النص المفهرس
صفحات 301-320
رسول الله وَ لل يقول: ((من احتكر على المسلمين(١) ... طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس))، هذا إسناد صحيح رجاله موثقون أبو يحيى المكي وشيخه فروخ ذكرهما ابن حبان في الثقات، والهيثم بن رافع وثقه ابن معين وأبو داود، وأبو بكر الحنفي وأسمه عبد الكثير بن عبد المجيد احتج به الشيخان، وشيخ ابن ماجة يحيى بن حكيم وثقه أبو داود والنسائي وغيرهما، وهذا الحديث والذي قبله رواهما رزين في مسنده من حديث ابن عمر فجعلهما حديثاً واحداً. (باب الأجر على تعليم القرآن) ٧٢٤ - حدثنا سهل بن أبي سهل ثنا يحيى بن سعيد عن ثور بن يزيد حدثني عبد الرحمن بن سلم عن عطية الكلاعي عن أبي بن كعب قال علمت رجلاً القرآن فأهدى إليَّ قوساً فذكرت ذلك لرسول الله وَالر فقال: ((إن أخذتها أخذت قوساً مِن نارٍ، فَرَدَدْتَّها))، قلتُ: له شاهد رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت وإسناد حديث أبي بن كعب مضطرب - قاله الذهبي في ترجمة عبد الرحمن ابن سلم(٢) وقال العجلاني في المراسيل عطية بن قيس الكلاعي عن أبي بن كعب مرسلاً. (باب كسب الحجام) ٧٢٥ - حدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرفي ثنا أبو داود ثنا محمد بن عباءة الواسطي ثنا يزيد بن هارون قال ثنا ورقاء عن عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي قال احتجم(٣) رسول الله وسير وأمرني فأعطيت الحجام أجرة - قلت: رواه الترمذي في الشمائل عن عمرو بن علي به وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من طريق ابن عباس وإسناد حديث علي بن أبي طالب ضعيف من الطريقين لأن مدار الإسنادين على عبد الأعلى بن عامر التغلبي وقد تركه ابن مهدي والقطان وضعفه أحمد وابن معين وغيرهم . (١) زيد في الأصل بعد ((على المسلمين)) لفظ ((يريد أن يغلي)) ثم ضرب عليه، فليعلم - م. (٢) قال ابن حجر في التقريب ص /٢٣٠ : عبد الرحمن سلم - بفتح المهملة وسكون اللام، شامي مجهول، من السادسة - م. (٣) وقع في الأصل: احتج - خطأ، والصواب ما أثبتناه في المتن ... شمائل الترمذي - م. ٣٠١ ٧٢٦ - حدثنا هشام بن عمار ثنا يحيى بن حمزة حدثني الأوزاعي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود عقبة بن عمرو قال: نهى رسول الله وَ ◌ّر عن كسب الحجام قلت له شاهد [في صحيح مسلم ورد من حديث رافع بن خديج وآخر] (١) من حديث محيصة بن مسعود الأنصاري، رواه مالك في الموطأ وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن - انتهى، وإسناد أبي مسعود صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري. بيع الخیار ٧٢٧ - حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي ثنا مروان بن محمد ثنا عبد العزيز ابن محمد عن داود بن صالح المدني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول اللّه وَالر: ((إنما البيع عن تراض))، هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون، رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان ثنا سعيد بن عبد الجبّار ثنا الدراوردي عن داود بن صالح به وزيادة وله شاهد من حديث جابر رواه تَ قَ ورواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة، وكذا هو عند الترمذي في جامعه من هذا الوجه. النهي عن بيع ما ليس عندك ٧٢٨ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا محمد بن الفضل عن ليث عن عطاء عن عتَّاب بن أسيد قال لما بعثه رسول الله وَ لّ إلى مكة نهاه عن بيع(٢) ما لم [يكن عنده](٣)، هذا إسناد ضعيف، ليث هو ابن أبي سليم ضعيف ومدلس، وعطاء هو ابن أبي رباح لم يدرك عتاباً، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر، رواه أبو داود في سننه . باب النهي عن بيع الغرر ٧٢٩ - حدثنا أبو كريب والعباس بن عبد العظيم العنبري قالا ثنا الأسود بن عامر ثنا أيوب عن عتبة عن يحيى بن أبي كثير عن عطاء عن ابن عباس قال نهى (١) زيد من هامش الأصل - م. (٢) وقع في الأصل: شعف ــ كذا، والتصحيح من العنوان، وسنن أبي داود ١٣٩/٢، طبع دلهي، وفيه ((قال: لا تبع ما ليس عندك)» ذكره في باب في الرجل يبيع ما ليس عنده - م. (٣) ما بين الحاجزين زيد ممّا في سنن أبي داود - ١٣٩/٢، وموضعه بياض في الأصل - م. ٣٠٢ رسول الله وَّر عن بيع الغرر، قلت: له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة ورواه أبو داود في سننه من حديث علي بن أبي طالب، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمرو إسناد حديث ابن عباس ضعيف لضعف أيوب (١) بن عتبة قاضي اليمامة، رواه الدارقطني في سننه عن محمد بن مخلد عن محمد بن الحسين عن شاذان عن أيوب بن عتبة به . باب الإقالة ٧٣٠ - حدثنا زياد بن يحيى أبو الخطاب ثنا مالك(٢) بن سُعير ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَله: ((من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة))، قلت: رواه أبو داود في سننه من هذا الوجه عن يحيى بن معين عن حفص عن الأعمش به، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ثنا يحيى بن معين ثنا حفص بن غياث عن الأعمش به كما رواه ابن ماجه إلا أنه قال ((من أقال مسلماً عثرته)) والباقي مثله بهذا اللفظ، إلا أنه لم يقل ((يوم القيامة)) وإسناد طريق ابن ماجه صحيح على شرط مسلم. باب من کره أن يسعّر ٧٣١ - حدثنا محمد بن زياد ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال غلا السعر على عهد رسول الله وَ ل ◌ّ فقالوا: لو قوّمتَ يا رسول الله، قال: ((إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحدٌ منكم بمظلمة ظلمته))، قلت له شاهد رواه أصحاب السنن من حديث أنس وقال حسن صحيح ورواه أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة وإسناد حديث أبي سعيد الخدري فيه مقال، سعيد هو ابن أبي عروبة اختلط بآخره، لكن عبد الأعلى بن عبد الأعلى الشامي روى عنه قبل الاختلاط، ومحمد بن زياد هو ابن عبيد الله الزيادي قال الذهبي روى له البخاري مقروناً بغيره وقال ابن حبان في الثقات ربما اختلط بآخره ولم أر لغيره من الأئمة فيه كلاماً، لا يجرح ويوثق ، وباقي رجال الإسناد ثقات لكن لم ينفرد ابن ماجه بما حدّث به من (١) في التقريب ص /٤٧: أيوب بن عتبة اليمامي، أبو يحيى القاضي، من بني قيس بن ثعلبة ضعيف، من السادسة، مات سنة ستين ومائة، وبهامشه: قال ابن عدي: ومع ضعفه یکتب حديثه - م. (٢) هو مالك بن سُعير - بالتصغير، وآخره راء، ابن الخمس - بكسر المعجمة وسكون الميم، بعدها مهملة، . ٣٠٣ هذا الوجه، فقد رواه ابن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان ثنا سعيد بن عبد الجبار ثنا الدراوردي عن داود بن صالح بن [دينار عن](١) أبي سعيد الخدري. باب السماحة في البيع ٧٣٢ - حدثنا محمد بن أبان البلخي أبو بكر ثنا إسماعيل بن علية عن يونس بن عبيد عن عطاء بن فروخ(٢) قال قال عثمان بن عفان قال رسول الله وله ((أدخل الله رجلاً الجنة كان سهلاً بائعاً ومشترياً))، قلت قال المزي للنسائي في البيوع عن عبد الله بن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن علية به ولم أره في رواية ابن السني وله شاهد في صحيح البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله ورواه الترمذي في جامعه من حديث أبي هريرة وقال غريب - انتهى، وإسناد حديث عثمان بن عفان أعني بالنسبة إلى طريق ابن ماجه رجاله ثقات إلا أنه منقطع، عطاء بن فرّوخ لم يلق عثمان بن عفان - قاله علي بن المديني في العلل. (باب السوم) ٧٣٣ - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا يعلى بن شبيب عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن قيلة أم [بني](٣) أنمار قالت: أتيت رسول الله وَلّ في بعض عمره عند المروة فقلت: يا رسول الله إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت ابتاع الشيء سمت به قبل أقل مما أريد، ثم زُدت ثم زدت حتى أبلغ الذي أريد، فإذا أردت أن أبيع الشيء سمت به أكثر من الذي أريد ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد، فقال رسول اللّه وَلّ ((لا تفعلي يا قيلة، إذا أردت أن تبتاعي شيئاً فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت فإذا أردت أن تبيعي الشيء، فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت)): قلت: ليس لقيلة هذه عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس لها(٤) شيء (١) ما بين الحاجزين زيد من التقريب ص/١١٦، وفيه: داود من صالح بن دينار الثمار المدني، مولى الأنصار، صدوق، من الخامسة - م . - م. (٢) في التقريب ص / ٢٦٥: عطاء بن فرّوخ - بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره معجمة - المدني، نزيل البصرة، مقبول، من الثالثة - م. (٣) ما بين الحاجزين زيدمن هامش الأصل والتقريب ص / ٤٧٥، وفيه: قيلة أم بني أنمار، ويقال: أخت بني أنمار، صحابية، لها حديث في البيوع - م. (٤) في الأصل: له، والظاهر ((لها)) كما أثبتناه في المتن من الهامش - م. ٣٠٤ في الخمسة الأصول، لكن له شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله، وإسناد حديث قيلة منقطع، قال المزي في الأطراف: ابن خثيم عن قيلة فيه نظر، وقال الذهبي في الكاشف: قيلة أم رومان روى عنها عبد الله بن عثمان بن خثيم مرسلاً. ٧٣٤ - حدثنا علي بن محمد وسهل بن أبي سهل قالا ثنا عبيد الله بن موسى أنبا الربيع بن حبيب عن نوفل بن عبد الملك عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول اللّه وَّ عن السُّوم قبل طلوع الشمس وعن ذبح ذوات الدَّر، هذا إسناد ضعيف لضعف نوفل بن عبد الملك والربيع بن حبيب(١) . باب من باعَ (٢) نخلاً ٧٣٥ - حدثنا عبد ربه بن خالد بن المغسل النهري ثنا الفضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت قال قضى رسول الله ( أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وإن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع، قلت: رواه الترمذي في جامعه من حديث ابن عمر وقال حسن صحيح، قال وهو أصح ما جاء في هذا الباب - انتهى، وإسناد حديث عبادة بن الصامت ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد، وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت ــ قاله البخاري والترمذي وابن عدي وابن حبان، رواه الحاكم في المستدرك عن أبي بكر بن إسحاق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي كامل الجحدري عن فضيل بن سليمان به، وقال صحيح الإسناد. باب الرجحان في الوزن ٧٣٦ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا عبد الصمد ثنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال قال رسول اللّه وَليقول: ((إذا وزنتم فارجحوا))، قلت له شاهد (١) وقع في الأصل: خبيب - خطأ، والتصحيح مما سبق في أول الإسناد، ومن التقريب ص /١٢١، وفيه: الربيع بن حبيب بن الملاح الكوفي العبسي مولاهم، الأحول، أخو عائد بن حبيب، صدوق، ضعف بسبب روايته عن نوفل بن عبد الملك، قال أبو أحمد الحاكم: الحمل على نوفل، من السابعة، وقال في ص / ٣٧٧ منه: نوفل بن عبد الملك بن مغيرة الهاشمي، مشور من السادسة، وله رواية مرسلة - م. (٢)) باب نخلاً أي صار ملازماً لها - راجع المنجد - م. ٣٠٥ زوائد ابن ماجه - م ٢٠ من حديث سويد بن قيس وغيره، رواه أصحاب السنن الأربعة ورواه النسائي في الصغرى من حديث جابر كما رواه ابن ماجه لكن بلفظ ((وزن لي وزادني))، وإسناد حديث جابر بالنسبة لرواية ابن ماجه صحيح على شرط البخاري رواه الدارمي في مسنده عن سعيد بن الربيع عن شعبة به، ورواه ابن الجارود في المنتقى عن محمود بن آدم عن وكيع عن شعبة. باب الکیل والوزن ٧٣٧ - حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ومحمد بن عقيل بن خويلد قالا ثنا علي بن الحسين بن واقد حدثني أبي حدثني يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس قال: لما قدم النبي ◌َّ المدينة كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله: ﴿ويلٌ للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس﴾(١) فأحسنوا الكيل بعد ذلك، رواه النسائي في التفسير(٢) عن محمد بن عقيل به قال المزي حديث النسائي ليس في الرواية ولم يذكره أبو القاسم - انتهى، هذا إسناد حسن، محمد بن عقيل وعلي بن الحسين مختلف فيهما، وباقي رجال الإسناد ثقات. باب النهي عن الغش ٧٣٨ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا أبو نعيم ثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبي داود عن أبي الحمراء قال: رأيت رسول الله وَ له مرُّ بجنبات رجل عنده طعام في وعاء فأدخل يده فيه، فقال: ((لعلك غششته(٣)، من غشنا ليس منا)) قلت: قال المزي في الأطراق أبو داود هذا هو نفيع (٤) بن الحارث الأعمى أحد الضعفاء المتروكين - انتهى قال ابن عبد البر: اتفقوا على ضعفه، وكذبه بعضهم، قال: وأجمعوا على ترك الرواية عنه - انتھی، ونسبه ابن معين إلى الوضع، لكن للمتن شاهد من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر قال أبو داود في سننه عقبة بن الحسن بن الصباح عن (١) القرآن المجيد، سورة ٨٣، وهي سورة المطفّفين، آية ١ - ٢ - م. (٢) في الأصل غير ظاهر، ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن - م. (٣) في الأصل: عششته - بالعين المهملة، والظاهر ما أثبتناه في المتن - م. (٤) في الأصل غير منقوط، والتنقيط من التقريب ص/٣٧٦، وفيه: نفيع بن الحارث، أبو داود الأعمى، مشهور بكنيته، كوفي، ويقال له نافع، متروك، وقد كذبه ابن معين، من الخامسة - م. ٣٠٦ علي عن يحيى قال: كان سفيان يكره هذا التفسير، .... (١) وقال الترمذي حديث حسن صحيح . باب النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ٧٣٩ - حدثنا علي بن محمد ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى(٢) عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله وَّله عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، قلت له شاهد صحیح من حديث ابن عباس وابن عمر رواهما الشيخان وغيرهما وإسناد حديث جابر ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الأنصاري . بيع المحاقة ٧٤٠ - حدثنا علي بن ميمون الرقي ثنا عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة عن موسى بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان بن عفان قال كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلتُ في وسقي هذا كذا، فأرفع أوساق التمر كيله وآخذ سعي فدخلني من ذلك شيء، فسألت رسول الله وَ الر فقال: ((إذا سمّيت الكيل فکله))، قلت: رواه مسلم وغيره من حديث ابن عمر وإسناد حديث عثمان بن عفان ضعيف لضعف ابن لهيعة. باب ما يرجى في كيل الطعام من البركة ٧٤١ - حدثنا هشام بن عمار ثنا إسماعيل بن عياش ثنا محمد بن عبد الرحمن اليحصبي ثنا عبد الله بن بسر المازني قال سمعت رسول الله و 8* يقول: ((كيلوا طعامكم يُبَارك لكم فيه))، هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٧٤٢ - حدثنا عمروبن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ثنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد یکرب عن أبي أيوب عن النبي ◌َ ◌ّه قال: ((كيلوا طعامكم يُبَارك لكم فيه))، وإسناد حديث أبي (١) موضع النقاط، بياض في الأصل - م. (٢) بهامش الأصل ما لفظه: هو محمد بن عبد الرحمن، وقد مرّ التعليق عليه سابقاً فراجعه - م. ٣٠٧ أيوب ضعيف لتدليس بقية بن (١) الوليد، رواه الإمام أحمد في مسنده عن حيوة بن شريح عن بقية بن الوليد به به من مسند أبي أيوب، ورواه البخاري في صحيحه عن إبراهيم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صَلّ من غير ذكر أبي أيوب، ورواه ابن حبان في صحيحه عن العباس بن أحمد بن حسان الشامي البصري عن عمرو بن عثمان عن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن المقدام به من غير ذكر أبي أيوب أيضاً . الأسواق ودخولها ٤٧٣ - حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سعيد عن صفوان بن سليم حدثني محمد وعلي ابنا الحسن البراد أن الزبير بن أبي أسيد الخزاعي حدثهما أن أباه المنذر حدثه أن أبا أسيد حدثه أن رسول الله صل ر ذهب إلى السوق النبيط(٢) فنظر إليه فقال: ((ليس هذا لكم بسوق))، ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال ((ليس هذا لكم بسوق))، ثم رجع إلى هذا السوق فطاف به، ثم قال: ((هذا سوقكم، فلا ينتقضنَّ ولا يضربنَّ عليه خراج))، هذا إسناد ضعيف لضعف رواية إسحاق بن(٣) إبراهيم ومحمد وعلي ابني الحسن وشيخهما الزبير بن أبي أسيد، قال المزي في الأطراف رواه الحسن بن علي بن أبي الحسن البرّاد عن أبيه عن الزبير بن أبي أسيد عن أبيه ورواه الدراوردي عن علي بن الحسن بن أبي الحسن البرَّاد عن أبيه عن الزبير بن أبي أسيد عن النبي ◌َّ مرسلاً. ٧٤٤ - حدثنا إبراهيم بن المعتمر العروفي ثنا أبي ثنا عبيس بن ميمون ثنا عون العقيلي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سمعت رسول الله وسلم يقول: ((من غدا إلى صلاة الصبح غدا براية الإيمان، ومن غدا إلى السوق غدا براية إبليس))، هذا إسناد ضعيف فيه عبيس (٤) بن ميمون متفق على تضعيفه. (١) قد مرّ التعليق عليه سابقاً فراجعه - م. (٢) راجع المجمع للفتني: ٣٣/١، مادة (نبط) - م. (٣) راجع التقريب ص / ٢٧ - م. (٤) لم نظفر به في التقريب للعسقلاني: وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال، ١٥٨/٢، ولفظه: عبيس بن = ٣٠٨ باب ما يرجى من البركة في البكور ٧٤٥ - حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني ثنا محمد بن ميمون المدني عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَلي: ((اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس))، قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة بهذا اللفظ خلا قوله ((يوم الخميس)) من حديث صخر الغامدي وقال حديث حسن، قال ولا يعرف له عن النبي ◌َّ غير هذا الحديث، قلت رواه أحمد بن حنبل في مسنده من حديث علي بن أبي طالب، وإسناد حديث أبي هريرة ضعيف لضعف رُوَاته، عبد الرحمن فمن دونه ضعفاء. ٧٤٦ - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا إسحاق بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي بكر الجذعاني عن نافع عن ابن عمر أن النبي ◌َّر قال: ((اللهم بارك لأمتي في بكورها))، هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن، قلت: قال المزي في الأطراف رواه إبراهيم بن فهد الساجي وعبد الله بن الصعر السكري وغير واحد عن يعقوب بن حميد بن كاسب عن إسحاق بن جعفر بن محمد عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي عن نافع عن ابن عمر وهو الصواب، وله شاهد من حديث صخر الغامدي، رواه أصحاب السنن الأربعة وتقدم في الحديث قبله. باب بيع المصراة ٧٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا وكيع ثنا المسعودي عن جابر الجعفي عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال أشهد على الصادق المصدوق أبي القاسم ول أنه حدثنا قال: ((بيع المحفلات خلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم))، هذا إسناد ضعيف، جابر هو الجعفي متّهم كذاب. باب عهدة الرقيق ٧٤٨ - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن = ميمون الخزاز، بصري مسن، يروي عن القاسم بن محمد وبكر بن عبد الله المزني، وعنه قتيبة ... الخ، فراجعه لمزيد الاطلاع عليه - م. ٣٠٩ قتادة عن الحسن(١) إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله وضلاله: ((عهدة الرقيق ثلاثة أيام))، قلت له شاهد من حديث عقبة بن عامر رواه أبو داود وابن ماجه، وإسناد حديث سمرة رجاله ثقات، سعيد هذا هو ابن أبي عروبة اختلط بآخره، وعبدة بن سليمان روى عنه قبل الاختلاط، والحسن هو البصري اختلف في سماعه من سمرة، والصحيح ثبوت سماعه باب من باع عيباً فليبينه ٧٤٩ - حدثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن مكحول وسليمان بن موسى عن واثلة بن الأسقع قال سمعت رسول الله وسلم يقول: ((من باع عيباً لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه))، قلت له شاهد في صحيح مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر وإسناد حديث واثلة بن الأسقع فيه بقية بن الوليد وهو مدلس وشيخه ضعيف. باب النهي عن التفريق بين السبي ٧٥٠ - حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قالا ثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود قال كان النبي ◌َّ إذا أتى بالسبي أعطى أهل البيت جميعاً كراهية(٢) أن يفرق بينهم قلت له شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه أحمد في مسنده وآخر من حديث أبي أيوب رواه الترمذي في جامعه وقال حديث حسن غريب - انتهى وإسناد حديث عبد الله بن مسعود ضعيف لضعف جابر(٣) الجعفي. ٧٥١ - حدثنا محمد بن عمر بن الهياج ثنا عبيد الله بن موسى أنبا إبراهيم بن إسماعيل عن طليق بن عمران عن أبي بردة عن أبي موسى قال: ((لعن رسول الله وَ ل﴿ من فرَّق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ وبين أخيه))، قلت له شاهد من حديث علي بن أبي طالب رواه الترمذي وابن ماجه وإسناد حديث أبي موسى (١) هو الحسن البصري - كما يأتي في آخر الحديث - م. (٢) وقع في الأصل: كراهيت - كذا، والظاهر ما أثبتناه في المتن - م. (٣) قد مرّ التعليق عليه سابقاً فراجعه - م. ٣١٠ ١ واسمه عبد الله بن قيس ضعيف لضعف طليق بن عمران وإبراهيم بن إسماعيل، رواه الدارقطني في سننه من طريق عبيد الله بن موسى . باب صرف الذهب بالورق وعكسه ٧٥٢ - حدثنا أبو إسحاق الشافعي إبراهيم بن محمد بن العباس حدثني أبي عن أبيه العباس بن عثمان بن شافع عن عمر بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله وَ الر: ((الدينار والدرهم بالدينار والدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصر فها بالورق، والصرف ها وها))، هذا إسناد ضعيف، محمد بن(١) العباس قال ابن حبان في الثقات: يروي المقاطيع عن أبيه والحجازيين، قال: وأبوه العباس بن عثمان مجهول، وعمر بن محمد بن علي بن أبي طالب لم أر لأحد من الأئمة فيه كلاماً لا بجرح ولا توثيق، وله شاهد صحيح من حديث عمر بن الخطاب، رواه الأئمة الستة، رواه مسلم في صحيحه، ومالك في الموطأ من حديث عثمان بن عفان ورواه مالك والنسائي من حديث ابن عمر. باب الحيوان بالحيوان متفاضلاً ٧٥٣ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا الحسين بن عروة وثنا أبو حفص بن عمرو ثنا عبد الرحمن بن مهدي قالا ثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي ◌َّ اشترى صفية بسبعة رؤوس، قال عبد الرحمن بن دحية الكلبي هذا إسناد صحيح رجاله موثقون، رواه أبو داود والترمذي من حديث جابر مرفوعاً قلت: لا بأس بالحيوان واحداً باثنين يداً بيد، وكرهه نسيئة وروى أصحاب السنن والدارمي وابن الجارود من حديث سمرة مرفوعاً النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ورواه الترمذي في جامعه من حديث أبي سعيد ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس. باب التغليظ في الربا ٧٥٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى عن حماد بن سلمة (١) قال ابن حجر في التقريب ص /٣٢٥: محمد بن العباس بن عثمان بن شافع الشافعي المكي، عم الإمام الشافعي، صدوق، من العاشرة، ووثقه الإمام ابن حبان، وهذا خلاف ما في المتن - فتأمل - م. ٣١١ عن علي بن زيد عن أبي الصلت عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَ له: ((أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تُرى من خارج بطونهم فقلت: مَنْ هؤلاء يا جبرئيل، فقال: هؤلاءِ أكلة الربا))، هذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان(١). ٧٥٥ - حدثنا عبد الله بن سعيد ثنا عبد الله بن إدريس عن أبي معشر هو نجيح عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول اللّه وَلَّر: ((الربا سبعون حُوباً أيسرها أن ينكح الرجل أمه))، هذا إسناد فيه نجيح(٢) بن عبد الرحمن أبو معشر السندي مولى بني هاشم وهو متفق على تضعيفه. ٧٥٦ - حدثنا عمرو بن علي الصيرفي أبو حفص ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن زيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي وَّر قال: ((الربا ثلاثة وسبعون باباً»، هذا إسناد صحيح وابن عدي اسمه محمد بن إبراهيم وهو ثقة وقد تفرد برواية هذا الحديث عن شعبة . ٧٥٧ - حدثنا نصر بن علي الجهضمي (٣) ثنا خالد بن الحارث ثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: آخر ما نزلت آية الربا، وإن رسول الله وَّ قُبض ولم يفسرها لنا، فدعوا الربا والريبة ، هذا إسناد صحيح رجاله موثقون إلا أن سعيداً هو ابن أبي عروبة اختلط بآخره. ٧٥٨ - حدثنا العباس بن حفص ثنا عمرو بن عون ثنا يحيى بن أبي زائدة عن إسرائيل عن رُكين (٤) بن الربيع بن عميلة عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي وَل (١) في الأصل: جذعان - بالذال المعجمة، والصواب: بالدال المهملة، ففي التقريب ص /٢٧١: علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن جدعان التيمي البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ينسب أبوه إلى جدّ جدّه، ضعيف، من الرابعة، مات سنة إحدى وثلاثين، وقيل قبلها - م . (٢) في التقريب ص/٣٧٢: نجيح بن عبد الرحمن السندي - بكسر المهملة وسكون النون المدني، أبو معشر، وهو مولى بني هاشم، مشهور بكنيته ضعيف، من السادسة، أسنّ واختلط، مات سنة سبعين ومائة ویقال: كان اسمه عبد الرحمن بن الوليد بن هلال - م. (٣) وقع في الأصل: الجهضي - خطأ، والتصحيح من التقريب ص /٣٧٣، وفيه: نصر بن علي بن صُهبان - بضم المهملة وسكون الهاء - الأزدي الجهضمي بفتح الجيم وسكون الهاء وفتح المعجمة، ثقة . (٤) انظر التقريب ص / ١٢٥ - م. ٣١٢ [قال](١) ((ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره القلّة))، قلت هذا إسناد صحيح رجاله موثقون العباس بن جعفر وثقه ابن أبي حاتم وابن المديني وذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد على شرط مسلم. السلف في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم ٧٥٩ - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن حمزة بن يوسف عن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده عبد الله بن سلام قال: جاء رجل النبي ◌ّير فقال: بني فلان أسلموا القوم من اليهود، وأنهم قد جاعوا وأخاف أن يرتدوا، فقال النبي ◌َّ: ((من عنده؟)) فقال رجل من اليهود عندي كذا وكذا لشيء قد سماه أراه قال ثلاثمائة دينار بسعر كذا، وكذا من حائط بني فلان، فقال رسول الله واله ((بسعر كذا وكذا إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان)) قلت له شاهد صحيح من حديث ابن عباس رواه الأئمة الستة وإسناد حديث عبد الله بن سلام فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس. باب الشركة والمضاربة ٧٦٠ - حدثنا الحسن بن الخلال ثنا بشر بن ثابت البزار ثنا نصر بن القاسم عن عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب عن أبيه قال قال رسول الله وَالت: ((ثلاث فيهنَّ البركة البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع))، هذا إسناد ضعيف صالح بن صهيب(٢) مجهول، وعبد الرحيم(٣) بن داود قال العقيلي حديثه غير محفوظ - انتهى، ونصر بن القاسم (٤) - قال البخاري حديثه موضوع مال الرجل من مال ولده ٧٦١ - حدثنا هشام بن عمار ثنا عيسى بن يونس ثنا يوسف بن إسحاق عن (١) ما بين الحاجزين قد سقط من الأصل، ولا بد منه لاستقامة العبارة . - م. (٢) قال في التقريب ص /١٧٣: صالح بن صهيب بن سنان الرومي، مجهول الحال، من الرابعة - م. (٣) في التقريب ص /٢٣٩: عبد الرحيم بن داود عن صالح بن صهيب، وقيل: اسمه عبد الرحمن، وقيل: داود بن علي، مجهول، من الثامنة - م. (٤) ويقال له ((نصير)) ((مجهول)) من الثامنة، ــ كما في التقريب ص / ٣٧٣ - م. ٣١٣ محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال [قلت يا رسول الله](١) إن لي مالاً وولداً وإن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: ((أنت ومالك لأبيك))، قلت: له شاهد من حديث عائشة رواه أصحاب السنن الأربعة ورواه أبو داود وابن ماجه في سننيهما من حديث عبيد الله بن عمرو وإسناد حديث جابر صحيح رجاله ثقات على شرط البخاري وله شاهد من حديث عائشة رواه ابن حبان في صحيحه [باب من مرَّ على ماء أو حائط هل يصيب منه](٢) ٧٦٢ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا يزيد بن هارون أنبا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي وسلم قال: ((إذا أتيت على راع فناد ثلاث مرار، فإن أجابك وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على حائط بستان فناد صاحب البستان ثلاث مرار فإن أجابك، وإلا فكل من غير أن تفسد)»، هذا إسناد ضعيف فيه الجريري واسمه سعید بن إياس وقد اختلط بآخره ويزيد بن هارون روى عنه بعد الاختلاط لكن أخرج مسلم له في صحيحه من طريق يزيد بن هارون عن الجريري - والله أعلم، ورواه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى عن أبي خيثمة عن يزيد بن هارون به، وله شاهد من حديث ابن عمر وغيره رواه الترمذي وابن ماجه. (باب النهي يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها)(٣) ٧٦٣ - حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور ثنا عمرو بن علي عن حجاج عن سليط بن عبد الله الطهوي(٤) عن ذهيل بن عوف بن شماس الطهوي ثنا أبو هريرة قال بينما نحن مع رسول الله صل# في سفر إذا رأينا إبلا مصرورة بعضاة الشجر فثبنا إليها فنادانا رسول الله سير فرجعنا إليه فقال: ((إن هذه الإبل لأهل بيت من المسلمين هو قوتهم ويمنهم بَعْدَ الله أيسرُكم لو رجعتم إلى مزاودكم، فوجدتم ما فيها قد ذهب (١) وقع في الأصل: قال رسول الله وَّر، وهو خطأ، والتصحيح من هامش الأصل، ولفظه: كذا في المنقول عنها، والنقص ظاهر فيها، فلعل الصواب ((قلت يا رسول الله)) - م. (٢) زيد العنوان من الهامش، وقد سقط من الأصل - م. (٣) زيد العنوان من الهامش، وقد سقط من الأصل - م. (٤) بهامش الأصل ما لفظه: ((قال الحافظ في التقريب: الطهوي - بفتحتين أشهر، وقال السيوطي في اللب: الطهوي بالضم والفتح، إلى طهة بطن من تميم ــ اهـ))، وفي التقريب ص / ١٥٥: سليط بن عبد الله الطهوي - بفتحتين، مجهول، من السادسة - م. ٣١٤ أترون ذلك عدلاً؟)) قالوا: لا قال: ((فإن هذا كذلك))، هذا إسناد ضعيف سليط بن عبد الله قال فيه البخاري إسناده ليس بالقائم، قلت: والحجاج هو ابن أرطاة كان يدلس، وقد وراه بالعنعنة لكن للمتن شاهد من حديث ابن عمر رواه مسلم في صحیحه وغيره. باب اتخاذ الماشية ٧٦٤ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هاني أن النبي ◌َّ قال لها: ((اتخذي غنماً وإن فيها بركة))، هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. ٧٦٥ - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا عبد الله بن إدريس عن حصين عن عامر عن عروة البارقي يرفعه قال ((الإبل عز لأهلها، والغنم بركة، والخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة)) - هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بجميع رُواته قلت بعضه في الصحيحين وغيرهما من هذا الوجه، وانفرد ابن ماجه بذكر الإبل والغنم فلذلك خرجته وكذلك رواه الدارمي في مسنده عن يعلى بن زكريا عن عامر الشعبي به. ٧٦٦ - حدثنا عصمة بن الفضل النيسابوري ومحمد بن فراس أبو هريرة الصيرفي قالا ثنا حرمي بن عمارة ثنا زربي إمام مسجد هشام بن حسان ثنا محمد بن سيرين عن ابن عمر قال قال رسول الله وَلجر: ((الشاة من دواب الجنة))، هذا إسناد فيه زربي بن عبد الله بن يحيى الأزدي وهو متفق على ضعفه، رواه البزار في مسنده من حديث أبي هريرة وفي طريقه يزيد بن عبد الملك وهو ضعيف. ٧٦٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل ثنا عثمان بن عبد الرحمن ثنا علي بن عروة عن المقبري عن أبي هريرة قال أمر رسول الله وَّر الأغنياء باتخاذ الغنم، وأمر الفقراء باتخاذ الدجاج وقال: ((عند اتخاذ الأغنياء الدجاج يأذن الله بهلاك القرى))، هذا إسناد ضعيف علي بن عروة تركوه وقال ابن حبان يضع الحديث وعثمان بن عبد الرحمن مجهول، والمتن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات. : ٣١٥ أبواب الأحكام ذكر القضاء ٧٦٨ - حدثنا علي بن محمد ثنا يعلى وأبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال بعثني رسول الله وَّل إلى اليمن فقلت: يا رسول الله تبعثني وأنا شاب أقضي بينهم ولا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب في صدري بيده ثم قال: (( اللهم اهد قلبه وثبّتْ لسانه))، قال فما شككت بعد في قضاء بين اثنين - هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، قال أبو حاتم لم يسمع [أبو](١) البختري واسمه سعيد بن فيروز بن علي ولم يدركه قلت روى الحاكم في المستدرك بعضه من حديث ابن عباس وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. باب التغليظ في الحيف والرشوة ٧٦٩ - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ثنا يحيى بن سعيد القطّان ثنا مجالد ثنا عامر بن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله وير: ((ما من حاكم يحكم [بين الناس](٢) إلا جاء يوم القيامة ومَلك آخذٌ بقفاه ثم يرفع رأسه إلى السماء، فإن قال ألْقِه ألقاه في مهواة أربعين خريفاً)). هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد، رواه الدارقطني عن أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي عن عمرو بن علي الفلاس عن یحیی بن سعید به. باب الحاكم لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ٧٧٠ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا محمد بن بشر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال رسول الله وَله: ((إنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، فمن قطعت له من حق أخيه قطعة فإنما أقطع له قطعة من النار)). هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح، وله شاهد من حديث أم سلمة رواه أصحاب الكتب الستة . (١) ما بين الحاجزين زيد مما سبق في أول الإسناد، ومن التقريب ص /١٤٨، وفيه: سعيد بن فيروز، أبو البختري - بفتح الموحدة والمثناة، بينهما معجمة - ابن أبي عمران الطائي، مولاهم الكوفي، ثقة، ثبت فيه تشيع قليل، كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة ثلاث وثمانين - م. (٢) وقع في الأصل: بالناس - كذا، والظاهر ما أثبتناه في المتن - م. ٣١٦ اليمين عند مقاطع الحدود ٧٧١ - حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن أخزم(١) قالا ثنا الضحاك بن مخلد ثنا الحسن بن يزيد بن فروخ قال محمد بن يحيى وهو أبو يونس القوي سمعت أبا سلمة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله و الله: ((لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آئمة(٢) ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار))، قلت له شاهد من حديث جابر بن عبد الله رواه أصحاب السنن الأربعة خلا الترمذي، وإسناد حديث أبي هريرة صحيح رجاله ثقات . من سرق له شيء فوجده في يد رجل اشتراه ٧٧٢ - حدثنا علي بن محمد بن أبي معاوية ثنا حجاج عن سعيد بن عبيد عن زيد بن عقبة عن أبيه عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله و الر: ((إذا ضاع للرجل متاع أو سُرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن))، قلت روى أبو [داود](٣) في سننه بعض هذا الحديث من هذا الوجه، وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة . باب الحكم فيمن (٤) كسر شيئاً ٧٧٣ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن قيس بن وهب عن رجل من بني سواءة قال قلت لعائشة أخبريني عن خلق رسول الله وسلم قالت: أو ما تقرأ القرآن ﴿وإنك لعلى خُلُق عظيم﴾(٥) قالت: كان رسول الله وَّ مع أصحابه فصنعت له طعاماً وصنعت له حفصة طعاماً، فسبقتني حفصة، قلت للجارية: انطلقي فاكفئي قصعتها، فلحقتها وقد همت أن تصنع بين يدي رسول الله وَ لي- فألقتها فانكسرت القصعة وانتشر الطعام قال فجمعها رسول الله ويلير وما فيها من الطعام على (١) قال في التقريب ص / ١٣٣: زيد بن أخزم - بمعجمتين الطائي النبهاني، أبو طالب البصري، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، استشهد في كائنة الريح بالبصرة، سنة سبع وخمسين - م. (٢) وقع في الأصل: أثمه - كذا، ولعل الصواب: آثمة - كما أثبتناه في المتن - م. (٣) ما بين الحاجزين قد سقط من الأصل. (٤) في الأصل: فمن، ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن - م. (٥) سورة القلم، آية (٤). ٣١٧ النطع فأكلوا ثم بعث بقصعتي فدفعها إلى حفصة فقال: ((خذوا ظرفاً مکان ظرفكم»، قالت فما رأيت ذلك في وجه رسول الله وَلّر، قلت له شاهد من حديث أنس بن مالك رواه أصحاب السنن الأربعة حاشا الترمذي، هذا إسناد ضعيف للجهالة بالتابعي. [الرجل يضع خشبة على جدار جاره](١) ٧٧٤ - حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثنا عاصم عن ابن جريج عن عمرو بن دينار أن هشام بن يحيى أخبره أن عكرمة بن سلمة أخبره أن أخوين من بلمغيرة أعتق أحدهما أن لا یغرز خشباً في جداره فأقبل مجمع بن یزید ورجال كثير من الأنصار فقالوا نشهد أن رسول الله وَلفر قال: ((لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه في جداره))، فقال: يا أخي إنك مضى لك على وقد حلفت فاجعل أسطواناً دون حائطي أو جداري فاجعل عليه خشبك، قلت: ليس لمجمع هذا عند ابن ماجه بل ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث(٢) هذا إسناد فيه مقال، هشام بن يحيى بن العاص(٣) المخزومي ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي : مختلف فيه، عكرمة بن سلمة لم أر من تكلم فيه لا بجرح ولا بتوثيق. ٧٧٥ - حدثنا حرملة بن يحيى ثنا ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود هو محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي وَلّ قال: ((لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة على جدراه))، قلت رواه البخاري ومسلم والترمذي من حديث أبي هريرة قال الترمذي وفي الباب عن مجمع وابن عباس - انتهى، وإسناد ابن عباس ضعيف لضعف ابن لهيعة. إذا تشاجرُوا في قدر الطريق ٧٧٦ - حدثنا محمد بن یحیی ومحمد بن عمرو بن هیاج قالا ثنا قبيصة ثنا سفيان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله وَّطر: ((إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع))، قلت: رواه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي من (١) زيد العنوان من هامش الأصل - م. (٢) زيد في الأصل: سوى هذا الحديث - مكرراً، فحذفناه - م. (٣) في التقريب ص /٣٨١: هشام بن يحيى بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي المدني، مستور، من الخامسة - م. ٣١٨ حديث أبي هريرة، قال الترمذي: حديث حسن صحيح - انتهى، وإسناد حديث ابن عباس صحيح رجاله موثقون. في حقه ما يضرّ بجاره(١) ٧٧٧ - حدثنا عبد ربه بن خالد النميري أبو المغلس ثنا فضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة حدثني إسحاق بن يحيى بن الوليد قال الترمذي وابن عدي أن رسول الله وَلجر: قضى أن لا ضر ولا ضرار هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلا أنه منقطع إسحاق بن يحيى بن الوليد قال الترمذي وابن عدي لم يدرك عبادة بن الصامت قال البخاري لم يلق عبادة، وتقدم أنه لم يسمع من جده في ((باب من باع نخلاً». ٧٧٨ - حدثنا محمد بن يحيي ثنا عبد الرزاق أنبا معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله وَله: ((لا ضرر ولا ضرار))، قلت له شاهد في السنن من حديث أبي حرملة وإسناد حديث ابن عباس ضعيف فيه جابر الجعفي وهو متهم. الرجلان يدعیان في خُصّ ٧٧٩ - حدثنا محمد بن الصباح وعمار بن خالد الواسطي ثنا أبو بكر بن عيَّش عن دهثم(٢) بن قُرّان عن نمران بن(٣) جارية عن أبيه أن قوماً اختصموا إلى النبي ◌َّ في خُصّ(٤) كان بينهم، فبعث حذيفة يقضي بينهم فقضى الذين تليهم القمط(٥) فلما رجع إلى النبي ◌َ لل أخبره فقال: ((أصبت أو أحسنت))، هذا إسناد فيه مقال نمران بن جارية بن ظفر ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن القطان حاله مجهول، قلت ودهثم بن قُرّان تركوه وشذ ابن حبان بذكره في الثقات. (١) في الأصل: بحاره - كذا، ولعل الصواب ما أثبتناه في المتن - م. (٢) في الأصل غير منقوط: والتنقيط من التقريب ص/١١٨، وفيه دهثم - بمثلثة - ابن قُرّان - بضم القاف وتشديد الراء العقلي، ويقال الحنفي اليمامي، متتروك، من السابعة - م. (٣) نمران - بكسر النون - راجع التقريب ص/٣٧٦ - م. (٤) بهامش الأصل: ((هو بيت في قصب أو شجر ا - هـ)) - م. (٥) بهامش الأصل ما لفظه: ((القمط حبال يُشدّ بها الخصّ ونحوه)) - م . ٣١٩ القافة ٧٨٠ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن يوسف ثنا إسرائيل ثنا سماك ابن حرب عن عكرمة عن ابن عباس أن قريشاً أتوا امرأة كاهنة فقالوا لها أخبرينا أشبهنا أثراً بصاحب المقام، فقالت إن أنتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم، قال: فجروا كساءً ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر رسول الله وَّ قالت: هذا أقربكم إليه شبهاً، ثم مكثوا بعد ذلك عشرين سنة أو ما شاء الله، ثم بعث الله محمداً (١) ير هذا إسناد صحيح رجاله ثقات إلا أنه موقوف. تخيير الصبيّ بين أبويه ٧٨١ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا إسماعيل بن علية عن عثمان الليثي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما إلى النبي ◌َلتر أحدهما كافر والآخر مسلم، فخيّه فتوجّه إلى الكافر، فقال: ((اللهم أهده)) فتوجه إلى المسلم، فقضى له به، هذا إسناد ضعيف، روى الدارقطني في سننه حديثاً من طريق عبد الحميد(٢) بن سلمة، وقال: عبد الحميد وأبوه وجده لا يعرفون، قال ويقال عبد الحميد بن يزيد بن سلمة وقال العلاء صلاح الدين الوشي المعلم، وتبعه عليه شيخه في علم الوشي هو عبد الحميد بن جعفر - انتهى، قلت: وفيما قالوا نظر فقد ورد في سنن ابن ماجه في هذه الرواية ما يخالفه وله شاهد من حديث أبي هريرة رواه أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي: حديث حسن. باب الحجر على من يفسد ماله ٧٨٢ - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا خالد ثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان هو جدي منقذ بن عمرو وكان رجلاً أصابته أمة في رأسه فكسرت لسانه، وكان لا يدع على ذلك التجارة، وكان لا يزال يغبن فأتى النبي ◌ّله فذكر ذلك له، فقال له: ((إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة ليال، فإن رضيت فامسك وإن سخطت فارددها على صاحبها)) - (١) في الأصل: محمد، والظاهر: محمداً - كما أثبتناه في المتن - م. (٢) في التقريب ص /٢٢٤: عبد الحميد بن سلمة الأنصاري، يقال هو ابن يزيد بن سلمة، مجهول، من السادسة - م. ٣٢٠