النص المفهرس

صفحات 321-340

هذا إسناد ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق وقد عنعنه وله شاهد من حديث أنس،
رواه أصحاب السنن الأربعة .
باب تغليس المعدم
٧٨٣ - حدثنا محمد بن بشار ثنا أبو عاصم عبد الله بن مسلم بن هرمز عن
سلمة المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله و # خلع معاذ بن جبل من غرامة ثم
استعمله على اليمن، فقال معاذ إن رسول اللّه سير استخلصني بما لي ثم استعملني،
قلت له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة
وإسناد حديث جابر بن عبد الله فيه سلمة المكي لا يعرف حاله، وعبد الله بن مسلم
قال فيه ابن حبان يرفع الموقوف ويُسْند(١) المرسل، لا يجوز الاحتجاج به، وقال
الآجري عن أبي داود عن أحمد: كل بلية منه، وقال ابن معين: صدوق كثير الخطأ
جداً(٢) .
كراهية الشهادة
٧٨٤ - حدثنا عبد الله بن الجراح ثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن
جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بالجابية(٣) فقال إن رسول الله وس لو قام فينا مثل مقامي
فيكم، فقال: ((احفظوني في أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا
الکذب حتی یشهد الرجل وما يُستشهد ويحلف وما يستحلف»، هذا إسناد رجاله ثقات
إلا أن فيه عبد الملك بن عمير وهو يدلس وقد رواه بالعنعنة، رواه النسائي من طرق
منها عن إسحاق بن إبراهيم عن جريربن عبد الحميد به ولم أره في رواية السني، وله
شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود، ورواه الترمذي في جامعه من
حديث عمران بن حصين.
الإشهاد على المديون
٧٨٥ - حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري وجميل بن الحسن العتكي قال
(١) في الأصل: سند، والظاهر: يُسند - كما أثبتناه في المتن - م.
(٢) في الأصل: حد - كذا، ولعل الصواب: جداً. كما أثبتناه في المتن - م.
(٣) الجابية: بكسر الباء وياء مخففة - قرية من أعالي دمشق - راجع معجم البلدان لياقوت ٣/٢ لمزيد
الاطلاع عليها - م.
زوائد ابن ماجه - م ٢١
٣٢١

ثنا محمد بن مروان العجلي ثنا عبد الملك بن أبي نضرة عن أبيه عن أبي سعيد أنه
تلا هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى﴾(١) حتى إذا بلغ:
﴿فإن أمِنَ بَعْضكم بعضا﴾(٢) قال: هذه نسخت ما قبلها هذا إسناد موقوف.
باب من لا تجوز شهادته علی المدیون
٧٨٦ - حدثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا معتمر بن سليمان ح وحدثنا
محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون قالا ثنا حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن
أبيه عن جده قال قال رسول الله وَل: ((لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في
الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه))، قلت رواه الترمذي في الجامع من حديث عائشة
وإسناد حديث عبد الله بن عمرو ضعيف لتدليس حجاج(٣) بن أرطاة وقد رواه
بالعنعنة .
باب القضاء بالشاهد واليمين
٧٨٧ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يزيد بن هارون ثنا جويرة بن أسماء ثنا
عبد الله بن يزيد مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سُرَّق(٤) أن النبي ◌َّ:
أجاز شهادة رجل ويمين الطالب قلت: لم يخرج أحد من أصحاب الكتب الستة
لسُرَّق، ولا ابن ماجه في سننه سوى هذا الحديث الواحد، وله شاهد في
السنن الأربعة من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة، وقال حسن صحيح -
انتهى، وإسناد حديث سُرّق ضعيف لجهالة تابعيه، رواه صخر بن جويرية عن يزيد
مولى المنبعث عن رجل من أهل مصر عن سُرّق.
شهادة الزور
٧٨٨ - حدثنا سويد بن سعيد ثنا محمد بن الفرات عن محارب بن دثار عن
ابن عمر قال قال رسول الله وَالر: ((لن تزول قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار))،
(١) سورة البقرة، آية: (٢٨٢ - م.
(٢) سورة البقرة، آية: (٢٨٣) - م.
(٣) قد مرّ التعليق عليه مراراً فراجعه - م.
(٤) قال ابن حجر: هو سُرّق - بالضم وتشديد الراء، وصوّب العسكري تخفيفها - ابن أسيد الجهني، وقيل
غير ذلك في نسبه، صحابي سكن مصر، ثم الإسكندرية - كما في التقريب ص /١٣٩ .
٣٢٢

هذا إسناد فيه محمد بن فرات أبو علي (١) الكوفي وهو متفق على ضعفه.
شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض
٧٨٩ - حدثنا محمد بن طريق ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن عامر عن
جابر بن عبد الله أن رسول الله وَ ل: ((أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض))،
هذا إسناد ضعيف من أجل مجالد بن سعيد [العمري](٢).
٧٩٠ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَ الر: ((لا عمرى فمن
أعمر شيئاً فهو له)) قلت روى أبو داود في سننه منه من هذا الوجه العمري جازم حسب
وله شاهد صحيح من حديث جابر رواه الأئمة الستة وإسناد حديث أبي هريرة بالنسبة
لرواية ابن ماجه صحيح على شرط الشيخين [أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أسامة](٣). عن
عوف عن خلاس عن أبي هريرة قال قال رسول الله ويهله: ((إن مثل الذي يعود في عطيته
كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم عاد في قيئه فأكله))، قلت هو في الصحيحين
من حديث عمر بن الخطاب وفي (د) من حديث ابن عباس وإسناد حديث أبي هريرة
رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال الإمام أحمد بن حنبل وغيره: لم يسمع خلاس بن
عمر الهجري من أبي هريرة شيئاً .
باب من وهب هبة رجاء ثوابها
٧٩١ - حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع ثنا
إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة
قال قال رسول الله ويمثل: ((الرجل أحق بهبته ما لم يشب منها))، هذا إسناد ضعيف
لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع .
(١) في التقريب ص/٣٣٤: محمد بن الفرات التيمي أو الجرمي، أبو علي الكوفي، كذبوه، من الثامنة - م.
(٢) ما بين الحاجزين زيد من هامش الأصل؛ ولعل الصواب: العميري، نسبة إلى أحد أجداده، فقد قال ابن
حجر في التقريب ص /٣٤٦: مجالد - بالضم أوله وتخفيف الجيم - ابن سعيد بن عمير الهمداني -
بسكون الميم، أبو عمرو الكوفي، ليس بالقوي، وقد تغير في آخر عمره، من صغار السادسة، مات
سنة أربع وأربعين - م.
(٣) العبارة فيما بين الحاجزين قد سقطت من الأصل، وزدناها من هامشه - م ..
٣٢٣

٧٩٢ - حدثنا حرملة بن يحيى ثنا عبد الله بن وهب أنبا الليث بن سعد
عن عبد الله بن يحيى رجل من وُلد كعب بن مالك عن أبيه عن جده
أن جدته خيرة (١) امرأة كعب بن مالك أتت النبي و # بحلى لها
فقالت إني تصدقت بهذا، فقال لها رسول الله وَ له: ((لا يجوز لامرأة [أمر](٢) في مالها
إلا بإذن زوجها، فهل استأذنت كعباً؟))، قالت: نعم، فبعث رسول الله وهلل إلى
كعب بن مالك، فقال ((هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحلّيها)) فقال: نعم، فقبله رسول الله
﴿لّ منها، هذا إسناد ضعيف، يحيى (٣) لا يعرف في أولاد كعب بن مالك، رواه أبو
داود وابن ماجه في سننيهما من طريق عبد الله بن عمرو.
باب من تصدق بصدقة ووجدها تباع هل یشتريها
٧٩٣ - حدثنا يحيى بن حكيم ثنا يزيد بن هارون ثنا سليمان التيمي عن
أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن عامر عن أبي الزبير بن العوام أنه حمل على فرس يقال
له غمر أو غمرة، فرأى مهراً أو مهرة من أفلاءها(٤) تباع تنسب إلى فرسه فنهى عنها،
وإسناد حديث الزبير بن العوام صحيح موقوف، وله شاهد في الصحيحين من حديث
ابن عمرو في الترمذي والنسائي من حديث عمر بن الخطاب وفي البزار من حديث
ابن عباس.
باب من تصدق بصدقة ثم ورثها
٧٩٤ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الله بن جعفر الرقي ثنا عبيد الله عن
عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي وَّ فقال
إني أعطيت أمي حديقة لي وإنها ماتت ولم تترك وارثاً غيري، فقال رسول الله وآليته :
(١) في الأصل مشكوك، وهي خيرة الأنصارية - بفتح أولها وسكون التحتانية، كانت امرأة كعب بن مالك -
كما قال ابن حجر في التقريب ص / ٤٧١ - م.
(٢) ما بين الحاجزين زيد نظراً إلى العبارة التي على هامش الأصل من طرف ناسخه، وهي: ((لعلّه سقط
فاعل ((يجوز)) بعد ((لامرأة)) وهو ((أمر)) كما جاء في مستدرك الحاكم - ا ـ هـ، ناسخ)) - م.
(٣) قال ابن حجر في التقريب ص/ ٢٢٠: عبد الله بن يحيى الأنصاري من وُلد كعب بن مالك، مجهول،
من السابعة، وبهامشه: ووثقه الإمام أحمد - م.
(٤) الأفلاء جمع الفِلْو أو الفُلُو هو الجحش والمُهر فُطما أو بلغاً السنة، والجحش هو ولد الحمار، والمُهر
هو ولد الفرس - راجع المنجد - م.
٣٢٤

((وجبت صدقتك ورجعت إليك حديقتك))، قلت: له شاهد من حديث بريدة بن
الخصيب، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة وإسناد حديث عبد الله (١) بن عمرو
صحيح على شرط البخاري ومن يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالإسناد
صحیح عنده .
باب العارية
٧٩٥ - حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش حدثني شرحبيل بن
مسلم سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله وهل يقول: ((العارية مؤدَّة والمنحة
مردودة))، قلت رواه الترمذي من هذا الوجه بهذا اللفظ [في البيوع عن هناد
وعلي بن حجر كلاهما عن إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن
أبي أمامة به](٢) خلا لفظه ((والمنحة مردودة)) وقال حديث حسن غريب وقد روى عن
أبي أمامة عن النبي ◌َّر أيضاً من غير وجه - انتهى وإسناد حديث أبي أمامة، واسمه
صدي بن عجلان الباهلي ضعيف لتدليس إسماعيل بن عياش لكن لم ينفرد به ابن
عياش فقد رواه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن الحسين بن عبد الجبّار ثنا
الهيثم بن خارجة ثنا الجراح بن مليح البهراني ثنا حاتم بن حريث الطائي عن أبي
أمامة فذكره کما رواه ابن ماجه سواء.
٧٩٦ - حدثنا هشام بن عمار وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقيان قالا ثنا
محمد بن شعيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أنس بن مالك
قال سمعت رسول الله وَل يقول: ((العارية مؤدَّة، والمنحة مردودة))، قلت روى
أصحاب السنن الأربعة بعضه من حديث سمرة بن جندب وقال الترمذي حديث حسن
انتهى، وروى أبو داود الجملة الأولى في سننه من حديث أمية، وإسناد حديث أنس
(١) هكذا في الأصل: وبهامشه عبارة ما لفظها: ((لعله عبيد الله - كما في أول السند)) - ولكن لم يذكر في
التقريب من اسمه ((عبيد الله بن عمرو)) وقد ذكر من اسمه ((عبد الله بن عمرو، فظنّ أن ((عبد الله)) هو
الصواب، وعبيد الله الذي في أول الإسناد خطأ، فتأمل، والله أعلم - م.
(٢) ما بين الحاجزين زيد من هامش الأصل، وكلن وقع في العبارة خطأ وبياض، فصححناه وملأنا البياض
من جامع الترمذي ص /٢١٦ ((باب ما جاء أن العارية مؤداة)) ولكن ليس فيه لفظ ((والمنحة مردودة)) وبدله
فيه ((والزعيم غارم والدين مقضي)) - م.
٣٢٥

صحيح، عبد الرحمن هو [عبد الرحمن بن](١) يزيد بن جابر ثقة، وسعيد [هو](٢)
المقبري [ثقة] (٣)
باب الوديعة
٧٩٧ - حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي ثنا أيوب بن سويد عن المثنى
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله وَ الر: ((من أودع وديعة فلا
ضمان عليه))، هذا إسناد ضعيف، المثنى هو ابن الصباح ضعيف والراوي عنه فيه
ضعف أيضاً.
باب الحوالة
٧٩٨ - حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن
ابن عمر قال قال رسول الله وَله: ((مطل الغني ظلم، وإذا أحلت على مَليّ (٤)
فاتبعه))، هذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين يونس بن عبيد وبين نافع، قال أحمد بن
حنبل لم يسمع من نافع شيئاً إنما سمع من ابن نافع عن أبيه، وقال ابن معين وأبو
حاتم، لم يسمع من نافع شيئاً، قلت وهشيم بن بشير مدلّس وقد عنعنه لكن للمتن(٥)
شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.
من ادَّان ديناً وهو ينوي قضاءه
٧٩٩ - حدثنا إبراهيم بن المنذر ثنا ابن أبي فديك ثنا سعيد بن سفيان مولی
الأسلميين عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله وقالت :
((إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكره الله))، قال فكان عبد الله بن
(١) ما بين الحاجزين زيد نظراً إلى السياق لاستقامة العبارة من التقريب ص/٢٣٨، وفيه: عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر الأزدي، أبو عتبة الشامي الداراني، ثقة، من السابعة، مات سنة بضع وخمسين - م.
(٢) ما بين الحاجزين زيد لاستقامة العبارة، وهو سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو سعيد المدني، ثقة
من الثالثة، تغير قبل موته بأربع سنين، وروايته عن عائشة وأم سلمة مرسلة، مات في حدود العشرين،
وقیل قبلها ((وقیل بعدها)» - م.
(٣) زيد لاستقامة العبارة نظراً إلى ما مرّ من التقريب في الحاشية السابقة - م.
(٤) المليّ هو الغني - راجع المجمع، والمعنى: إذا أحيل على قادر فليحتل - م.
(٥) وقع في الأصل: للمتن - وهو من سبق القلم - م.
٣٢٦

:
جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي (١) بدين وإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي بعد
الذي سمعت من رسول الله (18 - هذا إسناد صحيح .
من ادَّان ديناً لم ينو قضاءه
٨٠٠ - حدثنا هشام بن عمار ثنا يوسف بن محمد بن صيفي بن صهيب
الخير حدثني عبد الحميد بن زياد بن صيفي بن صهيب عن شعيب عن عمرو حدثني
صهيب الخير عن رسول الله وسلم قال: ((أيما رجل تدين ديناً وهو مجمع أن لا يوفيه إياه
لقي الله سارقاً)).
٨٠١ - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا يوسف بن محمد بن صيفي
عن عبد الحميد بن زياد عن أبيه عن جده صهيب عن النبي ◌َّ نحوه قلت له شاهد
في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وإسناد حديث صهيب فيه مقال،
يوسف بن محمد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم لا بأس به، وقال
البخاري: فيه نظر - انتهى، وعبد الحميد(٢) بن زياد ذكره ابن حبان في الثقات وقال
أبو حاتم: شيخ انتهى، وزياد بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات.
باب التشدید في الدين
٨٠٢ - حدثنا محمد بن (٣) ثعلبة بن سواء ثنا عمي محمد بن سواء عن
حسين المعلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله وَله: ((فمن
مات وعليه دينار أو درهم قضي من حسناته، ليس ثمّ دينار ولا درهم))، قلت:
وأصله في الترمذي وابن ماجه من حديث ثوبان وأبي هريرة، رواه أبو داود في سننه
من حديث أبي موسى الأشعري، وإسناد حديث ابن عمر فيه مقال، محمد (٤) بن
ثعلبة بن سواء قال فيه أبو حاتم أدركته ولم أكتب عنه - انتهى، ولم أر لغيره من الأئمة
(١) في الأصل: فخد - كذا، والظاهر ما أثبتناه في المتن - م.
(٢) في التقريب ص / ٢٢٣: عبد الحميد بن زياد أو زيد بن صيفي بن صهيب الرومي، وربما نسب إلى
جدّه، لين الحديث، من الثامنة - م.
(٣) في التقريب ص/٣١٥: محمد بن ثعلبة بن سواء بفتح الواو والمد، السدوسي - بفتح المهملة،
صدوق، من الحادية عشرة - م.
(٤) قد مرّ آنفاً ما قال ابن حجر في حقه - م.
٣٢٧

فيه كلاماً غيره وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلم.
إنظار المعسر
٨٠٣ - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا الأعمش عن نفيع عن داود
عن بريدة عن النبي ثمّ قال: ((من أنظر معسراً كان له بكل يوم صدقة، ومن أنظره
بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة))، قلت له شاهد في صحيح مسلم وأبي داود وت
وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي حسن صحيح غريب - انتهى وإسناد
حديث، بريدة ضعيف فيه نفيع(١) بن الحارث الأعمى الكوفي وهو متفق على ضعفه.
حسن المطالبة
٨٠٤ - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ومحمد بن يحيى ثنا ابن أبي مريم ثنا
يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر وعائشة أن رسول الله
وَالر قال: ((من طلب حقاً فليطلبه في عفاف واف أو غير واف))، هذا إسناد صحيح
رجاله ثقات على شرط البخاري رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان ثنا
إبراهيم بن يعقوب ثنا ابن أبي مريم فذكره بإسناده ومتنه سواء.
٨٠٥ - حدثنا محمد بن المؤمل بن الصباح القيسي ثنا محمد بن محبب
القرشي ثنا سعيد بن السائب الطائفي عن عبد الله بن يامين عن أبي هريرة أن رسول
اللّهِ الَّه قال لصاحب الحق: ((خذ حقك في عفاف واف وغير واف)).
باب في أن لصاحب الحق سلطاناً
٨٠٦ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا معتمر بن سليمان عن أبيه
عن حنبش عن عكرمة عن ابن عباس قال جاء رجل يطلب نبي الله بدين أو بحق فتكلم
ببعض كلام، فهمَّ صحابة رسول الله وَ له به، فقال رسول اللّه وَله: ((إن صاحب
الحق له سلطان على صاحبه حتى يقضيه))، هذا إسناد فيه حنبش واسمه حسين بن
قيس أبو علي الرحبى (٢) ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري
(١) هو أبو داود الأعمى مشهور بكنيته، ويقال له نافع، وقد مرّ التعليق عليه، راجع التقريب ص /٣٧٦ - م.
(٢) زيد في التقريب ص /٩٣: الواسطي في ترجمته، ولفظه: الحسين بن قيس الرجي، أبو علي الواسطي
لقبه ((حنش)) بفتح المهملة والنون، ثم معجمة، متروك، من السادسة - م.
٣٢٨

والنسائي والعقيلي وابن عدي والجوزجاني والبزار والدارقطني وغيرهم.
٨٠٧ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن عثمان أبو شيبة ثنا ابن أبي عبيدة
أظنه قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال جاء
أعرابي إلى النبي وَّ يتقاضاه ديناً كان عليه فاشتدّ عليه، حتى قال له أحرج عليك إلا
قضيتني فانتهره أصحابه، وقالوا: ويحك أتدري من تكلم؟ قال إني أطلب حقي،
فقال النبي وَّرَ: ((هلّ مع صاحب الحق كنتم))؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها
((إن كان عندك تمر فاقرضنينا حتى يأتينا تمر فنقضيك))، فقالت: نعم بأبي أنت يا رسول
الله! قال: فأقرضتْه فقضى الأعرابيّ أطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك، فقال:
((أولئك خيار النّاس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متقنع)) - هذا
إسناد صحيح رجاله ثقات، إبراهيم بن عبد الله قال فيه أبو حاتم: صدوق.
باب القرض
٨٠٨ - حدثنا محمد بن خلف العسقلاني ثنا يعلى ثنا سليمان بن بشير عن
قيس بن رومي قال: كان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، فلما
خرج عطاؤه تقاضاها منه، واشتدّ عليه فقضاه، فكان علقمة غضب(١) فمكث أشهراً،
ثم أتاه، فقال: أقرضني ألف درهم إلى عطائي، قال نعم، وكرامة يا أم عتبة! هلمّي
تِلكَ الخريطة المختومة التي عندكٍ، قال: فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك
التي قضيتني، ما حرّكت منها واحداً (٢)، قال: فَلَّله أبوك، ما حملك(٣) على ما فعلت
بي؟ قال: ما سمعتُ منك، قال: ماسمعتَ مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن
مسعود(٤) أن النبي ◌َّ قال: ((ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان
كصدقتها(٥) مرة)) قال كذلك أنبأني ابن مسعود - هذا إسناد ضعيف قيس بن رومي
مجهول، وسليمان بن بشير، ويقال قشير، ويقال تشتير، ويقال ابن سفيان وكلهم
واحد، وهو متفق على تضعيفه، رواه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن علي بن
(١) في الأصل: عضب، والظاهر: غضب - كما أثبتناه في المتن - م.
(٢) بهامش الأصل مكتوب بيد أحد القارئين: درهماً، أي درهماً واحداً، ولا حاجة إلى إضافته فتركناه - م.
(٣) وقع في الأصل: حمك - محرفاً، والظاهر ما أثبتناه في المتن - أي حملك - م.
(٤) في الأصل محكوك مشكوك غير ظاهر، لعل الصواب ما أثبتناه في المتن - م.
(٥) في الأصل: كصدقها - ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن - م.
٣٢٩

المثنى ثنا يحيى بن معين ثنا معتمر بن سليمان قال قرأت على الفضل ... (١).
٨٠٩ - حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم ثنا هشام بن خالد ثنا خالد بن أبي
يزيد بن أبي مالك عن أبيه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله وَ له: ((رأيت ليلة
أسري [بي](٢) على باب الجنة مكتوب: الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر
فقلت يا جبرئيل! ما بال القرض أفضل من الصدقة، قال: لأن السائل يسأل وعنده
[مال](٣) والمستقرض لا یستقرض إلا من حاجة)»، هذا إسناد ضعيف فيه خالد بن
يزيد(٤) بن عبد الرحمن بن أبي مالك، أبو هاشم الهمداني الدمشقي ضعفه أحمد
وابن معين وأبو داود والنسائي وأبو زرعة والدارقطني والعقيلي والساجي وابن الجارود
وغيرهم.
٨١٠ - حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد
الضبي عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي(٥) قال: سألت أنساً الرجل منا يقرض أخاه
المال، فيهدي له قال قال رسول الله وَ الر ((إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو حمله
على الدابة فلا يقبلها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك))، قلت: قال
المزي كذا قال يحيى بن أبي إسحاق الهنائي وعن الهنكري غير ابن أبي إسحاق وهو
يحيى بن يزيد - انتهى، هذا إسناد فيه مقال، عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد،
وقال أبو حاتم: صالح، وذكره ابن حبان في الثقات - انتهى، ويحيى بن أبي إسحاق
لا یعرف حاله .
باب أداء الدين عن الميت
٨١١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أخبرني
عبد الملك عن أبي نضرة عن سعد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم،
وترك عيالا فأردت أن أنفقها على عياله، فقال النبي وَلجر: ((إن أخاك محتبسٌ بدينه
فاقض عنه))، فقلت: يا رسول الله قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بيّنة
(١) موضع النقاط بياض في الأصل - م.
(٢) زيدمن هامش الأصل، وقد سقط من المتن - م.
(٣) ما بين الحاجزين زيد نظراً إلى السياق، وقد سقط من الأصل - م.
(٤) راجع التقريب ص / ١١١ - م.
(٥) ذكره ابن حجر في التقريب ص / ٣٨٩: ولفظه: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي - م.
٣٣٠

قال: ((فأعطها فإنها محقة))، قلت: ليس لسعد هذا في الكتب الستة سوى هذا الحديث
من انفراد ابن ماجه، قال المزي في الأطراف، رواه سعيد الجريري عن أبي نضرة
عن رجل من أصحاب النبي وَل# ولم يسمه - انتهى، وله شاهد في صحيح البخاري،
وغيره من حديث جابر - انتهى، وإسناد حديث سعد بن الأطول صحيح، عبد الملك
أبو جعفر ذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد محتج بهم في أحد
الصحیحین .
ثلاث من ادَّان فيهنَّ قضى الله عنه
٨١٢ - حدثنا أبو كريب ثنا رشد بن سعيد وعبد الرحمن المحاربي وأبو
أسامة وجعفر بن عون عن ابن أنعم قال أبو كريب وثنا وكيع عن سفيان عن ابن أنعم
عن عمران بن عبد المعافري عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله وَلّ ((إن الدَّين
يقتصُّ(١) من صاحبه يوم القيامة إذا مات، إلا من يديَّن في ثلاث خلال: الرجل
یضعف قوته في سبيل الله، فیستدین یتقوى به لعدّو الله وعدّوه، ورجل يموت عنده
مسلم لا يجد ما يكفنه ويواريه إن لا تديَّن(٢) ورجل خاف على نفسه
العزبة فينكح خشيةً على دينه، فإن الله يقضي عن هؤلاء يوم القيامة))، هذا إسناد فيه
عبد الرحمن(٣) بن زياد بن أنعم الشعباني قاضي إفريقية وهو ضعيف، ضعفه أحمد
وابن معين والنسائي وغيرهم.
باب المرهون
٨١٣ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن عبد الحميد بن بهرام عن
شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن النبي وسير توفي ودرعه مرهونة عند يهودي
بطعام، قلت له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة، وفي البخاري
وغيره من حديث أنس، وإسناد حديث أسماء فيه مقال، شهر بن حوشب وثقه أحمد
(١) هكذا في الأصل، و((يقتصّ من صاحبه)) أي يُؤخذ منه القصاص، ــ كما في المنجد، وبهامش الأصل ما
لفظه: ((لعلّ الصواب إثبات لام الفعل هكذا - يقتضي - كذا)) - م.
(٢) وقع في الأصل: إلّ تدين - كذا، وبهامشه: لعله ((برين))، ولعل الأنسب ما أثبتناه في المتن، ((فإلّ))
حينئذ أصله ((إنّ لاً)) أدغمت النون في اللام، فلذا كتب الناسخ بحذف النون، ولكن الأصح أن يكتب
بإثبات النون لكي لا يشتبه بإلاً الإستثنائية - م.
(٣) قد مر التعليق عليه سابقاً فراجعه - م.
٣٣١

وابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة، وضعفه شعبة وأبو حاتم والنسائي، وعبد
الحميد بن بهرام وثقه أحمد وابن معين وابن المديني وأبو داود وغيرهم.
٨١٤ - حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي ثنا ثابت بن يزيد ثنا هلال بن
حباب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله لم ير مات ودرعه رهن عند يهودي
بثلاثين صاعاً من شعير - هذا إسناد صحيح رجاله ثقات وله شاهد من حديث عائشة،
ورواه الشيخان في صحيحيهما والنسائي في الصغرى.
باب لا يغلق الرهن
٨١٥ - حدثنا محمد بن حميد ثنا إبراهيم بن المختار عن إسحاق بن راشد
عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله وح الفار قال: ((لا يغلق
الرهن)»، قلت قال المزي تابعه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي وابن أبي ذئب عن
الزهري قال: ورواه مالك وغير واحد عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً وإسناد
حديث أبي هريرة فيه محمد بن حميد الرازي وإن وثقه ابن معين في رواية فقد ضعّفه
في أخرى، وضعّفه أحمد والنسائي والجوزجاني، وقال ابن حبان: يروي عن الثقات
المقلوبات، وقال ابن وارة كذاب.
باب الأجراء
٨١٦ - حدثنا العباس أبو العبد الدمشقي ثنا وهب بن سعيد بن عطية
السلمي ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول
اللّه وَ لّ ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه))، قلت أصله في صحيح البخاري
وغيره من حديث أبي هريرة وإسناد ابن عمر ضعيف، وهب بن سعيد هو عبد الوهاب
ابن سعيد وعبد الله بن زيد وهما ضعيفان.
باب إجارة(١) الأجير على طعام بطنه
٨١٧ - حدثنا محمد بن المصفى الحمصي ثنا بقية بن الوليد عن مسلم بن
علي عن سعيد بن أبي أيوب عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح سمعت عتبة بن
(١) وقع في الأصل: أجرة، والتصحيح من هامشه - م.
٣٣٢

النُّذّر(١) يقول: كنا عند رسول الله وَّ نقرأ ((طس)) حتى إذا بلغ قصة موسى عليه
السلام قال: ((إن موسى عليه السلام آجر نفسه ثماني سنين أو عشر على عفة فرجه
وطعام بطنه))، قلت ليس لبقية هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء من
بقية الكتب الخمسة، وإسناد حديث عتبة بن النذّر ضعيف، فيه بقية بن(٢) الوليد وهو
مدلس .
٨١٨ - حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا سليم بن حيان
سمعت أبي (٣) يقول سمعت أبا هريرة يقول: نشأتُ يتيماً وهاجرتُ سكيناً وكنت أجيراً
لابنة غزوان لطعام بطني وعقبة رجلي، أحطب بهم إذا نزلوا وآخذ(٤) لهم إذا ركبوا،
فالحمد لله الذي جعل الدين قواماً وجعل أبا هريرة إماماً - هذا إسناد صحيح موقوف
حيان هو ابن بسطام ذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الدارقطني والذهبي وغيرهم،
وباقي رجال الإسناد أثبات.
باب يستقى كل دلو بتمرة
٨١٩ - حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني ثنا المعتمر بن سليمان عن
أبيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس قال: أصاب النبيّ وَّ خصّاصة، فبلغ ذلك
علياً، فخرج يلتمس عملاً يصيب فيه شيئاً ليغيث به رسول الله وَير فأتى بستاناً لرجل
من اليهود فاستقى لهم سبعة عشر دلواً كلّ دلو بتمرة(٥) فخيره اليهودي من تمرة سبع
عشرة عجوة(٦) فجاء بها النبي ◌َّ - هذا إسناد فيه حنش(٧) واسمه حسين بن قيس
(١) وقع في الأصل: المنذر - خطأ، والتصحيح مما يأتي في آخر الحديث، ومن التقريب ص/٢٥٨، وفيه:
عتبة بن الندِّر - بضم النّون وتشديد الدال السلمي، صحابي شهد فتح مصر وسكن دمشق، مات سنة
أربع وثمانين - م.
(٢) قد مر التعليق عليه سابقاً فراجعه - م.
(٣) أي حَيَّان بن بسطام الهذلي البصري، قال ابن حجر: مقبول، من الثالثة - كما في التقريب ص / ١٠٦ -
م.
(٤) وقع في الأصل: احدوا - كذا، ولعل الصواب؛ ((آخذ)) ــ كما أثبتناه في المتن، آخذ أي آخذ أزمة
ركابهم إذا ركبوا، لكونه أجيراً لهم - والله أعلم - م.
(٥) في الأصل: بثمرة، ولعل الصواب ((بتمرة)) كما أثبتناه في المتن، نظرا إلى ما يأتي في الحديث الآتي
بعد - م .
(٦) العجوة التمر المحشي في دعائه - كما في المنجد - م.
(٧) قد مرّ التعليق عليه سابقاً فراجعه - م.
٣٣٣

ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي
والعقيلي والدارقطني وغيرهم.
٨٢٠ - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن ناجية عن علي
رضي الله عنه قال كنت أدلو الدلو وأشترط أنها جلدة (١) - هذا إسناد رجاله ثقات، وأبو
إسحاق اسمه عمروبن عبد الله السبيعي اختلط بآخره وأيضاً كان يدلس، وقد رواه
بالعنعنة .
٨٢١ - حدثنا علي بن المنذر ثنا محمد بن فضيل ثنا عبد الله بن سعيد عن
جده عن أبي هريرة قال: جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله! ما لي أرى لونك
منكفتاً، قال ((الخمص)) فانطلق الأنصاري إلى رحله فلم يجد في رحله شيئاً فخرج
يطلب، فإذا هو بيهودي يسقي نخلاً، فقال الأنصاري لليهودي أسقي نخلك؟ قال
نعم، كل دلو بتمرة واشترط الأنصاري أن لا يأخذ حذرة ولا تارزة(٢) ولا حشفة(٣) ولا
يأخذ إلا جلدة فاستقی بنحو من صاعين، فجاء به إلى النبي ◌ُّ ـــ هذا إسناد ضعيف،
فيه عبد الله بن سعيد بن كيسان ضعفه أحمد وابن معين والقلاس وأبو زرعة وأبو حاتم
والبخاري والنسائي ويحيى القطان وابن مهدي وابن عدي وأبو داود وغيرهم.
باب الرخصة في المزارعة (٤) بالثلث والربع
٨٢٢ - حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري ثنا عبد الوهاب عن خالد عن
مجاهد عن طاوس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله وَ الر وأبي بكر
وعمر على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك ــ هذا إسناد صحيح رجاله موثقون،
أحمد بن ثابت قال فيه ابن حبان في الثقات: مستقيم الأمر، وقلت: وباقي رجال
الإسناد محتج به في الصحيح، وله شاهد من حديث ابن عباس رواه الأئمة الستة.
باب معاملة النخيل والكروم
٨٢٣ - حدثنا إسماعيل بن توبة ثنا هشيم عن ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتبة
(١) في المجمع للفتني ٢٠١/١ (مادة ((جلد))): أشترط أنها جلدة، هي بالفتح والكسر اليابسة - م.
(٢) لا تارزة أي حشفة يابسة - كما في المجمع - م.
(٣) الحشف بالتحريك أرداء التمر أو الضعيف لا نوى له أو اليابس الفاسد، كما في المجمع - / ٢٧٠ - م.
(٤) وقع في الأصل: المزراعة - بالألف بعد الراء - خطأ، ولعل الصواب: المزارعة - راجع المنجد - م.
٣٣٤

عن مقسم عن ابن عباس أن رسول الله والتر أعطى خيبر(١) أهلها على النصف نخلها
وأرضها - هذا إسناد ضعيف الحكم بن عتبة قال شعبة لم يسمع من مقسم إلا أربع
أحاديث، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن ضعيف(٢).
٨٢٤ - حدثنا علي بن المنذر ثنا فضيل عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال:
لما فتح رسول الله وَلّر خيبر أعطاها على النصف قلت هذا أو ما قبله له أصل من
حديث ابن عمر، رواه الترمذي في جامعه، وقال: حسن صحيح قال: وفي الباب عن
أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر انتهى، وإسناد حديث أنس ضعيف فيه
مسلم بن كيسان الكوفي الملائي(٣) الأعور ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة
والقلاس والبخاري وأبو دواد والترمذي والنسائي والجوزجاني وابن حبان وغيرهم.
باب المسلمون شركاء في ثلاث
٨٢٥ - حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب عن
القوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله وعملية: ((المسلمون
شركاء في ثلاث في الماء والكلأ والنار)) وثمنه حرام قال أبو سعيد يعني
الماء الجاري، قلت: هذا الحديث وما بعده رواه أبو داود في سننه من طريق نهية عن
أبيها ومن طريق أبي خراش عن رجل من المهاجرين، وإسناد حديث ابن عباس فيه
عبد الله بن خراش وقد ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان والدارقطني
وقال محمد بن عمار الموصلي: كذاب. حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله وال قال: «ثلاث لا
يمنعن: الماء والكلأ والنار))، هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، محمد بن عبد الله بن
يزيد(٤) المقري أبو يحيى المكي وثقّه النسائي وابن أبي حاتم ومسلمة وقال
(١) خيبر ناحية على ثمانية بُرُد من المدينة لمن يريد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية وتشتمل هذه
الولاية على سبعة حصون ومزارع ونخل كثير - كما في معجم البلدان لياقوت ٥٠٣/٢، وفيه تفصيل
مزيد فراجعه - م.
(٢) قد مرّ التعليق عليه سابقاً فراجعه - م.
(٣) وقع في الأصل: الملاي - بغير همزة بعد الألف، والتصحيح من التقريب ص /٣٥٢ وفيه: مسلم بن
كيسان الضبي الملائي البراد الأعور، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف من الخامسة - م.
(٤) زيد في الأصل: بن خطأ، والتصحيح من التقريب ص/٣٢٧، وفيه: محمد بن عبد الله بن يزيد =
٣٣٥

الخليل بن عبد الله الجليلي: ثقة متفق عليه، وباقي رجال الإسناد على شرط
الشيخين .
٨٢٦ - حدثنا عمار بن خالد الواسطي ثنا علي بن غراب عن زهير بن
مرزوق عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن عائشة، قلت: ما
الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: ((الماء والملح والنار))، قالت: قلت يا رسول الله!
هذا الماء قد عرفناه فما بال الملح والنار قال: ((يا حميرا من أعطى ناراً فكأنما تصدّق
بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحأ فكأنما تصدق بجميع ما طيّت تلك
الملح، ومن يسقي مسلماً شربةً من ماء حيث يوجد الماء فكأنما أعتق رقبة، ومن
سقى مسلماً شربة من ماء حيث لا يوجد الماء فكأنما أحياها))، هذا إسناد ضعيف
الضعف علي بن زيد بن جدعان(١).
باب النھي عن بيع فضل الماء يمنع به الكلأ
٨٢٧ - حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبدة بن سليمان عن حارثة عن عمرة
عن عائشة قالت قال رسول الله وَله: ((لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نفع البئر))، هذا
إسناد ضعيف، فيه حارثة بن أبي الرجال ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة
والبخاري والنسائي وابن سعد وأبو داود وابن حبان وعلي بن الجنيد وغيرهم، رواه ابن
حبان في صحيحه عن عمران بن موسى بن مجاشع ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير
عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة به، قلت: وهذا
الإسناد ضعيف لتدليس ابن إسحاق.
باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء
٨٢٨ - حدثنا إبراهيم بن المنذر الخزاعي ثنا زكريا بن منظور بن ثعلبة بن
أبي مالك حدثني محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة عن أبي مالك قال
قضى رسول الله (85* في سيل مهزور الأعلى فوق الأسفل يسقي الأعلى إلى الكعبين
= المقري، أبو يحيى المكي ثقة، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين - م.
(١) وقع في الأصل هناد في كل موضع سابق وآتٍ: جذعان - بالذال المعجمة، والصواب بالدال المهملة،
كما في التقريب ص / ٢٧١، وقد سبق عليه التعليق مرات - م.
٣٣٦

ثم يرسل إلى من هو أسفل منه، قلت انفرد(١) ابن ماجه بهذا الحديث عن ثعلبة
وليس له شيء في بقية الستة، وهذا إسناد ضعيف، فيه زكريا بن منظور المدني
القاضي ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة والبخاري وابن المديني والنسائي وابن
عدي والدارقطني وغيرهم.
٨٢٩ - حدثنا أبو المغلس ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن
إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أن رسول الله و ◌ّ قضى في شرب
النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم
يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك حتى تقضي الحوائط أو يفنى الماء، قلت:
له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن الزبير وآخر في أبي داود وابن
ماجه من حديث عبد الله بن عمرو وإسناد حديث عبادة بن الصامت ضعيف لضعف
إسحاق(٢) بن يحيى، قال فيه ابن عدي عامة أحاديثه عن عبادة ولم يدركه، وقال
البخاري: أحاديثه معروفة إلا أن إسحاق لم يدرك عبادة، وقال الترمذي: لم يدركه.
٨٣٠ - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا أبو الجعد عبد الرحمن بن
عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله
لاۇ : ((بید الخیل یوم وردها))، قلت له أصل من حديث ابن عباس رواه أبو داود وابن
ماجه وإسناد حديث عمرو بن عوف ضعيف فيه حفيده كثير(٣) بن عبد الله قال الشافعي
هو ركن من أركان الكذب، وقال أبو داود كذاب، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن
جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على جهة
التعجب.
باب حریم البئر
٨٣١ - حدثنا الوليد بن عمرو بن مسكين ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى
حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسماعيل المكي عن
(١) وقع في الأصل: انفراد - من سبق القلم، والظاهر ما أثبتناه في المتن - م.
(٢) قال ابن حجر في التقريب ص/٣١: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أرسل عن
عبادة، وهو مجهول الحال، قتل سنة إحدى وثلاثين، من الخامسة - م.
(٣) في التقريب ص / ٣٠٩: كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المدني، ضعيف، من السابعة، منهم من
نسبه إلى الكذب - م.
٣٣٧
زوائد ابن ماجه - م ٢٢

الحسن عن عبد الله بن مغفل أن النبي وسلم قال: ((من حفر بئراً فله أربعون ذراعاً عطناً
لماشيته))، هذا إسناد ضعيف من الطريقين معاً لأن مدار الحديث فيه على
إسماعيل بن مسلم المكي تركه يحيى القطان وابن مهدي وابن المبارك والنسائي،
وضعفه البخاري والعقيلي والدولابي والساجي وابن الجارود وغيرهم، رواه الدارمي
في مسنده من طريق إسماعيل بن مسلم به .
٨٣٢ - حدثنا سهل بن أبي الصفدي(١) ثنا منصور بن صقير ثنا ثابت(٢) بن
محمد عن نافع أبي غالب عن أبي سعيد قال قال رسول الله وَليقول: ((حريم البئر مدرّ
شائها))، قلت: قال المزي وقع في بعض النسخ سهل بن أبي سهل الصفدي وهو
وهم، والصواب سهل بن أبي الصفدي كما تقدم - انتهى، وإسناد حديث أبي سعيد
الخدري فیه ثابت بن محمد وقد انقلب على ابن ماجه وصوابه محمد بن ثابت كما
ذكره الذهبي في الكاشف وقد ضعفوه، ومنصور بن صقير متفق على ضعفه.
باب حريم الشجر
٨٣٣ - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ثنا أبو الفضل بن
سليمان ثنا أبو موسى بن عقبة أخبرني إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن
الصامت أن رسول الله وَر قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة لرجل فيختلفون في
حقوق ذلك، فنضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريرها حريم لها - هذا
إسناد ضعيف منقطع قال ابن عدي عامة أحاديث إسحاق(٣) بن يحيى عن عبادة بن
الصامت ولم يدركه، وقال البخاري: أحاديث معروفة إلا أنه لم يدرك عبادة، وقال
الترمذي لم يدرك عبادة.
(١) كتب في الأصل: سهل بن أبي سهل، ثم أضرب عليه، فالصواب سهل بن أبي الصفدي، قال ابن حجر
في التقريب ص /١٦٢ : هو سهل بن زنجلة - بفتح الزاي والجيم، بينهما نون ساكنة - بن أبي الصفدي
الرازي، أبو عمر والخياط الأسير (كذا، وبهامشه نسخة: الأشتر) الحافظ، صدوق، من العاشرة، مات
في حدود الأربعين - م.
(٢) قال ابن حجر في التقريب ص /٦١: ثابت بن محمد العبدي قيل: صوابه ((محمد بن ثابت)) - كما في
آخر الحديث نقلاً عن الكاشف للذهبي - م.
(٣) قد مرّ التعليق عليه قريباً فراجعه - م.
٣٣٨

٨٣٤ - حدثنا سهل بن أبي الصفدي ثنا منصور(١) بن صقير ثنا ثابت بن
محمد العبدي عن ابن عمر قال قال رسول الله وجهله: ((حريم النخلة مدُّ جر يدها))،
هذا ... (٢) قال المزي رواه محمد بن شكاب عن منصور بن صقير عن محمد بن ثابت
العبدي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، وهو أولى بالصواب.
باب من باع عقاراً ولم يجعل ثمنه في مثله
٨٣٥ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن
مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن سعيد بن حريث قال سمعت رسول الله وسلم يقول:
((من باع داراً أو عقاراً فلم يجعله في مثله كان ثمنها لا يبارك له فيه))، قلت ليس
لسعيد بن حريث في الكتب الخمسة شيء ولا لابن ماجه سوى هذا الحديث، وهذا
إسناد ضعيف فيه إسماعيل بن إبراهيم ضعفه البخاري وأبو داود وابن معين والنسائي
وابن حبان وابن الجارود وغيرهم.
٨٣٦ - حدثنا محمد بن بشار ثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثني إسماعيل بن
مهاجر عن عبد الملك بن عمير عن عمرو بن حريث عن أخيه سعد بن حريث عن
النبيّ وَلـ مثله ثنا هشام بن عمّار وعمرو بن مرافع قالا ثنا مروان بن معاوية ثنا أبو مالك
النخعي عن يوسف(٣) بن ميمون عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه حذيفة بن اليمان
قال قال رسول الله وَ له: ((من باع داراً لم يجعل ثمنها في مثلها لم يبارك له فيها))، هذا
إسناد ضعيف، فيه يوسف بن ميمون ضعفه أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري
والنسائي وابن عدي والدارقطني، وذكره ابن حبان في الثقات فما أجاد، ولكنه
جعلهما اثنين فذكر الراوي عن أبي عبيدة بن حذيفة في الثقات، وذكر يوسف بن
الصباح في الضعفاء وقد فرق بينهما أبو حاتم الرازي وغيره، وقال ابن شاهين في
الثقات: يوسف بن ميمون.
(١) في التقريب ص /٣٦٤: منصور بن صقير، ويقال: شقير، أبو النضر البغدادي، ضعيف، من صغار
التاسعة - م.
(٢) هكذا في الأصل، ولعله: فناء - م . - م.
(٣) قال ابن حجر في التقريب ص /٤٠٥: يوسف بن ميمون الكوفي، صدوق، من السادسة، فرّق بينهما
ابن حبان والرازيان وغيرهم.
٣٣٩

أبواب الشفعة
باب من باع رباعاً فلیؤذن شریکه
٨٣٧ - حدثنا أحمد بن سنان والعلاء بن سالم قالا ثنا يزيد بن هارون أنا
شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ وسلم قال: ((من كانت له أرض
فأراد أن يبيعها فليعرضها على جاره)»، قلت له شاهد من حديث جابر بن عبد الله،
رواه (د) والنسائي وابن ماجه، هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات.
باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة
٨٣٨ - حدثنا محمد بن يحيى وعبد الرحمن بن عمر قالا ثنا أبو عاصم ثنا
مالك بن أنس عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي
هريرة أن رسول الله وَ لّ قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة.
٨٣٩ - حدثنا محمد بن حماد الطهراني ثنا أبو عاصم عن مالك عن سعيد
ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي وَّرَ نحوه، قال أبو عاصم [عن](١)
سعيد بن المسيب مرسل، وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل - هذا إسناد صحيح على
شرط البخاري، له شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه البخاري وغيره.
باب طلب الشفعة
٨٤٠ - حدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن الحارث عن محمد بن
عبد الرحمن البَيلَاني (٢) عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله وَالَر: ((الشفعة كحلّ
العِقال))(٣)، هذا إسناد ضعيف فيه محمد بن عبد الرحمن البَيْلماني قال فيه ابن عدي
كل ما يرويه ابن البَيْلماني فالبلاء فيه ومنه، وإذا روى عنه محمد بن الحارث فهما
(١) ما بين الحاجزين زيد نظراً إلى ما سبق في الإسناد، وقد سقط من الأصل - م.
(٢) وقع في الأصل: اليلماني، والتصحيح من التقريب ص /٣٢٨، وفيه: محمد بن عبد الرحمن البَيْلماني -
بفتح الموحدة واللام، بينهما تحتانية ساكنة، ضعيف، وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان، من السابقة -
م.
(٣) وقع في الأصل: الققال - خطأ، ولعلّ الصواب: العقال، ففي المنجد: العِقال جل يشدّ به البعير في
وسط ذراعيه، ومنه ((العقال)) الذي يُشدّ على الرأس - م.
٣٤٠