النص المفهرس
صفحات 81-100
٢٤٠٧١- حدثنا عبد الرحمن، عن(١) مالك، عن الزُّهْري، عن عروة عن عائشة: أنَّ أصحابَ رسولِ اللهِ ﴿ الذين أهَلُّوا بالعُمْرة طافوا بالبيت وبالصَّفا والمروة، ثُمَّ طافوا بعد أن رَجَعوا من مِنَّى الحَجِّهم، والذين قَرَنوا طافوا طوافاً واحداً (٢). ٢٤٠٧٢- حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن سالم أبي النَّضْر، عن أبي سلمة = في (السنن)) ٢٣/٣ و٤٤ وفي ((السنن الصغير)) (٧٦٧) وفي ((معرفة السنن والآثار)) (٥٤٤٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٩٠٠). وقال الترمذي: لهذا حديث حسن صحيح. وأخرجه مختصراً أبو يعلى (٤٧٥٢) من طريق المغيرة بن زياد، عن عطاء، عن عائشة، به. وقد أعل هذا الحديث الحافظ في ((الفتح)) ٤٤/٣ فقال: وأما ما رواه مسلم من طريق مالك عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنه وُاله اضطجع بعد الوتر، فقد خالفه الزهري عن عروة، فذكروا الاضطجاع بعد الفجر، وهو المحفوظ . قلنا: انظر (٢٤٠٥٧). (١) وقع في (م): حدثنا عبد الرحمن بن مالك، وهو تحريف. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي مختصراً في ((السنن الكبرى)) (٣٩١٢) و(٤١٧٣) من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً بتمامه ومختصراً (٤١٧٢) و(٤١٧٤) و(٤١٧٥) وابن الجارود في ((المنتقى)) (٤٥٨) من طرق عن مالك، به. وسيرد بهذا الإسناد مطولاً برقم (٢٥٤٤١)، فانظر تمام تخريجه هناك. قال السندي: قولها: طافوا بالبيت، أي: لركن العمرة. طافوا طوافاً واحداً، أي: للركن، وإلا فقد جاء أنهم طافوا القدوم أولاً . ٨١ عن عائشة: أنَّ النَّبِيَّ وَه كان يُصَلِّي من اللَّيْل، فإذا فَرَغَ من ٣٦/٦ صلاتِهِ، اضْطَجَعَ، فإنْ كنتُ يَقظى(١) تحدَّث معي، وإنْ كنتُ نائمةً نامَ حتى يأْتِيَهُ المؤذِّن(٢). (١) في (ق) و (م) وهامش (هـ) و(ظ٢): يقظانة. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسالم أبو النضر: هو ابن أبي أميّة، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه إسحاق بن راهويه (١٠٥٤)، وأبو داود (١٢٦٢)، والترمذي (٤١٨)، والدارمي (١٤٤٦)، وأبو عوانة ٢٧٧/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٤٥/٣ - ٤٦، والخطيب في ((تاريخه)) ٦٨/١٢ من طرق عن مالك، بهذا الإسناد، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه عبد الرزاق (٤٧١٨)، والحميدي (١٧٥)، وابن أبي شيبة ٢٤٩/٢، والبخاري (١١٦١) و(١١٦٨)، ومسلم (٧٤٣) (١٣٣)، ويعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) ٦٩٧/٢، وابن خزيمة (١١٢)، وأبو عوانة ٢٧٧/٢، ٢٧٨، والبيهقي ٤٥/٣ من طريق سفيان بن عيينة، عن سالم، به . وأخرجه الحميدي (١٧٦)، وإسحاق بن راهويه (١٠٥٣)، ومسلم (٧٤٣)، ويعقوب بن سفيان في (المعرفة والتاريخ)) ٦٩٧/٢، وأبو عوانة ٢٧٧/٢ و٢٧٨، والبيهقي في ((السنن)) ٤٦/٣، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (٥٥٧٧) من طريق سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد الخراساني، عن ابن أبي عتاب، عن أبي سلمة، به. وأخرجه أبو داود (١٢٦٣) عن مسدد، عن سفيان بن عيينة، عن زياد بن . سَعْد، عمن حدثه ابن أبي عتَّاب أو غيره، عن أبي سلمة، به. وأخرجه الحميدي (١٧٧)، وعبد الرزاق (٤٧١٨)، ويعقوب بن سفيان في («المعرفة والتاريخ)) ٦٩٧/٢ من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، به. = ٨٢ ٢٤٠٧٣- حدَّثنا عبدُ الرحمن، حدَّثنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة قال: سألتُ عائشة عن صلاةِ رسولِ اللهِ وَّ في رمضانَ؟ فقالت: ما كان رسولُ الله ◌َ﴾ يزيد في رمضانَ ولا غيرِهِ على إحدى عَشْرَةَ رَكْعةً، يُصَلِّي أربعاً فلا تَسْألْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثم يُصَلِّي أربعاً فلا تَسْألْ عن حُسْنِهِنَّ وطُولِهِنَّ، ثم يُصَلِّي ثلاثاً. قالتْ: قلتُ: يا رسولَ الله، تنامُ قبل أن تُؤْتِرَ؟ قال: ((يا عائشة، إنهُ - أو إنّي - تَنَامُ عيناي(١) ولا ينامُ قَلْبِي))(٢). = قال الحميدي: وكان سفيان يشك في حديث أبي النضر يضطرب فيه، وربما شك في حديث زياد، ويقول: يختلط عليّ، ثم قال لنا غير مرة: حديث أبي النضر كذا، وحديث زياد كذا، وحديث محمد بن عمرو بن علقمة كذا على ما ذكرت كل ذلك. وسيرد بالأرقام: (٢٤٠٧٣) و(٢٤٢٦٢) و(٢٤٤٤٦) و(٢٤٥١٧) و (٢٤٧٣٢) و(٢٤٩٦٨) و(٢٥٠٧٢) و (٢٥٤٩٠) و(٢٥٥٥٩) و(٢٥٨٥٧) و(٢٦١٢٢) و(٢٦٣٨٩). (١) في هامش (ظ٢) و(ق) و(هـ): عيني. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي، وسعيد بن أبي سعيد: هو المقبري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن. وأخرجه أبو نعيم في «الحلية)) ٣٨٤/١٠ من طريق عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ١٢٠/١، ومن طريقه أخرجه عبد الرزاق (٤٧١١)، وإسحاق بن راهويه (١١٣٠)، والبخاري (١١٤٧) و(٢٠١٣) و(٣٥٦٩)، ومسلم (٧٣٨) (١٢٥)، وأبو داود (١٣٤١)، والترمذي في = ٨٣ ٢٤٠٧٤- حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن سُميٍّ وعبدِ رَبِّه بن سعيد، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن عائشة وأُمّ سلمة: أنَّ رسول الله ﴿﴿ كان يُصْبِحُ جُنُباً من جِماعٍ غيرِ احتلامِ، ثُمَّ يصومُ. وقالت في حديث عبد ربه: في رمضان(١). = ((جامعه)) (٤٣٩)، وفي ((الشمائل)) (٢٦٧)، وابن خزيمة (١١٦٦)، وأبو عوانة ٣٢٧/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٨٢/١، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٣٤٣١)، وابن حبان (٢٤٣٠)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٨٤/١٠، والبيهقي في ((السنن)) ١٢٢/١ و٤٩٥/٢ -٤٩٦ و٦/٣ و٦٢/٧، وفي ((معرفة السنن والآثار)) (٥٣٧٩)، وفي ((الدلائل)) ٣٧١/١ - ٣٧٢، والبغوي في ((شرح السنة)) (٨٩٩)، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وسيرد بالأرقام (٢٤٤٤٦) و(٢٤٧٣٢). وفي باب قوله: ((تنام عيناي ولا ينام قلبي)) عن ابن عباس، سلف برقم (١٩١١). قال السندي: قولها: على إحدى عشرة ركعة، يدل على أنه كان يصلي التراويح في رمضان. قولها: عن حسنهن وطولهن، كناية عن بلوغها الغاية حتى كأنَّ عبارة المجيب عاجزة عن إحاطتهما، وجمع الأربع إما لكونه يجمعها في السلام، أو لمقارنتها في الطول والحسن، والمتبادر أن الوتر ثلاث بسلام واحد. قولها: قبل أن توتر، أي: وهو ينقض الوضوء، أو وهو يؤدي إلى فوات الوتر أحياناً، وعلى الثاني يشكل الحديث بحديث ليلة التعريس الذي فيه أنه فاتته صلاة الفجر، فلذلك قيل: إن هذا بيان الغالب وذاك نادر، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الرحمن: هو ابن مهدي،= ٨٤ = وسُميّ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. وأخرجه أبو داود (٢٣٨٨) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد وحده، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٢٨٩/١ - ٢٩٠، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((السنن)) (٣٠٤)، ومسلم (١١٠٩) (٧٨)، وأبو داود (٢٣٨٨)، والنَّسائي في ((الكبرى)) (٢٩٧٤)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ١٠٥/٢، وابن حبان (٣٤٨٩)، والطبراني في ((الكبير)) ٢٣/ (٥٨٨) و(٥٨٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٢١٤/٤، وفي ((معرفة الآثار)) (٨٦٣٤)، والبغوي في ((شرح السنة» (١٧٥١)، والحازمي في ((الاعتبار)) ص ١٣٥ عن عبد ربه بن سعيد، به . وسقط من مطبوع الطبراني (٥٨٩) اسم أبي بكر. وهو عند مالك كذلك في ((الموطأ)) ٢٩٠/١ و٢٩١ مطولاً ومختصراً، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((المسند)) ٢٥٩/١ -٢٦٠ (ترتيب السندي)، وفي ((اختلاف الحديث)) ص ١٤١، وفي ((السنن)) (٣٠٢) (٣٠٣)، والبخاري (١٩٢٥) (١٩٢٦) و(١٩٣١) (١٩٣٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٩٣٧)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٥٣٥)، وفي ((شرح معاني الآثار)) ١٠٢/٢ - ١٠٣ و١٠٥، والبيهقي في ((السنن)) ٢١٤/٤، وفي ((معرفة الآثار)) (٨٦٣٠)، والحازمي في ((الاعتبار)) ص ١٣٥ عن سمي، به. وأخرجه مسلم (١١٠٩) (٧٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٩٧٦)، والبيهقي في ((السنن) ٢١٤/٤ من طريق عمرو بن الحارث، عن عبد ربه، عن عبد الله ابن كعب الحميري، أن أبا بكر حدثه، أن مروان أرسله إلى أُمِّ سلمة، يسأل عن الرجل يصبح جنباً، أيصوم؟ فقالت: كان رسول الله*م يصبح جنباً من جماع لا من حلمٍ، ثم لا يُقطر ولا يقضي. وأخرجه ابن ماجه (١٧٠٤)، والطبراني في «الأوسط)) (٧٦٤٩) من طريق نافع مولى ابن عمر، عن أُمّ سلمة، به. = ٨٥ ٢٤٠٧٥- حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم عن عائشة، عن النَّبِّى ◌ََّ، قال: ((مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله جَلَّ وَعَزَّ، فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ، فلا يَعْصِهِ))(١). ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، واختلف عليه فيه : = فأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٣٠٠٢) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن عائشة، به. وأخرجه أيضاً (٣٠٠٣) (٣٠٠٤) من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن عائشة وأم سلمة، به. وأخرجه أيضاً (٣٠٠٥) (٣٠٠٦) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أُمّ سلمة، به. مطولاً فيه قصةٌ لأبي هريرة. وأخرجه أيضاً (٣٠٠٧) (٣٠٠٨) من طريق محمد بن عمرو، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة، عن أم سلمة، بمثل سابقه . وقد سلف برقم (٢٤٠٦٢). (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، طلحة بن عبد الملك، وهو الأيلى من رجاله، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٤٧٦/٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في (مسنده) ٢/ ٧٤ - ٧٥ (ترتيب السندي)، وابن راهويه في ((مسنده)) (٩٤٤)، والبخاري في (صحيحه)) (٦٦٩٦) و(٦٧٠٠)، وفي ((التاريخ الكبير)) ٢/٤-٣، وأبو داود (٣٢٨٩)، والترمذي (١٥٢٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٧/٧، وفي ((الكبرى)) (٤٧٤٨) و(٨٧٤٩)، والدارمي (٢٣٣٨)، ويعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) ٥/٣، وابن خزيمة (٢٢٤١)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤١٤٦) و(٤١٦٥)، وفي ((شرح معاني الآثار)) ١٣٣/٣، وابن حبان (٤٣٨٧) و (٤٣٨٩)، والدار قطني في ((العلل)) ٥/ ورقة ٥٦، وأبو نعيم في = ٨٦ ٢٤٠٧٦- حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن أبي الأسود، عن عُروة عن عائشة، قالت: خَرَجْنا مع رسولِ اللهِوَّهِ، فَمِنَّا من أهَلَّ بالحَجِّ، ومِنَّا من أهَلَّ بالعُمْرَة، ومِنَّ من أهَلَّ بالحَجِّ والعُمْرة، وأهَلَّ رسولُ اللهِ وَّهُ بِالحَجِّ، فأما من أهَلَّ بالعُمْرة، فأحَلُّوا حين طافوا بالبيت وبالصَّفا والمَرْوَةِ، وأما مَنْ أهَلَّ بالحَجِّ أو بالحج والعمرة فلم يَحِلُّوا إلى يوم النَّحْرِ(١). = (الحلية)) ٣٤٦/٦، وابن حزم في ((المحلى)) ٩/٧، والبيهقي في («السنن» ٢٣١/٩ و٦٨/١٠ و٧٤ -٧٥، وفي ((الشعب)) (٤٣٤٩)، وفي ((المعرفة)) (١٩٦٣٢)، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) (٢٠٩٣٣)، وفي ((التمهيد)» ٩٠/٦ و٩٢ و٩٣ و٩٣ - ٩٤، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٤٤٠). وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٦٣٦٠) من طريق محمد بن عبد الله الفزاري، عن القاسم، به. وسيأتي بالأرقام (٢٤١٤١) و(٢٥٨٧٧) و(٢٥٨٧٨)، ومختصراً برقم (٢٥٧٣٨). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو الأسود: هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل؛ يتيم عروة. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٣٣٥/١، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٦٢) و(٤٤٠٨)، ومسلم (١٢١١) (١١٨)، وأبو داود (١٧٧٩)، و(١٧٨٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٤٥/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٦٩٦)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٤٠/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٢/٥ و١٠٩، وفي ((السنن الصغير)) (١٥٠٩)، وفي ((معرفة الآثار والسنن)) (٩٣٧٠)، والبغوي في ((شرح السنة» (١٨٧٤). وأخرجه الحميدي (٢٠٥) من طريق أنس بن عياض، عن أبي الأسود، به . ٨٧ ٢٤٠٧٧- حدَّثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه عن عائشة: أنَّ رسولَ اللهِوَّ أَفْرَدَ الحَجَّ(١)(٢). = وأخرجه مسلم (١٢١١) (١٢٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٢/٥ من طريق القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: منّا مَنْ أهلَّ بالحج مفرداً، ومنّا من قرن، ومنّا مَنْ تمتع. وسيأتي بنحوه برقم (٢٥٠٩٦) ومختصراً برقم (٢٤٠٩٣). وسيأتي بنحوه مختصراً من طريق مالك برقم (٢٤٧٢٧) و(٢٦٠٦٣) و (٢٦٠٦٤). (١) في (م): بالحج. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٤٥/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٦٩٥)، والبيهقي في ((السنن)) ٣/٥ من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٣٣٥/١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((المسند)) ٣٧٦/١ (ترتيب السندي)، ومسلم (١٢١١) (١٢٢)، وأبو داود (١٧٧٧)، والترمذي (٨٢٠)، وابن ماجه (٢٩٦٤)، والدارمي (١٨١٢)، وأبو يعلى (٤٣٦١) و(٤٥٤٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٩/٢، والصيداوي في ((معجم الشيوخ)) ص ١٠٧، وتمّام في ((فوائده)) (٦٠٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٣/٥، وفي ((معرفة الآثار)) (٩٣١٣) و(٩٣٢٤)، والخطيب في (تاريخه)) ٣٧٥/١ - ٣٧٦، وابن عبد البر في ((التمهيد)) ٢٥٩/١٩، والبغوي في ((شرح السنة» (١٨٧٣). وأخرجه الصيداوي ص ٢٠٠، وابن عبد البر ٢٥٩/١٩، والذهبي في ((السير)" ٢٤٩/١٥ من طريقين عن عبد الرحمن بن القاسم، به. وأخرجه الطبراني في «الأوسط)) (٨٤٨١) من طريق عروة، عن عائشة، به . = ٨٨ ٢٤٠٧٨ - حدثنا سفيان قال: سمعتُه من الزهريّ، عن عَمرة عن عائشة أن رسولَ الله ◌ٍَّ كان يقْطَعُ في ربعِ الدِّينَارِ فَصَاعِداً(١). = وسيأتي بالأرقام (٢٤٧٢٧) و(٢٤٧٢٩) و(٢٤٧٦٠) و(٢٤٧٦٣) و(٢٥٧٢٢) و(٢٦٠٦٣) و(٢٦٠٦٤)، وبنحوه برقم (٢٤٦١٥). قلنا: وقد ثبت عن عائشة أنه وُجَ﴾ اعتمر مع حجته، فقد روى أبو داود (١٩٩٢) من حديث أبي إسحاق، عن مجاهد، قال: سئل ابن عمر: كم اعتمر رسول الله ﴾؟ فقال: مرتين، فقالت عائشة: لقد علم ابن عمر أن رسول الله و قد اعتمر ثلاثاً سوى التي قرنها بحجة الوداع، وقال الحافظ في ((الفتح)» ٤٢٩/٣: إنّ كل من روى عنه الإفراد حُمِلَ على ما أهل به في أول الحال، وكل من روى عنه التمتع أراد ما أمر به أصحابه، وكل من روى عنه القِران أراد ما استقر عليه أمره، ويترجح من روى القِران بأمور: منها أن معه زيادة علم على من روى الإفراد وغيره، وبأن من نوى الإفراد والتمتع اختُلف عليه في ذلك: فأشهر من روى عنه الإفراد عائشة، وقد ثبت عنها أنه اعتمر مع حجته كما تقدم، وابنُ عمر، وقد ثبت عنه أنه وَ لّ بدأ بالعمرة ثم أهلَّ بالحج كما سيأتي في أبواب الهدي، وثبت أنه جمع بين حج وعمرة، ثم حدث أن النبي ﴾ فعل ذلك، وسيأتي أيضاً، وجابرٌ، وقد تقدم قوله: إنه اعتمر مع حجته أيضاً. وروى القِرانَ عنه جماعةٌ من الصحابة لم يُختلف عليهم فيه، وبأنه لم يقع في شيء من الروايات النقل عنه من لفظه أنه قال: أفردت ولا تمتعت، بل صح عنه أنه قال: ((قرنت))، وصح عنه أنه قال: ((لولا أن معي الهدي لأحللت)). اهـ. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وعَمرة: هي بنت عبد الرحمن الأنصارية. وأخرجه أبو داود (٤٣٨٣) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي في ((الأم)) ١٣٣/٦، وفي (مسنده)) ٨٣/٢ (بترتيب السندي)، والحميدي (٢٧٩)، وإسحاق بن راهويه (٧٤٠) و(٩٨٣)، ومسلم= ٨٩ = (١٦٨٤)، والترمذي (١٤٤٥)، والنسائي في ((المجتبى)) ٧٨/٨ -٧٩، وفى ((الكبرى)) (٧٤٠٨)، وابن نصر المَرْوزي في ((السنَّة)) (٣١٩)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٣/٣ و١٦٦ و١٦٧، وابن حبان (٤٤٥٩)، والبيهقي في (السنن الكبرى)) ٢٥٤/٨، وفي ((معرفة السنن والآثار)) ٣٥٦/١٢، والبغوي في (شرح السنة)) (٢٥٩٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وجاء عند الشافعي والحميدي وإسحاق بن راهويه (٧٤٠) وابن نصر المروزي والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ١٦٦/٣ -١٦٧، والبيهقي بلفظ: قال رسول الله : (تُقطع اليد في ربع دينار))، وقد علَّل الطحاوي الحديث بالاختلاف في روايتيه بين الفعلي منه والقولي، فردَّ عليه الحافظ في (الفتح)) ١٠٢/١٢ -١٠٣، وقال ما خلاصته: لا معارضة بين روايتيه، فتكون عائشة أخبرت بالفعل والقول معاً. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير وجه عن عمرة، عن عائشة مرفوعاً، ورواه بعضُهم عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. قلنا: سيأتي قريباً ذكرُ مَنْ وقفه . وقال البغوي: هذا حديث متفق على صحته. وأخرجه الطيالسي (١٥٨٢) عن زمعة، وأحمد كما سيرد (٢٤٠٧٩) من طريق يونس، و(٢٥٣٥٩) من طريق معمر، وابنُ أبي شيبة ٤٦٨/٦ - ٤٦٩، والبخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤)، وابن ماجه (٢٥٨٥)، والدارمي (٢٣٠٠)، وأبو يعلى (٤٤١١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٧/٣، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ٢٥٤/٨، وفي (معرفة السنن والآثار)) ٣٦٤/١٢ -٣٦٥ و٣٦٥، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) ١٥٧/٢٤ من طريق إبراهيم بن سعد (وقرن به ابن أبي شيبة - ومن أخرجه من طريقه- والبيهقيُّ في إحدى روايتيه سليمانَ بنَ كثير). وأخرجه الخطيب البغدادي في («التاريخ» ٣٩٨/٨ من طريق ابن أخي الزهري، سنتهم عن الزهري، به، مرفوعاً من قوله عليه الصلاة والسلام. وذكر البخاري بإثر الحديث أنه تابع إبراهيمَ بنَ سعد عبدُ الرحمن بنٌ= ٩٠ = خالد، وابنُ أخي الزهري ومعمر، عن الزهري. قال الحافظ في قول البخاري: تابعه، أي: في الاقتصار على عَمرة. ومتابعةُ معمر وصلها أحمد، كما سيرد برقم (٢٤٠٧٩)، ومتابعة عبد الرحمن بن خالد - وهو ابن مسافر - وصلها الذهلي في ((الزهريات)) عن عبد الله بن صالح، عن الليث، عنه، فيما ذكر الحافظ في ((الفتح)) ١٢ / ١٠١. ورواه أربعةٌ عن عمرة عن عائشة موقوفاً. فأخرجه الحميدي (٢٨٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ٧٩/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤١٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٥/٣، والبيهقي في («معرفة السنن والآثار)» ٣٧٠/١٢ - ٣٧١، وابن عبد البر في ((الاستذكار)) ١٥٨/٢٤ من طريق سفيان بن عيينة قال: حدثناه أربعة عن عمرة، عن عائشة، لم يرفعوه: عبدُ الله بنُ أبي بكر، ورُزَيْق بن حُكَيْم الأَيْلِي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد. قلنا: لم يرد عند النسائي ذكر عبد الله بن أبي بكر. قال ابن عيينة: والزّهري أحفظُهم كلِّهم، إلا أن في حديث يحيى ما دلَّ على الرفع (يعني قول عائشة): ما نسيتُ ولا طال عليَّ: ((القطع في ربع دينار فصاعداً)). قلنا: قال الحافظ في «الفتح» ١٠٢/١٢: وهو وإن لم يكن رفعُه صريحاً، لكنه في معنى المرفوع. وأخرجه ابن حبان (٤٤٦٥) عن الحسين بن أحمد بن بسطام، عن إبراهيم ابن سعيد الجوهري، عن سفيان بن عيينة قال: سمعتُ من أربعة: يحيى بن سعيد، ورُزيق، وسعد بن سعيد، والزُّهري، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً من رواية الزهري، وموقوفاً من رواية الثلاثة الباقين. وذكر الدار قطنيُّ في ((العلل)) ٥/ لوحة ٩٩ أن الحسين بن أحمد بن بسطام وهم في قوله: سعد بن سعيد، وأنه إنما أراد أن يقول: عبد ربه بن سعيد. قلنا: وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد: فأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٧٩/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤٠٩)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ٣٧١/١٢ - ٣٧٢ من طريق سعيد بن أبي عروبة، = ٩١ = وأخرجه النسائي كذلك في ((المجتبى)) ٧٩/٨، وفي ((الكبرى)» (٧٤١٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٤/٣ من طريق أبان، كلاهما عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، عن عمرة، به، مرفوعاً. قال النسائي: حديث أبان وسعيد خطأ. قلنا: يعني أنهما أخطآ في رفعه، وقد رواه أربعة حفاظ عن يحيى بن سعيد موقوفاً: فأخرجه مالك ٨٣٢/٢، ومن طريقه النسائي في ((المجتبى)) ٧٩/٨، وفي (الكبرى)) (٧٤١٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٥/٣، وابن حبان (٤٤٦٢)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ٣٧١/١٢. وأخرجه النسائي أيضاً ٨/ ٨٠، وفي ((الكبرى)) (٧٤١٢) من طريق عبد الله بن إدريس، و ٧٩/٨ و(٧٤١١) من طريق عبد الله بن المبارك، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٥/٣ من طريق أنس بن عياض، أربعتهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، موقوفاً. قال النسائي: هذا هو الصواب من حديث يحيى. قلنا: قد قال الدارقطني في (العلل)) ٥/ ورقة ٩٩: وأما الخلاف فيه على يحيى ابن سعيد، فإن أيوب السختياني بيَّنَ في روايته عن يحيى أن ذلك من يحيى، وأنه رفعه مرة، ثم ترك رَفْعَه، فهو عنه على الوجهين صواب. واختلف فيه على الزهري : فأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٧٧/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤٠١)، والطبراني في «الأوسط)) (١٧٠٥) من طريق حفص بن حسان، و(١٠٢٧) من طريق الأوزاعي، و(٤٥٢١) من طريق حميد الأعرج، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ٣٧٤/١٢ من طريق قتادة، أربعتهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به مرفوعاً. قال الدارقطني في ((العلل)) - فيما نقله عنه الحافظ في ((الفتح)) ١٠٠/١٢ : اقتصر إبراهيم بن سعد وسائرٌ من رواه عن ابن شهاب على عمرة، ورواه يونس عنه، فزاد مع عَمرة عُروة. قلنا: سترد رواية يونس برقم (٢٤٠٧٩). وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٨٠/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤١٨) من طريق= ٩٢ = عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعاً بلفظ: ((تقطع يد السارق في ثمن المِجَنّ)» وثمنُ المِجنّ ربع دينار. ووقع فيه: عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي الرجال، وهو خطأ، فأبو الرجال هو محمد بن عبد الرحمن، وقد جاء على الصواب في (تحفة الأشراف)» ٤١٦/١٢. وأخرجه مسلم (١٦٨٤) (٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ٨١/٨، وفي (الكبرى)) (٧٤٢٣) و(٧٤٢٥)، وابن نصر المروزي في ((السنَّة)) (٣٢٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٤/٣، وابن حبان (٤٤٦٤)، والدار قطني في ((السنن)) ١٨٩/٣، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) ٣٦٦/١٢ من طريق مَخْرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن أبيه، عن سليمان بن يسار، عن عمرة، به، مرفوعاً. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٨١/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤٢٢)، والدارقطني في ((السنن)) ١٨٩/٣، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) ٢٥٦/٨ من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن بُكير بن عبد الله بن الأشجّ، عن سليمان بن يسار، عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله وَلة: ((لا تُقطع يد السارق فيما دون ثمن المجنّ)). قيل لعائشة: ما ثمنُ المجنّ؟ قالت: ربع دينار. وقد جمع الدارقطني رواية يزيد بن أبي حبيب إلى رواية مخرمة. وأخرج البيهقي في ((السنن الكبرى)» ٣٢٦/٨ من طريق ابن لهيعة، عن أبي النضر، عن عمرة، بنحو رواية سليمان بن يسار المذكورة آنفاً. وأخرجه مالك ٨٣٢/٢ -٨٣٣ وفيه قصة - ومن طريقه الشافعي في ((المسند)) ٨٤/٢ - ٨٥ (بترتيب السندي)، والنسائي في ((المجتبى)) ٨٠/٨، وفي ((الكبرى)) (٨٤١٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٦/٣ - عن عبد الله ابن أبي بكر بن محمد. وأخرجه عبد الرزاق في ((المصنف» (١٨٩٦٤) عن سفيان الثوري، كلاهما عن عمرة، عن عائشة موقوفاً. ووقع في مطبوع النسائي عبد الله بن محمد بن أبي بكر، وهو خطأ. ٩٣ = وأخرج ابن نصر المروزي (٣٢٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) = ١٦٦/٣، والطبراني في «الأوسط)) (٨٧٠٥) من طريق يحيى بن أيوب، عن جعفر بن ربيعة، عن الأسود بن العلاء بن جارية وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خُنيس أنهم تنازعوا في القطع، فدخلوا على عَمرة يسألونها، فقالت: قالت عائشة: قال رسول الله وَله: ((لا قطعَ إلا في ربع دينار)). وأخرجه البخاري كذلك في ((التاريخ الكبير)) ٢٠٩/٧ - ٢١٠ غير أنه وقع فيه: دخلوا على عائشة. لم يذكر عمرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الأسود بن العلاء وأبي سلمة وعبد الملك بن المغيرة وكثير بن خُنيس إلا جعفر بن ربيعة، تفرد به يحيى بن أيوب. قلنا: لم يذكر المروزي في روايته سوى الأسود بن العلاء بن جارية، وجاء اسمه عند الطحاوي: العلاء بن الأسود وأشار إلى ورود الاسمين في الرواية البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٢٠٩/٧، ولم يذكر الطحاوي عبد الملك بن المغيرة. ووقع في مطبوع ((الأوسط)): عن أبي سلمة، وهو خطأ، وتحرف فيه اسم خنيس إلى حسين. وأخرج السهمي في ((تاريخ جرجان)) ص ٢٥٦ من طريق الفرات أبي السائب، عن ميمون بن مهران، عن عروة، عن عائشة قالت: نهى رسول الله 853* أن يقطع السارق في أقلّ من ربع دينار. ونقل عن ابن عدي قوله: هذا حديث غريب من رواية ميمون، عن عروة، ليس له إلا هذا الطريق. وأخرج النسائي في ((المجتبى)) ٨١/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤٢٤) (٧٤٢٥)، والدارقطني في ((السنن)) ١٩٠/٣ من طريق مخرمة بن بكير، عن أبيه، قال: سمعت عثمان بنَ أبي الوليد مولى الأخنسيين يقول: سمعتُ عروةَ بنَ الزبير يقول: كانتْ عائشةُ تحدِّثُ عن النبيِ ﴿ ﴿ قال: ((لا تُقطع اليدُ إلا في المِجنِّ أو ثمنه)). قال: وزعم أن عروة قال: وثمنُ المِجنّ أربعةُ دراهمَ . = ٩٤ ٢٤٠٧٩- حدثنا عتَّاب قال: حدثنا عبد الله، يعني ابنَ المبارك، أخبرنا يونس، عن الزهريّ قال: قالت عَمرةُ بنتُ عبد الرحمن عن عائشة، عن النبيِّ نَله: ((تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبعِ دِینارٍ فَصَاعِداً))(١). = قال: وسمعتُ سليمان بن يسار يقول: لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، فما فوقَه. وأخرج البخاري (٦٧٩٢) و(٦٧٩٣) و(٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥)، والنسائي في ((المجتبى)) ٨٢/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤٢٧) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تُقطعُ يد السارق في أدنى من حَجَفَة أو تُرْس، كلٌّ واحد منهما ذو ثمن. وذكر الحافظ في ((الفتح)) ١٠٣/١٢ - ١٠٤ أن الإسماعيلي أخرجه من وجه آخر، وفيه زيادة قصة في السند، ولفظه عن هشام، عن عروة أن رجلاً سرق قدحاً فأُتيَ به عمرَ بنَ عبد العزيز، فقال هشام بن عروة: قال أبي: إن اليد لا تقطع في الشيء التافه، ثم قال: حدثتني عائشة ... وقد رواه وكيع مرسلاً فيما أخرجه ابن أبي شيبة في ((مصنفه)) عنه، ولفظه: عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: كان السارق في عهد النبيِّ بَّ يُقطع في ثمن المجنّ، وكان المجنُّ يومئذٍ له ثمن، ولم يكن يُقطع في الشيء التافه. وسيرد بالأرقام (٢٤٠٧٨) و(٢٤٥١٥) و(٢٤٧٢٥) و(٢٥٣٠٤) و(٢٦١١٦) و(٢٦١٤١). وفي الباب عن عبد الله بن عُمر، سلف برقم (٤٥٠٣). وعن عبد الله بن عمرو، سلف برقم (٦٦٨٧)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب. (١) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب - وهو ابن زياد الخراساني- فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٧٨/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤٠٣) من طريق حِبَّان بن موسى، عن عبد الله بن المبارك، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود (٤٣٨٤)، = ٩٥ ٢٤٠٨٠- حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن عمرة عن عائشة، عن النبيِّ وَِّ: ((دَخَلْتُ الجَنَّةَ، فَسَمِعْتُ فِيها قِرَاءَةً، قُلْتُ: مَنْ هُذَا؟ قالوا: حارِثَةُ بنُ النُّعْمان. كَذَاكُم البِرُّ، كَذَاكُم البِرُّ) وقال مرة: عن عائشة إن شاءَ الله (١). = والنسائي في ((المجتبى)) ٧٨/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤٠٤)، وابن نصر المروزي في ((السنَّة)) (٣٢١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)» ١٦٤/٣، وابنُ حبان (٤٤٥٥) و(٤٤٦٠)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٥٤/٨، وفي ((معرفة السنن والآثار)) ٣٥٨/١٢ - ٣٦١ من طريق ابن وَهْب، عن يونس، عن الزهريّ، عن عُروة وعَمرة، عن عائشة، به. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٧٧/٨ - ٧٨، وفي ((الكبرى)) (٧٤٠٢) من طريق القاسم بن مبرور، عن يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة مرفوعاً، بلفظ: ((لا تُقطع اليدُ إلا في ثمنِ المجنّ: ثلثِ دينار، أو نصفِ دينار فصاعداً). قال الحافظ في ((الفتح)) ١٠٤/١٢: هي رواية شاذة. وقد سلف برقم (٢٤٠٧٨). (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد قال الحافظ في ((الإصابة)) في ترجمة حارثة بن النعمان: إسناده صحيح. وقوله: وقال مرة: عن عائشة إن شاء الله. القائل هو سفيان بن عيينة. وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة موصولاً عبد الله بن وهب في ((جامعه» ٢٢/١، والحميدي (٢٨٥)، وإسحاق بن راهويه (١٠٠٤)، وأبو يعلى (٤٤٢٥)، وابن حبان (٧٠١٤)، والحاكم ٢٠٨/٣، واللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (٢٢٦٥)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٤١٨)، وابن الأثير في («أسد الغابة)) ٤٢٩/١. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه من طريق ابن عيينة مرسلاً الحسين المروزي في زوائده على ابن المبارك في ((البر والصلة)) (٤٠). ٩٦ ٢٤٠٨١- حدثنا سفيان، عن الزهري، عن القاسم بن محمد عن عائشة: دخل عليَّ رسولُ اللهِ وَّه وقد استَتَرْتُ بِقِرَامِ فيه تماثيلُ، فلما رآه، تَلَوَّنَ وجهُه - وقال مرة: تغيَّرَ وجهُه - وهَتَكَه بيده، وقال: ((أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ الله عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ وأخرجه البخاري في ((خلق أفعال العباد)» ص ١٠٥ من طريق محمد بن = أبي عتيق، عن الزهري، به، موصولاً. وأرسله عن الزهري يونس بن يزيد ومعمر: فأخرجه ابن وهب ١/ ٢٠ عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن عمرة أن رسول الله مَ﴾ ... فذكره. وأخرجه كذلك ابن المبارك في ((البر والصلة)) (٣٩) عن معمر، عن الزهري، عن عمرة أن رسول الله وَالية. وسيرد من طريق معمر أيضاً عن الزهري موصولاً برقمي (٢٥١٦٢) و(٢٥٣٣٧)، وفيه: وكان أبرّ الناس بأمه. وللزهري طريق آخر فيه: فقد أخرجه البخاري في ((خلق أفعال العباد)» ص ١٠٥، والنسائي في (الكبرى)) (٨٢٣٤)، والطبراني في ((الأوسط)) (٤٦٠٢) من طريق سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن موسى بن عقبة وابن أبي عتيق إلا سليمان بن بلال، تفرد به ابن أبي أويس. قلنا: بل رواه عن سليمان كذلك أبنه أيوب بن سليمان بن بلال، كما عند النسائي. وفي باب مناقب حارثة، سلف ٤٣٣/٥ . قال السندي: قوله: ((كذاكمُ البرُّ»، أي: وكان بارّاً بأمِّه. ٩٧ القِيَامَةِ الذينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ جلَّ وعَزَّ - أو: يُشَبَّهُونَ -)). قال سفيان: سواء(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابنُ عُيينة، والقاسم ابن محمد: هو ابنُ أبي بكر الصِّدِّيق. وأخرجه الحميدي (٢٥١)، ومسلم (٢١٠٧) (٩١)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢١٤/٨، وفي ((الكبرى)) (٩٧٧٨)، وأبو يعلى (٤٥٢٤)، والبيهقي في (السنن)) ٢٦٧/٧، وفي («الآداب)» (٦٥٠) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (٢٥١)، وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)» (٩١٨) و(٩١٩). والبخاري (٥٩٥٤)، ومسلم (٢١٠٧) (٩٢)، والنسائي في (المجتبى)) ٢١٤/٨، وفي ((الكبرى)) (٩٧٧٩) و(٩٧٨٠)، وأبو يعلى (٤٧٢٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢١٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه القاسم، به، وزاد في آخره: قالت عائشة: فقطعناه، فجعلنا منه وسادةً، أو وسادتین. وأخرجه البخاري (٦١٠٩)، ومسلم (٩١٠٧) (٩١)، وأبو يعلى (٤٤٠٩)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٨)، والطبراني في «الأوسط)) (٩١٦٦)، وفي («الشاميين)) (١١٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٦٧/٧ من طرق عن الزهري، به . وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٦/٨، وفي ((الكبرى)) (٩٧٩٠) من طريق سماك، عن القاسم، به. دون ذكر القصة. وسيأتي بالأرقام (٢٤٥٣٦) و(٢٤٥٥٦) و(٢٤٥٦٣) و(٢٥٦٣١) و(٢٥٨٣٩). وبنحوه مطولاً ومختصراً (٢٤٢١٨) و(٢٤٢٦٧) و(٢٤٧١٨) و(٢٤٨١٢) و(٢٤٨٤٨) و(٢٤٨٤٩) و(٢٥٣٩٢) و(٢٥٧٤٤) و(٢٥٧٨٩) و(٢٥٩٢١) و(٢٦١٠٣) و(٢٦٤٠٧). وانظر (٢٤٢٥٣) و(٢٤٤١٧) و (٢٦٠٩٠). ٩٨ = ٢٤٠٨٢- حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة عن عائشة، أن النبيَّ نَّ﴾ قال: ((كُلُّ شَرابٍ أَسْكَرَ، فَهُوَ حَرَامٌ)(١) . وقد سلفت أحاديث الباب في مسند ابن مسعود عند الرواية (٣٥٥٨). = قال السندي: قولها: بِقِرام، بكسر قاف: ستر رقيق وراء الستر الغليظ. تماثيل: صور ذوي الأرواح. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو سَلَمة: هو ابنُ عبد الرحمن بنِ عوف. وهو عند الإمام أحمد في «الأشربة)» (١). وأخرجه الطيالسي (١٤٧٨)، والشافعي في ((مسنده) ٩٢/٢ (بترتيب السندي))، وفي ((السنن)) (٥٥٢)، والحميدي (٢٨١)، وابن أبي شيبة ٧/ ١٠٠ -١٠١، وابن راهويه (٨٠٨) و(١٠٦٦)، والبخاري (٢٤٢)، ومسلم (٢٠٠١) (٦٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٩٧/٨ - ٢٩٨، وفي (الكبرى)) (٥١٠١)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٨٥٥)، وأبو يعلى (٤٥٢٣) وأبو عوانة ٢٦١/٥، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ٢١٦/٤، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٤٩٧١)، وابن حبان (٥٣٩٧) والبيهقي في ((السنن)) ٨/١-٩ و٢٩٣/٨، وفي ((معرفة السنن والآثار)» ١٤/١٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٠٠٩) من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. زاد الحميدي وأبو عوانة: فقيل لسفيان: فإن مالكاً وغيرَه يذكرون البِتْع، فقال: ما قال لنا ابنُ شِهاب البِتْع، ما قال لنا ابنُ شهاب إلا كما قلتُ. وأخرجه مسلم (٢٠٠١) (٦٩)، وأبو عوانة ٢٦٢/٥ -٢٦٣ من طريق صالح بن كيسان، وأبو عوانة ٢٦١/٥ من طريق عُقَيِّل - وهو ابنُ خالد بن عَقِيل الأَيليّ - كلاهما عن الزهري، به. وفي حديث عُقيل أن رسول اللهِ وَل سُئل عن البِتْع. وليس في حديث صالح. ٩٩ = = وذكر الدارقطني في ((العلل)) ٥/ ورقة ٧٣ - ٧٤ أن الحفاظ رَوَوْه عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة. ثم قال: ورُوي عن سعيد بن إبراهيم الجوهري، عن ابن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، ولا يصحّ. قلنا: يعني ذكر عروة بدل أبي سلمة . ورواه كذلك محمد بن عبد الرحيم الهروي - فيما أخرجه الدارقطني في (السنن)) ٢٥٦/٤ - عن سعيد بن منصور، عن ابن عُيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة، قالت: قال رسول اللهَ﴾: ((ما أسْكَرَ الفَرْقُ منه، فالحُسْوَةُ منه حرام» قال الدارقطني في ((العلل)): وذلك وَهْمٌ من راويه على سعيد بن منصور، ووهم أيضاً في متنه، فقال: ((ما أسكر الفَرْقُ منه فالحُسْوَةُ منه حرام)) وهذا لا يصحُّ عن الزهري. ورواه كذلك محمد بنُ عمر الواقدي - فيما أخرجه الدارقطني في («السنن» ٢٥٥/٤- عن ابن أخي الزهري (وهو محمد بن عبد الله بن مسلم) وعبدالرحمن بن عبد العزيز، سمعا الزهري، عن عروة، عن عائشة، قال رسول الله ◌َّةٍ: ((ما أسكر الفَرْقُ منه فالحُسْوَةُ منه حرام)). قال الدار قطني: وهذا أيضاً لا يصحُ عن الزُّهري، والمحفوظ عن الزُّهري ما رواه عنه يحيى بن سعيد ومن تابعه. قلنا: يعني بلفظ: ((كلُّ شرابٍ أسكرَ فهو حرام)). وأخرجه النسائي في المجتبى)) ٣٢٠/٨ من طريق أَبان بن صَمْعَة، عن أمّه، عن عائشة، أنها سُئلَتْ عن الأشربة، فقالت: كان رسول الله وَّه ينهى عن كلِّ مُسكر. وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) ٥٣/١ من طريق إبراهيم بن زياد القرشي و٢٦٣/٢ من طريق عبد الله بن سنان الزَّهري، كلاهما عن هشام بن عروة، عن عروة، عن عائشة، ولفظ رواية إبراهيم: سئل رسول الله وَّر عن البِتْع، فقال: (كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ، فهو حرام)). ولفظ رواية عبد الله بن سنان: «قليلُ ما أسكر کثیرُه حرام، وكثيرُ ما أسكر قليلُه حرام». قال العقيلي في إبراهيم بن زياد: شيخ يحدث عن الزُّهري وعن هشام بن عروة، فيَحمل حديثَ الزُّهري عن= ١٠٠