النص المفهرس
صفحات 1-20
مُثَنَك الأَعْرَائِ لْجَبَّك (١٦٤-٢٤١هـ) حَقَّوَهَذا الجُزْء وَخَرَج أحَادِيثه وَعَلَّقَ عليْه شعيب الأرنَوُوُظْ عَادلْ مُرْشِدْ سَعِيِّد اللحام الجزء الثَّالِثِ وَالعشرون مؤسسة الرسالة المُؤَسُوعَةُ المُدْيَة مُسَنَكُ الأَطْراءِوَك ٢٣ مؤسسه حالة للطباعة والنشر والتوزيع وطى المصيطبة شارع حبيب أبي شهلا بناء المسكن تلفاكس: (٩٦١١) ٨٧٥١١٣ _ ٢١٩٠٣٩ _ ٦٠٣٢٤٣ ص.ب . :١١٧٤٦٠ برقيا: بيوشران بيروت - لبنان Al-Resalah PUBLISHERS BEIRUT LEBANON Telefax: (9611) 815112-319039-603243 P.O. Box: 117460 E-mail: Resalah(a)cyberia.net.Ih Web Location: Http://www.resalah.com جَمْعُ الحقوق محفوظة لِلنَّاشِرْ الطبعة الأولى ١٤١٩ هـ / ١٩٩٨م حقوق الطبع محفوظة ١٩٩٨Cم. لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكّن من استرجاع الكتاب أو أي جزء منه. ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. المُؤَسُوعَة المَدْنَة ٧ و،٧ تُقَدِّمُهَا مُؤْسَّسَةُ الرَّسَالَةِ لِلطِبَاعَةِ وَالنّشْرُوَالتّوزيع بَيروت المشرف العام على إصدار هذه الموسوعة 3 د المشرف على تحقيق هذا المسند الشَّيخُ شُعَيَبُ الأَزْتَوُظْ شَارَكَ فِى تَحْقِيقِ هَذا الْمُسْنَدِ بِإِشْرَاف الأسائدة شعيب الأرنؤوط محمّ نعيم عرقّتوسي عَادل مُرشد إبراهيم الزّين كُلُّمِنْ سعيد اللحام هيثم عبدالغفور عامر غضبان محمد رضوان العرقسوسي عبداللطيف حر ز الله محمد بركات محمد أنس الخن - "ל تم سند جابر بن عبد السمد رضوان عند ١٤٦٣٥- حدثنا يونسُ، حدثنا حَمَّاد -يعني ابنَ زيدٍ - قال: سمعتُ ٣٣٨/٣ عَمْرو بن دينارٍ يقولُ عن جابر: أن النبيَّ ◌َُّ نَهَى عن كِراءِ الأرضِ(١). ١٤٦٣٦ - حدثنا يونسُ، حدثنا حَمَّاد -يعني ابنَ زيدٍ-، حدثنا هشامُ بن عُرْوةَ، عن وَهْب بن كَيْسانَ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٤٨/٧ من طريق عارم محمد بن الفضل، وأبو يعلى (١٩٩٦) عن عبيدالله بن عمر القواريري، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. وأخرجه الحميدي (١٢٥٥)، وابن أبي شيبة ٣٤٥/٦، ومسلم ص١١٧٧ (٩٣)، والنسائي ٤٨/٧-٤٩، وأبو يعلى (٢٠٦٤) من طريق سفيان، والنسائي ٤٨/٧ من طريق محمد بن مسلم الطائفي، والطحاوي ٣٣/٤ و١١١ من طريق إبراهيم بن ميسرة، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار، به، بلفظ: نهى عن المخابرة. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع. وسلف بلفظ النهي عن المخابرة برقم (١٤٣٥٨) من طريق أبي الزبير، عن جابر . وأخرجه مسلم ص١١٧٨ (٩٩) من طريق النعمان بن أبي عياش، ومسلم ص١١٧٦ (٧٨)، والنسائي ٣٧/٧، وأبو يعلى (١٩٩٧) من طريق عطاء بن أبي رباح، والدارقطني ٣٦/٣ من طريق محمد بن المنكدر، ثلاثتهم عن جابر. يلفظ النهي عن كراء الأرض. وانظر ما سيأتي برقم (١٥١٨٢) عن سريج بن النعمان، عن حماد بن زيد. ٧ عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((مَنْ أَحْيا أَرْضاً مَيْتَةً، فهي له، وما أَكَلَتِ العافِيةُ، فهو له صَدَقَةٌ)). فقال رجلٌ: يا أبا المُنْذِر -قال أبو عبد الرحمن: أبو المنذرِ هشامُ بن عُرْوةَ- ما العافِيةُ؟ قال: ما اعتَفَاها (١) من شيءٍ(٢). ١٤٦٣٧- حدثنا حسنُ بن موسى، حدثنا حَمَّاد -يعني ابنَ سَلَمَة-، عن عمَّار بن أبي عمَّار عن جابر قال: أَتَاني النبيُّ نَّهِ وأبو بكرٍ وعمرُ، فَأَطْعَمْتُهم رُطَباً، وأَسقَيْتُهم ماءً، فقال النبيُّ ◌ََّ: ((هذا مِن النَّعِيمِ الّذي تُسْأَلُونَ عنه))(٣). (١) في (م): اعتافها. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي ١٤٨/٦ من طريق محمد بن عبيد، وابن عبد البر في ((التمهيد)) ٢٨١/٢٢ من طريق خلف بن هشام، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد. والعافية والعافي: كل طالب رزق من إنسانٍ أو بهيمةٍ أو طائر، وجمعها العوافي، يقال: عفوتُه واعتفيته، أي: أتيتُ أطلبُ معروفه. وانظر (١٤٢٧١). (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الطيالسي (١٧٩٩)، وأبو يعلى (١٧٩٠)، والطبري في ((تفسيره)) ٢٨٦/٣٠، وابن حبان (٣٤١١)، والبيهقي في ((الشعب)) (٤٦٠٠) من طرق عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث برقم (١٤٧٨٦) وضمن حديث مطول برقم (١٥٢٠٦). وفي الباب عن أبي عسيب، سيأتي ٨١/٥. وعن أبي هريرة عند مسلم (٢٠٣٨)، وابن ماجه (٣١٨٠). ٨ ١٤٦٣٨- حدثنا شاذانُ أَسودُ بن عامرٍ، حدثنا شريكٌ، عن عبدِ الله بن محمد بن عَقِيل عن جابر بن عبدِالله قال: لمَّا أرادَ رسول الله وَّهِ أَن يُخَلِّفَ عليّاً، قال له عليٍّ: ما يقولُ الناس فيَّ إذا خَلَّفْتَنِي؟ قال: فقال: (أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكونَ مِنِّي بِمَنْزِلةٍ هارونَ مِن موسى؟ إلَّ أنَّه ليسَ بَعْدِي نَبِيُّ)) أو ((لا يكونُ بَعْدِي نَبِيٌّ))(١). ١٤٦٣٩ - حدثنا حَسَن، حدثنا حمَّادُ بن سَلَمة، عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نَهَى رسولُ اللهِوَّهِ عن بيع فَضْلِ الماءِ (٢). (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف، شريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، سيىء الحفظ، وعبد الله بن محمد بن عقيل ليس بذاك القوي. وأخرجه الترمذي (٣٧٣٠) من طريق أبي أحمد الزبيري، عن شريك، بهذا الإسناد. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٤٦٣)، وإسناده صحیح . وعن ابن عباس، سلف برقم (٣٠٦١)، وإسناده حسن في الشواهد. وعن أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٢٧٢)، وإسناده ضعيف. وعن أسماء بنت عميس، سيأتي ٣٦٩/٦، وإسناده صحيح. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. حسن: هو ابن موسى الأشيب: وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس، وقد صرح بسماعه من جابر في بعض طرق حديث ابن جريج. وسيأتي مكرراً برقم (١٤٦٤٤). وأخرجه الحاكم ٦١/٢ من طريق مسلم بن إبراهيم، عن حماد، بهذا الإسناد. وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٤/٦، ومسلم (١٥٦٥) (٣٤)، وابن ماجه = ٩ ١٤٦٤٠- حدثنا حسنٌ وموسى بن داودَ، قالا: حدثنا زُهَير، عن أبي الزُّبَير عن جابرٍ قال: نَهَى رسول الله وَّه عن بَيْع(١) الأرضِ البَيْضاءِ سنتين أو ثلاثاً(٢). = (٢٤٧٧)، وابن الجارود (٥٩٥)، وابن حبان (٤٩٥٣)، والبيهقي ١٥/٦ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وأخرجه ضمن حديثٍ: مسلمٌ (١٥٦٥) (٣٥)، والنسائي ٣١٠/٧، والبيهقي ٣٣٩/٥ و١٥/٦ من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وهذا نصه: نهى رسول الله وَّل عن بيع ضِرابِ الجمل، وعن بيع الماءِ، وبيع الأرض للحَرْث، يبيع الرجل أرضه وماءَه، فعن ذلك نهى النبي ◌َچر . وأخرجه النسائي ٣٠٦/٧-٣٠٧ من طريق أيوب، عن عطاء، عن جابر. وإسناده قوي. وسيأتي برقم (١٤٨٤٢) من طريق أبي الزبير، عن جابر. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٣٢٤)، ولفظه مرفوعاً: ((لا يُمنَع فضل الماء ليمنع به الكلأ)). وانظر شرحه هناك. (١) في (ق) ونسخة في هامش (س): عن كراء. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح أبو الزبير بسماعه من جابر في حديث ابن جريج عند ابن حبان. زهير: هو ابن معاوية الجُعْفِي. وأخرجه الدارمي (٢٦١٧) عن أبي نُعيم الفضل بن دكين، ومسلم ص١١٧٨ (١٠٠) من طريق يحيى بن يحيى، كلاهما عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن حبان (٤٩٥٧) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. وسیأتي برقم (١٥٢٥٢) عن موسی بن داود. قوله: ((بيع الأرض البيضاء))، قال السندي: أي: كراء الأرض الخالية عن الأشجار والزروع. ١٠ ١٤٦٤١- حدثنا حَسَن وأحمدُ بن عبد الملك، قالا: حدثنا زُهَير، عن أبي الزُّبَير عن جابر -قال أحمدُ في حديثه: حدثنا أبو الزُّبَير عن جابر- قال: أُنِيَ رسولُ اللهِ وَّهِ بأبي قُحَافَةَ - أو جاءَ عامَ الفَتْحِ- ورأسُه ولِحْيتُهُ مثلُ الثَّغَام - أو مثلُ الثَّغَامة -. قال حسنٌ: فَأَمَرَ به إلى نسائِه قال: ((غَيِّرُوا هُذا الشَّيْبَ)). قال حسنٌ: قال زُهَير: قلتُ لأبي الزُّبَير: أقال: جَنَّبُوه السَّوادَ؟ قال: لا(١). ١٤٦٤٢- حدثنا حسنٌ، حدثنا زُهيرٌ، عن أَبي الزُّبَير عن جابرٍ، قال: أَرْسَلَني رسولُ اللهِوَّهِ وهو مُنطلِقٌ إلى بَني المُصْطَلِقِ، فَأَتَيْتُه وهو يُصَلِّي على بَعِيرِهِ، فَكَلَّمْتُه، فقالَ بِيَدِه لهكذا- وأَشارَ زهيرٌ بكَفِّه-، ثم كَلَّمْتُه، فقالَ بَيَدِه هُكذا، وأنا أَسْمَعُه يَقْرَأُ، ويُومِىءُ بِرَأْسِه، فلمَّا فَرَغَ، قال: ((ما فَعَلْتَ في ٣٣٩/٣ (١) إسناده صحيح على شرط مسلم من جهة حسن -وهو ابن موسى الأشيب-، وأما متابعه أحمد بن عبد الملك، فمن رجال البخاري دون مسلم. وأخرجه الطيالسي (١٧٥٣)، ومسلم (٢١٠٢) (٧٨)، وأبو عوانة ٥١٢/٥-٥١٣ و٥١٣، والبغوي في ((الجعديات)) (٢٧٤٦) من طرق عن زهير ابن معاوية، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد- ورواية الطيالسي مختصرة. قلنا: قد ثبت قوله وَلجر: ((جنِّوه السَّواد)) في حديث أبي الزبير من غير طريق زهير بن معاوية عنه، فقد ثبت في حديث ابن جريج وليث بن أبي سليم وغيرهما، انظر الحديث السالف برقم (١٤٤٠٢). ........... ١١ الذي أَرْسَلْتُك له؟ فإنه لم يَمْنَعْني أَن أُكَلِّمَك إلَّ أَني كنتُ ◌ُصَلِّي)»(١). ١٤٦٤٣- حدثنا أَسودُ بن عامرٍ، أخبرنا حسنُ بن صالح، عن أبي الزُّبیر وَّه قال: ((مَن كانَ له إمامٌ، فقِراءَتُه له عن جابر، عن النبيِّ قِراءَةٌ)) (٢). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أبا الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس-، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. حسن: هو ابن موسى الأَشيب البغدادي، وزهير: هو ابن معاوية الجُعْفي الكوفي. وسلف برقم (١٤٣٤٥) عن هاشم بن القاسم، عن زهير. (٢) حسن بطرقه وشواهده، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، حسن بن صالح -وهو حسن بن صالح بن صالح بن حي- لم يسمعه من أبي الزبير، بينهما فيه جابر بن يزيد الجعفي كما سيأتي، وهو ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٧/١ عن مالك بن إسماعيل، عن حسن بن صالح، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٥٠)، وابن ماجه (٨٥٠)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ٢١٧/١، والدارقطني ٣٣١/١، وابن عدي ٥٤٢/٢، والبيهقي في ((القراءة خلف الإمام)) (٣٤٤) و(٣٩٥) من طرق عن الحسن بن صالح، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر. وأخرجه الطحاوي ٢١٧/١، وابن عدي ٢١٠٧/٦، والدار قطني ٣٣١/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٠/٢، وفي ((القراءة خلف الإمام)) (٣٤٣) و(٣٤٥) من طريق إسحاق بن منصور، والدارقطني ٣٣١/١، والبيهقي في («القراءة)) (٣٤٥) من طريق يحيى بن أبي بكير، كلاهما عن الحسن بن صالح، عن الليث بن = ١٢ = أبي سليم وجابر بن يزيد الجعفي، عن أبي الزبير، عن جابر. وجابر الجعفي واللیث ضعيفان. قال ابن عدي: وهذا معروف بجابر الجعفي، عن أبي الزبير، يرويه عنه الحسن بن صالح، إلا أن إسحاق بن منصور السلولي ويحيى بن أبي بکیر رويا عن الحسن بن صالح، عن ليث وجابر فجمعا بينهما. وأخرجه الدارقطني ٤٠٢/١، والطبراني في ((الأوسط)) (٧٨٩٩)، والبيهقي في ((القراءة)) (٣٤٦) من طريق سهل بن العباس المروزي، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر. قال الدارقطني: وسهل ابن العباس، متروك. وأخرجه البيهقي في ((القراءة)) (٣٤٧) و(٣٤٨) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر. وابن لهيعة سيىء الحفظ، وفي إسناده أيضا محمد بن أشرس، وهو متروك الحديث. وأخرج نحوه الطحاوي ٢٢٨/١، والدارقطني ٣٢٧/١، والبيهقي في (القرءاة)) (٣٤٩) من طريق يحيى بن سلام، عن مالك بن أنس، عن وهب بن كيسان، عن جابر، أن النبي وَّ قال: ((كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، إلا أن يكون وراء إمام»، وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف، والصواب موقوف. ثم ساقوه من طرق أخرى عن جابر موقوفاً. قلنا: وهو في ((الموطأ)) ٨٤/١ عن وهب بن كيسان، عن جابر موقوفاً، وإسناده صحيح . .L. وأخرجه البيهقي من طريقه في ((السنن)) ١٦٠/٢. قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع، وقد رفعه يحيى بن سلام وغيره من الضعفاء عن مالك، وذاك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به، وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقراءة دون ما لا يجهر، فقد روى يزيد الفقير عن جابر قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي = ١٣ ٠٠٠ = الأخريين بفاتحة الكتاب، وكذلك يشبه أن يكون مذهب ابن مسعود. وأخرجه البيهقي في ((القراءة)) (٣٥٠) و(٣٥٢) و(٣٥٣) من طرق أخرى عن مالك، به. مرفوعاً. وضعف أسانيدها. وأخرجه أبو حنيفة في («مسنده)) ص٣٠٧، ومن طريقه أبو يوسف القاضي في كتاب ((الآثار)) (١١٣)، ومحمد بن الحسن في ((موطئه)) (١١٧)، والطحاوي ٢١٧/١، وابن عدي ٢٤٧٧/٧، والدارقطني ٣٢٣/١ و٣٢٤، والبيهقي في (السنن)) ١٥٩/٢، وفي ((القراءة خلف الإمام)) (٣٣٤) و(٣٣٥) عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، عن جابر -وزاد بعضهم فيه قصة. قال البيهقي في («السنن)): هكذا رواه جماعة عن أبي حنيفة موصولاً، ورواه عبد الله بن المبارك مرسلاً دون ذكر جابر وهو المحفوظ. وأخرجه الدار قطني ٣٢٥/١، ومن طريقه البيهقي في ((القراءة)) ص ١٥٠ من طريق أبي حنيفة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن أبي الوليد، عن جابر. بزيادة أبي الوليد بين عبد الله بن شداد وبين جابر. وقال الدار قطني: أبو الوليد مجهول. ورجَّح البيهقي لهذه الرواية على سابقتها. وأخرجه الدارقطني ٣٢٥/١، والبيهقي في ((القراءة)) (٣٣٨) من طريق يونس بن بكير، عن أبي حنيفة والحسن بن عمارة، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن جابر. وقال الدارقطني: الحسن بن عمارة متروك الحديث. وذكر جماعة ممن رووه عن موسى بن أبي عائشة، وقال: رووه عنه، عن عبد الله بن شداد مرسلاً، عن النبي وَلَّ، وهو الصواب. وأخرجه ابن عدي ٧٠٦/٢ من طريق يونس بن بكير وطاهر بن مدرار، عن الحسن بن عمارة وحده، به. وقال: ولهذا لم يوصله -فزاد في إسناده جابراً- غير الحسن بن عمارة وأبي حنيفة، وبأبي حنيفة أشهر منه بالحسن بن عمارة، وقد رَوَى هذا الحديثَ عن موسى بن أبي عائشة غيرُهما فأرسلوه. وذكر بعضَ الذين ذكرهم البيهقي والدارقطني وغيرهم. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٧٦/١ عن شريك بن عبد الله النخعي وجرير بن = ١٤ = عبد الحميد، ومحمد بن الحسن في ((موطئه)) (١٢٤) عن إسرائيل بن يونس، والطحاوي ٢١٧/١ من طريق أبي أحمد الزبيري، عن سفيان الثوري، وابن عدي ٢٤٧٧/٧ من طريق جرير بن عبدالحميد وسفيان بن عيينة وشعبة، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٠/٢، وفي ((القراءة)) (٣٣٦) و(٣٣٧) من طريق عبد الله بن المبارك، عن سفيان وشعبة وأبي حنيفة، سبعتهم (إسرائيل وشريك وجرير والثوري وابن عيينة وشعبة وأبو حنيفة) عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله ابن شداد، مرسلاً. وقال البيهقي: وكذلك رواه علي بن الحسن بن شقيق، عن ابن المبارك، وكذلك رواه غيره عن سفيان بن سعيد الثوري وشعبة ابن الحجاج، وكذلك رواه منصور بن المعتمر وسفيان بن عيينة وإسرائيل بن يونس وأبو عوانة وأبو الأحوص وجرير بن عبد الحميد وغيرهم من الثقات الأثبات، ورواه الحسن بن عمارة عن موسى موصولاً، والحسن بن عمارة متروك، ونقل ابن عدي عن المقرىء، عن أبي حنيفة قوله: أنا بريء من عهدته. وأخرجه الطحاوي ٢١٧/١ من طريق أبي أحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد، عن رجل من أهل البصرة، عن رسول الله وَ﴾. وإسناده ضعيف لجهالة الرجل البصري. وأخرجه الدارقطني ٤٠٢/١، والطبراني في ((الأوسط)) (٧٨٩٩) من طريق سهل بن العباس المروزي، عن إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي الزبير وسهل متروك. وفي الباب عن جماعة من الصحابة، أوردها البيهقي في كتابه ((القراءة خلف الإمام)) ص١٤٧ وما بعدها، وأعلَّها كلها، وقال الحافظ ابن حجر في ((التلخيص)) ١/ ٢٣٢ وأشار إلى لهذه الطرق: كلها معلولة. وقال البيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (٩١٦): أخبرنا أبو عبد الله الحافظ (وهو الحاكم) قال: سمعت سلمةً بن محمد الفقيه يقول: سألت أبا موسى الرازي الحافظ عن الحديث المرويِّ عن النبي وَّ: ((من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة))، فقال: لم يصحَّ فيه عندنا عن النبي ◌َّ ر شيء، إنما اعتمد = ١٥ ١٤٦٤٤ - حدثنا حَسَنٌ، حدثنا حَمّادُ بن سَلَمَةَ، عن أبي الزُّبَير عن جابر قال: نهى رسولُ اللهِ وَلِّ عن بيع فَضْلِ الماءِ (١). ١٤٦٤٥- حدثنا أَسودُ، حدثنا إسرائيلُ، عن جابرٍ(٢)، عن محمد بن عليٍّ عن جابر بن عبد الله قال: غَزَوْنا مع رسول الله وَّهِ فَأَصَبْنا جَرَاداً، فأَكَلْناه(٣). = مشايخُنا فيه على الروايات عن علي وعبد الله بن مسعود والصحابة. قال أبو عبد الله: أعجبني لهذا لمَّا سمعتُه، فإن أبا موسى أحفظ من رَأَيْنا من أصحاب الرأي على أَديم الأرض. قلنا: لكن هذه الطرق وإن كانت لا تخلو من ضعف يتقوى بها الحديث ويعتضد، لا سيما أن مرسل عبد الله بن شداد صحيح من غير خلاف وأنه يتأيَّد ببعض الطرق المسندة الضعيفة التي سلفت، وبقول جابر بن عبد الله وعبد الله ابن عمر، والمرسل إذا اعتضد بالمسند الضعيف أو يقول صحابي، فإنه يتقوى. وانظر («نصب الراية)) ٧/٢ -١٤ وقد سلف الكلام على مسألة القراءة خلف الإمام برقم (٧٢٧٠) فراجعه. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وهو مكرر (١٤٦٣٩). (٢) قوله: ((عن جابر)) سقط من (م)، وأثبتناه من (س) و(ق) و((أطراف المسند» ٢/ ٠٨٣ (٣) صحيح لغيره، ولهذا إسناد ضعيف لضعف جابر: وهو ابن يزيد الجُعْفيُّ. محمد بن علي: هو ابن الحسين بن علي أبو جعفر الباقر. ويشهد له حديث عبد الله بن أبي أوفى مرفوعاً، وسيأتي ٣٨٠/٤: غزوت مع رسول الله ,8* ست غزوات نأكل الجراد. وإسناده صحيح. وجواز أكل الجراد سلف عن ابن عمر مرفوعاً برقم (٥٧٢٣): ((أُحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)). ١٦ ١٤٦٤٦- حدثنا حَجَّاجٌ، حدثنا ابنُ جُرَيج، أخبرني أبو الزُّبَير أنه سمعَ جابر بن عبد الله يقول: نَهَى رسولُ اللهِ وَّهِ أَن يُقْتَلَ شيءٌ مِن الدَّوَابِّ (١) صَبْراً(٢). ١٤٦٤٧ - حدثنا حَجَّاجٌ، حدثنا ابنُ جُرَيْجٍ، أَخبرني أَبو الزُّبَيرِ أَنه سمعَ جابر بن عبدِ الله يقولُ: سمعتُ النبيَّ وَِّ نَّهَى أَن يَقْعُدَ الرَّجلُ على القَبْرِ، أَو يُقَصَّصَ، أَوْ يُبْنَى عليه(٣). ١٤٦٤٨- حدثنا حجَّاجٌ، حدثنا ابن جُريجٍ: أخبرني أبو الزُّبَير أنه سمعَ جابرَ بن عبدِالله يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ نَّه عن الشِّغَارِ(٤). (١) في (ق) ونسخة في (س): البهائم. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي الأعور، وابن جريج: هو عبد الملك بن عبدالعزيز. وأخرجه مسلم (١٩٥٩)، وأبو عوانة ١٩٧/٥، والبيهقي ٣٣٤/٩ من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٤٢٣). (٣) إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه مسلم (٩٧٠) (٩٤)، والنسائي ٨٧/٤، وأبو عوانة في الجنائز كما في ((إتحاف المهرة)) ٣/ ٤٤٠، وابن حبان (٣١٦٥)، والبيهقي ٤/٤ من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر (١٤١٤٨). (٤) إسناده صحيح على شرط مسلم. حجاج: هو ابن محمد المصيصي. وأخرجه مسلم (١٤١٧)، والبيهقي ٢٠٠/٧ من طريق حجاج بن محمد، بهذا الإسناد. وانظر (١٤٤٤٣). ١٧ ١٤٦٤٩- حدثنا أَسودُ بن عامرٍ، حدثنا شَريكٌ، عن أَشعثَ بن سَوَّارِ، عن الحَسَن عن جابر، عن النبيِّ نَّهِ قال: ((لا يَدْخُلُ مَسْجِدَنا هذا مُشرٌِ بَعْدَ عامِنا هذا، غيرَ أَهلِ الكِتابِ وخَدَمِهم)»(١). ١٤٦٥٠- حدثنا أَسودُ، حدثنا شَريكٌ، عن عبدِ الله بنِ محمد بن عقيلٍ عن جابرٍ رَفَعَ الحديث، قال: ((أُمِرْتُ أَن أُقَاتِلَ الناسَ حتّى يقولوا: لا إله إلّ الله، فإذا قالُوها، حُرِّمت عليَّ دِماؤُهم، وأَموالُهم، وعلى الله حِسابُهم)) أو ((حسابُهم(٢) على الله))(٢). (١) إسناده ضعيف، الحسن -وهو البصري- لم يسمع من جابر، وشريك -وهو ابن عبد الله النخعي-، وأشعث بن سوار ضعيفان. وأخرج عبدالرزاق (٩٩٨٢) و(١٩٣٥٧)، ومن طريقه الطبري ١٠٨/١٠، وأخرجه الطبري أيضاً ١٠٨/١٠ من طريق حجاج بن محمد المصيصي، كلاهما (عبدالرزاق وحجاج) عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في لهذه الآية: ﴿إنما المشركون نَجَسٌ فلا يقربوا المسجد الحرام﴾ [التوبة: ٢٨]، قال: لا، إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الجزية. وإسناده صحيح على شرط مسلم. وقال ابن كثير في تفسيره)) ٧٣/٤ في حديث الحسن عن جابر: تفرد به أحمد مرفوعاً، والموقوف أصح إسناداً. وأخرجه كذلك موقوفاً الطبري ١٠٨/١٠ من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، به. وسيأتي الحديث المرفوع برقم (١٥٢٢١) عن حسين المروذي، عن شريك. (٢) في (م) ونسخة في (س): أو وحسابهم. (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف، فيه شريك - وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي-، وهو سيىء الحفظ، لكنه قد توبع. انظر ما سلف = ١٨ ------- ١٤٦٥١- حدثنا يحيى بنُ إسحاق، أخبرنا ابن لَهِيعةَ، عن أبي الزُّبَير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ اللهِ وَّ: ((مَن كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر، فلا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إلا بِمِثْزَرٍ، ومَن(١) كان يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يُدْخِلْ حَلِيلَتَه الحَمَّامَ، ومن كان يَؤْمِنُ بالله واليومِ الآخِرِ، فلا يَقْعُدْ على مائدةٍ يُشْرَبُ عليها الخَمْرُ، ومَن كان يُؤْمِنُ بالله واليومِ الآخرِ، فلا يَخْلُوَنَّ بامرأةٍ ليسَ مَعَها ذو مَحْرَم منها، فإنَّ ثالِثَهُمَا الشَّيْطانُ))(٢). =برقم (١٤٥٦٠). (١) في (م) في هذا الموضع والمواضع الآتية: مَنْ، بدون واو. (٢) حسن لغيره، وبعضه صحيح، وهذا إسناد ضعيف لسوء حفظ ابن لھیعة، وأبو الزبير لم يصرح بالتحديث. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو حنيفة في ((مسنده)) ص١٧٠- ١٧١، وأخرجه الدارمي (٢٠٩٢) من طريق الحسن بن أبي جعفر، والنسائي في ((المجتبى)) ١٩٨/١، وفي ((الكبرى)) (٦٧٤١)، والحاكم ٢٨٨/٤، والبيهقي في ((الشعب)) (٥٥٩٦)، والخطيب في ((تاريخه)) ٢٤٤/١ من طريق عطاء بن أبي رباح، وابن خزيمة (٢٤٩)، والحاكم ١٦٢/١ من طريق زهير بن معاوية، والطبراني في (الأوسط)) (٢٥٣١) من طريق عباد بن كثير، والخطيب ٢٤٤/١-٢٤٥ من طريق يحيى بن راشد، ستتهم عن أبي الزبير، بهذا الإسناد. وأخرجه الترمذي (٢٨٠١)، وأبو يعلى (١٩٢٥) من طريق ليث بن أبي سليم، عن طاووس، عن جابر. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قلنا: وليث بن أبي سليم ضعيف. ولقوله: ((لا يخلون بامرأة ... إلخ)). انظر ما سلف برقم (١٤٣٢٤). ويشهد له بهذا اللفظ حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (١١٤) = ١٩ ١٤٦٥٢- حدثنا إسحاقُ بن عيسى، حدثنا ابنُ لَهيعةَ، عن أبي الزُّبير، عن جابرٍ. وعن خَيْرِ بن نُعَيم، عن عطاءِ عن جابر: أن النبيَّ بَّهِ نَهى عن ثَمَنِ الكلبِ، ونَهى عن ثَمَنِ السِّنَّوْرِ (١). = و(١٧٧)، وإسناده صحيح. وحديث ابن عباس، سلف برقم (١٩٣٤)، وهو متفق عليه. وفي باب ((لا يدخل الحمام إلا بمئزر))، وأيضاً ((لا يُدخل حليلته الحمام)) عن أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٧٥)، وانظر تتمة شواهده هناك، ولا يخلو واحد منها من مقال. ويشهد لقوله: ((لا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر)) حديث عمر بن الخطاب، سلف برقم (١٢٥). وحديث ابن عمر عند أبي داود (٣٧٧٥)، والبيهقي ٢٦٦/٧. وفي إسناديهما ضعف. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الله بن لهيعة، لكنه قد توبع، تابعه معقل بن عبيدالله عند مسلم وغيره كما سيأتي في التخريج وعند الحديث (١٥١٤٨)، وقد صرح أبو الزبير هناك بالتحديث. وأخرجه ابن ماجه (٢١٦١) من طريق الوليد بن مسلم، والطحاوي ٤/ ٥٢ من طريق عبدالغفار بن داود، و٥٣/٤ من طريق عمرو بن خالد، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (١٢٥٩)، والدارقطني ٧٢/٣ من طريق وهب الله بن راشد أبي زرعة الحجري، أخبرنا حيوة بن شريح، أخبرنا خير بن نعيم، عن أبي الزبير، عن جابر: أن النبي ◌َّ نهى عن ثمن السنور، وهي الهرة. وهذا إسناد حسن. وأخرجه مسلم (١٥٦٩)، وابن حبان (٤٩٤٠)، والبيهقي ١٠/٦ من طريق معقل بن عبيدالله الجزري، عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن ثمن الكلب والسنور قال: زجر النبي ونَ﴾ عن ذلك. = ... ٢٠