلم - وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة فهو مردود . وانظر [ «الاستذكار: (ح ٢٤ / ٢٩٠ - ٢٩٣)، « الإشراف على مذاهب أهل العلم)) (ج ٢ / ٣٧٠ ) ] وللحديث طرق أخرى موصولة عن ابن عباس. أخرجه أحمد ( ١ / ٢٧٦، ٢٩١، ٣٣٦)، ومسلم ( ٦ / ٩٤ ط استنابول ). كتاب الأشربة باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين، والنسائي ( ٨ / ٢٨٩ ) من طرق عن = ١١٥ أسلم، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس قال: نهى رسول اللّه ◌َلاتخ أن ينبذ التمر والرطب جميعًا، وأن ينبذ التمر والزبيب جميعًا . كذا قال عن زيد .. ١٨٠- نا محمد بن منظور بن مُنقذِ الأسدي ، نا أبو غسان ، فـ إسرائيل ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة ، عن النبي ◌َّ قال: ((ذكاة الميت دباغه)). ١٨١- نا محمد بن منظور ، نا عبد الحميد بن صالح ، نا وكيع، عن شعبة ، عن هشام بن زيد، عن أنس قال: قال رسول اللَّه عَلَ}. = سعيد بن جبير ، عن ابن عباس : وفي الباب عن أنس وأبي سعيد الخدري في « صحيح مسلم». وعند جابر في ((الصحيحين)) وقد رواها كلها ابن حبان في (( صحيحه)) (١٢ / ١٩٩ - وما بعدها) وذكرها ابن عبد البر في ((التمهيد». ١٨٠- رواه النسائي ( ٧ / ١٧٤) من طريق أبي غسان - وهو مالك بن إسماعيل - وإسناده صحيح وقد تابع محمد بن منظور - شيخ المصنف - إبراهيم بن يعقوب - شيخ النسائي :- ورواه النسائي (٧ / ١٧٤)، والدارقطني (١ / ٤٤) من طرق أخرى عن الأسود ، عن عائشة، وفي إسناده ضعف . ورواه بلفظ آخر - في قصة - أبو داود ( ٤١٢٥)، والنسائي ( ٧ / ١٧٣ - ١٧٤)، والدارقطني (١ / ٤٣)، وأحمد (٣ / ٤٧٦)، والحاكم ( ٤ / ١٤١) - كما في تخريج الحلال والحرام للألباني - وضعف إسناده الألباني وصحح الحديث لرواية عائشة (غاية المرام / ٢٦ ). ١٨١- رواه الإمام أحمد (٣ / ١٨٣، ١٨٤، ١٩١)، والطيالسي ( ٢٠٦٨) والبخاري في (( الأدب المفرد)) (٤٧٩) - كما فى (( الصحيحة)) - . . والبزار ( ١٢٥١ - أزوائده ) من طرق عن حماد بن سلمة ، عن هشام بن زيد. وقال البزار : لا نعلم رواه عن هشام بن زيد إلا حماد . وصحح إسناده الشيخ الألباني في (( الصحيحة)) ( ١ / ص ١٢: رقم ٩). ورجاله ثقات . ١١٦ ((إن قامت على أحدكم الساعة وفي يده فسيلة فليغرسها)). ١٨٢- نا محمد بن منظور، وعلي بن سهل بن المغيرة ، وعلي بن عبد العزيز قالوا : أرنا أبو غسان ، نا الحسن بن صالح ، عن مسلم ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال : كان النبي عٍَّ يلبس قميصًا قصير اليدين والطول . ١٨٣- نا محمد بن ١٨٢- رواه ابن ماجه (٣٥٧٧) والطبراني في (( الكبير)) (١١ / ٨٨ : ١١١٣٦) من طريق أبي غسان ، عن الحسن بن صالح به . ورواه ابن ماجة أيضًا ( ٣٥٧٧) وعبد بن حميد ( ٦٣٩ ) من طرق أخرى عن الحسن بن صالح به . وإسناده ضعيف لضعف الراوي عن مجاهد مسلم بن كيسان الأعور قال أبو زرعة ، وأبو حاتم، والبخاري: ضعيف الحديث، وقال النسائي: متروك ((تهذيب الكمال)) ( ٢٧ / ٥٣٣ - ٥٣٤ ) . ١٨٣- رواه الطبالسي ثنا محمد بن أبي حميد (٢٠٨٢) ومن طريقه ابن أبي عاصم ( ٢٩٩)، ورواه الحسين المروزي في ((زوائد الزهد)) (٩٦٨ )، ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن أبي حميد ، ومن طريقه ابن ماجه ( ٢٣٧ ) ورواه ابن أبي عاصم ( ٢٩٧ ) من طريق إسماعيل بن عياش عن ابن أبي حميد، عن موسى بن وردان ، عن حفص به . فأدخل بينهما موسى بن وردان . وهذا إسناد ضعيف جدًا، محمد بن أبي حميد . قال البخاري والترمذي، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال الإمام أحمد : أحاديثه مناكير، وقال ابن معين ليس بشئ ، وقال النسائي : ليس بثقة . [ ((التاريخ الكبير)) (١ / ٧٠)، ((العلل ومعرفة الرجال)) (١ /٤٠٥)، (( الضعفاء)) للنسائي (١٣٧)، ((الجرح والتعديل)) (٧ / رقم ١٢٧٦)، « تهذيب الكمال» (٢٥ / ١١٥) ]. · والحدیث یروی من وجه آخر من حديث سهل بن سعد ، تفرد به عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم ، عن أبي حازم ، عن سهل ، وعبد الرحمن ضعيف الحديث . رواه ابن أبي عاصم في «السنة ( ٢٩٨ ) من طريق إسحاق بن إدريس عنه . ورواه أبو يعلى ( ٧٥٢٦ )، والطبراني في «الكبير» (٥٩٥٦ )، من طريق عبد الأعلى ابن حماد النرسي ، عن المعتمر ، عن عقبة بن محمد المديني به . ١١٧ إدريس (١) التجيبي ، نا يونس ، نا ابن وهب ، نا محمد بن أبي حميد ، عن حفص بن عبيد الله ، عن أنس قال : قال رسول الله عَّم: ((إن لله عبادًا مفاتيح للخير، وإن للَّه عبادًا مفاتيح للشر، مغاليق للخير . ١٨٤- نا على (٢): ، نا محمد بن عُمارة ، نا المعافى ، عن علي بن صالح ، عن مسلم ، عن مجاهد، عن ابن عباس أن النبي عٍَّ كان ورواه ابن أبي عاصم ( ٢٩٦ ) ثنا محمد بن يحيى بن ميمون ثنا معتمر بن سليمان ، = عن عقبة بن محمد عن [ عبد الرحمن بن ] زيد بن أسلم غير أنه وقع في ( المطبوع ) زيد ابن أسلم ، فسقط ما بين المعقوفتين والصواب ما ذكرته فالحدیث حديثه ، ويدل عليه رواية أبو يعلى والطبراني ورواه ابن ماجه (٢٣٨)، وأبو نعيم في «الحلية)) (٨ / ٣٢٩) من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن به . والحديث من طريقيه ضعيف جدًا، محمد بن أبي حميد منكر الحديث ، وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم متروك الحديث يروى مناكير . والحديث أخرجه الخرائطي ( ٦٤٥) بإسناد أصلح من هذا موقوفًا على أنس مختصرًا ، وأخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) ( ٩٤٩) عن أبي الدرداء من قوله . تنبيه: وقع في ((السنة)) لابن أبي عاصم ( ٢٩٦) سقط فجاء الإسناد هكذا عن عقبة ابن محمد عن زيد بن أسلم . .. والصواب : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فاعتبار هذا متابعة له خطأ . ١٨٤- سبق برقم ( ١٨٢ ) . (١) قال الإمام الذهبي: جار يونس بن عبد الأعلى ، وحدَّث عنه توفي في جمادى الأولى من عام ( ٣٠٩ هـ ) وسماه الذهبي : محمد بن إدريس بن الأسود التجيبي ((تاريخ الإسلام)) ص (٢٥٩ ط / ٣١). (٢) عادة المصنف أن يتبع بعض الأحاديث برواية أخرى عن غير شيخه في مسنده من (( المعجم )) ومن ثمَّ فحق هذا، والذي بعده أن يكونا بعد إسناد ((محمد ابن منظور)) المتقدم فالله أعلم . ١١٨ (١٢٢) يلبس قميصًا فوق الكعبين وكان(*) /. ١٨٥- نا عباس الدوري ، نا الأسود بن عامر ، نا حسن بن صالح ، عن مسلم ، عن أنس قال : كان النبي ◌ٍَّ يلبس قميصًا قصير اليدين والطول . ١٨٦- نا محمد بن منظور ، نا علي بن حكيم ، نا حِبّان بن علي العنزي ، عن الهيثم بن عقبة ، عن إسماعيل، عن أنس قال : قال رسول اللَّه ◌َاغٍ: من سمع الأذان فقال : اللهم إني أسألك بإقبال ليلك ، وإدبار نهارك ، وحضور صلواتك ، وأصوات دعواتك أن تتوب عليّ وإذا قالها حين يصبح فمات من يومه أو من ليلته مات شهيدًا . ١٨٧- نا الحسن (١) بن عفان ، نا معاوية بن هشام ، عن علي ١٨٥- سبق برقم ( ١٨٢ ) ١٨٦- إسناده ضعيف جدًّا، حبان بن على العنزي ضعيف الحديث ، وقال الدارقطني : متروك ، ووهاه الجوزجاني . ولم أجده من حديث أنس بن مالك ، ولم أستقص ، والمعروف من حديث أم سلمة رضي اللَّه عنها . ١٨٧- هذا سبق برقم ( ١٨٢، ١٨٤، ١٨٥) من رواية أبي غسان، والمعافى، وأسود بن عامر ، عن الحسن بن صالح ، عن مسلم بن كيسان الأعور ، وهو ضعيف الحديث - وانظر ما سبق برقم ( ١٨٢ ) . ورواه هنا معاوية بن هشام فقال : عن علي بن صالح ، عن مجاهد فأسقط منه مسلم - وهو خطأً ، ومعاوية هو ابن هشام القصار، ربما أخطأ وله أوهام . وجعله من مسند علي بن صالح فالله أعلم ؟ (٥) كذا بالمخطوط ولعلها خطأ في النسخ، أو سقط ((قصير اليدين). (١) انظر ما قبله . ١١٩ ابن صالح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس قال: كان النبي ◌ٍَّ يلبس قميصًا فوق الكعبين ، مستوى الكمين بأطراف أصابعه . ١٨٨- نا محمد بن الفضل القسطاني (١) خراساني ببغداد ، نا أحمد ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ، نا أبي ، نا عمرو يعني ابن أبي قيس، عن مسلم الملائي، عن أنس بن مالك قال: كان النبي صَلِّ يعجبه الدباء ، فكان يأكلها فكنت القُطُّها له من الإناء فأضعُها بين يديه . ١٨٩- نا محمد بن أحمد بن الوضاح التيمي كوفي أبو ١٨٨- الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما بألفاظ متقاربة . فأخرجه البخاري في (( الأطعمة)) ( ٧ / ٩٨، ١٠١ - ط السلطانية)، ومسلم في :((الأطعمة)) (٦ / ١٢١)، والترمذي (١٨٥٠) وفي ((الشمائل٥ (١٦٢) ، وأبو داود (٣٧٨٢) من طرق متعددة من حديث أنس بن مالك . وانظر ((تحفة الأشراف)) (ج ١ / ص ٨٧ - ٨٨، ١٥١، ١٥٨) و( المسند الجامع)) (ج٢ / ٨٥) وما بعدها . ١٨٩- أخرجه البخاري في ٥ الأضاحي: (٧ / ١٣١)، ومسلم (٦ / ٧٧، ٧٨)، والنسائي (٧ / ٢٣٠)، وابن ماجة (٣١٢٠)، والدارمي (٢ / ٧٥، ١٩٥١) والإمام أحمد (٣ / ٩٩، ١١٥، ١١٨، ١٨٣، ٢٥٥، ٢٧٢، ٢٧٨) وابن خزيمة ( ٢٨٩٥) وأبو يعلى في ((مسنده)) (٣١٣٦، ٣٢٤٧، ٣٢٤٨)، وابن حبان في ((صحيحه)) (٥٩٠٠ ، ٥٩٠١ ) كلهم من طرق عن شعبة به . وانظر ثمة طرق أخرى في ( التعليق على صحيح ابن حبان)) (١٣ / ٢٢١ - ٢٢٢) و ((المسند الجامع)) (٢ / ١٤٨ : ٩٥٣). (١) قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه ، وهو صدوق ، ونقلها عنه الخطيب في تاريخه، وقال الذهبي : حسن الحديث . . ((الجرح)) (٦٠/٨) • «ت بغداد)) (٣ / ١٥٢ ). • «الأنساب)) (١٠ / ١٤٦). ٠٥( معجم البلدان)) ( ٤ / ٣٤٦). ٠ ٥ ت الإسلام)) ص (٤٦٦ ط /٢٨ ) . ١٢٠