النص المفهرس

صفحات 341-360

ضعيفان وقال ابن حبان: حدث عن أبيه بنسخة كلها موضوعة لا يجوز الاحتجاج به
ولا ذكره إلا على وجه التعجب.
٨٤١ - حدثنا سويد بن سعيد ثنا محمد بن الحارث عن محمد بن
عبد الرحمن بن البَيْلماني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله وَله: ((لا شفعة
لشريك على شريك إذا سبقه بالثراء ولا لصغير ولا لغائب))، هذا إسناد ضعيف،
تقدم الكلام عليه في الإسناد قبله.
باب ضالة الإبل والبقر والغنم
٨٤٢ - حدثنا محمد بن المثنى ثنا يحيى بن سعيد عن حميد الطويل عن
الحسن عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال قال رسول الله وَله: ((ضَالّة
المسلم حرق النار))، قلت عزاه المزي للنسائي عن عبيد الله بن سعيد عن يحيى بن
سعيد به وعن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن أشعث عن الحسن أن
رسول الله وَثر قال: ((ضالة المسلم)) الحديث، مرسلاً وإسناد حديث عبد الله بن
الشخير بالنسبة لرواية ابن ماجه صحيح، رجاله ثقات أثبات، ولم أره في رواية ابن
السني، وله شاهد من حديث زيد بن خالد ومن حديث جرير بن عبد الله .
باب من أصاب ركازاً
٨٤٣ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن سماك
عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله وَ له: ((في الركاز))(١) وهذا طرف من
حديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقال حديث حسن صحيح قال
وفي الباب عن جابر وعمرو بن عوف المزني وعبادة بن الصامت.
٠٠
أبواب العتق
باب المدبر
٨٤٤ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله عن نافع
(١) هذا طرف من الحديث، وتكملته: الخمس أي ((في الركاز الخمس)) ففي المجمع ٣٣/١: في الركاز
الخمس، وهو عند أهل الحجاز كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض، وعند أهل العراق المعادن، لأن
كلّ منهما مركوز في الأرض أي ثابت، ركزه ركزاً إذا دفنه، وأركز الرجل إذا وجد الركاز، والمراد في
الحديث، الأول، وهو الكنز الجاهلي، وإنما وجب فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه . - م.
٣٤١

عن ابن عمر أن النبي وسلم قال: ((المدبر من الثلث))، قال ابن ماجه سمعت عثمان -
يعني ابن أبي شيبة يقول: هذا خطأ - يعني حديث المدبر من الثلث، ليس له أصلٌ،
قُلت: قال المزي رواه الشافعي عن علي بن ظبيان موقوفاً قال قال علي بن ظبيان:
كنت أحدث به مرفوعاً فقال أصحابنا ليس بمرفوع، هو موقوف على ابن عمر فوقفته،
قال الشافعي : الحفاظ الذين حدثوه يقفونه على ابن عمر، ولا أعلم من أدركته من
المفتين اختلفوا في أن المدبر وصية من الثلث ــ انتهى هذا إسناد ضعيف، فيه علي
ابن(١) ظبيان ضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وأبو
الفتح الأزدي والدارقطني، وكذبه ابن معين أيضاً، وله شاهد من حديث جابر بن
عبد الله وراه ح وغيره.
باب أمهات الأولاد
٨٤٥ - حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا شريك
عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله وَله: ((أيما ولدت
أمة منه فهي معتقة عن دبر منه))، هذا إسناد ضعيف، فيه الحسين [(٢) بن عبيد الله بن
عباس الهاشمي] تركه ابن المديني وأحمد والنسائي، وضعّفه أبو حاتم وأبو زرعة وقال
البخاري : يقال إنه یتهم بالزندقة .
٨٤٦ - حدثنا أحمد بن يوسف ثنا أبو عاصم ثنا أبو بكر معين النهثلي عن
الحسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس قال: ذكرت أم إبراهيم عند رسول الله
* فقال أعتقها ولدها - هذا إسناد ضعيف لضعف الحسين [بن عبد الله -](٣)، وتقدم
الكلام عليه في الإسناد قبله.
٨٤٧ - حدثنا محمد بن يحيى وإسحاق بن منصور قالا ثنا عبد الرزاق عن
ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كنا نبيع سرارينا وأمهات
(١) في التقريب ص /٢٧٢) علي بن ظبيان - بمعجمة مفتوحة ثم موحدة ساكنة ثم تحتانية - ابن هلال
العبسي - بالموحدة الكوفي، قاضي بغداد، ضعيف، من التاسعة،
(٢) في التقريب ص /٩٢: الحسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهامشي المدني،
ضعيف، من الخامسة، مات سنة أربعين أو بعدها بسنة - م.
(٣) العبارة التي بين الحاجزين زيدت من هامش الأصل، وقد سقطت من متنه - م.
٣٤٢

أولادنا والنبي صل# فينا(١) ولا نرى بذلك بأساً [(٢) هذا إسناد ضعيف، فيه أبو
الزبير] واسمه محمد بن مسلم بن تَدْرُس(٣) وابن جريج واسمه عبد الملك بن
عبد العزيز مهماً كان يدلس وقد رواه بالعنعنة رواه النسائي في العتق عن إبراهيم بن
يعقوب عن مكي بن إبراهيم عن عبد الرزاق به، ولم أره في رواية ابن السني، ورواه
ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى ثنا روح بن عبادة ثنا ابن جريج فذكره بإسناده
ومتنه سواء.
باب المکاتب
٨٤٨ - حدثنا أبو كريب ثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن فضيل عن حجاج
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله وَلاير: ((أيما عبد كوتب على
مائة أوقية فأدَّاها إلا عشر أواق، فهو رقيق))، هذا إسناد ضعيف فيه الحجاج بن أرطاة
وهو يدلس وقد رواه بالعنعنة، فلا يقبل منه إلا بصريح التحديث أو الإخبار، رواه
النسائي في العتق عن عمرو بن زرارة عن يحيى بن أبي زائدة عن حجاج به، وقال:
حجاج ضعيف لا يحتج به، وقال ابن حبان تركه ابن المبارك وابن مهدي ويحيى
القطان ویحیی بن معین وأحمد بن حنبل.
من ملك ذا رحم محرم فهو حرِّ
٨٤٩ - حدثنا راشد بن سعد الرملي وعبيد الله بن الجهم الأنماطي قالا ثنا
ضمرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله التالية:
((من ملك ذا رحم محرم فهو حرِّ))، هذا إسناد وقال عقبة حديث ابن عمر فيه مقال،
ضمرة بن ربيعة وثقه ابن معين و ... (٤) وابن سعد والعجلي وقال روى عن الثوري
عبد الله بن دينار عن ابن عمر حديث ((من ملك ذا رحم محرم فهو عتيق)) أنكره أحمد
وردّه رداً شديداً، وقال: لو قال رجل ... (٤) كذلك لما كان مخطئاً، وقال الترمذي:
(١) في الأصل: في، والظاهر: و- كما أثبتناه في المتن - م.
(٢) ما بين الحاجزين زيد نظراً إلى السياق، وموضعه بياض في الأصل . - م.
(٣) في الأصل: ندرس - بالنون - خطأ، والتصحيح من التقريب ص/٣٣٧، وفيه: محمد بن مسلم بن
تدرس - بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء - الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي،
صدوق، يدلّس، من الرابعة - م.
(٤) موضع النقاط بياض في الأصل - م.
٣٤٣

أخرجه تعليقاً لا تبايع ضمرة(١) على الحديث، وهو خطأ عند أهل الحديث، رواه
النسائي في العتق عن عيسى بن ... (٢) وعيسى بن يونس كلاهما عن ضمرة، وقال
النسائي: لا نعلم أحداً روى الحديث عن سفيان غير ضمرة وهو ... (٢) ولم أره في
رواية ابن السني، وله شاهد ورواه ابن الجارود عن محمد بن يحيى عن محمد بن
عبد العزيز الرملي عن ضمرة، رواه أصحاب السنن الأربعة وابن الجارود، والحاكم
في مستدركه من حديث الحسن عن سمرة بن جندب، واختلف في رفعه وإرساله.
باب من أعتق عبداً وله مالٌ
٨٥٠ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا سعيد بن محمد الحرمي ثنا المطلب بن
زياد عن إسحاق بن إبراهيم عن جده عمير وهو مولى ابن مسعود أن عبد الله قال يا
عمير إني أعتقك هنياً إني سمعت رسول الله وسلم يقول أيما رجل أعتق غلاماً ولم يسم
ماله، فالمال له، فأخبرني ما مالك .
٨٥١ - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا المطلب بن زياد عن
إسحاق بن إبراهيم قال قال عبد الله بن مسعود لجدي - فذكره نحوه قلت له شاهد
من حديث ابن عمر رواه أصحاب السنن خلا الترمذي قال المزي ورواه
عبد الأعلى بن المساور عن عمران بن عمير بن أبيه، وإسناد حديث عبد الله بن
مسعود فيه إسحاق بن إبراهيم المسعود قال فيه البخاري: لا يتابع في رفع حديثه،
وقال ابن عدي: ليس له إلا حديثين أو ثلاثة، وقال سلمة: ثقة وذكره ابن حبان في
الثقات، وشيخه عمير ذكره ابن حبان في الثقات والمطلب بن زياد وثقه أحمد وابن
معين والعجلي وابن شاهين وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم، وباقيهم ثقات .
باب عتق ولد الزنا
٨٥٢ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الفضيل بن بكير ثنا إسرائيل عن
زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني(٣) عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي ◌ّ﴾ أن رسول
٠٠٠
(١) في التقريب ص / ١٨٠: هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني، أبو عبد الله، أصله دمشقي، صدوق، يهم
قليلاً، من التاسعة، مات سنة اثنتين ومائتين - م.
(٢) موضع النقاط بياض في الأصل - م.
(٣) وقع في الأصل: الضبّ - بالباء بعد الضاد - خطأ والصواب: الضّني - بالنون بعد الضاد وكما يأتي بعد
سطرين في المتن - م.
۔
٣٤٤

الله وَّ سئل عن ولد الزنا، فقال: ((لأن أجاهد فيها خيرٌ من أن أعتق ولد الزنا))، هذا
إسناد ضعيف، فيه أبو يزيد الضنّ قال ابن ماكولا هو بكسر الضاد وتشديد النون قال
ابن عبد الغني بن سعيد: منكر الحديث، وقال البخاري مجهول، وكذا قال الذهبي
وقال الدارقطني ليس بمعروف - انتهى، رواه النسائي في العتق عن العباس بن محمد
الدوري عن أبي نعيم به وليس في رواية ابن السني وله شاهد من حديث أبي هريرة
رواه مالك في الموطأ.
أبواب الحدود
(باب إقامة الحدود)
٨٥٣ - حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد(١) بن سنان عن
[أبي](٢) الزاهرية عن أبي شجرة كثير بن قرة عن ابن عمر أن رسول الله وجل قال:
((إقامة حدّ من حدود الله خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله))، هذا إسناد ضعيف،
فيه سعيد بن سنان أبو مهدي الحمصي ويقال الشامي الحنفي ويقال الكندي ضعفه
ابن معين وأبو حاتم والبخاري والنسائي، وقال ابن عدي: وعامة ما يرويه وخاصة عن
أبي الزاهرية غير محفوظ، ولو قلت إنه هو الذي يروي عن أبي الزاهرية لا غيره جاز
ذلك، وقال الدارقطني: يضع الحديث. قلت: له شاهد من حديث أبي هريرة رواه
النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه.
٨٥٤ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا حفص بن عمر ثنا الحكم بن أبان عن
عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول اللّه وَّر: ((من جحد آية من القرآن فقد حلَّ
ضرب عنقه، ومن قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله فلا
= قال ابن حجر في التقريب ص / ٤٤٢: أبو يزيد الضّنِيّ، بكسر المعجمة وتشديد النون، مجهول
من الرابعة - م.
(١) هو سعيد بن سنان الحنفي أو الكندي، أو مهدي الحمصي، متروك ورماه الدارقطني وغيره بالوضع، من
الثامنة، مات سنة ثلاث أو ثمان وستين - كما في التقريب ص /١٤٦ - م.
(٢) ما بين الحاجزين زيد مما يأتي في آخر الحديث ومن التقريب ص/٤٢٠، وقد سقط من الأصل، وقال ابن
حجر في الصفحة المذكورة ما لفظه: ((أبو الزاهرية هدير بن كعب - تقدم))، ولكن لم نظفر به في حرف
الهاء من التقريب - فسبحان من لا ينسى - م.
٣٤٥

سبيل لأحدٍ عليه إلا أن يصيب(١) حداً فيقام عليه))، هذا إسناد ضعيف فيه حفص بن
عمر العدني (٢) الفرخ ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وابن عدي والدارقطني
ووثقه ابن أبي حاتم.
٨٥٥ - حدثنا عبد الله بن سالم المفلوج ثنا عبيدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد
عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجذه عن عبادة قال قال رسول الله وَ له: ((أقيموا الحدود
في القريب والبعيد ولا يأخذكم في الله لومة لائم))، هذا إسناد صحيح على شرط ابن
حبان، فقد ذكر جميع رواته في ثقاته.
على المؤمن وضع الحدود بالشبهات
٨٥٦ - حدثنا عبد الله بن الحراج ثنا وكيع عن إبراهيم بن الفضل عن
سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَطاهر: ((ادفعوا الحدود ما وجدتم
له مدفعاً))، هذا إسناد ضعيف فيه إبراهيم بن الفضل المخزومي (٣) ضعفه أحمد وابن معين
والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني، وله شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي
في جامعه مرفوعاً وموقوفاً ((إدرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ـ الحديث)) وقال:
كونه موقوفاً أصح، قال: وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو.
٨٥٧ - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا محمد بن عثمان الجمحي ثنا
الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ◌ّ ر قال: ((من ستر عورة أخيه
المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته
حتى يفضحه بها في بيته))، هذا إسناد فيه مقال محمد(٤) بن عثمان بن صفوان
الجمحي قال فيه أبو حاتم منكر الحديث ضعيف الحديث، وقال الدارقطني ليس
بقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات، وروى مسلم في
(١) في الأصل: يصاب، والتصحيح من الهامش، وفيه: ((لعله يصيب)) . - م.
(٢) في التقريب ص /٩٧: حفص بن عمر بن ميمون العدني الصنعاني، أبو إسماعيل، لقبه الفرخ - بالفاء
وسكون الراء والخاء المعجمة، ضعيف، من التاسعة - م.
(٣) في الأصل: المحزومي - بالحاء المهملة - خطأ، والتصحيح من التقريب ص / ٢٠، وفيه: إبراهيم بن
الفضل المخزومي المدني، أبو إسحاق، ويقال: إبراهيم بن إسحاق. متروك، من الثامنة - م.
(٤) في التقريب ص /٣٣١: محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية بن خلف الجمحي المكي، ضعيف، من
الثامنة - م.
٣٤٦

صحيحه والترمذي والنسائي وابن ماجه بعضه من حديث أبي هريرة وروى الترمذي
في الجامع بعضه أيضاً من حديث ابن عمرو، قال: حسن صحيح غريب.
باب الشفاعة في الحدود
٨٥٨ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق
عن محمد بن طلحة بن ركانة عن أمه عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: لما
سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله وهو أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من
قريش فجئنا إلى النبي وَّ نكلّمه، وقلنا: نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول الله
﴿ل *: ((تطهر خير لها))، فلما سمعنا لين قول رسول الله وضّلل أتينا أسامة فقلنا كلّم
رسول اللّه وَلّ، فلما رأى رسول الله وَليل ذلك قام خطيباً فقال: ((ما إكثاركم عليَّ في
حدّ من حدود الله وقع على أمة من إماء الله، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت
رسول الله وَ* نزلت بالذي نزلت - [هذه المرأةُ](١) لقطع محمد يدها))، قلت له شاهد
في الكتب الستة من حديث عائشة في شأن المخزومية التي سرقت، قال المزي رواه
الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن إسحاق عن محمد بن طلحة بن
ركانة أن خالته بنت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله وَليقول في
المخزومية يعني التي سرقت نفديها بأربعين أوقية - الحديث، انتهى وإسناد حديث ابن
مسعود بن الأسود ضعيف ولتدليس ابن إسحاق(٢).
باب من أظهر الفاحشة
٨٥٩ - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا يزيد بن يحيى بن عبيد
حدثني الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أبي الأسود عن عروة عن ابن
عباس قال قال رسول الله وَلفر: ((لو كنت راجماً أحداً بغير بيّنة لرجمت فلانة، فقد
ظهر فيها الزينة في منطقها وهيئتها ومن يدخل عليها)) قلت له شاهد في الصحيحين
وغيرهما من حديث ابن عباس أيضاً وهو حديث غير هذا، وإسناد حديث ابن عباس
بالنسبة لرواية ابن ماجه صحيح رجاله ثقات.
(١) ما بين الحاجزين زيد من الكنز للمتقي، وقال: هـ، ك، عن مسعود بن الأسود - م.
(٢) هو محمد بن إسحاق قد مرّ التعليق عليه سابقاً فراجعه - م.
٣٤٧

باب إقامة الحدود على الإماء
٨٦٠ - حدثنا محمد بن ربح أنبا اللیث بن سعد عن یزید بن أبي حبيب عن
عمار بن أبي فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن
حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله وَالر قال: ((إذا زنت الأمة فاجلدوها، فإن زنت
فاجلدوها، فإن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضغير، والضغير الحبل))، وله شاهد
في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما - هذا إسناد
ضعيف فيه عمار بن أبي فروة(١)، وهو ضعيف، قال البخاري لا يتابع في حديثه وذكره
العقيلي وابن الجارود في الضعفاء، وذكره ابن حبان في الثقات، فما أجاد، رواه
النسائي في الرجم عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث بن سعد عن أبيه به،
ولم أره في رواية ابن السني.
باب الكبير والصغير يجب عليه الحد
٨٦١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير ثنا محمد بن إسحاق
عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن سعيد بن .
سعد بن عبادة قال: كان بين أبياتنا رجل مخدع ضعيف فلم يرع إلا وهو على أمة من
إماء الدار يخبث بها فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله وَالر فقال: ((اجلدوه مائة
سوط))، قالوا: يا نبي الله هو أضعف من ذلك لو ضربناه مائة سوط مات، قال:
((فخدوا عثكالاً (٢) فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة)).
٨٦٢ - حدثنا سفيان بن وكيع المحاربي (٣) عن محمد بن إسحاق عن
يعقوب بن عبد الله بن أبي أمامة بن سهل عن سعد بن عبادة عن النبي ◌َّ نحوه، هذا
٠
(١) قال ابن حجر في التقريب ص /٢٧٥ خلاف ذلك، فقال: عمّار بن أبي فروة الأموي، مولاهم المدني،
أبو عمرو، ويقال: عمارة، مقبول، من السادسة - م.
(٢) قال الفتني في المجمع ٣٤٨/٢ (مادة ((عثكل))): خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به، هو عذق
نخل فيه الرطب، ويقال: عنكول، وأثكال، وأثكول، ط: هو غصن كبير عليه أغصان صغار، يسمى
كلّ من تلك شمراخاً - م.
(٣) لم يذكر في التقريب هذه النسبة، وإنما قال: سفيان بن وكيع بن الجراح، أبو محمد الراوني الكوفي،
كان صدوقاً، إلا أنه ابتلى بوراقة (كذا، ولعله: بوارق - كما في ميزان الاعتدال للذهبي ص/٣٥٦)
فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة - وله ترجمة حافلة في
ميزان الاعتدال للذهبي فراجعه - م.
٣٤٨

إسناد ضعيف من الطريقين معاً، لأن مدار الإسنادين على محمد بن إسحاق وهو
مدلس وقد رواه بالعنعنة.
(باب من شهر السلاح)
باب من قتل دون ماله فهو شهيد
حدثنا ... (١)
٨٦٣ - حدثنا الخليل بن عمرو ثنا مروان بن معاوية ثنا يزيد بن سنان
الجزري عن ميمون بن مهران عن ابن عمر قال قال رسول الله وَ له: ((من أتى عند ماله
فقوتل، فقاتل فقُتل فهو شهيد))، هذا إسناد ضعيف فيه يزيد بن سنان التميمي(٢) أبو
فروة الرهاوي ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم وأبو داود والنسائي
ويعقوب بن سفيان والعقیلي والدارقطني وغيرهم، لکن له شاهد من حديث سعید بن
زيد رواه أصحاب السنن الأربعة .
٨٦٤ - حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا عبد العزيز بن المطلب عن
عبد الله بن الحسن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله وكلاته :
((من أريد ماله ظلماً فقتل فهو شهيد))، هذا إسناد حسن لقصور درجة عبد العزيز(٣)
عن درجة أهل الحفظ والإتقان، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، رواه
الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن صحيح .
باب حد السارق
٨٦٥ - حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو هشام المخزومي ثنا وهيب ثنا أبو واقد
عن عامر بن سعيد عن أبيه عن النبي ثمّ قال: ((يقطع السارق في ثمن المجنّ)) (٤)،
(١) موضع النقاط بياض في الأصل: بل الباب كله بياض، لأن المصنف إنما ذكر الباب ((باب من شهر
السلاح)) فحسب، وكتب بعد ذلك لفظ ((حدثنا)) ولم يذكر في هذا الباب شيئاً، وتبيض له - م.
(٢) وقع في الأصل: التهمي - خطأ، والتصحيح من التقريب ص /٩٣٨، وفيه: يزيد بن سنان بن يزيد
التميمي، أبو فروة الرهاوي ضعيف، من كبار التاسعة، مات سنة خمس وخمسين، وله ست وسبعون
سنة - م.
(٣). ولكن قال ابن حجر، إنه صدوق، ولفظه: عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزوفي، أبو
طالب المدني، صدوق، من السابعة، مات في خلافة المنصور - أنظر التقريب ص /٢٤٢، وميزان
الاعتدال للذهبي ١٢٦/٢ - م.
(٤) المِجَنّ هو الترس، لأنه يواري حامله - كما في المجمع ٢١٥/١ . - م.
٣٤٩

قلت أصله في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وأبي هريرة وابن عمر وإسناد
حديث سعد بن مالك بن أبي وقاص فيه أبو واقد(١) وهو ضعيف، قال فيه البخاري
والساجي: منكر الحديث، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: ضعيف الحديث، وضعفه ابن
حبان وابن عدي والدارقطني وغيرهم.
باب السارق يعترف
٨٦٦ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم أنبا ابن لهيعة عن يزيد بن
أبي حبيب عن عبد الرحمن بن ثعلبة الأنصاري عن أبيه أن عمرو بن سمرة بن حبيب
ابن عبد شمس جاء إلى رسول الله وَّر فقال: يا رسول الله إني سرقت جملاً لبني فلان
فطهّرني فأرسل إليهم النبي ◌ََّ، فقالوا افتقدنا جملاً لنا فأمر به النبي ◌َّ فقُطعتْ
يده، قال ثعلبة أنا أنظر إليه حين وقعت يده، وهو يقول الحمد لله الذي طهّرني منكِ،
أردتِ أن تدخلي (٢) جسدي النار - هذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة ((٣).
باب العبد يسرق
٨٦٧ - حدثنا جُبارة بن المغلس ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران
عن ابن عباس أن عبداً من رقيق الخمس سرق من الخمس فرفع ذلك إلى النبي ◌َّر فلم
يقطعه، وقال: ((مال الله سرق بعضهم بعضاً))، هذا إسناد فيه جُبَارة وهو ضعيف، وله
شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أصحاب السنن الأربعة خلا الترمذي .
باب الخائن والمنتهب والمختلس
٨٦٨ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن عاصم بن حفص المصري ثنا
الفضيل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن
عوف عن أبيه قال سمعت رسول الله وَ ل يقول: ((ليس على المختلس قطع))، وله
شاهد في السنن الأربعة من حديث جابر بن عبد الله .
(١) هو صالح بن محمد بن زائدة المدني، أبو واقد الليثي الصغير.
(٢) وقع في الأصل: أتدخلي - كذا، والظاهر ما أثبتناه في المتن - م.
(٣) قد سبق عليه التعليق مرات فراجعه - م.
٣٥٠

باب لا قطع في ثمر ولا كثر
٨٦٩ - حدثنا هشام بن عمار ثنا سعيد بن سعيد المقبري أخيه عبد الله عن
أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله ويلي: ((لا قطع في ثمر ولا كثر))، هذا إسناد فيه
عبد الله بن سعيد المقبري(١) وهو ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو
زرعة وأبو حاتم ويحيى بن القطان وابن مهدي والبخاري والنسائي وابن عدي وابن
البرقي ويعقوب بن سفيان وأبو داود والدارقطني وغيرهم، وتفرد أخوه بالرواية عنه،
وهو ضعيف أيضاً، وله شاهد من حديث رافع بن خديج - رواه الترمذي.
٨٧٠ - حدثنا محمد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة عن محمد بن عجلان أنه سمع
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وَلير نهى عن جلد الحد في
المسجد، قلت له شاهد من حديث ابن عباس رواه الترمذي وابن ماجه وإسناد حديث
عبد الله بن عمرو فيه ابن لهيعة وهو ضعيف مدلس، ومحمد بن عجلان مدلس أيضاً.
باب التعزير
٨٧١ - حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا عباد بن كثير عن
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَله: ((لا
تعزّروا(٢) فوق عشرة أسواط))، قلت له شاهد من حديث أبي بردة اتفق على إخراجه
الأئمة الستة وإسناد حديث أبي هريرة ضعيف، فيه عباد بن كثير(٣) الثقفي قال
أحمد بن حنبل روى أحاديث كذب لم يسمعها، وقال البخاري تركوه، وقال أبو حاتم
ضعيف الحديث، وفي حديثه عن الثقات إنكار، وقال النسائي متروك الحديث، وقال
العجلي : ضعيف، متروك الحديث.
٨٧٢ - حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن
قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال: قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت
(١) في التقريب ص /٢٠١: عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، أبو عباد الليثي، مولاهم المدني،
متروك من التاسعة، قاله إمام الأئمة - م.
(٢) وقع في الأصل: لا تعزوا - كذا محرفاً، والظاهر ما أثبتناه في المتن - م.
(٣) هو عباد بن كثير الثقفي البصري، قال ابن حجر: متروك، وقال أحمد: روى أحاديث كذب، من
السابعة، مات بعد الأربعين - كما في التقريب ص /١٨٨ - م.
٣٥١

آية الحدود وكان رجلاً غيوراً: أرأيت لو أنك وجدت مع أم ثابت رجلاً أي شيءٍ كنت
تصنع؟ قال: كنت ضاربهما بالسيف أنتظر حتى أجيء بأربعة إلى ما ذاك قد قضى
حاجته وذهب أو أقول رأيت كذا وكذا فيضربوني الحد، ولا يقبلوا لي شهادة أبداً، قال
فذكر ذلك لرسول الله ب له فقال: ((كفى بالسيف شاهداً))، ثم قال: ((إلّ(١) أني أخاف يتتابع
في ذلك السكران والغيران))، قال أبو عبد الله - يعني ابن ماجه سمعت أبا زرعة يقول
هذا حديث علي بن محمد الطنافسي وفاتني منه - انتهى وإسناد حديث سلمة بن
المحبق فيه مقال قبيصة بن حريث أو حريث بن قبيصة قال البخاري في حديثه
نظر، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد موثوقون.
باب من تزوج امرأة أبيه
٨٧٣ - حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن أخي الحسين الجعفي ثنا يوسف
ابن منازل التيمي ثنا عبد الله بن إدريس عن خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن
أبيه قال بعثني النبي ◌َّه إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفي ماله، قلت
له شاهد من حديث الحارث خال البراء بن عازب رواه أصحاب السنن الأربعة،
وروى الترمذي بعضه من حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه قبل هذا بأحد عشر
حديثاً في هذا الحديث - انتهى، وإسناد حديث قرة بن إياس بن هلال صحيح رواه
النسائي في كتاب الرجم عن العباس بن محمد عن يونس بن منال به، وفيه أن النبي
وَلير بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه، وخمس ماله، ولم
أره من هذا الوجه في رواية ابن السني، ويوسف بن منال الكوفي وثقه ابن معين وأبو
حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يغرب. قلت: لم ينفرد به يوسف بن منازل
عن إدريس فقد تابعه عليه عبد الله بن وضاح كما قاله المزي في الأطراف، ورواه
إسحاق بن إبراهيم عن ابن إدريس عن خالد عن معاوية عن النبي ◌َّر مرسلاً، وله
شاهد من حديث البراء بن عازب - رواه الحاكم في المستدرك.
باب من ادعى إلى غير أبيه وتولی غیر مواليه
٨٧٤ - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا ابن أبي الضيف(٢) ثنا عبد الله بن
(١) وقع في الأصل: لا، والتصحيح من هامش الأصل، وفيه: ((لعله إلا أني)) - م.
(٢) رقع في الأصل: ابن أبي الضلف - كذا خطأ، والتصحيح ممّا يأتي في آخر الحديث ومن التقريب =
٣٥٢

عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله وَالر: ((من انتسب
إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)» قلت روى
أبو داود الجملة الأولى في سننه من حديث أنس وروى الجملة الثانية من حديث أبي
هريرة، وإسناد حديث ابن عباس فيه مقال، ابن أبي الضيف المكي لم أرَ لأحد فيه
كلاماً لا بجرح ولا بتوثيق، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم.
٨٧٥ - حدثنا محمد بن الصباح أنبا سفيان عن عبد الكريم [هو ابن مالك
الجزري](١)] عن مجاهد عن عمرو/ بن عبد الله، قال قال رسول الله وَل: ((من ادَّعى
إلى غير أبيه لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة عام))، هذا
إسناد صحيح، محمد بن الصباح هو أبو جعفر الجرجاني التاجر، قال فيه ابن معين:
لا بأس به، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال
الإسناد لا يسأل عن حالهم لشهرتهم، فقد احتج بهم الشيخان(٢) وله شاهد في
الصحيحين وغيرهما من حديث سعد بن أبي وقاص وأبي بكرة.
باب من نفی رجلاً من قبيلته
٨٧٦ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون أنبا حماد بن سلمة
حدثنا محمد بن يحيى ثنا سليمان(٣) بن حرب حدثنا هارون بن حبان أنبا
عبد العزيز بن المغيرة، قالا ثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عن مسلم
ابن هيصم عن الأشعث بن قيس قال أتيت رسول الله بسر في وفد كندة، ولا يروني
أفضلهم، فقلت: يا رسول اللّه ◌َلل، ألستم منا؟ فقال: ((نحن بنو النضر بن كنانة لا نقفوا
= ص/٣٢٣: وفيه: محمد بن أبي الضيف - بالمعجمة، واسمه زيد الحجازي المخزومي، مولاهم،
مستور، من الثامنة - م.
(١) ما بين الحاجزين زيد من هامش الأصل، وقال في التقريب ص / ٣٤٤: عبد الكريم بن مالك الجزري،
أبو سعيد، مولى بني أمية، وهو الخضري - بالخاء والضاد المعجمتين، نسبة إلى قرية من اليمامة،
ثقة، متقن، من السادسة، مات سنة سبع وعشرين - م.
(٢) وقع في الأصل: الشيخين - خطأ ظاهر، والصواب ما أثبتناه في المتن - م.
(٣) في الأصل مشكوك، وهو سليمان بن حزب الأزدي الواشحي بمعجمة ثم مهملة - البصري القاضي
بمكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة أربع وعشرين وله ثمانون سنة - كما في التقريب
ص / ١٥٦ - م.
٣٥٣
زوائد ابن ماجه ۔ م ٢٣

أمَّنا ولا ننتفي من أبينا)»، قال، فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتي برجل نفى رجلاً
من قريش من النضر بن كنانة إلّ جلدته الحد - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات،
عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال
الإسناد على شرط مسلم، فقد احتج بجميع رواته، وبقية رجال الإسنادين(١) وثقوا.
باب المخنثین
٨٧٧ - حدثنا الحسن بن أبي الربيع الجرجاني ثنا عبد الرزاق أخبرني
يحيى بن العلاء أنه سمع بشر بن نمير أنه سمع مكحول يقول إنه سمع يزيد بن عبد
الله إنه سمع صفوان بن أمية قال كنا عند رسول الله وَ ل فجاءه عمرو بن قرة فقال: يا
رسول الله إن الله قد كتب عليَّ الشقوة فما أراني أُرزق إلا من دفيّ بكفي، فأذن لي
في الغناء في غير فاحشة، فقال رسول الله وَالر: ((لا آذن لك ولا كرامة ولا نعمة
حين(٢) كذبت، أي عدو الله لقد رزقك الله طيّباً حلالاً فاخترت ما حَرَّم الله عليك من
رزقه، مكان ما أحلَّ الله لك، ولو كنت تقدمت إليك لفعلت بك وفعلت ثم عني وتب
إلى الله، إما إنك إن قلت بعد التقدمة إليك ضربتك ضرباً وجيعاً، وحلقت رأسك
مثلةً، ونفيتك من أهلك وأحللتُ سلبك هبة لفتيان أهل المدينة))، فقام عمرو وبه
من الشّرّ والخزي ما لا يعلمه إلا الله، فلما ولَّى قال النبيِ وَ الَ: ((هؤلاء العصاة من
مات منهم بغير توبة حشره الله يوم القيامة كما كان في الدنيا مختثاً عُرياناً لا يستتر من
الناس بهديه كلما قام صرع))، قلت: أصله في الصحيحين من حديث ابن عباس لعن
رسول اللّه ◌َير المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وقال ((أخرجوهم من
بيوتكم)) - الحديث، وإسناد حديث صفوان بن أمية ضعيف لضعف رواته بشر(٣) بن
نمير البصري، قال فيه يحيى القطان: كان ركناً من أركان الكذب، وقال أحمد: ترك
الناس حديثه، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وقال
النسائي: غير ثقة، ويحيى بن العلاء قال أحمد: كان يضع الحديث، وقال ابن
(١) كذا، ولعل الصواب ((من الذين)) فتأمل - م.
(٢) في الأصل: عينن - كذا، ولعل الصواب: حين - والله أعلم.
(٣) في الأصل غير واضح، والتصحيح مما سبق في أول الإسناد، ومن التقريب ص/٥٣، وفيه: بشير بن
نمير القشيري، متروك، متهّم، من السابعة، مات بعد الأربعين ومائة - م.
٣٥٤

عدي: أحاديثه لا يتابع(١) عليها، وكلها غير محفوظة والضعف على رواته وحديثه
بین، وأحاديثه موضوعات.
أبواب الدیات
(التغليظ في من قتل مسلم ظلماً))
٨٧٨ - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي
خالد عن عبد الرحمن بن عائذ عن عقبة بن عامر الجهني قال قال رسول الله يا *:
((من لقي الله لا يشرك به شيئاً لم يتندّ(٢) بدم حرام دخل الجنة))، هذا إسناد/ صحيح
إن كان عبد الرحمن بن عائذ الأزدي سمع من عقبة بن عامر فقد قيل إن روايته عنه
مرسلة، رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عمر وعثمان بن أحمد السماك ثنا
الحسن بن أبي معشر عن وكيع بن الجراح بإسناده ومتنه.
٨٧٩ - حدثنا هشام بن عمار ثنا الوليد بن مسلم ثنا مروان بن جناح عن أبي الجهم
الجوزجاني عن البراء بن عازب أن رسول الله و لتر قال: ((لزوال الدنيا أهون على
الله(٣) من قتل مؤمن بغير حق))، قلت: له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه
الترمذي في الجامع مرفوعاً، وموقوفاً وقال هذا أصح من الحديث المرفوع ورواه
النسائي في الصغرى من حديث بريدة ومن حديث ابن مسعود انتهى وإسناد حديث
البراء بن عازب صحيح رجاله موثقون، وقد حرج الوليد بن مسلم بالسماع فزالت تهمة
تدليسه .
٨٨٠ - حدثنا عمرو بن رافع [ثنا مروان](٤) بن معاوية ثنا يزيد بن أبي زياد
عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة قال قال رسول الله ويمثل : ((من أعان على قتل
مؤمن شطر كلمة لقي الله تعالى(٥) مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله تعالى))، هذا
إسناد ضعيف فيه يزيد بن أبي زياد، ويقال يزيد بن زياد الدمشقي قال فيه البخاري
(١) في الأصل مشكوك، ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن - م.
(٢) هكذا في الأصل غير واضح، ولعله: ولم يتندّ - بزيادة الواو العاطفة. أي لم يبتلّ - م.
(٣ - ٤) هكذا في الأصل: وفي كنز العمال ٩٩/١٩: عند الله - م.
(٥) زيد من الهامش، وقد سقط من الأصل - م.
(٦) زيد في الكنز ١١/١٩، ١٧ بعد قوله ((لقي الله)) لفظ ((يوم القيامة))، وليس فيه كلمة ((تعالى)) - م.
٣٥٥

وأبو حاتم منكر الحديث، زاد أبو حاتم ذاهب الحديث، وقال النسائي متروك
الحديث، قلت: وفي طبقته رجل يسمّر يزيد بن أبي زياد أبو عبد الله القدمي .
٨٨١ - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا أبو بكر بن عياش(١) عن دهثم(٢) بن
قران حدثني مروان (٣) بن جارية عن أبيه أن رجلًا ضرب رجلاً بالسيف على ساعده
فقطعها من غير مفصل فاستعدى عليه النبي وَيّ فأمر له بالدية، فقال يا رسول الله إني
أريد القصاص، فقال: ((خذ الدية بارك الله لك فيها))، ولم يقضٍ له بالقصاص، قلت:
ليس للجارية(٤) عند ابن ماجه سوى هذا/ الحديث وآخر، وليس له شيء في بقية
الكتب، هذا إسناد ضعيف فيه دهثم (٥) بن قران اليماني ضعفه أبو داود والنسائي
وابن عدي والعجلي والدراقطني وتركه أحمد بن حنبل وعلي بن الجنيد، لكن له
شاهد من حدیث یزید بن معبد رواه البزار في مسنده.
٨٨٢ - حدثنا أبو كريب ثنا رشدين بن سعيد عن معاوية بن صالح عن
معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول
الله وَلير: ((لا قود في المأمومة ولا الخائفة ولا المنقَّلة))، هذا إسناد ضعيف فيه
رشدين بن سعيد المصري أو الحجاج المهري ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي،
وأبو زرعة والنسائي وابن ماجه والجوزجاني وابن يونس وابن سعد وابن قانع وأبو داود
والدار قطني وغيرهم، واختلف كلام(٦) أحمد فيه فمرة ضعفه ومرّة قال أرجو أنه صالح
الحديث، وقال ابن الجوزي: خص نسلة الضعف حجاج بن رشدين، ومحمد بن
حجاج، وأحمد بن محمد.
(١) قد مرّ التعليق عليه فراجعه - م.
(٢) في الأصل: دهتم - بالتاء المثناة - خطأ، والصواب: دهثم بالثاء المثلثة، ففي التقريب ص/١١٨ :
دهثم - بمثلثة - ابن قُرّان - بضم القاف وتشديد الراء العقلي، ويقال الحنفي اليمامي، متروك، من
السابعة - م.
(٣) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: نمران، ففي التقريب ص /٦٤: جارية بن ظفر الحنفي، والد نمران،
صحابي مقلّ - م.
(٤) في الأصل: الجارية، والظاهر ما أثبتناه في المتن - م.
(٥) قد مرّ التعليق عليه قريباً فراجعه - م.
(٦) زيد في الأصل حرف ((م)) فلعله تكرار من ((م)) كلام، من سبق القلم فحذفناه - م.
٣٥٦

الميراث من الدية
٨٨٣ - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري ثنا الفضل بن سلميان ثنا موسى
ابن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن النبي بَّ قضى
لجمل بن مالك الهذلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى - هذا
إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع إسحاق بن يحيى بن الوليد لم يدرك عبادة بن
الصامت، وقال البخاري: أحاديثه معروفة إلا أنه لم يلق عبادة بن الصامت، وقال
الترمذي: لم يدركه، وقال الذهبي إسحاق عن عبادة مرسلاً، قلت وله شاهد من
حديث الضحاك بن سفيان الكلابي رواه الترمذي في جامعه، وقال: حديث حسن
صحيح .
باب دية الكافر
٨٨٤ - حدثنا هشام بن عامر ثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن
عيَّاش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وَلّ قضى / أن عقل أهل
الكتابين نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى، قلت: روى أبو داود من هذا
الوجه بعضه دية المعاهد نصف دية الحرّ ورواه الترمذي في جامعه من طريق ابن ماجه
مختصراً ((دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن)) لفظ الترمذي، وقال حسن -
انتهى، وإسناد حديث طريق ابن ماجه حسن لقصوره عن درجة الصحيح،
عبد الرحمن بن عياش لم أر من ضعّفه ولا من وثقه، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده مختلف فيه.
باب القاتل لا يورث
٨٨٥ - حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قالا ثنا أبو خالد الأحمر
عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجلاً (١) من بني مدلج قتل ابنه
(١) وقع في الأصل: رجل، وفي الكنز ١١/٤: عن رجل، ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن كما في سنن
الدارقطني والبيهقي، ولم نظفر به في التقريب ص/٤٣٣، وإنما ذكر فيه: أبا قتادة الأنصاري، وأبا
قتادة الحراني وأبا قتادة البصري فقط - م.
٣٥٧

فأخذ عمر منه مائة من الإبل ثلاثين حقّة (١) وثلاثين جَذَعة(٢) وأربعين خلفة(٣) فقال
ابن أخ المقتول يقول سمعت رسول الله و # يقول: ((ليس لقاتل ميراث))، قلت له
شاهد من حديث أبي هريرة رواه الترمذي وابن ماجه وإسناد حديث ابن أخ المقتول
حسن للاختلاف في عمرو بن شعيب وابن أخ المقتول لم أر من صنف في الترجمات
سمَّاه ولا يقدح ذلك في الإسناد، لأن الصحابة كلهم عدول، ورواه أبو داود والترمذي
والنسائي من حديث عمرو بن شعيب عن جده.
باب دية الأسنان
٨٨٦ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم البالسي ثنا علي بن الحسن بن شقيق ثنا
أبو حمزة ثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وَطير: ((أنه قضى في
السن خمساً من الإبل))، قلت هذا إسناد صحيح، إسماعيل بن إبراهيم ذكره ابن
حبان في الثقات، وقال مستقيم الحديث، ويزيد بن أبي سعيد النحوي وثقه ابن معين
وأبو زرعة والنسائي وغيرهم، وباقي رجال الإسناد مشهورون، رواه أبو داود في سننه
من حديث عبد الله بن عمر.
باب دية الأصابع
٨٨٧ - حدثنا جميل بن الحسن العتكي ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن مطر
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وَ الر قال: ((الأصابع سواء كلهن
عشر عشر من الإبل)) قلت روى أصحاب السنن الأربعة خلا الترمذي بعضه من
حديث أبي موسى ورواه الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس وقال حسن صحيح
انتهى وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الشامي البصري وسعيد هو ابن أبي عروبة
ومطر هو الوراق والإسناد رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده فلم يقل ((سواء كلهن)) ولم يقولا ((من الإبل)) والباقي مثله.
٨٨٨ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا معقر بن سليمان عن أبيه
(١) ولد الناقة إذا كان في السنة الرابعة واستحقّ أن يحمل عليه فهو حقِّ، وحقه، راجع فقه الذم - لأبي
منصور الثعالبي النيسابوري ص/٨٦ من طبع بيروت - م.
(٢) إذا كان في السنة الخامسة فهو جذع أو جذعة (المرجع السابق) . - م.
(٣) وإذا كان في العاشرة فهو مختلف أو خلفة - (المرجع السابق).
٣٥٨

عن حسن عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي وَ الز قال: (( لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو
عهد في عهده))، هذا إسناد ضعيف فيه حنش(١) واسمه حسين بن قيس أبو علي
الرحبي وثقه ابن معين، وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والعقيلي وابن عدي
والجوزجاني والدارقطني والبزار، وابن المديني وغيرهم، روى البخاري بعضه من
حديث أبي جحيفة.
باب هل يقتل الحر بالعبد
٨٨٩ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا ابن الطباع ثنا إسماعيل بن عياش عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن علي وعن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قتل رجلٌ عبده عمداً متعمداً فجلده رسول الله
﴿4* ونفاه سنة، وعن سهمه من المسلمين، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة ... (٢)
عياش وقد عنعنه قلت له: شاهد من حديث سمرة، رواه أصحاب السنن الأربعة.
باب لا قود إلا بالسيف
٨٩٠ - حدثنا إبراهيم بن المستمر ثنا الحربن مالك العنبري ثنا مبارك بن
فضالة / عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله وَله: ((لا قود إلا بالسيف))، قلت
هذا إسناد ضعيف فيه مبارك(٣) بن فضالة وهو يدلس وقد عنعنه، وكذلك الحسن.
٨٩١ - حدثنا إبراهيم بن المستمر العروقي ثنا أبو عاصم عن سفيان عن
جابر عن أبي عازب عن النعمان بن بشير أن رسول الله وسلم قال: ((لا قود إلا
بالسيف))، هذا إسناد فيه جابر(٤) وهو الجعفي كذاب.
باب لا يجني أحدٌ على أحدٍ
٨٩٢ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الله بن نمير عن يزيد بن أبي زياد
ثنا جامع بن شداد عن طارق المحاربي قال رأيت رسول الله ◌َلل يرفع يديه حتى رأيت
(١) قد مرّ التعليق عليه سابقاً فراجعه - م.
(٢) موضع النقاط بياض في الأصل - م.
(٣) قال ابن حجر في التقريب ص/ ٣٤٥: مبارك بن فضالة بفتح الفاء وتخفيف المعجمة، أبو فضالة
البصري، صدوق، يدلس ويسوي، من السادسة مات سنة ست وستين على الصحيح - م.
(٤) قد مرّ التعليق عليه سابقاً فراجعه - م.
٣٥٩

بياض إبطيه يقول: ((ألا لا تجني أمّ على ولدٍ، ألا لا تجني أمٌ على ولد))، قلت له شاهد في
السنن الأربعة من حديث عمرو بن الأحوص، وإسناد حديث طارق المحاربي صحيح
رجاله ثقات رواه ابن حبان في صحیح من حديث رمثة.
٨٩٣ - حدثنا عمرو بن رافع ثنا هشيم عن يونس عن حصين بن أبي الحر
عن الخشخاش(١) العنبري قال أتيت النبي بَّه ومعي ابني فقال: ((لا تجني عليه ولا
يجني عليك))، قلت ليس للخشخاش سوى هذا الحديث الواحد عند ابن ماجه،
وليس له شيء في بقية الخمسة الأصول، وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات إلا أن هشيماً
كان يدلس وقد عنعنه، قال عمر بن عون: هشيم عن يونس عن حصين بن أبي الحر أو
قال عن الوليد أبي بشر عن حصين، وقال: هشيم عن يونس عن الوليد أبي بشر عن
حصین بغیر شك .
٨٩٤ - حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله بن عقيل ثنا عمرو بن عاصم ثنا
أبو العوام القطان عن محمد بن حجارة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن زيد قال قال
رسول اللّه وَالر: ((لا تجني نفس على أخرى))، هذا إسناد صحيح محمد بن عبد الله
ذكره ابن حبّان(٢) في الثقات، وقال النسائي: لا بأس به ـ انتهى / وأبو العوام القطان
اسمه عمران بن داود، وثقه الجمهور، وضعفه النسائي وباقي رجال الإسناد على
شرط الشيخين .
[باب الجبار](٣)
٨٩٥ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد بن مخلد ثنا كثير بن عبد الله بن
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله وَّه يقول؛ ((العجماء جرحها
جُبار، والمعدن جبار)) (٤)، قلت هذا المتن بحروفه رواه مسلم وأصحاب السنن
(١) في التقريب ص /١١٢: ما لفظه: الخشخاش - بمعجمات - العنبري، جدّ حصين بن أبي الحر واسم
أبیه حارث، وقيل غير ذلك، صحابي له حديث واحد - م.
(٢) في الأصل: ابن حبارة - وهو خطأ ظاهر - م.
(٣) زيد العنوان من الهامش وقد سقط في المتن - م.
(٤) قال الفتني في المجمع: أي البهيمة إذا أتلفت شيئاً نهاراً ولم يكن معها سائق ولا قائد لا يضمن، وكذا
إذا استأجر لحفر البئر أو استخراج المعدن فانهار عليه أو وقع فيها إنسان إذا حفر في ملكه لا يضمن -
م .
٣٦٠