النص المفهرس
صفحات 141-160
٧٤ فصل ١٥ - استدراكها على عبد الله بن الزبير ( الأول) : قال أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه حدثنا ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال: قال عبدالله بن الزبير: ((أَفردوا الحج ودعوا قول أعماكم هذا)) فقال: فقال عبدالله بن عباس: ((إِن الذي أَعمى الله قلبه أَنت ، أَلا تسأَّلَ أُمك عن ذلك؟)) فأَرسل إِليها فقالت : ((صدق ابن عباس، خرجنا مع رسول الله ◌َ للمل حجاجاً فجعلناها عمرة فحللنا الإحلال كله حتى سطعت المجامر بين الرجال والنساء. )) ( الثاني)(١): قال الإِمام أحمد بن حنبل في كتاب المناسك الكبير : حدثنا عبدالله بن يزيد: ثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال : حدثني سليمان بن كيسان عن أبي الزبير عن مجاهد : أَن عائشة زوج النبي عَ لّه كانت تقول: ((أَلا تعجبون من ابن الزبير يفتي المرأة (١) هنا شطب المؤلف على ما يلي : روى أبو منصور البغدادي من جهة محمد بن صالح ثنا حرملة ثنا ابن وهب قال حدثني سعيد عن سليمان بن كيسان عن أبي الزبير عن مجاهد انه سمع عائشة زوج النبي ( صلى اللّه عليه وسلم) تقول : ألا تعجبون من ابن الزبير يفي المرأة المحرمة أن تأخذ من شعرها أربع أصابع وإنما يكفيها من ذلك التطريف . ١٤١ المحرمة أَن تأخذ من شعرها أربع أصابع ، وإِنما يكفيها من ذلك التطريف )). ثنا يزيد : أَنا هشام عن كيفيته في المحرمة : أَما الشابة [فتأُخذ] قدر أنملة ، والتي قد دخلت في السن تأخذ ما بينها وبين أَربع. ١٤٢ ٧٥ فصل ١٦ - استدراكها على عروة بن الزبير أخرج البخاري ومسلم واللفظ له عن عروة بن الزبير قال : قلت لعائشة زوج النبي مع القيم: ((ما أَرى على أَحد لم يطف بين الصفا والمروة شيئاً، وما أَبالي أَلَّ أَطوف بينهما)) قالت: بئس ما قلت يا بن اختي ، طاف رسول الله ◌َ له وطاف المسلمون فكانت سنة ، وإِنما كان من أَهَلَّ لمناةَ الطاغية التي بالمشلَّل لا يطوفون بين الصفا والمروة، فلما كان الإِسلام سألنا النبي ◌ِ لِّ عن ذلك ، فأنزل الله عز وجل : ﴿إِنَّ الصَّفا وَالمَرْوَةً مِنْ شَعَائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما﴾(١) ولو كانت كما تقول لكانت : ( فلا جناح عليه أَلاَّ يطَّوَّف بهما) قال الزهري : فذكرت ذلك لأبي (٢) بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فأعجبه ذلك وقال: ((إِن هذا لَلْعلمٌ)) ولقد سمعت رجالًا من أَهل العلم يقولون : إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون: إِن طوافنا بين هذين الحجرين من (١) سورة البقرة ٢ ، الآية ١٥٨ . (٢) في الأصل : إلى أبي، والتصحيح عن صحيح مسلم ٤ / ٦٩ . ١٤٣ أَمر الجاهلية . وقال آخرون من الأَنصار : إِنَّما أُمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل ﴿إِنَّ الصَّفا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ﴾. قال أبو بكر بن عبد الرحمن: ((فأَراها نزلت في هؤلاء وهؤلاءٍ)) ولفظ مسلم: فقالت عائشة: ((قد سن رسول الله عد اله الطواف بينهما فليس لأحد أن يترك الطواف فيهما)). قال بعض علماء التفسير : إِذا كان الحرج في الفعل، قيل : لا جناح أن تفعل ، وإن كان في الترك ، قيل : لا جناح أَلاَّ تفعل. والحرج هنا كان في الفعل لإرادة مخالفة المشركين فيما كانوا يفعلونه من التطواف بهما لإِساف ونائلة . فاستدل ابن الزبير على عدم الوجوب بأَن الحرج كان في الفعل لا في الترك ، فقالت له عائشة رضي الله عنها : ((لو كان الحرج في الترك وأَريد نفيه كان: لا جناح ألا يطوف، لكن الحرج كان في الفعل فقيل: ( لا جناح أن يطوف ) واستفيد الوجوب من ((ابدؤوا بما بدأ الله به)) ونحوه من الأَدلة عَلَى الوجوب. وقيل إن ابن الزبير أَخذ بظاهر الاستعمال ، وإِن السعي غير واجب ودققت عائشة النظر بأن نفي الجناح يشمل الواجب والمباح والمندوب والمكروه فلا يستدل به على أحدها بعينه ، بل ذلك لو قال ( أَلا يطَّف) فيكون فيه نفي الجناح عن تركه فيختص بالحرام . ١٤٤ ٠ الفصل ١٧ - استدراكها على جابر (الأول) : روى يعقوب بن سفيان الفسوي (١) : حدثنا محمد بن مصفى قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان الأنصاري قال : ثنا عثمان بن عطاء بن أبي حماد عن أَبي سلمة بن عبد الرحمن قال : دخلت على عائشة فقلت: يا أماه إِن جابر بن عبد الله يقول: ((الماءُ من الماءِ)) فقالت: ((أَخطأً، جابر أَعلم مني برسول الله عَ فٍ؟ يقول: (( إِذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل)) أَيوجب الرجم ولا يوجب الغسل ؟ )) ( الثاني ) : قال الطبراني في معجمه الوسط : حدثنا محمد بن نصر الهمداني قال : ثنا مسلم بن يحيى الطائي قال : ثنا سويد بن عبد العزيز قال : ثنا نوح بن ذكوان عن يحيى بن أبي كثير عن أَبي الزناد عن غالب عن جابر بن عبد الله قال : دخلت على عائشة وعليها سمل ثوب مرفوع فقلت: ((لو أَلقيتِ عنك هذا الثوب)) فقالت: (١) الفسوي نسبة إلى فسا بلدة بفارس - تهذيب التهذيب. ١٤٥ الإجابة - ١٠ ((إِن رسول الله عَ لَّهِ قال: ((إِن سرَّكِ أَن تلقيني فلا تلقين(١) ثوباً حتى ترقعيه ولا تدخرين (١) طعاماً لشهر)) فما أَنا بمغيرة ما أَمرني به حتى ألحق به إِن شاءَ الله ، وقال : لا يروى عن جابر عن عائشة إلا بهذا الإِسناد يرويه سويد . (١) كذا في الأصل، والمعروف أن يقال: فلا تلقِنّ، فلا تدخرِن" ، ولعل ذلك من سهو القلم . ١٤٦ ٧٧ الفصل ١٨ - [ استدراكها] على أبي طلحة قال النسائي في سننه الكبير : أَخبرنا إسحاق بن إبراهيم: أَنا جرير عن سهيل عن سعيد بن يسار أَبي الحباب عن زيد بن خالد عن أَبي طلحة قال: سمعت رسول الله مَ له يقول: ((إِن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أَو تمثال)) فقلت: ((انطلق إلى عائشة فاسألها عن ذلك)) فأَتيناها فقلت: ((يا أُمَّهْ، إِن هذا أخبرني أَن النبي عَ لِّ قال: ((لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا تمثال)) فهل سمعت رسول الله عز له ذكر ذلك؟)) قالت: ((لا ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل : خرج من بعض غزواته وكنت أَتحين قفوله فأخذت نمطًا (١) فسترته، فلما جاءَ استقبلته على الباب فقلت : السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله، الحمد لله الذي أعزك ونصرك وأكرمك)) وساق الحديث. هذا لفظ النسائي . (١) ثوب صوف يطرح على الهودج ، وظهارة فراشٍ ما، وضرب من البسط - القاموس . ١٤٧ الفصل ١٩ - [ استدراكها ] على أبي الدرداء ٧٨ روى ابن جريج عن زياد أَن أَبا نهيك أخبره عن أبي الدرداء : أنه خطب فقال: ((من أدرك الصبح فلا وتر له)) فذكر ذلك لعائشة فقالت: ((كذب أبو الدرداء، كان النبي ◌َ لتِ يصبح فيوتر)) أخرجه البيهقي في سننه هكذا ثم قال : هو زياد بن سعد. ثم أُخرج عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أُم الدرداءِ عن أبي الدرداءِ قال: ((ربما رأيت النبي ◌َ لّه يوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح)) قال: وهذا واه بمقام (١) ثنا حاتم بن سالم البصري: ثنا عبد الوارث عنه . وحديث ابن جريج أَصح ، وأقره الذهبي في مختصره على ذلك. وأخرجه الطبراني في الأوسط وقال : لم يروه عن ابن جريج إِلا أبو عاصم . (١) كذا في الأصل ولم نتبين لها وجها إلا أن يريد أن السند الذي قبلها واه (بمقام) السند الذي بعدها . ١٤٨ ٧٩ الفصل ٢٠ - رجوع شيبة بن عثمان إِليها أخرج البيهقي في سننه عن علي ابن المديني : حدثني أبي أَخبرني علقمة بن أبي علقمة عن أمه قالت: ((دخل شيبة بن عثمان على عائشة فقال: ((يا أُم المؤمنين إِن ثياب الكعبة تجتمع علينا فتكثر، فنعمد إلى آبار فنحفرها فنعمقها ثم ندفن ثياب الكعبة فيها كيلا يلبسها الجنب والحائض)) فقالت عائشة: ((ما أحسنت وبئس ما صنعت ، إِن ثياب الكعبة إِذا نزعت منها لم يضرها أَن يلبسها الجنب والحائض، ولكن بعها واجعل ثمنها في المساكين وفي سبيل الله وابن السبيل )) وهذا الإِسناد معلول بوالد علي ابن المديني فإِنه ضعيف عندهم . لكن تابعه عبد العزيز بن محمد الدراوردي : نعم رواه عنه خالد بن يوسف السحتي (١) وهو ضعيف. وشيبة بن عثمان هذا صحابي ، ذكره أبو عمر في الاستيعاب وقال : أَسلم يوم فتح مكة وشهد حنينا . وقيل: بل أسلم بحنين وكان من خيار المسلمين، ودفع رسول اللهمله (١) في الأصل : السحيّي والتصحيح من لسان الميزان لابن حجر . ١٤٩ مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة وإلى ابن عمته شيبة بن عثمان ابن أبي طلحة وقال: ((خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة يا بني أبي طلحة، لا يأخذها منكم إلا ظالم)) قال: ((فبنو أبي طلحة هم الذين يلون سدانة الكعبة دون بني عبد الدار. )) قال : وشيبة هذا هو جد بني شيبة حجبة الكعبة إِلى اليوم ، وهو أَبو صفية بنت شيبة توفي في آخر خلافة معاوية سنة تسع وخمسين وقيل بل في أيام يزيد)). وكثير من الناس يتوهم أَن بني شيبة من عقب عثمان بن طلحة ، قال شيخنا عماد الدين بن كثير في تفسيره : ((وليس كذلك ، فإِن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة - واسم أبي طلحة عبدالله بن عبد العزى ابن عثمان بن عبد الدار بن قصي بن كلاب القرشي العبدي - حاجب الكعبة المعظمة وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن طلحة الذي صارت الحجابة في نسله إلى اليوم ، أَسلم عثمان هذا في الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وأَما عمه عثمان بن أبي طلحة فكان معه لواءُ المشركين يوم أَحد وقتل يومئذ كافرًا. وإنما نبهنا على هذا لأَن كثيرًا من الناس قد يشتبه عليهم هذا. قلت : وكذا ذكره أبو عبيدة في الأنساب عن ابن الكلبي فذكر بني عبد الدار ثم قال : ومنهم عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة الذي أَخذ النبي ◌َّه منه المفتاح يوم الفتح ثم رده عليه. ثم قال : ((بنو شيبة)) وشيبة بن عثمان ابن أبي طلحة ولي الحجابة بعد عثمان ابن أبي طلحة اهـ. وذكر ابن العربي في الفتوحات المكية أَن قوله ١٥٠ تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَّدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِهَا (١)﴾ ليس فيها إِشارة إِلا لدفع المفتاح له لا لجعل أمانة البيت معه حتى جعل ذلك في عقبه بني شيبة . وهذه الآية مكية وحدها من بين سائر آي هذه السورة فهي مدنية . (١) سورة النساء ٤ ، الآية ٥٨ . ١٥١ الفصل ٢١ - استدراكها على عبد الرحمن عوف ٨٠ قال البزار في مسنده : أخبرنا بشير بن آدم : ثنا عبد الله بن رجاء قال ثنا عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس قال : جاءت سبعمائة بعير لعبد الرحمن بن عوف عليها من كل شيءٍ ، فتعجب أهل المدينة فقالت عائشة: ((ما هذا؟)) قالوا: ((عير لعبد الرحمن بن عوف تحمل كل شيءٍ)) فقالت: سمعت رسول الله عَ لَه يقول: ((قد رأيت عبد الرحمن وإنه يدخل الجنة حبوًا)) فبلغه ذلك فقال: ((يا عائشة ما حديث بلغني؟)) فذكرته فقال: ((أُشهدك أَنها بأَقتابها وأَحلاسها وأَحمالها في سبيل الله.)) قال: وهذا الحديث لا أعلم أَحدًا رواه إِلا عمارة عن ثابت اهــ وعمارة قال فيه أبو داوود وغيره : ليس بذاك . وقال البزار أيضاً في مسند ابن عوف : حدثنا عبدالله بن شبيب : ثنا محمد بن عبد الله بن زيد المدني : ثنا محمد بن طلحة : ثنا محمد ابن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن عوف قال: ((أُريت الجنة فإِذا هي لا يدخلها إلا المساكين ، فدخلت ١٥٢ معهم حبوًا ، فلما استيقظت قلت : ((إِبلي التي (١) أنتظرها بالشام وأحمالها في سبيل الله حتى أدخلها معهم ماشياً)) قال : ولا نعلم رواه عن محمد ابن عمرو إلا محمد بن طلحة . اهـ. (١) في الأصل : الذي . ١٥٣ الفصل ٢٢ - استدار كها على أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر أَخرج الحافظ أبو بكر الإسماعيلي فيما جمعه من حديث يحيى بن أبي كثير بطرق عن يحيى عن سالم مولى دوس أنه سمع عائشة زوج النبي عَ له تقول لعبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق وأَساءً الوضوء: ((يا عبد الرحمن أَسبغ الوضوءَ فإني سمعت رسول الله عَ الله يقول : ((ويل للأعقاب من النار (١)). (١) ورواية الإمام أحمد في مسنده (٦ : ١١٢) أتم وهذه هي بعد السند : خرجنا مع عائشة إلى مكة ( قال ) و كانت تخرج بأبي يحيى التيمي يصلي بها (قال ) فأدر كنا عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق ، فأساء عبد الرحمن الوضوء ، فقالت عائشة : يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ويل للأعقاب من النار يوم القيامة. )) وفي رواية أخرى له (ص ٤٠) : حدثنا عبد الله: حدثني أبي: ثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة : توضأ عبد الرحمن عند عائشة فقالت : يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ويل للعراقيب من النار)). ١٥٤ ٨١ الفصل ٢٣ - استدرا کها على فاطمة بنت قيس (( تعميمها : أن لا سكنى للمبتوتة)) أخرج مسلم والأربعة عن الشعبي قال : دخلت عَلَى فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاءٍ رسول الله عَ لَّهِ عليها فقالت: ((طلقها زوجها البتة ، فخاصمته إلى رسول الله مَ لته في السكنى والنفقة، قالت : فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة)»: وأخرج البخاري في صحيحه تعليقاً فقال : وقال عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام عن أَبيه قال : لقد عابت ذلك عائشة أَشد العيب يعني حديث فاطمة، وقالت: ((إِنها كانت في منزل وحشي فخيف على ناحيتها، فلذلك أَرخص لها رسول الله مع الله)) وأخرجه أبو داوود متصلًا عن سليمان بن داود : أَنا ابن وهب : أخبرني عبد الرحمن ، فذكره . وأخرج مسلم عن عروة قال : تزوج يحيى بن سعيد بن العاص ابنة عبد الرحمن بن الحكم فطلقها فأخرجها من عنده، فعاب ذلك عليهم عروة وقالوا : إِن فاطمة قد خرجت. قال عروة: فأَّتيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالت: ((ما لفاطمة بنت قيس خير في أَن تذكر هذا الحديث)). ١٥٥ قال أصحابنا : وفي هذا الحديث جواز إنكار المفتي على مفتٍ آخر خالف النص أَو عمّم ما هو خاص ، لأَن عائشة أَنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها ( أن لا سكنى للمبتوتة) وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليها أو لبذاءتها أو نحو ذلك. اهـ. ١٥٦ الفصل ٢٤ - [ استدراكها] على أزواج النبي ٨٢ عدد ٧ ـي صَلى الله وسيامه أخرج البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة أنها قالت : إِن أَزواج النبي صَ لِّ حين توفى رسول الله عَلِّ، أَردن أَن يبعثن عثمان بن عفان إِلى أَبي بكر يسأَّنه ميراثهن من رسول الله عَ ليه، فقالت عائشة لهن: قد قال رسول الله مَ له: ((لا نورث، ما تركناه صدقة)). ١٥٧ البابُ الثالث الاستِدَرَاكَات العَامّة