النص المفهرس

صفحات 441-460

٤٤١
كتاب الطهارة وسننها
(٨٣) [باب في ما جاء في اجتناب الحائض المسجد](١)
(٢٤٢) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن يحيى قالا: ثنا أبو
نعيم ثنا بن أبي غنية(٢) عن أبي الخطاب الهجري(٣) عن محدوج
= على الاستحباب بما ذكرنا من الحديث وفيه ما يدل على الاستحباب لأنه أمرها
بالمشط وليس بواجب فما هو من ضرورته أولى .
قلت : ويؤيد هذا أن عائشة - رضي الله عنها - وهي راوية
حديث الأمر بالنقض كانت تنكر على من يرى ذلك ففي صحيح مسلم:
كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة (٢٦٠/١) أنه بلغ عائشة أن عبد الله بن
عمر يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت: يا عجباً لابن عمر يأمر
النساء إذا اغتسلن أن ينقض رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟! لقد كنت
أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على
أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات .
انظر حول فقه حديث الباب وما ذكر في التعليق عليه : المغني لابن قدامة
(٢٢٦/١)، وفتح الباري (١ / ٤١٨).
(١) هذا الباب لم يذكره البوصيري وساق الحديث ٢٤٢ تحت الباب المتقدم أما عند
عبد الباقي فجاء تحت هذا الباب وهو المناسب فأثبته .
(٢) عبد الملك بن حميد بن أبي غنية : بفتح المعجمة وكسر النون وتشديد التحتانية
الخزاعي الكوفي ، ثقة، من السابعة / ع (التقريب ٥١٨/١ ).
وقع في الأصل "غنيمة" وهو تصحيف ، والصواب ما أثبت كما في تحفة الأشراف
( ١٣ / ٤٧) .
(٣) اسمه عمرو وقيل: عمر، مجهول، من السابعة / ق (التقريب ٤١٧/٢).

٤٤٢ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري
الذهلي(١) عن جسرة(٢) قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله
صلى الله عليه وسلم صرحة هذا المسجد(٣) فنادى بأعلى صوته:
أن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض .
هذا إسناد ضعيف، محدوج لم يوثق، وأبو الخطاب مجهول (٤) ( لفظ
الحديث بما هو هنا لفظ محمد بن يحيى )(٥) وإلا فرواه أبو بكر بن أبي
شيبة عن الفضل بن د کین بزيادة في آخره رواه البيهقي في الكبرى من
طريق محمد بن يونس عن أبي نعيم الفضل بن دكين به ورواه أيضا من
طريق إسماعيل عن جسرة(٦) به ، ورواه أبو داود من طريق أفلت بن
(١) محدوج: بمهملة ساكنة وآخره جيم ، مجهول، من السادسة، أخطأ من زعم أن له
صحبة / ق ( التقريب ٢٣١/٢ ) .
(٢) بنت دجاجة العامرية الكوفية ، مقبولة من الثالثة ، ويقال : إن لها إدراكاً
... / دس ق (التقريب ٥٩٣/٢).
(٣) صرحة الدار أو المسجد : ما ليس فيه بناء من الوسط وبمعناه باحة الدار وقاعة الدار
ورباعة الدار ( انظر : غريب الحديث للخطابي ٥٣٤/١) .
(٤) محمدوج وأبو الخطاب كلاهما مجهول . انظر ترجمتهما في التقريب والخلاصة،
والحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع ٢/ ١٣٤ .
(٥) ما بين القوسين وقع في الأصل هكذا : ( لفظ الحديث بما هو أحمد بن يحيى )
والصواب فيما يظهر ما أثبت ، والعبارة سقطت من "هـ"، والحديث في
التيمورية من طريق محمد بن يحيى فقط ، ومراد البوصيري بهذه العبارة أن اللفظ
الموجود عند ابن ماجة هو لفظ محمد بن يحيى لا لفظ أبي بكر بن أبي شيبة .
(٦) لم أجد هذه الإحالات .

٤٤٣
كتاب الطهارة وسننها
خليفة عن جسرة عن عائشة فذكره فهو شاهد لحديث أم سلمة(١) وله
شاهد من حديث أبي سعيد الخدري رواه الترمذي في الجامع وقال: حسن
غريب(٢) .
(١) كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد ١/ ١٥٧، وضعفه الألباني كما
في ضعيف الجامع ٢ / ١٣٤، وانظر التلخيص الحبير ١/ ١٣٩.
(٢) كتاب المناقب، مناقب علي - رضي الله عنه - ( ٥/ ٦٣٩ - ٦٤٠)، وضعفه
الألباني كما في ضعيف الجامع (٦/ ١٠٩).

٤٤٤ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري
(٨٤) باب الحائض ترى بعد الطهر
الكدرةَ والصفرةَ
(٢٤٣) حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان
النحوي(١) عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة(٢) عن أم بكر(٣) أنها
أخبرت (٤) أن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة
ترى ما يريبها بعد الطهر قال:
إنما هي عرق أو عروق(٥) .
(١) ابن عبد الرحمن التميمي مولاهم، أبو معاوية البصري، نزيل الكوفة، ثقة، صاحب
كتاب، يقال: إنه منسوب إلى "نحوة" بطن من الأزد، لا إلى علم النحو، من السابعة،
مات سنة أربع وستين ومائة / ع ( التقريب ٣٥٦/١) .
(٢) أبو سلمة بن عبد الرحمن تقدمت ترجمته في الحديث ١٤ .
(٣) أو أم أبي بكر، لا يعرف حالها، من الثالثة / دق (التقريب ٦١٩/٢) قال
الحافظ في التهذيب : روت عن عائشة في المرأة ما يريبها بعد الطهر ، وعنها أبو
سلمة بن عبد الرحمن ، ثم قال: روى لها أبو داود أيضاً ، ولم يذكرها المزي .
( التهذيب ٤٦٠/١٢) ، يعني عند أبي داود وإلا فالمزي ذكر حديثها عند ابن ماجة
انظر تحفة الأشراف ١٢/ ٤٣٩.
(٤) عند أبي داود (١/ ٢٠٦ ) ... عن أم بكر أنها أخبرته ، وهو كذلك في ترجمة أم
بكر في تهذيب الكمال.
(٥) هو جريان الدم من المرأة في غير أوانه ، وهو يخرج من عرق ، يقال له العاذل . =
٤٤/أ

٤٤٥
كتاب الطهارة وسننها
قال محمد بن يحيى: يريد بعد الطهر بعد الغسل (١).
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات(٢) وله شاهد من حديث أم عطية
رواه البخاري وأبو داود والنسائي(٣).
انظر : فتح الباري ١ / ٤٠٩.
(١) الحديث أخرجه أبو داود في السنن : كتاب الطهارة ، باب من روى أن المستحاضة
تغتسل لكل صلاة (١ / ٢٠٦) ولعل سبب ذكر البوصيري له هنا أنه سقط من
نسخته ، يقول ابن حجر معقباً على المزي حيث ذكر أنه من مفردات ابن ماجة:
يزاد عليه ويقدم على "ق" "د" .... ورواية "د" فاتت في بعض الأصول عن أبي
داود وهو في رواية اللؤلؤي . ( النكت الظراف بهامش أطراف المزي
٤٣٩/١٢) .
(٢) أم بكر مجهولة الحال كما قال ابن حجر وغيره . انظر ترجمتها في تهذيب الكمال،
والخلاصة للخزرجي ، فالحديث ضعيف من هذا الوجه ، لكن يقويه حديث أم
عطية كما ذكر البوصيري .
(٣) عند البخاري: كتاب الحيض ، باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض
(١/ ٤٢٦)، وأبي داود : كتاب الطهارة ، باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة
بعد الطهر (١ / ٢١٥) والنسائي : كتاب الحيض والاستحاضة، باب الصفرة
والكدرة (١ / ٤٣)، وابن ماجة : كتاب الطهارة ، باب ما جاء في الحائض ترى
بعد الطهر الصفرة والكدرة (١/ ٢١٢).
ولفظه عند أبي داود ... قالت: " كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً".

٤٤٦ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري
(٨٥) باب النفساء کم تجلس
(٢٤٤) حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا المحاربي عن سلام بن سليم(١)
(أو سلم شك أبو الحسن وأظنه هو أبو الأحوص )(٢) عن
حميد(٣) عن أنس قال:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقّت للنفساء أربعين يومًا إلا
أن ترى الطهر قبل ذلك .
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات(٤) ، رواه أبو يعلى الموصلي في
(١) ابن سليم أو سلم أبو سليمان ، ويقال له: الطويل ، المدائني، متروك، من السابعة،
مات سنة سبع وسبعين ومائة / ق ( التقريب ٣٤٢/١) .
(٢) ما بين القوسين سقط من الأصل و"هـ" ، وهو موجود في ط. عبد الباقي وفي
تحفة الأشراف (١/ ١٩٣) ، ذكر أن اسم أبيه سلم دون شك ، وقول الراوي
هنا: وأظنه هو أبو الأحوص ، وهم وإنما هو الطويل .
انظر الكامل لابن عدي (١١٤٦/٣) والتهذيب (٤ / ٢٨١).
(٣) ابن أبي حميد الطويل، أبو عبيدة البصري، اختلف في اسم أبيه على عشرة
أقوال ثقة مدلس، وعابه زائدة لدخوله في شيء من أمر الأمراء، من الخامسة،
مات سنة اثنتين ويقال ثلاث وأربعين ومائة، وهو قائم يصلي / ع ( التقريب
٢٠٢/١ ) .
(٤) ليس الأمر كذلك فالمسند فيه سلام الطويل ، قال عنه ابن حجر في التقريب:
متروك، كما تقدم في ترجمته قريباً ، ولعله ظنه أبا الأحوص كما ظنه كذلك
الراوي عن أبي الحسن القطان ، لكن الحديث بمتابعاته حسن وسيأتي بيانها .

٤٤٧
كتاب الطهارة وسننها
"مسنده" ثنا أبو سعيد الأشج ثنا المحاربي به ورواه الدارقطني في "سننه"
عن يزداد بن عبد الرحمن ثنا أبو سعيد الأشج ثنا عبد الرحمن بن محمد
المحاربي به(١)، وروى أبو داود والترمذي بعضه من حديث أم سلمة(٢).
(١) أبو يعلى ص ٣٥١، والدارقطني في السنن كتاب الحيض ١/ ٢٢٠.
(٢) جاء عنها بلفظين متقاربين :
الأول: قولها كما في لفظ أبي داود ..: كانت المرأة من نساء النبي ﴿ تقعد في
النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ﴿ بقضاء صلاة النفاس. وهو عند أبي داود :
كتاب الطهارة ، باب ما جاء في وقت النفساء (٢١٩/١) والحاكم: كتاب الطهارة
(١/ ١٧٥) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ولا أعرف
في معناه غير هذا ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي عنه وبعده أخرج حديث ابن
ماجة هذا ، السنن الكبرى: كتاب الحيض (٣٤١/١، ٣٤٣) .
الثاني: قولها كما عند أبي داود أيضاً : كانت النفساء على عهد رسول الله ﴿4﴾
تقعد بعد نفاسها أربعين يوماً أو أربعين ليلة ، " وكنا نطلي وجوهنا الورس ، تعني
من الكلف " أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي في الموضع السابق ، وهو عند
الدارقطني: كتاب الحيض ١/ ٢٢٢، والترمذي : كتاب الطهارة ، باب ما جاء
في كم تمكث النفساء ١/ ٢٥٦، وابن ماجة : كتاب الطهارة ، باب النفساء كم
تجلس ٢١٣/١، ومداره عند الجميع على أبي سهل كثير بن زياد عن مسة
الأزدية، قال فيها ابن حجر : مجهولة الحال. قال الدارقطني : لا تقوم بها حجة .
وقال ابن القطان : لا يعرف حالها . لكن حسّن هذا الحديث الألباني كما في
الإرواء ١ / ٢٢٢، وصححه أحمد شاكر كما في الترمذي ١/ ٢٥٧، وذلك أنهم
لم يسلموا بجهالة مسة، قال في البدر المنير كما في عون المعبود ١٢٣/١ : ولا
نسلّم جهالة عينها، وجهالة حالها مرتفعة فإنه روى عنها جماعة : كثير بن زياد =

٤٤٨ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري
(٨٦) باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار
(٢٤٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و علي بن محمد قالا: ثنا وكيع
عن سفيان عن عبد الكريم عن عمرو بن سعيد(١) عن عائشة أن النبي
دخل عليها فاختبأت مولاة لها فقال: النبي 4 حاضت؟ فقالت: نعم،
قال: فشق لها من عمامته فقال: اختمري بهذا .
هذا إسناد فيه عبد الكريم وهو ابن أبي المخارق ضعفه أحمد
وغيره، بل قال ابن عبد البر: مجمع على ضعفه(٢)، رواه محمد بن أبي عمر
في مسنده عن سفيان بالإسناد والمتن إلا أنه قال من ثوبه بدل عمامته.
= والحكم بن عتيبة وزيد بن علي بن الحسين فهؤلاء رووا عنها ، وقد أثنى على
حديثها البخاري ، وصحح الحاكم إسناده ، فأقل أحواله أن يكون حسناً . قلت :
وهذا الذي أميل إليه .
(١) ابن العاص بن سعيد بن العاص القرشي، الأموي، المعروف بالأشدق، تابعي، ولي
إمرة المدينة لمعاوية ولابنه، قتله عبد الملك بن مروان سنة سبعين، وهم من زعم أن
له صحبة، وإنما لأبيه رؤية، وكان مسرفاً على نفسه، من الثالثة، وليست له في
مسلم رواية إلا في حديث واحد / م مد ت س ق ( التقريب ٧٠/٢ ) .
(٢) التمهيد (١ / ٦٠) وقال ابن حبان فيه: كان كثير الوهم فاحش الخطأ فلما كثر
ذلك منه بطل الاحتجاج به . انظر هذا وغيره في التهذيب ٦ / ٣٧٨ .
فالحديث ضعيف وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: « لا يقبل الله صلاة
حائض إلا بخمار» أخرجه أبو داود ١ / ٤٢١، والترمذي ٢/ ٢١٥، وابن ماجة
٢١٥/١، وصححه الحاكم ١/ ٢٥١، والألباني كما في الإرواء ١/ ٢١٤.

٤٤٩
كتاب الطهارة وسننها
(٨٧) باب الحائض تختضب
(٢٤٦) حدثنا محمد بن يحيى ثنا حجاج(١) ثنا يزيد بن إبراهيم(٢)
ثنا أيوب عن معاذة(٣) أن امرأة سألت عائشة قالت: تختضب (٤) الحائض؟
قالت:
كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نختضب فلم يكن ينهانا عنه .
هذا إسناد صحيح، حجاج هو ابن منهال، وأيوب هو
السختياني(٥) .
(١) ابن المنهال الأنماطي، أبو محمد السلمي، مولاهم البصري، ثقة فاضل، من التاسعة،
مات سنة ست عشرة أو سبع عشرة ومائتين /ع ( التقريب ١٥٤/١).
(٢) التستري : بضم المثناة وسكون المهملة وفتح المثناة ثم راء، نزيل البصرة، أبو سعيد
ثقة ثبت إلا في روايته عن قتادة ففيها لين، من كبار السابعة، مات سنة ثلاث
وستين ومائة على الصحيح / ع ( التقريب ٣٦١/٢) .
(٣) بنت عبد الله العدوية، أم الصهباء البصرية، ثقة، من الثالثة / ع ( التقريب
٦١٤/٢) .
(٤) أي تستعمل الحناء (اللسان ١/ ٣٥٧).
(٥) وأخرج الدارمي عن نافع أن نساء ابن عمر كن يختضبن وهن حيّض .
( السنن ١ /٢٥٢) .

٤٥٠ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري
(٨٨) باب المسح على الجبائر(١)
(٢٤٧) حدثنا محمد بن أبان البلخي(٢) ثنا عبد الرزاق
أنبأنا إسرائيل عن عمرو بن خالد(٣) عن زيد بن
علي (٤) عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال:
انكسرت إحدى زندي(٥) فسألت النبي صلى الله عليه وسلم
(١) هكذا جاء هذا الباب في هذا الموضع في الأصل و "هـ" وطبعتي عبد الباقي
والأعظمي ، وقال الأعظمي : أنه وجد بأصل نسخته في الهامش أن هذا الباب في
غير موضعه .
(٢) ابن وزير البلخي، أبو بكر بن إبراهيم المستملي، يلقب حمدوية، وكان مستملي
وكيع، ثقة حافظ، من العاشرة مات سنة أربع وأربعين ومائتين ، وقيل بعدها بسنة/
خ ٤ (التقريب ١٤٠/٢) .
(٣) القرشي مولاهم، أبو خالد، كوفي نزل واسط ، متروك، ورماه وكيع بالكذب،
من الثامنة، مات بعد سنة عشرين ومائة/ ق ( التقريب ٦٩/٢ ) .
(٤) ابن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو الحسين المدني، ثقة من الرابعة، وهو
الذي ينسب إليه الزيدية ، خرج في خلافة هشام بن عبد الملك، فقتل بالكوفة سنة
اثنتين وعشرين ومائة / د عس ت ق ( التقريب ٢٧٦/١ ) .
(٥) قال في اللسان : الزندان : عظما الساعد أحدهما أدق من الآخر ، فطرف الزند
الذي يلي الإبهام هو الكوع ، وطرف الزند الذي يلي الخنصر هو كرسوع،
والرسغ مجتمع الزندين ومن عندهما تقطع يد السارق ، والزند : موصل طرف
الذراع في الكف وهما زندان: الكوع والكرسوع. (١٩٦/٣).

٤٥١
كتاب الطهارة وسننها
فأمرني أن أمسح على الجبائر(١).
هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين وقال
البخاري: منكر الحديث. وقال أبو زرعة ووكيع: يضع الحديث، وقال
الحاكم: يروي عن زيد بن علي الموضوعات(٢) .
(١) الجبائر : العيدان التي تشدها على العظم لتجبره بها على استواء واحدتها جبارة
وجبيرة . ( اللسان ١١٥/٤)، والحديث أخرجه الدارقطني في السنن (٢٢٦/١)
وقال: عمرو بن خالد الواسطي متروك .
(٢) انظر هذه الأقوال في التاريخ الكبير للبخاري (٦ / ٣٢٨)، والجرح والتعديل
(٢٣٠/٦)، والكامل لابن عدي (١٧٧٥/٥)، وقال البيهقي : ولا يثبت عن النبي
* في هذا الباب شيء ... ( الكبرى: كتاب الطهارة، باب المسح على
العصائب والجبائر ١/ ٢٢٨) وقال ابن حجر : رواه ابن ماجة بسند واه جداً .
( بلوغ المرام : كتاب الطهارة ، باب التيمم ١ / ٩٩ ).

٤٥٢ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري
(٨٩) باب اللعاب يصيب الثوب
(٢٤٨) حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن محمد
ابن زياد(١) عن أبي هريرة قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حامل الحسين بن علي على عاتقه
ولعابه يسيل (عليه)(٢).
هذا إسناد صحيح، رجاله رجال الصحيحين(٣).
(١) الجمحي مولاهم ، أبو الحارث المدني ، نزيل البصرة ، ثقة ، ثبت ربما أرسل ، من
الثالثة / ع ( التقريب ١٦٢/٢ ) .
وليس ابن سيرين كما في حاشية فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل (٤٤٢/٢) .
(٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل و "هـ" وهو موجود في طبعتي عبد الباقي
والأعظمي وكذا تحفة الأشراف ١٠/ ٣٢٢، فأثبته .
(٣) حماد بن سلمة إنما أخرج له البخاري تعليقاً انظر: ( التقريب ١٩٧/١)، وعلي
ابن محمد وهو الطنافسي لم يخرج له الشيخان انظر: ( التقريب ٤٣/٢)،
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٢ / ٤٤٧)، وفضائل الصحابة (٢/ ٧٧٥)
من طريق وكيع به وإسناده على شرط الشيخين .

٤٥٣
كتاب الطهارة وسننها
(٩٠) باب المجّ في الماء
(٢٤٩) حدثنا سويد بن سعيد، ثنا سفيان بن عيينة عن مسعر
/ح/ وحدثنا محمد بن عثمان بن كرامة (١)، ثنا أبو أسامة عن مسعر عن
عبد الجبار بن وائل(٢) عن أبيه قال:
رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتى بدلو فمضمض منه فمجّ فيه
مسكاً أو طيب من المسك، واستنثر خارجًا من الدلو.
هذا إسناد منقطع، عبد الجبار لم يسمع من أبيه شيئا قاله ابن معين
والبخاري(٣).
(١) الكوفي ، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة ست وخمسين ومائتين / خ د ت ق
( التقريب ١٩٠/٢) .
(٢) ثقة، لكنه أرسل عن أبيه ، من الثالثة ، مات سنة اثنتي عشرة ومائة / م ٤
( التقريب ٤٦٦/١ ) .
(٣) التاريخ الكبير وفيه : قال محمد بن حجر : ولد بعد وفاة أبيه لستة أشهر
(٦/ ١٠٦)، وانظر جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص ٢٦٧ رقم ٤١٣،
والتهذيب (١٠٥/٦) .

٤٥٤ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري
(٩١) باب النهي عن أن یری عورة أحد
(٢٥٠) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع، عن سفيان عن
منصور، عن موسى بن عبد الله بن يزيد (١) عن مولى لعائشة عن عائشة
قالت:
ما نظرت أو ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط.
قال أبو بكر: كان أبو نعيم يقول: عن مولاة لعائشة.
هذا إسناد ضعيف؛ مولى عائشة لم يُسمّ، رواه الترمذي في "الشمائل"
عن محمود بن غيلان عن وكيع به(٢)، ورواه الطبراني في "المعجم الصغير"
عن أحمد بن زكريا شاذان عن بركة بن محمد الحلبي، عن يوسف بن
أسباط عن سفيان الثوري عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس عن
عائشة به(٣)، قال الدارقطني: بركة ابن محمد كذاب يضع الحديث(٤)،
وسيأتي هذا الحديث في كتاب النكاح إن شاء الله .
(١) الخطمي : بفتح المعجمة وسكون المهملة، الكوفي، ثقة، من الرابعة / م د تم ق
( التقريب ٢٨٥/٢ ) .
(٢) الشمائل ص ٢٣٨ رقم ٣٤٢ .
(٣) المعجم الصغير (١/ ٥٣)، وقال: لم يروه عن الثوري إلا يوسف بن أسباط تفرد
به بر کة بن محمد .
(٤) الميزان (٣٠٤/١)، وانظر الكامل في الضعفاء (٤٧٩/٢) وسؤالات السهمي
رقم ٢٢٦ ، ولسان الميزان (٢/ ٨).

٤٥٥
كتاب الطهارة وسننها
(٩٢) باب من أغفل لمعة من الجنابة(١)
(٢٥١) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن منصور قالا: ثنا
يزيد بن هارون، ثنا مستلم بن سعيد(٢) عن أبي علي الرحبي(٣) عن عكرمة
عن ابن عباس :
أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من جنابة، فرأى لمعة لم يصبها
الماء، فقال بجمته فبلّها عليها.
قال إسحاق في حديثه: فعصر شعره عليها.
هذا إسناد ضعيف؛ أبو علي الرحبي اسمه حسين بن قيس أجمعوا
على ضعفه ، ورواه أبو داود في المراسيل(٤) عن موسى ابن إسماعيل عن
حماد عن إسحاق بن سويد عن العلاء بن زياد(٥) عن النبي ﴾ مرسلاً.
(١) وقع في الأصل " باب من اغتسل لمعة من الجنابة " ، والصواب ما أثبت وقد جاء
على الصواب في "هـ" .
(٢) الثقفي الواسطي، صدوق، عابد، ربما وهم، من التاسعة / ٤ ( التقريب ٢٤١/٢).
(٣) هو حسين بن قيس ، أبو علي الواسطي ، لقبه : حنش ، متروك، من السادسة /
ت ق ( التقريب ١٧٨/١ ) .
(٤) كتاب الطهارة ص ٥ .
(٥) وقع إسناد أبي داود هذا في الأصل محرفاً حيث جاء هكذا : " عن موسى بن
إسماعيل عن حماد عن إسحاق بن سعيد، عن العلاء بن سويد ، عن العلاء بن زياد
عن النبي ﴿﴿ مرسلاً" والصواب ما أثبت كما في التحفة (١٣/ ٣٣٠).

٤٥٦ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري
(٩٣) باب من توضأ فترك موضعًا
لم يصبه الماء
(٢٥٢) حدثنا سويد بن سعيد، ثنا أبو الأحوص عن محمد بن
عبيد الله (١) عن الحسن بن سعد(٢) عن أبيه(٣) عن علي قال:
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:
إني اغتسلت من الجنابة وصليت الفجر ثم أصبحت فرأيت قدر
الظفر لم يصبه الماء فقال رسول الله :
لو كنت مسحت عليه بيدك أجزأك.
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبيد الله، رواه مسدد في
"مسنده" عن أبي الأحوص بإسناده ومتنه وله شاهد، من حديث
(١) العرزمي: بفتح المهملة والزاي بينهما راء ساكنة، الفزاري، أبو عبد الرحمن الكوفي
متروك، من السادسة، مات سنة بضع وخمسين ومائة / ت ق (التقريب ١٨٧/٢).
(٢) ابن معبد الهاشمي مولاهم ، الكوفي ، ثقة ، من الرابعة / بخ م د س ق
( التقريب ١٦٦/١ ) .
(٣) هو سعد بن معبد الهاشمي ، مولى الحسن بن علي ، مقبول ، من الثالثة / ق
( التقريب ٢٨٩/١ ) .

٤٥٧
كتاب الطهارة وسننها
ابن مسعود ورواه البيهقي في "سننه"(١)
(١) كتاب الطهارة، باب تفريق الغسل ١/ ١٨٤، ولفظه: أن رجلاً سأل النبي
عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطئ بعض جسده الماء؟ فقال النبي 8$: «يغسل
ذلك المكان ثم يصلي » .وفي سنده عاصم بن عبد العزيز أبو عبد العزيز الأشجعي.
قال البخاري: فيه نظر. وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال النسائي : ليس بالقوي .
انظر : التهذيب (٥/ ٤٦) وقال عنه في التقريب : صدوق يهم .

٤٥٩
كتاب مواقيت الصلاة
كتاب مواقيت الصلاة