النص المفهرس
صفحات 381-400
٣٨١ كتاب الطهارة وسننها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة فمضمض وغسل يديه وصلى(١). هذا إسناد رجاله ثقات . (١) الحديث من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة في مسند أحمد (٣٨٩/٢) وأبي داود الطيالسي رقم (٢٤١١) والبزار كما في كشف الأستار (١٥٣/١) وأخرجه ابن حبان كما في الموارد رقم (٢١٧) وفي حكم الوضوء مما مست النار خلاف بين العلماء ليس هذا محل بسطه وانظر حوله شرح النووي لمسلم (٤٢/٤) والمجموع له (٥٧/٢) والمحلى لابن حزم (٢٤٣/١) ونيل الأوطار (٢٤٦/١). ٣٨٢ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٥٨) باب الوضوء من ألبان الإبل ٣٧/ب (٢٠٣) حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الله بن حاتم(١) ثنا عباد بن العوام(٢) عن حجاج عن عبد الله بن عبد الله مولى بني هاشم (٣) وكان ثقة وكان الحكم يأخذ عنه(٤) ثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد بن حضير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توضؤا من ألبان الغنم وتوضؤا من ألبان الإبل(٥). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطأة وتدلیسه لا سيما وقد خالف غيره والمحفوظ في هذا الحديث الأعمش عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء وقيل عن ابن أبي ليلى عن ذي الغرة(٦) (١) صدوق حافظ تكلم فيه بسبب القرآن ، من العاشرة ، مات سنة أربع وأربعين ومائتين / ق ( التقريب ٣٧/١ ) . (٢) أبو سهل الواسطي ، ثقة ، من الثامنة، مات سنة خمس وثمانين ومائة أو بعدها / ع ( التقريب ٣٩٣/١ ) . (٣) أبو جعفر، صدوق، من الرابعة/ د ت عس ل ( التقريب ٤٢٧/١). (٤) انظر التهذيب (٢٨٦/٥). (٥) الحديث من طريق حجاج به في مسند أحمد (٤/ ٣٥٢). (٦) الطائي ويقال: الجهني والهلالي، قيل: له صحبة ، ويقال : اسمه يعيش ، انظر الجرح والتعديل (٣/ ٤٤٧) والاستيعاب (١ / ٤٨٤) والإصابة (١/ ٤٨٦) وحديثه في المسند (٥ / ١١٢) . ٣٨٣ كتاب الطهارة وسننها وقيل غير ذلك(١) . رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة(٢)، ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث البراء بن عازب(٣). (١) أشار إلى ذلك قبله الترمذي (١٢٣/١) وأبو حاتم كما في الجرح والتعديل (١/ ٤٤٧) والعلل لابنه (١ / ٢٥) وأشار إلى ذلك ابن حجر في نكته على أطراف المزي (٧٣/١). (٢) كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم الإبل (١/ ٢٧٥) وهو في مسند أحمد من طرق (٨٦/٥) وأبي داود الطيالسي كما في المنحة (١/ ٥٧) والبيهقي في الكبرى (١٥٨/١) وصحيح ابن خزيمة (١ / ٢١) ومنتقى ابن الجارود (١٩/١). (٣) عند أبي داود: كتاب الطهارة ، باب الوضوء من لحوم الإبل (١ / ١٢٨) والترمذي: الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (١ / ١٢٣ ) وابن ماجة: الطهارة ، باب ما جاء الوضوء من لحوم الإبل (١ / ١٦٦) مختصراً عند الأخيرين وهو عند أحمد في المسند من طريق الأعمش (٤ / ٢٨٨، ٣٠٣) وابن خزيمة في الصحيح (١/ ٢٢) وقال: لم نر خلافاً بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه ، أخرجه أبو داود الطيالسي مختصراً كما في المسند رقم ٧٣٤، ٧٣٥ ، وابن الجارود رقم ٢٦، والبيهقي في الكبرى (١ /١٥٩). والحديث اختلف في صحابيّه كما أشار إليه البوصيري فقد اختلف على ابن أبي ليلى فيه فجاء عنه عن ذي الغرة ، ومرة عن أسيد بن حضير ، والمشهور عنه عن البراء ، وتقدمت الإشارة على أماكن هذه الرواية ، وقد ذكر الترمذي هذا الخلاف ثم قال: والصحيح عن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب ، وقال : قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : حديث البراء ، وحديث جابر بن سمرة ، وهو قول أحمد وإسحاق ... ( الجامع ١ / ١٢٤)، وصحح أبو حاتم رواية الأعمش وقال: الأعمش أحفظ . انظر العلل لابنه ١/ ٢٥، والجرح والتعديل ٣/ ٤٤٧ . ٣٨٤ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٢٠٤) حدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن عبد ربه (١) ثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري(٢) عن عطاء بن السائب(٣) قال: سمعت محارب بن دثار(٤) يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضؤا من لحوم الإبل ولا توضؤا من لحوم الغنم وتوضؤا من ألبان الإِبل ولا توضؤا من ألبان الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن(٥) الإِبل . هذا إسناد فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة وشيخه خالد مجهول الحال وتقدم كونه في مسلم من حديث جابر بن سمرة وله شاهد من حديث البراء بن عازب رواه أبو داود الطيالسي في مسنده(٦) . (١) أبو الفضل الحمصي، المؤذن، ثقة، من العاشرة، مات سنه أربع وعشرين ومائتين وله ست وخمسون سنة / م د س ق ( التقریب ٣٦٧/٢ ) . (٢) الفزاري الكوفي، مجهول الحال ، معروف النسب ، من الثامنة / ق ( التقريب ٢٢٠/١) . (٣) أبو محمد، ويقال: أبو السائب الثقفي، صدوق اختلط، من الخامسة، مات سنة ست وثلاثين ومائة / خ ٤ (التقريب ٢٢/٢). (٤) السدوسي ، القاضي ، ثقة إمام زاهد، من الرابعة، مات سنة ست عشرة ومائة / ع ( التقريب ٢٣٠/٢ ) . (٥) المعطن: مبرك الإبل حول الماء. (النهاية ٣/ ٢٥٨). (٦) انظر الحديث قبله وشواهده، وليس فيها ما يشهد لما يتعلق بالألبان فهي باقية على الضعف. ٣٨٥ كتاب الطهارة وسننها (٥٩) باب المضمضة من شرب اللبن (٢٠٥) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد عن موسى بن يعقوب (١) حدثني أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة (٢) عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شربتم اللبن فمضمضوا فإن له دسمًا . هذا إسناد رجاله ثقات رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه(٣)" و"مسنده" كما رواه ابن ماجة عنه ، وهو في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عباس (٤) . (١) ابن عبد الله بن وهب المطلبي الزمعي، صدوق سيئ الحفظ، من السابعة، مات بعد الأربعين ومائة / بخ ٤ (التقريب ٢٨٩/٢) . (٢) يقال: اسمه عامر، كوفي ، ثقة، من كبار الثالثة ، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه مات بعد سنة ثمانين ومائة / ع ( التقريب ٤٤٨/٢). (٣) المصنف: الطهارة (١ / ٥٧). (٤) البخاري : كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن (١ / ٣١٣) ومسلم: كتاب الحيض ، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١ / ٢٧٤) وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الطهارة، باب الوضوء من اللبن (١/ ١٣٥) والترمذي في الطهارة ، باب المضمضة من اللبن (١ / ١٤٩) وقال : هذا حديث حسن صحيح، والنسائي كتاب الطهارة، باب المضمضة من اللبن (١ / ٢٥)، وابن ماجة = ٣٨/أ ٣٨٦ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٢٠٦) حدثنا أبو مصعب(١) ثنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مضمضوا من اللبن فإن له دسمًا . هذا إسناد ضعيف عبد المهيمن قال فيه البخاري: منكر الحديث(٢). (٢٠٧) حدثنا إسحاق بن إبراهيم السواق(٣) ثنا الضحاك بن مخلد(٤) ثنا زمعة بن صالح عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: حلب رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بلفظ الأمر: كتاب الطهارة ، باب المضمضة من شرب اللبن (١ / ١٦٧) وهو في = مسند أحمد (١/ ٢٢٣) في مسند ابن عباس بطرق عنه ، وأخرجه البيهقي في الكبرى : كتاب الطهارة (١/ ١٦٠)، والحديث كما قال البوصيري غير أن موسى سيئ الحفظ كما قال ابن حجر ، وقد حسّن الحافظ ابن حجر إسناده كما في الفتح (٣١٣/١)، ويشهد له الحديث بعده غير أنه ضعيف، والثابت عنه صلى الله عليه وسلم فعله كما في حديث ابن عباس لا الأمر به، والله أعلم . (١) أحمد بن أبي بكر بن الحارث المدني الفقيه صدوق عابه أبو خيثمة للفتوى بالرأي من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين وله نيف على التسعين /ع (التقريب ١٢/١). (٢) الضعفاء الصغير رقم (٢٤٣) وانظر الحديث قبله . (٣) البصري صدوق، من الحادية عشرة /ق (التقريب ٥٣/١). (٤) ابن الضحاك الشيباني أبو عاصم النبيل، ثقة، ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومائتين أو بعدها / ع ( التقريب ٣٧٣/١). ٣٨٧ كتاب الطهارة وسننها بماء فمضمض فاه وقال: إن له دسمًا . هذا إسناد ضعيف زمعة بن صالح وإن أخرج له مسلم فإنما روى له مقرونا بغيره وقد ضعفه الجمهور وروى أبو داود في "سننه" من طريق توبة عن أنس ما يخالفه(١) قال المزي: رواه غير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وهو المحفوظ(٢)، ورواه أصحاب الكتب الستة(٣) وابن أبي شيبة أيضا من طريق محمد بن سيرين عن أنس بن مالك والحارث الهمداني موقوفا عليها (٤) . (١) كتاب الطهارة باب الرخصة في الوضوء من اللبن (١٣٥/١) وحسن إسناده ابن حجر كما في الفتح (٣١٣/١) . (٢) تحفة الأشراف (٣٧٧/١). (٣) أي حديث ابن عباس وتقدم تخريجه في الحديث رقم (٢٠٥) . (٤) ولفظه: كانا يمضمضان من اللبن ثلاثا (المصنف: الطهارة، باب في اللبن يشرب من قال يتوضؤوا (٥٧/١) والحديث ثابت من فعله ﴿ كما تقدم أيضا وحديث الباب المشهور فيه من طريق ابن شهاب أنه من حديث ابن عباس كما أشار إليه المزي ويظهر أن زمعة وهم فيه ، قال النسائي فيه : ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري وقال ابن حبان : كان رجلا صالحا يهم ولا يعلم ويخطئ ولا يفهم حتى غلب في حديثه المناكير التي يرويها عن المشاهير ذكره ابن حجر في التهذيب (٣٣٩/٣) . ٣٨٨ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٦٠) باب الوضوء من القبلة (٢٠٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن زينب السهمية(١) عن عائشة: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يُقبّل ويصلي ولا یتوضأ وربما فعله بي . هذا إسناد ضعيف حجاج بن أرطاة كان يدلس وقد رواه بالعنعنة وزينب قال فيها الدارقطني: لا تقوم لها حجة(٢)، قال المزي في الأطراف: رواه القاضي أبو يوسف عن حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن زينب - هي السهمية بنت محمد بن عبد الله بن العاص(٣) - قلت: رواه أبو داود من طريق إبراهيم التيمي وعروة غير منسوب(٤) وكذلك رواه الترمذي من طريق عروة أيضا غير منسوب(٥) دون قوله كان يتوضأ(٦)، وعروة هو المزني كذا وقع في أبي داود والترمذي(٧)، ولم يصح (١) بنت محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص لا يعرف حالها، من الثالثة/ ق ( التقريب ٦٠٠/٢ ) . (٢) السنن (١٤٢/١) وانظر التهذيب (٤٢٢/١٢). (٣) التحفة (٣٩٢/١٢). (٤) كتاب الطهارة، باب الوضوء من القبلة (١٢٣/١). (٥) الطهارة، باب ترك الوضوء من القبلة (١٣٣/١). (٦) أي كما هو الحال في رواية ابن ماجة . (٧) وقع في أبو داود كما ذكر (١٢٥/١) وأما الترمذي فلم ينسبه. ٣٨٩ كتاب الطهارة وسننها له ولا لإبراهيم التيمي سماع من عائشة، وليس يصح عن النبي ﴾ في هذا الباب شيء(١)، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" كما رواه عنه ابن ماجة(٢)، ورواه الدارقطني في "سننه" من طريق عمرو بن شعيب به وقد أعل (٣) ورواه أبو بكر بن أبي شيبة من طريق عروة عن عائشة(٤). ٣٨/ب (١) انظر: سنن أبي داود (١٢٤/١) والترمذي (١٣٥/١) وما بعدها . (٢) لم أجده في النسخة المطبوعة من المصنف . (٣) (١٤٢/١)، والإعلال المشار إليه قول الدراقطني عقب إخراج الحديث وزينب هذه مجهولة ولا تقوم بها حجة . (٤) المصنف (١ / ٤٤). وحديث الباب فيه ما أشار إليه البوصيري - رحمه الله - غير أن له متابعات تعضده وأجودها حديث الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة أن النبي ﴿﴿ قبّل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، قال: قلت : من هي إلا أنت قال : فضحكت . أخرجه الترمذي واللفظ له : أبواب الطهارة ، باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (١/ ١٣٣)، وأبو داود : كتاب الطهارة ، باب الوضوء من القبلة (١ / ١٢٤) وابن ماجة: الطهارة، باب الوضوء من القبلة (١ / ١٦٨) والطبري في التفسير (٦٧/٥) وأحمد في المسند (٢١٠/٦)، والدارقطني (١٣٨/١) من طرق ولم ينسب عروة في هذه الرواية كلها إلا عند أحمد وابن ماجة فإنه صرح فيهما بأنه عروة بن الزبير ، وقد تكلم في هذا الحديث بما هو مدفوع ، وانظر بحثاً مفصلاً لأحاديث الباب في نصب الراية للزيلعي (١ / ٧٣) وتفسير الطبري (٦٥/٥ وما بعدها) والتلخيص الحبير (١/ ١٣٢) وحاشية أحمد شاكر على = ٣٩٠ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٦١) باب الوضوء من المذي(١) (٢٠٩) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر ثنا مسعر(٢) عن مصعب بن شيبة(٣) عن أبي حبيب بن يعلى بن منبة (٤) عن ابن عباس أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر فخرج عليهما فقال: إني وجدت مذيًا(٥) فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمر: أوَ يُجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم . قلت: أصله في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب والمقداد ابن الأسود(٦) . الترمذي (١٣٣/١)، وبداية المجتهد لابن رشد (٢٩/١)، والحديث صححه الألباني = كما في المشكاة (١٠٥/١). (١) سقط التبويب من الأصل وهو في "هـ". (٢) ابن كدام، ثقة ثبت فاضل، من السابعة، مات سنة ثلاث أو خمس وخمسين ومائة / ع ( التقريب ٢٤٣/٢) . (٣) ابن جبير بن شيبة العبدري المكي، ليّن الحديث، من الخامسة / م ٤ (التقريب ٢٥١/٢) . (٤) التميمي ، مجهول، من الرابعة / ق ( التقريب ٤١٠/٢) . (٥) المذي: بسكون الذال مخفف الياء : البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء . ( النهاية لابن الأثير ٤ / ٣١٢) . (٦) الحديث من هذا الوجه ضعيف ، لكن المتن ثابت كما أشار إليه البوصيري فهو في = ٣٩١ كتاب الطهارة وسننها (٦٢) باب الصلوات كلها بوضوء واحد (٢١٠) حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا زياد بن عبد الله ثنا الفضل بن مبشر(١) قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم . هذا إسناد ضعيف الفضل بن مبشر ضعفه الجمهور(٢)، وهو في = صحيح البخاري : كتاب الوضوء (٢٨٣/١) ولفظه ... قال علي : كنت رجلاً مذّاءً فاستحييت أن أسأل رسول الله ﴿ فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: « فيه الوضوء » وأخرجه في كتاب الغسل ، باب باب غسل المذي والوضوء منه (٣٧٩/١) وأخرجه مسلم: كتاب الحيض ، باب المذي (٢٤٧/١). (١) بموحدة ومعجمة ثقيلة ن الأنصاري ، أبو بكر المدني، فيه لين ، من الخامسة / بخ ق ( التقريب ١١١/٢ ) . (٢) و کذا زیاد البکائي فيه كلام خاصة في روايته عن غير ابن إسحاق ذكره في الميزان والتهذيب في ترجمته لكن الحديث كما أشار إليه البوصيري ثابت لإخراج البخاري وغيره له في كتبهم فهو من حديث أنس عند البخاري : كتاب الوضوء ، باب الوضوء من غير حدث (١/ ٣١٥)، ولفظه عنده كان النبي ﴿3﴾ يتوضأ عند كل صلاة ، قلت: كيف كنتم تصنعون ؟ قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث . واخرج في هذا الموضع حديث سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله ﴿ العصر ، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي ﴿٤﴾ إلى المغرب فمضمض = ٣٩٢ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أنس بن مالك وفي مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة من حديث بريدة بن الحصيب مرسلا قال الترمذي: وهذا أصح(١). · ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ . وأخرج حديث أنس كذلك أبو داود : كتاب الطهارة ، باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (١٢٠/١) ، والترمذي : أبواب الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة (١ / ٨٦)، والنسائي : الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة (١ / ١٩)، وابن ماجة : الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة .. (١/ ١٧٠) وهو من حديث بريدة عند مسلم : كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (١/ ٢٣٢) وأبي داود والنسائي وابن ماجة في الأماكن المشار إليها في حديث أنس ، وأخرجه الترمذي في الطهارة ، باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد (١/ ٨٩). (١) أي المرسل حيث قد جاء مرفوعاً عن بريدة كما عند ابن ماجة ، وانظر حاشية أحمد شاكر على الترمذي (١ / ٩٠). ٣٩٣ كتاب الطهارة وسننها (٦٣) باب الوضوء على الطهارة (٢١١) حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن يزيد المقري(١) ثنا عبد الرحمن بن زياد(٢) عن أبي غطيف الهذلي (٣) قال: سمعت عبد الله بن ٣٩/أ عمر بن الخطاب في مجلسه في المسجد، فلما حضرت الصلاة قام فتوضأ فصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت العصر قام فتوضأ وصلى ثم عاد إلى مجلسه، فلما حضرت المغرب قام فتوضأ ثم صلى المغرب ثم عاد إلى مجلسه، فقلت: أصلحك الله أفريضةٌ أم سنةٌ الوضوء عند كل صلاة؟ قال: أوَ فطنت إليّ وإلى هذا مني ؟ فقلت: نعم. قال: لو توضأت لصلاة الصبح لصليت به الصلوات كلها ما لم أحدث ولكني سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم يقول: من توضأ على كل طهر فله عشر حسنات وإنما رغبت في الحسنات. هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زياد وهو ضعيف ومع ضعفه كان يدلس رواه أبو داود والترمذي من هذا الوجه فلم يذكر القصة واقتصر على المرفوع منه وقال الترمذي إسناده ضعيف (٤) . (١) الأعور من شيوخ مالك، ثقة ، من السادسة ، مات سنة ثمان وأربعين ومائة / ع ( التقريب ٤٦٢/١ ) . (٢) ابن أنعم الإفريقي تقدم . (٣) أبو غطيف بالتصغير، مجهول، من الثالثة / ت د ق ( التقريب ٤٦١/٢ ). (٤) أخرجه أبو داود مع طرف من القصة في سننه : كتاب الطهارة ، باب الرجل يجدد = ٣٩٤ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٦٤) باب لا وضوء إلا من صوت أو ريح (٢١٢) حدثنا أبو كريب ثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري أبنا سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه(١) في الصلاة؟ فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا . هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه معلل برواية الحفاظ من أصحاب الزهري عنه عن سعيد عن عبد الله بن زيد وحديث عبد الله بن زيد بن عاصم في "الصحيحين" وأبي داود والنسائي(٢)، وحديث أبي سعيد رواه = الوضوء من غير حدث (٥٠/١)، والترمذي في الطهارة ، باب الوضوء لكل صلاة (٨٦/١) والحديث ضعيف لما أشار إليه البوصيري ، ولجهالة أبي غطيف . (١) الالتباس والشك في هل خرج منه شيء أم لا؟ (لسان العرب ١٣/ ٥٠٤). (٢) البخاري: كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن (٢٣٧/١) ومسلم: كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك (١ / ٢٧٦) ، وأبي داود : كتاب الطهارة، باب إذا شك في الحدث (١٢٢/١)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من الريح (٢٢/١)، وابن ماجة: كتاب الطهارة، باب لا وضوء إلا من حدث (١٧١/١) ولفظه عند البخاري : ... فقال صلى الله عليه وسلم : « لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً » ومعناه من حديث أبي هريرة عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجة في المواضع المذكورة سابقاً . ٣٩٥ كتاب الطهارة وسننها الإِمام أحمد في "مسنده"(١) ، وذكر العقيلي عن الإمام أحمد أنه كان ينكر حديث المحاربي عن معمر (٢) قال العلائي: في "المراسيل" قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: لم نعلم أن عبد الرحمن بن محمد المحاربي سمع من معمر شيئا وبلغنا أنه كان يدلس(٣). (٢١٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن عبيد الله (٤) عن محمد بن عمرو بن عطاء(٥) قال : رأيت السائب بن يزيد(٦) يشم ثوبه قلت: مم ذاك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا وضوء إلا من ريح أو سماع . قلت: عبد العزیز ضعيف(٧). (١) (٣/ ٣٧) من طريق عبد الرزاق أبنا معمر عن يحيى بن أبي كثير قال : أخبرني هلال ابن عياض أنه سمع أبا سعيد فذكره بنحوه . (٢) الضعفاء الكبير ٢ / ٣٤٨، وانظر الميزان ٥٨٥/٢. (٣) جامع التحصيل ص ٢٧٦ ، وقال ابن حجر عن حديث ابن ماجة: رواته ثقات، لكن سئل أحمد عنه؟ فقال: إنه منكر (الفتح ١/ ٢٣٧). (٤) ابن حمزة الحمصي ، ضعيف ، ولم يروِ عنه غير إسماعيل بن عياش ، من السابعة / ق ( التقريب ٥١١/١ ) . (٥) العامري، ثقة، من الثالثة، مات في حدود العشرين ومائة/ع (التقريب ١٩٦/٢). (٦) الكندي ، يعرف بابن أخت النمر، صحابي صغير له أحاديث قليلة، مات سنة إحدى وتسعين وقيل قبل ذلك وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة / ع ( التقريب ٢٨٣/١)، لكن مغلطاي يرى أن هذا وهم ، وأن الصواب : السائب ابن خباب . ( النكت الظراف ٢٦٠/٣) والسائب بن خباب هو أبو مسلم صاحب المقصورة له صحبة ( التقريب ٢٨٢/١) . (٧) قال فيه أبو زرعة : مضطرب الحديث واهي الحديث يروي عن أهل الكوفة = ٣٩٦ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٦٥) باب إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبًا (٢١٤) حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع ثنا حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر(١) عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر (٢) عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين(٣) أو ثلاثًا لم ينجسه شيء . قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا أبو حاتم ثنا أبو الوليد و أبو سلمة وابن عائشة القرشي قالوا: ثنا حماد بن سلمة فذكر نحوه . هذا إسناد رجاله ثقات، رواه أبو داود والترمذي والنسائي(٤) والمدينة، ولم يروِ عنه غير إسماعيل وهو عندي عجيب ضعيف منكر الحديث ينكر = حديثه ويروي أحاديث مناكير ويروي أحاديث حساناً . وقال النسائي : ليس بثقة، ولا يكتب حديثه . وقال الدارقطني: حمصي متروك. (التهذيب ٦/ ٣٤٨) والمتن ثابت كما تقدم في الحديث قبله . (١) ابن الزبير بن العوام الأسدي المدني، صدوق، من الرابعة / د ق ( التقريب ٣٨٦/١ ) . (٢) ابن الخطاب شقيق سالم، ثقة، من الثالثة/ع (التقريب ٥٣٥/١ ). (٣) القلة: الحب العظيم والجمع قلال وهي معروفة بالحجاز (النهاية ١٠٤/٤) والحب: الجرة أو الضخمة منها (القاموس ٥٣/١). (٤) رواه أبو داود من حديث عبيد الله وعبد الله ابنا عبد الله بن عمر عن أبيهما كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء (٥١/١) والترمذي حديث عبيد الله عن أبيه الطهارة ، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء (٩٧/١) والنسائي من حديث عبد الله بن = ٣٩٧ كتاب الطهارة وسننها خلاف قوله أو" ثلاث" فلذلك أوردته والطريق الثانية من زيادات أبي الحسن القطان ورواه الدارمي والدارقطني من طرق عبيد الله به (١) ، ورواه البيهقي على الشك أيضا من طريق حماد بن سلمة (٢)، رواه أبو بكر بن أبي شيبة في "مصنفه" من طريق عبد الله العمري عن أبيه(٣)، ورواه الحاكم من طريق حماد بن سلمة به وقال: "قلتين أو ثلاثا" وقال: هكذا حدثنا الحسن ابن سفيان قال: ورواه عفان بن مسلم وغيره من الحفاظ عن حماد ابن سلمة ولم يذكروا فيه أو ثلاثا(٤) قال البيهقي: وفيه قوة لرواية ابن ٣٩/ب إسحاق قال: ورواية الجماعة الذين لم يشكوا أولى والله أعلم(٥) . = عبيد الله عن أبيه كتاب الطهارة باب التوقيت في الماء (١٠/١) وابن ماجة من حديث عبيد الله: كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس (١٧٢/١) وسيأتي تفصيل تلك الروايات وبيان طرقها بعد قليل . (١) الدارمي في الطهارة، باب قدر الماء الذي لا ينجس (١٨٦/١) والدارقطني: كتاب الطهارة (١٨١/١) . (٢) السنن الكبرى كتاب الطهارة (٢٦٢/١). (٣) رواه عن عبد الله وعبيد الله (١٤٤/١)، وقد تصحف عبيد الله عنده في رواية إسحاق إلى عبد الله فليتنبه . (٤) المستدرك: كتاب الطهارة (١٣٤/١) وما ذكره من رواية الحفاظ له بدون شك أشار إليه الدارقطني في السنن (٢٢/١). (٥) يشير البيهقي إلى حديث حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر عن عبد الله وأنه بمجيئه عن عبيد الله يقوي حديث ابن إسحاق الذي جاء كذلك عن عبيد الله ولكن حديث عاصم جاء في بعض طرقه : أو ثلاثا بالشك لذا قال البيهقي: ورواية = ٣٩٨ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري = الجماعة الذين لم يشكوا أولى. انظر السنن (٢٦٢/١) وقد سبقه إلى ذلك الدار قطني انظر سننه (١٩/١، ٢٠) . وحديث القلتين صحيح لغيره فقد جاء من طرق : الأولى: من طريق حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير وقد وقع فيه اختلاف في مکانین: الأول: على الوليد ، حيث جاء عنه عن محمد بن جعفر بن الزبير ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر . الثاني: التابعي ، حيث جاء مرة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ومرة عن أخيه عبد الله، انظره: في سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء (٥١/١) والنسائي كتاب الطهارة باب التوقيت في الماء (١٠/١) وصحيح ابن خزيمة (٤٩/١) والمستدر للحاكم (١٣٢/١) وسنن الدارقطني (١٣/١) وسنن البيهقي (٢٦٠/١)، والذي يظهر أن الصواب في حديث أبي أسامة أنه عنه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله عن أبيه وقد جاء على هذا الوجه عند ابن خزيمة بسند حسن من طريق أبي أسامة (٤٩/١) وعند الدارقطني من طريق الوليد بن كثير به (١٩/١) ويؤيد هذا الترجيح الطريقان الآتيان : الطريق الثانية : طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله عن أبيه أخرجه أبو داود (١ / ٥٢) والترمذي أبواب الطهاة (٩٧/١) وابن ماجة من طريق عبد الله بن المبارك ويزيد بن هارون عنه في كتاب الطهارة ، باب مقدار الماء الذي لا ينجس (١٧٢/١) والدارقطني (١٩/١) وفيه عنعنة ابن إسحاق لكن يجبرها مجيئه عن غيره كما في الطريق الأولى والثالثة . الطريق الثالثة: عن حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر ، وسنده حسن أخرجه أبو داود (١ / ٥٢) وابن ماجة (١٧٢/١) والدارقطني (١٩/١) والطيالسي (٤١/١) = ٣٩٩ كتاب الطهارة وسننها (٦٦) باب الحياض (٢١٥) حدثنا أبو مصعب المدني ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار(١) عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها ؟ فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور . = المنحة ، وهذا مقتضى محقق لابن مندة كما في نصب الراية (١٠٧/١)، ولا يغرك عدم الدقة في نقل كلامه كما في التلخيص الحبير (١ / ١٦) وتعليق أحمد شاكر على الترمذي (٩٩/١) وقد وافق ابن مندة الخطابي حيث قال بعد أن ذكر حديث أبي أسامة وحديث ابن إسحاق مشيراً إلى اختلاف أبي أسامة : فالخطأ من إحدى روايتيه متروك والصواب معمول به وليس في ذلك ما يوجب توهين الحديث، وكفى شاهداً على صحته أن نجوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به . ( معالم السنن ١ / ٥٨) . والحديث محل خلاف كبير بين مصحح ومضعف ، وخلاصة ما ظهر لي ما تقدم ، وانظر حول هذا الحديث شرح معاني الآثار للطحاوي (١/ ١٥)، وتهذيب السنن لابن القيم (١ / ١٥)، وإرواء الغليل للألباني (٦٠/١). (١) الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة، ثقة فاضل صاحب مواعظ وعبادة، من صغار الثالثة، مات سنة أربع وتسعين وقيل بعد ذلك /ع ( التقريب ٢٣/٢) . ٤٠٠ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري هذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى عن أبيه أحاديث موضوعة (١) ، وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه(٢)، رواه أبو بكر بن أبي شيبة من قول الحصين(٣). (١) المدخل إلى الصحيح للحاكم رقم ٩٧ . (٢) التهذيب (٦ / ١٧٨). (٣) انظر المصنف (١ / ١٤٢)، وانظر الإرواء ١ / ٤٥.