النص المفهرس
صفحات 241-260
- ٢٤٢ - • وأنه يُسَنُّ لارَامِ يومَ النَّحر قبلَ أن يُنْزِلَ أن يستقبلَ الجَمْرةَ والكمبةَ، والذى جزم به الرافعىُّ وآخرون أنه يستقبلُ الجَمْرَةَ، ويَستدِيِرُ الكعبةَ. وأنه يجوز فى اليوم الثانى الرَّمىُ قبلَ الزَّوال وفى الليل، سوالا قلنا قَضَاء أم أداء . . • وأن ما ورَد (١) مِن ذِكرٍ خاصةٍّ أو دعاء خاصٌّ فى الطَّواف، أفضلُ من القِراءة، i وأمّا ما ورَد مِن دعاء أو ذِكر لا يختصُّ بِالطَّواف، فالقراءةُ أفضلُ منه، خلافاً للرافِىّ والنَّووِىّ، حيث فَضَّلَا مأْتُورَ الدعاء على القراءةٍ مُطلقاً. • وأن الزَّرافةَ يَحِلُّ أْ كُلُها، وإن ادَّعى الثَّورِىُّ فى «شرح المهذَّب)» الاتفاقَ على التحريم، وتوقَّفَ الوالدُ فى تحريم البَيَّناء والطَاؤُس . وأن التَّعْرِقَةَ بين والدةِ(٢) وولدِها بالرّدِّ بالعيب، حرامٌ، وأنكر دعوى شيخه ابنِ الرِّفْعة أن المذهبَ الجوازُ . • وأن الْخَرَ والخِيْزِيرَ، حيث قيل بتَقْوِهِما فى تفريق الصَّفْقة، فالمعتَبرُ قِيمْهُما عندَ أهلِهما، وهو احتمالٌ للإمام، صَحِّحه الغَزّالِيُّ، ولا تُقَوِّمُ الخمرُ خَلَّ، والخِنْزِرُ بَقْرَةٌ، خلافاً للنَّوِىّ ومَن سَبْقِهِ . •• وأن قولَ البائع: قَرِيْتُ ، ليس صريحاً، كِيتُكَ، بل هو كِنابةٌ خلافاً للرافعىّ، حيث تَّبِع فى ادعاء صَرَاحِهَا الْمُتَوَلََّ . • وأن بَيَعَ الحديقةِ المُسافَى عليها فى المُدّة، جائزٌ مطلقاً، وسنُعيد ذلك عند ذكر ٠٫٥٥ قِسْمَتها . • وأنه لا يجوز بيعُ الكافر كتاباً فى علم شَرعىٌّ، وإن خلا عن الآثار، تعظيماً للعلم. (١) راجع هذه المسألة فى فتاوى السبكى ٢٧٤/١ (٢) فى: ت: ((الوالدة)). - - ٢٤٢ - • وأن بيحَ العبدِ الجانى جنايةً تُعَلَّقُ برَقَبَتِهِ مَالًا بَعْد اختيارِ الفِها(١) ، وقبلَ وُقُوعِ الفِدا، باطلٌ، والبَغِّوِىُّ قال: إنه يصحُّ، ونَقَله الرافعىُّ عن(٢) إطلاقه، ساكتاً عليه، وتَبِه الثَّرِئُّ. • وأنه لو اشترى جاريةً بِكْراً مُزُوَّجة عَلِمٍ زواجَها وَرَضِىَ به ، ثم وجد عيباً قديماً بعدَ ما أُزِيات البكارةُ، لايَرُدُّ، وِفِقاً للمُتَوَلِّى، وقال: يَنْبِى الْقَطْعُ به . • وأن البيعَ ينفَسِحُ إذا حصل اختلاطُ الثمرتين ، ثَمرةِ البائع وثَمرةٍ المشترى ، فيا يندُرُ الاختلاطُ فيه فى البيع(٣) ، خلافاً للرافعىّ والنَّووىِّ، قال: وإن قُلنا بثُبوت الخيار كما يقولان(٤)، فهو البائع لا المشترى، خلافاً لها أيضاً، حيث صَحَّحا تُبُوتَهَ، وقالا: إنه للمُشْتَرِى. • وأن خِيارَ النَّصْرية يمتدُّ إلى ثلاثة أيام . • وأنه لا يُشترَطُ فى بيع الحاضرِ للبادِى ثُمومُ الحاجة، بل يكفى أَصلُها، وهو وَجْهٌ فى (( الَطْلَبِ)) مَعَزُوٌّ إلى النَّنّ. • وأنه إذا قال: بِيتُه بمائة، ثم قال: بل بمائة وعشرة فى الُرَابَحة، ويَيَّن للغَلَط وَجْهَاً مُحتَمَلًا، لا تُسْمَع بِيِّنْتُه، ولا يحِلِفُ، هذا من حيث الَّذْهبُ، وأما من حيثُ الدَّليلُ، فقد قدَّمنا مَذهَبَه فى هذه المسألة(٥) . · وأنه إذا واطاً شخصاً، فباع منه ما اشتراه بعشرة، ثم اشتراه منه بعشرين، وخبر بالعشرين، حَرُم ذلك، وأكثرُ الأصحابِ على أنه مكروهٌ كرامةً تنزِيه(٦). (١) فى المطبوعة: ((يعد اختبارا للفدا)). وأنجنا الصواب من: ج، ك ، ت. (٢) كذا باءت: ((عن )) واضحة فى الأصول، وٍ: ت. (٣) فى المطبوعة: ((من المبيع)). والمثبت من: ج، ك ، ت. (٤) فى المطبوعة: ((يقولون)). وصححناه من: ج، ك، ت. (٦) بعد هذا فى هامش: ت، بخط مغاير: (٥) صفحة ٢٣٠ ● «وأن الخلافَ فى أنه هل يُبدأ بثمن البائع أو المشترى فى التحالف، فى الاستحقاق والوجوب لا الاستحباب » . - ٢٤٤ - • وأن خَلَّ الرُّطَبِ لا يَتَأْلَّى إلا بالماء، فلا يُباع بعضُه بَعْضٍ، وبه صرَّح اللۇرْدِىُّ . • وأنا إذا قُلنا: الَّحْمانِ جنْسٌ واحِدٌ، كما هو أحدُ القَولَين، فَالَحمُ البَرَِّىُّ مع البَحْرِىّ جِنسان، قال: وبه قال أبو علىّ الطَّبرىُّ، والشيخ أبو حامد، والماوَرْدِىُّ والَحَامِلِىُّ، وقال: إنه الَنَصُوص، وصاحبُ (الُهُذَّب)) وقال: إنه المذَب، والرُّوبانِيُّ، وما فى متن (الرَّوضة)) من تصحيح أنهما جنسٌ واحدٌ، ليس فى الراقِىُّ. ،وأنه إذا باع نِصْفَ التِّمار على رُءُوس الشَّجر، مُباعاً قبلَ بُدُوِّ الصَّلاح، لم يَصِحّ، وهو قول ابن الحَدّاد . · وأنه لا يَصِحُ السَّلَمُ فى الشَّهْدِ، وعَزاء إلى النّصّ . • وأنه لو أسْم إلى أوّلِ شهرٍ أو آَخِرِه، صَحّ وحُمِل على الجُزء الأوّلِ من كلِّ نِصْف، وهو قول الإمام و(١) البَغَوِىُّ. قال: وَدَعْوَى الرافِىِّ أن المنقُولَ عن عامةِ الأصحاب مُقابلَةٌ ممنوعة . • وأنه يجوزُ (٢) السَّمُ فى الأرز فى قِشره الأسفل والأحمر. • وأنه يَصِحُّ أنْ يَسْتَبدِلَ عن المُسْلمَ فِى نَوعِه، دُونَ جِنسه، خلافاً للرافعىّ والنَّوْوِىِّ، حيث منَعا الاستبدالَ مُطلقاً . • وأن أحَدَ المُتُضارِ فَيْن إذا أقرض مِنِ الآخَر ماقَبضه قبلَ التَّغْرُّقِ ورَدَّ عليه عمّا يَقِىّ له، يَصِحُّ، ومِن ثَمَّ قال: لو قبض المُسْلَمُ إليه رأس المال، ورَدَّه فى المجلس على المُسْلِمِ، بدَّيْنٍ كان له عليه، يكون أولَى بالصِّحَّة . والمنقولُ فى ((الشَّرح) و((الرّوضة)) عن أبى العباس الرُّويانِيّ، فى هذه المسألة أنه لا يصحُّ، وسكتا عليه، وفى التى قبلَها أن الأصَحَّ المَنْحُ، تخالف الشيخُ الإِمامُ فى المسألتين. (١) سقطت الواو من المطبوعة، وأثبتناها من: ج، ك، ت. وسيأتى لفظ ((الإمام)) وحده قريبا، والغالب أن المراد به إمام الحرمين الجوينى المترجم فى ١٦٥/٥ (٢) فى المطبوعة: ((لا يجوز)). وأثبتنا ما فى: ج، ك، ب. : ٠=٠٠ ٠ -٢٤٥- وأن موتَ الرّامِنِ قبلَ القبض، مٌبْطِلٌ الرَّمْنِ. • وأنه إذا جَتَى المَرَهُونُ فَفَداء المُرْتَمِنُ، وتَرطَ كونَه مرهوناً بالدّين والفداء، فهو على القَولَين، فى رَهْن(١) المرءُونِ عنْدَ الُرَِّن بدَينٍ آخَرَ، حتى يكونَ الأسخُّ المَنْعَ. والأظهَرُ فى الرافعىِّ، وهو الَذَهَبُ فى ((الرَّوضة)) الصِّحْةُ، وأن هذا يُسْتَثْنَى من مَحَلِّ الْقَولَين . ، وأن المُرْ تَمِنَ يُخاصم إذا لم يخاصم الراهن. وأنه إذا رَهَن نصيبه منییتٍ مُمِّنٍ، ثم قُسِّمت الدارُ، فوقع البيتُ فى نصیبٍ شریکِه، بَقِىَ مرهُوناً، كما اقتضاه كلام صاحب ((التهذيب)) خِلافًاً للإِمام والراضيِّ والنَّوِىِّ ، حيث رَجَّحوا أن الرامِنَ يَغْرَمُ القيمةَ، لتكونَ (٢) رَهْناً بَدَلَه، وضَّف مقالَهم جدًّا، وقال: أُوْجَهُ منها وأرْجَحُ أن يُجْعلَ ذلك كالآنَةَ السَّمَاوِيَّة، وهو احتمالٌ للإمام ، وأَرْجَحُ من الكُلِّ ما اخترناه، وأشار إليه صاحب «الُهَذَّب)). • وأن بعضَ الغُرَماء إذا طلَبَ الحَجْرَ على الَدْيُون(٣) حُجِرَ، وإن لم يَقْتَضِ دَينُهُ الحَجْرَ به لو انفرد، ذكره فى ((شرح مختصر التُّبْرِيزِيّ)) ولم يذكره لا فى ((شرح الُهُذّب)) ولا فى ((شرح المنهاج)) وهو الأظَهَرُ عند الرافعىِّ، وقَوَّى(٤) النَّوِىُّ فى ((الروضة)» خِلافَه. • وأن السَّرَفَ، وهو إتفاقُ الرجُلِ زائداً على مايليق بحالِهِ، وإن لم يكن فى معصيةٍ، حرامٌ . ,٠ ، وأنه إذا بَلَغ الصّبِىُّ، وادَّعَى على الوَلِيِّ بَيَعَ مالِهِ من غير ضَرُورةٍ ولا غِبْطةٍ ، يُصَدَّقُ الْوَلِيُّ فى غير العقار، والصَّبِىُّ في العقار .. (١) فى المطبوعة: ((رد)). والمثهت من: ج، ك، ت. (٢) فى: ت: ((يكون)). (٣) فى: ت: ((الديون)). ووضعت ضمة فوق الدال. (٤) فى المطبوعة: ((وقول)). وأنيتنا ما فى: ج، ك، ت. ١٠ - ٢٤٦ - • وأن السَّفَهَ يَسْلُبُ الولايةَ، وإن لم يتَّصِلِ به حَجْرُ القاضِى، وهو وَجْهٌ، صَجِّحه ابن الرّفْعة . • وأن مَطْلَ الغَنِىِّ كَبيرةٌ، وإن لم يتكرّر، خلافاً للَّووِىّ، حيث اشترطَ التكرُّرَ. • وأن الحَوالَةَ استيفاء، وأنّ معنى الاستيفاء التَّحْوِيلُ. • وأن الوكيلَ لا يَنْزِلُ بالإنماء (١). • وأنه لو قال: اقْضِ الألفَ التى لى عليك، فقال: أَقْضِى غداً، أو أمهِلْنى يوماً أو حتّى أَقُدَ ، أو أفتحَ الكِيس، أو أُجِدَ ، فليس بإقرارٍ ، بخلاف مالو قال: نَعَمْ. • وأنه إذا قال: علىَّ كذا وكذا(٢) دِرْهَمٍ، لم يَلْزَمْه إلا دِرمٌ واحِدٌ، وهو رأى ر.٠ المُزَّبِىِّ . • وأن الأبَ إذا أقَرَّ بَيْنِ مالٍ لابنِهِ، ثم ادَّعى أنه عن هِيةٍ منه، وأراد الرُّجوعَ، فليس له ذلك، وهو رأى أبى عاصمِ المَبَادِىّ، والقاضى أبى الطَّيِّب، وخالَفَهما القاضى الحُسين، والماوَرْدِىُّ. قال الرافعِىُّ: ويُمكن أن يُتَوَسَّطَ بينَ أنْ يُقِرّ بانتقال المِلْكِ منبه، فَرْجِعَ ، وإلا فلا . • وأنه لو ضُرِبَ لِيَصْدُقَ، فَأْقَرّ مضروباً(٣)، لم يكن إقراراً [ مُطَلِقاً](٤) إلا أن يكونَ المُكْرِه(٥) عالِماً بالصِّدْق، والنَّووِىُّ اختار كونَهَ إقراراً مُطلقاً، بعد أن استَشْكَله، (١) بعد هذا فى هامش: ت، بخط مغاير: • ((وأنه إذا ضمن من درهم إلى عشرة، لزمته العشرة). (٢) هذه المسألة تذكر أيضا فى كتب النحو. راجع مغني اللبيب ٢٠٥/١ (مبحث كذا). (٣) فى المطبوعة: ((.مضروب)). وصححناه من: ج، ك، ت. (٤) ليس فى : ت . (٥) ضبطنا الراء بالكسر، من : ت. - ٢٤٧ - قال: لأنه مُكْرَهٌ على الصِّدْق، ولا يَنْحَصِرُ الصِّقُفى الإقرار، وأنه إذا أعداد الإقرارَ بعدَ. الضَّرْبِ، وحدَث خوفٌ تَبَّب(١)، لم يُعْمَلْ به. • وأنه إذا استعار عَيْنَاً لَيَرْهَنَها بدَينٍ معلومٍ، فَرَهَن بأكثَرَ منه، بطل فى الزائد، وخُرِّج فى المأذُون(٧) على تفريق الصَّفْقة، خلافاً للرافعىِّ والنَّورِىِّ، حيث صَحَّحا البطلانَ فى الكُلِّ، ونَمَنُّ الشّافِعِىِّ يَشْهَدُ لها . • وأن المستعيرَ إذا لم يُوافِقِ الْمُعِيرِ عندَ اختيارِهِ القَلْعَ (٣) بالأَرْشِ، يُكَلَّفُ تفريغَ الأرضِ، قال: ولا يُكَلَّفُ التفريغَ عندَ اختيار الإبقاء بأُجْرةٍ أو (٤) التَّلُّك، وهو رأى البَغَوِىْ. • وأنه إذا خلَطَ الطَّعامَ المَغْصُوبَ، فتعذَّر التمييزُ، لا يُجْمَلُ كالحالِك، خِلافً للرافعىِّ والنَّووِىِّ والأكثرين، لأن لآحادِ الناسِ انْزاعَ المَيْنِ المغصُوبة مِن الناصِب. • وأن الشّفْعَةَ ثابتةٌ للشَّفِيع، إلى أن يُصَرِّحَ بالإسقاط، وهو الوجْهُ القائلُ بنُبُوتِهاله . أبداً، والأصَحُّ عندَ الراضعىِّ والنّوِىِّ أنها على الفَوْر (٥). • وأن القِراضَ لا ينفَسِحُ بإتلافِ العامِلِ، وهو رأىُ المُتَوَلِّى. • وأن العامِلَ إذا قارَضَ بلا إذنٍ، فالرَّبِحُ للثانِ (٦). (١) فى المطبوعة: ((بيب)). وأهمل النقط فى: ج، ك، وأثبتنا ما فى: ت. (٢) فى المطبوعة: ((الماوردى)). والتصحيح من: ج، أ، ت. (٣) فى الخطبوعة: القطع)). وأثبتنا ما فى: ج، ك ، ت. (٤) فى المطبوعة: ((والتملك)). والمثبت من: ج، ك ، ت. (٥) بعد هذا فى: ت: (( ثم قال الشيخ الإمام، تفريعاً على ما رَجَّحه: إنه ليس لمأن يرفعه إلى الحاكم ليأخذَ أُو يعفوّ . • وأنه إذا استحقَّ الشفعةَ جَمعٌ ، أخذوا على عدد الرءوس، لا على قدر الحِصَص، وهو قول المزنىّ)). (٦) بعد هذا فى : ت : • «وأنه لو قارض آخر پإذن المالك لیشار گه فى العمل والرمح ، جاز . = - ٢٤٨ - وأن ما يأخُذه الحَمَّاسِّ ثمنُ الماءِ، وأُجْرةِ الحَمام والسَّطْلِ وحِظِ التَّاب، وفاقاً لابن أبى عَصْرُون، وخلافاً للرافعىّ والنَّووِىّ، حيث منَعا كونَه فى مُقابلةِ الماء. وأنَ كَسْحَ الِبْر وتَنْقِيَةَ البالوعةِ على المُؤْجِّر . وأن العَّمَامَ المحمولَ ليؤْ كلَ ، إذا كان شَرَطِ قَدْراً يكفِيه الطَّريق كلّها ، لا يُبدل، مادام الباقى كافِيّاً لَبَقَّةِ الطَّريقِ، وإِن شَرَط قَدْراً يَعلَمُ أنه لا يكفيه، فُبدَّلَ. وأنه لو اكْتَرَى اثنان دابّةً وركباها، فارتدَقها (١) ثالثٌ بغير إذنهما، فَلِفَتْ، قُسِّطَ (٢) الفُرْمُ على الأوزان(٣)، ولَزِم الثالثَ حِصَّةُ وَزْنِه، وهو ماصحَّحه ابن أبى عَمْرُون، وصَحَّحِ النَّوِىُّ أنه يلزَمُه الثُّلُثُ، وفى وَجْهٍ يلزَمُه النِّصفُ(٤). = • وأنّ رَدْمَ الثُّلم اليسيرة التى تتفق فى الجُدران فى المساقاة على المالك، والرافعىّ والنووىّ رَجَّحا اتّباعَ العُرف : • وأن العامِلَ لو أنفق بإذن الحاكم ليرجع ، جاز . • وأنّا إذا جوَّزنا له الإنفاقَ والرجوعَ عند عدم الحاكم، فاختلف هو والمالك فى قَدْر النفقة ، فالقول قول العامل ، وهو احتمالٌ للإمام. وأنه متى تعذّر على العامل إتمامُ العمل ، فللمالك الفسخُ إن وقعت المساقاة على العين ، وإن وقعت على الذِّمّة، ساقَى الحاكمُ عنه، والجمهور قالوا: له الفسخُ مطلقا، وابن أبى هريرة قال: لا يَفسخ مطلقا، فالوالد متوسّط، وهو يَعُدّ هذا التوسُّطَ تقييداً لكلام المطلِقين ، ولا يُخرجه عن الذهب . • وأنه لو أراد المالكُ الفسخَ بعد خروج الثَّرة، كانلهذلك، وهو قضية كلامالمهدب». (١) فى المطبوعة: ((فارتدفهما)). والمثبت من: ج، ك، ت. (٢) فى المطبوعة: ((سقط)). والتصحيح من: ج، ك، ت .. (٣) فى المطبوعة: ((عن الأولين)). وضحناه من: ج، ك، ن. (٤) بعد هذا فى : ت : • « وأنه يجوز استثّجارُ الحائض لخدمة المسجد. • وأنه إذا آجَرَ أرضاً للزراعة، وقال: إنها لا ماء لهما، وأمكن إحداث ماء لها، صَحْ)). - ٢٤٩ - وأن المُقْطَعَ إذا قام من مكانه، وُنُقِل عنهِ هُمَاشُه، لم يكن لغيره أن يقُدَ فيه، وهو رأى صاحب (( التنبيه)). • وأن الوَقْفَ على طَبَقَةٍ بعد طبقةٍ(١)، أو يَطْنٍ بعدَ بَطْنٍ يَمْتَضى التَّرِيبَ، ونَقْلَه عن جماعات . • وأن الوَقْفَ على مُعَبَّنٍ لايَحتاج إلى القَبُول، وقد اختاره النَّورِىُّ فى كتاب السَّرِقة . قال الوالدُ: هو (٢) ظاهِرُ نُصُوصِ الثانِىِّ، ورأىُ الشيخ أبى حامِدٍ ، وكثبرين. • وأن ◌َفْظَ الصَّدَقَةِ كِنايَةٌ فى الوَقْف، فإذا فَراء حَصَل به(٣)، سواء أضافه إلى معين أو جهة(٤) . • وأن الوَقْفَ الُوَقَّتَ صحيحٌ مُؤْيَّد فيما يُضاهى التحرير ، وهو رأىُ الإِمام . • وأن المُعْتَبر فى الوَقْلِ قَصْدُ القُرْبَةِ ، لا مُجَرَّدُ انتفاءِ المَمْصِية. · وأنه لا يجوزُ بَيعُ الدارِ الُتَهَدِّمة، والحُصُرِ المالية، والجُذُوعِ المُتُكِّرة(٥)، إذا كان وَقَفاً، أبداً ، وذَكر أنه لم يُقُلْ أحدٌ من الأصحاب ببيع الدار المُنَهَدِّمة، وأن مافى ((الحاوى الصغير)) غَلَطٌ، وما أَوْهَمه كلامُ الرافعىِّ مُؤَّوّلٌ . • وأنه إذا شَرَط فى وَقفِ المسجد، اختصاصَه بطائفةٍ كالشافعيّة، لا يَخْتصُّ، و(٦) قال: بشَرْطِ أن يصرِّحَ بلفظ المسجدْ . • وأن الوقفَ لا يردُّ بِرَدِّ الموقُوفِ عليه، وإن لمَ يَقْبَلْ، وفَرَّعه على اختياره أنه لايُشْتَرَط قبولُ الموقُوفِ عليه . (١) فى المطبوعة: ((طبقته)). والتصحيح من: ج، ك، ت. (٢) فى: ت: ((وهو)). (٣) فى المطبوعة: ((له)). وأثبتنا الصواب من: ج، ك . ت. (٤) فى المطبوعة: ((معنى أو وجهة)). وأثبتنا الصواب من: ج، ك، ن. (٥) فى الأصول: ((المنكسرة)). والثبت من : ت. (٦) لم ترد الواو فى : ت. - ٢٥٠ - • وأن المَشْرُوطَ له النَّظَرُ فِى وَفٍ، كذلك لايُشْتَرط قَبَولُه، ولا بِتَدُّ بِرَدِّه. • وأن الولدَ إذا وَهَبِه والدُهحَبًّا، فَبَذَره فصار زَرْعاً، أو بَيْضاً فأحْضَته (١) فصارفَرْخَاً، لم يمنع ذلك والدَه من الرُّجوعِ فِى هِبَته. • وأن عِبَةَ الدَّينِ لغير الَدْيُونِ صَحِيحَةٌ، وهو ماصَجَّحه النَّوِىُّ، فى كتاب البيع . • وأن تَمَلْقَ حَقِّ غُرَمَاءِ الوَلِدِ الْمُنََّبِ بمالِهِ، للحَجْرِ عليه، لا يمنَعُ رُجوعَ الوالد فى الهبة(٢). • وأن الَغيطَ إذا وُجِد فى ثِيابه رُصَةٌ فيها أن تحتَه دَفِيناً، حُكِم بِدَفْعِ المُنَازَع فيه ، وما يترتَّبُ عليه من التصرُّف، ولا يُحْكِّمُ بصِحَّة مِلكه له ابتداءً، وهو تَوسُّطٌ بينَ وجْهين للأصحاب، إن قِيل: يَرْقُه(٣) ماأَّفْتُوا عليه، فهو مِن مذاهبه الخارجة عن (1) قواعد المذهب، فلْيُلْحَقْ(٥) بالقسم الأوّل، وإلّا فهو مِن مُصَحَّحاته على أصل الشافعىّ. وتوقَّ فيما إذا أرشذِتِ الرَُّةُ إلى دَفِينٍ بالبُعْد عن الَّقِيط. • وأن الَّغِيطَ المحكومَ بَكُفْره، لايُنْفَق عليه مِن بيت المال، بل إن تطوّع مُسْلِمٌ أو زِمِّىٌّ، وإلا قُشِّط على أهل الذِّمَة. • وأن الجَدَّ إذا أسلم والابنُ حِىٌّ، لا يستْبِعُ الابنَ، قال: ولم يذهَبْ أحدٌ من (١) فى المطبوعة: ((فاحتضنه)). وأثبثنا ما فى: ج ، ك، ت. (٢) بعد هذا فى : ت : ● «وأنه لا يجب فى اللقطة التعريفُ إذا قصد الحفظ، وهو رأى الأكثرين، وقال النَّووىُّ : الأقوى خلافُهُ . • وأنه يجب تعريف القليل والكثير سنةً)). (٣) فى المطبوعة: ((برفعه)). وأثبتنا ما فى: ت. والنقط مهمل فى: ج ، و. (٤) فى المطبوعة: ((على)). والمثبت من: ج، ك ، ت. (٥) فى: ت: ((فلحق)). " - ٢٥١ - الأصحاب إلى أن الجَدَّ لايُسْتَقَبَع، سواء كان الابنُ حيًّا أو (١) مَيِّتاً، ولو ذهب أحدٌ إلى تصحيحِه، لكان له وجْهٌ قوىٌّ، هذا كلامه فى «شرح المنهاج)) ولا أحفّظُ عنه الذّهابَ إلى مالم يذهبْ أحدٌ إلى تصحيحه، لامَذْهباً لنفسه، ولا تَخْرِيجاً على أصلٍ إمامه، وبحثتُ معه غيرَ مرَّةٍ فى المسألة، فلم أسمْه يَزِيد على أنه لو ذهب إليه ذاهبٌ من الأصحاب، لَكان مُتَّجهاً، كان يقول لنا ذلك فى مجالسٍ (٢) المناظرة، ولم يَزِد فى ((شرح المنهاج)) عليه، فلذلك لم أَعْزُ إليه فى القسم الأوّل أنه يذهب إلى عدم الاستتباع . • وأن(٣) الصّىَّ إذا أسلم، وقُلنا بَشْهور الَّذْهب، وهو عَدَمُ صِحّة إسلامه، نجب الحَيْلُولَةُ بينَه وبينَ أبويه، وأهلِهِ الكُفّر، خلافاً لهما(٤)، حيث رَجَّحًا(٥) أن الحَيْلُولَةَ مُستحبّة . • وأن الأصولَ والفُرُوعَ يدخلون فى الوَصِيَّة للأقارب(٦). • وأن قولَ الوَصِىِّ(٢): هو لَهُ مِن مالى، صَرِيحٌ فى الوصيّة، والذى فى ((الشرح)) و((الرَّوضة)) أنه كِتابةٌ. • وأنه إذا أوصَى لشخصٍ بدِينارٍ، كلَّ سَنةٍ، صحَّ فى السِّين كلُّها، وهو مارَجَّحه الرافعىُّ . • وأن المُودِعَ وغيرَه من الأمناء إذا مات ولم نِجِدِ الوَدِيعةَ فى تَرِكته، ولا أوصى بها، فإن وجَدْنا جنَها (٨) ضَمِنِ ضَانَ العَقْد، لا الُدْوان، وإن لم نجدْ جِفَسَها لم يَضْمَن. (١) فى: ت: (( أم )). (٢) فى المطبوعة: ((مجلس)). والكبت من: ج، ك، ت. (٣) لم ترد هذه المسألة كلها فى : ت . (٤) يعنى الرافعى والنووى ، رحمهما الله. (٥) فى المطبوعة: (((ا)). وأثبتنا ما فى: ج، ك. (٦) فى: ت: ((فى الأقارب)). وجاء فيها بعد ذلك : • «وأنّ المُوصَى له بمنفعة العبد، يملك أكسابه النادرة والمعتادة)). (٧) فى: ت: ((الموصى)) بكسر الصاد. (٨) فى المطبوعة: ((جنه)). وصحعناه من: ج، ك، ت. - ٢٥٢ - وأن صاحِبَ الوَدِيعة فى صُورة الضَّمان يَتَقدَّم على القُرماء. ، وأن مُجَرَّدَ التمييز يزولُ بهِ التَّقَصِيرُ. • وأن ذِ كْرَ الجِنْس، كقوله مَثَلًا: عِندى ثوبٌ وَديعةً، تمييزٌ ، إذا لم يكن ثمّ ثوبٌ غيرُه. • وأنه إذا مات ولم(١). يُوجَد غيرُه، نُزِّل عليه، وإن وُجِد آنوابٌ أَعْطِىَ واحداً منها . • وأن الوَديعَةَ إذا تَلِفَتْ بعدَ الموت بلا وصيّةٍ، وقُلنا بالضَّمان، كان مُستنِداً إلى ما قُبَيل(٢) الموت، لا إلى أوّلِ الَرَض. • وأنّ دَعْوَى الوَزَثَةِ رَدَّ مُوَرَّتْهم على المُودِع، أو تَلفَها قبلَ نِسبته إلى التقصير بغير. بَيِّنّة، لا تُسْمَع . • وأن مَن انقطَع خبرُهُ، لاَ يَقْسَم مالُه بينَ ورَثَتِهِ، ولا يُحَكُم القاضى بمَوتِهِ، وإن مَضتْ مُدّةٌ تُغَلِّب على الظّنّ موتَهِ ، مالم تَقُم بِيِّنةٌ بموته، وعَزاه إلى النَّصّ. • وأنه إذا حُكِم بموته، لا يُعْطَى مالُّه مَن يَرِه وقتَ الحُكْم، ولا قُبَيَل الحُكم، بل مَن يَرِئه فى الزمان الذى استند إليه الحُكْم (٣)، فإذا حُكِم سنةً خمس بأنه مات سنة أربع، وَرِثْه مَن يَرِئه سنةَ أربع، لاسنةً خمس . قال الشيخ الإمام: ولعلّ هذا مُرادُهم، وإن (٤) لم يُصَرِّحوا به. • وأن المرأةَ تُجابٌ إذا عيَّنت كُفْؤًا، وَبَّن الوَلِيُّ غيرَ،(٥)، خلافاً للرافعىّ والنَّوِىِّ، (١) فى: ت: «علم)). (٢) فى المطبوعة: ((ما قبل)). والثبث من: ج، ك، ت. (٣) اضطربت الأصول فى سياق هذا الكلام، جاء فى المطبوعة: (( ... من يرثه وقت الحكم بل من يرته فى ارمان الذى استند إليه الحكم ولا قبيل الحكم)، وكذلك فى: ج، ك، لكن فيها زيادة: « بل من يرثه فى الزمان الذى استند إليه الحكم)». وأثبتنا ما فى: ت. (٤) فى المطبوعة: ((وميرات لم يصرحوا .. ))، وأثبتنا الصواب من: ج، ك، ت. (٥) فى: ت: «خلافه». - ٢٥٣ - وقال: مَحَلُّ الخِلاف فى المُجبر (١)، أمّا غيرُ، فهى المُجابة، قولاً واحداً. ،وأن النِّكَاحَ ينعقِدُ بالَسُبُور، كما قاله الرافِىُّ والنَّووىُّ، ولكنه خالَفهما فى تفسيره، فقال: المستُورُ مَن ◌ُرِفَت عَدالتُه باِناً، وشُكَّ هل هى موجودةٌ حالَ العَقْد، لا مَنْ لَا يُعرفُ(٢) منه إلا الإِسلامُ فقط، وهذا صعبٌ. ، وأنه لا يَحِلُّ نَظَرُ العَبدِ إلى سَيِّدته . · وأنه لا يَحِلُّ نَظرُ المَمْسُورِ إلى الأجنبيّة. • وأنه إذا أُوجَب النِّكاحَ ، فقال القائل : الحمدُ لله والصلاةُ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قَبِلْتُ، لم يَصِحَّ، للفَصْل، وبه قال الماوَرْدِىُّ. • وأن قول ابنِ الحَدّاد، فى المرأة لها ابْنَا مُمْتَقٍ، إن المُعْتَقَ نفسَه لو أراد نِكَاحَهَا، وأحَدُ هذين الابنین منه، والآخرُ مِن غيره ، فزُ وِّجها(٣) ابنُه منها، دُونَ ابنه من غيرها، مُحْتَمِلٌ، وإن كان معظمُ الأصحاب ◌َلَّطوه مِن جهة أن ابنَ الْمُعْتَقِ لا يُزَوِّجُ فى حياة الْمُعْتَقِ، ولكن إذا خَطِبا زَوَّجها السُّلطانُ . • قال الوالدُ فى كتاب ((الغَيْثِ المُغْدِقِ فى مِيراثِ ابن المُعْتِقِ))(٤): الولاء بُجرَّد المِثْقَ(٥) يَثْبُت لجميع العَصَبات مع المُعْتِقِ، ويترتَّب عليه أحكامُه، لكن (٦) ◌ُقدَّم المُعْتِقِ، فإذا كان به مانعٌ لم يمنع غيرَه. وأطال فى ذلك فى كتابه المذكور، ولخّصه فى (( شرح المِنْهاج» . • وأن ما حكاه أبو الفَرَجِ السَّرْ خَسِىّ، من أنّ ابنَ المعتِقة يُزوّج عتيقَها، مُحْتَمِلٌ ظاهِرِ، (١) فى المطبوعة: ((الجبر)). وفى: ج، ك: ((المخر)) بنقط الخاء فقط، وأثبتنا ما في: ت. (٢) فى: ت: (( لم يعرف)). (٣) هكذا فى المطبوعة، وفى: ت: ((فتزوجها)). وأعمل النقط ف: ج، ك. (٤) نشر هذا الكتاب، ضمن ((فتاوى البكى، ٢٢٤/٢-٢٥٢ (٥) فى المطبوعة: ((الفتق)). والتصحيح من: ج، ك، ت. ونشير هنا إلى أن الصنف قد ساغ هذه المسألة بألفاظه هو ، من مجموع ما قاله والده فى الكتاب المذكور. (٦) فى المطبوعة: ((ولكن)). ولم ترد الواو فى: ج، ك، ت. . - ٢٥٤ - وكار(١) يُرجِّحه فى الكتاب المذكور، ولكن لم يُنصِحِ بالتَّرجيح، بل أطال فيما يدُلُّ عليه . • وأن الإجابةَ فى سائرِ الوَلائم واجبةٌ . • وأن ظُهورَ(٢) النُّشُوز من المرأة مرَّةٌ لا يُبيح الضَّربَ، وهو ماذكر الرافعىُّ فى ((المُحَرّر)» أنه الأولَى. • وأن الإعسارَ بالَهْ قبلَ الدُّخول، لا يُثْبِت خِيارَ الفَسْخِ، [قال](٢): وكذلك الإعسارُ ببعضه . • وأنه إذا قال: إن طلَّقْتُك، أو متى أو إذا ، فأنت طالقٌ قبلَه ثلاثاً ، فطلَّقَها، وقَعَ الثَّلاثُ، وكان يذهب أوّلًا إلى أنه لا يقع شىء ، ثم رجع عنه إلى قولِ الثَّلاثِ. وصورةُ المسألة عندَه أن تُقَيَّدَ الْقَبْلِيّةُ بِما قبلَه بلحظةٍ، والرافعىُّ والنَّورِىُّ رَجِّحا وُقُوعَ المُنَجَّز فقط . • وأنه إذا قال: إن كان أوّلُ رَدٍ تَلِدِينه مِن(٤) هذا الحَمَلِ ذَكَرًا، فأنت طالِقٌ طَلْقَةً، وإن كان آخِرُ ولدٍ منه جاريةً، فأنت طالقٌ ثلاثا، فولدت ذَكَراً ، ولم يكن غيره، لايقع الطلاقُ، وهو وجهٌ ذِكر الذَّروىُ أنه ضعيفٌ شاذٌ مردودٌ، ولم يوافِتْه الوالدُ، يل نَصره(٥)، وأطلب فيه فى تفسير سورة (٦) الخَشْر. • وأن ( ما)» مثل ((مَتَى)) فإذا قال: مالم أطلّقُّك فأنت طالقٌ، يكون كم إذا قال: متى ، لا كما إذا قال: إذا لم أطِلِّفْك(٧). . (١) فى المطبوعة: ((وكان)). وصححناه من: ج، ك، ت. (٢) فى المطبوعة: ((ظهر)). والتصحيح من: ج، ك ، ت. (٣) سقط من المطبوعة، وأثبتناه من: ج ، ك ، ت . (٤) فى المطبوعة: ((فى)). وأثبتنا ما فى: ج ، ك ، ت. (٥) فى المطبوعة: ((صره الوالد)). والمثبت من: ج، ك ، ت. (٦) فى الأصول: ((فى تفسيره فى سورة)). وأثبتنا ما فى : ت. (٧) فى: ت زيادة: ((فأنت طلق)). - ٢٥٥ - • وأن نتقةَ القريبِ لا تستقرُّ فى الذَّمَّة، وإن فَرضَها القاضى. • وأنْ مَنْ ضَرب كُوعٌ شخصٍ بَعَصاً، فتورَّم ودام الألمُ حتى مات، فاحتمال القصاص فيها قائم، ولم يَجزم به، لأنه فعل عَدمَه(١) عن النَِّّ ، لكنه مال إليه . وفى كلام الرافعىّ والنَّووىّ فى غَرْز الإيْرة مايُشير إليه، ولكنهما نَقَلا عَدَم الوجوب فى أوّل الجِراح عن الغَزّالِيّ، ولم يَتعقّباه بتَكيرٍ، واستدلَّا عليه بحديثٍ . • وأن الطريقةَ المُغُرَّفَةَ بين الجارِحِ والمُتَّقَّل فى العَمْد وغيرِهِ، هى الراجِحة. • وأنه لايُشترط فى كون الجُرْحِ عَمْداً أن يُعْلَمَ حصولُ الموتِ منه، بل يَكفى كونُ الجُرِحِ بِصِفة السَّرَيان . • وأن المُرَتَدَّ لو قال: عَرَضتْ لى شُيهةٌ فأزِيلُوها، بعدَ وُجوبِ قتلِه، ناظَرْ ناء، وأزحْنا(٢) شُبهته قبلَ القتل، مالم يظهر منه التسويفُ والمُمَاطَلَةُ، والمنقولُ فى ((الرَّوضة)) فى هذه المسألة عن الغَزّالِيّ خِلافُ الموجود فى ((الوجيز))(٢) المنقولِ فى ((الشَّرح)). قال الشيخ الإمام فى كتاب ((السيف المسلول)): ومحلُّ الخِلاف إذا لم يظهر الَّسويفُ، فإن ظَهر لم ناظرْه قطعاً . • وأنه لا يجوزُ للولدِ السَّقَرُ فى تعلُّم ماهو فرضُ كِفاية، ولا فى تجارةٍ ، وإن كان الأمنُ غَالِباً، إذا منعه أحدُ الوالِدَين. • وأن طاعةَ الوالِدَين فى الشُُّهات واجِبةٌ، وأن طاعَهما تجب فى تَرْكِ الشَُّ، إن لم يكن ذلك منهما على الدَّوام ، وإن كان على الدَّوام لم تجبْ طاعُها . (١) فى المطبوعة: ((عدم القصاص)). والمثبت من: ج، ثم ، ت. (٢) فى المطبوعة: ((وأزلنا)). وأنيت ما فى: ج، ك، ت. (٣) فى المطبوعة: ((الوجه)). والتصحيح من: ج، ك، ت، و((الوجيز)) من مصنفات الغزالى. انظر ٢٢٤/٦. والمراد بالشرح هنا - على الأرجح - شرح المهذب، النووى. وانظر ٣٩٨/٨، وهو المسمى بالمجموع . - ٢٥٦ - • وأن الكنائسَ لايُعادُ منها (١) شىء إذا انهدم، وإن قَلْ، وذَكَر أن الأُمَّةَ. أجمتْ على أنَّا لانأذن فى الإعادة، وإنما الخِلافُ فى أنّ هَلَ نُمَكُّنُ، وأن الإعادةَ معناها الإعادةُ بتلك الآلة نفسِها، كما هو ظاهر لفظ الإعادة، وذكر أن أحداً لم يُقُل: تُعاد بآلةٍ أخرى، وأن الخِلافَ فى التمكين إذا انهدمت، أو انهدمَ بعضُها، وبه صَرّح الشيخ أبو حامد فى « التعليق» وغيره . • وأنه إذا غَصَبِ فَرَساً وقائلَ عليه، لم يكن السَّهمُ له، بل لصاحبِ الفَرَس. ، وأن الذَّمِّيّ إذا حضر الوقعةً بإذن الإمام بلا أجرة، لا يُرْضَحُ له من الأخماس الأربعة، بل من خُمس الخُمس . • وأن الحقيبة المشدُودَةَ على الفرس، تدخُلُ فى السَّلَب، هى وما فيها . وأنه إذا جاء واحدٌ من الغُزاة، يطُلُب سَهْمَ الُعَاتِلة، ويَدَّعِى أنه بالغٌ، يُعْطَى بغير يمين، كما رَجَّح الرافعىُّ والنَّووىُّ نَظِيرَه فى مُدَّعِى الْبُلوغ بالاحتِلام. · وأنه إذا قامت عليه البَيِّنةُ بالسَّرقة، فسُئِل فصَدَّق الشُّهودَ، ثم رجَع، سقط عنه القطعُ، قال: لأنه لمّا أقَرَّ صار الشّبوس تراره لابالبيِّنة، ولم يُحْوِج إلى البحثِ عنها، وهو قول أبى إسحاق ، فى تَظِیرم من الزِّنا . • وأن نَقْلَ الثَّبوتِ فى البلدِ جائزٌ، وإن قُلنا بما صَحَّحه الرافعىُّ والنَّووِىُّ، من أنه لیس بحُكم. • وأن الثُّبوتَ حُكْم إن كان ثُبُوناً للسَُبَّب دُونَ ما إذا كان تُبوتاً لِلسَّب، فإِذا أثبت أن لزيدٍ على عمرو ألفً، كان خُنْماً بها، وإن أثبت أن زيداً باع عمراً داراً بألف، لم يكن حُكتابها. ، وأن القاضِىَ لاتُسمعُ عليه بَيِّنّةٌ، ولا يُطلَب بيمينٍ أبداً، فيما يتعلّق بالقضاء ، بخلاف ما يتعلَّق بخاصّة نفسِهِ. (١) وله مصنف فى هذا، نصر ضمن ((فتاوى السبكى)) ٣٦٩/٢ - ٤١٧، وانظر هذه المسألة فى صفحة ٤١٤ - ٢٥٧ - • وأن القاضيَ المعزولَ لا يُحلَّف، وهو رأى الإضْطَخْرِىّ، واستحسنه الرافعىُّ فى «المُحرِّر)). • وأنه إذا استعدَى على حاضرٍ فى البلد، وقعت الإجارةُ على عَيْنه ، وكان خضورُه مَجْلسَ الحُكم يُغَطِّلُ حقَّ المستأجر، لم يحضُرْه حتى تنقَضِىَ مُدّةُ الإجارة. • وأن السيِّدَ يَحْلِف إذا أدَّعت أمّتُه الاستيلاءَ، لُمْنَعَ من بيعِها، وتَعْتِقُ بالموت، قال : وقول الرافعىِّ والنّووىِّ وابن الرِّفْعَة: لا يَحْلِفُ، محمولٌ على ماإذا كانت المنازَعَةُ لإثبات النِّسَب . • وأنه يصحُّ قِسمةُ الحديقة القابِلَة لقِسمة التَّعديل، المُماقَى عليها ، قبل انقضاء مُدّة المُسافاة، ويُجْبَر الممتنعُ، ولا يُشْتَرطُ رِضا العامل، قال: ولكن يُحَدِّرُ مِن الرَّباً، بأن تَجْرِىَ القِمةُ بعدَ وجود الثَّرة، ويقعَ فى كلٍّ من النَّصيبين، فيصير بيعَ نَخْلٍ ورُطَبٍ يمثله، وهو باطِلْ من قاعدة مُدْعَجْوَة، وبَنَاه على أصله: أنه يصحُّ بيعُ الأشجار الُنَاقَى عليها. والرافعىُّ شبّه ببيعِ المُستأجَر، ونقل فيه تفصيلًا عن صاحب ((التهذيب)) استحسنه النَّودِئُّ . وابنُ الرَّفْعة ألحقَه يبيع الثَّوب عند القَصَّار الأجيرِ على قِصارته. والشيخُ الإِمامِ خالف(١) كلامَهم أجمعين، واختار الصِّحّةَ والقِسمةَ ، ثم وجد ذلك منصُوصاً فى البُوَيْطِيّ. • وأن قِسْمَةَ الرُّطَب والمِنَبِ على الشَّجَر ممتنعةٌ، ولو (٢) قُلنا: القِسمةُ فى ذلك إفرازٌ (٣)، وهو ما رَجَّعه الَحَامِلِىُّ، وقال: إنه المنصوصُ، والبَغَوِىُّ وغيرُهما . (١) فى : ت : ((ارد» (٢) فى: ت: ((وإن)). (٣) فى: ت: ((إقرار))، فى هذا الموضع والذى يليه. قال الفيومى فى الصباح: ((فرزته عن غيره فرزا، من باب ضرب: نحيته عنه، فهو مفروز، وأفرزته، بالألف، لغة ، فهو مفرز، والفرزة: القطعة ، وزنا ومعنى » . (١٢ / ١٠ - طبقات العاضية) - ٢٥٨ - • وأن المِلْكَ لأُيُقْسَم على الوَقْ، وإن قُلنا: القِسمةُ إفرازٌ. ، وأن الشَّهَادَةَ بِالرَّدَّة لاتُقبلُ مُطَلَقةٌ، بل لابُدَّ من التّفصيل والبيان. · وأن من قال: أشهدُ أنى رأيتُ الهلالَ، تُقْبِلُ شهادتُه، وإن أُخْبَر عن فِعل نفسه . وأنه لا يحِلُّ لشافعىٌّ لَعِبُ الشُّطْرَنْجِ(١) ، مع من يعتقدُ محريمه. · قلت(٢): ولمّا وقف الشيخُ الإِمام الأديبُ الماهر يدرُ الدِّين الحسن بن عمر بن الحسن (١) فى الأصول: ((شطرنج))، وأثبتنا ما فى: ت، وراجع ما تقدم فى ٣٣٩/٤، ٢٠٢/٧ . (٢) من هنا إلى آخر الشعر لم يرد فى: ت، وياء مكانته : «فهذا ما حضَرنى الآن من ترجيحاته، ولو حصتُ عن كتبه حقَّ الفحص لوجدتُ أكثر من ذلك ، فعلى من أحبَّ الاطلاعَ على أكثرَ من ذلك الفحصُ عنها. . واعلم أنها إنما قلَّت من كتاب الطلاق إلى آخر الفقه، لأنه انتهى فى ((شرح المنهاج؟. إلى أثناء الطلاق، وفى ((شرح المهذب)) إلى أثناء التفايس، فلم أجد له كتاباً بعد ذلك يدلُّ على رجيحاته، وإنما أخذتُ ما وجدتُ من مصنَّفات له لِطافٍ فى مسائلَ مفردة، وبعضهٍ سمعتُه شِفاهاً، ولم أسطّر ممّا سمعتُه شِفاهاً إلا ما أودعه فى مصنفاته. وقد كنت لما صنّفت كتاب ((التوشيح)) الذى وضعته على ((التنبيه))، و(المنهاج))، و ((التصحيح))، والتزمت فيه ذكر ترجيحات الشيخ الإمام، وانتهيت إلى كتاب الطلاق، عُر علىَّ بعدَه معرفةُ اختياراته إلا فى النادر ممّا وصفتُ فى [ هكذا ولعل صوابها: مِن] تصانيفه اللطاف. فلما أكملت (( التوشيح )) فى ثانى عِشْرِى رجب سنة إحدى وستين وسبعمائة، رأيته فى هذا الشهر، إمّا بعد فراغ التصنيف بليلة أو ليلتين - أنا أشك فى منامى فقلت له: أنَّم (شرح المنهاج)) أو خَلِّنى أعرض عليك ما صَحَّحه الرافعىُّ والنَّووىّ، ومسائل الوجهين والقولين كلها ، من الطلاق إلى آخر الفقه، لنعرفَ اختيارَك فيها؟ فتبَّم وقال: البخارىُ يكفي ياولدى . هذه عبارته . ثم رأيته فى المنام، فى ليلة الأحد السفرة عن رابع عشرى صفر، سنةً اثنتين وستين = - ٢٥٩ - ابن حَبيب ، على هذه الترجمة، ورأى هذه الترجيحاتِ ، انتخب من الترجمة أما كنَ نَمََّها. وضَمّ إليها تنائسَ من ألفاظه، التى يُسَامِى الرَّياضَ رَوتقُها، وعَرَضها علىَّ، فوجدتُها مشتملةً = وسبعمائة ، وكأنه قد جاءنى إلى منزلى بالمدرسة العادليّة بدمشق، ينصرفى فى أمرٍ طرأ، وكأتى أعرف أنه ميّت، وأنه مدفون بالقاهرة ، فقلت له: بالله يا أبى ، أنت أبى؟ فتبَّم وقال : نعم . فقلت له : فالذى جاء من مِصرَ بك هنا رُوحَانِتُك، ولكنى أرى بدنَك، استصحابّاً لما کنت أعهده فی حال الحیاة ، أم أنت جئت ببدنك ؟ قال: لا والله ياولدى، بل أنا جئتُ ببدنى، كما كنتَ تعرفني فى حال الحياة، فإن الله يصرِّفنا كيف يشاء، فلا يخطر لك غيرُ هذا. فذكرتُ له كلاماً لا يحضرنى، وكأنى فهمتُ منه إنكارَه علىَّ ما خَطَر لى من أن الميتَ لا ینتقل من بلد إلى بلد ببدنه . ثم سألته عن حاله، فقال: بخيرٍ كثير يأُبنىّ، لمّا مِتْ أُذِنِ اللهُ لَهُم أن لا يَكُلّمَنِى أحدٌ إلى عامٍ كامل، ليسكُنَ عَّى رَوعُ القبر وهولُهُ، ويطمئنَّ قلبى، ثم أتَونَى بعدَ عام ، فلاطُفُونى وعاتبونى عَمْباً يسيراً جدًّا، بتأدُّب عظيم معى، واتفَصَلُوا وأنا بخيرٍ عظيم. ويا بَىَ، يا مَا نَفَعنا أبو عبد الله الغُراوِىُّ. هذا صورة المنام. فلما أتتبهتُ وفكّرتُ فى نفسى فى أنه لا نسبةَ بين أبى عبد الله الفُراوِىّ والشيخِ الإمام، حتى يقول: ياما نفعنى [ هكذا، والذى سبق: تفعنا] فإن ذاك معجمىٌّ، والشيخ الإمام عربىٌّ، وذاك له زمان ، لم يدركه أشياعُ أشياخ الوالد، وذاك شيخ غابت عليه الروايةُ دُونَ الدِّراية ، والشيخ الإمام بالعكس ، إلى غير ذلك من تبايُنٍ كثيرٍ بينهما، أوقع اللهُ فى نفسى أن الشيخ الإمام يشير إلى أنه إنما انتفع برواية الحديث والجُمودِ عليها، فإن الفُراوِيَّ شيخُ روايةٍ ، وهو راوى (( صحيح مسلم ) . وهذا المنام يناسب النامَ السابقَ من وجوهٍ كثيرة، ويؤخذ من مجموعهما الإشارةُ إلى الانتفاع بصحيحى البخارىّ ومسلم، رضى الله عنهما). - ٢٦٠ - من نظمه ونثره على السِّحر الحلال، ورأيتها أرْوَى لكبد الظامئ من الماء الزُّلال، وقلت له: أم لا نظمتَ هذه الترجيحاتِ فى قصيدةٍ تُحْفَظ، وخَرْتَ نِظامَ هذه المسائلِ فى مِلْكٍ يَخْرُسُ ألفاله أن تُلْفَظ ؟ فقال: على أىِّ زِنَّةٍ تُريد، وعلى أىِّ فافِيةٍ يتفيها المستفيد؟ فقلت، وكان قد اختمُ(١) الترجمةَ التى أنشأها بأبياتٍ جيميّة امتدحنِى فيها: دُونَك قافيةَ الجِيم. فما كان بعدَ لَيَالٍ إلّ وقد وافى بَعَرُوسٍ يجتليها ذو الب ويجتنبها(٢)، وأنشدنى لنفسه، ولم يستوعب الأماكن ، وإنما اقتصر على ما ستراه : خَيرِ الوَرَى عَنَّا نَفَى حَرَبَ الخَّوَجْ(٣) الحَمدُ للهِ الذى: برَسُولِهِ رَأَيّاً حَبَهُ رَبُّنَا أَعْلَى الدَّرَجْ هذا مَقالُ الشيخر فيما اخْتَارَهُ أَعْنِى تَقَّىَّ الدِّينِ قَوَّامَ الدُّجَى الحاكِمَ السُّكِيَّ خَوَّاضَِ اللَجَجْ قَال الوَفا بالوَعْدِ أمْرٌ واِجِبْ والوارِثُ الباقى يُصَلِّى مِنْلَ مَا فى آخِرِ الوَقْتِ اجْتَهِدْ فىقَتْلِ مَنْ لا تَشْرِطْ إخراجَ تَارِكِها لَهَا :(٤) والخُلْمُ لا فى؟ نحَقُقْ مانِهِجُ يأتِى بِصَوْمٍ فَائْتٍ عَمِّنْ دَرَجْ تَركَ الصَّلاةَ خلُه بحكِى الْبَسَجِ. عَنْ وَقِهَا اسْلُكْ مِنَ السُّبْلِ النَبَجْ هِىَ رَكْمَةٌ مَاأُدْرِكَتْ فَدَعِ اللهجِ بامُدْرِكًا خَلْفَ الإمامِ رُكُوعَهُ (١) فى المطبوعة: ((ختم)). والثبت من: ج، ك. (٢) فى المطبوعة: ((يجليها ذو الب ويحييها)). وأثبتنا ما فى: ج، ك. (٣) الحرب ، يفتح الحاء والراء: الويل والهلاك. و((الحرج)» جاء تفسيره فى جلشية ج، ك: (((الضيق)). وتقول: وهو الإثم أيضا. وننيه هنا إلى أن توافى هذه القصيدة جاءت مشروحة فى حواشى ج ، ك ، وسنذكر الشرح من غير أن تنبه على أنه من حواشى النخین ، اختصارا. (٤) أوضح. (٥) فى المطبوعة: ((خطة)). وأثبتا ما فى: ج، ك. وفى حواشيها: ((اليج؛ ماله معنى فى كلام العرب ، بل تركيب ( ب س ج) مفقود عندهم، انتهى، ونقول: لمن مراد الشاعر أن حظ تارك الصلاة من الخير والفلاح مفقود ، كما أن البج مفقود لا وجود له فى كلام العرب . (٦) الوسط . - ٢٦١ - أمّا الْكُرُوفُ إذا تَمَادَى وَتْهُ مَا لَا دَمْ يَجْرِى لَهُ ما ماعَ لَمْ نحوُ الذَُّبِ نَعَمْ وإلَّا فَهْوَ يَتْـ وَكَذَا الْغُسالَةُ لُهْرُهَا حَقٌّ وإنْ بَيْنَ الَحَارِ لا تُفْرَّقْ إِنَّهُ خُذْ عِلَّةَ الإِجْبَارِ فَهْىَ بَكَارَةٌ لا يَذْبَحُ الجُنْدِىُّ طِرْفاً للوَغَى وكذاكَ لاَيَقْضِى إمامٌ فَاسِقٌ لَكِنْ يُؤَلِّى مَنْ يَقُومُ بِفِعْلِهِ يا مَنْ يُخْابِرُ أو يُزَارِعُ جَائِرٌ ليسَتْ بِلازِمَةٍ مُساقَةٌ وَلَا إنّ القِراضَ عَلَى الدَّرَاهِمِ جائزٌ كُلُّ الذُّنُوبِ كَبَائِرٌ بِتَغَاوُتٍ مَنْ سَبَّ خَيْرَ الرُّسْلِ فَاقْتُلْهُ وَلَا فَصْلٌ وخُذْ ماسارَ مِن تَصْحِيحِهِ غزِدِ الرُّ كُوعَ له ولا تَخْصَ الحَرَجْ(١) يَنْجُسْ بِ إِن عَمَّ وافاكَ الأُرَجْ جُسُ كَالعَقَارِبِ إن لم يَأُنْ فِيهِوَلَجْ فقدَ الهِلُّ الأُّهَرَ لُقْتَ الحُجَمْ(٢) كَالأُمّ والوَلَدِ الذى عَنْهَا نَتَجْ ياصاحِ مَعْ صِغَرٍ تَرَاهُ بِهِا امْتَزَجْ إلّ ◌ِحَوْسُومِ الإمامِ إذا خَرَجْ(٣) وزَواجَ اْلأَيِّرِ لا ◌َلِى ذاتَ البَلْجِ(٤) أحْسِنْ بُؤْتَمٌ عَلَى هذا نَسَجْ هَذَا وأفْلَحَ مَن بِذَا القَوْلِ ابْتَمَجْ ٤-٠ (٥) تَوقِينُها تَرْطٌ فَمُجْ نَحْوَ اللَّهَجُ مَنْتُوشَةً وَبِهِا لِعامِلِهِ فَرَجْ مِن غَيْرِ مَا صِغَرٍ فَلا تَنْسَ الحَرَجُ(٦) تَقْبَلْ مَتَاباً مِنْه صارَ بلِ المِوَجْ فِى الَذْهَبِ المُذْهَبِ مُنْرَى بالدَّلَجْ(٧) (١) الأم . (٢) فى: ج، ك: ((لفيت الحجج)). وأثجنا ما فى المطبوعة. (٣) تقول: الطرف، بكسر الطاء : الكريم من الخيل. (٤) الإشراق. (٥) الطريق. (٦) النش: وجاء فى المان (ح رج): ((الخرج: سرير يحمل عليه المريض أو الميت. وقيل: هو خشب يشد بعضه إلى بعض». (٧) فى المطبوعة: ((فى تصحيحه ... فى المذهب المهذب)). وأثبتنا ما فى: ج، ك. وجاء فى هامش: ج، ك من شرح العلم: ((اليسر)). بضم الياء قبل البن. وانقى فى كتب اللغة: الدلح: سير الليل كله . . .